الأمم المتحدة

CRPD/C/24/D/36/2016

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

4 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموج ب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 36/2016 * **

بلاغ مقدم من: ج. ج. د. (يمثله المحامي غلين فلويد )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 آذار/مارس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 64 و 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 نيسان/أبريل 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2021

الموضوع: إدخال الشخص إلى المستشفى وعلاجه قسرا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات؛ وصفة الضحية

المسائل الموضوعية: الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون؛ والحق في الحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة؛ والحق في السلامة الجسدية والعقلية

مواد الاتفاقية: 12 و 14 و 15 و 16 و 17 و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 1 ( 1 ) و( 2 ) (د) و(هـ)

1 - 1 صاحب البلاغ هو ج. ج. د . ، وهو مواطن من أستراليا وُلِد في عام 1975 . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 12 و 14 و 15 و 16 و 17 و 21 من الاتفاقية بإقدامها على إدخاله إلى مستشفى للأمراض النفسية وعلاجه قسر اً، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية. ويمثّل صاحبَ البلاغ محام ووالده. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 أيلول/سبتمبر 2009 .

1 - 2 وفي 1 نيسان/أبريل 2016 ، أصدر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بالنيابة عن اللجنة، طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، طلب فيه إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف علاج صاحب البلاغ بالصدمات الكهربائية قسر اً ريثما تنظر اللجنة في البلاغ.

1 - 3 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 70 ( 8 ) من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الاستجابة لطلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي اليوم نفسه، وافقت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يشير صاحب البلاغ إلى تشخيص إصابته بإعاقات نفسية - اجتماعية ويفيد بأنه كان يخضع للرعاية النفسية في مرفق ابتون هاوس لرعاية الصحة العقلية في المنطقة الشرقية بولاية فيكتوريا في الوقت الذي قدم فيه الشكوى. وادعى أنه أُدخل إلى هذا المرفق وأخضع للعلاج قسر اً، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية. وطعن في قرار إدخاله إلى المستشفى عن طريق طلب المثول أمام المحكمة العليا في فيكتوريا. ورفضت المحكمة شكوى صاحب البلاغ في 22 آذار/مارس 2016 . ويدعي صاحب البلاغ أن اللجوء إلى أي طريقة أخرى من طرق الاستئناف أمام محاكم أعلى درجة، بما في ذلك الاستئناف لدى المحكمة العليا، كان من شأنه أن يكلف الكثير وألا يجدي شيئ اً، لأنه كان سوف يركز فقط على التشريع المنطبق، من دون التركيز على الملابسات الخاصة في قضيته هو.

2 - 2 وفي 3 آذار/مارس 2016 ، لجأ صاحب البلاغ إلى الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية لاستئناف قرار علاجه قسر اً، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية. وهو يشير إلى أنه قدم للمحكمة تقارير صادرة عن طبيبين نفسيين مستقلين، تفيد بأنه كان يتمتع بالقدرة الكاملة على ممارسة حقه في إعطاء الموافقة المستنيرة بشأن علاجه، بما في ذلك الحق في رفض تلقي العلاج رغم اً عنه. ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت القرار الصادر بشأن علاج صاحب البلاغ.

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 12 و 14 و 15 و 16 و 17 و 21 من الاتفاقية فيما يتعلق بمزاعم إدخاله إلى المستشفى وعلاجه قسر اً، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية، في مرفق ابتون هاوس لرعاية الصحة العقلية في المنطقة الشرقية بولاية فيكتوريا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 1 حزيران/ يونيه 2016 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بالنظر إلى ما يلي: (أ) عدم استنفاد صاحب البلاغ لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وفقاً لما تقتضيه المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري؛ ( ب ) افتقار الشكوى الواضح إلى أساس سليم بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري ؛ و(ج) عدم تقديم البلاغ حسب الأصول نيابة عن الضحية المزعومة، وفق اً لمقتضيات المادة 1 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا تقر بالوقائع المادية بالصيغة التي أكدها صاحب البلاغ فيما يتعلق بمقبولية البلاغ. وتدفع بأن صاحب البلاغ أغفل كم اً كبير اً من المعلومات الوقائعية ذات الصلة، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالوصاية القانونية التي أكدها والده، والأمر الصادر عن الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية، الذي يقضي بالخضوع للعلاج في المستشفى، وأمر المحكمة نفسها الذي يجيز العلاج بالصدمات الكهربائية، وحكم المحكمة العليا في فيكتوريا بشأن طلب المثول أمام المحكمة الذي قدمه صاحب البلاغ ولم يقبل. وقد ادعى فيه أن تصرف الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية يخرج عن نطاق الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2014 في ولاية فيكتوريا. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أغفل أيض اً ذكر أي معلومة وقائعية عن جلسات استماع أخرى ذات صلة للمحكمة أو الهيئة القضائية أو عن وسائل انتصاف أخرى أو قرار يمكن أن يكون قد اتخذه. وتشير إلى أن الدول الأطراف ملزمة صراحة بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين. وتقول إنه ليس بمقدورها، وفق اً لقانون الخصوصية المحلي، الاطلاع على عدد من الوثائق، التي تعتبر ضرورية للادعاءات الواردة في البلاغ، إذا لم يعط صاحب البلاغ الأذونات المناسبة للسماح بنشرها.

4 - 3 وتقدم الدولة الطرف معلومات عن الإطار القانوني المنطبق. وتشير إلى أن علاج مشاكل الصحة العقلية الإلزامي في ولاية فيكتوريا يخضع لقانون الصحة العقلية لعام 2014 . ويحدد القانون معايير علاج مشاكل الصحة العقلية الإلزامي ويقضي بإنشاء الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية. وينص هذا القانون على نموذج للدعم في اتخاذ القرار. ولا يُلجأ إلى اتخاذ القرار بالوكالة إلا كملاذ أخير. وفي إطار نموذج الدعم في اتخاذ القرار يُمكَّن المرضى الخاضعون لأمر إلزامي من اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجهم وتحديد مسار التعافي بشكل مستقل ويحصلون على الدعم. وافتراض القدرة هو الأساس الذي يقوم عليه نموذج الدعم في اتخاذ القرار، وينص القانون على افتراض تمتع جميع الأشخاص بالقدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج. ويتوخى قانون الصحة العقلية لعام 2014 تقليص استخدام العلاج الإلزامي ومدته إلى أدنى حد لضمان توفير العلاج بأقل قدر ممكن من التدابير التقييدية والتطفلية. ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير محددة للعلاج الإلزامي، واستحداث أوامر علاج تكون سارية لمدة محددة، واشتراط إشراف هيئة قضائية مستقلة معنية بالصحة العقلية في الوقت المناسب. وينص قانون الصحة العقلية لعام 2014 على إنشاء الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية باعتبارها هيئة مستقلة. وتصدر المحكمة أوامر العلاج للمرضى. ويجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع معايير العلاج تنطبق على المريض قبل إصدار أمر العلاج. وعند اتخاذ القرار، يجب على المحكمة أن تتبع نهج اً كلي اً يراعي مجموعة من العوامل، بما في ذلك أهداف تعافي المريض ورغباته العلاجية وآراء الشخص الذي يسميه المريض أو من يتعهده بالرعاية أو الوصي عليه، ويتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار أي تقرير يتضمن رأي اً ثاني اً من طبيب نفسي آخر ( ) . وتضم كل شعبة في الهيئة القضائية ثلاثة أعضاء، بينهم محام، وممارس طبي معتمد، وفرد من المجتمع المحلي. ويجوز للطرف الذي يحضر جلسة استماع تعقدها الهيئة القضائية (مثل المريض أو الطبيب النفسي المعتمد) أن يطلب بيان اً كتابي اً بالأسباب التي أفضت إلى قرار الهيئة القضائية. ويجوز أيض اً للطرف الذي يحضر جلسة استماع تعقدها الهيئة القضائية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في ولاية فيكتوريا لمراجعة أي قرار تتخذه الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية في غضون 20 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الهيئة، أو في غضون 20 يوم عمل من تاريخ استلام بيان الأسباب، إذا طلب المريض بيان اً كتابي اً. ويجوز للمحكمة أن تحيل مسألة قانونية إلى المحكمة العليا في فيكتوريا لكي تبت فيها. وقد يحدث ذلك بناء على طلب طرف من الأطراف أو بمبادرة من الهيئة القضائية.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن العلاج بالصدمات الكهربائية يعتبر علاج اً فعال اً لبعض الأمراض النفسية. بيد أنها تشير إلى أن قرار وصف العلاج بالصدمات الكهربائية ينبغي أن يستند إلى تقييم جسدي شامل يخضع له كل شخص، مع مراعاة حالته الآنية وتاريخه الماضي ومدى استجابته للعلاج، وأثر المرض على نوعية حياته، وآرائه ورغباته. وينص قانون الصحة العقلية لعام 2014 على عدم جواز استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية على مريض لا يستطيع إعطاء موافقة مستنيرة على هذا العلاج، من دون موافقة الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية. ويتوخى القانون رفع الاستقلال الذاتي للمريض إلى أقصى حد، حيثما أمكن. وعندما يكون المريض غير قادر على إعطاء الموافقة على العلاج بالصدمات الكهربائية، يتعين على المحكمة أن تبت فيما إذا كان العلاج بالصدمات الكهربائية هو "العلاج الأقل تقييدا ً ". ولهذا الغرض، تنظر المحكمة في آراء المريض ورغباته بشأن العلاج بالصدمات الكهربائية وأي علاجات بديلة مفيدة تكون متاحة في حدود المعقول، وتنظر في الأسباب الكامنة وراء آراء المريض ورغباته، بما في ذلك نتائج التعافي التي يود المريض بلوغها؛ وآراء المريض ورغباته التي يعبر عنها في بيان مسبق؛ وآراء الشخص الذي يسميه المريض أو الوصي على المريض أو من يتعهده بالرعاية. وتنظر الهيئة القضائية أيض اً في مدى احتمال أن يؤدي العلاج بالصدمات الكهربائية إلى الشفاء من المرض العقلي أو التخفيف من آثاره الضارة، وتأخذ في الاعتبار أي رأي ثان يحصل عليه المريض من طبيب نفسي آخر ويدلي به. ويجوز للمريض أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لمراجعة قرار الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية بالموافقة على طلب استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يعاني من اضطرابات عقلية وله احتياجات معقدة تتعلق بالصحة العقلية وغيرها. وأثناء وجوده في مرفق ابتون هاوس لرعاية الصحة العقلية في المنطقة الشرقية، كان يخضع لأمر يقضي بتلقيه العلاج في المستشفى صادر عن الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية وفق اً لأحكام قانون الصحة العقلية لعام 2014 .

4 - 6 وتدعي الدولة الطرف أن صفة الضحية لم تثبت بموجب البروتوكول الاختياري باسم صاحب البلاغ. وتشير إلى أن والده أذن لمحاميه بتقديم الشكوى إلى اللجنة نيابة عن ابنه، ولكن من دون أن تُقدم أي وثائق تدعم الادعاء بأن والد صاحب البلاغ هو الوصي الشرعي عليه.

4 - 7 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يبرهن على استنفاده لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها بموجب الاتفاقية، وأنه لذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. وتدفع بأن هناك عدد اً من سبل الانتصاف المحلية المتاحة لصاحب البلاغ لتقديم هذه الادعاءات، بما في ذلك التماس الانتصاف من الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية، وهي الهيئة الأولى المسؤولة عن البت فيما إذا كانت حالة الشخص تتطلب خضوعه لعلاج مشاكل الصحة العقلية الإلزامي. وقد كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب إلى الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية إلغاء أمر تلقي العلاج في المستشفى أو أمر العلاج بالصدمات الكهربائية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يُقدَّم أي دليل يبين السبب الذي منع صاحب البلاغ من القيام بذلك. ولو كان التمس سبيل الانتصاف هذا ولم يحصل على نتيجة مرضية لكان بإمكانه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لمراجعة الأسس الموضوعية لأي قرار تصدره الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية بشأن فرض أمر تلقي العلاج في المستشفى أو إلغائه أو استمراره، أو لأمر العلاج بالصدمات الكهربائية. ولا تفرض أية رسوم على تقديم طلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لمراجعة قرار صادر بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2014 . وتقديم طلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لمراجعة الأسس الموضوعية كان من الممكن أن يتيح لصاحب البلاغ إبداء ملاحظات بشأن قانون ميثاق حقوق الإنسان والمسؤوليات. وتنص المادة 38 من هذا الميثاق على أنه من غير المشروع أن تتصرف سلطة من السلطات العامة بطريقة تتعارض مع حق من حقوق الإنسان، أو أن تتقاعس عن مراعاة حق من حقوق الإنسان ذات الصلة حق مراعاته عند اتخاذ القرارات. وكان من المتاح لصاحب البلاغ أيض اً أن يقدم طلب اً إلى المحكمة العليا في فيكتوريا لاستئناف أي قرار يصدر عن المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا بشأن مسألة قانونية بموجب المادة 148 من قانون المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لعام 1998 ، أو أن يلتمس من المحكمة العليا إصدار أمر قضائي مانع أو أمر بالامتثال. وتتيح تشريعات ولاية فيكتوريا له أيض اً إمكانية رفع شكوى إلى المفوض المعني بشكاوى الصحة العقلية. ويمثل المفوض هيئة مستقلة متخصصة في النظر في الشكاوى أنشئت بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2014 لتوفير آلية للشكاوى يكون بإمكان الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الوصول إليها في الوقت المناسب. ويؤذن للمفوض استقبال الشكاوى المقدمة بشأن مقدمي خدمات الصحة العقلية في فيكتوريا وتقييم هذه الشكاوى ومعالجتها والتحقيق فيها. وقد كان بإمكان المفوض أن يستقبل شكوى صاحب البلاغ بشأن علاجه وأن يحقق فيها، وإذا ما اقتنع بأن هذا العلاج مخالف لقانون الصحة العقلية لعام 2014 أو للوائح ذات الصلة، بوسعه أن يبلغ الجهة التي تقدم خدمات الصحة العقلية بإشعار الامتثال. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات تبين ما إذا كان قد سعى إلى التماس أي من سبل الانتصاف المحلية هذه. ولذلك، فهي تدعي أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بادعاءاته.

4 - 8 وفي 10 آب/أغسطس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى بشأن الشكوى، وطلبت إلى اللجنة سحب طلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لأن صاحب البلاغ لم يعد مقيم اً في ولاية فيكتوريا أو خاضع اً للعلاج هناك.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 14 آب/أغسطس 2016 ، قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يصر على أن البلاغ مقبول.

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى زعم الدولة الطرف أنه لم يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بشأن إعطائه الإذن لوالده لتقديم البلاغ إلى اللجنة نيابة عنه. ويذكر بيان اً وقع عليه بتاريخ 31 تموز /يوليه 2016 وأكد فيه أنه أذن لوالده ولمحاميه بتقديم الشكوى إلى اللجنة.

5 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويشير إلى أنه قدم استئناف اً إلى الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية في 3 آذار / مارس و 3 نيسان / أبريل و 18 أيار / مايو 2016 ، فطعن في أمر العلاج غير الطوعي، وقدم، فضل اً عن ذلك، شكوى لطلب المثول أمام المحكمة العليا في فيكتوريا في 22 آذار / مارس 2016 للطعن في أمر العلاج غير الطوعي. وقدم أيضاً في وقت لاحق، طلب الانتصاف الزجري إلى المحكمة العليا في فيكتوريا، في 26 نيسان/أبريل 2016 ، من أجل الطعن في قرار علاجه قسر اً بالصدمات الكهربائية. ويدعي كذلك أن أي محاولة أخرى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت سوف تستغرق وقت اً طويل اً إلى حد غير معقول أو من غير المحتمل أن تؤدي إلى جبر فعال. ويدفع بأن عدم التماس الاستئناف من المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا مرده إلى أن هذه المحكمة هي، بحسب ادعائه، هيئة إدارية "لا يمكنها البت في مسائل تتعلق بالقانون أو بالعدالة الإجرائية الحقيقية".

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية الشكوى. وهي تؤكد من جديد ما ورد في تعليقها الذي رأت فيه أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم تقديم أدلة تثبت الادعاءات لأغراض المقبولية.

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف الحجة التي دفعت بها ومفادها أن المجال كان مفتوح اً ولا يزال لكي يقدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا ويرفع شكوى إلى المفوض المعني بشكاوى الصحة العقلية بشأن الأمر الصادر بعلاجه. وتشير إلى أن صاحب البلاغ قدم على ما يبدو طلبين إلى المحكمة العليا في فكتوريا استناد اً إلى أسس قانونية غامضة، وتدفع بأن السبيل الصحيح للاستئناف، وقد بينته في ملاحظاتها الأولى بشأن مقبولية الشكوى، يظل مفتوح اً أمام صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت صحة ادعائه أن اللجوء إلى الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية أو المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا أو إلى مكتب المفوض كان سيستغرق وقت اً طويل اً إلى حد غير معقول أو من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بتعليق الدولة الطرف الذي يفيد بأن صفة الضحية لم تثبت بموجب البروتوكول الاختياري باسم صاحب البلاغ، نظر اً لعدم تقديم أدلة تثبت أن صاحب البلاغ أذن لوالده ولمحاميه بتقديم الشكوى إلى اللجنة نيابة عنه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أكد لاحق اً، في بيان وقعه في 31 تموز/يوليه 2016 ، أنه أذن لوالده ولمحاميه بتقديم الشكوى إلى اللجنة نيابة عنه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 1 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7 - 4 وتشير اللجنة كذلك إلى تعليق الدولة الطرف الذي رأت فيه أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري، نظر اً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير إلى حجة الدولة الطرف بشأن وجود عددٍ من سبل الانتصاف المحلية المتاحة لصاحب البلاغ لتقديم ادعاءاته، بما في ذلك: (أ) التماس الانتصاف من الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية، مع تقديم طلب إلى تلك الهيئة لإلغاء أمر الخضوع للعلاج في المستشفى أو أمر العلاج بالصدمات الكهربائية؛ (ب) استئناف أي قرارات تصدر عن الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية بشأن فرض أمر تلقي العلاج في المستشفى أو إلغائه أو استمراره، أو استئناف أمر العلاج بالصدمات الكهربائية، أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا وطلب مراجعة الأسس الموضوعية لهذه القرارات؛ (ج) اللجوء إلى المحكمة العليا في فيكتوريا لاستئناف أي قرار تصدره المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا أمام بشأن مسألة قانونية بموجب المادة 148 من قانون المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لعام 1998 ، أو إلى المحكمة العليا لالتماس صدور أمر قضائي مانع أو أمر بالامتثال؛ و(د) رفع شكوى إلى المفوض المعني بشكاوى الصحة العقلية بشأن ادعاءاته. وتشير اللجنة أيض اً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن عدم فرض أي رسوم قانونية على تقديم طلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لمراجعة قرار صادر بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2014 وفق اً لتشريعات ولاية فيكتوريا. وتشير اللجنة كذلك إلى تعليق صاحب البلاغ الذي يفيد بأنه طعن في الأمر الصادر بعلاجه أمام الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية، وقدم شكوى لطلب المثول أمام المحكمة العليا في فيكتوريا في 22 آذار/مارس 2016 وطلب لاحق اً الإنصاف الزجري في 26 نيسان/أبريل 2016 . وتشير إلى ادعاءاته التي تفيد بأن أي محاولة أخرى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت سوف تستغرق وقت اً طويل اً إلى حد غير معقول أو من غير المحتمل أن تؤدي إلى جبر فعال.

7 - 5 وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أنه من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة لالتماس جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وإن كانوا غير ملزَمين باستنفادها إن كانت فُرص نجاحها منعدمة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من وجوب استنفادها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لا خلاف بين الطرفين على أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا لاستئناف أي قرار صادر عن الهيئة القضائية المعنية بقضايا الصحة العقلية ، وأنه لم يرفع شكوى إلى المفوض المعني بشكاوى الصحة العقلية. وتشير اللجنة أيض اً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه اللجوء إلى المحكمة العليا في فيكتوريا للطعن في أي قرار يمكن أن تتخذه المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا. وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن القيام بأي محاولة أخرى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية كان يمكن أن يستغرق وقت اً طويل اً إلى حد غير معقول أو من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال. بيد أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات أو وثائق أو حجج أخرى عن السبب الذي جعله يرى أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذا الشأن كان يمكن أن يستغرق وقت اً طويل اً أو يكون غير فعال. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتخلص إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر بصورة منفصلة في أسس المقبولية بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.

جيم - الاستنتاج

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.