الأمم المتحدة

CRPD/C/TGO/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتوغو *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتوغو ( ) ، في جلستيها 639 و640 ( ) ، المعقودتين في 17 آذار/ مارس 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 648، المعقودة في 24 آذار/مارس 202 3.

2- وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لتوغو، الذي أُعِدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 2011، وبخاصة ما يلي:

(أ) القانون رقم 2021-008 الذي يحدد قواعد تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وتعزيزها، مع مراعاة شواغل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) القانون رقم 2013-010 بشأن المساعدة القضائية، الذي ينص على تقديم المساعدة القضائية للفئات الضعيفة، بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2013-2017؛

(د) خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022، التي تتضمن أحكاماً لتعزيز آليات الإدماج؛

(ه) التعميم رقم 165/2021/MEPSTA بشأن إتاحة إمكانية الوصول إلى الفصول الدراسية للمتعلمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛

(و) المرسوم رقم 168/2014/MS/CAB/SG، الذي يحدد المعايير التي تراعي ضمان سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء بنية تحتية مجهزة بممرات منحدرة و/أو مصاعد، عند الاقتضاء.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) المفهوم الضيق للإعاقة المستخدم في الدولة الطرف، ولا سيما المادة 1 من القانون رقم 2004-005، التي تستند إلى النهج الطبي للإعاقة؛

(ب) التأخر في المراجعة المقترحة للقانون رقم 2004-005 بشأن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود خطة عمل شاملة وطويلة الأجل لتنفيذ الاتفاقية؛

(د) نقص الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين واضعي السياسات والموظفين الحكوميين وممارسي المهن القانونية، بمن فيهم القضاة، والمدرس و ن والمهني و ن الطبي و ن والصحي و ن وغيرهم من العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير لتعديل و/أو إلغاء التشريعات التي تتضمن مصطلحات ومفاهيم مسيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تراعي تطور مفهوم الإعاقة باعتبارها نتيجة تفاعل الأشخاص ذوي العاهات مع الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ب) أن تستكمل، على سبيل الأولوية وخلال فترة زمنية محددة، عملية مراجعة القانون رقم 2004-005 بشأن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمته مع أحكام الاتفاقية ونهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ج) أن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة وطويلة الأجل بشأن الإعاقة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الحكم بغية إزالة ما يعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من حواجز في المواقف والبيئات المحيطة؛

(د) أن توفر برامج للتوعية وبناء القدرات فيما يتعلق بنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان للموظفين على جميع مستويات الحكم وممارسي المهن القانونية والقضاة والمدعين العامين والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ وحدات تدريبية للموظفين العامين.

7- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في تصميم وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة.

8- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعزز وتنفذ آليات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العام، وبأن تكفل إجراء مشاورات مجدية مع مختلف فئات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء والأطفال ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة، ومضايقتهم وتحقيرهم، والتمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع ضدهم.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات المحلية وتُوفِّرها وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تحرص بصفة خاصة على اعترافها صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة، وعلى إجراء تحقيقات فعالة في الشكاوى المتعلقة بهذا التمييز؛

(ب) أن تراجع وتعدل التشريعات القائمة لمكافحة التمييز بغرض الاعتراف بالأشكال المتعددة الجوانب والمتقاطعة من التمييز على أساس الإعاقة وتقاطعه مع أسس التمييز الأخرى، مثل السن أو الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الهوية الجنسانية أو أي وضع آخر، وأن تعتمد استراتيجيات للقضاء على أشكال التمييز المتعددة الجوانب والمتقاطعة؛

(ج) أن تعزز جهودها لإذكاء الوعي بعدم التمييز في أوساط ممارسي المهن القانونية، ولا سيما أعضاء الجهاز القضائي، وبين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بوسائل منها تنظيم برامج تدريبية بشأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(د) أن تعتمد تدابير لإتاحة سبل الانتصاف وإمكانية الحصول على التعويض وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز، وأن تكفل معاقبة الجناة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إدراج منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، مثل السياسة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، واستراتيجية مكافحة العنف، وقانون الأفراد والأسرة، مما يؤدي إلى تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لمزيد من التهميش والاستبعاد في الحياة العامة والسياسية، وفي مجالات صنع القرار والعمل والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) عدم تناول الإطار التشريعي الوطني بشكل صريح مسألة التمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) عدم وجود برامج لتمكين النساء ذوات الإعاقة في مجال العمل، وفي الحياة العامة والسياسية، وفي عمليات صنع القرار، وفي المجال القضائي.

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإلى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعمم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، وأن تدرج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، ولا سيما السياسة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين لعام 2011 والاستراتيجية الوطنية للفترة 2018-2028 ، مع ضمان التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومشاركتهن الفعالة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا الجنسانية والإعاقة؛

(ب) أن تعترف في تشريعاتها بالأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعتمد تشريعات واستراتيجيات محددة تعكس المنظور الجنساني ومفهوم التقاطعية؛

(ج) أن تجري دراسة بشأن وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، لتحديد احتياجاتهن الخاصة بغرض وضع واعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، تعزز استقلالهن الذاتي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع، وأن تعتمد تدابير لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن الكامل في جميع مجالات الحياة وإشراكهن في كل عمليات صنع القرار العام؛

(د) أن تُعد وتنفذ على جميع صعد المجتمع، بما في ذلك على مستوى الأسرة، حملات للتوعية وبرامج للتثقيف بشأن النساء ذوات الإعاقة بطريقة تعزز احترام حقوقهن وكرامتهن، وتكافح الصور النمطية والمواقف المتحيزة والممارسات الضارة، وتذكي الوعي بقدراتهن ومساهماتهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للوصم والتمييز والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إهمالهم وعزلهم داخل أسرهم بسبب المواقف المتحيزة والصور النمطية السلبية السائدة إزاءهم، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يساورها القلق إزاء عدم تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة في المجلس الوطني لشؤون الطفل وعدم إشراكهم بانتظام في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، ولا سيما في المناطق الريفية.

14- تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لمنع تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتمييز والوصم، وأن تضع مشاريع وبرامج لإذكاء وعي الأطفال ذوي الإعاقة بجميع مجالات الحياة؛

(ب) أن تكفل تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة في المجلس الوطني لشؤون الطفل؛

(ج) أن تنشئ آلية تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم، وأن تكفل إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب تبعاً لسنهم ومستوى نضجهم؛

(د) أن تنفذ سياسة بشأن إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية، بوضع استراتيجيات وبرامج لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع على الصعيدين الوطني والمحلي.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التصرفات التمييزية والصور النمطية السلبية والمواقف المتحيزة حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو المهق والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، وكذلك إزاء عدم تنظيم حملات للتوعية بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم في المجتمع وفي وسائط الإعلام، وعدم وجود استراتيجية طويلة الأجل لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا بفعالية في وضعها.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، استراتيجية وطنية للتوعية بمظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحتها، وأن ترصد أثر هذه الاستراتيجية؛

(ب) أن تستحدث وحدات منتظمة للتدريب والتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة الطلاب في جميع مستويات التعليم وواضعي السياسات وأعضاء الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائط الإعلام والسياسيين والمربّين والمهنيين الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولصالحهم وعامة الناس، وتتيحها بجميع الأشكال الميسّرة وتشرك فيها بنشاط الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وذلك لتعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود حواجز تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق المفتوحة أو الخدمات المتاحة للعموم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير لتنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بمعايير إمكانية الوصول؛

(ج) عدم فعالية سياسات ضمان توافر معايير إمكانية الوصول في الإدارة العامة، وعدم رصد مخصصات كافية لهذا الغرض في الميزانية، وعدم وجود معايير إلزامية بشأن إمكانية الوصول في المشتريات العامة على جميع المستويات.

18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول وإلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم النشطة:

(أ) أن تعتمد وتنفذ خطة عمل واستراتيجية لتحديد العقبات التي تمنع كفالة إمكانية الوصول، في القطاعين الخاص والعام، وأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإزالتها بغية ضمان مراعاة معايير إمكانية الوصول في قطاعات منها المباني ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وكذلك في المرافق المفتوحة أو الخدمات المتاحة للعموم في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(ب) أن تنفذ التشريعات الوطنية القائمة بشأن إمكانية الوصول، ولا سيما الأمر المشترك بين الوزارات رقم 1728/MUHCV/MSPC/MATDCL بشأن مراعاة معايير إمكانية الوصول في المباني لتيسير ارتيادها للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛

(ج) أن تتخذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة في القطاعين العام والخاص، مثل وضع معايير للمشتريات العامة، للوفاء بالمجموعة الكاملة الواردة في الاتفاقية من الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول، بما في ذلك فيما يتعلق بتكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وأن تكفل اتخاذ تدابير عقابية فعالة في حالة عدم الامتثال.

الحق في الحياة (المادة 1 0)

19- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال منهم، يتعرضون لمعاملة لا إنسانية ولممارسات ضارة، وقد يتعرضون للقتل أو الإهمال من قبل آبائهم. كما يساورها القلق إزاء تقارير عن اختطاف الأشخاص ذوي المهق وقتلهم.

20- تشير اللجنة إلى اجتهاداتها ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير القانونية والسياساتية المناسبة لصون وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والأشخاص ذوو المهق، من الإهمال والقتل والاختطاف، ولضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بروتوكولات لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وإزاء العوائق التي تحول دون ضمان توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة ومعايير إمكانية الوصول فيما يتعلق بالمعلومات ومراكز الإجلاء والإغاثة الطارئة ونظم الإنذار المبكر وتقييمات احتياجات المجتمعات المحلية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، بروتوكولات للإجلاء في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، توضح المتطلبات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تكفل توفير المعلومات في أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة عن مراكز الإجلاء والإغاثة الطارئة ونظم الإنذار المبكر وتقييمات احتياجات المجتمعات المحلية وتزويدهم بالأجهزة المساعِدة في المناطق الحضرية والريفية، وأخذ الترتيبات التيسيرية المعقولة في الاعتبار في جميع الحالات.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة من لا يزالون منهم في مؤسسات الرعاية، بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) على نحو غير متناسب، وإزاء الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على المعلومات والخدمات في حالات الطوارئ. كما يساورها القلق إزاء عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ برنامج نوفيسي الشامل للدخل التضامني للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على الفئات الضعيفة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموجز الأمين العام بشأن السياسات المتعلقة بالتصدي لوباء كوفيد-19، من أجل ما يلي:

(أ) مراعاة تعميم منظور الإعاقة في خططها للتصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات وفي الاستفادة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لمعالجة الأثر السلبي للجائحة؛

(ب) اعتماد تدابير لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في أوقات الطوارئ ودعمهم على النحو المناسب للعيش في المجتمع؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها؛

(د) الحرص على حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة باستخدام صيغ ميسّرة وأجهزة إلكترونية مناسبة وعلى إشراكهم على نحو كامل في التدابير المتعلقة بحالات الطوارئ، مثل عمليات الإنقاذ أو الإجلاء وخدمات الطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

25- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حرمان الأشخاصِ ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، من أهليتهم القانونية وإخضاعهم للوصاية بموجب المادة 6 من القانون رقم 2004-005؛

(ب) عدم وجود آليات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع غيرهم.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، تماشياً مع تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

(أ) أن تلغي المادة 6 من القانون رقم 2004-005 وأن تراجع التشريعات الوطنية لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وأن تستعيض عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة، بما فيها نظام الوصاية، بنظم للدعم في اتخاذ القرار تكفل توفير الدعم بحسب كل حالة على حدة وتحترم استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبتهم واختياراتهم؛

(ب) أن تُعد، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، حملات لتوعية جميع الأشخاص المعنيين، بمن فيهم أفراد أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمعات المحلية والموظفون العامون وممثلو وسائط الإعلام والقضاة وأعضاء البرلمان، وبرامج لبناء قدراتهم فيما يتعلق بمسألتي الاعتراف للأشخاص ذوي الإعاقة بأهليتهم القانونية ودعمهم في اتخاذ القرار؛

(ج) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، المشاركة الفعالة والمستقلة في عملية الإصلاح وفي تدريب الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبآليات الدعم في اتخاذ القرار؛

(د) أن تنظم وتمول عملية توفير معلومات بشأن معنى الدعم في اتخاذ القرار، وتتيحها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في أشكال ميسّرة، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة والفهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

27- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص التدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 2013-010 بشأن المساعدة القضائية؛

(ب) العوائق التي لا يزال يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك نقص المترجمين الشفويين المؤهلين إلى لغة الإشارة للأشخاص الصم في الإجراءات الإدارية والقضائية، وعدم إتاحة الوثائق والمعلومات في أشكال ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.

28- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير لكفالة التنفيذ الفعال للقانون رقم 2013-010 بشأن المساعدة القضائية والمادة 41 من القانون رقم 2004-005 بشأن توفير المساعدة القانونية للنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالخلافات الزوجية بغية ضمان توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ب) أن تعتمد وتنفذ تدابير فعالة لضمان توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية ملائمة للسن ومراعية للمنظور الجنساني في الإجراءات القضائية والإدارية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص الصم أو الضعاف السمع أو الصم المكفوفون، وأن تتخذ تدابير لتوفير المعلومات في أشكال ميسرة وأن تكفل إمكانية الوصول إلى البيئة المادية في المحاكم وجميع المرافق القضائية والإدارية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) أن تعزز برامج بناء قدرات العاملين في الجهاز القضائي وقطاع العدالة، مثل المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو الشرطة والسجون، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وبإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

29- تلاحظ اللجنة بقلق الأحكام التمييزية الواردة في المادتين 130 و131 من القانون رقم 2009-007 التي تجيز احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة وإدخالهم المستشفيات قسراً، وهي ممارسة تتعارض مع الاتفاقية تستهدف على وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية الذين يعتبرون "خطيرين" على أنفسهم أو على غيرهم.

30- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام التشريعية ذات الصلة التي تجيز الاحتجاز القسري للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس العاهة و/أو الخطر الذي يُعتقد أنهم يشكلونه على أنفسهم أو على غيرهم، وأن تسن تشريعات تكفل عدم التمييز بوسائل منها، على سبيل المثال، توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خلال الاستجواب والاحتجاز، وأن تُعيد للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية حقهم في التمتع بالحرية والأمن الشخصي على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) أن تنشئ آلية للرصد تكفل عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية للعلاج التعسفي والقسري، ولا سيما العلاج الذي يستوجب الحجر.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات عزل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، والتحكم فيهم باستخدام القيود البدنية والكيميائية والميكانيكية وغير ذلك من أشكال إساءة معاملتهم في الأوساط الأسرية ومؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الدينية والمستشفيات والسجون والمؤسسات التعليمية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الأوساط، بما في ذلك في مرافق العدالة والتعليم والصحة والرعاية النفسية - الاجتماعية ورعاية كبار السن، وأن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشركها بنشاط في هذه العملية؛

(ب) أن تكفل إتاحة إمكانية اللجوء إلى إجراءات تقديم الشكاوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، وأن تحقق في ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من ممارسات قد تشكل ضرباً من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعاقب الجناة بما يتناسب وخطورة أفعالهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

33- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص الوعي بين عامة السكان، ولا سيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع الأوساط، بما في ذلك في البيت والمدرسة ومكان العمل؛

(ب) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف أكثر من الأطفال الآخرين، ومحدودية المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة عن العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة والشكاوى ذات الصلة؛

(ج) عدم وجود مراكز تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول لإيواء النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(د) عدم كفاية التدريب المتاح للموظفين ومقدمي الرعاية وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في القطاع الصحي وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لإذكاء الوعي بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وأن تعتمد استراتيجية شاملة لمنع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن كبيرات السن، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة المودعون في مؤسسات الرعاية، وأن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات عن كيفية التعرف على هذه الممارسات وتجنبها والإبلاغ عنها، ومنح الضحايا منهم إمكانية اللجوء إلى آليات التظلم المستقلة والاستفادة من سُبل الانتصاف المناسبة، مثل سبل جبر الضرر والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) أن تضع وتنفّذ خطة عمل للقضاء على جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك العقوبة البدنية داخل المؤسسات وخارجها، وأن تجمع بيانات مصنَّفة لضمان تنفيذها ورصدها بشكل فعال؛

(ج) أن تكفل مراعاة معايير إمكانية الوصول، من حيث البيئة المادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة، في خدمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني، بما فيها مراكز الدعم ودور الإيواء في حالات الطوارئ، وأن تضمن تلقيهن الدعم المطلوب؛

(د) أن توفر التدريب المستمر لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ومن التواصل والعمل على نحو أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

35- تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تحظر التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية لرصد مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مراكز العزل لمنع احتمال إخضاعهن لعمليات التعقيم القسري وغيرها من أنواع العمليات الجراحية من دون موافقتهن.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد مستقلة لتقييم حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المؤسسات بغرض كشف حالات التعقيم القسري أو الإجهاض أو أي نوع آخر من العمليات الجراحية ومنعها، وعند الاقتضاء، معاقبة المسؤولين عنها وتوفير سبل جبر الضرر لضحاياها.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)

37- تلاحظ اللجنة أن تسجيل المواليد أصبح مجانياً، منذ كانون الثاني/يناير 2022، إن جرى التصريح بالولادة في غضون 45 يوماً. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم تسجيل بعض الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة. كما يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون عوائق في الحصول على شهادات الميلاد وشهادات الجنسية وبطاقات الهوية بسبب عدم توافر معايير إمكانية الوصول في الخدمات ونقص وعي عامة السكان بضرورة التسجيل عند الولادة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لتوعية الآباء والمجتمع بأهمية تسجيل المواليد، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأن تمدد فترة تسجيل المواليد بالمجان إلى ما بعد 45 يوماً من تاريخ ولادتهم، وتنظم حملات متنقلة منتظمة لإصدار شهادات الميلاد وشهادات الجنسية وبطاقات الهوية، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فيها بشكل فعال من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) أن تزيل جميع العقبات التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق النائية والريفية، بحقهم في الجنسية والتسجيل في سجل المواليد والحصول على الوثائق المدنية لتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

39- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وعدم بذل جهود، بما في ذلك اتخاذ تدابير متعلقة بالميزانية وتدابير أخرى، من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير جميع خدمات الدعم الضرورية، بما في ذلك خدمات المساعدة الشخصية، فضلاً عن نقص وعي المجتمع والسلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وحقهم في اختيار أين ومع من يعيشون، وحقهم في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، تشمل النساء والأطفال ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات الداخلية القائمة، وعدم وجود برامج لإعادة إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن.

40- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ (2022 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تراجع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لمواءمته مع الاتفاقية، وأن تحرص على أن يتضمن ما يكفي من التدابير المتعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير، فضلاً عن أنشطة التوعية، لتعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار وتقرير المصير فيما يتعلق بترتيبات عيشهم، وحقهم في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة، وقيمة إدماجهم في المجتمع عوض عزلهم؛

(ب) أن تضع، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، استراتيجية وخطة عمل لإنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية فيما يتعلق بالبالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مراكز الرعاية الداخلية، وأن توفر خدمات مجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إلزامية إخضاع المركبات المعدَّة للاستخدام من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة لتعديلات، قبل استيرادها، تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وإلى ضرائب ورسوم إضافية، وإزاء وجود إجراءات بيروقراطية معقدة لطلب إعفاء هذه المركبات وغيرها من الأجهزة المعينة من ضرائب ورسوم الاستيراد، حتى بعد استيفاء جميع الشروط.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على أجهزة مساعدة على التنقل وتكنولوجيات معينة عالية الجودة، وأن تبسط إجراءات الحصول على المركبات وغيرها من الأجهزة المعينة لتخفيف العبء عمن يحتاجون إليها؛

(ب) أن تضمن القدرة على تحمل تكاليف المركبات والأجهزة المعينة، بوسائل منها اعتماد تدابير تحفيزية وإعفاءات ضريبية وجمركية لشراء المعدات والأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن توفر الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات المحلية المهتمة التي لديها القدرة على تصنيع الأجهزة المعينة الموجَّهة للسوق المحلية من أجل توفيرها بأسعار معقولة.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة التوغولية كلغة رسمية وقلة عدد مترجمي لغة الإشارة المدربين والمعتمدين؛

(ب) عدم كفاية ما تتيحه وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء، عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما على المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عامة، من المعلومات في أشكال ميسَّرة، مثل الصيغة السهلة القراءة والفهم، واللغة المبسطة، وتقنية العروض النصية، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف السمعي، ووسائل التواصل المعززة والبديلة عن طريق اللمس، وعدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) عدم كفاية عدد المواقع الشبكية الخاصة والعامة المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وعدم توفير تقنية العروض النصية ولغة الإشارة، وكذلك تقنية الوصف السمعي في البرامج التلفزيونية، للصم والمكفوفين والصم - المكفوفين وضعاف البصر.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ خطوات فورية للاعتراف بلغة الإشارة التوغولية كلغة رسمية؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك على صعيد التشريعات والسياسات، لضمان إمكانية الحصول على كل المعلومات العامة، بما في ذلك الخدمات التلفزيونية والإعلامية، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في أشكال ميسرة، مثل طريقة براي، وتقنية التواصل عن طريق اللمس بالنسبة للصم - المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة والفهم، واللغة المبسطة، والوصف السمعي، وتقنية العروض النصية، والترجمة المصاحبة، وذلك بتخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه التقنيات وتعزيزها واستخدامها، وأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) أن تعتمد وتنفذ تدابير تشريعية وسياساتية لضمان تقديم القنوات التلفزيونية برامجها للأشخاص الصم والمكفوفين والصم - المكفوفين والضعاف البصر في أشكال ميسرة، مثل تقنية العروض النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي، وأن تكفل توافر معايير إمكانية الوصول في المواقع الشبكية العامة والخاصة؛

(د) أن توفر، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، الموارد المالية لتدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين، وكذلك المتخصصين في استخدام تقنية التواصل عن طريق اللمس وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم، وأن تُعد سجلاً لمترجمي لغة الإشارة المؤهلين والمهنيين المدربين في مجال استخدام هذه التقنيات.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في كثير من الحالات من حقهم في الزواج بسبب التصورات التمييزية والسلبية السائدة في المجتمع، رغم الأحكام القانونية القائمة التي تنص على أن "يقوم الزواج على التراضي بين شخصين" (المادة 81 من قانون الأفراد والأسرة )؛

(ب) عدم وجود تدابير لمنع فصل الأطفال عن والديهم على أساس الإعاقة، مع لفت الانتباه على وجه الخصوص إلى المادة 39 من القانون رقم 2004-005، التي أدت إلى فقدان الأمهات ذوات الإعاقة حضانة أطفالهن بسبب إعاقتهن؛

(ج) عدم وجود معلومات في أشكال ميسرة عن الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) عدم الاعتراف صراحةً في تشريعات الدولة الطرف بالحقوق المتصلة بالأسرة والأبوة والعلاقة الزوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية الخاضعون للوصاية؛

(ه) عدم تقديم الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللآباء ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تتخذ تدابير لضمان تنفيذ المادة 81 من قانون الأفراد والأسرة وأن تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج الحق في الزواج وتكوين أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة للعازمين على الزواج؛

(ب) أن تعدل المادة 39 من القانون رقم 2004-005 لضمان عدم فقدان الأمهات ذوات الإعاقة حضانة أطفالهن بسبب إعاقتهن ولتمكينهن من ممارسة المسؤوليات الوالدية على قدم المساواة مع غيرهن؛

(ج) أن تعتمد برامج وسياسات لتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، في مجال تنظيم الأسرة، ولتزويدهم، في أشكال ميسرة، بمعلومات ملائمة لسنِّهم عن الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) أن تتخذ تدابير تشريعية وسياساتية لضمان دعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك دعم الوالدين ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، لتنشئة أطفالهم في كنف أسرهم.

التعليم (المادة 2 4)

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة، ذات أهداف وأطر زمنية محددة، لتنفيذ نظام التعليم الشامل للجميع في الدولة الطرف، وإزاء عدم إتاحة فرص في المدارس العادية ومراكز التدريب المهني والتقني للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات والأطفال الصم أو المكفوفون أو ذوو العاهات الذهنية، وإزاء عدم تدريب المدرسين لإكسابهم المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التعليم الشامل للجميع، وعدم كفاية عدد المدرسين الذين يُجيدون لغة الإشارة. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات منهجية، مصنفة حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة، عن عدد ونسبة الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية الذين يتلقون الدعم الفردي، وعن معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس ومعدل انقطاعهم عن الدراسة.

48- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع سياسة شاملة بشأن التعليم الشامل للجميع، مشفوعة باستراتيجيات ومؤشرات للقياس وأطر زمنية، تعزز ثقافة الإدماج في التعليم العادي في جميع مستوياته، وتشمل إجراء تقييمات فردية من منظور حقوق الإنسان للمتطلبات التعليمية والترتيبات التيسيرية اللازمة، وأن توفر للمدرسين وغيرهم من موظفي التعليم التدريب المناسب بشأن التعليم الشامل للجميع؛

(ب) أن تضع برنامجاً فعالاً لتدريب المدرسين على التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك تعلم لغة الإشارة وطريقة براي ومهارات الصيغة السهلة القراءة والفهم؛

(ج) أن توفر للطلاب ذوي الإعاقة أجهزة مساعدة تعويضية والمواد التعليمية في أشكال بديلة وميسّرة، مثل النسخ الرقمية الشاملة وطرائق ووسائل تواصلية، منها الصيغة السهلة القراءة والفهم، والأجهزة المساعدة في التواصل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المساعِدة؛

(د) أن توفر بيانات مصنفة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس العادية مع ما يكفي من تدابير الدعم لتمكينهم من إبراز كامل إمكاناتهم.

الصحة (المادة 2 5)

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، على خدمات الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وإزاء عدم توفير التدريب للمهنيين الطبيين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

50- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) أن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إمكانية الحصول على الرعاية والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تكفل الدعم في اتخاذ القرار للنساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية حتى يتمكنَّ من تأكيد استقلالهن وتقرير مصيرهن في الحياة الجنسية والإنجابية؛

(ب) أن تطور برامج تدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمهارات وتدابير الدعم ووسائل وأساليب نقل المعلومات والتواصل، وأن توفر المعلومات في أشكال ميسرة، منها طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة والفهم، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بطرق منها ضمان توافر معايير إمكانية الوصول في المرافق والمعدات الصحية.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

51- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التشريعات التمييزية التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحد من مشاركتهم في سوق العمل، ولا سيما بتقييد إمكانية التحاقهم بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية للمهن القانونية والمدرسة العليا لإعداد المدرسين؛

(ب) انخفاض معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة، والعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على عمل، ومنها عدم توافر معايير إمكانية الوصول في البيئة المادية لكثير من أماكن العمل ونقص ما هو متاح للأشخاص ذوي الإعاقة من الدعم والترتيبات التيسيرية الفردية؛

(ج) عدم توفير الدعم التقني للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على أموال من خلال صندوق دعم المبادرة الاقتصادية للشباب، مما يؤدي إلى فشل مشاريعهم التجارية وإلى مقاضاتهم من قبل شركات التمويل الأصغر التي تقرض هذه الأموال؛

(د) عدم وجود حوافز فعّالة وبرامج للعمل الإيجابي لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، في القطاعين العام والخاص.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، تماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) أن تلغي جميع التشريعات التمييزية التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحدّ من مشاركتهم في سوق العمل المفتوحة، وأن تعتمد تدابير فعالة لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتدابير لمكافحة التمييز، وبخاصة فيما يتعلق بالإعلانات وبإجراءات التوظيف وبالترتيبات التيسيرية المعقولة وبإعادة التدريب وبالترقية، وغير ذلك من الحقوق المتصلة بالعمل والعمالة؛

(ب) أن تكفل المساواة في الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية للمهن القانونية والمدرسة العليا لإعداد المدرسين، بجملة وسائل منها اتخاذ تدابير محددة لتحقيق هذه الغاية وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) أن تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل في سوق العمل المفتوحة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، بطرق منها توفير حوافز وبرامج للعمل الإيجابي مصممة لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص حصص للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، لزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل المفتوحة؛

(د) أن تتخذ تدابير فعالة لإزالة ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من حواجز نظمية وتمييز على أساس الإعاقة في الحصول على عمل، بما في ذلك ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتكييف مكان العمل وجعلها مستوفية لمعايير إمكانية الوصول؛

(ه) أن تنفذ برامج لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم لتيسير توظيفهم وجعلهم أقدر على المنافسة في سوق العمل المفتوحة، وأن تدعم مبادرات ريادة المشاريع في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) أن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوحة، وإلى توفير بيئات عمل شاملة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من عملية إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوو العاهات السمعية .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8 )

53- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود خطة فعالة للحماية الاجتماعية، تتضمن أحكاماً لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة، لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء عدم اعتماد تدابير للحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم في النفقات المتصلة بالإعاقة، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزاولون أي عمل وليس لديهم أي دخل لدفع تكلفة الخدمات.

54- تذكر اللجنة بالصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان إلى تمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وإلى تعزيز إدماجهم اقتصادياً، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) أن تعتمد قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بصيغته المنقحة والبرامج التي توفر الدعم في شكل مواد غذائية وغير غذائية ولوازم مدرسية ومساهمات في النفقات الطبية وغيرها من أشكال الدعم المالي، وأن تكفل إدماج هذه البرامج في السياسة العامة، وتحدد أهدافها وتنشئ آليات لرصدها وتخصص الموارد اللازمة لتنفيذها؛

(ب) أن تضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات وكبار السن منهم، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

(ج) أن تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة، بما في ذلك تغطية النفقات المتصلة بالإعاقة، ومن التدريب المناسب والتوجيه والمساعدة المالية والرعاية الترويحية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

55- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تقييد المادة 173 من قانون الانتخابات، التي تدرج "البالغين العاجزين" ضمن فئة من لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في الحياة السياسية بسبب إعاقتهم؛

(ب) عدم توافر معايير إمكانية الوصول في البيئة المادية لمراكز الاقتراع وعدم توفير المعلومات المتعلقة بالمواد الانتخابية في أشكال ميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المكفوفون والضعاف البصر، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت؛

(ج) ضعف مستوى تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات السياسية والعامة، ولا سيما عدم وجود تدابير محددة لتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك استبعادهن من مشروع القانون الذي يحدد حصصاً للنساء في المناصب الإدارية والمناصب التي تُشغل بالانتخاب.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي أو تعدل جميع القوانين والسياسات التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في التصويت والترشح للانتخابات، أو تحرمهم منه، وأن تكفل مشاركتهم الكاملة في العملية الانتخابية وفي الحياة السياسية والعامة؛

(ب) أن تعتمد تدابير محددة لضمان المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة الناقصة التمثيل، بمن فيهم الصم والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والصم المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك بوصفهم ممثِّلين منتخَبين، وأن توفر للمرشحين للانتخابات من الأشخاص ذوي الإعاقة الدعم اللازم للقيام بالحملات الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم من المرشحين؛

(ج) أن تعتمد تدابير فعالة لضمان توافر معايير إمكانية الوصول في مراكز الاقتراع، بما في ذلك بيئتها المادية، وتوفير المواد والمعلومات الانتخابية في أشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) أن تتخذ كل التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محددة، لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وعملية اتخاذ القرارات العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

57- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية ما هو متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من الأنشطة والخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية الشاملة للجميع. كما يساورها القلق إزاء عدم تصديق الدولة الطرف بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع غيرهم، وللتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفيذها.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

59- ترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف في خطة تعدادها الخامس للسكان والمساكن في عام 2022 مجموعةَ الأسئلة الموجزة المتعلقة بالإعاقة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة والمنهجية ذات الصلة الواردة في دليله لجمع البيانات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات الكمية والنوعية، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات المصنفة المقدمة في التقرير الأولي للدولة الطرف، كنتيجة لعدم تدريب القائمين على تعداد السكان وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في مجال البيانات والإحصاءات. كما يساورها القلق إزاء عدم إدراج منظور الإعاقة في إجراءات تسجيل بيانات الهوية بالاستدلال البيومتري ، وإزاء عدم إدراج قضايا الإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإزاء عدم نشر المعلومات الإحصائية بين الأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال ميسرة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتقيد بالاتفاقية في جهودها لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17-18، حتى تزيد بقدر كبير ما هو متاح من البيانات الملائمة والموثوقة العالية الجودة المصنفة بحسب الدخل ونوع الجنس والسن والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) أن تتشاور وتتعاون بنشاط وبشكل مُجد مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جهودها لتحسين عملية جمع البيانات والإحصاءات عن الإعاقة ولتوفير التدريب المناسب للقائمين على تعداد السكان وغيرهم من الموظفين في مجال استخدام مجموعة الأسئلة الموجزة المتعلقة بالإعاقة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة ومنهجيته ذات الصلة؛

(ب) أن تخصص موارد مالية لإجراء بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد العقبات التي تحول دون إعمالها؛

(ج) أن تكفل إدراج منظور الإعاقة في إجراءات تسجيل بيانات الهوية بالاستدلال البيومتري ؛

(د) أن تدعم البحوث المستقلة والتشاركية، كماً ونوعاً، بغية الاسترشاد بها في السياسات والتدابير المعتمدة بشأن الإعاقة لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) أن تكفل إتاحة هذه البيانات بطريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة والفهم وفي أشكال إلكترونية، للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية والنائية.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

61- تلاحظ اللجنة بقلق نقص التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات النساء ذوات الإعاقة، ونقص مستوى إشراكها في تصميم وتنفيذ الاتفاقات والبرامج الدولية باعتبارها جهات شريكة في التعاون الإنمائي، وعدم إدراج منظور الإعاقة في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ملموسة لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم والتشاور معهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، ولا سيما في رصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتوصيها أيضاً بأن تعتمد التدابير اللازمة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 201 8.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

63- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استعرض في عام 2019 حالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصنفها ضمن الفئة "ألف". غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية فعالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عدم مشاركة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد وعدم تنسيق اللجنة مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبأن تعزز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكفالة أدائها عملها بفعالية واستقلالية واضطلاعها بولايتها في إطار الامتثال التام لمبادئ باريس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم على نحو كامل في رصد تنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها توفير التمويل اللازم.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

65- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تندرج في إطار المواد 4( 3) و6 و24 من الاتفاقية.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والقضاة وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجال التعليم وممارسي المهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

67- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة والفهم، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

69- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 1 نيسان/أبريل 2029، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.