الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1225/2003

Distr.: Restricted *

18 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

ال آراء

البلاغ رقم 1225 /200 3

المقدم من : السيد أوليمزون إيشونوف ( لا يمثله محام )

الشخص ان المُدع يان أنه ما ضحي تان : صاحب البلاغ وابنه المتوفي ، أوريف إيشونوف

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : 8 أيلول/سبتمبر 2003 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص ب مقتضى المادة 97 الذي أُحيل إ ل ى الدول ـ ة الطرف في 27 تشري ـ ن الثاني/ نوفمبر 2003 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 تموز/يوليه 2010

الموضوع: وفاة مشبوه ـ ة أ ثنـاء الاحتجـاز نتيجة تعذيب مزعوم

المسائل الموضوعية: الحق ف ـ ي الحي ـ اة، التعذيب، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية : عدم إثبات صحة المزاعم

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 6 منفردة و مقروءة بالاقتران مع المادة 2؛ والمادة 7 منفردة أو مقروءة ب الاقتران مع المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري: 2

في 22 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 م ـ ن البروتوك ـ ول الاختياري، النص المرف ـ ق باعتباره آراء اللجنة ، بشأن البلاغ 1225/2003.

[مرفق]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1225/2003 **

المقدم من : السيد أوليمزون إيشونوف ( لا يمثله محام )

الشخص ان المُدع يان أنه ما ضحي تان : صاحب البلاغ وابنه المتو فى ، أوريف إيشونوف

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : 8 أيلول/سبتمبر 2003 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1225/2003، المقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد أوليمزون إيشونوف باسمه الشخصي وبالنيابة عن السيد أوريف إيشونوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ، هو السيد أوليمزون إيشونوف، وهو مواطن أوزبك ي من مواليد عام 1932 وهو والد السيد أوريف إيشونوف، وهو مواطن أوزبكي من مواليد عام 1965 توفي على ما يُزعم أثناء الاحتجاز في 15 أيار/مايو 2003. ويتصرف صاحب البلاغ باسمه الشخصي ونيابة عن ابنه، وهو يدعي انتهاك أ وزبكستا ن لحقوق ابنه وحقوقه هو بموجب المادة 2 والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبدو أيضاً أن البلاغ يطرح مسائل في إطار الفقرة 1 من المادة 6 منفردةً أو مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بابن صاحب البلاغ. وصاحب البلاغ لا يمثله محامٍ. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995.

1-2 وفي 22 كانون الثاني/يناير 200 4 طلبت الدولة الطرف من اللجنة بحث مقبولية البلاغ باستقلال عن أسسه الموضوعية، طبقاً للفقرة 3 من المادة 97 من النظام الداخلي للجنة. وفي 11 شباط/فبراير 2004 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابةً عن اللجنة، بحث مقبولية البلاغ إلى جانب الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 6 أيار/مايو 2003 ، أوقف ابن صاحب البلاغ أعوان ت ابعون لدائرة الأمن الوطني، وهو على ما يُزعم يقوم بتوزيع منشورات لحزب التحرير، واحتُجز في إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي. وفي نفس اليوم، باشرت إدارة الأمن الوطني في منطقة كاشكاداريا إجراءات جنائية بحق صاحب البلاغ وسبعة أفراد آخرين عملاً بالفقرة 1 من المادة 159 من القانون الجنائي ( محاولة قلب نظام الحكم الدستوري في جمهورية أوزبكستان ) . وخلافاً لأحكام المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، لم يتم إخبار صاحب البلاغ بتوقيف ابنه في غضون 24 ساعة ( ) . وفي 16 أيار/مايو 2003، أُخبر صاحب البلاغ بوفاة ابنه وسُلِّمت جثته إلى عائلته لدفنها. وفي 18 أيار/مايو 2003، تم دفن ابن صاحب البلاغ بمدينة يانجيول مسقط رأسه بحضور قرابة 30 من موظفي إنفاذ القانون.

2-2 وحسب نتائج الفحص الذي أجراه مكتب الطب الشرعي بوزارة الصحة بمنطقة كاشكاداريا، كان ابن صاحب البلاغ قد توفي في 15 أيار/مايو 2003 بقسم الإنعاش بمركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي. غير أن صاحب البلاغ يزعم أنه طبقاً للمعلومات المتاحة له، كان ابنه قد توفي في 10 أيار/مايو 2003 واحتُفِظَ بجثته بالمكان الذي يحتفظ فيه بالجثث بالمركز الطبي، وذلك لمدة أربعة أيام.

2-3 ويعرض صاحب البلاغ على اللجنة عدة صور لجثة ابنه بعد وفاته التُقطت بعد أن أُعيدت الجثة إلى أسرته. ويقول إن جثة ابنه، كما تدل على ذلك الصور، ت ُ ظهر ، إضافة إلى الزرقة الرُمية ، أورام ا ً دموية كث ي ف ـ ة وبقع ا ً حمراء كبيرة ودم ا ً مُتخثِّر اً حول أصابعه الوسطى على كلا اليدين، وانتفاخ اً واضح اً في كلا يديه، وأخداش اً عديدة و إصابات جلدية. وبالإضافة إلى ذلك، وحسب تقري ـ ر الطب الشرع ـ ي الرسمي رقم 45 المؤرخ 30 أيار/ مايو 2003 الذي أصدره مكتب الطب الشرعي التابع لوزارة الصح ـ ة بمنطقة كاشكاداريا كان ما مجموعه سبعة أضلاع مُكسرة ، وهي الضلعان 8 و9 على الجانب الأيمن والأضلاع من 6 إلى 11 على الجانب الأيسر من الجسد. ويشير إلى أنه لا تقري ـ ر التشريح المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 ولا تقرير الطب الشرعي الرسمي رقم 45 المؤرخ 30 أيار/مايو 2003 وث َّ ق جميع الإصابات الواضحة على جسد ابنه.

2-4 وفي 20 أيار/مايو 2003، توجه صاحب البلاغ بعريضة إلى إدارة الرئاسة طالباً إجراء تحقيق في وفاة ابنه. وأُحيلت هذه العريضة أول الأمر إلى مكتب المدعي العام ثم إلى مكتب المدعي بإقليم كاشكاداريا ، وبموجب رسالة موجهة من مكتب المدعي ب إقليم كاشكاداريا مؤرخ ة 18 حزيران/يونيه 2003، أُخبر صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي بمدينة كارشي أجرى تحقيقاً في وفاة ابنه وقرَّر، في 31 أيار/مايو 2003 ، عدم مباشرة أي إجراء جنائي بالاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لعدم وجود أدلة مادية على ارتكاب ا لجريمة في أفعال أحد.

2-5 وفي 29 أيار/مايو 2003، تقدم صاحب البلاغ بعريضة إلى المدعي العام طالباً إجراء تحقي ـ ق في وفاة ابنه. وبموج ـ ب رسالة من مكتب المدعي العام مؤرخة 30 أيار/ مايو 2003، أُخبر صاحب البلاغ بأنه نظراً لتدهور حالة ابنه الصحية فقد تم في 13 أيار/مايو 2003 نقله من إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي إلى مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي وتوفي في قسم الإنعاش بالمركز الطبي المذكور في 15 أيار/مايو 2003 وذلك على الرغم من تلقيه المساعدة الطبية. وحسب التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي بمدينة كارشي وتقرير الطب الشرعي الرسمي، كان السبب في وفاة ابن صاحب البلاغ ارتفاع ضغط الدم نجم عنه نزيف في الدماغ. كما أن كسوراً داخلية في الأضلاع قد اكتشفت على جثة جسده وقد حدثت قبل الوفاة بسبب تدليك للقلب ولا علاقة لها بوفاة ابنه. وحسب الأطباء المكلَّفين بالقضية، حصلت الكسور في الأضلاع نتيجة تدليك كان قد تسبَّب أيضاً في تدفق للدم في الأنسجة اللينة. وأُجري فحص متطور في إطار الطب الشرعي قَصد التأكد من مزاعم الأطباء وإثبات سبب وفاة ابنه، واست ئناف التحقيق في هذه القضية.

2-6 وفي 23 حزيران/يونيه 2003 ، تقدم صاحب البلاغ بعر ي ضة أخرى إلى المدعي العام طالباً إجراء تحقيق دون إبطاء. وبرسالة موجهة من مكتب المدعي بإقليم كاشكاداريا بتاريخ 15 آب/أغسطس 2003، أُخبر صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي بإقليم كاشكاداريا كان قد ألغى، في 11 حزيران/يونيه 2003، قرار مكتب المدعي بمدينة كارشي المؤرخ 31 أيار/مايو 2003 بعدم مباشرة إجراءات جنائية و أحال القضية إلى مكتب المدعي بمدينة كارشي لإجراء تحقيق إضافي. وأثبت التحقيق الذي استند إلى تقرير فحص الطب الشرعي المتقدم أن ابن صاحب البلاغ كان يشكو من ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثالثة، ومن التهاب مزمن في الكلوة والحويضة ، ومن التهاب مزمن في الرئتين، ومن فقر دم مزمن. وهذه الأمراض اكت ُ شفت في مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي في الوقت المناسب وتم تقديم الرعاية الطبية الملائمة والكافية لابن صاحب البلاغ. أما نزيف الدماغ والتعفن الحاد للدم في دماغ المتوفى فقد نتج عن تورم في الدماغ وحالة غيبوبة، ازدادت حالته تفاقماً نتيجة الأمراض المزمنة الأخرى. وبالتالي ما كان بالإمكان إنقاذ حياته رغم المساعدة الطبية المهنية التي قُدمت له. وفي 4 آب/أغسطس 2008، قرر من جديد مكتب المدعي بمدينة كارشي عدم مباشرة إجراءات جنائية بالاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 8 3 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي نفس اليوم أكد مكتب المدعي بإقليم كاشكاداريا هذا القرار.

2-7 و يزعم صاحب البلاغ أنه حسب تقرير الطب الشرعي الرسمي رقم 45 المؤرخ 30 أيار/مايو 2003، تلقى ابنه في عدة مناسبات في الفترة ما بين 10 و13 أيار/مايو 2003 مساعدة طبية قبل نقله من إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي إلى مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي في 13 أيار/مايو 2003. وبشكل خاص تلقى مساعدة طبية استعجالية في 10 أيار/مايو 2003 بمباني إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي، وفي 11 أيار/مايو 2003 تلقى علاجاً طبياً عاجلاً بمباني إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي ثم في مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي. وفي 12 أيار/مايو 2003 تم نقل ابن صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي. وفي 13 أيار/مايو 2003، تلقى من جديد مساعدة طبية عاجلة بمباني إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي ثم مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي . ويزعم صاحب البلاغ أنه نظراً لأحوال ابنه الصحية الخطيرة التي كانت واضحة للموظفين الطبيين، فإن طريقة تقديم المساعدة الطبية لابنه تشكل في حد ذاتها شكلاً من أشكال التعذيب. ويوجه صاحب البلاغ نظر اللجنة إلى كون ابنه كان قد خضع من قبل، في 11 أيار/مايو 2003 لفحص بالأشعة السينية على صدره، وقد وردت إشارة في تقرير بالفحص بالأشعة السينية إل ا أنه "لم تُ كشف أي كسر في الأضلاع ". وفي 13 أيار/مايو 2003 كان قد خضع لفحص آخر بالأشعة السينية على الجمجمة، وجاء في ملاحظة بتقرير الفحص بالأشعة السينية أنه "لم ت ُكشف أي علامات كسر في الجمجمة " . ويزعم صاحب البلاغ أن هذه الملاحظات الواردة في تقارير الفحص بالأشعة السينية إنما كانت محاولة من جانب سلطات الدولة الطرف لإخفاء الكسور التي كانت قائمة بالفعل آنذاك.

2-8 ويقول صاحب البلاغ إن ابنه لم يكن يشكو، قبل توقيفه على أيدي أعوان دائرة الأمن الوطني في 6 أيار/مايو 2003 من أية أمراض مزمنة. ودعماً لهذا الزعم يقدم صاحب البلاغ نسخة من الشهادة الطبية (غير المؤرخة) الصادرة عن قسم المرضى الخارجيين الكبار بمدينة يانجيو ل رداً على الطلب المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 الذي أرسلته جمعية الإعانة القانونية نيابة عن صاحب البلاغ. وجاء في الشهادة الطبية أن ابن صاحب البلاغ لم يستشر إدارة المرضى الخارجيين الكبار بمدينة يانجيو ل طلباً للعلاج وأنه لم يكن مسجلاً لأية فحوص طبية منتظمة.

2-9 ويقدم صاحب البلاغ نسخة من ورقة الإحاطة الإعلامية الصادرة عن منظمة رصد حقوق الإنسان بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2003 المعنون ة " ا لوفاة أثناء الاحتجاز بأوزبكستان"، تصف 6 حالات وفاة مشبوهة أثناء الاحتجاز يدعى أنها ناتجة عن التعذيب. ويقول إن وفاة ابنه جزء من ممارسة الدولة الطرف المتمثلة في الإفلات من العقاب التام الذي يتمتع به مسؤول و ن عن إنفاذ القانون المتورطون في التعذيب، كما أنها تبين أيضاً وجود نزعة ترمي إلى زرع الخوف في صفوف الأفراد الذين يمارسون شعائر الإسلام خارج نطاق رقاب ة الحكومة.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن وفاة ابنه ناتجة عن التعذيب الذي تعرض له على أيدي موظفي إنفاذ القانون أثناء الاستجوابات و أثناء التحقيق غير الملائم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف في محاولة للتستر على الجرائم التي ارتكبها أعوانها. وبالتالي فهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه وحقوق ابنه بموجب المادة 7 من العهد.

3-2 ويزعم صاحب البلاغ أنه عملاً بالمادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب اتخاذ قرار بشأن مباشرة الإجراءات الجنائية أو عدم مباشرتها في أجل لا يتعدى 10 أيام. وفي هذه القضية، لم يتمثل المسؤولون عن إنفاذ القوانين لهذه الآجال الإجرائية، الأمر الذي أدى بدوره إلى انتهاك لحق ـ ه بموجب المادة 2 من العهد في الحصول على سبيل انتصاف فعال وقابل للت طبيق .

3-3 ولو أن صاحب البلاغ لا يستند على وجه التحديد إلى هذه المادة فإن ادعاءه فيما يتصل بوفاة ابنه نتيجة للتعذيب يبدو أنه يطرح أيضاً مسألتين بموجب الفقرة 1 من المادة 6 بمفردها ومقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بابنه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 15 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، أكدت الدولة الطرف أن ابن صاحب البلاغ قد أ ُ وقف في 6 أيار/مايو 2003 بشبهة ارتكاب جريمة بموجب الفقرة 1 من المادة 159 من القانون الجنائي و احتجز في 9 أيار/مايو 2003. ولم ينكر ابن صاحب البلاغ، وهو يستجوب بحضور محام، أنه كان يوزع منشورات وكان قد شرح صراحة ، عندما سأله نائب المدعي العام بإقليم كاشكاداريا في 9 أيار/مايو 2003 ، أنه لم ي خضع لأية أساليب غير مشروعة بعد توقيفه. وحسب الدولة الطرف فإن شهادة ابن صاحب البلاغ هذه موثقة كما ينبغي في تقرير الاستجواب.

4-2 وفي 10 و11 و13 أيار/مايو 2003 كان ابن صاحب البلاغ، الذي كان محتجزا آنذاك بمركز احتجاز مؤقت تابع لدائرة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي، يشكو من ارتفاع حاد في ضغط الدم، واستلزم الأمر نقله إلى المستشفى مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي. وهناك تم تشخيص ارتفاع في ضغط الدم من الدرجة الثانية، ونو ا ة كلوة وحويضة حادة من الدرجة الأولى، ومن ربو رئوي خطير، و قصور كلوي مزمن، وشكل حاد من أشكال فقر الدم، والتهاب رئوي حاد و مزمن. وقد توفي ابن صاحب البلاغ بالمؤسسة الطبية المذكورة في 15 أيار/مايو 2003 على الرغم من تلقي مساعدة طبية.

4-3 وحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي الذي أمر به مكتب المدعي بمدينة كارشي، كان ارتفاع ضغط الدم سبب وفاة صاحب البلاغ وقد نت ـ ج عن الدوران غير العادي للدم في الدماغ ونزيف في الدماغ. ولم تُ كشف أي ـ ة علامات إصابة جسدية. وقد أكد الأطباء الذين عالجوا ابن صاحب البلاغ، وكذلك مواد أخرى مقدمة، استنتاجات فحص الطب الشرعي. وخضع أعوان دائرة الأمن الوطني بإقليم كاشكاداريا وبإدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي لتح رّ ، وذلك على التوالي م ـ ن قبل دائرة الأمن الوطني وإدارة الشؤون الداخلية ب إقليم كاشكاداريا، وقد خلصت التح ريا ت إلى أنه لم ترتكب أية أفعال غير قانونية على أيدي المسؤولين عن إنفاذ الق انو ن. ولهذا السبب ، قرر مكتب المدعي العام بمدينة كارشي، في 31 أيار/مايو 2003، عدم مباشرة دعوى جنائية في هذه القضية. وفي 11 حزيران/يونيه 2003 ، ألغى مكتب المدعي ب إقليم كاشكاداريا هذا القرار، والتحقيق جار حالياً.

4-4 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2004 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ محاجة بأن صاحب البلاغ قد قصّر في دعم مزاعمه بالأدلة بموجب المادة 2 والمادة 7 من العهد. وقالت إن مكتب المدعي العام كان قد ألغى قرار مكتب ال مدعي بإقليم كاشكاداريا في 9 أيلول/سبتمبر 2003 وأمر بإجراء تحقيق جديد وفحص متقدم في إطار الطب الشرعي. وكان صاحب البلاغ قد طلب أساساً في عريضته إلى مكتب المدعي العام إخراج جثة ابنه من قبرها وإجراء فحوص طبية إضافية. وقامت لجنة خاصة للطب الشرعي تتألف من "خبراء موقرين وذوي خبرة" فحصاً مستفيضاً للمواد الطبية وخلصوا إلى أنه لا حاجة إلى إخراج جثة ابن صاحب البلاغ من القبر. وبالتالي قرر مكتب المدعي بإقليم كاشكاداريا من جديد، في 30 أيلول/سبتمبر 2003، عدم مباشرة إجراءات جنائية في هذه القضية. وفي تاريخ لم ي حدد أكد مكتب المدعي العام هذا القرار.

4-5 وتقول الدولة الطرف أيضاً إ ن صاحب البلاغ قدم معلومات مضللة من حيث سياق المادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية (انظر الفقرة 3-2 أعلاه) ، وتقول إن الإجراءات الجنائية لا تباشر، حسب المادة المشار إليها أعلاه إلاّ إذا كانت هناك أسباب كافية تدعو إلى ذلك. كما تزعم الدولة الطرف أن إلغاء مكتب المدعي العام ل قرار مكتب ال مدعي بإقليم كاشكاداريا مثال على التطبيق الفعلي للمادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت أصلاً لتوفير الحماية القانونية للأفراد.

4-6 أما فيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ في إطار المادة 7 من العهد، ف تشير الدولة الطرف إلى تقرير الطب الشرعي، وش هادة ابن صاحب البلاغ وشهادا ت رفاقه في السجن، دعماً لحجتها وأن ابن صاحب البلاغ لم يتعرض أبداً للتعذيب أو ل أي ضر و ب أخرى من ضروب المعاملة اللاإنسانية على أيدي موظفي إنفاذ القانون والموظفين الطبيين. كما تحاج الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بإفلات المسؤولين عن إنفاذ القانون من العقاب ووصفه بالانتهاك للمادة 7 من العهد غير صحيح، شأنه شأن الإشارة إلى وفاة أفراد آخرين أثناء الاحتجاز، بما أن إجراء اللجنة لتقديم الشكاوى لا يغطي الحالات المزعومة للانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان. وتضيف أنه تمت في الفترة 2001-2002 إدانة العديد من المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين ثبتت مسؤوليتهم عن اخضاع المحتجزين لمعاملة لا إنسانية أدت إلى وفا تهم ، وحكم عليهم بعقوبات سجن طويلة المدة. وفي آب/أغسطس 2003، تم تعديل المادة 235 من القانون الجنائي بهدف حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بشكل صريح النص على المعاقبة عليهما بعق وبات شديدة؛ ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2003.

4-7 وبخصوص الوقائع، تكرر الدولة الطرف استنتاجات تقرير الطب الشرعي التي خلص ت إلى أن الكسور الدا خلية لسبعة أضلاع ، التي كشفت على جثة المتوف ى، إنما هي نتيجة تدليك للقلب لإنقاذ حياته ولا صلة لها بالوفاة. وتضيف الدولة الطرف أنه وفقاً لشهادة موظف كان يعمل في يوم 6 أيار/مايو 2003 ب مركز الاحتجاز المؤقت التابع ل إدارة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي (واسمه متاح على الملف)، كان ابن صاحب البلاغ، الذي كان قد قدم نفسه في البداية بأنه السيد أكمل حكيموف ، كان محتجزاً في نفس الزنزانة مع شخصين آخرين. وشهد هذا الموظف كذلك بأن القوة لم تستخدم ضد ابن صاحب البلاغ وأنه نقل إلى المستشفى في 11 أيار/مايو 2003 "إذ اعتراه رهاب الماء". وأكد هذه الشهادة أربعة مسؤولين آخرين بمركز الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة كارشي (والأسماء متاحة على الملف). وبحوزة ستة أفراد كانوا محتجزين في نفس الزنزانة مع ابن صاحب البلاغ إما رسائل تفسيرية خطية أو أنهم قدموا شهادات تثبت كون ابن صاحب البلاغ لم يكن قد اشتكى لهم من أ ح واله الصحية أو من كونه تعرض لتعذيب، وبأنه لم يكن يحمل أية علامات إيذاء جسدي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 5 و20 نيسان/أبريل 2004، علق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. ويقول إن ادعاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بأمراض ابنه المتعددة لم ت ُ دع ّ ما بأية أدلة. ويشير إلى الشهادة الطبية التي أصدرتها إدارة المرضى الخارجيين الكبار بمدينة يا نجيول (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) ويشرح أن جميع الأشخاص الذين يعانون في أوزبكستان من الربو، ولا سيما بأشكاله الحادة، يسج َّ لون ويخضعون لفحوص طبية منتظمة. وبالتالي ، إذا كان ابنه قد عانى فعلاً من هذه الأمراض لكان هناك عدد وافر من الوثائق الطبية التي يمكن أن تقدمها الدولة الطرف دعماً لمزاعمها.

5-2 ويكرر صاحب البلاغ دعمه الأول وأن العديد من الجروح على جسد ابنه، كما تدل على ذلك الصور المقدمة إلى الل ج نة، لا تتفق مع التفسيرات التي قدمتها سلطات الدولة الطرف. وبشكل خاص يزعم أن تدليك القلب عادة ما يجرى في منطقة القلب (الضلعان 3 و4)، في حين أن الأضلاع السبعة على جسد ابنه تقع أدنى بكثير من منطقة القلب ويمكن أن ي كون سبب الكسور لكمات تلقاها. وتورم يده كان يمكن أن يكون نتيجة إدخال أشياء بالقوة تحت أظ ا فره. وقد تكون هذه الأشياء على ما يزعم إ بر فولاذية. ويزعم صاحب البلاغ أنه لاحظ، قبل الدفن، أن أليافاً جسدية تحت أظافر ابنه كانت متضررة. وبالإضافة إلى ذلك ، يشتبه صاحب البلاغ في أن البعض من أعضاء ابنه، ولا سيما دماغه، قد تكون أزيلت من جسده لإخفاء آثار الضرب على رأسه. ويصر صاحب البلاغ على إخراج جثة ابنه من القبر للحصول على تأكيد موضوعي لادعاءاته.

5-3 ويقول صاحب البلاغ إنه لا يثق باستنتاجات الأطباء الذين قدموا المساعدة الطبية المزعومة لابنه ولا باستنتاجات "الخبراء الموقرين وذوي الخبرة". ويزعم أنه كان من المستحيل بكل بساطة ألا يلاحظ أي طبيب مستقل جميع الجروح على جسد ابنه ويخلص بالتالي إلى أن الأطباء والخبراء المعنيين لم يكونوا مستقلين عن كيانات إنفاذ القانون أو أنهم لم يكونوا موضع ضغط مفروض عليهم. ويضيف كذلك أنه حسبما جاء في تقرير الطب الشرعي كان ابنه قد تلقى مساعدة طبية عاجلة في عدة مناسبات في خلال بضعة أيام وكان من المفروض ألا يسمح طبيب مستقل ب ا خضاعه للاستجوابات وهو في مثل هذه الحالة الصحية.

5-4 ويقول صاحب البلاغ أن ادع اء ه فيما يتصل بالمادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية يستند إلى عدم امتثال المسؤولين عن إنفاذ القانون للآجال الإجرائية المحددة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب أم لا مباشرة إجراءات جنائية فيما يتصل بوفاة ابنه.

5-5 ويقول صاحب البلاغ إن الرسائل التفسيرية الخطي ـ ة والشهادات المكتوبة من رفاقه في السجن، التي تشير إليها الدولة الطرف ، كان يمكن أن ي كون المسؤول و ن عن إنفاذ القانون قد حصلوا عليها إما عن طريق الضغط أو إما مقابل وعد ب تخفيض مدة السجن أو منح امتيازات أخرى.

ملاحظات إضافية

6- في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، وإضافة إلى تكرار حججها السابقة، تقول الدولة الطرف إن أمراض المتوف ى أثبتها تقرير الطب الشرعي وأنه لا يمكن استبعاد أن يكون ابنه على علم بأنه يشكو من الأمراض المعنية ف إما أنه لم يسجل نفسه لإجراء أية فحوص طبية منتظمة أو كان قد سجل نفسه في مؤسسة طبية غير إدارة المرضى الخارجيين الكبار بمدينة يان ج يول . وفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أن اصابات عديدة على جسد ابنه لا تتفق مع الشروح التي تقدمها الدولة الطرف، فترد الدولة الطرف بأن استنتاجات فحص الطب الشرعي الأولي أكده ا تقرير فحص الطب الشرعي رقم 17-Com بتاريخ 1 تموز/يوليه 2003.

7- وفي 15 كانون الثاني/يناير 2008، أحيلت رسالة الدولة الطرف المؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى صاحب الب ـ لاغ لإبداء تعليقاته عليها. وبعثت رسا لتا تذكير لإبداء التعليقات في 16 شباط/فبراير 2009 و29 أيلول/سبتمبر 2009. لكن لم يرد أي رد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 و ت أكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي غياب أي اعتراض من جانب الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن متطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-3 ونازعت الدولة الطرف مقبولية البلاغ مُحاجة بأن صاحب البلاغ قص ّ ر في دعم مزاعمه بالأدلة بموجب المادة 2 والمادة 7 من العهد. غير أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف وثيقة الارتباط بالأسس الموضوعية للبلاغ ويجب الأخذ بها عند النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ. كما ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم مزاعمه بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، حيث يبدو إ نها تثير مسائ ـ ل بموجب المادة 2 ، والفقرة 1 ، من المادة 6 والمادة 7 من العهد، وتعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 أما فيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ المتعلق بحرمان ابنه التعسفي من الحياة، ف تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة، الذي جاء فيه أن الحق المكرس في هذه المادة هو الحق الأسمى الذي لا يجوز عدم التقيد به حتى في أوقات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة ( ) وبهذا الخصوص ، تعتبر اللجنة أن الوفاة في أي نوع من أنواع الاحتجاز يجب اعتبارها مبدئياً إعداماً بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويجب أن يكون هناك تحقيق شامل وعاجل ونزيه لتأكيد الافتراض أو ل ضحضه، لا سيما عندما ت وحي شكاوى الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة بحدوث وفاة غير طبيعية ( ) .

9-3 وتلاحظ اللجنة أن ابن صاح ـ ب البلاغ، في ه ـ ذه القضية، قد أوقفه في 6 أيار/ مايو 2003 أعوان تابعون لدائر ة الأمن الوطني، ولم يكن قد اشتكى، كما تؤكد ذلك الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-7 أعلاه)، بخصوص حالته الصحية في ذلك اليوم. ويحاج صاحب البلاغ بأن ابنه كان يتمتع ب صحة جيدة قبل احتجازه وبأنه لم يكن على علم بأن ابنه كان يشتكي من أي مرض م ـ ن أي ن ـ وع كان. وبع ـ د ذلك بتسع ـ ة أيام، أي في 15 أيار/ مايو 2003، توفي بمركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي. وحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي الرسمي رقم 45 المؤرخ 30 أيار/مايو 2003، كان ابن صاحب البلاغ يشكو من أمراض عدة مزمنة ومهددة لحياته، ومن بينها ارتفاع ضغط الدم، وشكل حاد من أشكال الربو الرئوي، وقصور كلوي مزمن، وشكل حاد من أشكال فقر الدم، والتهاب رئوي مزمن، وتوفي نتيجة ارتفاع ضغط الدم الذي أدى إلى دوران غير عادي للدم في الدماغ وإلى نزيف في الدماغ. كما ت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير إلى شهادة موظف مسؤول عن مركز الاحتجاز المؤقت بدائر ة الشؤون الداخلية بمدينة كارشي (انظر الفقرة 4-7 أعلاه)، التي تفيد بأن حالة صاحب البلاغ الصحية استلزمت ادخاله المستشفى "ذلك أنه أصيب برهاب الماء". غير أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير بسبب شعوره برهاب الماء أثناء الاحتجاز.

9-4 وتلاحظ اللجنة أن شهادة طبية قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة تشهد لصالح ادعاء صاحب البلاغ أن ابنه لم يكن مسجلاً لدى المؤسسة الطبية بمكان إقامته المعتاد لإجراء أية فحوص طبية منتظمة ف يما يتصل بأ ي مرض من الأمراض. ولو أن الدولة الطرف تحاج بأن عدم وجود تسجيل بمحل إقامة الشخص المتوف ى المعتاد ليس دليلاً قاطعاً ، إلا أنها لم تقدم أ ية أدلة تفيد بأنه كان فعلاً يشكو من أي مرض من الأمراض المشار إليها أعلاه قبل احتجازه. وبالإضافة إلى ذلك ، لم تفسر الدولة الطرف سبب إعادة ابن صاحب البلاغ مراراً وتكراراً إلى مركز كاشكاداريا الطبي الإقليمي إلى مكان احتجازه ، إذ كان يحتاج، حسب تقارير الدولة الطرف نفسها، إلى رعاية طبية عاجلة في عدة مناسبات في ظرف بضع ة أيام. ونظراً لكون ابن صاحب البلاغ قد توفي في نهاية الأمر بنفس المركز الطبي كانت اللجنة تنتظر من الدولة الطرف إجراء تحقيق أو على الأقل تفسير أسباب إخلاء سبيله باستمرار فالاحتجاز هو السبب الذي من أجله لم يتم إخطار صاحب البلاغ بحالة ابنه الصحية الخطيرة في ال وقت ال مناسب قبل وفاته.

9-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اشتكى من قلة النزاهة وغير ذلك من أوجه القصور في تحقيق الدولة الطرف في وفاة ابنه، وأنه قدم وصفاً مفصلاً للجروح الموجودة على جسد ابنه، بما يوحي بأنه توفي نتيجة موت غير طبيعية (انظر الفقرتين 2-3 و5-2 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أن وصف صاحب البلاغ للإصابات تدعمه أدلة تتمثل في صور قدمها إلى اللجنة أو تدعمها تقارير الطب الشرعي الصادرة عن الدولة الطرف نفسها. وبشكل خاص تشهد التقارير على كون سبعة من أضلاع المتوف ى كانت فيها كسور. وقد خلصت التحقيقات الرسمية التي أجراها مكتب المدعي العام في ثلاث مناسبات إلى استنتاج أنه ليست هناك أية أسباب تدعو إلى مباشرة إجراءات جنائية فيما يتصل بوفاة ابن صاحب البلاغ، وذلك نظراً لعدم وجود أدلة مادية على ارتكاب ا لجريمة في أفعال أحد.

9-6 وتذك ّ ر اللجنة بهذا الخصوص بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ وا لدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ( ) . وي ُ فهم ضمنياً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف يقع عليها واجب التحقيق بحسن نية في جميع الإدعاءات الموجهة ضدها أو ضد سلطاتها بانتهاك أحكام العهد، كما يقع عليها واجب تزويد اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها. وتلاحظ اللجنة أنه حيث لا تكون فيها إجراءات التحقيق القائمة و افية بالغرض ، و حيث تقدم أسرة المجني عليه شكاوى من وجود أوجه قصور ، أو تكون هناك أسباب جوهرية أخرى، يتعين على الدول الأطراف مواصلة التحقيق من خلال لجنة تحقيق مستقلة أو عن طريق إجراء مماثل ( ) . وإذا ما تم دفن جسد الشخص المتوف ى واتضح لاحقاً أن الأمر يحتاج إلى تحقيق، يتعيّن إخراج الجثة من قبرها بسرعة وكفاءة من أجل تشريحها. ويجب أن يصف تقرير التشريح جميع الإصابات التي تظهر على المتوفى، بما في ذلك أية أدلة على تعرضه للتعذيب. ويجب السماح لأسر ة المتوفى ولممثليها القانونيين بالاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق، ويحق لهم تقديم أية أدلة أخرى ( ) .

9-7 وتلاحظ اللجنة أن الحجج التي يقدمها صاحب البلاغ، في هذه القضية، تشير إلى مسؤولية الدولة الطرف المباشرة عن وفاة ا بنه نتيجة للتعذيب وتست دعي على ال أقل، وفي جملة أمور، التحقيق بشكل مستقل ومنفصل في تورط مسؤولي الدولة الطرف عن إنفاذ القانون المحتمل في تعذيب ابن صاحب البلاغ ووفاته. وترى الجنة بناءً على ذلك أن تقصير الدولة الطرف في القيام بأمور من بينها إخراج جثة ابن صاحب البلاغ من القبر لتشريحها والتطرق على نحوٍ ملائم لأية ادعاءات يثيرها صاحب البلاغ على المستوى المحلي وفي سياق هذا البلاغ بخصوص أية أوجه تناقض بين الإصابات الظاهرة على جثة ابنه والتفسير الذي تقدمه سلطات الدولة الطرف، تدع و إلى الخلوص إلى أنه كان هناك انتهاك ( ) للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد، فيما يتعلق بابن صاحب البلاغ.

9-8 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن وفاة ابنه نتجت عن تعذيب تعرض له على أيدي مسؤولي إنفاذ القانون أثناء الاستجواب وأن التحقيق غير الملائم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف يعد محاولة لإخفاء الجرائم التي ارتكبها أعوانها. وعرض هذان الادعاءان معاً على سلطات الدولة الطرف وفي سياق هذا البلاغ. وتذك ّ ر اللجنة بأن الدول الأطراف مسؤولة عن أمان أي شخص تحتجزه، وترى أنه في حال إصابة شخص بجروح أثناء الاحتجاز فإنه من واجب الدولة الطرف أن تقدم أدلة تفند ادعاءات صاحب البلاغ ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ما أن ترفع شكوى بخصوص سوء معاملة مخالفة للمادة 7، يجب أن تحقق الدولة الطرف بصورة عاجلة ومحايدة في هذه الشكوى ( ) . وحيثما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب على الدول الأطراف أن تكفل إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء ( ) .

9-9 وتلاحظ اللجنة أنه بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الرسمي المشار إليه أعلاه، أشارت الدولة الطرف إلى شهادة ابن صاحب البلاغ وشهادات رف اقه في السجن، دعماً لحجتها وأن ابن صاحب البلاغ لم يتعرض أبداً للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة اللاإنسانية على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين الطبيين. غير أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات حول ما إذا كانت السلطات قد أجرت أي تحقيق في سياق كل من التحقيقات الجنائية أو في سياق هذا البلاغ للتطرق للادعاءات المفصلة والمحددة المقدمة من صاحب البلاغ بطريقة مدعومة بالأدلة كما ينبغي. وفي هذه الظروف يجب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ. وترى اللجنة بناءً على ذلك أن العوامل أعلاه، تفضي، مجتمعة، إلى الخلوص إلى أن تحقيقات الدولة الطرف في الظروف المشبوهة بدرجة عالية لوفاة ابن صاحب البلاغ أثناء احتجاز الدولة الطرف له تسعة أيام بعد توقيفه على أيدي موظفي دائرة الأمن الوطني لم تكن وافية بالغرض في ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7، مقروءة ب الاقتران مع المادة 2 من العهد. وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 وللمادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بابن صاحب البلاغ.

9-10 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من انقضاء 7 أعوام على وفاة ابن صاحب البلاغ، فإن صاحب البلاغ ما زال يجهل الظروف المحددة المحيطة بوفاة ابنه ولم توجه سلطات الدولة الطرف أي تهمة ولم تقاض أحداً أو تحضر أحداً أمام العدالة فيما يتصل بحالة الوفاة هذه أثناء الاحتجاز في ظروف مشبوهة بدرجة عالية. وت ُدرك اللجنة حالة الألم النفسي والكرب الذهني المستمر التي يعاني منها صاحب البلاغ، بوصفه والد محتجز متوفى، الناتجة عن عدم اليقين هذا المستمر الذي تزيد من تفاقمه الحالة التي أعيد ت بها جثة ابنه إلى الأسرة لدفنها، وترى أن ذلك بمثابة معاملة لا إنسانية لصاحب البلاغ، انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

9-11 كما تخلص اللجنة إلى أن تمادي تقصير سلطات الدولة الطرف في التحقيق بشكل ملائم في ملابسات وفاة ابنه تحرم فعلاً صاحب البلاغ من سبيل انتصاف ( ) . وترى اللجنة أن هذه الظروف مجتمعة تقتضي من اللجنة الخلوص إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد، قد انتهكت أيضاً.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذا تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك أوزبكستان لحقوق السيد أوريف إيشو نو ف بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 منفردة ومقروءة بالاقتران مع المادة 2، ولحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، وبموجب المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ يشمل ، في جملة أمور، فتح تحقيق نزيه في ملابسات وفاة ابنه، ومقاضاة المسؤولين، ومنح تعويض مناسب له. كما أن الدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

12- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المتواجدين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تضمن سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]