الأمم المتحدة

CRC/C/STP/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

23 June 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسان تومي وبرينسيبي *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسان تومي وبرينسيبي ( ) في جلستيها 2706 و2707 ( ) ، المعقودتين في 11 و12 أيار/مايو 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2728 ، المعقودة في 26 أيار/مايو 202 3 .

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3 - وتواصلت اللجنة باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تنظر بالتوازي في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأوّلي إلى الخامس للدولة الطرف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بشأن التوصيات والشواغل المشتركة (انظر الفقرة 6 أدناه ).

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، من بينها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015 ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2017 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، في عام 201 9 . وترحب اللجنة أيض اً باعتماد السياسة الوطنية لحماية الطفل وقانون تنظيم الوصاية على القاصرين لعام 2018 ، الذي يتضمن أحكام اً بشأن التبني والرعاية البديلة، وبالتقدم المحرز في الحد من وفيات الأطفال والأمهات وفي ضمان الحصول على التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي، بما في ذلك لدى المراهقات الحوامل.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتؤكّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد (الفقرة 22 )، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 24 )، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 32 )، والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 37 )، والتعليم (الفقرة 43 )، والاستغلال الاقتصادي (الفقرة 4 9 ).

6 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحثها على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

7 - وتتضمن هذه الملاحظات الختامية الشواغل والتوصيات التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في سياق عمليات استعراض التقارير الدورية لسان تومي وبرينسيبي بموجب الاتفاقيات ذات الصلة. وتتعلق التوصيات والشواغل المشتركة باستخدام القوالب النمطية الجنسانية ضد البنات (الفقرتان 17 و 18 )، والعنف الجنساني الممارس على البنات (الفقرتان 25 و 26 )، والممارسات الضارة (الفقرتان 27 و 28 (أ) )، وصحة المراهقات (الفقرتان 38 و 39 )، والتسرب المدرسي (الفقرتان 44 و 4 5 ).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

8 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) بأن تدمج الدولة الطرف أحكام الاتفاقية إدماج اً كامل اً في تشريعاتها الوطنية وأن تضع مبادئ توجيهية واضحة لتطبيق الاتفاقية تطبيق اً متسق اً.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالاستراتيجية الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فإنها توصي بأن تعجل الدولة الطرف بوضع خطة عمل شاملة، مشفوعة بمؤشرات ومعايير واضحة ومزوَّدة بموارد بشرية وتقنية ومالية مخصصة، من أجل تنفيذ الاتفاقية.

التنسيق

10 - ترحب اللجنة بإعادة وجود اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ وتعقُّب اتفاقية حقوق الطفل في عام 2017 إلى جانب اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل. وهي توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تحديد ولايتي هاتين الهيئتين بوضوح والعلاقة بينهما؛

( ب) تسمية هيئة واحدة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات؛

( ج) تزويدها بالموارد الكافية لكي تعمل بفعالية؛

( د) تدعيم إشراك الأطفال والمجتمع المدني في أعمالها وفي التخطيط للقوانين والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها.

تخصيص الموارد

11 - إذ تلاحظ اللجنة أن مخصصات الميزانية للحماية الاجتماعية، بما في ذلك حماية الطفل، لا تزال غير كافية ويصعب تقييمها، فإنها تذكّر بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، والغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، والتوصيات السابقة للجنة ( ) ، وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف مخصصات ميزانيتها المخصصة للحماية الاجتماعية زيادة كبيرة، ولا سيما في حالة الأسر التي تعيش أوضاع اً هشة، وبأن تعزز التخطيط والميزنة القائمين على النتائج بالتنسيق فيما بين الوزارات والقطاعات، وبأن تستحدث عملية ميزنة مراعية للطفل مع رصد مخصصات واضحة لإعمال حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية، وبوضع مؤشرات محددة، ونظام رصد وتقييم.

جمع البيانات

12 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء نظام شامل لتوليد وجمع وإدارة البيانات المصنفة عن حقوق الطفل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبتحسين التنسيق وتقاسم البيانات فيما بين الوزارات المعنية.

الرصد المستقل

13 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، على النحو الموصى به سابقا ً ( ) .

النشر والتوعية والتدريب

14 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مبادرات التدريب والتوعية، مع تعزيز انخراط وسائط الإعلام، وتقييم تأثير هذه المبادرات على المعرفة بالاتفاقية لدى الأطفال ووالديهم والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وإدماج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية والتدريب المهني.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء إطار تنظيمي لقطاع الأعمال التجارية وتنفيذه، ولا سيما في المجالات التي يكون فيها تأثير الأنشطة والعمليات التجارية على حقوق الطفل بالغ الأهمية، وضمن امتثال الإطار للمعاييرَ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، والصحة، والعمل والبيئة، ورصد تنفيذ ذلك الإطار، على النحو الموصى به سابقا ً ( ) .

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

16 - إذ تحيط اللجنة علماً بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج للرجال والنساء في الدولة الطرف بـ 18 سنة، فإنها تحث الدولةَ الطرف على إلغاء جميع الاستثناءات التي تجيز الزواج قبل هذه السن.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

17 - إذ تلاحظ اللجنة أن الأطفال الذين يعيشون أوضاع اً هشة يتعرضون للتمييز الذي يستمر طوال حياتهم والذي يديم وجود معدلات مرتفعة من الفقر والأمية وحمل المراهقات والعنف، فإنها، إذ تذكّر بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي باتخاذ الدولة الطرف جميع التدابير، بما فيها التدابير السياساتية والتشريعية وتدابير التوعية، اللازمة لمنع ومكافحة التمييز في حق أطفال الأسر المحرومة اقتصاديا والبنات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى المناطق الريفية والمناطق النائية وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون أوضاع اً هشة، وبضمان حصول هؤلاء الأطفال على شهادات ميلاد وعلى الرعاية الصحية المرتفعة الجودة، وعلى التعليم، وجميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخدمات النقل، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص لجزيرة برينسيبي .

القوالب النمطية الجنسانية المستخدمة ضد البنات

18 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار القوالب النمطية الجنسانية بخصوص أدوار ومسؤوليات البنات والأولاد في الأسرة وفي المجتمع، التي يجري تعزيزها في النظام التعليمي للدولة الطرف وفي داخل الأسر، ويساورها القلق أيض اً لأن انتشار القوالب النمطية الجنسانية كثير اً ما يؤدي إلى توزيع المهام المنزلية المقولَبة نمطياً على البنات توزيع اً غير متناسب.

19 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التي تؤثّر على البنات، بما في ذلك على جميع مستويات النظام التعليمي، ولتعزيز المساواة في تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين البنات والأولاد والنساء والرجال.

مصالح الطفل الفضلى

20 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى وبتوصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات، وعلى وضع مبادئ توجيهية للمسؤولين المعنيين وبناء قدراتهم على تطبيقه وضمان تطبيقه تطبيق اً متسق اً في جميع الإجراءات والسياسات والبرامج التي تؤثر في الأطفال.

احترام آراء الطفل

21 - تلاحظ اللجنة أن المادة 7 من قانون الأسرة تنص على الاستماع إلى الطفل الذي يزيد عمره عن 7 سنوات في الدعاوى المتعلقة بالتبني والسلطة الأبوية والوصاية وانفصال الوالدين. وهي تلاحظ أيض اً أن برلمان الأطفال والشباب يجتمع بانتظام. وإذ تذكر بتعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان الاستماع إلى جميع الأطفال، وفق اً لسنهم ومستوى نضجهم، في الإجراءات القضائية والإدارية في المسائل التي تؤثّر عليهم، ووضع إجراءات وتوفير التدريب للقضاة والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين المعنيين بغية الامتثال للمبدأ؛

( ب) تشجيع وتيسير المشاركة المجدية والمدعومة لجميع الأطفال، ولا سيما البنات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية والأطفال ذوي الإعاقة، داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع المحلي، في جميع المسائل المتعلقة بهم، وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛

( ج) تقديم الدعم إلى برلمان الأطفال والشباب، وإلى المجموعات والمنصات الأخرى التي يقودها أطفال، بطرق منها تخصيص موارد كافية وإنشاء أساس قانوني لعملهم، بغية ضمان إشراك الأطفال إشراكاً نُظمياً في صنع القرار، والعمل بناء على توصياتهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد

22 - ترحب اللجنة بالتأثير الإيجابي لاستراتيجية تسجيل المواليد، إذ يجري تسجل أكثر من 90 في المائة من الأطفال عند الولادة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) لم يُسجل نحو 5 في المائة من الأطفال على وجه الإجمال و 12 , 5 في المائة من أطفال أفقر الأسر، ولا سيما الأطفال في المناطق الريفية والمناطق النائية، وأطفال الوالدين غير المتزوجين والأطفال الذين ولدوا ولادة غير خاضعة للإشراف؛

( ب) بالنسبة إلى عدد كبير من المواليد المسجلين، لا تتضمن المعلومات المسجلة سوى الاسم الأول للأم و/أو لقب الأم؛

( ج) لا يُزوَّد الاطفال بشهادات ميلاد إلّا في نحو 80 في المائة من حالات الولادة المسجَّلة، في حين أن عدم وجود شهادات ميلاد يعوق الحصول على التعليم؛

( د) يجب دفع رسوم على التسجيل المتأخر للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عام اً فما فوق.

23 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة وبتوصيتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على الآتي:

( أ) ضمان وتعزيز التسجيل الشامل والمجاني للمواليد، مع إيلاء اهتمام خاص لأفقر الأسر، والمناطق الريفية والمناطق النائية، وأطفال الوالدين غير المتزوجين، والأطفال الذين ولدوا ولادة غير خاضعة للإشراف؛

( ب) ضمان اشتمال تسجيل المواليد، الذي يمكن أن يتولاه أي من والدي الطفل، التفاصيل الكاملة عن الوالدين وضمان عدم اعتبار الحالة الزوجية للوالدين عقبةً أمام التسجيل؛

( ج) ضمان تقديم شهادة ميلاد مجانية لكل ولادة مسجلة وتمكين الأطفال الذين ليس لديهم شهادة ميلاد من تلقي التعليم وجميع الخدمات الاجتماعية الضرورية الأخرى؛

( د) إلغاء رسوم التسجيل المتأخر للمواليد ومراجعة التشريعات، بما فيها المرسوم رقم 31/ GM-MJDH/2018 وفق اً لذلك؛

( هـ) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3 )، و28(2 )، و34، و37(أ )، و3 9)

العنف ضد الأطفال

24 - بينما ترحب اللجنة باستراتيجية مكافحة العنف العائلي للفترة 2013 - 2017 ، وبنظام تسجيل الجرائم، بما فيها العنف العائلي، الذي وضعه مركز المشورة لمكافحة العنف العائلي، فإنها تشعر بالقلق لأن جهود الدولة الطرف الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال ومكافحته لا تزال غير كافية، وتشعر بقلق خاص إزاء ما يلي:

( أ) الافتقار إلى البيانات ونقص الإبلاغ، الأمر الذي يصعب معه إجراء تقييم دقيق لمدى انتشار العنف ضد الأطفال، ولا سيما الاعتداء الجنسي؛

( ب) عدم وجود إطار قانوني ومؤسسي وسياسة عامة واستراتيجية لمنع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال وأسبابها الجذرية؛

( ج) عدم حظر العقوبة البدنية، مع لجوء الوالدين إلى الأساليب النفسية والبدنية لتأديب أطفالهم؛

( د) استخدام أسلوب سجن الوالدين اللذين يسيئان معاملة أطفالهما؛

( هـ) الوصم ونقص الخدمات اللازمة لتعافي الأطفال ضحايا هذا الإيذاء ولإدماجهم.

25 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة وبتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وبتعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وبتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

( أ) تعزيز جمع البيانات وإعداد دراسة لتقييم مدى انتشار العنف ضد الأطفال وأسبابه وطبيعته وأشكاله؛

( ب) وضع إطار قانوني ومؤسسي وسياسة عامة واستراتيجية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، بمشاركة من الأطفال؛

( ج) إنشاء آليات ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك بنية تحتية متعددة الوكالات وملائمة للأطفال، وإجراء شكاوى إلكتروني؛

( د) ضمان وتعزيز الإبلاغ الإلزامي والتدخل المتعدد الوكالات في جميع حالات العنف ضد الأطفال، وتدريب المعلمين والمهنيين العاملين في ميدان الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين على تحديد مختلف أشكال العنف وإحالة الضحايا وفقاً لذلك؛

( هـ) حظر العقوبة البدنية وتشجيع أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة ووضع برامج للتدخل المبكر من أجل الوالدين لتكون بدائلَ للسجن؛

( و) ضمان وصول الأطفال إلى آليات للتظلم تكون سرية وملائمة لهم وتشجعهم على اللجوء إليها، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية المجانية وذات الجودة المرتفعة؛

( ز) ضمان التحقيق بسرعة في جميع حالات العنف ضد الأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفق الأصول، وتعويض الضحايا؛

( ح) مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين وعدم تجريمهم؛

( ط) استحداث خدمات سرية متخصصة مراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية لضمان تعافي الأطفال ضحايا العنف وإدماجهم، ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات.

العنف الجنساني ضد البنات

26 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنساني الممارس على البنات، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 11 / 2008 بشأن العنف العائلي والمنزلي والقانون رقم 12 / 2008 بشأن آليات تعزيز الحماية القانونية لضحايا جرائم المنزلي والأُسري، لكنها تشعر بالقلق لأن هذين القانونين لم يُنفذا تنفيذ اً وافياً ولأنهما لا يركزان إلا على العنف المنزلي، بدل اً من التركيز على جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والبنات، ولا يتوافقان تمام اً مع المعايير الدولية. وتلاحظ بقلق أن البنات كثير اً ما يتعرضن لأشكال شتى من العنف الجنساني، بما فيه، بصورة متزايدة، العنف المنزلي والعنف والاعتداء الجنسيان، بما في ذلك داخل الأسرة، وأن عدد اً كبير اً من حالات الحمل المبكر تنتج عن الاغتصاب. وتلاحظ أيض اً بقلق ما يلي:

( أ) استمرار المواقف الأبوية واستخدام القوالب النمطية الجنسانية لدى البالغين والمراهقين الذين يسعون إلى التغاضي عن عنف العشير؛

( ب) تنامي ظاهرة catorzinhas / papoite (الاعتداء الجنسي على بنات المدارس مقابل الحصول على درجات أعلى )، الأمر الذي يؤدي أحيان اً إلى الحمل المبكر، الذي لا يحاكم عليه على أنه اعتداء جنسي في الدولة الطرف؛

( ج) عدم وجود نظام لجمع البيانات يرمي إلى تجميع البيانات المصنفة تصنيف اً منهجياً عن العنف الجنساني ضد البنات.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز إلى حد بعيد جهودها الرامية إلى منع العنف الجنساني ضد البنات، بالتشاور الوثيق مع الخبراء المعنيين بمنع العنف الجنساني، وأن تنتهج بشأن هذه الجهود نهج اً يركز على حقوق البنات، بطرق منها التركيز على القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني في المدارس في جميع مراحل التعليم، وتدريب المعلمين وفق اً لذلك، وتنظيم حملات إعلامية تتحدى المفاهيم النمطية للذكورة والأنوثة، قصد القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد البنات، والتصدي للسلوك العدواني، ورفع مستوى الوعي بسبل الانتصاف والمساعدة المتاحة للضحايا/الناجيات. وتوصيها أيض اً بما يلي:

( أ) مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالعنف الجنساني مع المعايير الدولية مواءمة تامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2013-2018 تنفيذ اً فعال اً، واعتماد استراتيجية محدَّثة؛

( ب) التجريم التام لظاهرة "الجنس مقابل الدرجات" ( catorzinhas / papoite ) ، بوصفها اعتداء جنسي اً، ومنعها ومكافحتها، ولا سيما في المدارس، بسبل منها وضع مبادئ توجيهية بشأن منع التحرش الجنسي والعنف الجنسي في المدارس ومكافحتهما، وإنشاء آلية فعالة للرصد والإبلاغ، وضمان التحقيق في جميع هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها بوصفها حالات اعتداء جنسي، وتقديم المساعدة والدعم النفسي-الاجتماعي اللازمين إلى البنات، وخاصة لمواصلة التعلّم المدرسي؛

( ج) إعادة ترتيب أولويات الموارد لتعزيز خدمات دعم الضحايا، بوسائل منها ضمان توفير عدد كاف من ملاجئ الطوارئ الممولة تمويل اً كافي اً والتي تقدم المساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية لضحايا العنف الجنساني وأطفالهن، بما في ذلك ضحايا العنف العائلي، بما يزيد عن فترة ال ‍ 72 ساعة بعد وقوع الحادث، مع انتهاج نهج محورُه الضحايا وحقوق البنات، مع التركيز خاصة على البنات الريفيات وبنات الفئات المحرومة؛

( د) إنشاء نظام لجمع البيانات من أجل تجميع بيانات إحصائية عن العنف الجنساني ضد البنات، مصنفة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني.

الممارسات الضارة

28 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات الضارة في الدولة الطرف، بما فيها زواج الأطفال وحالات القِران الفعلي، التي كثير اً ما تكون بين بنات ورجال أكبر سن اً.

29 - وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ) شنّ حملات توعية واتخاذ تدابير أخرى للتصدي بفعالية للممارسات والأعراف الاجتماعية الضارة، ولا سيما تلك التي تبرر زواج الأطفال والحمل المبكر والعنف العائلي والجنسي، بطرق منها اتباع استراتيجية شاملة لتغيير السلوك، يشارك فيها، في جملة من يشارك، المهنيون المعنيون والزعماء التقليديون ووسائط الإعلام؛

( ب) إنشاء آليات للكشف عن ضحايا زواج الأطفال والزواج القسري والقِران الفعلي وحمايتهم وتوفير الخدمات والدعم اللازمين لهم، وإلغاء زواج الأطفال ومكافحة حالات القِران الفعلي التي تشمل الأطفال، وتعزيز جهودها لمنع هذه الممارسات الضارة، تماشي اً مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادريْن بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة.

خطوط هاتفية للمساعدة

30 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف خطاً هاتفياً مجانياً للمساعدة يعمل على مدار اليوم ويتألف من ثلاثة أرقام ويكون متاحاً لجميع الأطفال، وبتعزيز الوعي بكيفية وصول الأطفال إليه، وبتخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لكي يعمل بفعالية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد ، 5 و9-11، و18( 1) و(2 )، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

31 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية لحماية الطفل، التي تركز على الوقاية، ودعم الضحايا، والحماية القانونية، والخاصية الوظيفية لنظام حماية الطفل. وهي تحيط علم اً بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل، في عام 2020، وهي مسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة ورصدها ويتشارك في رئاستها وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العدل. وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير المتخذة لتحديد مسؤوليات الوالدين المشتركة بموجب قانون الأسرة الجديد، ولاسترداد نفقة إعالة الأطفال، وتقديم الدعم إلى الأمهات العازبات. وتوصي بأن تحقق الدولة الطرف ما يلي:

( أ) اعتماد مشروع خطة عمل حماية الطفل للفترة 2022-2023 على وجه السرعة، والتنسيق بين المؤسسات والمجتمع المدني في تنفيذها؛

( ب) تعزيز قدرة نظام حماية الطفل، والتنسيق في إطاره، لمنع العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم وإهمالهم واستغلالهم والاستجابة للشكاوى المتعلقة بها جميعاً، وتقديم الدعم إلى الأسر المحتاجة ومنع الانفصال الأُسري؛

( ج) دعم بنية الأسرة بوصفها بيئة أولية لحماية الأطفال، وتعزيز تقاسم مسؤوليات الوالدين بالتساوي، ووضع سياسات وبرامج لتعزيز مهارات الوالدين، ومعالجة إيداع الأطفال دون داع في أُطر الرعاية البديلة؛

( د) ضمان إنفاذ المطالبات المتعلقة بإعالة الأطفال بدون اللجوء إلى سجن الوالدين.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

32 - تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون تنظيم الوصاية على القاصرين، في عام 2018 ، الذي يعترف، في جملة أمور، بأهمية منع الهجْر وتعزيز المهارات الأسرية. بيد أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

( أ) الافتقار إلى بيانات عن عدد الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وأسباب ذلك؛

( ب) عدم وجود هيئة مكلفة مسؤولة عن الرعاية البديلة، في حين أن نظام الحماية الاجتماعية غير مجهز لمعالجة هذه القضايا؛

( ج) إيداع الأطفال بصورة غير رسمية لدى الأقارب أو الجيران، وهي ممارسة شائعة، عندما يرى الوالدان أنه لا تتوفر لديهما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لرعاية أطفالهما؛

( د) اعتماد الدولة الطرف على الإيداع في المؤسسات وإحجامها عن وضع سياسات وبرامج ، بما في ذلك بنية تحتية للخدمات الاجتماعية ودوائر خدمات مجتمعية، لمنع الانفصال الأُسري ولحماية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

( هـ) عدم وجود نظام حضانة؛

( و) الافتقار إلى المعلومات عما تذكره التقارير من ارتكاب العنف ضد الأطفال في المؤسسات ، وعن رصد الرعاية، ولا سيما في الملاجئ الخاصة، وعن الدعم المتاح للأطفال الذين يغادرون دور الرعاية.

33 - وإذ تذكر اللجنة بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وبتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولةَ الطرف على الآتي:

( أ) تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالأطفال الذين تُركوا دون رعاية الوالدين، بمن فيهم الأطفال المودعون في رعاية ذوي القربى وترتيبات الرعاية غير الرسمية، وتحليل هذه البيانات، مع تصنيفها حسب السن والجنس والأصل الإثني (الإثنية) والجنسية والإعاقة والمنطقة الجغرافية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي وشكل الرعاية، وإجراء دراسة لتحديد الأسباب الجذرية لهجْر الأطفال؛

( ب) بناء على التقييم المذكور أعلاه، وضع استراتيجية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وخطة عمل، بما في ذلك التحول النظمي لنظامَي رعاية الطفولة والحماية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ ذلك؛

( ج) تسمية هيئة تكون مسؤولة عن قضايا الرعاية البديلة وبناء قدرتها على تلبية احتياجات الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، تماشي اً مع نظام حماية الطفل؛

( د) وضع سياسات وبرامج لمنع الانفصال الأُسري ولحماية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، ووضع بروتوكولات واضحة للرقابة، واستحداث خدمات مجتمعية وبنى تحتية، وتوفير التدريب للارتقاء بمهارات الوالديَّة، من أجل منع الانفصال الأسري المحتمل والتصدي له، وتيسير إعادة الإدماج في الأُسرة، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى؛

( هـ) ضمان ألا يكون أبداً الفقر أو الإعاقة أو الطلاق المبرر الوحيد لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إن كان ذلك يحقق مصالحهم الفضلى بعد أن تُجري السلطات المختصة، بما فيها المحاكم الوطنية، تقييم اً شامل اً لأوضاعهم، وإخضاع قرارات الإيداع لمراجعة دورية؛

( و) توفير خيارات كافية للرعاية القائمة على اُسَر وعلى المجتمع المحلي للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بسبل منها تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية للحضانة وبناء قدرات الحاضنين واستحداث خيارات رعاية طارئة قائمة على الأُسَر للرضع وصغار الأطفال المهجورين؛

( ز) وضع معايير للجودة في جميع مرافق الرعاية البديلة، ورصد جودة الرعاية على هذا الأساس، وإجراء استعراضات منتظمة وجوهرية للإيداع في مرافق رعاية الأطفال المؤسسية والخاصة والأسرية؛

( ح) ضمان توافر قنوات يسهل الوصول إليها ومراعية للطفل للإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية للعنف و/أو الاعتداء ورصد هذه الحالات ومعالجتها، وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع هذه الحالات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

( ط) ضمان توفير الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، واستحداث خدمات مجتمعية لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة ودعم اندماجهم في المجتمعات المحلية.

التبني

34 - تحيط اللجنة علم اً بكون قانون تنظيم الوصاية على القاصرين يُنشئ إجراء شامل اً للتبني وينص على التبني الكامل، وهو ما يضمن، خلاف اً للتبنّي المقيَّد المستخدم سابق اً، إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وعدم اعتبار الفقر سبب اً للتبني. وتوصي اللجنة بأن تعجِّل الدولةَ الطرف بإنشاء آلية التبني الدولي وإطاره القانوني وبجهودها الرامية إلى الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، ومنع الاتجار بالأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات التبني على الصعيد الدولي غير المنظمة.

أطفال الآباء والأمهات السجناء

35 - توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف بدائل لاحتجاز مقدمي الرعاية ما أمكن وبما يحقق مصالح الطفل الفضلى، وبأن تضع سياسات وبرامج لدعم الأطفال المحتجَز مقدمو الرعاية إليهم.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

36 - تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التدابير المتخذة، بما فيها اعتماد القانون رقم 4/2018 بشأن التعليم المتخصص وإنشاء أربعة فصول مدرسية للأطفال ذوي الإعاقة، فإن الدولة الطرف اعترفت في تقريرها بالحاجة الملحة إلى إجراء تغيير في النهج واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة قضايا الإعاقة ( ) . واللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة ومراجعة تشريعاتها وسياساتها تبعاً لذلك، بسبل منها اعتماد خطة عمل مشتركة بين القطاعات ذات نهج شامل قائم على الحقوق، تشتمل على أدوار ومسؤوليات واضحة، وتُزوَّد بتمويل مكرس، وآلية للرصد والتقييم؛

( ب) تحسين جمع البيانات وتحليلها، مصنفة حسب السن والجنس والإثنية والجنسية والإعاقة والمنطقة الجغرافية والوضع الاجتماعي-الاقتصادي وشكل الرعاية، وإجراء دراسة عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع سياسة عامة واستراتيجية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، بمشاركة الأطفال، تستندان إلى نتائج الدراسة؛

( ج) إنشاء نظام لتقييم الإعاقة وإحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تطبيقه تطبيق اً موحد اً ومتسق اً عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك آليات الرعاية الصحية والتعليم والحماية والدعم الاجتماعي، وضمان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوقاية والخدمات المتاحة، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقات البصرية والسمعية؛

( د) تعزيز الدعم المقدم إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حق هؤلاء الأطفال في النمو في بيئتهم الأسرية، بطرق منها زيادة إتاحة الخدمات المرتكزة على المجتمع المحلي، وتوفير الدعم الاجتماعي-الاقتصادي الكافي للوالدين؛

( هـ) ضمان الحصول على رعاية صحية مرتفعة الجودة، بسبل منها توفير برامج للتحديد المبكر والتدخل وإعادة التأهيل، والتدريب في هذا الصدد، وضمان وجود عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، وتعزيز مسارات الإحالة والخدمات المتخصصة، واستحداث خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والرعاية الصحية المقدَّمة من العيادات الخارجية، بما في ذلك عن التعاون والمساعدة الدوليين، وضمان الوصول إلى هذه الرعاية؛

( و) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية والتماس التعاون والمساعدة الدوليين بغية إنشاء نظام تعليمي شامل للجميع، ينطوي على أهداف وجداول زمنية محددة، وضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، في المدارس العادية، وأن تكون المدارس سهلة الوصول إليها مادي اً ومجهزة بمعلمين مدرَّبين، وببنية تحتية يسهل الوصول إليها وبمواد تدريس مكيفة مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وأن يتمتع هؤلاء الأطفال بتنمية مرحلة الطفولة على قدم المساواة مع غيرهم وبالدراسة في مرحلة ما قبل المدرسة مثل غيرهم من الأطفال؛

( ز) التصدي لحالات العنف والاعتداء وتعزيز أنشطة التوعية لمكافحة الوصم وترويج صورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6، و18(3 )، و24، و26، و27(1)-(3 )، و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

37 - تحيط اللجنة علم اً بالتطورات الإيجابية من حيث خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمهات، وبالتحسينات في التغطية بالتلقيح، والقضاء على كزاز المواليد، وخفض حالات الإصابة بالملاريا، وزيادة عدد الوحدات الصحية، بالإضافة إلى ما حدث في عام 2018 من اعتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، ومبادرة المستشفيات الملائمة للرضّع. بيد أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

( أ) أن معدلات وفيات الأمهات والمواليد والرضّع ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة لا تزال مرتفعة، لأسباب منها نقص إمكانية الحصول على الرعاية الأساسية السابقة للولادة والمعدات الحديثة والأخصائيين والقابلات في مجال رعاية المواليد؛

( ب) التفاوتات في التغطية بالتلقيح، وخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والتغطية الأدنى بالتلقيح لدى السكان المعرضين للخطر؛

( ج) كثرة تعاطي المراهقين الكحولَ، الذي يباع عادة بالقرب من المدارس، وزيادة تعاطي التبغ والقنب لدى البنات؛

( د) الافتقار إلى المعلومات عن صحة الأطفال والمراهقين العقلية والتدابير المتخذة في هذا الصدد؛

( هـ) سوء التغذية لدى الأطفال، بما في ذلك زيادة السمنة والنقص في المغذيات الدقيقة، بما في ذلك فقر الدم ونقص الفيتامين ألف، وهو أمر شائع أيض اً لدى الحوامل والنساء بعد الوضع؛

( و) انخفاض الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال دون سن ستة أشهر والافتقار إلى المعلومات عن تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال والسياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية.

38 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والغايات 2-2، ومن 3-1 إلى 3-5، و3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة والتوصيات السابقة للجنة ( ) ، توصي بقيام الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة خفض معدلات وفيات المواليد والرضع والأمهات ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بطرق منها تحسين جودة الخدمات في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها والمرافق المخصصة لتقديمها، وبرامج الكشف والتدخل والفحص في مرحلة مبكرة، وتوفير أخصائيين وقابلات مدرَّبين في مجال المواليد الجدد وأجهزة حديثة في وحدات الرعاية الصحية للأمهات، وضمان حصول جميع النساء على الحد الأدنى المطلوب على الأقل وقدره أربع زيارات رعاية سابقة للولادة، ولا سيما في المناطق الريفية والمقاطعات والمجتمعات المحلية النائية، بسبل منها التماس التعاون والمساعدة الدوليين؛

( ب) تخصيص الموارد اللازمة لتوسيع نطاق التغطية بالتلقيح، مع إيلاء اهتمام خاص للتغطية على الصعيد الإقليمي ولدى أطفال الأسر الفقيرة والمهمشة؛

( ج) تعزيز أنماط الحياة الصحية، مع التركيز على الوقاية من استهلاك الكحول والتبغ والقنب والمواد الضارة الأخرى والحد من هذا الاستهلاك، وحظر بيع المخدرات والمشروبات الكحولية بالقرب من المدارس، وتحديد سن دنيا لاستهلاك الكحول؛

( د) جمع البيانات عن مشاكل الصحة العقلية، بما فيها الانتحار، لدى الأطفال والمراهقين ، والاستناد إلى هذا التقييم في وضع سياسة عامة واستراتيجية للصحة العقلية وتنفيذهما، مع التركيز على الوقاية، وتطوير خدمات العيادات الخارجية، بوسائل منها التماس التعاون والمساعدة الدوليين، ومعالجة مشاكل الصحة العقلية الناشئة لدى الأطفال والمراهقين، وتوفير خدمات وبرامج الصحة العقلية من أجل الأطفال والمراهقين وتشجيعهم على التماس خدمات الصحة العقلية دون وصم؛

( هـ) جمع البيانات بصورة منهجية عن الأمن الغذائي والتغذية لدى الأطفال، بما في ذلك عن الرضاعة الطبيعية والهزال والتقزم والسمنة، لتحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وللاسترشاد بها في تخصيص الموارد لبرنامج التغذية، بغية زيادة الموارد المخصصة، وتعزيز جهودها الرامية إلى الوقاية من سوء التغذية والنقص في المغذيات الدقيقة وكشفهما وعلاجهما، بما في ذلك فقر الدم ونقص الفيتامين ألف لدى الأطفال والحوامل ولدى النساء بعد الوضع، وزيادة استهلاك الملح المعالج باليود ورصد المدخول الغذائي للأطفال، بما في ذلك في المدارس؛

( و) مواصلة تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها والقيام، على نطاق البلد كله، بتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال والسياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية ورصدهما وتقييمهما.

صحة المراهقات

39 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الارتفاع المفزع في معدلات الحمل المبكر، ولا سيما لدى الفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة وفي منطقة برينسيبي المتمتعة بالحكم الذاتي، الأمر الذي يعرض الفتيات لزيادة خطر المضاعفات أثناء الحمل والولادة، وهو ما يؤدي، في جملة أمور، إلى ترك الدراسة وزيادة خطر العوز الاقتصادي والتبعية؛

( ب) عدم كفاية التعليم المقدَّم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، والحواجز الاجتماعي ة - ال ثقافية التي تحول دون استخدام وسائل منع الحمل؛

( ج) ازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) ، وخاصة لدى المراهقات اللائي يمارسن نشاط اً جنسي اً قبل عمر 16 سنة؛

( د) عدم وجود إمكانيات لدى الفتيات للتعامل مع الحيض بصورة صحية ومأمونة، الأمر الذي يعرضهن للوصم والإقصاء الاجتماعي.

40 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ) استناد اً إلى تقييم استراتيجية السياسة الوطنية المتعلقة بالشباب وخطة العمل للوقاية من الحمل المبكر، للفترة 2018-2022، وضع سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية مناسبة لسن المراهقين، وتعزيز تعليم الصحة الجنسية والإنجابية، بطرق منها تقديم هذا التعليم إلزامي اً، وأن يركز على الوقاية من الحمل المبكر، وفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسي اً والإيدز وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول وأن يدرَج في المناهج الدراسية على جميع المستويات؛

( ب) معالجة الأسباب الجذرية للحمل المبكر، بما فيها الهشاشة الاجتماعية - الاقتصادية ومحدودية إمكانية الحصول على التعليم، والعنف الجنسي، وضمان أن تتوافر لدى المراهقات المعرفة بوسائل منع الحمل الحديثة وخدمات الإجهاض المأمون والفحص السري للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه وإمكانية الحصول على هذه الوسائل والخدمات، بسبل منها الحملات الإعلامية وغيرها من التدابير المستهدفة التي تتصدّى للحواجز الاجتماعي ة - ال ثقافية ذات الصلة؛

( ج) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن، ومكافحة التمييز الممارَس ضدهن وتمكينهن من البقاء في المدارس وإعادة إدماجهن، كي يتسنى لهن إكمال الدراسة؛

( د) ضمان أن تكون لدى الفتيات إمكانية الحصول على مستلزمات النظافة الصحية أثناء الحيض، بما في ذلك مجان اً، إن لزم الأمر، وأن يكون في كل مدرسة مرافق صحية مناسبة للفتيات منفصلة حسب النوع الاجتماعي، لمنع تغيب الفتيات عن المدرسة والتسرب منها بسبب الحيض، وتنظيم حملات توعية في المدارس ولدى عامة الناس لضمان ألا يعتبر الحيض من المحرمات الاجتماعية وعدم تعرض الفتيات لأي شكل من أشكال الوصم أو التمييز المرتبط بالحيض.

سلامة البيئة

41 - إن اللجنة، إذ ترحب باستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ التي وضعتها المجتمعات المحلية الساحلية بدعم من البنك الدولي، تلاحظ بقلق أن سكان الدولة الطرف يتأثرون بالفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، التي ستزداد تفاقم اً بسبب تغير المناخ الذي يحتمل أن يسبب الأمراض المنقولة بالمياه، وتعرية التربة، والانهيالات الأرضية، وانخفاض إنتاج المحاصيل. واللجنة، إذ تذكّر بالغاية 9-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرة على الصمود وبناء القدرات في جميع أنحاء البلد بغية التصدي لآثار تغير المناخ السلبية، والسعي إلى التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في هذا الصدد؛

( ب) إجراء تقييم لآثار تغير المناخ والتدهور البيئي على صحة الأطفال؛ وعلى هذا الأساس، تصميم وتنفيذ استراتيجية مزودة بالموارد الكافية لمعالجة الوضع، بمشاركة من الأطفال، مع اتخاذ تدابير لمعالجة الشواغل ذات الأولوية، وخاصة فيما يتعلق بتلوث المياه والهواء والتربة؛

( ج) رصد سلامة البيئة للأطفال وضمان حصول المهنيين الصحيين على التدريب على تشخيص الآثار الصحية المتصلة بالضرر البيئي وعلاجها؛

( د) زيادة وعي الأطفال وتأهبهم فيما يتعلق بتغير المناخ والكوارث الطبيعية عن طريق إدراج معلومات عن هذين الموضوعين في المناهج الدراسية وفي برامج إعداد المعلمين وعن طريق إشراك الأطفال بوصفهم قائمين بالتوعية بين الأقران.

مستوى المعيشة

42 - إن اللجنة، إذ ترحب بالتدابير المتخذة، بما فيها اعتماد الاستراتيجية التشاركية للمياه والصرف الصحي في سان تومي وبرينسيبي، 2030، تلاحظ بقلق أن ثلث الأسر المعيشية فقط هي التي تحصل على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المناسبة وأن خمس الأسر المعيشية فقط هي التي يمكنها الاستفادة من نظام مناسب للتخلص من النفايات، بينما يعيش ثلثا السكان في فقر، من بينهم ثلث يعيش في فقر مدقع، وأن البيانات المتعلقة بفقر الأطفال غير متوفرة. وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي في إطار أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة:

( أ) تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية، التي ورد ذكرها في تقرير الدولة الطرف ( ) ، بهدف تحسين فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتوفير مراحيض كافية مزودة بمرافق لغسل اليدين بالماء والصابون في المدارس، ورفع مستوى الوعي في المدارس والمجتمعات المحلية بممارسات النظافة الصحية؛

( ب) تقييم تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2012-2016، والنظر في نتائج الاستراتيجية، من أجل التصدي بفعالية لقضية فقر الأطفال، بالتشاور مع الأسر والأطفال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل.

طاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

43 - ترحب اللجنة بالزيادات في الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الثانوي، وباعتماد ميثاق سياسة التعليم للفترة 2018 - 2022 ، وسياسة التعليم للفترة 2012 - 2022 ، اللذين يهدفان إلى تحسين جودة التعليم والتدريس، وبما جرى في عام 2021 من إلغاء اللوائح التي تحظر على المراهقات الحوامل الالتحاق بالمدارس مع أقرانهن. بيد أنه يساورها بالغ القلق إزاء ما يلي:

( أ) التباينات في معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها وإكمال الدراسة، على جميع مستويات التعليم، حسب تسجيل المواليد والنوع الاجتماعي والإعاقة والمنطقة ودخل الأسرة؛

( ب) عدم كفاية جودة التعليم وعدد المعلمين وقدراتهم، الأمر الذي يفضي إلى ضعف الأداء الأكاديمي، ولا سيما انخفاض مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب، وعدم كفاية استخدام التكنولوجيا؛

( ج) رداءة البنية التحتية المدرسية وبرنامج التغذية المدرسية، وعدم ملاءمة حجم الفصول الدراسية، وعدم كفاية الكتب ومواد التدريس وخدمات المياه والصرف الصحي وخيارات النقل، وكلها تشكل حواجز تحول دون الحصول على التعليم؛

( د) الافتقار إلى التدريب المهني الجيد، وخاصة للأطفال المتسربين من المدارس؛

( هـ) الافتقار إلى التعليم العالي العام، رغم زيادة الطلب، في حين يوفّر القطاع الخاص هذا التعليم في معظمه.

44 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بالغايات من 4-1 إلى 4-7 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، وبتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة في الحصول على تعليم جيد والبقاء فيه، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي والثانوي، لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات، وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً، والأطفال في المناطق الريفية والمناطق النائية، والأطفال ذوي الإعاقة، والتصدي للتباينات الإقليمية؛

( ب) تحسين جودة التعليم والتدريس في المدارس، بطرق منها زيادة عدد المعلمين، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق الريفية وفي منطقة الشمال الغربي ومنطقة برينسيبي المتمتعة بالحكم الذاتي، وتوفير التدريب قبل العمل وأثناءه وتنمية المهارات الرقمية للمعلمين وتزويدهم بمرتبات كافية وتقديرهم؛

( ج) الاستثمار في استخدام التكنولوجيا في التعليم لتسهيل التدريس والتعلم المرتفعي الجودة وبناء مختبرات الحاسوب وضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء البلد على التعليم التكنولوجي بطريقة منصفة، بسبل منها التماس التعاون والمساعدة الدوليين؛

( د) تخصيص موارد كافية بطريقة مستدامة لتحسين البنية التحتية للمدارس، بوسائل منها تخفيض أحجام الفصول الدراسية وزيادة جودة المواد التربوية والتدريسية ومقدارها، والمكاتب، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتوسيع خيارات النقل وبرنامج التغذية المدرسية؛

( هـ) جمع البيانات بصورة منهجية عن معدلات الانتقال بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، ومعدلات الالتحاق الصافية ومعدلات الحضور الفعلية في التعليم العالي، وتقييم الاحتياجات في التعليم العالي، بما في ذلك التعليم العالي العام والتدريب المهني، ولا سيما لدى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وأولئك الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بعد الانتهاء من التعليم الثانوي، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية، والتماس المساعدة والتعاون الدوليين، لإنشاء نظام للتعليم العالي، وتلبية احتياجات سوق العمل وفق اً لذلك؛

( و) زيادة تعزيز التعليم قبل المدرسي، بطرق منها تحسين تدريب معلمي هذا التعليم، ووضع مناهج للتعليم قبل المدرسي، ورصد جودة التعليم، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ خطط التعليم قبل المدرسي وتعزيز التنسيق بينها.

التسرب المدرسي

45 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء معدلات التسرب المدرسي المرتفعة، ولا سيما لدى البنات، بسبب الحمل المبكر وعند الانتقال إلى مستوى التعليم الثانوي.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقييم أسباب التسرب المدرسي لدى البنات، والاستهداء به في وضع نهج استراتيجي لمعالجة تلك الأسباب، وزيادة إمكانية حصول البنات المنتميات إلى الفئات المحرومة على التعليم؛

( ب) ضمان بقاء البنات في الدراسة وإتمامها، بطرق منها التوعية بقيمة التعلُّم، وتقديم حوافز للحضور المدرسي، والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بتعليم البنات، واتخاذ تدابير لمنع زواج الأطفال والحمل المبكر، ودعم الأمهات الشابات للعودة إلى الدراسة وإتمامها، لأهداف منها تحسين سبل تمكينهن اقتصادي اً وتوفير فرص عمل لهن؛

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

47 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي بأن تضمن الدولة الطرف حق جميع الأطفال في الترفيه واللعب وتوفير أماكن للعب وفضاءات خضراء عامة يسهل الوصول إليها وآمنة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د )، و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

48 - إن اللجنة، في الوقت الذي تلاحظ فيه أن الدولة الطرف لم تتلق أي طلبات لجوء منذ سنوات عدة، توصي بإنشاء نظام لحماية اللاجئين ووضع إجراءات لتحديد صفة اللاجئ يأخذان في الحسبان مصالح الطفل الفضلى ويكونان مراعيين للأطفال ويمتثلان القانونَ الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

49 - ترحب اللجنة بتعريف أسوأ أشكال عمل الأطفال في التشريعات وبتعهد الدولة الطرف، في خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال لعام 2013 ، بقطع دابر عمل الأطفال بحلول عام 202 0 . بيد أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم كفاية جمع البيانات عن عمل الأطفال؛

( ب) استمرار ورود تقارير عن عمل الأطفال، بما في ذلك في الأعمال المنزلية والزراعية، وفي الاقتصاد غير الرسمي، وفي أوضاع خطرة، ولا سيما في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية؛

( ج) عدم إنفاذ قوانين عمل الأطفال، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي، وعدم المساءلة عند حدوث انتهاكات؛

( د) قانون العمل الذي يجيز للأطفال دون سن 14 سنة العمل في ظروف معينة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.

50 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وبتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على الآتي:

( أ) مواءمة الحد الأدنى لسن العمل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138 )، التي صدقت عليها الدولة الطرف في عام 2005، وحماية الأطفال من العمل في أوضاع خطرة؛

( ب) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، مع تصنيفها حسب العمر والجنس والإثنية والجنسية والإعاقة والمنطقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، وإجراء دراسة شاملة لتقييم مدى انتشار عمل الأطفال وأسبابه وأشكاله، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي للاقتصاد؛

( ج) تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، استناد اً إلى هذه البيانات ونتائج الدراسة، من أجل الاسترشاد بذلك في اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات؛

( د) ضمان إنفاذ قوانين عمل الأطفال بصورة فعالة في جميع القطاعات، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز عمليات التفتيش والرصد في مجال العمل، وتحديد اً في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، وتطبيق عقوبات على المخالفين، والاضطلاع بأنشطة وقائية مع الأسر، وبناء قدرات أرباب العمل والمزارعين وصيادي الأسماك والسلطات المحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، للقضاء على عمل الأطفال دون الحد الأدنى لسن العمل؛

( هـ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمال المنزليين، والتماس التعاون الفني من منظمة العمل الدولية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

51 - إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، تذكر بتعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وبتوصياتها السابقة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنفة وتعدّ دراسة في هذا الصدد، وبأن تشكل إجراءاتها المتعلقة بالسياسات تبعاً لذلك، وبأن تتخذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية، ومنع هذه الظاهرة، وتزويد الأطفال المعنيين بالدعم وفرص إعادة الإدماج وإنشاء آليات لمنعهم من الوقوع ضحايا للجريمة والإيذاء والاستغلال.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

52 - ترحب اللجنة بإنشاء أول محكمة لشؤون الأسرة في عام 2017 مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالأطفال. وتذكّر بتوصياتها السابقة ( ) وبتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتوصي بأن تحقق الدولة الطرف ما يلي:

( أ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لإنشاء نظام لقضاء الأطفال مزود بمرافق محاكم وإجراءات قضائية وقضاة متخصصين ومدرَّبين؛

( ب) ضمان عدم تحميل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن المسؤولية الجنائية، أي 16 سنة، المسؤولية الجنائية أو احتجازهم، دون استثناء، بما في ذلك بموجب التشريع المقبل بشأن المسؤولية الجنائية الخاصة؛

( ج) ضمان استفادة الأطفال من المساعدة القانونية الإلزامية المجانية والمرتفعة الجودة ابتداء من مرحلة التحقيق فصاعد اً، وفق اً للقانون رقم 9/2012 المتعلق بالمساعدة القانونية وقانون تنظيم الوصاية على القاصرين؛

( د) تشجيع اعتماد تدابير غير قضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، حيثما أمكن ذلك، فيما يخص الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية؛

( هـ) إنشاء نظام للمراقبة وتشجيع استخدام العقوبات غير الاحتجازية ، مثل خدمة المجتمع؛

( و) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا بوصفه ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة ممكنة، وإخضاعه للاستئناف ومراجعته على أساس منتظم بغية سحبه، والإفراج عن الأطفال فور انتهاء مدة الاحتجاز المأذون بها، مع الإشارة إلى الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ( ) ؛

( ز) في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها سلب الحرية مُبرراً بوصفه تدبيراً من تدابير الملاذ الأخير، بما في ذلك إيداعهم أيَّ مرافق مغلقة، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار وضمان امتثال أوضاع الاحتجاز للمعاييرَ الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية.

البيع والاتجار والاختطاف

53 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن الأطفال ضحايا الاتجار، وهي توصي بأن تحقق الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بصورة منهجية، مع تصنيفها حسب السن والجنس وجنسية الضحايا وأشكال الاتجار؛

( ب) تعزيز قدرة السلطات المعنية، بمن فيها مفتشو العمل وسلطات إنفاذ القانون وإدارة الحدود وموظفو الخدمات القضائية وخدمات الخط الأمامي، على تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى خدمات المساعدة والحماية، والتحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مع ضمان الاضلاع بالملاحقات القضائية بطريقة متمحورة حول الضحايا وملائمة للأطفال ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

( ج) تعزيز أنشطة توعية الآباء والأمهات والمجتمع المحلي والأطفال بمخاطر الاتجار.

كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية

54 - توصي اللجنة بأن تختتم الدولة الطرف عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

56 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وذلك في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

57 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

58 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيكلاً حكومياً دائماً لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتواصل مع تلك الآليات ولتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتؤكد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وبتزويده بالقدرة على التشاور بصفة منهجية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا يزال يتعين إنشاؤها، والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

59 - ستحدِّد اللجنة الموعد المحدد لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلِّغ به، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تقاريرها. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.