الأمم المتحدة

CAT/C/LIE/CO/4

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1357 و1359 (انظر CAT/C/SR.1357و1359) المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في التقرير الدوري الرابع لليختنشتاين (CAT/C/LIE/4)، واعتمدت ، في جلستها 13 78 المعقودة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، الملاحظات الختامية التالية. ‬

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف اعتماد الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ولتقديمها تقريرها الدوري الرابع في الوقت المحدد.

٣- وتستحسن اللجنة نوعية حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات والردود المفصلة على المسائل ودواعي القلق التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء نظرهم في التقرير.

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لعدم وجود سجلات لادعاءات التعذيب منذ انضمامها إلى الاتفاقية. كما تثني عليها لإعلانها استراتيجية عدم التسامح مطلق اً مع التعذيب.

٥- وتثني عليها أيض اً لامتثالها لإجراءات المتابعة والتوصيات الواردة فيها.

٦- وترحّب بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية لإنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما ما يلي: ‬

(أ) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجل الجنائي، وإلغاء الإدانات القضائية، وقانون تنفيذ العقوبات، والتي أقرها برلمان ليختنشتاين في آذار/مارس 2011 ودخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2011؛

(ب) تنقيح القانون الجنائي الذي يجيز الملاحقة التلقائية لمرتكبي جميع الجرائم تقريب اً المتعلقة بالعنف المنزلي ذي الصبغة الجنسية، بما في ذلك إلغاء المعاملة الخاصة في حالات الاغتصاب الزوجي واعتبار هذا النوع من الاغتصاب جريمة تستوجب دعوى عامة لا تستلزم موافقة الضحية؛

(ج) تنقيح القانون الجنائي بالتقنين الصريح لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(د) تنقيح قانون الإجراءات الجنائية لترسيخ حقوق ضحايا العنف المنزلي في الإجراءات الجنائية، في عام 2012؛

(ه) تنقيح قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص صراحة على حق كل مشتبه فيه والمتهم في استشارة محام قبل أي استجواب، بما في ذلك من طرف الشرطة، وأن يحضر المحامي أثناء الاستجواب؛ وقد دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛

٧- وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك استحداث نقابة محامي ليختنشتاين خدمة قانونية هاتفية تحت الطلب تسمح للمشتبه فيهم بإعمال حقهم في الاتصال بمحام حتى خارج ساعات العمل المعتادة، ابتداء من 1 كانون الأول/ديسمبر 2012.

٨- وتحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 30 كانون الثاني/يناير 2013.

٩- كما تحيط علم اً مع الارتياح بدعم الدولة الطرف صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ عام 2008؛ وبدعمها أنشطة المجتمع المدني المتخصصة في مجال منع التعذيب وتشجيعها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وقائية وطنية في بلدان أمريكا اللاتينية؛ وبتوجيهها دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واعتزامها الاستمرار في ذلك.

جيم-

تعريف التعذيب ومدة التقادم

10- تلاحظ اللجنة أن الفريق العامل يتدارس حالي اً تعريف التعذيب ومدة التقادم المتعلقة به، وستقدم في هذا الصدد تقرير اً إلى الحكومة في حزيران/يونيه 2016، لكنها تشعر بالقلق من خلوّ القانون الجنائي من نص خاص بجريمة التعذيب يستند إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، واستمرار وجود مدة تقادم بشأن الجرائم التي قد تصل إلى حد التعذيب (المادتان 1 و4).

١١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تُفْرِد الدولة الطرف لجريمة التعذيب نص اً مستقل اً في قانونها الجنائي المحلي يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تحرص على المعاقبة على الجرائم التي تصل إلى حد التعذيب بعقوبات تتناسب وخطورة هذه الجريمة. كما ينبغي أن تكفل عدم سريان مدة التقادم على أي فعل من الأفعال التي تصل إلى حد التعذيب في مراجعتها المقبلة للقانون الجنائي. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ا لفقرة 11 من تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، التي تشدد على الأثر الوقائي لتعريف التعذيب بأنه جريمة في حد ذاتها.

١٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن الاستجوابات التي تجريها الشرطة بعد إلقاء القبض لا تسجل تلقائي اً بالصوت - وبالصورة - إلا في حالات محددة ينص عليها القانون، مثل اً عند استجواب القصّر من ضحايا الجرائم الجنسية أو عندما لا يتعاون المحتجز أو تظهر عليه علامات الانفعال، إضافة إلى طلب المحتجز ذلك صراحةً (المواد 2 و12 و13 و16).

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على التسجيل الإلزامي بالصوت - وبالصورة - لجميع الاستجوابات والتحقيقات في إطار الجهود الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة.

الفصل بين اختصاصات السلطات المسؤولة عن السجون والسلطات المسؤولة عن التحقيقات

١٤- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم الفصل بين الاختصاصات في نظام السجون في الدولة الطرف بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، ولأن مرافق السجن التي تخضع لسلطة وزارة العدل غير منفصلة عن مرافق الاحتجاز والتحقيق الخاضعة لسلطة الشرطة الوطنية (المادة 2).

١٥- تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعاتها بحيث تنص على الفصل التام بين مهمتي التحقيق والاحتجاز، وذلك لإخضاع نظام السجون للاختصاص التام والحصري لوزارة العدل، على ما أوصت به لجنة السجون كي يتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية. وينبغي فصل المباني رسمي اً وفعلي اً عن المباني التي تخضع لسيطرة الشرطة الوطنية.

معاملة مسلوبي الحرية

١٦- تحيط اللجنة علم اً بمساحة سجن فادوز الوطني وقدرته الاستيعابية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم وجود ممرض أو موظف طبي آخر في السجن متفرّغ. كما تشعر بالقلق بسبب استمرار توزيع موظفي السجون الأدوية على من سُلبت حريتهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء ضيق المكان في السجن، الأمر الذي يؤثر سلب اً على عمل السجناء وأنشطتهم الترفيهية (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

١٧- تكرر اللجنة توصيتها بأن تراجع الدولة الطرف سياستها المتعلقة بالخدمات الصحية في سجن فادوز الوطني وتنظر في تعيين ممرض أو موظف طبي آخر قصد الحفاظ على السرية الطبية، وإحالة طلبات المحتجزين المتصلة بالفحص الطبي، ومراقبة المخزونات، والتأكد من ألا يقدم الأدوية إلا موظف طبي مؤهل، وذلك تماشي اً مع المعايير الدولية. وينبغي أن يتولى فحص جميع الوافدين إلى مؤسسة إصلاحية طبيب مستقل في غضون 24 ساعة من الوصول. كما ينبغي للدولة الطرف أن تجد حل اً تكفل به عمل السجناء وأنشطتهم الترفيهية لتيسير عودتهم إلى الحياة الاجتماعية.

الفصل بين فئات المحتجزين

١٨- تحيط اللجنة علم اً بترتيبات الفصل بين الرجال والنساء، إضافة إلى الأحداث والبالغين، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يُفصل في سجن فادوز الوطني بين السجناء المدانين والمحتجزين على ذمة التحقيق (المادتان 2 و11).

١٩- تكرر اللجنة توصيتها بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود بحيث يُفصل المحتجزون في سجن فادوز الوطني على النحو الملائم .

٢٠- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالتعديلات التي أدخلتها الدولة الطرف مؤخر اً على القانون الجنائي وقانون الجرائم الجنسية، إضافة إلى انخفاض حالات العنف المنزلي، لكنها تشعر بالقلق لأنه لم توضع حتى الآن أي خطة لمتابعة "خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الممارس على المرأة" التي اعتمدت عام 2006. كما تشعر بالقلق لأن ضحايا العنف الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنساني قد يُتجاهلون عملي اً خلال إجراءات تحديد ص فة اللاجئ (المواد 2 و3 و12 و13 - 14 و16).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات لاعتماد خطة جديدة متابعةً لخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الممارس على المرأة التي نفذت في عام 2009. وينبغي أيض اً أن تتأكد من اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية أثناء إجراءات تحديد صفة اللاجئ التي تمكّن من تحديد هوية ضحايا العنف الجنسي أو العنف الجنس اني .

٢٢- تحيط اللجنة علم اً بأن الاتجار بالبشر جريمة محددة بمقتضى القانون الجنائي لليختنشتاين، وتقدر جهود الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك عقد اجتماع المائدة المستديرة بشأن حقوق الإنسان منذ عام 2006 برئاسة الشرطة الوطنية، بيد أنها تشعر بالقلق لأن هشاشة وضع النساء والفتيات طالبات اللجوء والمهاجرات قد تُتجاهل مما قد يؤدي إلى وقوعهن ضحايا اتجار (المواد 2 و3 و12 و13 - 14 و16).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء للجوء يراعي الاعتبارات الجنسانية ويلبي الاحتياجات الخاصة من الحماية للنساء والفتيات ضحايا الاتجار أو قد يصبحن من ضحاياه. وينبغي أن توفر التدريب لأفراد الشرطة وموظفي الهجرة على تحديد هوية ضحايا الاتجار والعنف الجنس اني والتعامل معهم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٤- ينتاب اللجنة القلق من عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف (المادة 2).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تكون ذات ولاية واسعة تمتثل كلي اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

٢٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدريب محدد لموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يعملون مع مسلوبي الحرية وطالبي اللجوء والمهاجرين على حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم توفّر تدريب للأطباء وغيرهم من الموظفين الطبيين على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول ) وإزاء عدم وجود منهجيات محددة لتقييم فعالية التدريب المتاح وتأثيره (المادة 10).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين العاملين مع مسلوبي الحرية وطالبي اللجوء والمهاجرين على حظر التعذيب، وأن يكون بروتوكول ا سطنبول جزء اً أساسي اً من التدريب خاصة لجميع المهنيين الطبيين. وينبغي لها أيض اً أن تضع وتطبق منهجيات محددة لتقييم فعالية هذا التدريب وتأثيره.

٢٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب، ومعاملة مسلوبي الحرية، والعنف الممارس على المرأة، والتدريب (انظر الفقرات 11 و17 و21 و27 أعلاه). وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تبلغ اللجنة بالخطط التي تعتزم اتباعها، أثناء فترة الإبلاغ القادمة، لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية.

٢٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، أي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ‬

٣٠- وعلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٣١- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو الخامس، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2019. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في حينه قائمة بال مسائل التي يتعين تناولها قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.