الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1377/2005

Distr.: Restricted *

19 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

آراء

البلاغ رقم 1377/2005

المقدم من : فلاديمير كاتسورا (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 7 شباط/فبراير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المُحال إلى الدولة الطرف في 7 نيسان/ أبريل 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تموز/يوليه 2010

الموضوع : مصادرة منشورات تملكها كتلة انتخابية وإتلافها

المسائل الموضوعية : المساواة أمام القانون؛ ومنع التمييز؛ والحق في نقل المعلومات؛ والقيود الجائزة؛ والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 19؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2

في 19 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1377/2005.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1377/2005 **

المقدم من : فلاديمير كاتسورا (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 7 شباط/فبراير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1337/2005، المقدم إليها من السيد فلاديمير كاتسورا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فلاديمير كاتسورا ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1957 ويقيم في غوميل ببيلاروس . ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والفقرتين 1 و2 من المادة 19 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ عضو في اللجنة الوطنية لحزب سياسي هو الحزب المدني الموحَّد، المسجَّل لدى وزارة العدل في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والمُعاد تسجيله في 30 تموز/ يوليه 1999. ويضطلع الحزب بأنشطته وفقاً للقانون الوطني لبيلاروس ولأنظمته الخاصة، المسجَّلة أيضاً لدى وزارة العدل في التواريخ نفسها التي سُجل فيها الحزب. ويتمثل أحد أهداف الحزب الواردة في أنظمته في المشاركة في الانتخابات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الوطني. وكان من المزمع إجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وأيضاً استفتاء جمهوري بمبادرة من رئيس بيلاروس بشأن تعديل الدستور. وعشية الانتخابات لعضوية الجمعية الوطنية والاستفتاء، شكَّل الحزب المدني الموحَّد مع أحزاب سياسية أخرى كتلة انتخابية سُميت " زائد خمسة" (V-plus) للاعتراض على مقترحات الحكومة فيما يتعلق بتعديل الدستور.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن تشكيل كتلة انتخابية مع أحزاب أخرى كأسلوب من أساليب عمل الأحزاب السياسية هو غير محظور في بيلاروس ويخضع للمادتين 7 و23 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (بصيغته المعدَّلة في 26 حزيران/يونيه 2003) ( ) . ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بأن قانون الانتخابات الصادر في 11 شباط/فبراير 2000 (بصيغته المعدَّلة في 4 كانون الثاني/يناير 2003) ( ) الناظم للصفة القانونية للمشاركين في العملية الانتخابية لا ينص على إجراء مُلزم ب ال تسجيل الرسمي ل ل كتل الانتخابية للأحزاب السياسية ، وبناءً على ذلك فلا يمكن اعتبار أنشطة هذه الكتل غير مشروعة. ووفقاً للجزء 1 من المادة 45 من قانون الانتخابات، يحق للأحزاب السياسية التي تنظم حملات لانتخاب مرشحين بصورة حرة وشاملة أن تجري مناقشة ل لبرامج الانتخابية للمرشحين ومؤهلاتهم السياسية والمهنية والشخصية وأن تنشط في حملات لصالح مرشح أو ضد ه في اجتماعات، وتجمعات، وفي وسائط الإعلام، وفي اللقاءات التي تُعقد مع الناخبين. وبموجب الجزء 4 من المادة 45 نفسها، يحق للأحزاب السياسية تنظيم حملات بحرية لصالح اقتراح إجراء استفتاء أو ضده، ولاعتماد قرار يطرح للاستفتاء أو ضده.

2-3 وأصدرت الأحزاب السياسية التي شكلت الكتلة الانتخابية المذكورة عدة منشورات تحت شعار " زائد خمسة" كجزء من حملتها لانتخاب أعضاء في مجلس النواب ولإجراء الاستفتاء. وورد في هذه المنشورات وصف ل برنامج عمل موحد لهذه الأحزاب من أجل التصدي للقضايا الرئيسية في بيلاروس . وإضافة إلى ذلك أشارت المنشورات بصراحة إلى أن برنامج العمل ذاك سيكون بمثابة قاعدة لأنشطة أخرى إذا فاز بالانتخابات المرشحون من الأحزاب التي تشكل الكتلة.

2-4 وفي 12 آب/أغسطس 2004، كان صاحب البلاغ ينقل في سيارته الخاصة من منسك إلى غوميل لصالح الكتلة الانتخابية " زائد خمسة" نحو أربع ة عشر ألف نسخة من منشورات تحمل شعار " زائد خمسة " بعنوان "الخطوات الخمس نحو حياة أفضل" ( ) ، إضافة إلى أعداد غير محدد ة ل صح ي ف تي " التايم " و"نيو نيوزبيبر ". وفي مدينة تزلوبين في مقاطعة غوميل أوقفت شرطة المرور سيارة صاحب البلاغ واقتادته إلى مركز شرطة المرور حيث قام عدد من موظف ي وزارة الداخلية بتفتيش سيارته تفتيشاً دقيقاً. ثم اصطُحب صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة تزلوبين حيث صودرت المنشورات والصحف.

2-5 وفي تاريخ غير محدد قام موظفون في إدارة الشؤون الداخلية في مدينة تزلوبين بإعداد تقرير إداري ذكروا فيه أن صاحب البلاغ قد ارتكب جريمة إدارية بموجب الجزء 1 من المادة 167-10، (المشاركة في أنشطة لصالح أحزاب سياسية ونقابات عمال وجمعيات عامة أخرى غير مسجلة أو غير مُعاد تسجيلها) من قانون الجرائم الإدارية لبيلاروس الصادر في عام 1984 ( ) . وفي 31 آب/أغسطس 2004، أدانت محكمة تزلوبين في مقاطعة غوميل صاحب البلاغ لارتكابه جريمة إدارية بموجب الجزء 1 من المادة 167-10، من قانون الجرائم الإدارية لمشاركته في أنشطة جمعية عامة غير مسجلة، وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 570 روبل (المبلغ الأساسي مضروباً في ثلاثين). وأمرت المحكمة أيضاً بإتلاف المنشورات الأربعة عشر ألف التي تحمل عنوان "الخطوات الخمس نحو حياة أفضل". وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ بنقله منشورات تحمل شعار جمعية عامة " زائد خمسة" غير مسجلة على النحو الواجب في ال سجل العام المتكامل ل وزارة العدل، قد شارك في أنشطة لصالح جمعية عامة غير مسجلة. وهذا القرار نهائي ومشمول بالنفاذ ( ) .

2-6 وفي مرحلة لاحقة طلب صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة غوميل مراجعة قرار محكمة تزلوبين وفقاً ل إجراء الرقابة الإشرافية. وقد ادعى صاحب البلاغ، في جملة أمور، أن مصادرة المنشورات بأمر من محكمة تزل و بين كعقوبة إدارية ثانوية لا يمكن تطبيقها بموجب الجزء 1 من الم ادة 167-10 من قانون الجرائم الإدارية ( ) . وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفض رئيس محكمة غوميل طلب صاحب البلاغ مؤكداً أن القرار الصادر سابقاً مشروع ويستند إلى أسس صحيحة. وقد تناول تحديداً ادعاءات صاحب ا لبلاغ فيما يتعلق بمصادرة المنشورات ، وخلص إلى أن قرار محكمة تزلوبين لم يشر إلى مصادرة المنشورات. وأعلن رئيس محكمة غوميل أن محكمة تزلوبين أحاطت علماً بأقوال صاحب البلاغ التي أنكر فيها ملكيته للمنشورات ، ونظراً إلى عدم إعلامه أي شخص آخر ملكيته ل تلك المنشورات أثناء نظر الدعوى فقد قررت المحكمة الأمر بإتلافها.

2-7 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى رئيس المحكمة العليا وفقاً ل إجراء الرقابة الإشرافية أيضاً . وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، أكد نائب رئيس المحكمة العليا مشروعية القرار الصادر سابقاً، ورفض طلب صاحب البلاغ.

2-8 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أرسل صاحب البلاغ رسالة مفتوحة إلى رئيس المحكمة الدستورية، وإلى النائب العام وإلى رئيس لجنة أمن الدولة، و وزير الداخلية، ورئيس شرطة المرور، ورئيس لجنة الجمارك ورئيس الإدارة الرئيسية لحرس الحدود يشكو فيها من أن حادثة احتجازه غير المشروع في 12 آب/أغسطس 2004، وما تلاها من مصادرة ل لمنشورات ، التي قام مجهولون بلباس مدني بتصويرها قد نقلتها قنات ا ن تلفزيونيت ان مملوكتا ن للدولة هما "BT" و"STV" في 25 أيلول/سبتمبر 2004 و26 أيلول/سبتمبر 2004 على التوالي.

2-9 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ردّ المدعي العام لمقاطعة غوميل على صاحب البلاغ مبيناً أن موظفي وزارة الداخلية لم يخالفوا أي قانون باحتجازه وأن المحكمة قد أصابت بإعلانها أن أفعاله تقع تحت طائلة المادة 167-10 من قانون الجرائم الإدارية. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أرسل رئيس إدارة شرطة المرور بال لجنة التنفيذية لغوميل رداً خطياً على رسالة صاحب البلاغ المفتوحة يُبين فيه أن سيارة صاحب البلاغ أُوقفت لتجاوز الحد الأقصى للسرعة. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أبلغ مكتب النائب العام صاحب البلاغ أن بإمكانه أن يطعن في إجراءات موظفي وزارة الداخلية و موظفي القناتين التلفزيونيتين وفقاً ل لإجراء المحدد في القانون. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ردّ رئيس إدارة غوميل ب لجنة أمن الدولة على صاحب البلاغ مبيناً أن موضوع شكواه يخرج عن نطاق اختصاص لجنة أمن الدولة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن محاكم الدولة الطرف تجاهلت حجته ب أنه لم يكن يشارك في أنشطة لصالح جمعية عامة غير مسجلة بل لصالح حزب مسجل على نحو سليم وعضو في كتلة انتخابية تسمى " زائد خمسة". ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه لا يوجد شرط في ال قانون ال وطني يقضي بتسجيل كتلة انتخابية لأحزاب سياسية. ويذكر صاحب البلاغ أن المحاكم لم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت كتلة " زائد خمسة" جمعية عامة بالمعنى المقصود في المادة 1 من قانون الجمعيات العامة، وأنها عالجت الدعوى بأسلوب موجز و يفتقر إلى الكفاءة . وتجاهلت المحكمة أيضاً حجج صاحب البلاغ ب أن حقه في نقل المعلومات مكفول بموجب الجزء 1 من المادة 34، من الدستور والمادة 19 من العهد، ولم توضح ال أسباب التي تجعل تقييد حريته في نقل المعلومات مبررة بموجب الفقرة 3 من المادة 19من العهد. وبناء على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُمنح فرصة الحصول على محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة مستقلة ومحايدة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن سلطات الدولة الطرف ، بالمخالفة للمادة 26 من العهد، لم تكفل له حقه في المساواة في الحماية القانون ية من التمييز على أساس آرائه السياسية.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقه في اعتناق الآراء بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 19، بسبب مصادرة أربعة عشر ألف منشور يحمل عنوان "الخطوات الخمس نحو حياة أفضل" وإتلافها بشكل تعسفي ، ولا سيما انتهاك حقه في نقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها. ويذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تبرر ضرورة تقييد حقه بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4- في 9 حزيران/يونيه 2005، قدمت الدولة الطرف المعلومات التي أتاحتها المحكمة العليا والتي تفيد أن محكمة تزلوبين بمقاطعة غومين قد حكمت في 31 آب/أغسطس 2004 بإدانة صاحب البلاغ لارتكابه جريمة إدارية بموجب الجزء 1 من المادة 167-10، من قانون الجرائم الإدارية، وأمرته بدفع غرامة قدرها 000 57 روبل (المبلغ الأساسي مضروباً في 30 ). وأضافت الدولة الطرف أن هذا المبلغ يعادل 25 دولاراً أمريكياً تقريباً. وادعت الدولة الطرف أن هذا القرار يستند إلى القانون الوطني الساري في ذلك الوقت. وأشارت الدولة الطرف إلى ملف القضية الذي جاء فيه أن صاحب البلاغ كان ينقل في 12 آب/أغسطس 2004 أربعة عشر ألف منشور بعنوان "الخطوات الخمس نحو حياة أفضل" تملكها جمعية غير مسجلة هي " زائد خمسة". وهذه الوقائع كما تؤيدها إفادة شاهد لم يعترض عليها صاحب البلاغ. والمنشورات التي صودرت من صاحب البلاغ تحمل شعار ائتلاف " زائد خمسة"، وه و ائتلاف لم ي سجل على النحو الواجب كجمعية عامة في السجل العام المتكامل وفقاً للمعلومات الواردة من وزارة العدل.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 17 تموز/يوليه 2005، علّق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف فدفع قائلاً إنه خلافاً لما ادعت ه الدولة الطرف، فقد حكم عليه بدفع غرامة قدرها 000 570 روبل وليس 000 57 روبل. وأضاف قائلاً إن هذا المبلغ يعادل 265 دولاراً أمريكياً. وعلاوة على ذلك، يستشف من قرار محكمة تزلوبين في مقاطعة غومين ، أ ن المحكمة أمرت بمصادرة أربعة عشر ألف منشور بعنوان "الخطوات الخمس نحو حياة أفضل" وإتلافها كعقوبة ثانوية.

5-2 ويعترض صاحب البلاغ على حجة الدولة الطرف بأن قرار محكمة تزلوبين في مقاطعة غومين يستند إلى القانون الوطني الساري في ذلك الوقت. واعترف بأن المنشورات الأربعة عشر ألف تحمل بالفعل شعار"زائد خمسة "، لكنه قال إن ادعاء المحكمة العليا ب أن هذا الشعار يخص جمعية عامة غير مسجلة لا يستند إلى أي أدلة. ويكرر ادعاءه أن قانون الانتخابات لا ينص على إجراء ملزم يقضي ب ال تسجيل الرسمي ل ل كتل الانتخابية للأحزاب السياسية ، وبناء على ذلك فإن هذه الأنشطة المضطلع بها عشية الحملة الانتخابية لا يمكن اعتبارها غير مشروعة في بيلاروس . ويخلص صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا والدولة الطرف لم ت وضحا السبب الذي يجعل تقييد حقه في نقل المعلومات مبرراً بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-3 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في المساواة في الحماية التي يوفرها القانون بموج ب المادة 26 من العهد، بسبب تعرّض ه للتمييز على أساس آرائه السياسية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أية تفاصيل أو أدلة داعمة لإثبات هذا الادعاء. وإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الادعاءات قد أثيرت في أي وقت في المحاكم المحلية. وفي ظل هذه الظروف فإن اللجنة ترى أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أدلة لأغراض المقبولية ، و يجب بالتالي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14، لاحظت اللجنة أن هذا الادعاء يتعلق في المقام الأول بمسائل ترتبط مباشرة بتلك التي تندرج في إطار المادة 19 من العهد أي حق صاحب البلاغ في نقل المعلومات. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود عقبات أمام مقبولية الادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، وتعلن أنها مقبولة. واللجنة إذ تخلص إلى هذا الاستنتاج ، لا ترى موجباً للنظر على نحو مستقل في الادعاءات الناشئة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 19 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان تطبيق الجزء 1 من المادة 167-10 من قانون الجرائم الإدارية في قضية صاحب البلاغ ، و هو الأمر الذي أفضى إلى مصادرة 000 14 منشور معنونة "الخطوات الخمس نحو حياة أفضل" وتحمل شعار الكتلة الانتخابية " زائد خمسة"، وما تلاها من غرامة، يشكل تقييداً لحق صاحب البلاغ في نقل المعلومات بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 19. وتلاحظ اللجنة أن الجزء 1 من المادة 167-10، من قانون الجرائم الإدارية ينص على المسؤولية الإدارية عن المشاركة في أنشطة لصالح أحزاب سياسية أو نقابات عمال أو جمعيات عامة أخرى غير مسجلة أو لم يعاد تسجيلها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف في حال فرضها شرط لل تسجيل الرسمي ل لأحزاب السياسية ( بما في ذلك الكتل الانتخابية للأحزاب السياسية المسجلة) ونقابات العمال والجمعيات العامة الأخرى، تكون قد وضعت فعلياً عقبات أمام ممارسة حرية نقل المعلومات المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ( ) .

7-3 والمسألة الثانية هي بالتالي تحديد ما إذا كانت العقبات في هذه القضية لها مبرراتها بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، التي تبيح بعض القيود شريطة أن ينص عليها القانون وأن يقتضيها (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. و نظراً لما ل لحق في حرية التعبير من أهمية بالغة، فإن أي قيود تفرض على ممارسة هذا الحق يجب أن تستند إلى مبررات قوية ( ) .

7-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد احتج بأن الجزء 1 من المادة 167-10، من قانون الجرائم الإدارية لا ينطبق عليه، لأنه لم يشارك في أنشطة أي جمعية عامة غير مسجلة وبأن الجزاءات المفروضة، غير مشروعة بالتالي وتشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة أولاً إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف يختلفان بشأن ما إذا كانت الكتلة الانتخابية " زائد خمسة" هي جمعية عامة يجب تسجيلها تسجيلاً منفصلاً لدى وزارة العدل. وثانياً تلاحظ اللجنة أنه لا توجد في المواد المعروضة عليها أية عناصر تشير إلى أن قرارات محاكم الدولة الطرف تستند إلى أسباب أخرى غير عدم تسجيل الكتلة الانتخابية " زائد خمسة " لدى وزارة العدل. ومع ذلك فإن اللجنة ليست في موقف يسمح لها ب إعادة تقييم قرارات محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بالوضع القانوني للكتلة الانتخابية المعنية في بيلاروس .

7-5 ومع ذلك ، حتى إذا كانت الجزاءات المفروضة على صاحب البلاغ جائزة بموجب القانون الوطني، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تفسّر بها ضرورتها لأحد ا لأغراض المشروعة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، أو توضح الأسباب التي تجعل انتهاك شرط تسجيل الكتلة الانتخابية " زائد خمسة" لدى وزارة العدل لا تقتصر عقوبته على فرض جزاءات مالية بل تشمل أيضاً مصادرة المنشورات وإتلافها. وتخلص اللجنة إلى أنه نظراً ل عدم ورود توضيحات مناسبة من الدولة الطرف، فإن القيود المفروضة على ممارسة حق صاحب البلاغ في نقل المعلومات لا يمكن أن تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وبناء على ذلك ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت في هذه القضية.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، عملاً بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً بما في ذلك جبر كامل وتعويض مناسب. كما أنها ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنه ا قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً ب الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]