لجنة حقوق الطفل
الدورة السابعة والخمسون
30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011
الردود الخطية لحكومة البحرين على قائمة المسائل (CRC L C/BHR/Q/2-3) المتعلقة بالنظر في تقرير البحرين الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRC/C/BHR/2-3) *
ال ردود الخطية لحكومة البحرين على قائمة المسائل (CRC/C/BHR/Q/2-3) المتعلقة بالنظر في تقرير البحرين الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRC/C/BHR/2-3)
الجزء الأول
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل (CRC/C/BHR/Q/2-3)
1- تم الانتهاء من مناقشة بنود قانون الطفل بمجلس الشورى بعد أن تم إحالته من مجلس النواب، والمشروع حالياً بصدد استكمال مراحل إصدار ه . ويتضمن المشروع أحكاما ً عامة وفصولا ً تتعلق بالرعاية الصحية للطفل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية التعليمية التثقيفية، والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور، ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله، والمعاملة الجنائية للأطفال، وحماية الأطفال من سوء المعاملة والاعتداء الجنسي والجسدي .
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل
العقوبات البدنية
2- توافقاً مع ما جاء بالاتفاقية فقد نص المشرع البحريني في قانون الأحداث لسنة 1976 على كافة التدابير التي تحمي الأطفال في نزاع مع القانون، فقد أكد أن الطفل دون الخامسة عشرة لا يعتبر مجرما ً وإنما ذو خطورة اجتماعية تتطلب تقويمه وحمايته من الانحراف، كما تناول في قانون العقوبات مدى العقوبات التي يمكن توقيعها على الحدث ومدى ملاءمتها لهذه المرحلة العمرية، فحظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة كما ا عتد بحداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر باعتباره عذر مخفف للعقوبة. كما ركز المشرع على الاهتمام بالتأهيل البدني والنفسي للحدث وإعادة إدماجه في المجتمع ولتحقيق ذلك فقد ركز المشرع على إنشاء مؤسسات اجتماعية ، تكون تبعيتها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، على أن يتم التعامل مع الحدث من جانب شرطة نسائية تتلقى دورات تدريبية مستمرة في علم النفس والبحث الاجتماعي والتعامل مع القاصرين.
سن الزواج
3- إن المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية تتفق مع المبادئ المقررة في الدستور البحريني ومن ذلك ما أورد ه الدستور في الفقرة (أ) من المادة الخامسة حيث بينت هذه الفقرة بأن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي". هذا فضلاً عن أن الطفل بكونه إنسان ف إ نه يتمتع بكل ما ورد في الدستور من حقوق تتناسب ومرحلته العمرية.
4- ولما كان الدستور البحريني ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع بصفة عامة، فمفاد ذلك أن كافة المصادر الأخرى من وطنية أو إقليمية أو دولية يجب أن لا تخالف في أي من نصوصها الشريعة الإسلامية بما فيها بطبيعة الحال التشريعات التي تقرها الدولة والمتعلقة بحقوق وحريات الإنسان وعلى الأخص تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والبنوة والأسرة بصفة عامة. ومن هذا المنطلق يلزم أن تكون التشريعات الوطنية التي تصدرها البحرين متوافقة مع هذا النص الدستوري مما يجعل الرجوع إلى الأحكام الشرعية في مجال حقوق الإنسان أمر اً ضرورياً لإظهار ما حوته تلك الشريعة من نظام متكامل يصلح لأن يكون مصدراً وأساساً لتلك الحقوق ولا بد هنا أن نشير أن أحكام الشريعة الإسلامية قد بنيت على تبني مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وهو ذات المبدأ الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية في هذا الخصوص.
5- وصدر قرار وزاري عن وزير العدل والشؤون الإسلامية في 23 أيلول/ سبتمبر 2007 الذي ينظم عقد قران الإناث ممن هن دون سن الخامسة عشر: "لا يجوز عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة وسن الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن وبشرط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة" .
6- كما نصت المادة 18 بالمطلب الرابع "التوثيق والإذن بالزواج" من قانون أحكام الأسرة - القسم الأول الصادر بموجب القانون رقم 91 لسنة 2009 على التالي:
"تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملائمة الزواج" .
س ن العمل
7- تتوافق أحكام القوانين البحرينية مع النصوص التي أوردتها الاتفاقية وذلك فيما يتعلق ب تحديد السن الدنيا للالتحاق بالعمل .
8- و ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بموجب المادة 22 القيام بالتالي :
تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل ؛
وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ؛
فرض عقوبات أو جزاءات لضمان إنفاذ هذه المادة .
9- وقد جاء قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني متوافقاً مع تلك المبادئ حيث تضمن الباب الثامن منه تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل مقرراً حظر تشغيل أو تدريب الصبية دون سن أربعة عشر سنه كاملة.
10- كما وضع قانون العمل أحكام خاصة لتشغيل المرحلة العمرية ما بين 14 - 16 سنة فجعلها استثنا ءً ومقصورة على بعض الأعمال دون الآخر فلا يجوز تشغيلهم في الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة. أما عن ساعات العمل فلا يجوز تشغيلهم فعلياً لمدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد يتخللها فترة راحة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، كما لا يجوز تكليفه بساعات عمل إ ضافية أو تشغيله في أيام الراحة ولا يجوز أن تقل الإجازة السنوية عن شهر كامل كما لا يجوز تحديد أجر ه على أساس القطعة أو الإنتاج.
11- وقد قرر قانون العمل جزاءات على مخالفة أحكام تشغيل الحدث تطبق على صاحب المنشأة أو صاحب العمل وأيضاً على الولي أو الوصي الذي تسبب في تشغيله بالمخالف ة لأحكام القانون.
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل
حقوق الطفل في اكتساب الجنسية وأن يكون له اسم
12- تحدثت المادة 7 من الاتفاقية عن حقوق الطفل في أن يكون له اسم وفي اكتساب الجنسية. وقد جاء قانون الجنسية البحريني لعام 1963 وتعديلاته مؤكداً على هذا الحق فنص على حالات ثلاث يعتبر فيها الطفل بحرينياً:
(أ) أن يكون أبوه بحرينياً عند الولادة ؛
(ب) أن تكون أمه بحرينية من ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً؛
(ج) إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
13- كما منح القانون الجنسية البحرينية للأطفال القص ّ ر في حال حصول والدهم على الجنسية البحرينية مع أحقيتهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، ويسرى ذلك أيضاً على كل من يولد للأب الحاصل على الجنسية البحرينية.
14- كما حرصت الدولة على تنظيم بطاقات السجل السكانية والحماية القانونية التي تكفلها لحماية نسب الطفل ووقائع الحالة الشخصية له.
15- وصدر القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، حيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي: "تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية، والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين" .
16- واتخذ المجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات والتدابير المؤقتة لحين تعديل قانون الجنسية تمثلت في التالي: دراسة الطلبات الخاصة بأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والتوافق بشأنها مع اللجنة التي تم تشكيلها بموجب توجيهات جلالة الملك المفدى.
17- وتنفيذاً للقانون رقم 35 لسنة 2009، فقد أجيز منح أبناء البحرينية القص ّ ر تأشيرة دخول سواء للزيارة أو الإقامة الدائمة (الالتحاق)، وذلك بكفالة والدتهم البحرينية بالمجان. كما أجيز منح أبنائها الراشدين تأشيرة دخول بكفالتها بالمجان متى كانوا ملتحقين بأحد مراحل التعليم المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للبنات الراشدات غير المتزوجات. وتم تيسير منح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم بزيارة المملكة حسب الإجراءات المتبعة.
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل
18- قامت اللجنة بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعداد تقرير أوضاع الطفل في البحرين والذي يركز على التحديات ومواطن الضعف في الخدمات المقدمة للطفولة في البحرين والذي ارتكزت على نتائجه الاستراتيجية الوطنية للطفل.
19- وتعمل اللجنة الوطنية للطفولة في مملكة البحرين وبالتعاون مع اليونيس ي ف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع وثيقة الاستراتيجية الوطنية للطفل في مملكة البحرين وهي في آخر مرحلة من المشروع. وقد تم تصنيف بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال وتجميعها في أربع محاور تتضمنها الاستراتيجية وهي:
محور الحق في البقاء والنماء ؛
محور الحق في التعليم وبناء القدرات ؛
محور الحق في الحماية ؛
محور ال حق في المشاركة وعدم التمييز .
20- وترتكز الاستراتيجية على تقرير تحليل أوضاع الطفولة والذي تم تحديثه استنادا ً إلى الإحصاءات والمؤشرات والمعلومات إضافة إلى نتائج الحلقات النقاشية التي تم تنظيمها مع ممثلين من الأطفال ممثلين عن جميع شرائح المجتمع البحريني إضافة إلى المعنيين عن قطاع الطفولة في مملكة البحرين وذلك بهدف إشراكهم في وضع الاستراتيجية والأخذ بأفكارهم و آ رائهم حول الأمور التي تعنيهم والوقوف عند احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم. ولتحقيق ذلك تم تنظيم حلقات نقاشية مع:
الأطفال المعنفون وأولياء الأمور ؛
الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء الأمور ؛
أطفال الجاليات العربية والأجنبية وأولياء الأمور ؛
الأطفال الموهوبون وأولياء الأمور ؛
أطفال ومسؤولون ومعنيون ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، الأحداث، واللجنة العليا لشؤون المعاقين، ومركز حماية الطفل، ودار الكرامة، ودار رعاية الفتيان، والمؤسسة الخيرية الملكية، ووزارة التربية والتعليم .
21- وقد انصبت نتائج الحلقات النقاشية أولا ً في تقرير أوضاع الطفل ومن ثم الاستراتيجية الوطنية للطفل.
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل
22- عقد اجتماع بين كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الوطنية للطفولة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مملكة البحرين لمناقشة مشروع إنشاء آلية مركزية مسؤولة عن جمع البيانات. ولكن تأخر استكمال التباحث بسبب عدة عوامل. وتأمل اللجنة باستئناف المشروع في أ قرب فرصة قادمة.
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل
23- تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمر ملكي رقم 46، وهو أعلى سلطة في الدولة تضم في عضويتها 23 عضوا ً يعينون بأمر ملكي، وتتشكل الهيئة من رئيس ونائبي الرئيس إضافة إلى 20 عضوا ً ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني المعنيين بحقوق الإنسان ومن مهنيين كأطباء ومحامين وقانونيين إضافة إلى المعنيين بالشأن السياسي.
أهم اختصاصات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، واقتراح الآليات والوسائل الخاصة لتحقيقها ؛
دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان ؛
العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الأجهزة المختصة بش ؤ ون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، وكذلك التعريف بالوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان ؛
إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليها من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ؛
بحث ملا ء مة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ؛
تلقي الشكاو ى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة ا لا تباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية ؛
التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتنمية العلاقة بهذه الجهات والمنظمات ؛
التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة بإعداد التق ا رير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً، تطبيقاً لاتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، والتعريف بهذه التقارير بوسائل الإعلام المناسبة ؛
عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية وفي اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن ؛
إصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف وأنظمة المؤسسة ؛
إصدار ونشر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الوطنية ذات الصلة ؛
الإسهام في دعم القدرات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة وبالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبتطبيق القانون وذلك لرفع كفاءاتهم ؛
إصدار تقرير سنوي يرفع للملك عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين .
الميزانية
تم رصد ميزانية من الميزانية العامة للدولة تقدر ﺑ 000 75 دينار بحريني .
أجهزتها
الأعضاء (23 عضو ) بالإضافة إلى الأمانة العامة يرأسها رئيس تنفيذي .
24- لا توجد وحدة معنية بحقوق الطفل في الهيئة، إلا أن هناك لجان نوعية خاصة بالطفل والمرأة والمعوقين .
رد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل
25- تعترف مملكة البحرين بالدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في عملية التنمية. وتعد الجمعيات المعنية بالطفولة وهيئات وحقوق الإنسان مكونا ً رئيسيا ً في مرحلة تنفيذ الاتفاقية وممثلا ً في اللجنة الوطنية للطفولة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مركز وطني لدعم المنظمات الأهلية من أهم اختصاصاتها تدريب، وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الأهلي ويقدم الدعم المادي واللوجستي والفني لجميع المنظمات العاملة في مجال الشباب والطفولة.
الجز ء الثاني
ال رد على المسائل المثارة في الجزء الثاني من قائمة المسائل
(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة ولوائحها
26- توجد عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز حماية الطفل وهي كالتالي :
• قانون الاتجار بالأشخاص رقم 1 لسنة 2008: نصت المادة الأولى من القانون بأن :
"يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ويفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة".
اقتراح برغبة لإنشاء لجنة حكومية لبحث حالات الاعتداء على الأطفال ؛
تم إقرار مادة في قانون الطفل بشأن تشكيل مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين من جميع وزارات الدولة ذات العلاقة بالطفل ومؤسسات المجتمع المدني لبحث حالات الاعتداء على الأطفال؛
مشروع قانون الطفل ( تضمن المشروع العديد من البنود الخاصة بحماية الطفل )؛
مشروع قانون الأحداث من أهم بنوده رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة ؛
اقتراح قانون بتعديل المادة (7) -1 من قانون الجنسية (لمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي)؛
صدر قرار بمعاملة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية وغيره معاملة البحرينية المتزوجة من بحريني وقد حصل أبناء عدد من البحرينيات المتزوجات من أجنبي على الجنسية البحرينية.
(ب) المؤسسات الجديدة وولاياتها أو الإصلاحات المؤسسية
تم في العام 2007 نقل تبعية اللجنة الوطنية للطفولة، والتي تختص بما يلي :
"تختص اللجنة بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة، والعمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربوياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام يما يلي:
وضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل ؛
السعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات ؛
التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق التكامل وتلافي الازدواجية في مجال اختصاصها ؛
السعي لتعزيز الروابط والعلاقات مع كافة الهيئات الأهلية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين ؛
رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين ؛
التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها ؛
العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية ؛
تم في العام 2007 إنشاء المركز الوطني لحماية الطفل، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية - إدارة الرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال حتى سن 18 سنة وحمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال (حالات الإيذاء الجسدي والنفسي، حالات الاعتداءات الجنسية، حالات الإهمال الشديد). والتي من أهدافها:
حماية الطفل من الإيذاء في بيئته الأسرية وفي المجتمع ؛
حماية الطفل من التأذي أثناء التحقيق وتقديم خدمات الحماية ؛
تقديم الخدمات والدعم للطفل والعائلة ؛
تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته قدر المستطاع ؛
حماية المجتمع من المعتدي وتحميله المسؤولية ؛
إنشاء مركز الرعاية البديلة .
تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى عام 2007 التي تختص بما يلي:
دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ؛
دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، واقتراحات القوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة والخاصة بالمرأة والطفل، ورفع تقاريرها إلى المجلس ؛
تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل ؛
متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل ؛
تشكيل مجلس أمناء لمتابعة قضايا الأطفال المتعرضين للعنف الأسري والمجتمعي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية يضم في عضويته ممثلين عن جميع وزارات الدولة والمجتمع المدني ذات العلاقة ؛
خط نجدة مساندة الطفل (988) ؛
إنشاء أندية الأطفال والناشئة والمراكز العلمية ؛
تطوير الخدمات المقدمة من خلال "بيت بتلكو لرعاية الطفولة لرعاية الأطفال المتعرضين للعنف ا لأ سري" ؛
صدر في العام 2009 أمر ملكي رقم 46 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (تم الإشارة إلى اختصاصات المؤسسة في البند السادس من الجزء الأول).
(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها
وضع المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي تم إطلاقها في العام 2007، حيث اشتملت على سبع محاور منها محور الأسرة، ومحور الصحة، ومحور التعليم والتدريب والتي اشتملت على استراتيجيات عديدة في مجال تأمين حماية الطفلة، وتنمية سلوك المراهقة، وتوفير الرعاية والتربية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير التعليم المدرسي ذو النوعية العالية للفتاة في مرحلة التعليم الأساسي، وتعزيز صحة الطفلة والفتاة في السن المدرسية ؛
الاستراتيجية الوطنية للطفل ؛
الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة والتي تتضمن فصلاً كاملاً لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة.
(د) صكوك حقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها مؤخراً
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في سنة 2007 ؛
العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية في سنة 2006 ؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ي يز ضد المرأة في سنة 2002 ؛
انضمت البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وب إ شراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
الجزء الثالث
الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 1 من قائمة المسائل
البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى المتاحة
27- تكفل مملكة البحرين حق حصول البحرينيين والمقيمين على مجانية الرعاية الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية وتلقي التعليم في المدارس الحكومية إلى المرحلة الثانوية.
28- كما وقد حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على تخصيص ميزانية وقدرها 000 50 دولار أمريكي للجنة الوطنية للطفولة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية وقدرها 000 50 دولار أمريكي لوضع الاستراتيجية الوطنية للطفل في مملكة البحرين. بالإضافة إلى 000 50 دولار أمريكي أخرى مساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما ميزانية قطاع تنمية الطفولة تقدر ما يقارب 1.3 مليون دولار أمريكي سنوياًً شاملة أندية الأطفال والناشئة والمركز العلمي .
الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 2 من قائمة المسائل
(أ) النسبة المئوية للأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي
إحصائيات مملكة البحرين - العقد الأول من الألفية الثالثة (2000-2009)
التعليم والخدمات التعليمية |
1999/ 2000 |
2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/2009 |
|
1-01 |
الحضانات ورياض (1) - الطلاب |
474 10 |
802 10 |
145 11 |
702 11 |
442 12 |
406 12 |
752 12 |
455 13 |
699 13 |
443 15 |
1-02 |
الأطفال (الخاصة) - المدرسون |
721 |
739 |
762 |
804 |
822 |
825 |
814 |
854 |
866 |
993 |
1-03 |
- الفصول |
633 |
696 |
691 |
713 |
715 |
720 |
723 |
737 |
746 |
839 |
1-04 |
- عدد الحضانات ورياض الأطفال |
135 |
139 |
133 |
134 |
135 |
138 |
134 |
134 |
124 |
135 |
2-01 |
الطلاب في المدارس (2) - الجملة |
118 143 |
067 146 |
054 150 |
771 153 |
007 158 |
251 161 |
765 170 |
054 168 |
103 173 |
751 177 |
2-02 |
الحكومية والخاصة - الحكومية |
669 114 |
818 115 |
129 118 |
335 120 |
356 122 |
237 123 |
110 129 |
852 124 |
580 125 |
614 125 |
2-03 |
- الخاصة |
449 28 |
249 30 |
925 31 |
436 33 |
651 35 |
014 38 |
655 41 |
202 43 |
523 47 |
137 52 |
3-01 |
المدرسون في المدارس (2) - الجملة |
490 8 |
961 8 |
970 9 |
047 11 |
955 11 |
008 13 |
465 13 |
020 14 |
481 14 |
378 15 |
3-02 |
الحكومية والخاصة - الحكومية |
809 6 |
172 7 |
94 6 7 |
006 9 |
767 9 |
513 10 |
836 10 |
117 11 |
479 11 |
054 12 |
3-03 |
- الخاصة |
681 1 |
789 1 |
024 2 |
041 2 |
188 2 |
495 2 |
629 2 |
903 2 |
002 3 |
324 3 |
4-01 |
الفصول في المدارس (2) - الجملة |
055 5 |
206 5 |
367 5 |
567 5 |
767 5 |
952 5 |
312 6 |
249 6 |
397 6 |
536 6 |
4-02 |
الحكومية والخاصة - الحكومية |
843 3 |
903 3 |
013 4 |
143 4 |
240 4 |
301 4 |
495 4 |
352 4 |
355 4 |
32 6 4 |
4-03 |
- الخاصة |
212 1 |
303 1 |
354 1 |
424 1 |
5 27 1 |
651 1 |
817 1 |
897 1 |
042 2 |
210 2 |
5-01 |
عدد المدارس - الجملة |
233 |
235 |
241 |
243 |
251 |
258 |
259 |
264 |
267 |
268 |
5-02 |
الحكومية والخاصة - الحكومية |
193 |
193 |
195 |
196 |
199 |
203 |
203 |
204 |
204 |
203 |
5-03 |
- الخاصة |
40 |
42 |
46 |
47 |
52 |
55 |
56 |
60 |
63 |
65 |
إجمالي السكان |
582 637 |
317 661 |
554 610 |
519 764 |
744 823 |
824 888 |
425 960 |
297 039 1 |
509 106 1 |
... |
|
6-00 |
عدد الطلاب لكل (ألف من السكان) |
224 |
221 |
211 |
201 |
192 |
181 |
178 |
162 |
156 |
... |
7-01 |
عدد الطلاب لكل مدرس - الجملة |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
13 |
12 |
12 |
12 |
7-02 |
- الحكومية |
17 |
16 |
15 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
7-03 |
- الخاصة |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
15 |
16 |
15 |
16 |
16 |
8-01 |
عدد الطلاب لكل فصل - الجملة |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
8-02 |
- الحكومية |
30 |
30 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
8-03 |
- الخاصة |
23 |
23 |
24 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
9-01 |
عدد الطلاب لكل مدرسة - الجملة |
614 |
622 |
623 |
633 |
630 |
625 |
659 |
637 |
648 |
663 |
9-02 |
- الحكومية |
594 |
600 |
606 |
614 |
615 |
607 |
636 |
612 |
616 |
619 |
9-03 |
- الخاصة |
711 |
720 |
694 |
711 |
686 |
691 |
744 |
720 |
754 |
802 |
(1) لا يشمل الأطفال في مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال المسجلين في المدارس الخاصة. (2) يشمل الطلاب والمدرسين والفصول في مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال في المدارس الخاصة.
(... لا يوجد) (-) غير متوفر .
(ب) النسبة المئوية للأطفال الذين أكملوا المرحلتين الابتدائية والثانوية
عدد الطلبة والفصول في التعليم الحكومي حسب المرحلة ونوع التعليم والجنس 200 5 /2010
المرحلة |
نوع التعليم |
عدد الطلبة |
عدد الفصول |
||||
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
||
الابتدائية |
عام |
821 28 |
435 31 |
3 6 6 61 |
087 1 |
094 1 |
181 2 |
ديني |
310 1 |
310 1 |
43 |
43 |
|||
المجموع |
231 31 |
435 31 |
666 62 |
130 1 |
094 1 |
224 2 |
|
الإعدادية |
عام |
742 16 |
988 15 |
740 31 |
618 |
508 |
024 1 |
ديني |
487 |
4 3 7 |
16 |
16 |
|||
المجموع |
179 16 |
998 15 |
177 32 |
632 |
508 |
040 1 |
|
الثانوية |
علمي |
182 |
137 |
329 |
6 |
3 |
8 |
أدبي |
81 |
84 |
176 |
3 |
2 |
6 |
|
تجاري |
683 |
494 |
087 1 |
14 |
14 |
28 |
|
توحيد المسارات |
813 6 |
959 14 |
762 25 |
288 |
488 |
781 |
|
صناعي |
084 4 |
084 4 |
18 6 |
185 |
|||
تدريب مهني |
372 |
372 |
18 |
18 |
|||
التلمذة المهنية |
618 |
308 |
828 |
22 |
12 |
34 |
|
ديني |
133 |
133 |
6 |
6 |
|||
المجموع |
787 14 |
983 16 |
780 30 |
662 |
524 |
078 1 |
|
المجموع الكلي |
207 62 |
38 6 63 |
603 125 |
214 2 |
12 8 2 |
340 4 |
(ج) النسبة المئوية للأطفال المسجلين في برامج تعليمية وتدريبية غير رسمية
نسبة الأطفال الملتحقين في مركز الأطفال والناشئة في المائة.
نسبة الأطفال الملتحقين في مركز سلمان الثقافي ومركز الإبداع الشبابي في المائة.
(د) نسبة المعلمين للتلاميذ وعدد التلاميذ في كل صف
( ستقوم وزارة التربية بتوفير هذه الإحصاءات ) .
الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 3 من قائمة المسائل
( ستقوم وزارة العمل بتوفير هذه المعلومات ) .
الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 4 من قائمة المسائل
المجني عليهم حسب السن
29 - يتركز سن المجني عليهم من الذكور والإناث ما بين سن 12-14 وتشكل هذه الفئة ما نسبته 48 في المائة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث أعداد الذكور تفوق أعداد الإناث تليها الفئة العمرية من 9-11 سنة وتشكل ما نسبته 26 في المائة من حيث العدد الكلي.
المجني عليهم حسب الجنس
تأتي الفئة العمرية 12-14 في المرتبة الأولى للذكور والإناث .
سن المجني عليهم من الذكور والإناث حسب الفئة العمرية
أولاً - الذكور
في المرتبة الأولى تأتي الفئة العمرية 12-14 سنة ؛
في المرتبة الثانية تأتي الفئة العمرية 9-11 سنة ؛
في المرتبة الثالثة تأتي الفئة العمرية 7-8 سنوات ؛
في المرتبة الرابعة تأتي الفئة العمريـة 15 سنة .
ثانياً - الإناث
في المرتبة الأولى تأتي الفئة العمرية 12-14 سنة ؛
في المرتبة الثانية تأتي الفئة العمرية 15 سنة ؛
في المرتبة الثالثة تأتي الفئة العمرية 9-11 سنة ؛
في المرتبة الرابعة تأتي الفئة العمرية 7-8 سنوات .
المجني عليهم حسب الجنسية
إن غالبية المجني عليهم هم من المواطنين بنسب ة 89 في المائة وتشمل هذه الغالبية الذكور والإناث ؛
يأتي العرب في المرتبة الثانية بنسبة 8 في المائة ؛
أما المجني عليهم الأجانب فنسبتهم 3 في المائة .
30 - نلاحظ أن غالبية الأطفال المجني عليهم هم من البحرينيين، حيث تفوق نسبة الذكور نسبة الإناث، إذ بلغت نسبة الذكور 81 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث 19 في المائة. أما فيما يتعلق بعدد الأطفال المجني عليهم من الجنسية العربية، الذي يأ ت ي تصنيفهم في المرتبة الثانية، فتمثل نسبة الذكور 90 في المائة والإناث 10 في المائة. وفيما يخص الأجانب، الذي يأ ت ي تصنيفهم في المرتبة الثالثة والأخيرة، فإن نسبة الضحايا من الذكور تفوق نسبة الضحايا من الإناث .
المجني عليهم حسب المحافظات
المحافظة الشمالية
3 1 - بلغ عدد الأطفال المجني عليهم بالنسبة للمحافظة الشمالية، 171 طفلا ً . وتبين أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث بنسبة 82 في المائة، حيث تأتي المحافظة الشمالية في الترتيب الأول من حيث عدد الأطفال المجني عليهم من بين محافظات المملكة.
محافظة العاصمة
32- بلغ عدد الأطفال المجني عليهم في محافظة العاصمة 59 طفلاً ويأتي ترتيبها الثالث من حيث عدد الأطفال المجني عليهم . ونسبة عدد الذكور بلغت 63 في المائة أي يفوق عدد الإناث التي بلغت نسبتهن 37 في المائة.
المحافظة الوسطى
33- تأتي المحافظة الوسطى في المرتبة الخامسة والأخيرة من بين المحافظات من حيث عدد الأطفال المجني عليهم 32 طفلا ً وبلغت نسبة عدد الذكور 94 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث 6 في المائة .
المحافظة الجنوبية
34- ا تضح لنا بأن المحافظة الجنوبية تأتي في الترتيب الثاني بعد المحافظة الشمالية من بين محافظات المملكة في عدد الأطفال المجني عليهم 62 طفلا ً إذ بلغ عدد الذكور 87 أي ما نسبته 87 في المائة وعدد الإناث 8 وتشكل ما نسبته 13 في المائة.
محافظة المحرق
35- محافظة المحرق تأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد المجني عليهم وأن عدد الذكور يفوق عدد الإناث بعدة مرات، وأن نسبة الذكور المجني عليهم في محافظة المحرق تمثل 91 في المائة أما 9 في المائة فهي من نصيب الإناث.
المجني عليهم حسب نوع الاعتداء
36- تأتي جرائم الا عتداء الجسدي على الأطفال في المرتبة الأولى ونسبة الذكور المعتدى عليهم تفوق نسبة الإناث حيث تبلغ نسبة الذكور 64 في المائة.
37- وتأتي جرائم ا لا عتداء الجنسي في المرتبة الثانية بعد ا لا عتداء الجسدي ونلاحظ أن نسبة الذكور المعتدى عليهم جنسياً أعلى من نسبة الإناث .
ال عدد المبلّغ عنه ل لأ طفال المجني عليهم و الأطفال المعتدى عليهم جسدياً و الأطفال المعتدى عليهم جنسياً ( من قبل أطفال و من قبل بالغين )
38- تشكل نسبة قضايا الا عتداء الجسدي في المحافظة الشمالية 49 في المائة وهي النسبة الأعلى بين المحافظات تليها المحافظة الجنوبية بنسبة 19 في المائة، أما محافظة المحرق والمحافظة الوسطى فالنسب بينها متقاربة تقريباً (المحرق 15 في المائة) والوسطى (11 في المائة)، أما محافظة العاصمة فتأتي في الترتيب الأخير وتشكل ما نسبته 6 في المائة.
39- وتأتي المحافظة الشمالية في الترتيب الأول من حيث ا رتفاع نسبة جرائم ا لا عتداء الجنسي على الأطفال بين المحافظات إذ بلغت نسبتها 50 في المائة تليها محافظة العاصمة ثم تتساوى النسبة في الوسطى والجنوبية (9 في المائة) لكل منهما وأخيراً المحرق (5 في المائة).
40- وتبين لنا أن ا لا عتداءات الجسدية على الأطفال تأتي في المرتبة الأولى وأن غالبية المجني عليهم هم من فئة الذكور.
41- ويأتي ا لا عتداء الجنسي على الأطفال في المرتبة الثانية وفئة الذكور هي الفئة الأكثر تعرضاً للاعتداء وذلك لا يعني عدم وجود مجني عليهن إناث لكن يعتقد أن ه ا لا تصل إلى مرحلة الشكوى.
الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 5 من قائمة المسائل
مركز البحرين لحماية الطفل
عدد الأطفال المتعرضين للعنف والمستفيدين من مركز البحرين لحماية الطفل بحسب نوع الإساءة وفئات السن والنوع لعام 2009
نوع الإساءة |
الفئات العمرية |
المجموع |
|||||||
صفر-5 |
6-10 |
11-15 |
16-18 |
||||||
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
||
إهمال شديد |
6 |
3 |
6 |
5 |
4 |
3 |
صفر |
صفر |
27 |
عنف نفسي |
صفر |
صفر |
1 |
1 |
2 |
4 |
صفر |
صفر |
8 |
عنف جسدي |
7 |
صفر |
6 |
4 |
7 |
8 |
صفر |
صفر |
32 |
عنف جنسي |
11 |
8 |
22 |
7 |
10 |
11 |
صفر |
1 |
70 |
المجموع |
24 |
11 |
35 |
17 |
23 |
26 |
صفر |
1 |
137 |
المجموع الكلي |
35 |
52 |
49 |
1 |
137 |
عدد الأطفال المتعرضين للعنف والمستفيدين من مركز البحرين لحماية الطفل بحسب فئات السن والمحافظة والنوع لعام 2009
فئات السن |
المحافظات |
المجموع |
|||||||||
المحرق |
العاصمة |
الوسطى |
الشمالية |
الجنوبية |
|||||||
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
||
صفر -5 |
7 |
2 |
1 |
صفر |
10 |
2 |
5 |
6 |
1 |
1 |
35 |
6-10 |
9 |
2 |
7 |
صفر |
8 |
6 |
11 |
5 |
صفر |
2 |
50 |
11-15 |
6 |
7 |
1 |
4 |
10 |
4 |
5 |
7 |
1 |
1 |
46 |
16-18 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
3 |
صفر |
3 |
صفر |
صفر |
6 |
المجموع |
22 |
11 |
9 |
4 |
28 |
15 |
21 |
21 |
2 |
4 |
137 |
المجموع الكلي |
33 |
13 |
43 |
42 |
6 |
137 |
عدد الأطفال المتعرضين للعنف والمستفيدين من مركز البحرين لحماية الطفل بحسب نوع الإساءة وفئات السن والنوع لعام 2010
نوع الإساءة |
فئات السن |
المجموع |
|||||||
صفر-5 |
6-10 |
11-15 |
16-18 |
||||||
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
||
إهمال شديد |
4 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
صفر |
صفر |
19 |
عنف نفسي |
6 |
6 |
15 |
9 |
16 |
6 |
1 |
1 |
60 |
عنف جسدي |
12 |
12 |
35 |
7 |
46 |
10 |
صفر |
1 |
123 |
عنف جنسي |
5 |
10 |
17 |
13 |
14 |
12 |
صفر |
صفر |
71 |
المجموع |
27 |
32 |
72 |
31 |
78 |
30 |
1 |
2 |
273 |
المجموع الكلي |
59 |
103 |
108 |
3 |
273 |
الخدمات التي حصل عليها هؤلاء الأطفال بمركز حماية الطفل خلال الأعوام 2009 - 2010
الرقم |
نوع الخدمة |
عدد الحالات |
1- |
إرشاد أسري واجتماعي |
369 |
2- |
الإرشاد النفسي وإعادة تأهيل |
168 |
3- |
متابعة مدرسية |
38 |
المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الأيتام
دار رعاية الفتيان
عدد أبناء دار رعاية الفتيان آذار/ مارس 2011 |
ذكور |
14 |
دار رعاية الطفولة
عدد الأبناء في دار رعاية الطفولة ، آذار / مارس 2011 |
|
إناث |
ذكور |
2 |
17 |
المجموع |
|
19 |
الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 6 من قائمة المسائل
إحصائية لأعداد الأحداث المترددين على مركز رعاية الأحداث خلال الفترة م ن عام 2008 إلى أيلول/ سبتمبر 2010
الرقم |
السنة |
2008 |
2009 |
2010 |
الملاحظات |
|||
نوع القضية التي أودع أو وقف بسببها الحدث |
الجنس |
الجنس |
الجنس |
|||||
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
|||
1 |
السرقة |
19 |
صفر |
2 |
صفر |
4 |
صفر |
|
2 |
الاعتداء والمشاجرة |
1 |
صفر |
7 |
صفر |
7 |
1 |
|
3 |
الإتلاف |
1 |
صفر |
5 |
صفر |
23 |
صفر |
|
4 |
الهروب من المنزل |
صفر |
2 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
5 |
القضايا الأخلاقية |
11 |
4 |
صفر |
2 |
صفر |
1 |
|
6 |
الحماية |
2 |
0 |
صفر |
2 |
صفر |
صفر |
|
7 |
مفقود |
صفر |
0 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
8 |
التعرض للانحراف |
4 |
2 |
6 |
1 |
2 |
صفر |
|
9 |
قضايا مرورية |
3 |
صفر |
2 |
صفر |
صفر |
صفر |
|
10 |
قضايا أخرى |
6 |
صفر |
1 |
صفر |
1 |
صفر |
|
المجموع |
47 |
8 |
23 |
5 |
37 |
2 |
المجموع الكلي |
|
المجموع بالسنة |
55 |
28 |
39 |
122 |
إحصائية قضايا الأحداث الجانحين عام 2010
جنح الأحداث |
عدد الأحداث المتهمين |
عدد القضايا المنتهية بالإدارة |
عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم |
|||||
متصالحة |
ضد مجهول |
مرفوضة |
مدانة |
مبرأة |
مؤجلة |
محفوظة |
||
الاعتداء البليغ |
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4 |
-- |
الاعتداء العادي |
76 |
6 |
-- |
28 |
1 |
-- |
41 |
-- |
محاولة التعدي |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
محاولة الانتحار |
15 |
15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
هتك العرض بالقوة أو الإكراه |
5 |
-- |
-- |
1 |
-- |
-- |
4 |
|
الاعتداء على العرض (اللواط) |
11 |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
10 |
-- |
محاولة اللواط |
7 |
1 |
-- |
3 |
-- |
-- |
3 |
-- |
الأفعال المخلة بالحياء والتحريض على الفسق |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
مخالفة الآداب العامة |
11 |
3 |
-- |
2 |
-- |
-- |
6 |
-- |
الاعتداء على الحرية |
6 |
-- |
-- |
1 |
-- |
-- |
5 |
-- |
الخطف |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
التهديد |
2 |
-- |
-- |
1 |
-- |
-- |
1 |
-- |
القذف والسب |
14 |
-- |
-- |
4 |
-- |
-- |
10 |
-- |
السرقة بالإكراه |
6 |
1 |
-- |
1 |
-- |
-- |
4 |
-- |
الشروع في السرقة |
9 |
-- |
-- |
6 |
-- |
-- |
3 |
-- |
السرقة في الطريق العام (السلب) |
18 |
1 |
-- |
2 |
-- |
-- |
15 |
-- |
السرقة في المساكن (السطو) |
8 |
-- |
-- |
4 |
-- |
-- |
4 |
-- |
السرقة من المحلات التجارية (السطو) |
7 |
2 |
-- |
3 |
-- |
-- |
1 |
1 |
السرقة في المحلات الأخرى |
4 |
-- |
-- |
1 |
-- |
-- |
3 |
-- |
الإتلاف |
32 |
-- |
-- |
12 |
-- |
-- |
20 |
-- |
أعمال الشغب |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
التعدي على الموظفين |
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2 |
-- |
إهانة الموظفين |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
الحرق الجنائي |
3 |
-- |
-- |
1 |
-- |
-- |
2 |
-- |
الشروع في الحرق |
1 |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
قضايا مرورية |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
-- |
التسول |
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3 |
-- |
سيء السلوك ومارقا ً من سلطة والده أو وليه |
14 |
1 |
-- |
6 |
-- |
-- |
7 |
-- |
مخالفة المعرضين للانحراف والمشتبه بهم |
3 |
-- |
-- |
1 |
-- |
-- |
2 |
-- |
جنح أخرى |
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2 |
-- |
المجموع |
269 |
31 |
-- |
77 |
2 |
-- |
158 |
1 |
المصدر: وزارة الداخلية.