الأمم المتحدة

C ERD/C/MEX/CO/18-21

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 September 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للمكسيك *

1- نظرت اللجنة ﰲ التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للمكسيك(CERD/C/MEX/18-21)، المقدم ﰲ وثيقــة واحـدة، ﰲ جلــستيها 2745 و2746 (CERD/C/SR.2745و2746) المعقودتين يومي 8 و9 آب / أغسطس 2019. واعتمدت في جلستها 2765، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2019، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للدولة الطرف، المقدم في وثيقة واحدة. وتود اللجنة أن تعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبنَّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي مثّل جميع فروع حكومة الدولة الطرف، وتعرب عن امتنانها للمعلومات الإضافية التي قُدمت بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما اعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الاعتراف الدستوري بالأشخاص المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي وبالمجتمعات المحلية المكسيكية المنحدرة من أصل أفريقي (2019) ؛

(ب) التعديلات المدخلة على القانون الاتحادي المتعلق بمنع التمييز والقضاء عليه (حزيران/ يونيه 2018)؛

(ج) إنشاء المعهد الوطني للشعوب الأصلية (2018)؛

(د) اعتماد البرنامج الوطني للشعوب الأصلية للفترة 2018-2024؛

(هـ) إجراء أول دراسة استقصائية وطنية عن التمييز (2017) من قِبل المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا.

4- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف عدداً كبيراً من الزيارات من المكلفين بولايات في السنوات الأخيرة. وترحب، على وجه الخصوص، بزيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2 017 ، وتشجع الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الواجب لجميع التوصيات الواردة في تقريرها (انظر(A/HRC/39/17/Add.2.

5- وترحب اللجنة بالمشاركة النشطة للمجتمع المدني المكسيكي، بما في ذلك سلطات ومنظمات الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عملية تقديم التقارير عن طريق تقديم المعلومات شفوي اً وخطي اً إلى اللجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز فرص التشارك مع المجتمع المدني وأن تعزز تعاونها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

6 - رغم تنويه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين عملية جمع البيانات، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الإخفاق المستمر في اعتماد أسلوب محدد لجمع المعلومات الموثوقة عن التركيبة الإثنية للسكان، الأمر الذي يعني استمرار وجود تناقضات خطيرة في البيانات الناتجة. وتسلم اللجنة بأن الاستقصاء الذي أجري في عام 2015 ، في منتصف المدة بين تعدادين ، أُدرجت به فئة مكنت الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من تعريف أنفسهم بهذه الصفة. غير أنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، في بعض أنحاء البلد، لم تنطبق عليهم تمام اً المصطلحات المستخدمة، الأمر الذي أعاق جمع معلومات موثوقة عن هذه الفئة من السكان (المادة 2).

7 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لتحسين الجمع المنهجي للبيانات، وبأن تجري استعراض اً لفئات الهوية وأساليب التحديد الذاتي للهوية المستخدمة في الجمع المنهجي للبيانات من أجل الحصول على معلومات موثوقة ومحدثة ومصنفة وشاملة عن التكوين العرقي لسكان الدولة الطرف وعن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للسكان، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والخدمات الصحية والعدالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى اعتماد منهجية مناسبة للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020، بما في ذلك فيما يتعلق بالتحديد الذاتي للهوية، وذلك بمشاركة نشطة من الشعوب الأصلية، والمكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، والجماعات العرقية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن تقديم الدول الأطراف تقارير عن التركيبة الديمغرافية للسكان .

تعريف التمييز العنصري

8 - تشعر اللجنة بالقلق لأن ال قوانين المتعلقة ب منع التمييز العنصري والقضاء عليه في الـ 32 كياناً اتحادياً للدولة الطرف، وفق اً للمعلومات المقدمة من الوفد، لا ت شمل بشكل موحد جميع العناصر المبينة في المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

9 - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف قوانينها الاتحادية وقوانين الكيانات الاتحادية لضمان مطابقة التعريفات والمحظورات الواردة في تلك القوانين لنصوص المادة 1 من الاتفاقية، وضمان أن تشمل هذه القوانين أفعال التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات القانون والحياة العامة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن المادة 1(1) من الاتفاقية.

الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري

10 - تك رر اللجنة الإعراب عن قلقها السابقCERD/C/MEX/CO/16-17)، الفقرة 11) بشأن عدم وجود تشريع يجرم جميع الأفعال الواردة في المادة 4 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار الفشل في جعل الدوافع القائمة على الأصل العرقي ظروفاً مشددة للجريمة (المادة 4 ) .

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم أفعال التمييز العنصري والإجراءات المبينة في المادة 4 من الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة وأمرت به المحكمة العليا في قرارها رقم 805/2018 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2019. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار الدوافع القائمة على الأصل العرقي ظروفاً مشددة للعقوبة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية.

المؤسسات

12- تشعر اللجنة بالقلق إذ، برغم الجهود المبذولة، لا يتمتع المجلس الوطني لمنع التمييز بالموارد المالية والبشرية والتقنية التي تمكنه من التصدي بفعالية لجميع حالات التمييز العنصري في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد لدى معظم الكيانات الاتحادية للدولة الطرف مؤسسة مسؤولة عن منع التمييز العنصري والقضاء عليه (المادة 2) .

13- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتزويد المجلس الوطني لمنع التمييز بما يحتاجه من موارد بشرية ومالية وتقنية للاضطلاع بولايته بفعالية، وبأن تتخذ تدابير لضمان امتلاك كل كيان اتحادي مؤسسة مسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وتشجيع السياسات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات لتمكين تلك المؤسسات والمجلس من التنسيق فيما بينها.

14 - رغم تنويه اللجنة بتنفيذ البرنامج الوطني للمساواة وعدم التمييز، تشعر بالقلق لأن التمييز العنصري الهيكلي والتاريخي ضد الشعوب الأصلية والسكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي لا يزال عميق الجذور ويعوق بناء مجتمع متعدد الثقافات قائم على المساواة والإنصاف (المادتان 2 و7).

15 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة وطنية شاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، تشمل اعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز، مع ضمان المشاركة الفعالة من قِبل الشعوب الأصلية، والسكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الأقليات الأخرى الذين لا يزالون يقعون ضحايا للتمييز العنصري، في وضع وتنفيذ كل من السياسة والخطة الوطنيتين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية وبأن تنشئ آليات لتمكين المؤسسات المحلية والحكومية والاتحادية من التنسيق فيما بينها لضمان تنفيذ هذه السياسة على النحو السليم.

التمييز ضد السكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي

16- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى جعل وضع السكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي أكثر بروزا، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير الخاصة التي تعكف الدولة الطرف على اتخاذها لضمان ممارسة هذه الفئة السكانية لحقوقها وتمتعها بها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعاتهم المحلية لا يزالون يتعرضون للتمييز ولمستويات عالية من التهميش والاستبعاد الاجتماعي (المواد 1 و2 و5).

17 - توصي اللجنة، استناد اً إلى توصيتيها العامتين رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، ورقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تتخذ الدولة الطرف، بالمشاركة الواجبة من السكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، وبالمراعاة الواجبة للاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، الإجراءات التالية:

(أ) اعتماد التدابير الخاصة الضرورية لكفالة ممارسة السكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمتع بها، بغية تعزيز إدماج تلك الفئة من السكان في المجتمع وإشراكهم الفعال في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك تقلدهم لمناصب اتخاذ القرار؛

(ب) بذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، وضمان حمايتهم من جميع أفعال التمييز التي ترتكبها أجهزة الدولة والمسؤولون الحكوميون العموميون وغيرهم من الأشخاص أو الجماعات أو المنظمات.

حالة الشعوب الأصلية

18 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الشعوب الأصلية ، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال تتضرر من التمييز العنصري، وهو ما يتضح من ارتفاع معدلات الفقر والتهميش لديها وما تواجهه من صعوبات في الحصول على فرص العمل المناسبة والخدمات التعليمية والصحية المناسبة (المواد 1 و2 و5).

19 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل القضاء على التمييز المؤسسي والهيكلي ضد الشعوب الأصلية وضمان تنفيذ البرنامج الوطني للشعوب الأصلية للفترة 2018 - 2024 وغيره من السياسات ذات الأهداف المماثلة. وينبغي للدولة الطرف، لدى بذل هذه الجهود، أن تأخذ في الاعتبار أوجه اللامساواة التي تعاني منها الشعوب الأصلية واحتياجاتها الخاصة بغية تحقيق خفض حقيقي في معدلات الفقر وعدم المساواة لدى هذه الفئة من السكان. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة الشعوب الأصلية في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية الرامية إلى تحقيق مصالحها.

الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

20 - رغم تنويه اللجنة باعتراف الدولة الطرف بحق الشعوب الأصلية في أن تُستشار بطريقة حرة ومسبقة ومستنيرة وملائمة ثقافياً، تلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات التشاور لا تزال تعتريها أوجه قصور خطيرة. وتفيد التقارير بأن معظم المشاورات التي تُجرى بهدف الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لا تُجرى قبل تنفيذ النشاط المعني، ولا تراعي تقاليد الشعوب المعنية وعاداتها وثقافتها ولا تمثيلها الضروري، ولا تتيح معلومات واضحة ودقيقة وملائمة ثقافي اً، بل إن هذه المشاورات تُجرى في أحيان كثيرة في ظل تهديدات وتجريم ومضايقة، مما يعني أن أي موافقة أُعطيت لا تعتبر أنها أُعطيت بحرية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تلقتها بشأن المشاورات مع المواطنين بشأن المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مثل شبكة قطارات مايا وممرtrans-isthmus، اللذين قد يؤثران على أراضي الشعوب الأصلية. ولم تأخذ المشاورات المعنية في الاعتبار آراء المجتمعات الأصلية ولم تحترم شروط ا تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ، لسنة 1989 (رقم 169) (المادتان 2 و5).

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد إجراء قانوني للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية، استناد اً إلى طريقة تكفل حقهم في أن يُستشاروا بشأن أي تدابير تشريعية أو إدارية من المرجح أن تؤثر على حقوقهم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع هذه الشعوب، وبمراعاة تقاليدها وخصائصها الثقافية؛

(ب) التأكد، قبل منح التراخيص، وبدايةً من تصميم مشاريع التنمية الاقتصادية والطاقة والسياحة والهياكل الأساسية ومشاريع استغلال الموارد الطبيعية، من الاحترام الواجب لحق الشعوب الأصلية، التي قد تتأثر حقوقها وأراضيها وأقاليمها ومواردها، في التشاور معها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) ضمان أن تكون عمليات التشاور منهجية ومناسبة من حيث التوقيت وشفافة وملائمة ثقافي اً وآمنة، وأن تُنفذ بحسن نية، وأن تُمثل فيها الشعوب المعنية على النحو الواجب، وأن تُحترم المعايير الدولية المتعلقة باحترام حقوق الشعوب الأصلية؛ وضمان إجراء دراسات محايدة، بوصفها جزء اً لا يتجزأ من هذه العمليات، تتناول ما لمشاريع التنمية المنفذة في مناطق الشعوب الأصلية من أثر محتمل على البيئة وحقوق الإنسان؛

(د) إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات المتعلقة بالتشاور المسبق التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية في كل من تقريرها ( A/HRC/39/17/Add.2 ) ومذكرتها التقنية المقدمة في شباط/فبراير 2019 بشأن التشاور مع الشعوب الأصلية في المكسيك والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها

22 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ليس لديها آليات مرضية لحماية الأراضي والأقاليم والموارد التي تشغلها أو تستخدمها الشعوب الأصلية منذ القدم، ولصونها واستصلاحها وإعادتها إلى أصحابها. وأدى هذا الوضع، إلى جانب عوامل أخرى، منها إطلاق مشاريع الاستثمار والتنمية، إلى التشريد القسري للشعوب الأصلية، مما أثر بشكل غير متناسب على أساليب حياتها وسبل عيشها التقليدية . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الآثار المترتبة على أزمة المناخ، مثل تدهور الأراضي والموارد المائية، قد تؤثر بشكل غير متناسب على الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

23 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تحث الدولة الطرف على يلي: ‬‬‬

(أ) أن تنشئ، بالتنسيق مع السلطات القضائية والزراعية وغيرها من المؤسسات المعنية، آلية مرضية وفعالة تيسر استصلاح أراضي الأسلاف وأقاليمهم وإعادتها إلى أصحابها، وأن تكفل لهذه الآلية ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) أن تكفل حماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها، واستخدامها وتنميتها وبسط سيطرتها الكاملة عليها، وذلك بوسائل منها الاعتراف القانوني اللازم بهذا الحق وتوفير الضمانات اللازمة، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) أن توفر حماية مرضية من التشريد القسري، مع احترام حقوق الشعوب الأصلية وعاداتها وتقاليدها وثقافتها، ومع مراعاة المادة 10 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وضمان خيار العودة، إن أمكن؛

(د) أن تحدد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، التدابير التي تعزز التخفيف من الأضرار أو الخسائر والتعويض عنها، والمشاركة في ثمار المشاريع الإنمائية؛ وأن تحدد أيضاً تدابير التخفيف من آثار أزمة المناخ على أراضيها وأقاليمها ومواردها، بغية حماية أساليب حياتها وسبل عيشها التقليدية.

أشكال التمييز المتعددة

24 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن أشكال التمييز المتعددة المؤثّرة على نساء الشعوب الأصلية والنساء المكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي، التي تحد من حصولهن على التعليم والعمل والخدمات الصحية الملائمة ثقافي اً، ومن مشاركتهن في الحياة العامة واتخاذ القرار. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن الموظفين الطبيين في المؤسسات الصحية العامة مسؤولون عن التمييز والعنف ضد نساء الشعوب الأصلية اللاتي يلتمسن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبأن عمليات تعقيم أُجريت في بعض تلك الحالات دون الموافقة الحرة والمستنيرة لهؤلاء النساء (المادتان 1 و5).

25 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختلافات الثقافية واللغوية، من أجل مكافحة الأشكال المتعددة للتمييز التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلية والنساء المكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي، لضمان أن تتاح لهم فرص كافية للحصول على العمل والتعليم والخدمات الصحية والمشاركة الكاملة في الشؤون العامة؛

(ب) ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية والنساء المكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة ثقافياً، بطرق منها تعزيز خطة وزارة الصحة المتعلقة بتوفير الرعاية الإنسانية والثقافية والآمنة للمرأة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة؛

(ج) التحقيق في جميع أفعال التمييز والعنف المرتكبة ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي في نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك حالات التعقيم غير الطوعي، حتى يتسنى مقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(د) تنظيم حملات توعية وتدريب للموظفين الطبيين لرفع مستوى الوعي والقضاء على التمييز العنصري في النظام الصحي، لا سيما ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي.

التمييز في نظام العدالة

26- يساور اللجنة القلق لأن الفساد وانعدام الشفافية، فضل اً عن استمرار الممارسات التمييزية في النظام القضائي، تعرقل إلى حد كبير وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، وتفضي إلى انتهاكات لحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة والدفاع المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع درجة الإفلات من العقاب في نظام العدالة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعنف الجنساني، وتشدد على أن عدم التنسيق بين نظام العدالة العادي ونظام العدالة الخاص بالشعوب الأصلية يشكل عائق اً أمام وصول أفراد ا لشعوب الأصلية إلى العدالة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني (المادتان 2 و6 ) .

27- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على التمييز العنصري في نظام العدالة ونظام السجون، بتقديم التدريب إلى أفراد الشرطة وأعضاء النيابة والمحامين ومحامي الدفاع والقضاة ومسؤولي نظام العدالة ونظام السجون، من أجل توعيتهم بالآثار السلبية للتمييز العنصري وضمان تطبيق أحكام الاتفاقية بفعالية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في نظام العدالة، باعتبار ذلك وسيلة لمكافحة التمييز العنصري ولضمان احترام حقوق الإنسان؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى كفالة إمكانية لجوء أفراد الشعوب الأصلية إلى العدالة، ودعم حقوقها الأساسية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بضمان إمكانية الاستعانة، عند الضرورة، بالمحامين المؤهلين من ذوي المعرفة باللغات الأصلية والمترجمين الشفويين الذين يمكنهم أن يوضحوا لأفراد الشعوب الأصلية محتوى الإجراءات القضائية؛

(د) إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، المرتكب ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي، وضمان معاقبة الجناة بعقوبات رادعة، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإلى آليات الحماية الفعالة والمناسبة ثقافيا ً ؛

(هـ) مواصلة بذل الجهود من أجل الاعتراف بنظام العدالة الخاص بالشعوب الأصلية واحترامه وتعزيزه، تمشي اً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبل منها المواءمة والتعاون والتنسيق بين سلطات النظام القضائي العادي وسلطات النظام القضائي الخاص بالشعوب الأصلية على المستويين المحلي والاتحادي، لا سيما فيما يتعلق بوصول نساء الشعوب الأصلية اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني إلى العدالة.

حرية التعبير

28- تشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن محاولات قتل الصحفيين والإعلاميين الذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقها في أراضيها. وتفيد التقارير بتزايد الاعتداءات على الصحفيين بنسبة تزيد على 163 في المائة بين عامي 2010 و2016. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن العقبات البيروقراطية التي تعترض تسجيل المحطات الإذاعية المجتمعية، بما في ذلك المحطات الإذاعية الخاصة بالشعوب الأصلية، وقلة الدعم المخصص في الميزانية لتشغيل هذه المحطات (المادتان 2 و5).

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات شاملة في جميع محاولات قتل ومضايقة أو اضطهاد الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية على وجه الخصوص، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات رادعة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتيسير تسجيل المحطات الإذاعية للشعوب الأصلية وضمان إنفاذ القانون الاتحادي للاتصالات والبث الإذاعي، بحيث تحصل المحطات الإذاعية للشعوب الأصلية، بالنظر إلى دورها الأساسي في نقل معارف الشعوب الأصلية وثقافتها وتقاليدها، على ما تحتاجه من دعم مالي لتشغيلها.

المدافعون عن حقوق الإنسان

30 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قيادات الشعوب الأصلية والمدافعون عن حقوقها والأشخاص المكسيكيون المنحدرون من أصل أفريقي والمهاجرون، لا يزالون يتعرضون للعنف والتهديد ومحاولات قتلهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية في مقاضاة المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن السلطات الحكومية وممثلي القطاع الخاص يدلون في بعض الأحيان ببيانات تدعو إلى التشكيك في شرعية عمل المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بمحاولات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان أو الاعتداء على سلامتهم البدنية أو حريتهم، فضل اً عن أفعال العنف والتهديد والمضايقة والترهيب والضغط والتشهير التي تستهدف قيادات الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوقها، والأشخاص المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، والمهاجرين؛

(ب) اعتماد ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تخصيص اعتمادات في الميزانية، لضمان فعالية أداء آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بحيث يمكن للآلية، بالمشاركة الفعالة من قِبل المجتمع المدني، وممثلي الشعوب الأصلية والأشخاص المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، أن تضع وتعتمد استراتيجيات فعالة للحماية تراعي الاختلافات الثقافية والإقليمية والجنسانية التي قد تتسم بها الشعوب الأصلية والسكان المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي، وتراعي أيضاً النهج الجماعي الذي تتطلبه بعض التدابير؛

(ج) تنظيم حملات إعلامية وتوعوية بشأن الأعمال المهمة التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، وحمل السلطات الاتحادية والحكومية على الاعتراف علناً بهذا العمل من أجل تهيئة مناخ من التسامح يمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بمأمن من جميع أنواع الترهيب والتهديد والانتقام.

ظروف العمل

32 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص المكسيكيين الأصليين والعمال المهاجرين المنتمين إلى الشعوب الأصلية في أمريكا الوسطى، العاملين بشكل خاص في القطاع الزراعي وفي الخدمة المنزلية، يقعون ضحايا للتمييز ولانتهاك حقوق العمل المكفولة لهم، مما يؤدي إلى استغلالهم في العمل (المادتان 2 و5).

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، بحكم القانون وفي الممارسة العملية، ظروف عمل عادلة ومرضية للعمال المكسيكيين المنتمين إلى الشعوب الأصلية، وللعمال المهاجرين المنتمين إلى الشعوب الأصلية في أمريكا الوسطى العاملين في القطاع الزراعي وفي الخدمة المنزلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع العمل القسري والتحقيق في جميع حالات الاستغلال في العمل، بما في ذلك العمل القسري، ومقاضاة الضالعين فيه، وأن تضمن إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء ونظام التفتيش على العمل، وحصولهم على الحماية المناسبة والانتصاف المناسب، ومحاكمة الأطراف المسؤولة ومعاقبتها بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرم.

34- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف ” ممر هجرة . غير أنها تشعر بالقلق لأن تنفيذ سياسات الهجرة التي اعتُمدت لا يضمن على النحو الواجب، في بعض الأحيان، الحماية الفعالة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، ولا سيما الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم الأطفال المصحوبون وغير المصحوبين بذويهم، يُودعون تلقائي اً ما يسمى مراكز احتجاز المهاجرين، التي تتسم بظروف معيشية غير مرضية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التأثير السلبي المحتمل لأعمال الحرس الوطني المعني بمراقبة الهجرة، وبشأن لجوء سلطات الهجرة إلى التنميط العنصري، الأمر الذي أدى إلى الاحتجاز التعسفي والطرد المنهجي للمهاجرين دون المشورة القانونية الكافية. وبالمثل، تشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن التمييز والاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أيض اً بقلق أن ظاهرة قوافل المهاجرين أدت إلى زيادة الخطاب الذي تغذيه الآراء التمييزية والكراهية العنصرية وكره الأجانب التي تستهدف المهاجرين (المادتان 2 و5).

35 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الوفاء بالتزامها بتنفيذ سياسة الهجرة للفترة 2018 - 2024 بطريقة تحترم وتحمي حقوق الإنسان المكفولة للمهاجرين وتتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية وتراعي على النحو الواجب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛

(ب) وضع بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين؛

(ج) أن تكفل، وفق اً للقانون العام المعني بحقوق الأطفال والمراهقين، عدم احتجاز الأطفال المهاجرين بسبب وضعهم كمهاجرين، واتباع بروتوكولات الرعاية والحماية الكافيتين، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف معيشية مرضية في مراكز احتجاز المهاجرين، وفق اً للمعايير الدولية؛

(هـ) تقييم الآثار المترتبة على نشر الحرس الوطني لغرض مراقبة الهجرة، بهدف سحبه من تلك المهمة، وتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التنميط العنصري في إدارة الهجرة وعملياتها، بطرق منها توزيع الدليل المتعلق بالإجراءات العامة للوقاية من التنميط العنصري على نطاق واسع واتباع مبادئه على النحو الواجب؛

(و) إجراء تحقيقات شاملة في جميع أفعال التمييز، والاستخدام المفرط للقوة، وإساءة استعمال السلطة، المرتكبة ضد المهاجرين، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القضائي الفعالة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ز) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة التحريض على التمييز العنصري والخطاب العنصري تجاه المهاجرين في وسائط الإعلام.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

36 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، تحث الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2011. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لعام 2013، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب، لعام 2013. ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

37 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

38 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات، بالتعاون مع المنظمات المعنية ومع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير العملية المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

39 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية، التشاور والتحاور المكثف مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري.

نشر المعلومات

40 - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور، لدى تقديمها، وبأن تنشر هذه الملاحظات الختامية بلغتها الرسمية وباللغات الأخرى الشائع استخدامها في الدولة الطرف.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

4 1- تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 (الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري) و21(ب) (الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة) و31(ب) (المدافعون عن حقوق الإنسان) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

42 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و15 و23 و25 و35(ه) أعلاه، وتطلب إلى الدول الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

43 - توصي اللجنة بأن تقدّم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 22 آذار/مارس 2022، مراعيةً في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، ومتناولةً جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 2 00 21 كلمة للتقارير الدورية.