* اعتمدته ا اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5حزيران/يونيه 2015) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لهولندا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CRC/C/NLD/4)، في جلستيها 2003 و 2005 (انظر CRC/C/SR.2003 وSR.2005) المعقودتين في 27 أيار/مايو 2015، واعتمدت، في جلستها 2024 (انظر CRC/C/SR.2024) ، المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/NLD/Q/4/Add.1)، ما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية وانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010؛

(ج) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتبني الأطفال (المنقحة)، في عام 2012؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2010؛

(ه) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي؛ في عام 2010 .

4- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون الشباب، الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ب) قانون التعليم الملائم، الصادر في 1 آب/أغسطس 2014؛

(ج) القانون الجنائي للمراهقين، الصادر في 1 نيسان/أبريل 2014؛

(د) استعراض سياسة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم في 1 حزيران/يونيه 2013 ، الذي يعدل مرسوم الأجانب لعام 2000 ومرسوم السياسة الحديثة للهجرة وينص على منح القُصَّر غير المصحوبين بذويهم تر اخيص إقامة استناداً إلى سياسة " تجنب ا لخطأ "؛

(ه) قانون أَرُوبا بشأن التعليم الإلزامي، الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 .

5- وترحب اللجنة، في جملة أمور، باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء مكاتب لمفتشيات شؤون الشباب، في 1 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ب) إنشاء مركز لرعاية الشباب وإعادة تأهيلهم في سانت مارتن، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ج) اعتماد خطة العمل بشأن حقوق الأطفال، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(د) إنشاء فرقة العمل المعنية بمسائل الاعتداء على الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، في 31 آب/أغسطس 2013؛

(ه) اعتماد خطة العمل لسلامة الأطفال في عام 2012 (2012-2016).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

توصيات اللجنة السابقة

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها السابقة المعتمدة في عام 2009 ( CRC/C/NLD/CO/3 ) التي لم توضع موضع التنفيذ أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما التوصيات المتعلقة بالتحفظات وجمع البيانات ونشرها وبالتدريب وإذكاء الوعي ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنماء واحترام آراء الطفل وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التحفظات

7- تشجع اللجنة، تمشياً مع توصياتها السابقة (انظر CRC/C/NLD/CO/3 ، الفقرة 11) وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المواد 26 و37 (ج) و40 من الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تلاحظ اللجنة اعتماد عدة خطط عمل في مجال حقوق الأطفال في كلٍ من بلدان الدولة الطرف الأربعة، فضلاً عن اعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الأطفال على نطاق الدولة الطرف في عام 2014. بيد أن اللجنة تأسف لنقص المعلومات عن محتوى خطة العمل وآليات تنفيذها في جميع أنحاء هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لخطة العمل على نطاق الدولة الطرف ولكل خطةٍ من خطط العمل الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها والتي تُنفَّذ في هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن؛

(ب) ضمان تطبيق سياسات الدولة الطرف وخططها بشأن حقوق الأطفال على قدم المساواة في هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن؛

(ج) وضع آليات ناجعة لرصد وتقييم تنفيذ خططها وسياساتها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) تقديم معلومات عن نتائج هذه التقييمات في تقريرها الدوري المقبل.

الإصلاح الدستوري والتنسيق

10- تلاحظ اللجنة أن هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن تعتبر، في أعقاب الإصلاح الدستوري الذي أُجري في عام 2010، أربعة بلدان ذات مركز متكافئ. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بإنشاء فرقة عمل في عام 2014 لتعزيز التعاون في مجال حقوق الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولكنها تأسف لنقص المعلومات عن آليات تنسيق الأنشطة في مجال حقوق الأطفال والتعاون بين البلدان المختلفة وعلى جميع المستويات في جميع أنحاء الدولة الطرف، فضلاً عن عدم تقييم فعالية هذا التنسيق .

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تمتع جميع الأطفال على قدم المساواة بالحقوق في بلدانها الأربعة. وتوصي بأن تزود الدولة الطرف فرقة العمل المعنية بحقوق الأطفال بولاية واضحة وبما يكفي من السلطة لتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلدان الأربعة على الصعد الوطنية والبلدية والمحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد فرقة العمل بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتؤدي عملها على نحو فعال.

اللامركزية

12- تلاحظ اللجنة أن قانون الشباب لعام 2015 يقضي بأن تكون السلطات البلدية في هولندا مسؤولة عن الخدمات الموجهة للأطفال. ولئن كان من السابق لأوانه تقييم تأثير عملية اللامركزية هذه، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء تنفيذ هذه العملية في ظل ضغط زمني شديد قد يؤثر سلباً في قدرة البلديات على الاضطلاع بالمهام المسندة إليها حديثاً على نحو جيد وفي الوقت المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن تؤدي اللامركزية إلى حدوث تفاوت في الحصول على الخدمات الموجهة للأطفال بين مختلف البلديات.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تزويد بلديات هولندا بالقدرات والموارد الكافية والملائمة للاضطلاع بالمهام المسندة إليها حديثاً في الوقت المناسب ودون تأثير سلبي في الخدمات الموجهة للأطفال نوعاً وكماً. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأطفال في جميع البلديات، بما في ذلك البلديات الواقعة في البحر الكاريبي، على قدم المساواة على الخدمات الجيدة وأن تُقدم هذه الخدمات وفق المعايير الملائمة.

تخصيص الموارد

14- يساور اللجنة القلق إزاء التخفيضات الكبيرة في ميزانية الدولة الطرف التي تؤثر في الأسر والأطفال الذين يعيشون بالحد الأدنى من الدخل. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن يؤدي تطبيق اللامركزية في خدمات رعاية الأطفال إلى استخدام الموارد الموجهة للأطفال وفق تقدير البلديات، مما قد يسفر عن عدم المساواة في استفادة الأطفال من هذه الموارد في مختلف البلديات.

15- وف ي ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل و مسؤولية الدول ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ألاَّ تؤثر التخفيضات في ميزانيتها سلباً في حقوق الأطفال، لا سيما الأطفال المهمشون والمحرومون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع آلية مركزية لرصد وتقييم الكفاية والفعالية والإنصاف في توزيع الموارد والخدمات المقدمة للأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف.

جمع البيانات

16- تلاحظ اللجنة أن الإحصاءات الهولندية تجمع بيانات عن وضع الأطفال وأن الدولة الطرف أجرت عدة دراسات وأقامت قواعد بيانات تركز على الأطفال. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن البيانات عن بعض مجالات حقوق الأطفال إما ناقصة أو غير حديثة، وبوجه خاص في ما يتعلق بسوء معاملة الأطفال، ورعاية الشباب والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيذز والأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال المخالفين للقانون والأطفال الأجانب والأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي وللاتجار بهم، كما لا يوجد نظام مركزي لجمع البيانات بانتظام مشفوعة بمؤشرات نوعية وكمية في جميع مجالات حقوق الأطفال في كل أنحاء الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لقصور المعلومات عن جمع البيانات في أروبا وكوراساو وسانت مارتن.

17- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، تكرر توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تسارع إلى تحسين نظامها لجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات مؤشرات نوعية وكمية و أن تغطي جميع مجالات الاتفاقية وتصنَّف بحسب السن و نوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما المستضع فون منهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُجمع البيانات والمؤشرات من جميع بلدان الدولة الطرف و بتبادل ها بين الوزارات المعنية وباستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها بغية تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً .

الرصد المستقل

18- ترحب اللجنة بإنشاء أمين المظالم المعني بشؤون الطفل ومعهد حقوق الإنسان في عام 2012 في هولندا وبإنشاء لجنة حقوق الأطفال في أروبا. بيد أن القلق يساور اللجنة من عدم وجود آليات مستقلة للرصد في كوراساو وسانت مارتن.

19- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، الدولة الطرف باتخاذ تدابير للإسراع في إنشاء آلية مستقلة لرصد إعمال حقوق الأطفال في كوراساو وسانت مارتن يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي خصوصيات الطفل ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) .

النشر وإذكاء الوعي

20- يساور اللجنة القلق من القصور الذي يشوب إلمام واضعي السياسات والجمهور العام والأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف بالاتفاقية وبروتكولاتها. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إدراج الاتفاقية وبروتكولاتها الاختيارية في أنشطة منتظمة لإذكاء الوعي، مثل المناهج المدرسية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بأنشطة منتظمة لإذكاء الوعي، تشمل حملات تتناول محتوى الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وأن تكفل تضمين هذه الأنشطة كجزءٍ إلزامي في مناهج جميع المدارس.

حقوق الأطفال وقطاع الأعمال

22- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طلبت إجراء تحقيق في المخاطر الناشئة عن أنشطة الأعمال التجارية في هولندا على السكان والبيئة. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء أنشطة بعض الأعمال الهولندية في الخارج التي تؤثر سلباً في التمتع بحقوق الأطفال في بلدان عديدة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن لشركات خاضعة لولاية الدولة الطرف القانونية تشارك في إنتاج وتجهيز زيت النخيل والصويا أو في المتاجرة فيه أو تمويله ضلع في إزالة الغابات وفي ممارسات الاستيلاء على الأراضي في عدد من البلدان، منتهكة بذلك حقوق أطفال السكان الأصليين المتعلقة بسبل كسب العيش. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التقارير التي تشير إلى حدوث انتهاكات لحقوق الأطفال في صناعة استخراج النفط في نيجيريا وفي تشييد سد بارو بلانكو في بنما.

23- توصي اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 16 (2013) حول التزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال في حقوق الطفل، الدولة الطرف بوضع لوائح تنظيمية وتنفيذها من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بوجه خاص بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات ال خاضعة لولاية الدولة الطرف القانونية ، لضمان ألا َّ تؤثر أنشطتها في الداخل والخارج على حدٍ سواء سلباً في حقوق الإنسان أو ت نال من المعايير البيئية وسائر المعايير ، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الأطفال ؛

(ب) ضمان أن تنفذ الشركات، وخاصةً شركات استخراج النفط والشركات المتاجرة في زيت النخيل والصويا، والمؤسسات المالية، ا لمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تنفيذاً فعالاً ، ورصد تنفيذ هذه المعايير رصداً فعالاً، وفرض عقوبات ملائمة وتوفير سُبل انتصاف مناسبة عند حدوث انتهاكات، وضمان التماس الاعتماد الدولي المناسب؛

(ج) مطالبة الشركات والمؤسسات المالية بإجراء تقييمات و مشاورات بشأن تأثير أنشطة أعمالها في البيئة والصحة وحقوق الإنسان وخططها للتصدي لها ، ومطالبتها بإطلاع الجمهور بشكلٍ كامل على هذه الخطط؛

(د) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، ب إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- ترحب اللجنة بقانون مناهضة التمييز في تقديم الخدمات البلدية الذي يُمكِّن المواطنين من تقديم تقارير عن التمييز إلى خدمات مناهضة التمييز المحلية. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن الأطفال المهمشين والمستضعفين، مثل الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وغير المصحوبين بذويهم والمنتمين إلى أقليات عرقية وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، لا يزالون يتعرضون للتمييز. ويساور القلق اللجنة أيضاً من عدم تمتع الأطفال في جزء الدولة الطرف الواقع في البحر الكاريبي (أروبا وكوراساو وسانت مارتين وكذلك بونير وسان يوستاتيوس وسابا) بذات الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في الجزء الأوروبي من هولندا.

25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية التي تكفل تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها بالحقوق نفسها دون أي تمييز على أساس جنسيتهم أو وضع إقامتهم أو أصلهم العرقي أو هويتهم أو صحتهم أو إعاقتهم أو هويتهم الجنسية وميلهم الجنسي في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي عناية خاصة للأطفال في الجزء الكاريبي من أراضيها الذين لا يحصلون على الحقوق نفسها التي يحصل عليها الأطفال في الجزء الأوروبي.

مصالح الطفل الفضلى

26- تعرب اللجنة عن قلقها لأن فهم حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى لا يزال قاصراً، رغم بعض الجهود الإيجابية، لا سيما من قِبل القضاة وسواهم من المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم.

27- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل ضمان إدراج هذا الحق وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية والقرارات كافةً وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال أو تؤثر فيهم . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير من أجل تقديم التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين المخولين سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات و إعطائها الأهمية الواجبة بصفتها اعتباراً أول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

28- رغم أن عدد حالات القتل الرحيم بلغت حتى الآن خمس حالات فقط بين الأطفال تعلقت جميعها بمرضى مصابين بالسرطان ومشرفين على الموت ولا أمل في علاجهم، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة من إمكانية ممارسة القتل الرحيم على مرضى تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء القصور الذي يشوب شفافية هذه الممارسة والإشراف عليها.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الرقابة الشديدة على ممارسة القتل الرحيم على المرضى القُصَّر؛

(ب) ضمان مراعاة الحالة النفسية للطفل والأبوين أو الأوصياء الذين يطلبون وضع حد لحياة الطفل مراعاة جادة ، عند البتّ في الطلب؛

(ج) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات القتل الرحيم المتعلقة بمرضى قُصَّر وتضمينها، بوجه خاص، في التقارير السنوية للجان التقييم الإقليمية واستعراضها استعراضاً عاماً وافياً قدر المستطاع،

(د) دراسة إمكانية إلغاء ممارسة القتل الرحيم على المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

احترام آراء الطفل

30- تلاحظ اللجنة تعيين أوصياء وأوصياء لأغراض التقاضي للأطفال في إجراءات المحاكم. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن الفرص المحدودة المتاحة للأطفال للمشاركة في القرارات والسياسات التي تؤثر فيهم، وبوجه خاص في الجزء الكاريبي من الدولة الطرف.

31- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز إعمال هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية . وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد مجموعات أدوات لإجراء م شاورات عامة تتناول رسم السياسات الوطنية بغية توحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمول والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال في المسائل التي تؤثر فيهم ؛

(ب) تنفيذ برامج و الاضطلاع ب أنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال الجادة وال فعالة داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك داخل هيئات مجالس التلاميذ، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال المستضعفين ؛

(ج) مأسسة برلمانات الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف بجعلها حدثاً منتظماً وإسناد ولاية سديدة لها وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية تيسيراً لانخراط الأطفال على نحوٍ فعال في عمليات التشريع على الصعيد الوطني بشأن المسائل التي تؤثر فيهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

انعدام الجنسية والجنسية

32- ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في تعديل قانون الجنسية لتوسيع نطاق الحصول على جنسيتها ليشمل الأطفال عديمي الجنسية المولودين في هولندا وليس لديهم ترخيص قانوني بالإقامة فيها. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التعديلات المقترحة لا تشمل الأطفال الذين لا يتعاون والداهم مع سلطات الدولة الطرف.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول جميع الأطفال الذين يولدون على أراضيها على الجنسية دون شروط وبغض النظر عن وضع إقامتهم. وتوصي الدولة الطرف بوجه خاص بألا تعتمد الشرط المقترح الذي يقضي بتعاون الوالدين مع السلطات.

الحق في الهوية

34- يساور اللجنة القلق بشأن إنشاء ما يُعرف ﺑ "حاضنات إيداع الرضع المتخلى عنهم" الذي يتيح هجر الأطفال دون ذكر الهوية الأمر الذي يشكل انتهاكاً لجملة أمور منها حق الطفل في معرفة أصله، رغم أنه لم يوضع حتى الآن أي وليد في "حاضنات إيداع الرضع المتخلى عنهم"، حسبما ذكرته الدولة الطرف.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لمبادرات "حاضنات إيداع الرضع المتخلى عنهم" في أقرب وقت مستطاع وأن تعزز، عوضاً عن ذلك، وتشجع بدائل تحول دون حالات الحمل غير المرغوب فيه وهجر الأطفال، بوسائل في صد ا رتها تحسين خدمات تنظيم الأسرة والتوجيه والدعم الاجتماعي بشأن حالات الحمل غير المخطط لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدرس إمكانية الأخذ بالولادة المتكتم عنها في المستشفيات كتدبير لا يُلجأ إليه إلاَّ في آخر المطاف.

دال-

حماية الطفل من جميع أشكال العنف بما فيها العقوبة البدنية

36- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية لمكافحة العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم، بيد أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) ازدياد عدد حوادث سوء معاملة الأطفال، لا سيما إهمال الأطفال والعنف المنزلي ضدهم، ويشمل ذلك مشاهدتهم العنف المنزلي؛

(ب) الاعتداء الجنسي على الأطفال في مؤسسات الرعاية والكفالة الحضانية، لا سيما الاعتداء على الأطفال المصابين باضطرابات في الصحة العقلية؛

(ج) الإبلاغ غير الكافي عن سوء معاملة الأطفال من المهنيين الذين يعملون من أجلهم ومعهم؛

(د) قصور التدابير الوقائية في السياسات البلدية والدعم والرعاية غير الكافيين للأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة؛

(ه) انعدام الأحكام القانونية التي تحظر صراحة توقيع العقوبة البدنية في جميع الأحوال، بما فيها المنازل، في أروبا؛

(و) انعدام الأحكام القانونية التي تحظر توقيع العقوبة البدنية على الأطفال في المنازل وأماكن الرعاية البديلة ودور الحضانة والمدارس في بونير وسان يوستاتيوس وسابا.

37- العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمنع العنف، لا سيما الإهمال والعنف المنزلي، ويشمل ذلك مشاهدة هذا العنف، والتحقيق في جميع الحالات ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المذنبين منهم وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم على النحو المناسب؛

(ب) ضمان احتكام جميع الأطفال إلى القضاء، بمن فيهم الأطفال المصابون باضطرابات في الصحة العقلية، بطرق منها توفير الدعم القانوني وآليات تحفظ السرية وتكون ملائمة للأطفال لتقديم الشكاوى في مؤسسات الرعاية ومؤسسات الصحة العقلية ونظم الكفالة الحضانية وسواها من المؤسسات المعنية ؛

(ج) اعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية والبروتوكولات وآليات الإحالة المناسبة لحماية حقوق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه؛ وتدريب المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم على تحديد هؤلاء الضحايا والشهود واستخدام مدونة الإبلاغ، بما في ذلك ما يُعرف بفحص الأطفال؛

(د) ضمان توافر برامج المنع والحماية والاحتكام إلى القضاء وإعادة التأهيل والإدماج وكفالة جودتها، بما في ذلك الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي ، وخطوط المساعدة الهاتفية المجانية ودور الإيواء المناسبة للضحايا؛

(ه) كفالة أن يتناول تشريع الدولة الطرف جميع أشكال العنف، ويحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط حظراً صريحاً، ويشتمل على تدابير التوعية بالأشكال الإيجابية لتربية الطفل التي تخلو من العنف وتقوم على المشاركة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ وبوجه خاص في أروبا ، وكذلك في بونير وسان يوستاتيوس وسابا.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11، و18( 1 - 2)، و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

38 - يساور اللجنة القلق لأن عدد الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية لا يزال مرتفعاً رغم حدوث بعض التحسينات. ويساورها القلق أيضاً إزاء قلة الأسر الحاضنة المناسبة والمنازل الأسرية البديلة.، لا سيما في حالة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات فأكثر والأشقاء والأطفال الذين ينتمون إلى فئة المهاجرين، فضلا ً عن نقل الأطفال مرة تلو الأخرى في نظام البيوت الحاضنة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك للقصور الذي يشوب تتبع الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية والبيوت الحاضنة تتبعاً منتظماً.

39- إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، توصيها بما يلي:

(أ) تيسير رعاية الأطفال داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكناً، ووضع نظام لل حضانة للأطفال الذين يتعذر عليهم البقاء في كنف أسرهم ، وذلك بهدف الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية ؛

(ب) تقديم حوافز للأسر الحاضنة وتشجيعها على إتاحة فرص العيش في بيئة أسرية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر والأطفال الذين ينتمون إلى فئة المهاجرين وللأشقاء؛

(ج) اتخاذ تدابير لمنع تنقل الأطفال المرة تلو الأخرى في نظام كفالة الغير و إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في كفالة الغير ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بوسائل منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(د) ضمان حصول الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية ونظام كفالة الغير على القدر الكافي من التعليم والمهارات والفرص الذي يمكنهم من العيش المستقل.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27 (1-3) و33) ‬

الأطفال ذوو الإعاقة

40- تلاحظ اللجنة قانون التعليم الشامل للجميع الصادر في 1 آب/أغسطس 2014 الذي يقضي بأن توفر المدارس مكاناً مناسباً لكل طفل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها مما يلي:

(أ) رغم أن المدارس لا تستطيع رفض طالب بموجب قانون التعليم الشامل للجميع، فمن غير الواضح بأي المدارس سيُلحق الطالب في نهاية المطاف؛

(ب) قضى عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة أو الذين يعانون صعوبات في التعلم وصعوبات سلوكية وقتاً طويلاً خارج المدارس في السنوات السابقة ولا تتوافر في الوقت الحالي معلومات عن عددهم في السنة الدراسية الحالية؛

(ج) بنقل واجب الرعاية للبلديات، فمن غير الواضح إن كان القدر الكافي من الرعاية سيكون متاحاً للأطفال ذوي الإعاقات المعقدة والمتعددة، حتى وإن كان القصد أن يكون نظام الرعاية مبرأً من العيوب؛

(د) أسفرت عملية إعادة تنظيم المدفوعات من "الميزانيات الشخصية" عن مشاكل بيروقراطية وأدت إلى تأخير المدفوعات مدداً طويلة.

41- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاق ة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة ، وعلى القيام بما يلي:

(أ) إتاحة أماكن كافية في نظام التعليم العام لجميع الأطفال ذوي الإعاقة والحصول على التعليم الشامل دون تأخير؛

(ب) الحؤول دون غياب الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية وفي التعلم عن المدارس؛

(ج) الحرص على ألاَّ تؤثر لا مركزية الرعاية المقدمة للأطفال سلباً في الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية، ومن بينها الرعاية المتعلقة بالتشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقات المعقدة والمتعددة، وانتفاعهم من الخبرة الفنية والدعم والعلاج؛

(د) الحرص على أن تُجرى المدفوعات من "الميزانيات الشخصية" دون عراقيل.

الصحة والخدمات الصحية

42- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الإيجابية لتحسين صحة الأطفال وتشجيع اتباع أسلوب صحي في الحياة، لا سيما في أروبا وكوراساو وسانت مارتن، وكذلك في بونير وسان يوستاتيوس وسابا . بيد أن اللجنة يساورها القلق مما يلي:

(أ) ارتفاع حالات وفيات الرضع في الدولة الطرف؛

(ب) كثرة عدد الأطفال زائدي الوزن والبُدُن في الدولة الطرف؛

(ج) حصول الأطفال ذوي الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المتدني على قدر محدود من خدمات الرعاية الصحية؛

(د) حصول الأطفال غير الموثقين على قدر محدود من خدمات الرعاية الصحية.

43- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بالقيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لتفادي وفيات الرضع بتقديم خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة الفعالة والجيدة وغيرها من الخدمات للرضع في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) إتاحة حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على التوعية في مجال التغذية وعلى أغذية مغذية بالقدر الكافي بغية تشجيع عادات الأكل الصحي؛

(ج) الحرص على حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على الرعاية الصحية الأساسية مجاناً ودون قيود بسبب اللغة؛

(د) الحرص على أن يحصل الأطفال غير الموثقين على المعلومات عن حقوقهم، ومن بينها الحق في الرعاية الصحية الأساسية.

الصحة العقلية

44- يساور اللجنة قلق شديد مما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بحدوث زيادة كبيرة في عدد الأطفال المشخصين باضطراب قصور الانتباه و فرط النشاط الحركي وباضطراب قصور الانتباه؛

(ب) الجرعات المفرطة التي يتلقاها الأطفال المشخصون باضطراب قصور الانتباه وفرط النشاط الحركي وباضطراب قصور الانتباه من المنشطات النفسانية التي يكون لأغلبها تأثيرات جانبية خطيرة؛

(ج) التقارير التي تفيد بالتشخيص الخاطئ للأطفال المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط النشاط الحركي أو باضطراب قصور الانتباه وتلقيهم علاجاً طبياً غير ضروري؛

(د) معدلات الانتحار المرتفعة بين المراهقين.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحرص على التدقيق تدقيقاً صارماً في تشخيص الأطفال باضطراب قصور الانتباه وفرط النشاط الحركي وباضطراب قصور الانتباه؛

(ب) تزويد الأطفال المشخصين باضطراب قصور الانتباه و فرط النشاط الحركي وباضطراب قصور الانتباه ووالديهم والأوصياء عليهم بجميع المعلومات اللازمة عن العلاج الطبي وتأثيراته الجانبية الممكنة والنظر في الأخذ ببدائل علاجية غير طبية؛

(ج) إجراء دراسة عن الأسباب الأساسية التي تعزى إليها الزيادة الكبيرة في حالات التشخيص بالإصابة باضطراب قصور الانتباه و فرط النشاط الحركي وباضطراب قصور الانتباه وعن فعالية العلاج غير الطبي لهذه الأمراض؛

(د) إجراء دراسة عن الأسباب الأساسية لازدياد حالات الانتحار في صفوف الأطفال المراهقين وتيسير حصول الأطفال المعرضين للانتحار على الرعاية النفسية اللازمة.

صحة المراهقين

46- رغم بعض التحسينات، يساور اللجنة القلق لأن عدد حالات الحمل بين المراهقات لا يزال مرتفعاً، لا سيما في أروبا وكوراساو وسانت مارتن، وكذلك في بونير وسان يوستاتيوس وسابا . ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن مداومة كثير من الأطفال في الدولة الطرف على تعاطي التبغ والكحول والماريجوانا.

47- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية واستهداف المراهقات والمراهقين بهذا التثقيف، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ب) معالجة مسألة تفشي تعاطي المخدرات والكحول والتبغ في أوساط الأطفال والمراهقين بإجراءات تشمل تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليم المهارات الحياتية فيما يتعلق بمنع تعاطي المواد المخدرة ، بما في ذلك التبغ والكحول ، وتوفير خدمات سهلة المنال ومؤاتية للشباب لعلاج الإدمان على المخدرات والحد من أضراره.

مستوى المعيشة

48- يساور اللجنة القلق إزاء الزيادة الكبيرة في الفقر بين الأطفال، لا سيما الأطفال في أسر الوالد الوحيد وأطفال الأسر المعتمدة على الرعاية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن بضع بلديات فقط اعتمدت سياسات للتصدي للفقر بين الأطفال المنتمين إلى هذه الأسر.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل استفادة الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف من سياسات تخفيض الفقر دون أي تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للفقر، مثل أطفال أُسر الوالد الوحيد وأطفال الأسر المعتمدة على الرعاية الاجتماعية.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

50- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) قصور تدريب المدرسين على معالجة فوارق النمو بين الأطفال؛

(ب) انقطاع عدد كبير من الأطفال ذوي الخلفية الاقتصادية - الاجتماعية المتدنية والأطفال المنتمين إلى أسر الوالد الوحيد عن الدراسة في المدارس الثانوية؛

(ج) قصور رصد جودة التعليم المنزلي؛

(د) تعرض عدد كبير من الأطفال للتحرش في المدارس وفي محيطها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) قصور نوعية التعليم قبل المدرسي و التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، لا سيما في ما يتعلق بالمهارات اللغوية وبنمو الأطفال.

51- توصي اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير تدريب رفيع المستوى للمُدرّسين لمعالجة فوارق النمو بين التلاميذ على النحو الملائم ؛

(ب) اتخاذ تدابير لدراسة الأسباب الأساسية للانقطاع عن الدراسة باعتماد سياسات محددة الأهداف لدعم التلاميذ المعنيين وإعادتهم إلى نظام التعليم؛

(ج) رصد جودة التعليم المنزلي والحرص على ألاَّ يتخلف الأطفال الذين يتلقونه عن أقرانهم الملتحقين بالمدارس العادية؛

(د) تعزيز جهودها لمكافحة التحرش في المدارس بإعمال قانونها وسياساتها في هذا الصدد إعمالاً فعالاً؛

(ه) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه والأخذ بسياسة شاملة جامعة لرعاية الطفولة المبكرة ونموها.

حاء - تدابير ال حماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 - 33 و35 - 36 و37(ب)-(د) و38 - 40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

52- ترحب اللجنة بقرار وزير الدولة الصادر في أيلول/سبتمبر 2014 والقاضي بعدم احتجاز الأسر الملتمسة اللجوء وبصحبتها أطفال في مطار شيبول وإرسالها بدلاً عن ذلك إلى مركز التسجيل المفتوح في تير آبيل. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) " إجراء الثمانية أيام " الهادف إلى تسريع دراسة طلبات اللجوء الذي يضع قيوداً على الضمانات الإجرائية؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن أوجه التضارب في أقوال الطفل أو بين أقواله وأقوال أشقائه أو شقيقاته أو والديه أثناء المقابلات مع سلطات الهجرة قد تؤخذ عليهم دون المراعاة الواجبة لمرحلة نمو الطفل؛

(ج) عدم إيلاء العناية الكافية لمصالح الطفل الفضلى في حالات اللجوء والقصور في تدريب المهنيين الذين ينظرون في طلبات اللجوء التي تشمل أطفالاً؛

(د) الظروف السيئة في مراكز الاستقبال حيث لا يسمح للأطفال بالتحرك بحرية وضعف رصد استقبال الأطفال والأسر؛

(ه) إبعاد الأطفال الضعفاء إلى بلدانهم الأصلية حيث قد ينتهي بهم المطاف في دور اليتامى.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة "إجراء الثمانية أيام" لضمان أن تكون إجراءات اللجوء نزيهة وفعالة بالتقيد بجميع الضمانات الإجرائية وتحديد احتياجات الأطفال ملتمسي اللجوء للحماية الدولية وتلبية هذه الاحتياجات على النحو الواجب؛

(ب) الحرص على أن يراعي النظر في طلبات اللجوء مرحلة نمو الطفل وألاَّ تُستخدم أقوال الطفل ضد قضيته؛

( ج ) الحرص على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع حالات اللجوء التي تشمل أطفالاً وتوفير التدريب الملائم للمهنيين الذين يتناولون هذه الحالات؛

( د ) تفادي احتجاز الأطفال والأسر في مراكز الاستقبال التي تتيح قدراً محدوداً من حرية الحركة والحرص على أن تكون مستويات عيشهم ملائمة؛

( ه ) اتخاذ تدابير لمنع إبعاد الأطفال إلى بلدانهم الأصلية حيث قد ينتهي بهم المطاف في ملاجئ اليتامى.

الاستغلال الاقتصادي، ويشمل ذلك تشغيل الأطفال

54- يساور اللجنة القلق إزاء حدوث انتهاكات كثيرة للوائح التنظيمية لعمل الأطفال من حيث أوقات العمل والراحة والعمل الخطر وعدم توقيع جزاءات على الشركات التي تنتهك هذه اللوائح. ويساور اللجنة القلق أيضاً من المعلومات التي تفيد بمشاركة كثيرٍ من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة في سوق العمل رغم أن الحد الأدنى للعمل هو 15 سنة، لا سيما في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية الضخمة وقطاعي الزراعة والبستنة.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمل مفتشيات العمل بغية إعمال لوائح العمل التنظيمية، لكفالة ألاَّ يُسمح للأطفال دون الثامنة عشرة بالعمل في ظروف خطرة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتوقيع جزاءات على جميع المخدِّمين الذين لا يتقيدون بمعايير الحد الأدنى من العمر وغيرها من لوائح العمل الخاصة بالأطفال.

بيع الأشخاص والاتجار بهم واختطافهم

56- تلاحظ اللجنة خطة العمل الشاملة التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن مسألة " الفتيان العاشقين "، بيد أن القلق يساورها إزاء أوجه القصور في تحديد الأطفال ضحايا " الفتيان العاشقين " والا تجار. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن الدولة الطرف لا تتناول على النحو الملائم حماية الضحايا ولأن ثمة قصور في التعاون بين الوكالات المسؤولة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الأطفال ضحايا الا تجار قد لا يستفيدون من نظام الإقامة الخاص لضحايا الاتجار لأن هذا الإجراء لا يُتاح إلاَّ إذا تعاونت الضحية مع الإجراءات الجنائية ضد المتاجر وهو أمر يعرض الطفل لخطر شديد.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تولي الأولوية لاحتياجات الأطفال ضحايا "الفتيان العاشقين" والاتجار والحرص على توفير الحماية لهم وإعادة تأهيلهم بإقامة تعاون فعال بين الوكالات على الصعيدين المحلي والدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يكون للأطفال ضحايا الاتجار الحق في نظام إقامة خاص بغض النظر عن تعاونهم في الإجراءات الجنائية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

58- تأخذ اللجنة علماً باعتماد قانون المراهقين الجنائي الجديد، غير أن القلق الشديد يساورها من أن القانون يجيز مقاضاة الأطفال البالغين من العمر 16 و17 سنة بموجب القانون الجنائي للكبار في القضايا التي تتعلق التهم فيها بجرائم شديدة الخطورة (القتل) وإيداعهم في مؤسسات إصلاحية مع الكبار لقضاء عقوبتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الحكم الوارد في القانون الجديد بشأن إيداع الأطفال المخالفين للقانون في مؤسسات كتدبير علاجي يعني ضمناً إيداع الأطفال البالغين من العمر 12 سنة أو أكثر في مؤسسات إصلاحية. وفضلاً عن ذلك، ينتاب اللجنة القلق مما يلي:

(أ) احتجاز الأطفال بشكل منتظم لدى الشرطة لمدد طويلة (تصل إلى 16 يوماً)؛

(ب) انعدام بروتكولات خاصة للأحداث المشتبه بهم في زنازين الشرطة حيث يحتجزون في نفس مجموعات الزنازين التي يُحتجز فيها الكبار؛

(ج) الظروف السيئة في زنازين الشرطة وعدم رصد ظروف احتجاز الأطفال؛

(د) احتجاز أعداد كبيرة من الأطفال في مرحلة ما قبل المحاكمة في مراكز الشباب القضائية لمدد طويلة؛

(ه) انعدام المساعدة القانونية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة الذين تستجوبهم الشرطة وللأطفال المشتبه في ارتكابهم جنحاً بسيطة؛

(و) قصور تدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين بشأن حقوق الطفل؛

(ز) تعارض إجراء اختبار الحمض الخلوي الصبغي على الأطفال مع القانون والصعوبات التي تكتنف حصول الأطفال الذين لديهم سجل جنائي على شهادة حسن سلوك.

59- تحث اللجنة، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث فيها مت سقاً تمام الاتساق مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) مواصلة تعديل القوانين المتعلقة بنظام قضاء الأحداث لضمان التعامل مع جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بموجب قوانين قضاء الأحداث، بغض النظر عن خطورة التهم الموجهة إليهم؛

(ب) مراجعة الحكم القاضي بإيداع الأطفال المخالفين للقانون في مؤسسات كتدبير علاجي وضمان عدم حرمان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة ومراجعة هذا الحرمان من الحرية بانتظام بغية سحبه؛

(ج) تشجيع التدابير البديلة للاحتجاز ما أمكن ذلك ، مثل عدم اللجوء إلى القضاء أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو التوجيه أو الخدمة المجتمعية؛

(د) في الحالات التي لا مناص فيها من الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز لدى الشرطة، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار وتقيد الاحتجاز بالمعايير الدولية، ويشمل ذلك الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ه) التأكد من ألاَّ يحتجز أي طفل يقل عمره عن 18 سنة في مؤسسة إصلاحية للكبار، بغض النظر عن طبيعة إدانته؛

(و) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ز) توفير التدريب المنتظم والمنهجي للشرطة ومكاتب الادعاء بشأن حقوق الأطفال؛

(ح) إلغاء ممارسة اختبار الحمض الخلوي الصبغي للأطفال المخالفين للقانون ومسح السجل الجنائي للأطفال المبرئين أو الذين قضوا عقوبتهم .

60- وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وبأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق .

متابعة الملاحظات الختامية للجنة والتوصيات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

61- تأسف اللجنة لكون تشريع الدولة الطرف لم يحظر بعد حظراً تاماً بيع الأطفال حسب تعريفه في المادتين الثانية والثالثة من البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، يساور القلق اللجنة لأن الأشخاص الذين يقومون بإنزال مواد إباحية تتعلق بالأطفال قلَّما يحالون للقضاء ولأن الأطفال الضحايا الذين تتراوح أعمراهم بين 14 و17 سنة يعتبرون ناضجين بدنياً ولا يشكلون أولوية للتحقيق.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل تعديل قانونها الجنائي بحيث يُجسِّد تعريف بيع الأطفال الوارد في المادتين الثانية والثالثة من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير للتحقيق لا مع منتجي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال فحسب بل ومع من يحصلون على هذه المواد فيروجون للطلب عليها. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن يعامل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة كأطفال ضحايا وأن يستفيدوا من تدابير حماية الأطفال.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

63- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تصدق ، في سبيل تعزيز إعمال حقوق الطفل، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

ياء- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

64- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد وذلك من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، وهذه الصكوك هي: البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و ات فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء أكان ذلك في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على حد سواء .

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتاح التقرير الدوري الرابع، والردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا ، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

67- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس بحلول 6 أيلول/سبتمبر 2020 و أن تضمنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يُعد التقرير وفق اً ل لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (الوثيقة CRC/C/58/Rev.3 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير ي تجاوز عدد ال كلمات المحدد ، سيُطلب من الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير و إعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته ل كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

68- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).