الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1559/2007

Distr.: Restricted *

20 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1559 / 2007

المقدم من: إيفانجلين هيرنانديس (تمثلها ماري هيلاو - إنريكيس ، من منظمة التحالف من أجل النهوض بحقوق الشعب - كاراباتان )

الشخص المدعى أنه ضحية: بنجالين هيرنانديس

الدولة الطرف: الفلبين

تاريخ البلاغ: 9 آذار/مارس 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 7 أيار/مايو 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تموز/يوليه 2010

الموضوع: إعدام مدافع عن حقوق الإنسان إعداماً تعسفياً

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ واجب التحقيق

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وجود إجراء من إجراءات التحقيق الدولي، إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، عدم كفاية الأدلة

مواد العهد: الفقرتان 1 و3 من المادة 2؛ الفقرة 1 من المادة 6؛ المادة 7؛ الفقرة 1 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 10؛ المادة 17؛ المادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3

في 26 حزيران/يونيه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1559/2007.

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1559/2007 **

المقدم من: إيفانجلين هيرناندي س (تمثلها ماري هيلاو - إنريكي س ، من منظمة التحالف من أجل النهوض بحقوق الشعب - كاراباتان )

الشخص المدعى أنه ضحية: بنجالين هيرناندي س

الدولة الطرف: الفلبين

تاريخ البلاغ: 9 آذار/مارس 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1559/2007، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيدة بنجالين هيرناندي س بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة إيفانجلين هيرناندي س ، التي تقدم البلاغ نيابة عن ابنتها، السيدة بنجالين هيرناندي س ، التي توفيت في 22 نيسان/أبريل 2003. وتدعي أن ابنتها كانت ضحية انتهاك الفلبين لحقوقها بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 17؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وتمثلها السيدة ماري هيلاو - إنريكي س ، من منظمة التحالف من أجل النهوض بحقوق الشعب - كاراباتان .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كانت السيدة بنجالين هيرناندي س تشغل منصب نائبة الأمين العام لمنظمة كاراباتان ، في إقليم جنوب مينداناو ، وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان، وكانت كذلك نائبة رئيس رابطة محرري المعاهد الدراسية في الفلبين، وهي تحالف معني بالم نشورات المدرسية. وكانت عند وقوع الحادثة، تجري بحثاً عن أثر عملية السلام في المجتمع المحلي بآراكان ، وهي مقاطعة تقع في مينداناو . وفي 5 نيسان/أبريل 2002، كانت السيدة هيرنانديس وثلاثة أشخاص محليين يستعدون لتناول طعام الغداء، حينما قام ستة عناصر شبه عسكرية تابعة للوحدة الجغرافية المدنية للقوات المسلحة، بقيادة الرقيب الأول "ت"، للكتيبة (المحمولة جواً) بقصف الكوخ الذي كانوا يجلسون فيه بالمدافع الرشاشة من طائرة على ارتفاع منخفض. وذكرت صاحبة البلاغ أسماء أربعة أفراد من الميليشيا. و قتلت النيران أفراد منظمة كاراباتان الأربع ة ، رغم التماسهم الرحمة. و كشف تشريح الجثث أموراً منها أن رصاصتين أُطلِقتا على السيدة هيرنانديس من مسافة قريبة بينما كانت مستلقية على ظهرها. وتابع الحادثة شاهد عيان.

2-2 وقدم ممثلو صاحبة البلاغ شكوى ضد قوات الأمن لانتها كها ا لاتفاق الشامل على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وكانت حكومة الفلبين والجبهة الديمقراطية ا لوطنية للفلبين قد وقعتا على هذا الاتفاق في إطار مفاوضات السلام. وقد بدأ نفاذه في 7 آب/أغسطس 1998. و هذه القضية لم تناقشها بعد لجنة المتابعة المشتركة، التي شُكِّلت بموجب الاتفاق. و علقت محادثات السلام منذ آب/أغسطس 2004.

2-3 وت قر صاحبة البلاغ بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع بأن وزارة العدل، قدمت "بعد فترة طويلة" تهمة القتل العمد إلى محكمة كيداباوان الابتدائية، الواقعة في جنوب كوتاباتو ضد الرقيب الأول "ت" وثلاثة آخرين من أفراد الوحدة الجغرافية المدنية للقوات المسلحة. وتقول صاحبة البلاغ إن الاتهام لم يشمل ضابطاً عسكرياً صغيراً، وهو المشتبه الرئيسي فيه. ورغم أن إطلاق سراح المشتبه فيه بكفالة لا يُمنح عادة في قضايا القتل العمد ، فقد مُنِحَ في هذه القضية. ولم يمتثل الشهود العسكريون، لأوامر التكليف بالحضور بصفتهم شهود معادين للنيابة أو تجاهلوا هذه الأوامر . وتدفع صاحبة البلاغ بأنه رغم أن القضية لا تزال جارية، فإن سبل التظلم طويلة بصورة غير معقولة وستثبت عدم فعاليتها. ودفعت كذلك بأن الاغتيالات السياسية لا تزال متواصلة في الدولة الطرف، وأن 23 مدافعاً عن حقوق الإنسان من منظمة كاراباتان قتلوا في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005 على أيدي قوات الأمن أو على أيدي جهات أخرى تحت إشرافها أو ب تحريض منها أو بموافقتها أو بتسامح منها. وادعت كذلك أن 33 فرداً آخر كانوا قد أُعدموا بالفعل بإجراءات موجزة مماثلة عند تقديم هذا البلاغ. وتشير صاحبة البلاغ إلى تقارير صادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان تثبت استمرار الإفلات من العقاب في الدولة الطرف.

الشكوى

3- تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرتين 1 و3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادتين 17 و26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 8 آب/أغسطس و3 أيلول/سبتمبر 2007 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. فمن حيث المقبولية ، تدّعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول. ولا تزال الشكاوى المقدمة في قضية الاغتيال إلى اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان والدعوى الجنائية المرفوعة أمام محكمة كيداباوان الابتدائية ، الواقعة جنوب كوتاباتو قيد النظر ، وتنكر الدولة الطرف أن هذه الإجراءات مطولة بصورة غير معقولة. ويُحاكم الرقيب الأول "ت" و"رجاله" أمام المحكمة الابتدائية بتهمة القتل العم د ولا تزال المحاكمة في مرحلة تلقي أدلة النيابة. وتشير الدولة الطرف إلى القانون المحلي المستمد من السوابق القضائية الذي لا يعتبر بمقتضاه الحق في ال محاكمة دون إبطاء منتهكاً إلا إذا كان التأخير "مغيظاً وهوائياً وقمعياً" ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، و بأنه إذا اعتبرت صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا قد تهاونت تهاوناً غير مشروع باتخاذ إجراء، يمكنها أن تقدم شكوى لاستصدار أمر امتثال أو أن ترفع دعوى إدارية ضد القاضي أمام المحكمة العليا بسبب التأخير. وفضلاً عن ذلك، يمكن تقديم تهم إدارية ضد المسؤولين العسكريين المعنيين في هذه القضية إل ى مكتب أمين المظالم، وهي تهم يمكن أن تؤدي إلى إقالة المسؤولين أو إيقافهم عن العمل فوراً حتى عندما تكون القضية قيد النظر.

4- 2 وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد اختارت عدم ا للجوء إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة لقلة صبرها. لذا، بالرغم من تسليم الدولة الطرف " بأن النظام القضائي في الفلبين قد لا يكون مثاليا ً "، فهي تدفع بأن من السابق لأوانه أن تخلص صاحبة البلاغ إلى أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة.

4-3 وبالنسبة إلى الشكوى المتعلقة بانتهاك الاتفاق الشامل على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، تدفع الدولة الطرف بأن ه إلى أن يتم استكمال صياغة المبادئ التوجيهية بين قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الفلبين و الجبهة الديمقراطية الوطنية ، لا يمكن النظر في هذه الشكاوى بموجب إجراء الشكاوى الذي يتضمنه الاتفاق. بيد أن هذه الشكاوى تُحال إلى الوكالة الحكومية المناسبة. وتدفع بأن هذه المبادئ لم تُستكمل بعد بسبب توقف المفاوضات، وتشير إلى أن الجبهة الديمقراطية الوطنية هي التي بادرت إلى الانسحاب من المفاوضات في عام 2004.

4-4 وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن المسألة نفسها هي موضع نظر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي قام بزيارة إلى الفلبين في الفترة من 12 إلى 21 شباط/فبراير 2007. كما تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، لأن رفض صاحبة البلاغ الانتظار حتى نهاية الإجراءات القانونية المحلية الجارية يشكل رفضاً للاعتراف بسلطة الدولة الطرف ولاحترامها فيما يتعلق بالتحقيق في الأفعال الجنائية المرتكبة في الأراضي الخاضعة لولايتها ومقاضاة مرتكبيها والفصل في القضايا المتعلقة بها . فصاحبة البلاغ تسعى لإشراك المجتمع الدولي في تناول قضية تخص القوانين الجنائية المحلية للدولة الطرف، الأمر الذي يشكل تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة الطرف. وهي تحتج أيضا بأن صاحبة البلاغ لم توفر أدلة كافية تثبت انتهاكات العهد التي يدع ى وقوعها، و بأن القضية لا تزال منظورة في المحاكم، ومن ثم فإن مناقشتها تظل قيد نظر القاضي.

4-5 أما بالنسبة إلى الأسس الموضوعية للبلاغ، فتقول الدولة الطرف إنها تسعى بهمة لتوفير سبل انتصاف في حالات القتل خارج نطاق القضاء التي يُدّعى حدوثها، وتشير في هذا الصدد إلى المرسوم الإداري رقم 157 المؤرخ 21 آب/أغسطس 2006 الذي أصدره الرئيس ماكاباغال - أرويو والذي أنشئت بموجبه لجنة مستقلة ("لجنة ميلو ") للتحقيق في مقتل إعلاميين وناشطين. وفي 22 شباط/فبراير 2007، نشرت لجنة ميلو تقريرها الأولي المؤلف من 86 صفحة والذي تعكف على دراسته فروع متعددة من الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة العليا في الفلبين قد وضعت مبادئ توجيهية للمحاكم الخاصة التي تنظر في قضايا القتل خارج نطاق القضاء. وتشير الدولة الطرف إلى التقرير الأولي الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والذي يعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لحالات القتل خارج نطاق القضاء (A/HRC/4/20/Add.3*، الفقرة 4).

4-6 وعلاوة على ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ لم يثبت كيفية انتهاك الدولة الطرف للعهد. وهي تدفع بأن مقتل السيدة هارناندي س لا يمكن عزوه إلى قواتها المسلحة أو إلى الدولة نفسها وإنما إلى أفراد تصرفوا بدافع شخصي. بيد أنها تبذل قصارى جهدها لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها. وتذكّر الدولة الطرف بأنه إذا امتنعت دولة عن التحقيق في ما ترتكبه أطراف خاصة غير تابعة للدول من أفعال تنتهك الحقوق الأساسية، أو مقاضاة الجناة أو تعويض الضحايا، فإنها بذلك تساعد فعلياً مرتكبي هذه الانتهاكات و يمكن بالتالي تحميل ها المسؤولية عنها بموجب القانون الدولي. ولكن إنشاء لجنة ميلو المستقلة للتحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء يثبت تصميم الدولة الطرف على التصدي لهذه المشكلة.

4-7 وتأسف الدولة الطرف لأن منظمات حقوق الإنسان لم تبلغ ال لجنة أعداد ضحايا حوادث القتل خارج نطاق القضاء والأسباب التي تدعوها إلى الاعتقاد بأن الجيش مسؤول عن هذه الأفعال. وتأسف لأن هذه المنظمات قد رفضت التعاون في التحقيق الذي أجرته الهيئات التي أنشأتها الدولة الطرف وآثرت اللجوء إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 و2 شباط/فبراير 2008 ، علّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. فبالنسبة إلى مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية أكّدت صاحبة البلاغ من جديد أن هذا الشرط لا ينطبق عندما تستغرق سبل الانتصاف وقتاً أطول من المعقول أو لا تكون فعالة. فقد مضى أكثر من ستة أعوام منذ اليوم الذي تعرضت فيه الضحية للقتل، ومضى عامان منذ تقديم البلاغ إلى اللجنة، ولا تزال الدعوى الجنائية التي رفعتها صاحبة البلاغ قيد النظر أمام المحكمة الابتدائية . وتقول صاحبة البلاغ إن الدفاع لم يبدأ في تقديم الأدلة ال رئيسية إلا قبل تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة بشهر ، و إن هناك تأخيراً في الإجراءات بالرغم من أن هذه القضية غير معقدة، وقياسا لسير الأحداث إلى حد الآن، يرجَّح أن يستمر التأخير . وفيما يتعلق بسبل التظلم الأخرى المتاحة ضد قاض يتصرف بصورة غير قانونية، تعتبر صاحبة البلاغ أن هذا الإجراء يمثل مستوى آخر من مستويات البيروقراطية سيثبت عدم جدواه.

5-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن ظروف هذه القضية تفاقمت بسبب عناصر أخرى، بما في ذلك نقل الأشخاص المدعى ارتكابهم للجريمة لتولي مهام أخرى وإلى مراكز عمل مختلفة. وعليه، بالرغم من بذل عدة محاولات لاستدعاء المتهمين، لم ي تسن العثور عليهم أو إحضارهم إلى المحكمة في الوقت المناسب. وتتهم صاحبة البلاغ مكتب التحقيق الوطني بالتواطؤ في عدم مثول الشهود الأساسيين أمام المحكمة ل لإدلاء بشهادات هم رغم أوامر الحضور المرسلة إليهم. ونتيجة لذلك، لا يحاكم سوى شخص واحد (الرقيب الأول "ت") من بين عدة عسكريين متهمين وقلة من القوات شبه العسكرية، بينما أُخلي سبيل أفراد الجيش بكفالة في جريمة لا ي منح فيها عادة الإفراج بكفالة . وفي مرحلة سابقة من الإجراءات، أُعفي كبار الضباط العسكريين الذين يدعى تورطهم في اغتيال الضحية لأسباب تقنية، أي ل أنهم لم يكونوا الرؤساء المشرفين أو المباشرين أو الذين يتولون قيادة أفراد القوات العسكرية أو شبه العسكرية الأدنى مستوى الذي ارتكبوا الجريمة. كما تعرّض شاهد العيان الرئيسي لعملية الاغتيال "للتشهير والمضايقة" ( ) وقد لا تحظى شهادته أمام المحكمة بالأهمية المناسبة بسبب قلق ه وعدم إلمامه بالإجراءات القانونية.

5-3 وفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي صاغتها المحكمة العليا ل لمحاكم الخاصة التي تنظر في قضايا القتل خارج نطاق القضاء، تدفع صاحبة البلاغ بأن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هذه المبادرة الإيجابية ستعالج بفعالية في ممارسة قضايا القتل خارج نطاق القض اء. وترى أن هذه الخطوة لا تفي بمتطلبات ت صحيح أوجه القصور والعوائق المتنوعة التي تتسبب في هذا التأخير لفترات طويلة. وتشير صاحبة البلاغ إلى ال نمط المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الدولة الطرف، بما في ذلك حالات القتل خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يجعل سبل الانتصاف المحلية غير فعالة وغير مجدية. وتضيف أنه لم تتمّ حتى الآن إدانة أي من الجناة في هذه القضايا بالرغم من ادعاءات الدولة الطرف بعكس ذلك ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه موضع نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ترى صاحبة البلاغ أن هذا لا ينطبق على القضية قيد النظر. فمن جهة، أنهى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً تحقيقاته، وبالتالي فإن المسألة لم تعد قيد البحث. ومن جهة أخرى، فإن زيارة مقرر خاص إلى الدولة الطرف لا يمكن أن تعتبر إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وتضيف صاحبة البلاغ أن بلاغها لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. وتؤكد أن الظروف المسببة ل إساءة استعمال هذا الحق، كتقديم معلومات خاطئة عمداً أو التأخير المفرط في تقديم شكوى، لا تنطبق على قضيتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحبة البلاغ لا ترفض الاعتراف بسلطة الدولة الطرف، ولكنها تدّعي أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة. وبخصوص ادعاء الدولة الطرف بشأن عدم كفاية الأدلة، تشير صاحبة البلاغ إلى المستندات العديدة الداعمة المرفقة برسالتها الأولى. وفي ما يتعلق بحجة أن القضية قيد النظر، تدفع بأن هذه الحجة تعني م نع أي تصرفات أو خطوات أو إجراءات على الساحة الدولية وجعلها دون جدوى.

5-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تتساءل صاحبة البلاغ عما قامت به الدولة الطرف للإسراع بنظر المحكمة في هذه القضية. أما بالنسبة إلى لجنة ميلو ، فتلاحظ صاحبة البلاغ أن تقريرها الأولي قد نُشر في شباط/فبراير 2007 تحت ضغط كبير من الرأي العام، لكن تقريرها النهائي لم يصدر بعد . وكانت هذه اللجنة تفتقر إلى المصداقية ولم تُمنح صلاحيات تُذكر لإجراء التحقيقات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف لا تزال تدرس التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، بعد مرور أشهر عديدة على صدوره. وتستشهد صاحبة البلاغ بالتقرير النهائي للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن بعثته إلى الفلبين، والذي جاء فيه أن "التدابير الكثيرة التي أعلنتها الحكومة للتصدي لمشكلة الإعدامات خارج نطاق القضاء هي تدابير مشجعة، بيد أنها لم تنجح بعد، وما زالت الإعدامات خارج نطاق القضاء مستمرة" (A/HRC/8/3/Add.2، الموجز ، ص. 3).

5-7 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه يتّضح من عرض الوقائع ومن المستندات الداعمة كذلك أن الجناة الذين تمّ تحديد هويتهم هم من أفراد قوات الأمن التابعة للدولة الطرف، أي الوحد ة الجغرافية المدنية للقوات المسلحة و الكتيبة السابع ة (المحمولة جواً) سرية القوات الخاصة الثانية عشرة التابعة للقوات المسلحة للدولة الطرف. وتقول صاحبة البلاغ إن تورط الدولة الطرف تؤكده منظمات غير حكومية مختلفة و إ ن لجنة حقوق الإنسان ذاتها أوصت بتقديم اتهامات ضد قوات الأمن فيما يتعلق بالقتل العمد هذا ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى قضية سارما ( ) ، حيث حمّلت اللجنة سري لانكا المسؤولية عن حادث اختفاء كان قد ارتكبه عريف في الجيش السريلانكي اختطف ضحية، وذلك بالرغم من دفع الدولة بأن العريف المذكور قد تصرف متجاوزاً سلطاته ودون علم الضباط الأعلى درجة منه.

5-8 وفي ما يتعلق بحجة أن جماعات " النشطين/المناضلين" رفضت التعاون مع السلطات، تدفع صاحبة البلاغ يأن السلطة التنفيذية، بما فيها الشرطة و الجيش ووكالات الاستخبارات، لا توحي ب أي مصداقية أو ثقة لدى الضحايا وأسرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتنفي صاحبة البلاغ أنها امتنعت عن المشاركة مع المؤسسات الحكومية والتعاون والعمل معها، وتؤكد أنها تقوم بذلك ما دامت هذه المؤسسات مستقلة تنظيمياً ورسمياً على الأقل ع ن السلطة التنفيذية بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان، واللجان ذات الصلة في كونغرس الدولة الطرف ومحاكمها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 أولا ً ، تحتج الدولة الطرف بأن صا حبة البلاغ، برفضها الاعتراف بسلطة الدولة الطرف في التحقيق في الأفعال الجنائية التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية ومقاضاة مرتكبيها وحل القضايا المتعلقة بها ، و بإشراكها المجتمع الدولي في قضية تتعلق بالقوانين الوطنية للدولة الطرف، فإنها قد أساءت استعمال الحق في تقديم البلاغات. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة ذات الصلة بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) . ونظراً لعدم تقديم أي أسباب وجيهة تبرر القول إن البلاغ الحالي يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات ، ترفض اللجنة حجة الدولة الطرف وترى أنه ليس هناك ما يجعل الحالة قيد النظر غير مقبولة على هذا الأساس.

6-3 وثانيا ً ، تلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وقد أقرّت صاحبة البلاغ بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولكنها تدّعي أن تلك السبل غير فعالة واستغرقت فترة زمنية أطول من المعقول. وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي تفيد بأنه لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة معاً، ويجب ألا تستغرق وقتاً يتجاوز الحدود المعقولة. فقد عُثر على جثة الضحية في نيسان/أبريل 2002، و بعد مرور ما يزيد على ثمانية أعوامل، عند النظر في هذا البلاغ، يبدو أن الدعاوى الجنائية التي أُقيمت ضد المتهمين لم تستكمل بعد. وفضلا ً عن ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي أسباب تفسر عدم النظر في هذه القضية بصورة أسرع، كما أنها لم تحتج بوجود أي عناصر في ملف القضية تسببت في تعقيد التحقيقات والفصل القضائي وحالت دون البت في الدعوى لفترة تربو على ثمانية أعوام. وتعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية في حالة هذه القضية قد استغرقت فترة تتجاوز الحدود المعقولة. وعليه ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 لا تمنعها من النظر في الشكوى.

6-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن القضية غير مقبولة لأن موضوع البلاغ يخضع أو سبق أن خضع لفحص المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي قام بزيارة البلد في شباط/فبراير 2007. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الزيارات القطرية لتقصي الحقائق التي يقوم بها المقررون الخاصون لا تشكل "إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية" بالمعنى المقصود للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن دراسة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجريها مقرر خاص في بلد ما، رغم أنها قد تشير إلى معلومات تتعلق بأفراد أو تعتمد عليها، لا يمكن اعتبارها مطابقة لبحث الحالات الفردية بالمعنى المقصود للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وعليه، تعتبر اللجنة أن الزيارة القطرية التي قام بها في عام 2007 المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، لا تحول دون قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وبالنسبة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادتين 17 و26 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي شرح يوضح كيفية انتهاك حقوق الضحية ب موجب هذه الأحكام. و ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت هذه الادعاءات لأغراض المقبولية وعليه، تعتبر ها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتعتبر اللجنة أن وقائع القضية تطرح مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 6 مقروءة منفردة أو مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. و نظر اً لعدم وجود أي عقبات أخرى تحول دون قبول هذه الادعاءات، فإن اللجنة تعتبرها مثبتة إثباتاً كافياً لأغراض المقبولية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وبالنسبة إلى الأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ اللجنة أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد عدد من الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم للجريمة، لم تُستكمل بعد رغم مرور ما يربو على ثماني سنوات على وفاة الضحية. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يعقبه من مقاضاة هما سبي لا انتصاف ضروري ان لانتهاكات حقوق الإنسان كتلك الحقوق التي تحميها المادة 6 من العهد ( ) .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن من المسلم به أن الضحية توفيت نتيجة للرصاص الذي أطلق ت ه عليها عناصر شبه عسكرية التابعة للوحدة الجغرافية المدنية للقوات المسلحة، بقيادة الرقيب الأول "ت"، با لكتيبة السابعة (المحمولة جواً). وأشارت صاحبة البلاغ إلى حوادث مختلفة تتعلق بالاغتيالات السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، يدعى أن مرتكبيها من قوات أمن الدولة الطرف أو من مجموعات أخرى تحت إشرافها أو بتحريض منها أو موافقتها (انظر الفقرة 2-3 أعلاه). و أنكرت الدولة الطرف مسؤولية تنظيمها العسكري عن اغتيال ابنة ص احبة البلاغ ، دون تقديم حجج مقنعة تفيد أن الرقيب الأول "ت" من الكتيبة السابعة، الذي لا يزال إجراء جنائي متخذ ضده قيد النظر ، كان يتصرف بدافع شخص ي . وتلاحظ اللجنة فضلا ً عن ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات مقنعة تفيد أنها اتخذت تدابير فعالة ، وفقاً ل التزامها بحماية الحق في الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6، من أجل منع الحرمان التعسفي من الحياة والامتناع عن هذا الفعل ( ) . وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المقدمة إليها، أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة السيدة بنجالين هرناندي س ، وتخلص إلى وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، فيما يتعلق بالسيدة بنجالين ه ر ناتديس ( ) .

7-4 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف ومفادها أن صاحبة البلاغ تستفيد حالياً من سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، بالرغم من مرور ما يربو على ثماني سنوات منذ وقوع جريمة القتل، فإن سلطات الدولة الطرف، بخلاف القضية المعلقة والمتأخرة المرفوعة ضد ال رقيب الأول "ت" وبضعة أشخاص آخرين، لم تقاض ولم تحاكم أي شخص آخر له صلة بهذه الأحداث. ورغم أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن ال مبادرا ت ال عامة التي قامت بها ، بما فيها إنشاء لجنة ميلو ووضع مبادئ توجيهية جديدة "ل لمحاكم الخاصة" المنشأة للنظر في قضايا القتل الذي يدعى ارتكابه خا رج نطاق القضاء، فإنها لم تبين كيفية إسهام هذه المبادرات في استكمال هذه القضية بكفاءة وفعالية. ولم توضح الدولة الطرف كذلك أسباب عدم إحراز تقدم ملحوظ في هذه القضية المتطورة في المحاكم. وفي الواقع، لم تدرج الدو لة الطرف في ملاحظاتها حتى ال معلومات ال أساسية المتعلقة بعدد من يدعى ارتكابهم للجريمة .

7-5 وبموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، على الدولة الطرف بأن ت كفل سبل انتصاف فعّالة. وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتنصل من المسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب العهد بحجة أن المحاكم المحلية تعالج المسألة، عندما تكون سبل الانتصاف التي تعتمد عليها الدولة الطرف مطولة بصورة غير معقولة ( ) ولجميع هذه الأسباب ترى اللجنة كذلك أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة 2، مقترنةً بأحكام المادة 6 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها ت كشف عن انتهاك الفلبين المادة 6، وكذلك الفقرة 3 من المادة 2، مقترنة بأحكام المادة 6 من العهد.

9- ووفقا ً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام باتخاذ تدابير فعالة لضمان استكمال الإجراءات الجنائية بصورة عاجلة، وبمقاضاة جميع الجناة، و ب توفير جبر كامل لصاحب ة البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض مناسب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، ب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في ما إ ن كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت ، بمقتضى المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال ونافذ المفعول في حال ة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ . كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[ اعتُمِد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال إنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]