الأمم المتحدة

CRPD/C/SAU/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمملكة العربية السعودية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمملكة العربية (CRPD/C/SAU/1) في جلستيها 449 و450 (انظرCRPD/C/SR.449و 450 )، المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 466 المعقودة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

٢ - وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لل م ملكة العربية السعودية الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/SAU/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/SAU/Q/1) .

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفيد الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتشيد بالدولة الطرف لإيفادها وفدا ً من هذا المستوى تضمّن ممثلين للوزارات الحكومية ذات الصلة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤ - تشيد اللجنة بالخطوات الأولية التي اتُخذت لوضع تشريعات وآليات وبرامج لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يلي:

(أ ) اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠(٢٠١٦) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٨؛

(ب ) إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠١٨، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦٦؛

(ج ) تمويل مركبات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم، وإعفاء السائقين الخاصين والموظفين المنزليين وممرضي الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم تأشيرات الدخول والخروج والعودة ورسوم تصاريح الإقامة؛

(د ) إمكانية تعيين أشخاص ذوي إعاقة في منصب المفتي العام، وانضمامهم إلى مجلس الشورى، وعملهم في مجلس هيئة حقوق الإنسان؛

(ه ) تخصيص حصة أربعة في المائة على الأقل لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والهيئات الحكومية التي توظف ٢٥ موظفا ً أو أكثر.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) استناد تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك النظام الأساسي للحكم، ونظام رعاية المعوقين، ونظام العمل، وميثاق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى نموذج خيري لمعالجة مسألة الإعاقة، وهو نموذج يتعارض مع الاتفاقية ولا يعترف بالحواجز البيئية التي تعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مشاركة كاملة وفعلية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب ) عدم وجود استراتيجية متماسكة وشاملة بشأن مسألة الإعاقة لتنفيذ النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة والمنصوص عليه في الاتفاقية؛

(ج ) عدم عقد مشاورات منهجية مع المنظمات التي يتولى الأشخاص ذوو الإعاقة قيادتها وإدارتها وتسيير أمورها، وعدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.

٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) الاستفادة من صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (الأمر الملكي رقم ١٣٠٨٤) لبدء عملية الانتقال الكامل إلى نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة في القوانين والسياسات، بما في ذلك النظام الأساسي للحكم، ونظام رعاية المعوقين، ونظام العمل، وميثاق إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف مواءمتها مع المبادئ العامة والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب ) وضع استراتيجية وطنية بشأن الإعاقة من أجل تنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ج ) إنشاء آلية منهجية للاعتراف بالمنظمات التي يتولى الأشخاص ذوو الإعاقة قيادتها وإدارتها وتسيير أمورها ولعقد مشاورات فعلية ومجدية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط فيها، بمن فيهم ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من خلال المنظمات التي تمثلهم في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، مثل وضع كل القوانين والسياسات والبرامج، تمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

باء - حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم اعتراف التشريعات الوطنية صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، وبالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه عملا ً من أعمال التمييز على أساس الإعاقة، وبأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ب ) عدم وجود قضايا قانونية بشأن التمييز على أساس الإعاقة، وهو ما يعكس عدم وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالآليات المتاحة للدفاع عن حقوقهم أكثر من أنه يعكس عدم وجود مثل هذا التمييز.

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد تشريعات تعترف صراحة بالحق في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وبالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلا ً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وبأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ب ) توعية أعضاء الجهاز القضائي، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الحكوميين، وأصحاب العمل، والعاملين في قطاعي التعليم والصحة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بأن لهم الحق في المساواة وعدم التمييز، وبأنه توجد أشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، وبأنه توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة وسبل الانتصاف القانونية المتاحة بغرض تهيئة بيئة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المطالبة بحقوقهم.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم اتخاذ تدابير محدّدة لتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية، في الحياة السياسية والعامة؛

(ب ) استمرار العمل بنظام الوصي الذكر الذي يخضع تمتع النساء ذوات الإعاقة بمعظم الحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية لإذن وصي ذكر.

١٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ ) اتخاذ تدابير تسمح بمشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة وتعززها، بطرق منها وضع وتنفيذ حصص محددة للنساء ذوات الإعاقة وتعميم مراعاة حقوق النساء ذوات الإعاقة في جميع القوانين والسياسات والبرامج، في إطار منظور متعدد الجوانب؛

(ب ) إفراغ تشريعاتها من جميع الأحكام التمييزية التي تؤثر على النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما تلك التي تقتضي حصول المرأة على إذن وصي ذكر لممارسة حقوقها بموجب الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية الأخير ة ( CEDAW/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 16(ج)).

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم وجود حماية محددة للأطفال ذوي الإعاقة في تشريعاتها ولوائحها التنفيذية وسياساتها، بما في ذلك في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء؛

(ب ) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعقوبة البدنية والتمييز والتنميط والتهميش؛

(ج ) عدم وجود برامج لبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د ) عدم وجود الآليات اللازمة لضمان أن تؤخذ آراء الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار فيما يتعلق بالمسائل التي تمسهم وأسرهم، بما في ذلك آليات الحماية؛

(ه ) غياب المعلومات بشأن التدخلات الطبية الرامية إلى زرع الطعم القوقعي وعدم التشاور المجدي مع أسر الأطفال الذين هم صمّ أو ضعاف السمع بشأن قرار الخضوع لها.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) مراجعة نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء لإدخال أحكام محددة تنص على حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتعميم حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك مبدأ مصالح الطفل الفضلى، في السياسات والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالأطفال والشباب؛

(ب ) حظر العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العقوبة البدنية، وفرض عقوبات على الجناة، واعتماد وتنفيذ استراتيجية لمكافحة تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتنميط والتمييز؛

(ج ) توفير برامج لبناء قدرات جميع مقدمي الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى الأطفال ذوي الإعاقة بشأن حقوق هؤلاء الأطفال ؛

(د ) وضع وتنفيذ آلية تكفل مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات الممثلة لهم مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار وفي وضع السياسات لضمان أن تلبي الخدمات المقدمة لهم متطلباتهم؛

(ه ) ضمان أن يعطي الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم الموافقة المسبقة والمستنيرة قبل الشروع في الإجراءات الصحية الاقتحامية ، مثل زرع الطعم القوقعي ، واحترام القدرات المتطورة للأطفال، وتيسير تعلّم لغة الإشارة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) استناد التدابير الرامية إلى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في وسائط الإعلام، إلى تصور خاطئ مفاده أن تعزيز الوقاية من الإعاقة هو تدبير لتنفيذ الاتفاقية، بدلا ً من أنه نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وإزاء عدم وصول أنشطة التوعية إلى البيئات الريفية وأماكن العمل؛

(ب ) عدم نشر الاتفاقية بأشكال يسهل الاطلاع عليها مثل صيغة القراءة المبسطة وطريقة براي.

١٤ - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تعزيز الوقاية من الإعاقة ليس إجراء لتنفيذ الاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المعنية الأخرى، بما يلي:

(أ ) تنظيم حملات توعية عامة، مع التركيز على أصحاب العمل والمناطق الريفية، لتصوير الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق، وإظهار قدراتهم، ومكافحة التمييز والقوالب النمطية السلبية في وسائط الإعلام؛

(ب ) نشر الاتفاقية بأشكال يسهل الاطلاع عليها مثل صيغة القراءة المبسّطة وطريقة براي.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية لرصد تنفيذ برنامج النفاذ الشامل، وعدم وجود أحكام بشأن إمكانية الوصول في نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تنفيذ هذه التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم فرض عقوبات في حال عدم امتثال أحكام إمكانية الوصول.

١٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول، بأن تنشئ آلية لرصد تنفيذ برنامج النفاذ الشامل، وبأن تمنح تلك الآلية ما يلي :

(أ ) مسؤولية تفتيش إمكانية الوصول إلى المباني العامة والمرافق ووسائل النقل وخدمات المعلومات والاتصالات، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب ) صلاحية إحالة حالات عدم الامتثال إلى القضاء ؛

(ج ) القدرة على كفالة التشاور المجدي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتصل بتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بإمكانية الوصول.

الحق في الحياة (المادة 10)

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء مشروعية عقوبة الإعدام في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية.

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية وبتعليق جميع أحكام الإعدام الحالية، من أجل الوفاء بالتزامها بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) هشاشة وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء من ذوي الإعاقة بسبب الأعمال العسكرية للدولة الطرف في المنطقة؛

(ب ) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تدابير التأهب والحماية والإغاثة في حالات الكوارث وإلى مراكز الإيواء وممرات الإجلاء، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة.

٢٠ - وإذ تشير اللجنة إلى أنه تطبق ضمانات الاتفاقية في حال كانت الدولة الطرف تمارس سيطرة فعلية على أفراد موجودين في ولاية قضائية أخرى ( CCPR/C/96/D/1539/200 6 الفقرة 14-2)، أو في حال كانت حلقة في سلسلة العلاقة السببية التي قد تتسبب في وقوع انتهاكات محتملة في ولاية قضائية أخرى، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) كفالة احترام كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة صلاحياتها في ولايات قضائية أخرى، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، وتيسير وصول المساعدة الإنسانية الغوثية على نحو سريع وسلس إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها ( A/HRC/33/38 ، الفقرتان ٧١(ب) و (د))؛

(ب ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية بشأن حالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث تكون شاملة ويسهل الاطلاع عليها كاملة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، تمشيا ً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٣٠، وضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات عن نظم الطوارئ والإجلاء ووسائل النقل والملاجئ بصيغ ميسرة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢١ - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية محرومون من الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بسبب ممارسة تقييم قدرتهم على اتخاذ القرارات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء نقص التدابير المتخذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم اللازم فيما يتعلق بممارسة أهليتهم القانونية.

٢٢ - تماشياً مع التعليق العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وإلغاء نظم اتخاذ القرار بالوكالة؛

(ب ) استحداث نظم لدعم اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم في جميع مجالات الحيا ة؛

(ج ) وضع وتنفيذ برامج لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وأفراد المجتمعات المحلية، والأخصائيين الاجتماعيين، وأعضاء السلطتين القضائية والتشريعية، بمسألة دعم اتخاذ القرار وبالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د ) التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المعنية الأخرى في هذه العمليات التشريعية والسياساتية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) سماح التشريعات الحالية، بما فيها المادتان ١٤٨ و١٤٩ من نظام الإجراءات الجزائية، بالحرمان من إمكانية لجوء الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية إلى القضاء، وإمكانية منعها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية من تقديم شكوى مباشرة أمام القضاء؛

(ب ) عدم كفاية المعلومات المتاحة بأشكال يسهل الاطلاع عليها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المكفوفين أو الصم والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، من المشاركة في الإجراءات القضائية؛

(ج ) مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، عقبات إضافية فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء بسبب نقص إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية وغياب التيسيرات الإجرائية؛

(د ) عدم وجود تدابير محدّدة لضمان إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز إلى القضاء، أو تدابير لضمان احترام حقهم في حرية اختيار موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون المعنيين.

٢٤ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أحكام المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي، وهي:

(أ ) إلغاء أي أحكام، بما في ذلك في نظام الإجراءات الجزائية، تقيّد إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم؛

(ب ) كفالة توافر مترجمين محترفين ومعتمدين متخصصين في لغة الإشارة وإتاحة الوثائق بصيغ يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي وطريقة التواصل باللمس وصيغة القراءة المبسّطة، وضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز إلى تكنولوجيات المساعدة لضمان مشاركتهم الكاملة في جميع الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ج ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بإمكانية لجوئهم إلى القضاء، وضمان وصولهم التام إلى نظام القضاء، لا سيما في المناطق الريفية، وتوفير ترتيبات تيسيرية شاملة .

(د ) تعزيز أنشطة توعية موظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية النائية، بأحكام الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٥ - يساور اللجنة القلق لأن نظام الرعاية الصحية العقلية ونظام مزاولة المهن الصحية في الدولة الطرف يسمحان بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية أو الذهنية والأطفال ذوي الإعاقة، في مراكز ومؤسسات التأهيل والإقامة. ويساورها القلق أيضا ً لأن هذه التشريعات تسمح بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات وإخضاعهم للعلاج الطبي دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

٢٦ - إذ تسترشد اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن المادة 14(2015)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء جميع الأحكام التشريعية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية العقلية ونظام مزاولة المهن الصحية، التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والمستشفيات وإخضاعهم قسرا ً للعلاج الطبي دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنير ة؛

(ب ) اتخاذ تدابير لكفالة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية، في جميع الظروف، مع إيلاء اهتمام خاص للحق في التعليم؛

(ج ) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثّلة لهم، في رصد جميع الأماكن التي قد يحتجز ويقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما فيها مراكز التأهيل والإقامة، والسجون ومراكز الاحتجاز، وتدريب العاملين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) تعرض الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة لسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بطرق منها العقوبة البدنية في المنازل والمدارس ومراكز الرعاية النهارية ومؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب ) عدم سماح النظام الأساسي للحكم برصد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في المنازل الشخصية؛

(ج ) وجود أحكام قانونية تسمح بإجراء بحوث على شخص ما، ولا سيما شخص ذي إعاقة نفسية اجتماعية أو ذهنية، دون موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة.

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد تشريعات تحظر كل أشكال العنف والعقوبة البدنية في جميع السياقات، بما في ذلك المنازل والمدارس ومراكز الرعاية النهارية والرعاية البديلة، وتدريب الموظفين الطبيين والباحثين على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، والتحقيق مع ممارسي أعمال العنف والعقوبة البدنية ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ب ) تعديل النظام الأساسي للحكم كي يسمح برصد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في المنازل الشخصية؛

(ج ) إلغاء جميع الأحكام القانونية، بما في ذلك نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، التي تتيح إجراء بحوث وتجارب طبية أو علمية على شخص ذي إعاقة دون موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم تقديم شكاوى بشأن استغلال البالغين والأطفال من ذوي الإعاقة وتعنيفهم والاعتداء عليهم، مما قد يشي بعدم اطلاع السكان، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية والذين يعيشون في مؤسسات، اطلاعاً كافياً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى التدابير المتاحة لتقديم شكاوى متصلة بالتمييز؛

(ب ) عدم توفير مساعدة قانونية مستقلة، بما يحول دون اتخاذ إجراءات فعالة للتحقيق في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج ) عدم كفاية خدمات التعافي الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاستغلال والعنف والاعتداء.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ توصيات هيئة حقوق الإنسان السعودية بعد زياراتها لمراكز الاحتجاز، وبأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ ) التوعية بآليات التظلم المتاحة وخطوط الاتصال المباشر في صفوف الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مؤسسات، وضمان توافر تلك الآليات وإمكانية اللجوء إليها، واتخاذ إجراءات فعالة للتحقيق في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية أو الذهنية والذين يعيشون في مؤسسات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاستغلال والعنف والاعتداء في المؤسسات على مساعدة قانونية مستقلة وميسرة؛

(ج ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك في مراكز التأهيل والإقامة، ومراكز الرعاية النهارية، وداخل الأسر، على الحماية البدنية والمعرفية والنفسية وخدمات التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي التي تراعي سنهم ونوع جنسهم ونوع إعاقتهم؛

(د ) جمع بيانات وإحصاءات مصنّفة عن حالات الاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن نتائج الشكاوى ذات الصلة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣١ - يساور اللجنة القلق إزاء التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية؛

٣٢ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من التعقيم القسري، في القانون والممارسة العملية، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتزويد الأشخاص ضحايا هذا التعقيم بسبل الانتصاف .

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) وجود أحكام تمييزية، بما في ذلك في نظام الجنسية، تقيّد حقوق النساء ذوات الإعاقة على منح جنسيتهن إلى أزواجهن وأطفالهن؛

(ب ) اضطرار النساء ذوات الإعاقة إلى طلب إذن وصي من أجل السفر، بما في ذلك عند السفر إلى الخارج؛

(ج ) وجود عقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات العرقية، بمن فيهم البدو، تعترض حصولهم على الجنسية والخدمات الاجتماعية؛

(د ) وصول المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين من ذوي الإعاقة بشكل محدود إلى خدمات الدعم والإجراءات التيسيرية الفردية.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء الأحكام التمييزية، بما في ذلك في نظام الجنسية، التي تقيد حقوق النساء ذوات الإعاقة على منح جنسيتهن إلى أزواجهن وأطفالهن؛

(ب ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في القانون والممارسة العملية، لضمان إمكانية ممارسة النساء ذوات الإعاقة حقهن في حرية التنقل دون الحاجة إلى إذن وصي؛

(ج ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية واللغوية والدينية والذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، بمن فيهم البدو، على وثائق الهوية، والجنسية السعودية والخدمات الاجتماعية، وضمان حماية حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(د ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين من ذوي الإعاقة على خدمات دعم كافية، بما في ذلك السكن المراعي للاعتبارات الجنسانية والعمرية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية، على العيش في مراكز التأهيل والإقامة؛

(ب ) وصول الأشخاص ذوي الإعاقة المحدود إلى خدمات دعم العيش المستقل المتاحة وإلى سبل المطالبة بهذه المساعدة داخل مجتمعاتهم المحلية، وانخفاض مستوى وعيهم بها؛

(ج ) عدم وجود بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة، بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مراكز التأهيل وغيرها من المراكز.

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقا ً لتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما يلي:

(أ ) اعتماد استراتيجية لإخراج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية، من المؤسسات وضمان الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية؛

(ب ) تعزيز توفير خدمات دعم فردية ومجتمعية من أجل السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوعية هؤلاء الأشخاص بانتظام بشأن توافر تلك الخدمات والمساعدة، وبشأن كيفية الوصول إلى تلك الخدمات ؛

(ج ) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة، بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مراكز التأهيل وغيرها من المراكز.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) الصعوبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتناء ما يلزم من معدات التنقل وأجهزة المساعدة؛ بما في ذلك بسبب الطابع المعقّد للإجراءات الإدارية المطبّقة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة الممنوحة لشراء المركبات الآلية المعدة للمقعدين؛

(ب ) عدم مشاركة المنظمات التي يتولى الأشخاص ذوو الإعاقة قيادتها وإدارتها وتسيير أمورها في تطوير وتخصيص الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعِدة وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء.

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يكون ما يلزم من الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، وتكنولوجيات المساعدة، وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء، ووسائل النقل، في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الإعانات الحكومية والإجراءات الإدارية المبسّطة؛

(ب ) ضمان مشاركة المنظمات التي يتولى الأشخاص ذوو الإعاقة قيادتها وإدارتها وتسيير أمورها في تطوير وتخصيص الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعِدة وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة السعودية كلغة رسمية في تشريعات الدولة الطرف، وعدم وجود برامج لمنح الشهادات لمترجمي لغة الإشارة ومدونة أخلاقيات خاصة بهم؛

(ب ) عدم وجود عدد كاف من المدرسين المدربين على لغة الإشارة وأشكال الاتصال عن طريق اللمس ومن المهنيين القادرين على تقديم نصوص بصيغة القراءة المبسّطة وبطريقة براي؛

(ج ) عدم توفير خدمات العرض النصي في البرامج التلفزيونية باللغة العربية وخلال الأحداث العامة، وظهور مترجمي لغة الإشارة في التلفزيون في صورة صغيرة، وتغطية مترجمات لغة الإشارة وجوههن في الجلسات العامة، مما يحول دون إمكانية التواصل معهم؛

(د ) بطء التقدم المحرز في تنفيذ معايير إمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى المواقع الإلكترونية.

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد تشريعات لضمان الاعتراف الكامل بلغة الإشارة السعودية كلغة رسمية، وتيسير تعلمها في المدارس، ووضع برنامج إلزامي لمنح الشهادات لمترجمي لغة الإشارة ومدونة أخلاقيات خاصة بهم؛

(ب ) تعزيز تدريب المعلمين على جميع المستويات التعليمية والمهنيين المعنيين على طريقة براي وأشكال الاتصال عن طريق اللمس؛

(ج ) ضمان تقديم هيئات البث العامة ومشغلي الاتصالات ومنظمي الأحداث العامة معلومات بأشكال ميسّرة مثل صيغة القراءة المبسّطة والعرض النصي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان ظهور مترجمي لغة الإشارة في التلفزيون في صورة كبيرة بما يكفي وبروز وجوههم لضمان إمكانية التواصل معهم؛

(د ) تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة تنفيذ المبادئ التوجيهية لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة على جميع المواقع الشبكية العامة، وتشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات عبر الإنترنت على أن تقوم بذلك باستخدام صيغ ميسّرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم وجود حد أدنى لسن الزواج بموجب القانون، وبالتالي ارتفاع نسبة الفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يتزوجن قبل بلوغ سن ١٨ عاما ً ؛

(ب ) عدم وجود معلومات عمّا إذا كانت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، في الزواج، وممارسة المسؤوليات الأبوية، وتبني الأطفال، مكفولة على قدم المساواة مع حقوق الآخرين؛

(ج ) إلزام الأزواج الراغبين في الزواج بإجراء فحوص طبية سابقة للزواج، وهو ما يقيّد حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج على قدم المساواة مع الآخرين بسبب الإعاقة؛

(د ) تنظيم زيجات جماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع، تمشيا ً مع تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يلي:

(أ ) تحديد الحد الأدنى القانوني لسن زواج في ١٨ عاما ً وتطبيقه على النساء والرجال على حد سواء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة ( CEDAW/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 64(ج))؛

(ب ) اتخاذ جميع التدابير القانونية والسياسية اللازمة لضمان إمكانية زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، وممارستهم المسؤوليات الأبوية، وتبنيهم الأطفال، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج ) إلغاء لوائح الترخيص بعقد النكاح التي تلزم بإجراء فحوص طبية سابقة للزواج، من أجل السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار شريك حياتهم بحرية، بغض النظر عن الإعاقة؛

(د ) وضع الضمانات اللازمة للتأكد من أن جميع حالات الزواج، بما فيها الزيجات الجماعية، تحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، في اختيار شريك حياتهم بحرية.

التعليم (المادة 24)

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات تعليمية منفصلة، وهو ما يؤدي إلى إقصائهم من نظام التعليم العادي على أساس الإعاقة.

٤٤ - وتمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠١٤) بشأن الحق في التعليم الشامل والغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف، من خلال وزارة التعليم، باتخاذ التدابير اللازمة لتحويل نظام التعليم الحالي إلى نظام تعليمي شامل على جميع المستويات ولجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وبتعزيز خدمات السكن الفردي والدعم في الفصول المدرسية وضمان توفيرها.

الصحة (المادة 25)

٤٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) وجود حواجز تعوق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية، بسبب البُعد الجغرافي والحواجز المادية وعدم وجود معلومات متاحة بأشكال ميسّرة؛

(ب ) عدم وجود معلومات عن مدى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تكون في المتناول؛

(ج ) توافر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتصلة بالإعاقة بشكل محدود وارتفاع أسعارها.

٤٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية ترمي إلى ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا ً المقيمين منهم في المناطق الريفية، إلى خدمات الرعاية الصحية والمعلومات المتصلة بها التي تراعي اعتبارات الإعاقة ونوع الجنس، وضمان أن تشمل الاستراتيجية برامج لبناء قدرات الموظفين الطبيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووسائل الاتصال البديلة؛

(ب ) كفالة أن تتاح في جميع المرافق الطبية بجميع أنحاء الدولة الطرف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المراعية لاعتبارات نوع الجنس والإعاقة والمقدمة بأسعار معقولة، ونشر معلومات يمكن الوصول إليها بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج ) ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتصلة بالإعاقة بتكلفة ميسورة ؛

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم وجود معلومات عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية المقررة لتعيين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب ) عدم وجود شكاوى بشأن عدم امتثال الحصص المنصوص عليها في نظام العمل، التي تلزم أصحاب العمل الذين يوظفون 25 شخصا ً أو أكثر بتخصيص ٤ في المائة من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج ) عدم وجود معلومات عن الجزاءات المفروضة على أماكن العمل التي لا تمتثل شروط الوصول إلى مكان العمل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات التيسيرية في مكان العمل؛

(د ) عدم وجود بيانات مصنّفة بحسب السن والجنس ونوع الإعاقة ومستوى التوظيف عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين.

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) التعجيل باعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعيين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تستند إلى الاتفاقية وأن تتضمن خطوط أساس وأهدافا ً تتعلق بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والشباب، على فرص عمل؛

(ب ) التوعية بالمادة ٢٨ من نظام العمل وتطبيق الحصص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج ) ضمان التفتيش الاستباقي والدوري لظروف الوصول إلى مكان العمل والإجراءات التيسيرية الفردية الخاصة بذوي الإعاقة في مكان عملهم، تمشيا ً مع المادة ١٠(١١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل؛

(د ) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة ومستوى التوظيف عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم دخل منتظم، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية، بما في ذلك اعتمادات مالية لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمستوى معيشة لائق.

٥٠ - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، بهدف تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ الأمر الملكي رقم ٢٤٥٣٥ بشأن حساب خط الفقر المدقع واعتماد مخطط حماية اجتماعية يرمي إلى ضمان مستوى معيشة لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها وضع خطط تعويض تتخذ شكل بدلات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية النفقات الإضافية المتصلة بالإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) منع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات، بما في ذلك في التشريعات؛

(ب ) عدم إمكانية الوصول إلى المواد الانتخابية ومراكز الاقتراع سوى في حالات نادرة؛

(ج ) عدم ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب العامة سوى في حالات نادرة.

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء جميع الأحكام التشريعية، بما في ذلك نظام المجالس البلدية، التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية ، لضمان إمكانية الوصول إلى بيئة التصويت، بطرق منها ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع وتزويدهم بمواد انتخابية ومعلومات ميسّرة؛

(ج ) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات المدنية والسياسية .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في التربية البدنية في المدارس، وفي المسابقات الوطنية والاتحادات الرياضية.

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم وتشجع مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة داخل المدرسة وخارجها.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التوافر المحدود لبيانات موحّدة بشأن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية، وهو ما يشكّل عائقا ً أمام وضع سياسات ملائمة، ووضع خطوط أساس، وتقييم أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بشكل منهجي بجمع وتحليل ونشر بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس والعمر والإقليم والدين والعرق والجنسية ونوع الإعاقة، بشأن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم المفاهيم الواردة في الاتفاقية من أجل تقييم الحالة الراهنة والتقدم المحرز فيما يتعلق بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٧ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم اشتغال هيئة حقوق الإنسان بالدولة الطرف وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

٥٨ - إذ تراعي اللجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، توصي الدولة الطرف بإعادة النظر في الميثاق المنظم لعمل هيئة حقوق الإنسان ومواءمته مع مبادئ باريس.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٩ - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة ٦ بشأن التنفيذ الوطني للاتفاقية، والفقرة ٢٨ بشأن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٦٠ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وإلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦١ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٢ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 24 تموز/يوليه ٢٠٢٦ وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.