الأمم المتحدة

C ED/C/11/2

الاتفاقية الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

23 November 2016

Arabic

Original: English/Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري *

أولا ً - مقدمة

١- يعكس هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة بين دورتيها التاسعة والحادية عشرة متابعةً لملاحظاتها الختامية بشأن أرمينيا (CED/C/ARM/CO/1/Add.1)، وبلجيكا (CED/C/BEL/CO/1/Add.1)، والمكسيك (CED/C/MEX/CO/1/Add.1)، وهولندا (CED/C/NLD/CO/1/Add.1)، وباراغواي (CED/C/PRY/CO/1/Add.1) وصربيا (CED/C/SRB/CO/1/Add.1)، والتقييمات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة.

٢- ولا تشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلا إلى ال توصيات ال محددة التي اختيرت لإجراء المتابعة وطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يشكل هذا التقرير تقييما ً لتنفيذ جميع الملاحظات الختامية المقدمة إلى الدولة الطرف ولا مقارنة بين الدول الأطراف.

٣- ولغرض تقييم المعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف المعنية، تستخدم اللجنة المعايير المبينة أدناه:

ألف - رد/إجراء مرضٍ

رد مُرضٍ إجمالاً

باء-

اتخذت إجراءات أولية، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية واتخاذ المزيد من التدابير ‬ ‬

جيم-

ورد الرد لكن الإجراءات المتخذة لم تؤد إلى تنفيذ التوصية ‬ ‬ ‬

ورد الرد ولكنه ليس ذا صلة بالتوصيات ‬ ‬ ‬

لم يرد رد بشأن مسألة محددة في التوصية ‬

دال-

هاء-

يدل الرد على أن التدابير المتخذة مخالفة لتوصيات اللجنة ‬

ثانياً- تقييم معلومات المتابعة

ألف-

CED/C/NLD/CO/1 ، اعتمدت في 26 آذار/ مارس 2014

الفقرات 25 و33 و35

CED/C/NLD/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 28 آذار/مارس 2015؛ و ورد في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥

الفقرة 25: توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف القيود المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 في قانون المؤسسة الهولندية لحقوق الإنسان من أجل كفالة إمكانية وصولها دون قيد إلى جميع أماكن الاحتجاز. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف الاستقلال المالي والتشغيلي الكامل للآلية الوقائية الوطنية عن السلطة التنفيذية، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون هذه الهيئات أيضاً قادرة على تصريف أعباء عملها بفعالية في الجزء الكاريبي من هولندا.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/NLD/CO/1/Add.1.

(أ) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة الاستقلال المالي والتشغيلي الكامل للآلية الوقائية الوطنية عن السلطة التنفيذية، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب أيضا ً ؛

(ب) تحديث معلومات اللجنة عما إذا كانت أي إجراءات قد اتخذت بحيث تتمكن ا لآلية الوقائية الوطنية من الاضطلاع بمهامها بفعالية في الجزء الكاريبي من هولندا.

الفقرة 33: توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف نصاً صريحاً بشأن حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري وفي معرفة مصير الشخص المختفي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى من أجل الاعتراف الصريح بحق الأشخاص الذين يلحق بهم ضرر مباشر جراء الاختفاء القسري في أي جزء من إقليمها، في الحصول على تعويض فوري عادل ومناسب، والحصول على جميع الأشكال الأخرى من جبر الضرر، دون الحاجة إلى إثبات وفاة الشخص المختفي، وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 في الاتفاقية.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/NLD/CO/1/Add.1.

(أ) بيان ما إذا كانت اتخذت أية تدابير لتمديد انطباق ولاية صندوق التعويض عن الأضرار الجنائية لتشمل بونير ، وسان يوستاتيوس ، وسابا؛

(ب) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون يمنح الباقين على قيد الحياة من أقارب المختفين جميع حقوق الضحايا ، وعن مضمون القانون في حال اعتماده.

الفقرة 35: تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في أمر استعراض تشريعاتها بغرض تضمينها إعلاناً عن غياب الأشخاص بسبب الاختفاء القسري، من أجل معالجة مسألة الوضع القانوني للأشخاص المختفين ولأقاربهم بشكل مناسب، في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والشؤون المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/NLD/CO/1/Add.1.

[ جيم ] : تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف، بما في ذلك موقفها القاضي بأنه سيكون من المربك من الناحية القانونية وجود إجراء وحيد يمكن أن يسفر عن حكمين مختلفين، وهما إعلان افتراض الوفاة أو إعلان الغياب، لهما بالضبط نفس الآثار القانونية للوفاة.

باء- بلجيكا

بلجيكا

CED/C/BEL/CO/1 ، اعتمدت في 24 أيلول/سبتمبر 2014

الفقرات 8 و12 و30

CED/C/BEL/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 26 أيلول/ سبتمبر 2015؛ و ورد في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

الفقرة

رد الدولة الطرف ‬‬‬‬‬

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/BEL/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬‬‬

[ باء ] : تعرب اللجنة عن تقديرها لتكرار الدولة الطرف تأكيد عزمها على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتحيط علم اً بأن هذه المسألة قيد ال مناقش ة في سياق إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان. وترحب بما يجري اتخاذه من تدابير لتعزيز القدرة التشغيلية والدور المستقل للمجلس الاستشاري المركزي لمراقبة السجون ولجانه المحلية. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف أن تمدها، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 35 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/BEL/CO/1)، بتقرير عن التصديق على البروتوكول الاختياري وعن التدابير المتخذة لضمان إنشاء آلية وقائية وطنية متوافقة توافق اً تام اً مع البروتوكول الاختياري.

الفقرة

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/BEL/CO/1/Add.1.

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها وت شير بتقدير إلى التزام الدولة الطرف باستكمال إدماج الاتفاقية في القانون المحلي. وإذ ت ذكِّر اللجنة ب توصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف أن ت وافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 35 من ملاحظات ها الختامية (CED/C/BEL/CO/1)، بمعلومات عن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها، وفق اً للمادتين 2 و4 من الاتفاقية، يعاقب عليها بعقوبات ملائمة تتناسب والخطورة البالغة التي تتسم بها الجريمة.

الفقرة

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/BEL/CO/1/Add.1.

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بوضع الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الملكي بشأن سجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم وبأنه سيتم قريب اً تقديمه من أجل اعتماده رسمي اً. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الآليات القائمة للاطلاع على سجلات التبني وإجراء عمليات ال بحث عن الأصل على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن المرسوم الملكي سعى في البداية إلى مواءمة الممارسات من أجل تحسين الاتساق، ولا سيما بين السلطات الاتحادية والمجتمعية، وبما أن السلطات المركزية المجتمعية تتعامل سلف اً في الممارسة العملية مع عمليات البحث عن الأصل، فإنها قد حسمت المسألة فيما يت صل بالوصول إلى السجلات. ومع ذلك، ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت الدولة الطرف لا تزال تعتزم اعتماد مرسوم ملكي بشأن جمع معلومات عن أصل الأطفال المتبنين وحفظها والوصول إليها وما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير في هذا الصدد منذ اعتماد الملاحظات الختامية.

(أ) تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد المرسوم الملكي المتعلق بسجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم وبشأن مضمون المرسوم؛

(ب) توضيح ما إذا كانت لا تزال تعتزم اعتماد مرسوم ملكي بشأن جمع معلومات عن أصل الأطفال المتبنين وحفظها والوصول إليها.

جيم- باراغواي

الدورة السابعة ( أيلول/سبتمبر 2014)

باراغواي

الملاحظات الختامية:

CED/C/PRY/CO/1 ، اعتمدت في 24 أيلول/سبتمبر 2014

التوصيات موضوع المتابعة:

الفقرات 12 و20 و26

الرد:

CED/C/PRY/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 26 أيلول/ سبتمبر 2015؛ و ورد في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015

الفقرة 12: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين مظالم جديد وفقاً لشروط الأهلية. كما توصيها باتخاذ خطوات لضمان حصول أمين المظالم على الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة ومستقلة، وفقاً لمبادئ باريس.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/PRY/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ باء ]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتعيين أمين مظالم جديد. وت حيط اللجنة علم اً أيض اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتمادات الميزانية المخصصة لأمين المظالم للعام المالي 2016. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظات ها الختامية (CED/C/PRY/CO/1) ، بما يلي :

( أ) تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تعيين أمين مظالم جديد؛

( ب) بيان ما إذا كانت اعتمادات الميزانية المخصصة لأمين المظالم كافية لمده ب الموارد اللازمة للوفاء بولايته على نحو فعال ومستقل.

الفقرة 20: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد بروتوكولات إلزامية وتخصيص الموارد الكافية لكي تضمن، في الممارسة العملية، تمتع جميع مسلوبي الحرية بالحق في الاتصال، دون تأخير، بذويهم أو بمحام أو أي شخص آخر من اختيارهم، أو الاتصال بالسلطات القنصلية بالنسبة للأجانب.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/PRY/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ باء ]: في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وترحب ب المعلومات المتعلقة بمشروع القرار الذي يخضع لإجراء ال موافقة لدى قيادة الشرطة الوطنية، تلاحظ أنه لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتخصيص موارد كافية لضمان تمكن ج ميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، في الممارسة العملية، من التواصل دون تأخير مع أسرهم أو محام أو أي شخص آخر من اختيارهم. وتذكر اللجنة ب توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/PRY/CO/1)، ب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ ال توصية المذكورة تشمل فيما تشمل ما يلي :

( أ) التقدم المحرز في اعتماد مشروع القرار الذي يحدد ال شروط الدنيا ل ل حرمان من الحرية في تابعيات الشرطة وآلية التواصل المؤسسي ل ت يسير التمتع ب الحق في الدفاع والتقيد بال آجال الإجرائية وتأثير تنفيذ ه ؛

( ب) التدابير المتخذة لتخصيص موارد كافية لكي تضمن ل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، في الممارسة العملية، إمكانية التواصل دون تأخير مع أسرهم أو محام أو أي شخص آخر من اختيارهم ؛

( ج) إذا كانت وردت بعد اعتماد الملاحظات الختامية شكاوى أو ادعاءات بشأن انتهاك حق المحرومين من حريتهم في الإخطار ال فور ي لأقارب هم أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم، وب الإجراءات ال تي بوشرت ونتائجها ، إن وجدت .

الفقرة 26: ت وصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لكفالة الحق في الجبر والتعويض بصورة سريعة ومنصفة وملائمة لجميع الأشخاص الذين تعرضوا لضرر مباشر نتيجة لحالة اختفاء قسري، بغض النظر عن وقت وقوعها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ا عتماد التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء نظام تعويض كامل، بما يتفق تماماً مع الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، على أن تكون مراعية للمنظور الجنساني؛

( ب) تعزيز جهودها الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق جميع الأشخاص الذين تعرضوا لضرر ، كنتيجة مباشرة لحالات الاختفاء القسري التي وقعت بين عامي 1954 و1989 ، في الحصول على تعويض كامل وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي، دون فرض متطلبات قد تعوق تمتعهم الكامل بهذا الحق.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/PRY/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ جيم ] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء نظام للتعويض الكامل يكون م توافق اً ت م ام اً مع الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، وم نطبق اً على جميع حالات الاختفاء القسري بغض النظر عن وق ت ارتك ا ب ها ، و مراعي اً ل ل اعتبارات الجنسانية . و تكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/PRY/CO/1)، ب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ ها .

[ باء ]: وت حيط اللجنة علم اً بال معلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عملية تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ال م رتكب ة خلال الفترة 1954-1989، وتلاحظ ب اهتمام أن مكتب ال مدعي العام للجمهورية يعكف على تكييف معايير منح التعويض ات طارح اً جانب اً الم واقف القائمة ع لى أساس ال أدلة التي جرى تقييمها من أجل تحسين وت سريع ال توصيات التي تصب في القرار النهائي لأمين المظالم ب منح التعويض ات . ومع ذلك، فإنه ا ت لاحظ أنه لم ت قد م أي معلومات عن الخطوات التي اتخذت لضمان حصول الأشخاص الذين عانوا من ضرر مباشر نتيجة لحالات الاختفاء القسري ال م رتكب ة في تلك الفترة على تعويض كامل، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي. و تكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/PRY/CO/1)، ب معلومات محدثة عن التعويضات وغيرها من التدابير جبر الضرر ، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي، التي منحت فيما يت ص ل بحالات الاختفاء القسري ال م رتكب ة بين عامي 1954 و1989.

ال إجراء الواجب اتخاذه

ينبغي أن توجه إلى الدولة الطرف رسالة تتضمن تقييم اللجنة.‬‬

تُقدَّم معلومات متابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول : 26 أيلول/سبتمبر 2020‬‬

دال- أرمينيا

الدورة الثامنة (شباط/فبراير 2015)

أرمينيا

CED/C/ARM/CO/1 ، اعتمدت في 11 شباط/فبراير 201 5 ‬

الفقرات 12 و19 و27

الرد:

CED/C/ARM/CO/1/Add.1، حل موعد تقديمه في 13 شباط/ فبراير 2016 ؛و ورد في ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٦

الفقرة 12: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل انسجام التعديل على القانون الجنائي انسجاماً كاملاً مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية بإدماج جميع التعديلات اللازمة للامتثال لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تعرِّف الاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وأن تكفل المعاقبة على تلك الجريمة بعقوبات تأخذ في الاعتبار خطورتها الشديدة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر، لدى تجريمها لفعل الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها، في مسألة إقرار ظروف التخفيف والتشديد الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية. كما توصي الدولةَ الطرفَ بأن تكفل ألّا تؤدي ظروف التخفيف بأي حال من الأحوال إلى عدم إنزال العقوبة المناسبة.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/ARM/CO/1/Add.1.

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وتطلب إل يها أن ت وافيها ، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 34 من ملاحظات ها الختامية (CED/C/ARM/CO/1)، ب تقرير عن التقدم المحرز في تنقيح القانون الجنائي وتبين ما إذا كانت التوصية التي قدمتها اللجنة قد نفذت في هذا السياق، وهو ما إذا كان قد ج ُ ر ّ م الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها تماشي اً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛ وما إذا كان يعاقب عل ى هذه الجريمة بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار شدة جسام تها ؛ وما إذا كان أولي الاعتبار اللازم لتحديد ظروف التخفيف والتشديد المنصوص عليها في المادة 7(2) من الاتفاقية. كما ي ُ طلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن أي تعديلات أخرى أدخلت على القانون الجنائي قد تكون ذات صلة بضمان تواؤم القانون تواؤم اً تام اً مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

الفقرة 19: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان ما يلي: ‬

(أ) أن تُسجَّل المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات وفقاً لبروتوكولات موحدة وأن تشمل المعلومات الواردة فيها، على الأقل، تلك المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) أن تُستكمَل وتُحَدَّث جميع سجلات و/أو ملفات المحرومين من حريتهم بدقة وعلى الفور؛

(ج) أن تُفحَص بانتظام جميع سجلات و/أو ملفات المحرومين من حريتهم ، وي ُ عاقَب الموظفون المسؤولون عن المخالفات في حالة وجودها.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/ARM/CO/1/Add.1.

(أ) معلومات أكثر تفصيل اً عن التدابير المتخذة لكي تضمن عملي اً، مثل اً من خلال تدريب الموظفين المعنيين، تعبئة جميع ملفات البيانات الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم في مرافق دائرة السجون وجهاز الأمن الوطني بدقة وعلى الفور، كحد أدنى، بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة 17 ( 3) من الاتفاقية، والتحقق منها بانتظام؛

(ب) معلومات إضافية عن السجل الإعلامي للمحتجزين والأشخاص الموقوفين ل دى دائرة السجون، بما في ذلك ما إذا كان يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17 ( 3) من الاتفاقية.

الفقرة 27: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية من أجل ما يلي:

(أ) ضمان حق جميع من لحق ب هم ضرر مباشر جراء حالة اختفاء قسري في الحصول على التعويض الفوري والعادل والكافي وجميع أشكال جبر الضرر الأخرى، بما في ذلك رد الممتلكات وإعادة التأهيل والترضية ورد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته وضمانات عدم التكرار، دون الحاجة إلى إثبات وفاة الشخص المختفي، وذلك وفقاً للفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) إدراج نص صريح في القانون بخصوص حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف حالة الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/ARM/CO/1/Add.1.

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأحكام ذات الصلة من القانون المدني بشأن الضرر غير النقدي والتعويض، وتلاحظ باهتمام التعديلات التي أدخلت على تلك الأحكام في كانون الأول/ديسمبر 2015. بيد أنها ترى أن ثمة حاجة إلى المزيد من المعلومات من أجل تقييم سليم لتنفيذ توصيتها المتعلقة بجبر الضرر . وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف أن ت وافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 34 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/ARM/CO/1)، بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل التنفيذ الكامل للتوصية، ولا سيما من أجل ضمان حق جميع الأشخاص الذين لحق بهم ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري في الحصول على جميع الأشكال الأخرى لجبر الضرر إضافة إلى التعويض، مثل رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، وضمانات عدم التكرار، وذلك وفق اً للمادة 24 ( 4) و ( 5 ) من الاتفاقية.

[ جيم ] : تلاحظ اللجنة أنه لم تقدم أي معلومات بشأن توصيتها ب أن ت درج في ت ش ريعها حكم اً صريح اً بشأن حق الضحايا في معرفة الحقيقة بخصوص ظروف حالة الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي.

هاء- المكسيك

الدورة الثامنة ( شباط/فبراير 2015)

الملاحظات الختامية:

CED/C/MEX/CO/1 ، اعتمدت في 11 شباط/فبراير 2015

التوصيات موضوع المتابعة:

الفقرات 18 و24 و41

الرد:

CED/C/MEX/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 13 شباط/فبراير 2016؛ و ورد في 25 شباط/فبراير 2016

معلومات المنظمات غير الحكومية:

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب وآخرون، وردت في 9 شباط/فبراير 2016؛ و منظمة العفو الدولية، وردت في 28 حزيران/يونيه 2016؛ و مواطنون داعمون لحقوق الإنسان وآخرون ، وردت في 1 تموز/يوليه 2016 .

الفقرة 18: ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية حتى يكون لديها سجل موحد للأشخاص المختفين على الصعيد الوطني يمكّن من الحصول على إحصاءات موثوقة بغرض وضع سياسات عامة شاملة ومنسقة تؤدي إلى منع حدوث هذه الجريمة الشنعاء والتحقيق فيها والمعاقبة عليها واجتثاثها. وينبغي أن يؤدي السجل المذكور، على أقل تقدير، الوظائف التالية: (أ) تقديم معلومات وافية عن جميع حالات الأشخاص المختفين، بما في ذلك إدراج معلوماتٍ عن الجنس والسن والجنسية وتاريخ ومكان الاختفاء؛ (ب) و إدراج معلومات توضح ما إذا كان الأمر يتعلّق باختفاء قسري أو بحالة اختفاء ارتُكبت دون أي مشاركة من قبل أفراد تابعين للدولة؛ (ج) و ت وليد بيانات إحصائية بشأن حالات الاختفاء القسري حتى عندما تتضح ملابساتها؛ (د) و استكماله بالاستناد إلى معايير واضحة ومتسقة وتحديثه بشكل مستمر. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تغتنم الفرصة السانحة المتمثلة في كون اللائحة التنظيمية ل قانون إنشاء السجل الوطني ل بيانات المفقودين أ و المختفين لا تزال قيد الدرس كي تكفل استجابته للمعايير الآنفة الذكر. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد التدابير الضرورية التي تكفل قيام السلطات المكلفة بتقديم البيانات ذات الصلة بتوفير هذه البيانات على نحو موحَّد ووافٍ وعلى الفور عند تلقيها إخطاراً بحدوث حالة اختفاء.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/MEX/CO/1/Add.1.

معلومات المنظمات غير الحكومية

يمكن الاطلاع على المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية في الصفحة الإلكترونية للجنة في الرابط الشبكي التالي:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=2.

تقييم اللجنة

[ باء ] : ت حيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، و لا سيما بأوجه ال تقدم في تسجيل حالات اختفاء الأشخاص . وتذكر اللجنة ب توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 50 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/MEX/CO/1) ، ب معلومات محدثة عن ال تدابير ال إضافية الم عتمد ة من أجل ا لتنفيذ الكامل لتوصيتها وتأثير تلك التدابير. وتطلب إليها، وهي ت ق و م بذلك، أن ت درج المعلومات التالية:

( أ) ما إذا ك ا نت قد اتخذت خطوات لتنظيم قانون السجل الوطني ل بيانات المفقودين أو المختفين ، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان يتضمن المعايير التي حددتها اللجنة في توصيتها ؛

( ب) ما ا نطو ت عليه إعادة صياغة منهجية تشكيل السجل الوطني لبيانات المفقودين أو المختفين التي أجراه ا ال مدعي العام للجمهورية ؛

( ج) معايير تحديث وتصحيح السجل الوطني لبيانات المفقودين أو المختفين ؛

( د) التدابير المتخذة لتنفيذ أ عم ا ل المماثلة بين البيانات لتوليد معلومات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري ونتائج هذه التدابير.

ك ما يطلب إلي ها تقديم معلومات مفصلة عن السجل الوطني ل بيانات المختفين و الذين لم تحدد أماكنهم المنصوص عليه في مشروع القانون العام المتعلق بمنع ومعاقبة ج رائم اختفاء الأشخاص وما إذا كان من المتوقع أن تمتثل ل لمعايير التي بينتها اللجنة في توصيتها و شكل علاقتها مع السجل الوطني لبيانات المفقودين أو المختفين.

الفقرة 24: ينبغي للدولة الطرف، بالتعاون مع بلدان المنشأ والقصد وبمشاركة الضحايا والمجتمع المدني، أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع حدوث حالات اختفاء المهاجرين والتحقيق فيها وأن تلاحق المسؤولين عنها وتوفر الحماية الكافية لمن يبلِّغ عنها وللخبراء والشهود والمُدافعين. كما ينبغي أن تضمن الآلية الوطنية للبحث وتحقيق العدالة ما يلي: (أ) البحث عن المهاجرين المختفين وتحديد الهوية ، في حالة العثور على رفات ، وإعادته إلى ذويه؛ (ب) و جمع المعلومات عن المختفي قبل الوفاة وإدراجها في قاعدة تضم البيانات السابقة واللاحقة للوفاة؛ (ج) و تمكين أقارب الأشخاص المختفين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، من إمكانية حقيقية ل لحصول على معلومات عن ال أ شخ ا ص المختفي ن والمشاركة في التحقيقات وفي البحث عن هم .

موجز رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/MEX/CO/1/Add.1.

معلومات المنظمات غير الحكومية

يمكن الاطلاع على المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية في الصفحة الإلكترونية للجنة في الرابط الشبكي التالي: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=2.

تقييم اللجنة

[ باء ]: ترحب اللجنة بإنشاء وحدة التحقيق في ال جرائم المعنية ب المهاجرين و آلية ال دعم الخارجي المكسيكي ل لبحث وال تحقيق . وت حيط اللجنة علم اً أيض اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لحماية المهاجرين والبحث عن هم ، وخاصة تلك التي نشر ت ها مجموعات بيتا ل حماية المهاجرين. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء ال ادعاءات التي تشير إلى أن الوحدة والآلية لا ت عمل ان بشكل صحيح وفعال و ت لاحظ أنه لم تقدم معلومات كافية عن جميع الجوانب التي تشملها التوصية، ولا سيما بشأن حماية المبلغين عن المخالفات، و الخبراء ، والشهود ، والمدافعين. وتذكر اللجنة ب توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 50 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/MEX/CO/1)، ب معلومات ع ما يلي :

( أ) الهيكل التنظيمي ل وحدة التحقيق في ال جرائم المعنية ب المهاجرين و آلية الدعم الخارجي المكسيكي ل لبحث وال تحقيق ؛ ونوعية علاقت هما مع الهيئات الحكومية الأخرى التي ت عنى ب قضايا المهاجرين، مثل المعهد الوطني للهجرة ؛ و ما خصص لهما من موارد تقنية و مالية و موظفين ، وما إذا كان كافي اً لتنفيذ مهامهم ا بصورة سريعة وفعالة؛ و مدى فعالية أ عم ا له م ا؛

( ب) المبادئ التوجيهية لتشغيل آلية الدعم ال خارجي المكسيكي ل لبحث وال تحقيق التي من المقرر نشر ها في نيسان/أبريل 2016 ؛

( ج) التقدم المحرز في ر بط قاعدة بيانات ما قبل /بعد الوفاة مع بلدان أمريكا الوسطى المعنية؛

( د) التدابير المتخذة لحماية كافية الم بلغين والخبراء والشهود والمدافعين، ونتائج هذه التدابير؛

( ه) أثر التدابير المتخذة في منع حالات اختفاء المهاجرين والتحقيق في ها ؛ و مقاضاة المسؤولين عنها على أكمل وجه ؛ وا ل بحث عن المهاجرين المفقودين وتحديد هويتهم ، إن عثر على جثا مي ن هم ، ورد ها إلى أهاليهم . ويطلب منها أن تدرج، وهي تفعل ذلك ، معلومات إحصائية.

الفقرة 41: في ضوء الفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها بهدف البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم، ومن أجل البحث عن رفات المتوفين منهم واحترامها وإعادتها إلى ذويهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) ضمان الشروع في البحث عملياً وبصورة تلقائية ودون تأخير فور الإبلاغ عن حالة اختفاء، من أجل تعزيز فرص العثور على الشخص على قيد الحياة؛

(ب) ضمان أن تُجري السلطات المختصة البحث بمشاركة أقرباء الشخص المختفي؛

(ج) تعزيز قاعدة البيانات ما قبل الوفاة وبعدها، وضمان تشغيلها بشكل كامل في جميع الوحدات الاتحادية بأسرع ما يمكن، وضمان استكمالها بالمعلومات المتعلقة بكل حالة من حالات الاختفاء القسري دون استثناء وبما يتفق اتفاقاً صارماً مع البروتوكولات ذات الصلة؛

(د) تعزيز قاعدة البيانات الجينية لدى مكتب المدعي العام للجمهورية حرصاً على تضمينها المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص الذين اختفوا في الدولة الطرف؛

(ه) ضمان التنسيق والتعاون الفعالين ومقارنة البيانات بين مختلف الأجهزة ذات الاختصاص لأغراض البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد هوية رفات المتوفين، وضمان تزويد هذه الأجهزة بالموارد الاقتصادية والفنية والبشرية الضرورية.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/MEX/CO/1/Add.1.

معلومات المنظمات غير الحكومية

يمكن الاطلاع على المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية في الصفحة الإلكترونية للجنة في الرابط الشبكي التالي: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=2.

تقييم اللجنة

[باء]: تشير اللجنة باهتمام إلى تحويل الوحدة المتخصصة المعنية بالبحث عن المختفين إلى مكتب المدعي العام المتخصص المعني بالبحث عن المختفين وترحب بالموافقة على البروتوكول المعتمد للتحقيق في جريمة الاختفاء القسري وتفعيل قاعدة بيانات ما قبل/بعد الوفاة. وتذكر اللجنة بتوصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 50 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/MEX/CO/1)، بمعلومات محدثة عن التدابير الإضافية المتخذة من أجل التنفيذ الكامل لتوصيتها وتطلب إليها، وهي تقوم بذلك، أن تدرج معلومات بشأن ما يلي:

(أ) الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام المتخصص المعني بالبحث عن المختفين؛ والموارد التقنية والمالية والبشرية المخصصة له وما إذا كانت كافية لتنفيذ مهامه بصورة سريعة وفعالة؛ والتدريب المقدم للموظفين الذين يشكلونه؛ ونوع الاختفاء الذي يدخل ضمن اختصاصه؛

(ب) الآثار المترتبة على تنفيذ البروتوكول المعتمد؛ والتدابير المتخذة لضمان تنفيذه السليم من الناحية العملية، ولا سيما فيما يتعلق باختصاص الشروع التلقائي والفوري في عملية البحث عن المختفين؛ والتدابير المتخذة لضمان النشر السليم من جانب السلطات المعنية ومعرفتها؛

(ج) ما إذا كان قد انتُهي من إنشاء قاعدة بيانات ما قبل/بعد الوفاة؛ وإذا كانت قاعدة البيانات تلك قد استكملت فعل اً بالمعلومات ذات الصلة عن جميع حالات المختفين؛ وإجراءات مواءمة ومماثلة صيغ المعلومات لدمج جميع قواعد البيانات الوطنية مع بيانات الطب الشرعي على المستوى الاتحادي ونتائج تلك الإجراءات؛

(د) إذا كانت قاعدة البيانات الجينية لمكتب المدعي العام تضم بصورة فعلية معلومات عن جميع الأشخاص الذين اختفوا في الدولة الطرف.

ويطلب إليها أيض اً تقديم معلومات إضافية عن النظام الوطني للبحث المنصوص عليه في مشروع القانون العام المتعلق بمنع الجرائم المتعلقة باختفاء الأشخاص والمعاقبة عليها، وما إذا كان قد بدأ العمل به، والإبلاغ عن مدى فعالية أنشطته، بما فيها عدد الأشخاص الذين عثر عليهم أحياء أو أموات اً ، وكذلك بشأن السجل الوطني للطب الشرعي المنصوص عليه في مشروع القانون نفسه، وبيان شكل علاقته بقاعدة بيانات ما قبل/بعد الوفاة وقاعدة البيانات الجينية داخل مكتب المدعي العام للجمهورية.

الإجراء الواجب اتخاذه

تُقدَّم معلومات متابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول : 13 شباط/فبراير 2018 . ‬‬‬

واو- صربيا

الدورة الثامنة (شباط/فبراير 2015)

صربيا

CED/C/SRB/CO/1 ، اعتمدت في 12 شباط/فبراير 2015

الفقرات 11 و14 و28

الرد :

CED/C/SRB/CO/1/Add.1، حل موعد تقديمه في 13 شباط/فبراير 2016 ؛و ورد في 24 أيار/مايو 2016

الفقرة ١١: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية للتعجيل بالإجراءات الرامية إلى جعل جريمة الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها على نحوٍ يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛ وتوصيها أيضاً بأن تكفل معاقبة مرتكبي الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الخطورة الشديدة للجريمة؛ وسريان نظام لمسؤولية القيادة يتماشى مع أحكام الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية على هذه الجريمة.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/SRB/CO/1/Add.1.

[ جيم ]: بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وترحب بتأكيدها أنها تعتزم مواءمة تشريعاتها الجنائية مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، ترى أنه لا تتوفر لديها معلومات كافية عن أي إجراءات ملموسة اتخذت لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية (CED/C/SRB/CO/1).

الفقرة ١٤: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري التي قد يكون ارتكبها موظفو الدولة الطرف أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم منهم أو بموافقتهم في سياق النزاعات المسلحة التي حدثت في الماضي تحقيق اً شامل اً ونزيه اً دون تأخير، بما في ذلك توفير ضمانات الوصول الكامل إلى المحفوظات ذات الصلة؛ ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك القادة والرؤساء المدنيون، حسب خطورة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تضمن توفير ما يكفي من الموظفين والموارد التقنية والمالية لمكتب المدعي العام لجرائم الحرب وغيره من السلطات المختصة حتى تتمكن من أداء مهامها بسرعة وفعالية.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/SRB/CO/1/Add.1.

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وترحب باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة جرائم حرب الفترة 2016-2020.

(أ) التدابير المتخذة لمساءلة جميع الأشخاص الذين شاركوا في إخفاء مئات الجثث التي عثر عليها في مقابر جماعية في باتاجنيقا ، وبيتروفو سيلو، وبحيرة بيروياك ورودنيتكا ، ونتائج تلك التدابير؛

(ب) النتائج المحققة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمعالجة جرائم حرب الفترة 2016-2020، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية في جميع حالات الاختفاء القسري التي قد تكون ارتكبت على أيدي موظفين تابعين للدولة الطرف أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها في سياق النزاعات المسلحة الماضية؛ ومعاقبة المسؤولين عن حالات الاختفاء هذه، بما في ذلك القادة والرؤساء المدنيون؛ ودعم البحث عن المفقودين . وعند تقديم هذه المعلومات، يرجى إدراج معلومات إحصائية؛

(ج) التدابير الملموسة المتخذة لتحسين قدرة مكتب المدعي العام لجرائم الحرب، بما في ذلك توفير ما يكفي من الموظفين والموارد التقنية والمالية، ونتائج تلك التدابير؛

(د) التدابير الملموسة المتخذة لتحسين وضع وفعالية إدارة كشف جرائم الحرب التابعة ل وزارة الداخلية ونتائج تلك التدابير.

الفقرة ٢٨: في ضوء الفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها في إطار الفريق العامل المعني بالمفقودين من أجل إحراز المزيد من التقدم في البحث عن المفقودين وتحديد هوية الرفات، في حالة الوفاة.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في CED/C/SRB/CO/1/Add.1.

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة في إطار الفريق العامل المعني بالمفقودين. وإذ ت ذكر اللجنة ب توصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف أن ت وافيها ، عند تقديم معلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/SRB/CO/1)، بمعلومات محدثة عن التدابير الإضافية المتخذة في إطار الفريق العامل وعن التقدم المحرز في البحث عن الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين من جراء النزاع في كوسوفو ( ) ، وفي حالة وفاتهم تحديد هوية رفاتهم.