الأمم المتحدة

CRC/C/NLD/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 March 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمملكة هولندا * **

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمملكة هولندا ( ) في جلستيها 2566 و 2568 ( ) ، المعقودتين في 1 و 2 شباط/فبراير 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2582 ، المعقودة في 11 شباط/فبراير 2022 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف ، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي عقد افتراضي اً مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات ( ) .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك إضافة الميل الجنسي والإعاقة إلى قائمة أسباب التمييز المحظورة بموجب المادة 1 من الدستور ، واعتماد قانون عمل الأطفال (واجب الرعاية) ، وحظر العقوبة البدنية في المنزل في أروبا ، وبونير وسابا وسانت أوستاتيوس. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية هي حقوق غير قابل للتجزئة ومترابطة ، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية ، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 15 ) ، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 22 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 27 ) ، وتأثير تغير المناخ على حقوق الطفل (الفقرة 32 ) ، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 37 ) ، وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 41 ).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات و الإعلانات

6- تكرر اللجنة توصياتها السابقة المقدمة في 1999 و2004 و2009 و2015 ( ) وتحث الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المواد 26 و37(ج) و40 وإعلاناتها التفسيرية على المواد 14 و22 و38 من الاتفاقية.

التشريعات

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات لتقييم تأثير التشريعات والسياسات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالأطفال ، على حقوق الطفل.

التنسيق

8 - تُشير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) منح فرقة العمل المشتركة بين الأقطار المعنية بحقوق الطفل ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والبلدي وفي جميع القطاعات ، وتنفيذ مختلف خطط العمل في مجال حقوق الطفل؛

(ب) ضمان أن تحصل فرقة العمل على الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لدعم التنفيذ الفعال والمتساوي للاتفاقية في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف ، بما في ذلك من خلال مجموعة مشتركة من الأهداف والآليات لرصد التنفيذ ، وأن تشرك فيها الأطفال والمجتمع المدني.

تخصيص الموارد

9 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل ، وتوصي الدولة الطرف بإدراج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية ميزنة الدولة والقيام بما يلي:

(أ) تطبيق نظام خاص بتعقب تخصيص الموارد للأطفال في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف واستخدام هذه الموارد ورصدها ، من أجل إزالة التفاوتات وضمان الإنصاف ، وتقييم دور الاستثمارات في جميع القطاعات في خدمة مصالح الأطفال الفضلى؛

(ب) ضمان عمليات ميزنة شفافة وتشاركية على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية يستطيع المجتمع المدني والجمهور والأطفال أن يشاركوا فيها بدور فعال؛

(ج) إجراء تقييمات مستقلة وتشاركية لتأثير سياساتها الضريبية والمالية للتأكد من أنها لا تساهم في تهرب الشركات الوطنية العاملة خارج الدولة الطرف من الضرائب مما يؤثر سلب اً على توافر الموارد اللازمة لإعمال حقوق الطفل في البلدان التي تعمل فيها الشركات.

جمع البيانات

10 - تلاحظ اللجنة وجود المرصد الوطني للشباب والتدابير التي اتخذتها هيئة الإحصاء الهولندية لتحسين نظامها الخاص بجمع البيانات ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل ومصنف لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يشمل نظامها الخاص بجمع البيانات جميع مجالات الاتفاقية ويغطي المؤشرات النوعية والكمية على حد سواء؛ أن تكون البيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛ وأن تجمع البيانات الواردة من جميع الكيانات والبلديات ذات الصلة ، بصرف النظر عن المنهجيات المختلفة المستخدمة ، وأن تخضع للتحليل؛

(ب) تحسين عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز ضد الأطفال ، والصحة النفسية ، وصغار الأطفال ، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة ، وفقر الأطفال ، والأطفال في نظام العدالة ، والأطفال مجهولي الجنسية ، وعمل الأطفال ، والعنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والاتجار؛

(ج) ضمان تقاسم البيانات بين الوزارات ذات الصلة والمجموعات المهنية والمجتمع المدني ، واستخدام هذه البيانات لتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل ، بما في ذلك رعاية الشباب.

الرصد المستقل

11- ترحب اللجنة بالتصديق على القانون الذي يقضي بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال في كوراساو وبإنشاء لجنة وطنية لحقوق الطفل في سان مارتن ، ولكنها توصي الدولة الطرف بأن تبادر على وجه السرعة إلى استحداث آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل وتعزيزها في أروبا ، وأن تكفل امتثال هذه الآليات في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وقدرتها على تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بكفاءة بأسلوب يراعي الأطفال.

النشر والتوعية والتدريب

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى الاطلاع على الاتفاقية بين الأطفال ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة توعية الجمهور ومواصلة إذكاء الوعي بحقوق الطفل بين عامة الناس ، بطرق منها نشر مواد تربوية ملائمة للأطفال بمختلف لغات الدولة الطرف؛

(ب) ضمان توفير التدريب المنتظم لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بشأن حقوق الطفل ، والاتفاقية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

13 - تحيط اللجنة علم اً بسن تشريع يلزم مؤسسات الأعمال التجارية ببذل العناية الواجبة ، وبالجهود المبذولة لتنقيح خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تأثير قطاع الأعمال التجارية ، بما في ذلك في مجال استخراج النفط وإنتاج فول الصويا ، تأثير اً سلبي اً على حقوق الطفل والبيئة ، وإزاء عدم خضوع مؤسسات الأعمال التجارية التي انتهكت حقوق الطفل للمساءلة القانونية. تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة إطارها التشريعي ومواءمته (المدني والجنائي والإداري) لضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية وشركاتها الفرعية التي تزاول نشاطها في إقليم الدولة الطرف أو تدار من داخله ، بما في ذلك الشركات التي تتولى استخراج الزيت أو الاتجار بزيت النخيل أو فول الصويا ، فيما يتعلق بالمعايير الدولية والوطنية بحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها؛

(ب) أن تنشئ آليات رصد من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) تعزيز تعاونها الدولي في سبيل مكافحة استغلال الأطفال بواسطة ترتيبات إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف من أجل منع هذا الاستغلال والقضاء عليه.

باء- المبادئ العامة (المواد 2-3 و6 و12)

عدم التمييز

14 - ترحب اللجنة بتعيين منسق وطني لمكافحة التمييز والعنصرية وبالتدابير المتخذة لصياغة خطة وطنية لمكافحة جميع أشكال التمييز ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود دائرة لمكافحة التمييز في جميع البلديات وفق اً لقانون الدوائر البلدية المعنية بمكافحة التمييز ، ولأن التفاوتات الإقليمية والتمييز بحكم الواقع يؤثران بشكل غير متناسب على الأطفال الذين يعانون من حالات الحرمان ، بما في ذلك التعليم ورعاية الشباب ونظام العدالة.

15 - تشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة التفاوتات بين البلدان المكونة للدولة الطرف وجميع البلديات ، بما في ذلك بونير وسابا وسانت أوستاتيوس ، فيما يتعلق بحصول الأطفال على خدمات الشباب والخدمات الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية وعلى الدعم في حالة تعرض الطفل لسوء المعاملة والإهمال؛

(ب) ضمان وجود دائرة معنية بمكافحة التمييز ملائمة للأطفال في جميع البلديات يمكن أن يلجأ إليها الطفل بسهولة للإبلاغ عن حالات التمييز ، وتوفر آليات تتيح الاستجابة بطريقة فعالة وملائمة للأطفال؛

(ج) ضمان التحقيق في حالات التمييز ضد الأطفال ، بما في ذلك عن طريق الوحدات المتخصصة أو المحققين؛

(د) إجراء تقييم ، بمشاركة الأطفال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ، للتدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعانون من حالات الحرمان ، من أجل تقدير آثارها وتنقيح التدابير وفق اً لذلك؛

(هـ) ضمان فرص الحصول على التعليم الجامع والجيد ، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، من دون تمييز للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة نظامي؛

(و) معالجة كثرة عدد الأطفال المهاجرين في المدارس الخاصة ونظام العدالة ، بطرق منها توفير التدريب الإلزامي على عدم التمييز لأعضاء السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين؛

(ز) وضع سياسات وتدابير للتوعية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتمييز بحكم الواقع ، وذلك من أجل القضاء على القوالب النمطية والتحيز والتمييز ولا سيما ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية (بمن فيهم المسلمون واليهود والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي) ، واللاجئين ، وملتمسي اللجوء ، والأطفال المهاجرين والأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة ، والأطفال ذوي الإعاقة ، والمثليات ، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال الذين يعانون الفقر.

المصالح الفضلى للطفل

16 - توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى بشكل ثابت في البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ، بما في ذلك ما تعلق منها بدعم الشباب ، وإقامة الوصاية أو لإيداع لدى الأسر الحاضنة ، وحضانة الوالدين ، والتعليم ، وإجراءات الهجرة واللجوء ، في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى توجيه جميع الأشخاص المعنيين ممن لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء تلك المصالح الاهتمام الذي تستحقه بوصفها من الاعتبارات الأساسية.

احترام رأي الطفل

17 - ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الطفل في وضع البرامج التي تؤثر على الأطفال ، بما في ذلك في مجال الحد من الفقر ، ولكنها تعرب عن أسفها لأن السن الدنيا لإشراك الأطفال في العديد من عمليات صنع القرار لا تزال محددة في 12 سنة. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء حد السن لمنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع القضايا التي تهمه ، وضمان تمكن جميع الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام اً، من التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في جميع القرارات التي تمسهم ، بما في ذلك في المحاكم والإجراءات المدنية؛

(ب) مواصلة ترسيخ التدابير الرامية إلى تعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من حالات الحرمان ، داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة وفي مجال رسم السياسات على الصعيدين البلدي والوطني ، وذلك بطرق منها مثل اً وضع مجموعات أدوات تتيح مشاورة الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية وضمان الأخذ بنتائج مجالس الأطفال بصورة منهجية في القرارات العامة؛

(ج) ضمان حصول جميع المهنيين المعنيين ، بمن فيهم المعلمون والمختصون برعاية الشباب ، العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، على التدريب المناسب بصورة منهجية بشأن حق الطفل في أن يستمع إليه وأن يؤخذ رأيه في الحسبان وفق اً لسن الطفل ومدى نضجه.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

18 - يساور اللجنة القلق لأن الشروط التي يجب أن يستوفيها الطفل عديم الجنسية لطلب الحصول على الجنسية الهولندية بموجب قانون الجنسية الحالي ، والتي تتضمن شرط الإقامة القانونية لمدة ثلاث سنوات ، هي شروط صارمة للغاية. تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان الاستفادة من تسجيل الولادات و/أو الحصول على بطاقات الهوية لجميع الأطفال المولودين في أروبا وكوراساو ، بمن في ذلك من هم في وضع مخالف لنظام الإقامة ، وتعزيز المسارات القانونية لاكتساب الجنسية؛

(ب) ضمان حق جميع الأطفال عديمي الجنسية المولودين أو الموجودين داخل إقليم الدولة الطرف في اكتساب الجنسية بصرف النظر عن وضع الإقامة؛

(ج) تنفيذ تدابير تضمن عدم بقاء الأطفال "مجهولي" الجنسية ، وهو وضع يجعلهم غير قادرين على التسجيل بوصفهم عديمي الجنسية والاستفادة من الحماية الدولية ، في هذا الوضع فترة طويلة من الزمن؛

(د) ضمان فرصة الحصول على التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية للأطفال عديمي الجنسية والأطفال "مجهولي" الجنسية؛

(هـ) ضمان عدم حرمان أي طفل ، بمن في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عام اً، من جنسيته بسبب أفعال تعتبر تهديد اً للأمن القومي ، وكذلك مراعاة مصالح الطفل الفضلى عند تطبيق إجراء إسقاط الجنسية عن الوالدين.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

19 - ترحب اللجنة بمختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق الطفل في سياق الإعلام الرقمي ، وتشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية ، فتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير اللوائح والسياسات الوقائية لحماية حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية؛

(ب) ضمان احترام القوانين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية لحق الطفل في الخصوصية ، وحمايتها للأطفال من المحتويات والمواد الضارة ومن المخاطر على الإنترنت ، وتوفير آليات فعالة لمقاضاة الجناة ، بما في ذلك في سياق الولاية خارج الحدود الإقليمية.

الحق في الهوية

20- تلاحظ اللجنة أنه لم يوضع أي مولود جديد في "غرف الأطفال" من دون تقديم معلومات عن أمهاتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة ضمان احترام حق الأطفال الذين يتركون في المستشفيات في معرفة أصولهم.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف ضد الأطفال

21 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف على الإنترنت ، في الدولة الطرف ، وعدم وجود تدابير تشريعية لحماية الأطفال من التعرض للإيذاء والعنف العائلي والعقوبة البدنية في بونير وسابا وسانت أوستاتيوس.

22 - تحيط اللجنة علم اً بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق والتدخل الفعالين في جميع حالات العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الإهمال والاعتداء الجنسي ، داخل المنزل وخارجه ، وفي البيئة الرقمية ، ولا سيما الحالات التي تنطوي على الاستغلال الجنسي والسلوك العدواني على الإنترنت والاستدراج؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لإنشاء بنية تحتية لحماية الطفل في بونير وسابا وسانت أوستاتيوس؛

(ج) ضمان توافر الدعم القانوني ووجود آليات لتقديم الشكاوى تكون ملائمة للطفل وتراعي السرية في مؤسسات الرعاية الداخلية ومؤسسات الصحة النفسية وأنظمة كفالة الأطفال ودوائر حماية الطفل ، وضمان معالجة الحالات على وجه السرعة؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على سبل انتصاف ملائمة للطفل ومتعددة القطاعات على وجه السرعة وعلى الدعم الشامل ، بما في ذلك مقابلات الخبرة الجنائية والعلاج النفسي ، وذلك بالحرص على أن يركز النهج المتعدد التخصصات على الطفل من خلال منهجيته ، بهدف منع تعرض هؤلاء الأطفال للإيذاءات الثانوية؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المهنيين المعنيين على تحديد حالات تعرض الأطفال للعنف وسوء المعاملة والاستجابة لهذه الحالات كما ينبغي وفق اً لقانون الإبلاغ الإلزامي عن العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال والبروتوكولات الأخرى ذات الصلة ، مع تبسيط هذه البروتوكولات لتخفيف العبء الإداري على المهنيين؛

(و) وضع مبادرات تهدف إلى حماية الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال مغايري الهوية الجنسانية والمتنوعين جنسي اً من جميع أشكال العنف ، بما في ذلك الاعتداء البدني والإساءة النفسية وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي؛

(ز) ضمان حظر العقوبة البدنية حظر اً صريح اً بموجب القانون في أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس في بونير وسابا وسانت أوستاتيوس ، وتكثيف حملات التوعية الرامية إلى تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم والتأكيد على العواقب السلبية للعقوبة البدنية؛

(ح) تعزيز فرص الاستفادة من برامج العلاج للأطفال ذوي السلوك الجنسي غير اللائق ، بمن فيهم الأطفال الذين ربما ارتكبوا جرائم جنسية ، وضمان حصول هؤلاء الأطفال على العناية العلاجية المناسبة والاستفادة من تدابير حماية الطفل.

الممارسات الضارة

23 - توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر ممارسة العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري على الطفل الذي يحمل صفات الجنسين حيثما أمكن تأجيل هذين الإجراءين بأمان إلى أن يصبح الطفل قادر اً على إعطاء موافقته المستنيرة ، ومنح تعويضات للأطفال الذين خضعوا لهذا العلاج؛

(ب) توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الكافية والمشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم؛

(ج) حظر استخدام العزل وتقييد الحركة كتدابير تأديبية في مؤسسات الصحة النفسية وأماكن الرعاية البديلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-(2) و20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

24 - تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق ارتفاع عدد الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم لأسباب اقتصادية ، بما في ذلك في سياق قضية استحقاقات رعاية الطفل ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر فصل الأطفال عن أسرهم وإيداعهم في مرافق الرعاية البديلة بسبب الوضع الاقتصادي لتلك الأسر فقط ، بما في ذلك الحالات التي يقيم فيها الوالدان في دور إيواء المشردين ، وضمان حصول الأطفال المقيمين في هذه الملاجئ على دعم شامل؛

(ب) النظر في إلغاء معيار الاعتماد على الذات بموجب قانون الدعم الاجتماعي أو وضع سياسة تهدف إلى دعم الأسر التي لا مأوى لها لأسباب اقتصادية؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المتضررين من قضية استحقاقات رعاية الطفل على التعويض والدعم النفسي الاجتماعي واتباع نهج قائم على حقوق الطفل في التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الأسر المتضررة.

الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية

25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من تقديم الرعاية للشباب في مؤسسات مغلقة ، والحد من إيداع الأطفال تلقائي اً في مرافق الرعاية خارج المنزل ، وضمان استناد السياسات المتعلقة بانهيار عملية كفالات الأطفال إلى بحوث ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من حالات الإيداع خارج المنزل في الحالات الطارئة ، والنقل المتكرر للأطفال في مرافق رعاية الشباب الداخلية. توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز نظام كفالة الأطفال واستبدال والأسرة البديلة ، بهدف التخلي تدريجي اً عن إيداع الأطفال في مؤسسات ، ولا سيما صغار الأطفال؛ وتخصيص أموال كافية للأسر لتعزيز ودعم الرعاية في بيئة أسرية؛

(ب) توفير بدائل رعاية مؤقتة وآمنة وإنشاء نظام لكفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم في أروبا وكوراساو وسانت مارتن؛

(ج) بذل جهود مركزة أكثر للحد من عدد حالات الإيداع في مرافق الرعاية خارج المنزل في الحالات الطارئة؛

(د) منع النقل المتكرر للأطفال في أماكن الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية فيها ، بطرق منها تحسين جاهزية المفتشية الوطنية لرعاية الصحة ورعاية الشباب وكاتمي الأسرار؛

(هـ) العمل ، بطرق منها زيادة التمويل ، على تعزيز التدابير الرامية إلى توفير فرص التعليم واكتساب المهارات وإمكانية العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية البديلة؛

(و) ضمان حق الأطفال المودعين في مؤسسات رعاية الشباب ومؤسسات الصحة النفسية في الطعن في القرارات المتخذة بشأنهم؛

(ز) ضمان الرصد والتقييم المنتظمين لجودة الرعاية في مراكز الرعاية البديلة في بونير وسابا وسانت أوستاتيوس؛

(ح) مواصلة تعزيز التدابير المؤسسية في أروبا وكوراساو لتجنب الحاجة إلى الرعاية البديلة وتحسين نوعية هذه الرعاية ، بما في ذلك عن طريق تعزيز أدوار وكالات الإشراف على الأسرة؛

(ط) تنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقييم عام 2018 لقانون الشباب ، بما في ذلك ما تعلق منها برعاية الأطفال المهمشين وتخصيص الموارد المالية للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

26 - ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يرتادون مدارس خاصة ، وعدم حصولهم على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، وإزاء عدد الإعفاءات الممنوحة للأطفال ذوي الإعاقة بموجب قانون التعليم الإلزامي.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية ، على التعليم الجامع والاستفادة منه على جميع المستويات ، بما في ذلك في بونير وسابا وسانت أوستاتيوس؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التعليم الجامع ، بما في ذلك عن طريق تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة حتى يحصل الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على الدعم الفردي والاهتمام الواجب؛

(ج) التعجيل بتعديل قانون التعليم الإلزامي للحد من الأسباب التي يعفى على أساسها الأطفال ذوو الإعاقة من التعليم الإلزامي لدواعي جسدية أو نفسية ، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ القانون ، من أجل ضمان عدم استخدام الإعفاءات بشكل غير متناسب لحرمان الطفل من حقه في التعليم؛

(د) تعزيز الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة من أجل اندماجهم في المجتمع ونمائهم الفردي وضمان اطلاع أسر هؤلاء الأطفال على السبل المتاحة لالتماس الدعم اللازم ، بوسائل منها الحرص على أن تكون ميزانيات الصحة الشخصية كافية لتغطية تكاليف الرعاية الجيدة وأن تنفذ جميع البلديات إطار التقييم الشامل الذي يهدف إلى ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على دعم فوري ومبكر.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تشمل التدابير الرامية إلى منع وفيات الرضع والحد منها توفير رعاية جيدة قبل الولادة وبعدها للنساء الحوامل اللاتي يعشن في ظل أوضاع هشة ، بما في ذلك في مراكز اللجوء ، وإنشاء آلية وطنية للتحديد المبكر للفئات المعرضة للخطر من النساء الحوامل؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال والاستمرار في الإجراءات الرامية إلى تعزيز نمط حياة صحي ، بما في ذلك عن طريق تنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال ، وزيادة الوعي العام بقضايا التغذية ، وضمان حصول الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على الدعم اللازم في إطار برنامج التمتع بوزن صحي في أوساط الشباب؛

(ج) تشجيع الرضاعة الطبيعية ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛

الصحة النفسية

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في سبيل تعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية ومكافحة الوصم المتصل بها ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتئاب وإيذاء النفس ، بما في ذلك محاولات الانتحار وتنفيذه ، ووضع الأطفال الذين يلتمسون خدمات الصحة النفسية على قوائم انتظار طويلة. تحيط اللجنة علم اً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز خدمات وبرامج الصحة النفسية المقدمة للأطفال ، بطرق منها تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لتنفيذ التدابير الوقائية في إطار برنامج رعاية الشباب ، وتطوير خدمات الصحة النفسية العلاجية الأهلية ، وضمان كفاية عدد المهنيين الطبيين المؤهلين ، بمن فيهم علماء النفس والأطباء النفسيون المختصون بالطفل ، لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة النفسية في حينها؛

(ب) الاستثمار في معالجة الأسباب الكامنة وراء الانتحار وتدهور الصحة النفسية بين الأطفال وضمان أخذ منظورات الأطفال في الحسبان عند تطوير خدمات الاستجابة الموجهة للأطفال .

صحة المراهقين

30 - تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وبتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد سياسة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تكون شاملة وفعالة وتراعي الخصوصيات الجنسانية؛

(ب) إدماج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع مستويات التعليم ، وضمان أن يشمل ذلك التثقيف المناسب للعمر بشأن المساواة بين الجنسين ، والتنوع الجنسي ، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية ، والأبوة والأمومة المسؤولة ، والسلوك الجنسي ، ومنع العنف؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى منع ومعالجة حالات تعاطي المخدرات والكحول والتدخين في أوساط المراهقين ، وضمان التعرف المبكر على المراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج وإحالتهم إلى الجهة المناسبة؛

(د) وضع استراتيجية وطنية للوقاية من اضطراب الألعاب ومعالجتها ، وضمان حصول المراهقين الذين يعانون من اضطراب الألعاب أو غيرها من أشكال الإدمان على الإنترنت على المساعدة والدعم اللازمين.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

31 - ترحب اللجنة بالاتفاق الوطني بشأن الهواء النظيف ، الذي وقع عليه في عام 2020 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الأثر السلبي لتغير المناخ على حقوق الطفل وارتفاع معدل انتشار الربو الذي يسببه التلوث.

32 - توجه اللجنة الانتباه إلى الغايتين 13-2 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تمشي اً مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف ، وضمان تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتغير المناخ وفق اً لمبادئ الاتفاقية مع مراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ والتكيف معها ، بما في ذلك المخاطر المتزايدة لارتفاع منسوب مياه البحر والأعاصير القوية على الجزر في منطقة البحر الكاريبي؛

(ج) إجراء تقييم للسياسات والممارسات المتعلقة بالطيران والنقل والقطاعات الأخرى ذات الصلة وآثار تلوث الغلاف الجوي وانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن ذلك على حقوق الطفل والاستناد إلى هذا التقييم كأساس لتصميم استراتيجية مزودة بموارد كافية لمعالجة الوضع؛

(د) العمل ، بمشاركة المدارس بدور نشط ، على تعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والصحة البيئية ، بما في ذلك ما يتعلق بنوعية الهواء والتشريعات المناخية ذات الصلة وحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

مستوى المعيشة

33 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة فقر الأطفال ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون الفقر. تشير اللجنة إلى الغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز سياساتها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف له بمستوى معيشي لائق ، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة للأسر ذات الأولاد المنخفضة الدخل ، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات الدعم المالي ، وتعزيز نظام الاستحقاقات الأسرية في جميع المقاطعات ، ووضع تدابير لمنع التشرد ، وزيادة مخصصات الميزانية لنظام الاستحقاقات في أروبا ، كوراساو وسانت مارتن؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم والطويل الأجل للأسر المحتاجة وغير ذلك من تدابير الدعم ، من أجل الحد من التشرد وضمان حصول الأطفال على السكن اللائق؛

(ج) ضمان اتباع نهج متكامل وموجه نحو التنمية في معالجة فقر الأطفال مع التركيز بوجه خاص على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة ، بمن فيهم أطفال الأسر المعيشية الوحيدة الوالد ، وأطفال الأسر التي تعتمد على الرعاية الاجتماعية ، وأطفال المهاجرين ، والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة نظامي ، والأطفال الذين يعيشون في الملاجئ؛

(د) تقييم أثر تدابير مكافحة الفقر ، بما في ذلك أي آثار سلبية على التمتع بحقوق أخرى ، من أجل ضمان أن تكون هذه التدابير شاملة ومبنية على نهج قائم على حقوق الطفل.

حاء- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم ، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

34 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوجه الانتباه إلى الغايات 4-2 و4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها للحد من حالات ترك الدراسة والاستبعاد من المدرسة ومنعها ، استناد اً إلى تحليل الأسباب الجذرية؛

(ب) استكمال واعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعليم المنزلي وإنشاء آلية رصد تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من معايير الجودة في التعليم المنزلي؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ قانون السلامة في المدارس وضمان أن تشمل التدابير الرامية إلى مكافحة تسلط الأقران في المدارس ، بما في ذلك التنمر على الإنترنت ، الوقاية ، وآليات الكشف المبكر ، وتمكين الأطفال والمهنيين ، وبروتوكولات التدخل ، وزيادة الوعي بآثاره الضارة ، ومبادئ توجيهية منسقة لجمع البيانات المتعلقة بالقضايا.

تعليم حقوق الإنسان

35 - تأسف اللجنة لإغفال الإشارة صراحة إلى حقوق الطفل في التشريع المتعلق بالتربية المدنية في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي. توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية ثقافة حقوق الإنسان في النظام التعليمي ، والقيام بما يلي:

(أ) تعزيز تدريس حقوق الطفل والاتفاقية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية ، بما في ذلك في المؤسسات الداخلية ، وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين ، مع وضع البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في الاعتبار؛

(ب) إعداد مواد تثقيفية في مجال حقوق الإنسان تعزز احترام التنوع وتقديره ، وضمان حصول المعلمين على الدعم اللازم لتعليم حقوق الطفل في المدارس.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أثر التعديلات التي أدخلت مؤخر اً على مرسوم الأجانب على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين ، بما في ذلك دمج مقابلة التسجيل والمقابلة الأولى معاً؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن حالات الأطفال ملتمسي اللجوء الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة تخضع للتقييم أحيان اً باستخدام نفس المعايير المطبقة على البالغين؛

(ج) عدم وجود تشريعات تحمي حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء ، وعدم وجود معلومات متاحة لعامة الجمهور عن إجراءات التماس اللجوء ، والحواجز التي تعترض هؤلاء الأطفال في الحصول على وثائق الهوية والخدمات الأساسية ، بما في ذلك التعليم ، في أروبا وكوراساو وسانت مارتن؛

(د) ورود تقارير عن ترحيل الأطفال ملتمسي اللجوء من دون استعراض حالاتهم واحتجاز هؤلاء الأطفال أو فصل الأطفال عن والديهم المحتجزين لأغراض تتعلق بالهجرة في أروبا وكوراساو.

37 - تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراءات لجوء ملائمة للطفل لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً، بطرق منها ما يلي: ' 1 ' ضمان التحديد المبكر لمكامن ضعفهم وأشكال الاضطهاد الخاصة التي يتعرض لها الأطفال وإجراء مقابلات معهم بأسلوب يراعي الأطفال؛ '2' ضمان استعراض جميع طلبات اللجوء ، بما فيها الطلبات المقدمة من الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عام اً، استعراضا يراعي احتياجات الطفل مع إيلاء الاعتبار الواجب للسن الذي فروا فيه من بلدهم الأصلي؛ و ' 3 ' تزويدهم بالمعلومات والمشورة القانونية المناسبة لسنهم بشأن حقوقهم وإجراءات اللجوء والخدمات المتاحة والشروط الواجب تقديمها ، ولا سيما في ضوء التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المرسوم المتعلق بالأجانب؛

(ب) ضمان إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال ملتمسي اللجوء في جميع عمليات اللجوء والاستماع إلى آرائهم وأخذها في الحسبان وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه؛

(ج) ضمان أن تكون حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف مكفولة بموجب التشريعات ، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ' 1 ' ضمان تسجيل هؤلاء الأطفال ومنحهم وثائق هوية قانونية؛ '2' اعتماد تشريعات تنظم إجراءات اللجوء وتمنع تعرض هؤلاء الأطفال للإعادة القسرية؛ '3' ضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى آليات العدالة وسبل الانتصاف؛ و'4' توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ليشمل كوراساو وسانت مارتن؛

(د) حظر ومنع فصل الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين عن والديهم واحتجاز و/أو ترحيل الأطفال في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف ، بما في ذلك أروبا وكوراساو ، بسبب وضعهم أو وضع آبائهم كمهاجرين؛

(هـ) إزالة الحواجز التي تعترض الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في أروبا وكوراساو في مجال الحصول على خدمات التعليم والصحة والإسكان وسائر الخدمات الأساسية ، من أجل ضمان استفادة كل هؤلاء الأطفال من جميع الخدمات الأساسية دونما تمييز؛

(و) إعطاء الأولوية لنقل الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم فورا من مرافق الاستقبال الطارئ واستثمار الموارد اللازمة لتحسين وتوسيع مرافق الاستقبال الملائمة للأطفال ، بهدف منع الاكتظاظ والنقل المتكرر للأطفال من مرفق إلى آخر؛

(ز) اعتماد خيارات ثابتة ومستدامة لإعادة توطين الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم في أروبا وكوراساو وسانت مارتن لضمان تمتعهم بوضع قانوني سليم وحصولهم على العمل وغير ذلك من الفرص.

الأطفال غير المصحوبين

38 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتيسير لم شمل أسر الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتقديم الدعم لهم في مرافق استقبال صغيرة الحجم أو في كنف الرعاية الأسرية ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء المعايير الصارمة التي تخضع لها الموافقة على لم شمل أسر الأطفال الذين يتعذر تعقب أثر آبائهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الأطفال الذين يختفون من هذه المرافق. توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض نظامها الخاص بلم شمل الأسرة الذي يشمل الأطفال غير المصحوبين ، ولا سيما فيما يتعلق بمن يعيش منهم عيشة مستقلة ومن لا آباء لهم أو من يتعذر تعقب أثر آبائهم ، بهدف توسيع نطاق معايير الارتباط بروابط عاطفية بأفراد الأسرة الآخرين أو الأوصياء القانونيين؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان سرعة البت في طلبات لم شمل الأسرة وفي غضون الآجال الزمنية القصوى المسموح بها بموجب التشريعات ، وذلك بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لنظام اللجوء؛

(ج) تعيين وصي على الطفل غير المصحوب أو مرشد له في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف؛

(د) توفير حلول دائمة للأطفال غير المصحوبين ، بما في ذلك وضع الإقامة وكفالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لإدماجهم الاجتماعي؛

(هـ) مواصلة التحقيق في التقارير التي تشير إلى اختفاء الأطفال من مرافق الاستقبال واتخاذ تدابير لمنع حالات الاختفاء هذه.

الاتجار

39 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للاتجار بالأطفال ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تصاريح الإقامة نادر اً ما تُمنح للأطفال ضحايا الاتجار من غير المتعاونين في تحقيق جنائي ، على الرغم من تمتعهم بالأهلية بموجب التغييرات الأخيرة التي أدخلت على السياسات ، وذلك بسبب عدم وجود تحقيقات جنائية ذات صلة. توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصدار تصاريح إقامة خاصة لجميع الأطفال الذين يدعى أنهم ضحايا للاتجار ، بغض النظر عن التحقيقات الجنائية ذات الصلة ، وضمان توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للسلطات العاملة في مجال حماية الأطفال ضحايا الاتجار والتنسيق فيما بينها على جميع المستويات؛

(ب) وضع آلية لرصد وتقييم تنفيذ برنامج "مع اً لمكافحة الاتجار بالبشر" ، استنادا إلى مجموعة واضحة من النتائج والمؤشرات القابلة للقياس؛

(ج) ضمان قيام جميع البلديات بوضع استراتيجيات أو خطط عمل لمنع ومكافحة الاتجار بالطفل ، بما في ذلك تعرضه للاستغلال الجنسي على الإنترنت واستغلاله الإجرامي من "الفتى العاشق".

إدارة شؤون قضاء الأحداث

40 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان تطبيق نظام قضاء الأحداث في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف ، وتشجيع التدابير البديلة للاحتجاز ، بما في ذلك من خلال المرافق الصغيرة الحجم التي تتيح للأطفال البقاء بالقرب من منازلهم. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تحديد سن المسؤولية الجنائية في 12 سنة؛

(ب) السماح لمحاكم الأحداث ، في حالات محددة ، بفرض الجزاءات المطبقة على البالغين على الأطفال الذين كانوا قد بلغوا سن 16 عام اً وقت ارتكاب الجريمة؛

(ج) عدم استفادة الأطفال بانتظام من التمثيل القانوني في بعض "الجرائم غير الخطيرة"؛

(د) خضوع نسبة كبيرة من الأطفال المودعين في مؤسسات العدالة للاحتجاز السابق للمحاكمة ، بما في ذلك في زنزانات الشرطة ، واللجوء أحيان اً إلى احتجاز الأطفال في كوراساو مع البالغين؛

(هـ) اللجوء في بعض الأحيان ، إلى فصل الأطفال المودعين في مرافق رعاية الشباب ، بما في ذلك مؤسسات رعاية الشباب الداخلية ومؤسسات رعاية الصحة النفسية ، عن الأطفال الآخرين من دون الاحتفاظ بالسجلات اللازمة؛

(و) محدودية المعلومات المتعلقة بتدابير الوقاية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لإخضاع الأطفال لنظام قضاء الأحداث ، ولا سيما في كوراساو؛

(ز) استمرار السماح قانون اً بأخذ عينات من الحمض النووي من الأطفال الذين حكم عليهم بالسجن ، أو الاحتجاز في أحد مراكز الشباب أو بأداء الخدمة المجتمعية لمدة 40 ساعة أو أكثر ، وتخزين الصور التحليلية للحمض النووي في قاعدة بيانات؛

(ح) تعذر إمكانية الحصول على شهادة حسن السلوك على بعض الأطفال الذين ارتكبوا جرائم محددة ، بمن فيهم من أدين بارتكاب جريمة جنسية.

41 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) النظر في استعراض التشريعات لضمان تطبيق نظام قضاء الأحداث على جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً ؛

(ج) منع استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة والحد منه بضمان مثول الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال والحرمان من الحرية أمام سلطة مختصة سريع اً للنظر في مشروعية الحرمان من الحرية أو استمراره؛

(د) رصد تطبيق إجراء الحرمان من الحرية لضمان عدم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، ومراجعة هذا الإجراء بانتظام بهدف إلغائه؛

(هـ) ضمان أن يستغرق فصل الطفل عن الأطفال الآخرين أقصر مدة ممكنة وألا يفرض هذا الإجراء إلا لحماية الطفل أو غيره ، بحضور موظف مدرب تدريب اً مناسب اً أو بمراقبة شديدة من هذا الموظف ، وتسجيل أسبابه والمدة التي استغرقها؛

(و) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية في جميع أنحاء المملكة في الحالات التي يتعذر فيها تفادي الاحتجاز؛

(ز) وضع استراتيجية لمنع الجرائم التي يرتكبها الأطفال في جميع أنحاء المملكة ، ويشمل ذلك التدخل المبكر الذي يستهدف الأطفال الذين لم يبلغوا السن الدنيا للمسؤولية الجنائية؛

(ح) إعادة النظر في الممارسة المعتادة المتمثلة في إجراء اختبارات الحمض النووي للأطفال المدانين بارتكاب بعض الجرائم المحددة وتخزينه؛

(ط) إعادة النظر في جوانب نظام السجل الجنائي التي تحول دون حصول الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم معينة على شهادة حسن السلوك ، بما في ذلك فيما يتعلق بشطب الأطفال الذين برئوا أو أكملوا مدة العقوبة الصادرة ضدهم ، بما في ذلك الجرائم الجنسية ، من السجلات الجنائية.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

42 - يساور اللجنة القلق إزاء الكم الكبير من مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت التي تستضيفها الخواديم في الدولة الطرف. تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) لعام 2019 ، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تجريم جميع أشكال بيع الأطفال ، طبق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ، ولا سيما بيع الأطفال في إطار ترتيبات الحمل لفائدة الغير والحصول على الموافقة على التبني بطريقة غير سليمة؛

(ب) منع ومعالجة مسألة بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، بطرق منها ما يلي: ' 1 ' الحرص على أن تشمل الأطر القانونية والسياساتية الوطنية على نحو كاف جميع مظاهر بيع الأطفال واستغلالهم جنسي اً المرتكبين أو الميسرين من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ (ب) كفالة أن تكون الأطر القانونية والسياساتية الوطنية متاحة على نحو كاف لجميع مظاهر بيع الأطفال واستغلالهم جنسي اً المرتكبين أو الميسرين من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ (ب) كفالة أن تكون الأطر القانونية والسياساتية الوطنية تغطي على نحو كاف جميع مظاهر بيع الأطفال واستغلالهم جنسي اً التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تسهل هذه التكنولوجيا ارتكابها؛ '2' إجراء تحليلات وبحوث ورصد على شبكة الإنترنت لزيادة فهم الجرائم المرتكبة على الإنترنت ووضع تدابير الاستجابة المناسبة؛ ' 3 ' ضمان مراقبة مقدمي خدمات الإنترنت لمواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وحظرها وحذفها على الفور؛ و '4' الحرص على تضمين التدريب الإلزامي الموجه لموظفي إنفاذ القانون والمحامين والجهاز القضائي وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة عناصر محددة بشأن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت فضل اً عن الأدوات المتاحة على شبكة الإنترنت لتيسير تقنيات تحديد هوية الضحايا وعمليات الإنقاذ.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

43 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عام اً، وتجريم تجنيد جماعات مسلحة غير تابعة للدولة لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عام اً أو استخدامهم في الأعمال العدائية؛

(ب) إرساء ولاية خارج الحدود الإقليمية بموجب القانون على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري من دون تطبيق معيار التجريم المزدوج؛

(ج) توسيع نطاق الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لتشمل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عام اً، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة؛

(د) إنشاء آلية للتحديد المبكر للأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج لدى دخولهم الدولة الطرف وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التعافي الاجتماعي والنفسي لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات ، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ، في الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47- توص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بالكامل وتنشر بين الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان ، نسخة ملائمة للطفل وتجعلها متاحة لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتواصل مع تلك الآليات ، وتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجت م ع المدني.

جيم- التقرير المقبل

49- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 6 آذار/مارس 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، ولا ينبغي أن يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه ، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه ، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

50- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة ، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة ، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثا ئق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .