الدورة ال تاسعة والأربعون

11-29 تموز / يوليه 2011

ا لآراء

البلاغ رقم 17/2008

مقدم من : ماريا دي لورديس دا سيلفا بيمنتل، يمثلها مركز الحقوق الإنجابية و مكتب الدعوة لحقوق الإنسان

الضحية المزعومة : ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا (متوف اة )

الدولة الطرف : البرازيل

تاريخ البلاغ : 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 (الرسالة الأولى)

اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 25 تموز/يوليه 2011 النص المرفق باعتباره آراء اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، وذلك فيما يختص بالبلاغ رقم 17/2008.

المرفق

آراء اللجن ــ ة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

(الدورة التاسعة والأربعون)

* شارك في نظر هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة أيسى فريدى أكار، والسيدة نيكول أملين، والسيدة ماغاليس أروشا دومينغس، والسيدة فيوليت تسيسيغا أوري، والسيدة باربرا إفلين بيلي، والسيدة أوليندا باريرو - بوباديا، والسيدة مريم بلميهوب - زرداني، والسيد نيكلاس برون، والسيدة نائلة محمد جابر، والسيدة روث هالبرين - كداري، والسيدة يوكو هاياشي، والسيدة عصمت جاهان، والسيدة سوليداد موريو دى لا فيغا، والسيدة فيوليتا نوباور، والسيدة براميلا باتن، والسيدة ماريا هيلين لوبيس دى جيسس بيرس، والسيدة فيكتوريا بوبسكو، والسيدة زهرة راسخ، والسيدة باتريسيا شولتز، والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والسيدة زو شياكياو. ووفقا للمادة 60 من النظام الداخلي للجنة، لم تشترك عضو اللجنة سيلفيا بيمنتل في نظر هذا البلاغ.

البلاغ رقم 17/2008 *

مقدم من : ماريا دي لورديس دا سيلفا بيمنتل، (التي تتصرف بصفتها الشخصية وبالنيابة عن أفراد أسرتها)، يمثلها مركز الحقوق الإنجابية و مكتب الدعوة لحقوق الإنسان

الضحية المزعومة : ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا (متوف اة )

الدولة الطرف : البرازيل

تاريخ البلاغ : 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

التي اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2011 ،

تعتمد ما يلي:

الآراء الصادرة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدمة البلاغ ال مؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، ماريا دي لورديس دا سيلفا بيمنتل، والدة ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ( المتوفاة ) ، التي تتصرف بصفتها الشخصية وبالنيابة عن أفراد أسرة المتوفاة. ويمثلهم مركز الحقوق الإنجابية و مكتب الدعوة لحقوق الإنسان ( ) وي زعم ون أن ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا هي ضحية انتهاك من قبل الدولة الطرف لحقها في الحياة والصحة بموجب المادتين 2 و 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و بالنسبة للدولة الطرف دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 آذار/ مارس 1984 و البروتوكول الاختياري في 28 أيلول/ سبتمبر 2002 .

الوقائع كما قدم ت ها مقدمة البلاغ

2-1 ولدت ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا، وه ي مواطن ة برازيلي ة من أصل أفريقي، في 29  أيلول/ سبتمبر 1974. متزوجة من أ دريانو تيكسيرا دا كونسيساو، و لها ابنة، أليس دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا، ولد ت في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997.

2-2 في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، توجهت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا إلى المركز الصحي ”Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória de Belford Roxo“ (المركز الصحي) وهي تعاني من غثيان شديد وآلام في البطن. وكانت آنذاك في شهرها السادس من الحمل. ووصف لها طبيب الأمراض النسائية والتوليد المعالج أدوية مضادة للغثيان، وفيتامين B12 ودواء محلي اً لالتهابات المهبل، وحدد موعدا لإجراء اختبارات روتينية لل دم و البول في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 كإجراء وقائي، و أرسلت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا إلى البيت . وقالت إنها بدأت تتناول الأدوية التي وصفت لها على الفور.

2-3 وفي الفترة بين 11 و 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، ساءت حالة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا كثيراً وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، توجهت إلى المركز الصحي برفقة والدتها ل معرفة ما إذا كان بإمكان طبيب التوليد و ال أمراض النسائية معاينتها قبل ظهور نتائج تحليل ال دم و البول. وقام طب يب النساء والتوليد بفحصها وقبلها في المركز في الساعة 25 /8 صباحا ً .

2-4 وقام طبيب آخر بفحص السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا في جناح الولادة، ولم يتمكن من تحديد نبضات الجنين. وفي الساعة 00/11 صباحا ً ، أكدت الموجات فوق الصوتية هذا الأمر .

2-5 وأبلغ الأطباء في المركز الصحي السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا أنها ب حاجة إلى تناول دواء للتحريض على ولادة الجنين ال ميت، وبدأت عملية الطلق الاصطناعي في حوالي الساعة الثانية مساء . وفي الساعة 55/7 مساء، ولدت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا الجنين ال ميت، الذي كان يبلغ من العمر 27 أسبوعا. وأصبحت مشوش ة فور ذلك .

2-6 و في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، بعد قرابة 14 ساعة من الولادة، خضع ت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا إلى جراحة كشط لإزالة أجزاء من المشيمة والحبل السري ، استمرت حالتها في التدهور بعدها (نزيف حاد ، وتقيؤ دم، وانخفاض في ضغط الدم، وتوهان لفترات طويلة ، وضعف بدني شديد، وعدم القدرة على هضم الطعام ). ولم تقم و الدتها وزوجها ب زيارة المركز الصحي في ذلك اليوم لأنه م ا اعتمدا على تأكيدات ب الهاتف ب أن السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا في حالة جيدة .

2-7 و ت قول مقدمة البلاغ أنه في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، انتابت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا حالة توهان شديدة ، و ظل ضغط دمها منخفضا ً ، واستمرت تتقيأ ، وازداد تنفسها صعوبة ، وكانت لا تزال تنزف . وأجرى العاملون في المركز الصحي ثقب اً في البطن لكنهم لم ي عثر وا على دم. وأعطيت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا أ و كسجين و CimetidinaوMannitolوDecadron ومضادات حيوية. وأوضح الأطباء لأمها أن ال أعراض التي تنتابها تتفق مع أعراض امرأة لم ت تلق رعاية قبل الولادة وأنها تحتاج إلى نقل دم، و في تلك المرحلة اتصلت بزوج السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا، الذي توجه إلى المركز الصحي. و في الساعة 30 /1 ظهرا سأل العاملون في المستشفى والدة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا عن ا لسجلات الطبية قبل الولادة لأنه م ل م يجدوا أياً منها في المركز الصحي.

2-8 و اتصل الأطباء في المركز الصحي ب المستشفيات العامة والخاصة ذات ال مرافق الممتازة ل نقل السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا. وكان يتوفر في مستشفى البلدية جيرال دي نوفا إيغواكو مكان واحد فقط، لكن ه رفض استخدام سيار ة الإسعاف الوحيدة لديه لنقلها في تلك الساعة. ولم تتمكن والدتها وزوجها من تأمين سيارة إسعاف خاصة و انتظرت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا وهي في حالة حرجة لمدة ثماني ساعات ، وبدت عليها أعراض غيبوبة سريرية في ال ساعتين الأخيرتين إلى أن يتم نقلها ب سيارة إسعاف إلى ال مستشفى.

2-9 و عندما وصلت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا إلى المستشفى مع طبيبين وزوجها في الساعة 45 /9 مساء في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 . كانت حرارتها منخفض ة ، و مصابة بضيق تنفس حاد، وقدم ت صورة سريرية توافق حدوث تخثر دم داخل الأوعية. و انخفض ضغط دمها إلى الصفر وتم الاضطرار لإنعاشها . و تم و ضع ها في المستشفى في مكان مؤقت في مدخل غرفة الطوارئ بسبب عدم توفر سرير.

2-10 ولم يجلب المشرفون الطبي ون سجلات ها الطبية إلى ا لمستشفى. بل قدموا ل لطبيب المعالج رواية شفوية وجيزة عن ال أعراض التي انتابتها .

2-11 و في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، قامت والدة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بزيارتها . كانت شاحبة ، وكان على فمها و ملابسها آثار دم. و أرسل العاملون في المستشفى والدة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا إلى المركز الصحي لاسترداد السجلات الطبية. و في المركز ، سئلت عن سبب رغبتها في الحصول على السجلات وجعلوها تنتظر.

2-12 و توفي ت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا في الساعة السابعة مساء في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. و كشف التشريح أن السبب الرسمي للوفاة هو نزيف في الجهاز الهضمي. واستنادا إلى ا لأطباء، نجم ذلك عن ولادة الجنين ميتا ً .

2-13 و بناء على طلب من المستشفى، ذهبت والدة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا مرة أخرى إلى المركز الصحي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 لاسترجاع الوثائق الطبي ة المتعلقة بابنتها . وأخبرها الأطباء في المركز الصحي أن الجنين كان ميتا في الرحم منذ عدة أيام، وأن ذلك سبب ال وفاة.

2-14 و في 11 شباط/ فبراير 2003، يبين ملف القضية أن من قدم الدعوى ضد نظام الرعاية الصحية للحصول على تعويضات مادية و معنوية هو إما السيدة والدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ( ) أو زوجها.

الشكوى

3-1 تدفع مقدمة البلاغ ب أن المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ت تطلب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التمييز ضد المرأة على النحو المحدد في المادة 1 من تلك الاتفاقية عندما يتم انتهاك حق المرأة في الحياة بعدم التمكن من تأمين سلام تها أثناء الحمل والولادة.

3-2 كما تدفع مقدمة البلاغ ب أن المادة 2 (ج) من الاتفاقية لا تطلب من الدول الأطراف أن تضمن في القانون تدابير لمكافحة التمييز فقط ، بل تضمن كذلك التنفيذ العملي لهذه التدابير وإعمال ال حقوق من دون تأخير. وأكدت اللجنة أن ه على الدول الأطراف كفالة أن تمتثل التشريعات والإجراءات التنفيذية والسياسات للالتزام باحترام وحماية وإعمال حق المرأة في الرعاية الصحية ، ووضع نظام يضمن الإجراءات القضائية الفعالة، و أن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا للمادة 12 من الاتفاقية. علاوة على ذلك، فقد لاحظت اللجنة ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتلبية الاحتياجات الصحية وحقوق النساء اللاتي ينتمين إلى الفئات الضعيفة والمحرومة، وأن واجب ا لقضاء على التمييز في الحصول على الرعاية الصحية ي شمل مسؤولية الأخذ في الاعتبار الطريقة التي تحدد فيها العوامل المجتمعية، التي يمكن أن تتباين بين النساء، وتحديد حالتهن الصحية.

3-3 وتقول مقدمة البلاغ إن الالتزامات المتعلقة ب الرعاية الصحية بموجب المادتين 2 و 12 من الاتفاقية هي التزامات ذات مفعول فوري، لأن الحق في الحياة وعدم التمييز هما واجب ا التنفيذ فوراً وتتطلب اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة من أجل ال انتهاكات. وبالإشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجادلت مقدمة البلاغ أن التزامات ”ال ضمان “ هي ال أكثر إلحاحا من حيث طبيعتها، و لا تخضع لتأهيل الإحقاق التدريجي، بخلاف ال التزامات ”بالإقرار “ .

3-4 وتدّعي مقدمة البلاغ أن البرازيل لم تكفل إمكانية الحصول على علاج طبي جيد أثناء الولادة، و تكون بذلك قد انتهكت واجباتها المنصوص عليها في المادتين 2 و 12 من الاتفاقية ( ) . ولمّا كان السبب الرئيسي لوفيات النساء الحوامل يعود إلى التأخير الذي يمكن تجنبه في الحصول على الرعاية المناسبة لحالات ا لحمل المعقدة في حالات الطوارئ - كما هو حال ا لسيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا - فإن الحصول على المساعدة الماهرة أثناء الحمل ، بما في ذلك المساعدة التي تقدم للولادة في حالات الطوارئ، تشكل عنصرا حيويا في الحيلولة دون حدوث وفيات نفاسية.

3-5 وبما أن طبيباً مختصاً ب التوليد وأمراض النساء قد عالج السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ، فإنها تكون قد تلقت ظاهرياً رعاية صحية محترفة ، و كانت الرعاية السيئة التي تلقتها عاملا حاسما في وفاتها. فقد كان على مقدم الرعاية الصحية المختصة أن ينبه إلى أنها كانت تشتكي من غثيان شديد وآلام في البطن وهي في شهرها السادس من الحمل ، مما يدل على وجود مشكلة خطيرة، وكان يتعين طلب علاج مناسب. ولو كان قد أجري اختبار على الدم والبول في اليوم نفسه، لاكتشف أن الجنين ميت، وأنه يجب إجراء طلق اصطناعي على ال فور ، الأمر الذي يحول دون تدهور حالة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا.

3-6 و ت دعي مقدمة البلاغ أن ه كان يجب إجراء عملية جراحية فورية ل لسيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بعد تحريض حملها ل إزالة الحبل السري والمشيمة، التي لم يتم إزالتها تماماً خلال عملية الولادة كما يحدث عادة، الأمر الذي قد يكون قد سبب لها ال نزيف والمضاعفات وأدى إلى وفاتها في نهاية الأمر . وتذكر أنه كان ينبغي نقلها إلى مرفق أفضل تجهيزا لإجراء ا لعملية ال جراحية ، مع أن ال عملية تمت استجابة لحالتها غير الطبيعية . و بدلا ً من ذلك، أجريت العملية ال جراحية ل ل مريضة في المركز الصحي في صباح اليوم التالي من الولادة . ويفاد أن ال محاولات التي جرت لنقلها إلى المستشفى لم تبدأ إلا بعد مضي يوم كامل على بداية إصابتها ب نزيف حاد. ولم تكن عملية نقلها ، التي يذكر أنها استغرقت أكثر من ثماني ساعات، فعالة في مساعد تها على الحصول على خدمات الرعاية الماهرة، لانها تُركت من دون رعاية إلى درجة كبير ة في مكان مؤقت في بهو المستشفى لمدة 21 ساعة حتى ماتت. إن عدم التمكن من إحالتها بفعالية و في الوقت المناسب ما هو إلا مثال آخر على الرعاية غير الكفؤة التي تلقتها السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا.

3-7 وتصر مقدمة البلاغ على أن عدم الحصول على الرعاية الطبية الجيدة أثناء الولادة يدّل على وجود مشاكل منهجية بالأسلوب الذي تدار فيه الموارد البشرية في النظام الصحي البرازيلي بشكل عام . وتدّعي أن توفير خدمات الرعاية الماهرة أثناء الحمل يعتمد كثيراً على نظام صحي فعال ( ) وأن ذلك يتطلب وجود عدد كاف من القابلات الماهرات في الأماكن التي تدعو ال حاجة إليهن ، و دفع مرتبات مرضية ، و توفير فرص التقدم الوظيفي لهن ، وآليات الإشراف الداعم ة ؛ و أداء آليات لتحسين ا لجودة، ونظام نقل وإحالة جيد لضمان الحصول على رعاية رفيعة المستوى في الوقت المناسب، وخاصة في حالات الطوارئ. وتكشف الدراسات التي أجرتها وكالات الأمم المتحدة أن لدى النظام الصحي الوطني في البرازيل نقاط ضعف كبيرة في جميع هذه المجالات. ويقال إن المشاكل المتعلقة بو جود نقص الموظفين المؤهلين تأهيلا جيدا ، التي تشمل الانخفاض في الاحتياجات من الموظفين ، تزداد على ال مستوى ال محلي ، كما هو الحال في مراكز صحية مثل المركز الصحي Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória de Belford Roxo، مما هي على مستويات الولايات أو الف ي درالية.

3-8 وتذكر مقدمة البلاغ أن البرازيل لم تتمكن من كفالة الحصول على رعاية التوليد في حالات الطوارئ و في الوقت المناسب انتهاك اً للمادتين 2 و 12 من الاتفاقية. وهناك ما لا يقل عن ثلاثة مؤشرات تتعلق بإمكانية الوصول إلى الرعاية التوليدية الجيدة في حالات الطوارئ ذات الأهمية، إذا ما اعتبرنا بعض ال إخفاقات في هذه القضية و ال فشل ال منهجي من جانب ا لدولة الطرف في الحيلولة دون حدوث وفيات نفاسية يمكن تجنبها. وترد المؤشرات التي تشير إليها مقدمة البلاغ في المبادئ التوجيهية لرصد مدى توافر خدمات التوليد واستخدام ها ( تشرين الأول/ أكتوبر 1997) ل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (ا ليونيسيف ) ومنظمة الصحة العالمية ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان :

(أ) التوزيع الجغرافي العادل لمرافق رعاية التوليد في حالات الطوارئ (أربعة مرافق أساسية للتوليد في حالات الطوارئ و مرفق رعاية توليد شامل في حالات الطوارئ لكل 000 500 شخص من السكان)؛

(ب) تلبية حاجات النساء لرعاية الولادة في حالات الطوارئ (كحد أدنى، يجب أن تحصل معظم النساء اللاتي يحتجن إلى رعاية ال توليد في حالات الطوارئ عليها ) ؛

(ج) نسبة النساء اللاتي يعانين من مضاعفات الولادة واللاتي يتم إدخالهن إلى مشفى تتوفر فيه خدمات الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ ويمتن (يجب ألاّ تتجاوز واحد في المائة).

وتدفع مقدمة البلاغ ب أن ال نتيجة ال سلبية ل أي فئة من الفئات الثلاث تشير إلى أن الدولة لا تمتثل لالتزاماتها في توفير رعاية الأمومة.

3-9 و ت د ّ عي مقدمة البلاغ أن وقائع هذه القضية والبيانات المستمدة من الدراسات حول الوفيات النفاسية في البرازيل تظهر عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة ب توفير رعاية الأمومة. و تشير الأدلة إلى أن مرافق رعاية التوليد في حالات الطوارئ ليست موزعة توزيع ا عادل ا من الناحية ال جغرافي ة ( ال مؤشر رقم 1)، و أن لدى النساء مستويات مقبولة أعلى من الاحتياجات التي لا يتم تلبيتها ( ال مؤشر رقم 2)، وأن ال وفيات الناجمة عن الولادة في المرافق تحدث بمعدلات أعلى من مقبولة ( المؤشر رقم 3)، مما يدل على فشل الدولة الطرف في كفالة الحصول على الرعاية التوليدية الجيدة في حالات الطوارئ وفق التزاماتها با لحق في الصحة بموجب المادة 12 من الاتفاقية.

3-10 وبسبب التوزيع غير المتساوي ل مستوى المرافق الصحية الأعلى جزئياً ، واجهت السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا تحديات خطيرة في القدرة على الوصول إلى المستشفى خلال ال فترة التي كانت فيها في أمس ال حاجة إلى الرعاية الفورية في حال ة ال طوارئ؛ وكان المستشفى الوحيد الذي قبل معالجتها يقع في بلدية مجاورة تبعد قرابة ساعتين. ولما كان أقرب مستشفى متاح يتطلب فترة سفر تساوي الوقت الذي تحتاج إليه امرأة متوسط ة في حالتها لكي تعيش، لم تكن لديها إمكانية معقولة للوصول إلى خدمات الطوارئ اللازمة. وهناك عدم مساواة في توزيع مرافق الرعاية الصحية بين الولايات .

3-11 و ت د ّ عي مقدمة البلاغ أنه في هذه القضية، فإن عدم وجود نظام إحالة بين المركز الصحي ومرافق ذات مستوى أعلى أو فشله، وانعدام التنسيق بين الرعاية أثناء ما قبل الولادة والولادة تؤخر كثيراً وصول الضحية إلى الخدمات وقد تكلفها حياتها . وقد توفر مكان في مستشفى واحد فقط من بين المستشفيات التي تم الاتصال بها . و لم تكن هناك وسيلة لنقل السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا إلى ذلك المستشفى لأنها لم ترغب في استخدام سيارة ال إسعاف الوحيدة الموجودة لديها . ولا يوجد لدى المركز الصحي وسيلة نقل خاصة به ولم تعثر والدتها على سيارة إسعاف خاصة. و لم ت كن هناك أسرّة متاحة في المستشفى و لم يرسل الأطباء في مركز الصحة سجلات ها الطبية.

3-12 ونظرا إلى ا لتجربة التي تعرضت لها السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا و الدراسات العديدة حول الوفيات النفاسية في البرازيل التي تحدد أن الرعاية الصحية السيئة في علاج الولادات في حالات الطوارئ هي ال سبب ال رئيسي في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في ا لبرازيل، ومعدل الوفيات في العديد من المرافق التي يمكن القول إنها أعلى من ال مستويات ال مقبولة، وتفيد مقدمة البلاغ ب أن عدم كفاءة مقدمي الرعاية الصحية وإهمال هم وعدم التمكن من الحصول على الخدمات في الوقت المناسب ، كانت عوامل رئيسية في وفاتها.

3-13 و تقول مقدمة البلاغ إ ن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بموجب المادة 2 (ج) من الاتفاقية، بفشلها في كفالة الحماية الفعالة لحقوق المرأة. وتشير إلى اجتهاد اللجنة في البلاغ 5/2005 (شهيدة غويكشه ( متوفاة ) ضد النمسا) التي أفادت اللجنة فيها بأن قيام ال دولة ال طرف بوضع سبل الانتصاف القانونية وغيرها [لمعالجة العنف المنزلي] يجب أن تدعمها الجهات الحكومية التي تلتزم ب التزامات الدولة الطرف في بذل العناية الواجبة. كما تشير مقدمة البلاغ إلى ال تأكيد بأن لجنة البلدان الأمريكية على حقوق الإنسان بشأن التزامات الدول لتنظيم هياكل ها الحكومية لكفالة منع ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة والتحقيق فيها ومعاقبته ا ، وكذلك ، حصول النساء على ال انتصاف. و تظهر وقائع القضية بوضوح أن الدولة الطرف فشلت في وضع نظام يكفل الإجراءات القضائية الفعالة والحماية في سياق الانتهاكات في مجال الصحة الإنجابية. و ت ؤكد أن عدم التجاوب من جانب النظام القضائي يشير بوضوح إلى فشل الدولة الطرف ال منهجي في إدراك الحاجة إلى اتخاذ تدابير لجبر الضرر وتقديم تعويض للنساء اللاتي عوملن بطريقة تمييزية.

3-14 وفيما يتعلق ب استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تقول مقدمة البلاغ إن اللجوء إلى القضاء أمر وهمي. فقد رفع زوج المتوف اة ، بال نيابة عن نفسه و بال نيابة عن ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات، دعوى مدنية للحصول على تعويضات مادية ومعنوية في 11  شباط/ فبراير 2003، بعد ثلاثة أشهر من وفاتها، وطلب “tutela antecipada” مرتين ( ) . وتم تجاهل الطلب الأول الذي قدمته أسرة المتوف اة في 11 شباط/ فبراير 2003. كما رفض القاضي الطلب الثاني المقدم في 16 أيلول/ سبتمبر 2003. إلا أنه بعد أربع سنوات ونصف السنة، كان هناك نشاط قضائي بشأن القضية المدنية و من المرجح أن ت ستغرق عدة سنوات لكي تتوصل ا لمحاكم إلى قرار. و على وجه التحديد، لم تعقد جلسة استماع حتى الآن، واستغرقت ا لمحكمة ثلاث سنوات و 10 أشهر ل كي تعي ّ ن خبير اً طبي اً ، مع أن قواعد المحكمة تقتضي ب أن يتم ذلك خلال 10 أيام .

3-15 وكان ل عدم وجود استجابة ذات مغزى وفي الوقت المناسب من القضاء أثر مدمر على الأسرة، ولا سيما على ابنة المتوف اة البالغة من العمر تسع سنوات (أليس) ، التي تخلى عنه ا والدها والتي ت عيش الآن في ظروف محفوفة بالمخاطر (عدم توفر خدمات نفسية وضآلة السبل للحصول على الضروريات الأساسية، مثل الغذاء والملبس وما إلى ذلك.) مع جدتها لأمها . إن ال تأخير غير ال عادي في إصدار قرار بشأن ال طلبات للحصول على ”tutela antecipada“ والتقاعس في القضية المدني ة تعزز حقوق ابنة الضحية و ت شكل احتمال وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه.

3-16 و ت د ّ عي مقدمة البلاغ أيضا أن القرارات السابقة التي اتخذتها ا للجنة ت دعم تطبيق الاستثناء ل قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدّعي أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة  بشأن طول فترة الإجراءات القضائية في قضية أ.ت. ضد هنغاريا ( البلاغ 2/2003) - أي أن حالات العنف المنزلي لا تحظى بأولوية في الإجراءات القضائية ، ت ماثل الحالة في البرازيل، حيث تنطوي الإجراءات على العنف ضد المرأة و صحة المرأة وخاصة صحة النساء من الفئات ال ضعي فة ، بما في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، والنساء من أصل أفريقي ، في المحاكم .

3-17 وتصر مقدمة البلاغ على أنه لا يمكن اعتبار ال دعوى ال مدنية وسيلة فعالة للانتصاف لانتهاك حقوق الإنسان الذي استُنكر في البلاغ وقوض ال غرض من الانتصاف، الذي يتمثل الهدف منه تلبية احتياجات الأسرة بطريقة عملية وفورية . ويعد التأخير بمثابة إنكار للعدالة.

3-18 وتصر مقدمة البلاغ على أن ه لم تبحث المسألة ولا يجري بحثها حاليا ً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية وا لحيثيات

4-1 أشارت الدولة الطرف في رسالتها الوحيدة المؤرخة 13 آب/ أغسطس 2008، إلى أنها تعتبر أن المسائل التالية المرتبطة ب القضية: (أ) القضاء على التمييز ضد المرأة في الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما الخدمات المتصلة بالحمل والعمل ؛ (ب)  وال اعتماد القانوني للسياسات العامة والتدابير الملموسة الأخرى التي تكفل توفير خدمات الصحة الإنجابية ؛ (ج)  و مسؤولية الدولة الرئيسية بشأن الرعاية الصحية للمرأة ؛ (د) والشرط ب أن توفر الخدمات الصحية يكفل الموافقة المسبقة التامة ، واحترام كرامة الجميع ، وضمان ا لسرية ؛ (هـ) وأن يراعي العامل و ن في مجال الرعاية الصحية ال مطالب النسائية ال معينة. وأوضحت الدولة الطرف أن الحق في الصحة الوارد في الماد تين 6 و 196 من الدستور الاتحادي البرازيلي يحدد ال حق الذاتي للأفراد الذين تخضع الدولة الطرف بموجبه إلى الالتزامات الإيجابية والسلبية على حد سواء . وتوضح أن خدمات الصحة العامة، من خلال سياسات الصحة العامة، هي جهاز الدولة المسؤول عن هذا الحق، ويحدد بالتفصيل دور الدولة ال استباقي و ال دفاعي في مجال الصحة. وتذكر كذلك أن مفهوم الحق في الصحة يشمل عدة عناصر، بقدر ما ت ُ عر َّ ف الصحة بأنها مجموع ة من العوامل الاجتماعية والنفسية و السلامة الجسدية، التي لا يمثل الحق في الرعاية الصحية سوى جانب واحد منها . كما يبرز الفرق بين الحق في الصحة والحق في المساعدة الصحية، حيث يقتصر هذا الأخير على اتخاذ إجراءات طبية ل لكشف عن الأمراض ومعالجتها ويرتبط بالحق في الصحة من حيث القدرة على شفاء الأمراض أو تمديد متوسط العمر ال متوقع. ويتطلب الحق في الرعاية الصحية أو المساعدة الصح ي ة من حيث ال تعريف تنظيم و تشغيل خدمات المساعدة.

4-2 وقامت ا لدولة الطرف أيضاً ب دراسة الحق في الصحة في سياق دستور ها الاتحادي والكفاءات المماثلة ل لمجالات السياسية والقطاع الخاص. و تعر ّ ف المادة 196 من الدستور الاتحادي الصحة بأنها حق للجميع و واجب على ا لدولة تكفله ال سياسات والمساواة في  حصول الجميع على الخدمات و الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والحماية والمعافاة . ويمكن تنفيذ الإجراءات والخدمات الصحية مباشرة من قبل الحكومة أو من خلال أطراف ثالثة، مع احتفاظ الحكومة بال سلطة ال حصرية لتنظيمها، والإشراف عليها ومراقب تها . وتطبق الدولة هذه الإجراءات والخدمات من خلال شبكة إقليمي ة ذات هرمية تتألف من نظام صحي موحد. لذلك تشمل الإجراءات والخدمات الصحية تقديم المساعدة في مجال الصحة أو الرعاية الصحية، فضلا عن عدد من الوظائف الأخرى مثل المراقبة الصحية، التي تضم معا الحق في الصحة.

4-3 وينص دستور الولايات الاتحادية على أن ه يجوز ل لقطاع الخاص أن يوفر المساعدة في مجال الصحة فقط . وهو غير مخول ب تنفيذ إجراءات الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة 200 من الدستور ( ) ، التي لا علاقة لها ب الرعاية الصحية. ويجوز ل لمؤسسات الخاصة أن تشارك في النظام الصحي وفقا لمبادئها التوجيهية بواسطة إبرام اتفاق أو عقد قانوني . وفيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بين المجالات السياسية، فإن الجزء السابع من المادة 30 من الدستور البرازيلي ينص على أن توفر حكومات البلدي ات الخدمات الصحية للسكان بالتعاون التقني والمالي للحكومات الاتحادية وحكومات الولايات.

4-4 و يشير تقسيم المسؤوليات على النحو المبين في الدستور إلى أن الواجبات المقابلة للحق في الصحة، في أوسع أبعادها الإيجابي ة ، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الصحية والخدمات الأخرى، تقع على مسؤولية ا لدولة وحدها ، فضلاً عن تنظيم ها و إنفاذ ها ومراقبتها. ويؤذن للقطاع الخاص أن يقدم المساعدة في ال مجال الصح ي ، الذي يشمل الخدمات الطبية والصيدلانية، الذي تضطلع البلديات ب المسؤولية الوحيدة بشأن الخدمات الصحية الموجهة لعامة السكان. وبالتالي فإن نطاق عمل الدولة يكون أ وسع بكثير من النطاق المحدد للقطاع الخاص. وبعبارة أخرى، فإن السياسات الصحية هي حكر على المجالات السياسية، كما هي الإجراءات التي تهدف إلى رصد خدمات المساعدة الصحية التي يوفرها القطاع الخاص.

4-5 وتمضي الدولة الطرف في توضيح واجبها ب تنظيم الخدمات والإجراءات الصحية وإنفاذها ومراقب تها . فقد أنشأت وزارة الصحة النظام الوطني لمراجعة الحسابات و ت نسق التقييم التقني والمالي ل لنظام الصحي الموحد في أرجاء الأراضي الوطنية ، بالتعاون الفني مع الولايات والبلديات والمقاطعة الاتحادية. ويقوم النظام الوطني لمراجعة الحسابات بإجراء التقييم الفني والعلمي والمحاسبة والشؤون المالية ومراجعة حسابات النظام الصحي من خلال عملية لامركزية. وتتم كفالة اللامركزية من خلال مكاتب الدولة والهيئات البلدية والمكاتب الفرعية ل وزارة الصحة في كل ولاية ومقاطعة اتحادية في البرازيل .

4-6 ولا يمكن دمج المؤسسات الخاصة قانونا في النظام الصحي إلا عندما لا تكون الخدمات المتاحة كافية لضمان تغطية سكان منطقة جغرافية معينة. لذلك، يتمثل دور المؤسسات الخاصة في النظام الصحي في تقديم المساعدة في ال مجال الصح ي ، وليس القيام بالإنفاذ والمراقبة ، أو ال إجراءات ال تنظيمية ، أو تنفيذ السياسات العامة بموجب ا لنظام. و تخضع هذه المؤسسات إلى مبادئ النظام الصحي والنظام الوطني لمراجعة الحسابات فيما يتعلق ب تقييم جودة الخدم ات .

4-7 و فيما يتعلق بال مزاعم القائلة بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 2 و 12 لعدم اتخاذها تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، الذي أدى مباشرة إلى تقديم رعاية طبي ة دون المستوى المطلوب للسيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن ه يجري إعداد عدد من السياسات العامة لتلبية الاحتياجات المحددة للمرأة، ولا سيما تلك التي تعيش في أوضاع هشة . وتتناول هذه السياسات مسألة المساواة بين الرجل والمرأة. وتعتقد الدولة الطرف أن الشكوى تتعلق ب عدم حصولها على الرعاية الطبية، ما دامت الرسائل لا  تقدم صلة واحدة بين نوع جنس المريض و بين الأخطاء الطبية التي يمكن ارتكابها . وتشير الدولة الطرف إلى ما خلص إليه ال تقرير الفني ل لزيارة التي أجرتها دائرة الرقابة في ريو دي جانيرو الذي يفيد بأن ”عدم تقديم المساعدة الطبية المقدمة للسيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ، لا تندرج في إطار التمييز ضد المرأة، بل إن الخدمة القاصرة والمنخفضة الجودة التي تقدم ل لسكان هي التي أدت إلى ال وقائع المبينة “ . وتقر الدولة الطرف أن حالة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا الضعيفة كانت تتطلب علاج اً طبي اً فردياً ، التي لم ت كن متاحة، لكنه ا ت د ّ عي بأن عدم تقديم الرعاية الطبية المزعوم لها لم يكن بسبب وجود سياسات وتدابير عامة في إطار التزام الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد المرأة في جميع المجالات . وت صف القضية فشل محتمل في المساعدة الطبية التي قدم ت ها مؤسسة صحية خاصة، مشير ة إلى وقوع أخطاء في الآليات المستخدمة للتعاقد على خدمات صحية خاصة، وبالتبعية، التفتيش والمراقبة الناجمتين عنها ، وليس عدم وجود التزام من جانب الدولة لمكافحة التمييز ضد المرأة.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن هذا المنحى من التفكير قد أكدته اللجنة الحكومية المعنية ب الوفيات النفاسية الذي خلصت إليه في تقرير التحقيق بشأن صحة الوفيات النفاسية الذي تصدره الأمانة العامة للصحة في ولاية ريو دي جانيرو بأن وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا لم تكن وفاة نفاسية، وأن السبب المحتمل للوفاة هو حدوث نزيف في الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، شمل ال تقرير موجز ا با لمعلومات عن وفاتها، بما في ذلك الرعاية الطبية الأولية التي تلقتها ، وقبول ها في المستشفى، ووفاتها في نهاية الأمر ، مع الإشارة، بالإضافة إلى ذلك، إلى سبب الوفاة، في المراحل الحاسمة من علاجها، و ال تعليقات و ال توصيات. إن موجز تقرير التحقيق هو ال وثيقة التي تقوم من خلاله ال لجنة الحكومية المعنية ب الوفيات النفاسية بتحليلها واستخدامها ، بالإضافة إلى تقارير أخرى، لإعداد تقرير سنوي ي حدد دراسات حالة وتدابير الوقاية المنفذة ل خفض معدل الوفيات النفاسية.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف كذلك على أن هذه القضية تكشف إخفاقات محتمل ة في المساعدة الصحية التي قدمها المركز الطبي Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora da Glória، الذي هو، استناداً إلى ا لسجل الوطني ل لمؤسسات الصحية، مستشفى خاص يبغي ا لربح ينفذ إجراءات متوسطة وعالية التعقيد. ويعمل هذا المستشفى من خلال اتفاق مبرم بين النظام الصحي ومسؤول البلدية. و ردا ً على ادعاءات مقدم ة البلاغ ب أن مؤسسة خاصة قد انتهكت حق المريضة في الرعاية الصحية، وأن بلدية بلفورد روكسو قد أخفقت في أداء واجبها لتقييم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة، طلبت وزارة الصحة من اللجنة الوطنية ل مراجعة الحسابات ل لنظام الصحي إجراء زيارة فنية إلى بلديات بلفورد روكسو، وإيغواكو نوفا، وريو دي جانيرو، لجمع وقائع القضية ، وتحديد الإهمال الطبي المحتمل أو الخطأ في الرعاية التي قدمت إلى الأم المنتظرة . و أوصى التقرير الفني للزيارة ب إحالة المسألة إلى المجالس المهنية للتحقق من الوقائع المتصلة ب المهنيين الصحيين (الأطباء والممرضات) الذي ن عالج وا السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا وإلى اللجنة التوجيهية الوطنية للحد من الوفيات النفاسية وحديثي الولادة التابعة ل وزارة الصحة.

4-10 فيما يتعلق بال إجراءات ال قانونية التي رفعتها أسرة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا وآخرون في 11 شباط/ فبراير 2003 للحصول على تعويضات تقول الدولة الطرف إن القضية دخلت مرحلة الحكم التي تتبع المرافعات الشفوية من كلا الجانبين بشأن تقرير الخبير الرسمي ( ”laudo pericial“ ) و لا يتوقع حدوث تأخير غير مبرر، ويتوقع صدور حكم في حيثيات القضية في تموز/ يولي ه 2008. وبسبب تعقيد الدعوى المدني ة ، التي ت نطوي على أكثر من متهم واحد و ت تطلب إثبات الخبراء، لم تتجاوز القضية الإطار الزمني العادي لاتخاذ الإجراءات القانونية من هذا النوع.

4-11 وترفض الدولة الطرف ادعاء مقدم ة البلاغ ب أن ما حدث ل لسيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا يعكس افتقار الدولة الطرف إلى الالتزام بخفض الوفيات النفاسية وأن الدولة الطرف ت عاني من فشل منهجي في حماية الحقوق الأساسية للمرأة. و ت قدم لمحة مفصلة عن التدابير المختلفة التي يجري تنفيذها في البلد حتى الآن ، وكذلك الآلية الوطنية القائمة و ال خطط ال وطنية لإعمال حقوق المرأة، و خاصة صحة المرأة، والحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية ، التي تشهد ال سياسة المنسقة ل لدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة. و تعترف الدولة الطرف ب الوفيات التي يمكن تجنبها ل لنساء ممن هن في سن الخصوبة باعتبارها انتهاكات ل حقوق الإنسان، وأنه لهذا السبب ، وضعت الحكومة الاتحادية، لا سيما في الإدارة الحالية، صحة المرأة في سلم الأولويات . وتقدم بيانات أخرى تظهر انخفاض اً في معدل الوفيات النفاسية، لا سيما في ال مناطق ال جنوب ية وال جنوب ية ال شرق ية، وتدفع بأن هذه القضية تمثل استثناء نتيجة إ همال مهني، و إرهاق، و عدم كفاية البنية التحتية، وعدم الاستعداد المهني. وفيما يتعلق بوجود تمييز ، لأن القضية تشمل ا مرأة من أصول أفريقية برازيلي ة من مناطق محيطة ب المناطق الحضرية، فإن الدولة الطرف تؤكد أن التقرير الفني ل لزيارة الذي أعد ته وزارة إدارة مراجعة الحسابات في النظام الصحي لم يعثر على أية أدلة تثبت وجود تمييز. إلا أن الدولة الطرف لا ت ستبعد إمكانية أن يكون التمييز قد ساهم، إلى حد ما ، ولكن ليس بشكل حاسم، في هذا الحدث. بل إن تقارب أو التقاء مجموعة العناصر المذكورة قد تكون هي التي ساهمت في عدم تقديم الرعاية اللازمة في حالة الطوارئ ل ل مريضة ، مما أدى إلى وفاتها.

4-12 وتوضح الدولة الطرف أن إحدى أولويات الخطة الوطنية للسياسات العامة المتعلقة بالمرأة تنطوي على تعزيز رعاية التوليد بطريقة نوعية وإنسانية ، وخاصة للنساء من أصل أفريقي و من السكان الأصليين في البرازيل، بما في ذلك إيلاء الاهتمام ل لإجهاض غير المأمون للحد من الوفيات النفاسية الناجمة عن الاعتلال والوفاة . و تحقيقا لهذه الغاية، اعتزمت وزارة الصحة اتخاذ 18 إجراءً في عام 2011. و في عام 2004، أطلقت وزارة الصحة السياسة الوطنية للرعاية الصحية الشاملة للمرأة : المبادئ والخطوط التوجيهية التي ت ع بر عن الالتزام بتنفيذ الإجراءات الصحية التي تساهم في ضمان حقوق الإنسان للمرأة والحد من الوفيات الناجمة عن أسباب يمكن الوقاية منها. و فيما يتعلق ب صياغة هذه السياس ات ، فإن الدولة الطرف تشدد على مشاركة الأمانة الخاصة لتعزيز المساواة العرقية، و الحركة النسائية، و الحركة النسا ئية من أصل أفريقي برازيلي والعاملات الريفي ات ، والجمعيات العلمية ، و المجالس المهنية ، والباحثين والأكاديميين في الميدان ، ومديري النظام الصحي ووكالات التعاون الدولي.

4-13 وأخيرا، توضح الدولة الطرف بالتفصيل تأكيدها على ال دورة الإنجابية وال إجراءات المتخذة الرامية إلى كفالة الرعاية الصحية ال شاملة الجيدة للنساء الحوامل من خلال الرعاية الكافية قبل الولادة، و ال خدمات ال متخصصة للنساء الحوامل المعرضات للخطر، والرعاية أثناء المخاض و بعد الولادة في الوحدات الصحية و ال علاج أثناء التوليد في حالات الط وارئ ، وإجراءات تنظيم الأسرة.

4-14 وتخلص الدولة الطرف إلى أنها لم تكن غير مبال ية أو لم تكن مكترثة بالتزامها بتنفيذ السياسات الصحية التي تقدم الرعاية الخاصة بالمرأة. و لا يقتصر هذا الجهد على الحقوق الجنسية والإنجابية، بل يشمل اهتماما أوسع ب صحة المرأة، الذي ينطوي على تقديم الرعاية الشاملة من أجل سلامته ن الجسدية والعقلية.

تعليقات مقدمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والحيثيات

5-1 تشير مقدمة البلاغ المؤرخ 9 كانون الثاني/ يناير 2009، إلى أن ال التزام با لحد من الوفيات النفاسية هو أحد الالتزامات الرئيسية التي ينطوي عليها الحق في الصحة. و ت شير إلى أن الدولة الطرف أقرّت أن الوفيات التي يمكن تجنبها تعد مشكلة خطيرة في البرازيل وأن الفشل في معالجة هذه الوفيات يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. إلا أنه على الرغم من إقرارها البلاغي ب مشكلة الوفيات النفاسية، فقد فشلت الدولة الطرف في ا لوفاء بالتزاماتها لضمان حق المرأة في الحياة والصحة . وتذكر مقدمة البلاغ إحصاءات تشمل إحصاءات من منظمة الصحة العالمية، التي تزيد بموجبها على 000 4 حالة وفاة نفاسية سنويا في البرازيل، ما يمثل ثلث مجموع الوفيات النفاسية في أمريكا اللاتينية. ويشير البلاغ أيضا إلى تقييم أجرته ا لأمم المتحدة ، يفيد بأن معدلات الوفيات النفاسية ” أعلى بكثير مما هو في البلدان التي توجد فيها مستويات تنمية اقتصادية أقل، و تعتبر عموما غير مقبول ة “ ( ) . ويشكل استمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف فشل اً منهجي اً لتحديد الأولويات وحماية حقوق الإنسان الأساسية للمرأة. وتمثل إمكانية تجنب وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تكسييرا بوضوح هذا الفشل.

5-2 وتكرر مقدمة البلاغ أن وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تكسييرا يشكل انتهاكا للحق في الحياة، والحق في الحماية الفعالة والحق في الصحة. وبشكل أكثر تحديدا، لم تكفل الدولة الطرف إمكانية الحصول على علاج طبي جيد أثناء الولادة ورعاية التوليد في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، وينطوي ذلك على الحق في عدم التمييز على أساس الجنس والعرق. إن عدم قدرة أسرتها على ا لحصول على تعويضات من الدولة الطرف يشكل انتهاكا للحق في ال حماية ال فعالة.

5-3 وتطعن مقدمة البلاغ في تأكيد الدولة الطرف بأن القضية لم تمدد أكثر من الإطار الزمني المعتاد في الإجراءات القانونية من هذا النوع، وتجادل ضمنا ب أن ه، نتيجة لذلك، فإن القضية لا تدخل ضمن الاستثناء ” تأخير مطول بشكل غير معقول “ لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتتجاهل هذه الحجة ال تأخيرات ال كبيرة التي فرض ت ها الدولة الطرف التي منعت مقدم ة البلاغ فعليا من حل قضيتها في محكمة محلية. وكانت الأسرة قد قدمت أصلا التماسا للحصول على تعويضات مادية ومعنوية في 11 شباط/ فبراير 2003، بعد مضي ثلاثة أشهر فقط على وفاتها . وبالرغم من انقضاء قرابة ثماني سنوات منذ تقديم هذا الالتماس، كان النشاط القضائي إزاء هذه القضية محدودا للغاية، وليس من الواضح متى ستتخذ المحكمة قرار ه ا. ولا تعالج الدولة الطرف على نحو كاف ال تأخير غير ال معقول لتقديم تعليقاتها، وتذكر أن القضية تمر حاليا في مرحلة الحكم التي تلي المرافعات الشفوية من كلا الطرفين و أنه ليس من المرجح حدوث ” تأخير غير مبرر في البت في القضية “ . لكن لا جدال في أن الدعوى ال قانونية التي رفعت في 11 شباط/ فبراير 2003 وأن عمل الخبير لم يكتمل حتى آب/ أغسطس 2007، بعد أربع سنوات. علاوة على ذلك، خلافا لبيان الدولة الطرف ب أن ه ستصدر حيثيات ال حكم في تموز/ يولي ه 2008، لم يصدر هذا الحكم حتى الآن. وتجادل مقدمة البلاغ ب أن عدم التوصل إلى استنتاج بشأن حيثيات الدعوى المحلية لم يعد يعتبر معقولا، وتشير إلى قضية أ. ت ضد هنغاريا ، حيث وجدت اللجنة أن التأخير لمدة ثلاث سنوات في قضية عنف منزلي وصلت إلى تأخير لا مبرر له بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ( ) . و ت شير مقدمة البلاغ كذلك إلى بيان اللجنة في نفس القضية ب أن قضايا العنف المنزلي في الدولة لا تحظى بأولوية في الإجراءات القضائية، و ت ؤكد أن هذا الاستنتاج مشابه للوضع في الدولة الطرف، حيث لا تحظى الإجراءات التي تنطوي على العنف ضد المرأة و صحة المرأة، وخاصة النساء من الفئات ال ضعي فة ، بما في ذلك النساء من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المتدنية والمنحدر ات من أصل أفريقي ، ب أولوية في نظام المحاكم ( ) . علاوة على ذلك، لم ت وضح الدولة الطرف لماذا يجعل تعيين خبير طبي ال قضية في غاية التعقيد . ولم تعمل الأسرة على إطالة أمد الإجراءات القضائية كان سلوك الدولة و السلطات القضائية السبب الرئيسي في إطالة أمد ا لقضية على نحو غير معقول. ف أولا ، استغرق ت ا لمحكمة المحلية أربع سنوات تقريبا لتعيين خبير طبي نهائي، على الرغم من أن قواعد المحكمة تقتضي أن يتم هذا التعيين خلال عشرة أيام. ثانيا ، حتى بعد الانتهاء من عمل الخبير والبيانات التي قدمها كلا الطرفين، قد مضى أكثر من عام ولم تف البرازيل ب المهلة الخاصة بشأن إعلان حيثيات ال حكم. ثالثا ، لم تعالج البرازيل ال تأخيرات القضائية ال كبيرة في استخدام الأسرة ل لانتصاف المؤقت tutela antecipada .

5-4 و ت ذكر مقدم ة البلاغ أن ال تأخير غير ال مبرر قد فاقم من ال آثار ال مدمرة لل وفاة على ا لأسرة بالفعل. و منذ تقديم البلاغ إلى اللجنة في عام 2007، ساءت حالة الأسرة الاقتصادية الهشة أصلا. و اضطرت جد ة أليس، المرأة التي تقدم الرعاية ل لأسرة والتي تشكل مصدر الدخل الوحيد فيها إلى ا لتوقف عن العمل كمدبرة منزل بسبب سوء حالته ا الصحية. وهي لا تتلقى إعان ة البطالة. واضطرت الأسرة ال مكونة من خمسة أفراد ل لعيش على المال القليل الذي يقدمه لهم جد أليس الأكبر . و على الرغم من الصدمات النفسية الناجمة عن فقدان والدتها وهي في الخامسة من العمر ، لم يكن لديها المال ل لحصول على العلاج الطبي والنفسي اللازم ين . كما نشأت لديها إعاقة في الكلام، و تواجه صعوبات في تعليمها. وتقول مقدمة البلاغ أن الوضع المعيشي المأساوي الحالي الذي تعيشه أليس يمثل انتهاكا مستمرا لالتزامات البرازيل في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ول نظامها القانوني الداخلي، واتفاقية حقوق الطفل.

5-5 و خارج إطار المقبولية، تدفع مقدمة البلاغ ب أن الدولة الطرف لا تعالج مشكلة التأخير المنهجية في إطار نظامها القضائي التي تنتهك الحق في الحماية الفعالة بموجب الفقرة (ج) من المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وأخفقت ا لدولة الطرف بشكل روتيني في توفير سبل الانتصاف القضائية الكافية للنساء من الفئات الضعيفة ( ) ، مثل السيدة دا سيلفا بيمنتل تكسييرا وأسرتها . ويؤدي التأخير القضائي إلى تفاقم الأمور لبعض شرائح المجتمع الأكثر ضعفا، والنساء من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الأدنى، والنساء من أصل أفريقي اللاتي يواجهن صعوبات على نطاق واسع ” في الاستفادة من سبل الانتصاف القضائية للتعويض عن أعمال العنف والتمييز التي ترتكب ضده ن “ ( ) . أما بالنسبة ل ابنة الضحية، فإن هذا التأخير يعني أن حياتها اليومية أصبحت أكثر خطورة. ويواجه الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم خطرا متزايدا ل لموت، ولا يرجح ذهاب هم إلى المدرسة، وقد يتلقون قدراً أقل من الرعاية الصحية في حياتهم. و لهذا السبب، يحق للأطفال مثل أليس قانونا الحصول على تدابير خاصة للحماية بموجب القانون المحلي البرازيلي ( ) . عوضاً عن ذلك، فإن استمرار تقاعس المحاكم المحلية في البرازيل يعني أن حقوق أليس معرضة للخطر وقد يلحقها ضرر اً لا يمكن إصلاحه.

5-6 و فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ترى مقدمة البلاغ أن تنفيذ الحق في الصحة يستلزم التزامات معينة ذات تأثير فوري، بما في ذلك القضاء على التمييز ، واتخاذ خطوات نحو الإعمال الكامل للحق. إن ال شرط الذي يقضي بوجود مرافق صحية على أساس غير تمييزي هو التزام ذو تأثير فوري. ويستتبع الحق في الصحة التزامات قانونية محددة على ا لدول الأطراف، التي يجب عليها احترامه وحمايته وإعمال ه . إن مجرد اعتماد استراتيجية وطنية للصحة لا يكفي للوفاء بالتزامات الدولة الطرف. ويجب تنفيذ هذه الاستراتيجية أيضا و ”استعراضها دوريا، على أساس عملية تشاركية وشفافة “ ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى التعليقات الختامية للجنة التي أوضح ت فيها أن قيام البرازيل بتنفيذ ا لسياسات الوطنية في مجال الصحة لا ي زال غير كاف ل لامتثال الكامل للاتفاقية في مجال ال صحة النفاسية . ولاحظت اللجنة على نحو خاص أن البرازيل تعاني من مشاكل ” في تنفيذ أحكام الاتفاقية على جميع المستويات ا لجمهورية الاتحادية على نحو متسق، التي ترتبط ب درجة مختلفة ب الإرادة السياسية والالتزام من جانب سلطات الدولة والبلدية “. وقد نوقشت الحاجة إلى إجراء تقييمات أثر السياسات من خلال مؤشرات ومعايير ال لجنة فيما يتعلق ب البرازيل، لكن البرازيل لم تبذل جهود اً لإجراء رصد يستند إلى النتائج ( ) .

5-7 ويعد التمييز بين ال التزامات بال سلوك والالتزامات التي تصدر عنها نتائج في غاية الأهمية لفهم الحق في الصحة. و عندما تعمل الدول على إعمال هذا الحق، فهي لا تحتاج إلى وضع سياسات تهدف إلى إعمال الحق (التزام السلوك) فقط ، بل يجب عليها كذلك كفالة أن تحقق هذه السياسات فعلا النتائج المرجوة ( ال التزام بتحقيق النتيجة).

5-8 وتدفع مقدمة البلاغ ب أن برامج الدولة الطرف لم تظهر التدابير الملموسة والنتائج على النحو المطلوب في الاتفاقية. و على الرغم من أن الميثاق الوطني للحد من وفيات الأم والوليد يحدد الأهداف السامية للحد من الوفيات النفاسية، لم تتغير مستويات الوفيات النفاسية العالية كثيراً . ويعزى ذلك إلى ما لا يقل عن ثلاثة عوامل هي: الأول ، وجود مجموعة متنوعة من مشاكل التنسيق. الثاني، يجب دعم السياسات الصحية في البرازيل بتقديم التمويل الكافي وتوزيعه بشكل عادل. و على الرغم من أن 10 في الم ا ئة من الإنفاق الحكومي مخصص ل لخدمات الصحية فإن الإنفاق على صحة الأم منخفض بالمقارنة مع البرامج الأخرى. و تنفق البرازيل 96 دولار للفرد الواحد فقط على الصحة في عام 2003، وهو رقم منخفض إلى حد خطير. و الثالث، لا ترتبط السياسات ب تحقيق النتائج من خلال المؤشرات والمعايير الصحية. فإن تمويل النظام الصحي مثلاً لا ي رتبط ب النتائج، الذي بدوره لا يتم تقييم ه بقدر كاف.

5-9 وتطعن مقدم ة البلاغ ب منطق الدولة الطرف ، الذي ي فيد بأن البلاغ لا ي قدم صلة واحدة بين جنسانية السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا و بين الأخطاء الطبية المحتملة التي ارتكبت، لذلك فهي لا تقع ضمن تعريف التمييز المبين في الاتفاقية. وترى مقدمة البلاغ أن هذا المنطق يتجاهل تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويشمل التمييز الإجراءات التي تتخذها الدولة التي لها تأثير يحول دون التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. و بموجب المادة 1 من الاتفاقية، فإن تعريف التمييز ضد المرأة هو ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان .... “ وتلزم الفقرة (د) المادة 2 من الاتفاقية الدول ”الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام“ ولكفالة إعمال الحق في الصحة، يجب على الدول توفير حصول الأمهات على الخدمات الصحية بطريقة غير تمييزية. و هذا المطلب ليس شكلي ا ، بل يطلب من الدول معالجة ”ال سمات والعوامل المميزة التي تختلف عن النساء بالمقارنة مع الرجال “ ، بما في ذلك العوامل البيولوجية المرتبطة بالصحة الإنجابية ( ) . إن إنكار أو إهمال تدخلات الرعاية الصحية التي تحتاج إليها المرأة ما هو إلا شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

5-10 و يشكل الإهمال الجسيم ل لرعاية الصحية المقدمة إلى الضحية شكلا من أشكال التمييز الفعلي بموجب الاتفاقية. وقد أقرت الدولة الطرف ب أن حالة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا كامرأة حامل كان ينبغي أن توفر لها إمكانية الحصول على علاج طبي على نحو أسرع وأفضل، لكنها خلصت إلى أن الأخطاء التي جرت أثناء ال رعاية الصحية النفاسية المقدمة إلى السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا، تكاد لا ترتبط با لتمييز. إن عدم توفير خدمات صح ي ة نفاسية كافية للنساء في بلفورد روكسو يشكل انتهاكا للحق في عدم التمييز. وإن الواقع ب أن معظم سكان المدينة ينحدرون من أصل أفريقي يزيد هذا الانتهاك تفاقماً .

5-11 وإن تعريف الدولة الطرف للتمييز ضيق جداً لأنه لا يقرّ ب ين التمييز بحكم القانون والتمييز بحكم الواقع. وقد تطرقت اللجنة إلى هذه المشكلة في ملاحظاتها الختامية المتعلقة ب البرازيل.

5-12 وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة الطرف على الصعيد الدولي، تشير مقدمة البلاغ إلى المادة 2 (ه ـ ) من الاتفاقية التي تنص أنه يجب على الدول الأطراف أن ” تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة “ . ويزداد هذا الالتزام وضوحاً في التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة، الفقرة 12)، التي تقتضي من الدول الأطراف ” اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وفرض عقوبات بشأن انتهاك الحقوق من قبل الأفراد والمنظمات “ . وأقرت الدولة الطرف بأن ه ” لا يمكن ل لدول الأطراف إعفاء نفسها من المسؤولية في هذه المجالات عن طريق تفويض أو نقل هذه الصلاحيات إلى وكالات القطاع الخاص “ . وترسخ السوابق القضائية ل لجنة و محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مسؤولية الدولة عن سوء الممارسة الطبية التي ترتكبها المؤسسات الصحية الخاصة. وفي قضية لوبيز خيمينيس ضد البرازيل ، ذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن مقدم ة البلاغ حصلت على رعاية صحية نفسية من ” كيان من قطاع خاص مرخص له من النظام الصح ي ل لحكومة الاتحادية “ ، مع أن البرازيل لم تجادل بمسؤوليتها على هذا الأساس ( ) . و في القرار النهائي لمحكمة البلدان الأمريكية، لم يعد هذا التمييز العام/ ال خاص قضية مركزية . وتحملت الدولة البرازيلية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في مرفق صحي خاص مرخص له من قبل الدولة ( ) . بالإضافة إلى ذلك، في قضية أ. س. ضد هنغاريا ، ذكرت ال لجنة أن ه يُطلب من المجر أن ت رصد جميع المؤسسات العامة والخاصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الاتفاقية ( ) .

5-13 وتطعن مقدمة البلاغ ب تقييم الدولة الطرف ا لذي يقول إن وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا لا يرتبط بالنفاس ، وأنها نجمت عما يطلق عليه ” نزيف في الجهاز الهضمي “ . وتؤكد مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف تعتمد على تقرير غير متوفر من ال لجنة الحكومية المعنية ب الوفيات النفاسية ل لتوصل إلى هذا التقييم و أن ال تصنيف بأن ال وفاة لم تنجم عن الولادة يتجاهل الأدلة الطبية التي تبين بوضوح عكس ذلك. و تبين الأدلة الطبية أن الوفاة نجمت مباشرة عن أسباب تتعلق بالحمل و كان بالإمكان تجنبها .

5-14 وتعرف منظمة الصحة العالمية الوفيات النفاسية ” بأنها وفاة امرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوما من انتهاء الحمل، بصرف النظر عن مدة الحمل ومكانه، من جراء أي سبب متصل بالحمل أو تفاقم بسبب الحمل أو متعلق بمعالجته ولكن دون أن يحدث ذلك نتيجة حوادث أو عوامل خارجية “ ( ) . وتذكر مقدمة البلاغ أن البرازيل تزعم رسميا بأنها تستخدم التصنيفات الرسمية ل منظمة الصحة العالمية هذه عن الوفيات النفاسية ( ) ، لكن لم يتم تطبيقها بصورة صحيح ة في هذه القضية.

5-15 لدى تقديم السيدة دا سيلفا بيمنتل تكسييرا عرضها الأولي في مركز الصحة في 11  تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، كان ينبغي للمهنيين الطبيين أن يشخصوا موت الجنين داخل الرحم ومعالجتها على أساس ال أعراض التي كانت تبدو عليها بسرعة . إلا أنه لم يتم تشخيص حالة موت الجنين داخل الرحم حتى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، التي كان يجب على الطبيب المعالج أن يجري طلقاً اصطناعياً . و بعد ولادة الجنين ميتا في وقت متأخر من ذلك اليوم، ساءت أعراضها كثيراً . و على الرغم من أن ه كان يجب معالجة هذه الأعراض فور اً، لم تجر لها عملية ال كشط لإزالة بقايا المشيمة إلا في اليوم التالي. و على الرغم من الحاجة الواضحة للعلاج الفوري كانت حالتها تزداد سوءا باستمرار، و لم تنقل إلى المستشفى العام إلا بعد 49 ساعة من الولادة . و لم تنقل سجلاتها الطبية معها ولم يكن العاملون في المستشفى العام يدركون أنها كانت حاملا مؤخرا. إن عدم نقل سجلا ت ها وإبلاغ العاملين في المجال الطبي ب أنها حامل يشكل إهمال اً جسيم اً . وتشير هذه السلسلة من الأحداث بوضوح إلى أن وفا تها نجمت عن سلسلة من التدخلات الطبية التي اتسمت بال إهمال في أعقاب موت الجنين داخل الرحم. لذلك كان سبب و فاتها ناجم عن حدوث مضاعفات في الولادة تتعلق بالحمل وينبغي تصنيفها ب أنها وفاة ناجمة مباشرة عن الولادة.

5-16 وتدفع مقدمة البلاغ ب أن تصنيف وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بأنها وفاة غير نفاسية تبرز مثالا عن عدم الإبلاغ على نطاق واسع و خطأ تصنيف ال وفيات النفاسية في الدولة الطرف. و تواجه الدولة الطرف مشاكل متكررة ت تعلق ب شهادات ال وفاة ال رسمية الهادفة إلى توثيق الوفيات النفاسية. إن ال معلومات الواردة في شهاد ات الوفاة تنحو لأن تكون رديئة ال نوعية أو ب بساطة غير صحيح ة . و هناك نوعان من المشاكل تتعلق ان ب شهادات ال وفاة، و قد تشكلان كلاهما عوامل تؤدي إلى وقوع خطأ في قيام البرازيل بتنصيف وفاة السيدة بيمنتل تيكسيرا على أنها ليست وفاة نفاسية . الأولى ، عدم قيام الأطباء عموماً ب تسجيل أن المريض ة حامل أو أنها ولدت مؤخرا في شهادة ال وفاة، مما يؤدي إلى سوء تصنيف العديد من الوفيات النفاسية . و في هذه الحالة ، لم يتم ذكر الحمل في شهادة وفاتها الرسمية . و الثانية، لا يعزو الأطباء في البرازيل غالبا السبب المباشر أو النهائي للوفاة إلى حمل المريض ة ، مما يؤدي إلى تصنيف مزيد من ال وفيات باعتبارها وفيات غير نفاسية . وقد أقرت وزارة الصحة ب الصعوبات في رصد الوفيات النفاسية عند ما لا يربط الأطباء الحمل ب وفاة المريضة . وغالبا ما ي علن الأطباء أن سبب الوفاة هو ” مضاعفات طرفية “ ، أو استخدام مصطلحات طبية أخرى، مثل ” النزيف “ ، التي لا ترتبط على وجه التحديد ب الحمل. ولم يذكر حمل السيدة بيمنتل تيكسيرا ب صراحة في شهادة وفاتها و أن عبارة ” نزيف في الجهاز الهضمي “ لا تربط حملها ب وفاتها. و في الواقع، فإن إيراد سبب الوفاة هذا الموت غير كامل وغير كاف حسب ا لمعايير الطبية الدولية والبرازيلي ة على حد سواء . ولا تلبي عملية تشريح الجثة المعايير الطبية الأساسية في ما يتعلق بدقتها وتقريرها ل سبب الوفاة. إن هذا ال وصف ال موجز لسبب الوفاة يوازي كثيرا مشاكل الإبلاغ العامة في البرازيل، مما يثير مخاوف بمدى مصداقيتها . علاوة على ذلك، هناك معلومات ضئيلة لمراجع تها لاحق اً في هذه الوثائق الرسمية التي توضح طبيعة وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا.

5-17 وأخيرا، تدعي مقدمة البلاغ أنه على الرغم من وجود لجان معنية ب الوفيات النفاسية في معظم الولايات في البرازيل بهدف التحقيق في الوفيات النفاسية المشتبه فيها على صعيد الولايات والحكومات المحلية، ولا توجد لجنة في مدينة بلفورد روكسو حيث كانت تعيش السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا . وقامت لجنة خارجية التحقيق في وفاتها ، ولم تجر اللجنة المعنية بالوفيات، التي درست سجلاتها الطبية فقط، أي تحقيق آخر ، مع أن مثل هذا التحقيق تطلبه وزارة الصحة. علاوة على ذلك، وإن اعتماد الدولة الطرف على قرار لجنة ال وفيات يثير القلق لأن الدولة رفضت تقديم هذا القرار إلى ال لجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 تبتّ اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، فيما إن كانت الرسالة مقبولةً أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا ب الفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي، ستقوم اللجنة ب ذلك قبل النظر في حيثيات ا لبلاغ.

6-2 وفي حين تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأن الدعوى المدنية المقدمة من أسرة المتوفاة لم ينظر فيها بعد وأنه كان من المتوقع أن يصدر الحكم في تموز/يوليه 2008، ترى اللجنة أن الدولة لم تقدم تفسيرا كافيا لبعض المسائل التي أثار ت ها مقدمة البلاغ، وهما التأخير في تعيين خبير طبي، والتأخير في إجراء المحاكمة و إصدار الحكم الذي لم يبتّ به حتى الآن. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود تفسير شامل للأسباب التي دعت إلى رفض طلبي ّ دعوى تم تقديمهما في 11 شباط/ فبراير 2003 و 16 أيلول/ سبتمبر 2003. و ت عتقد اللجنة أن التأخير المشار إليها أعلاه لا يعزى إلى تعقيد القضية أو إلى عدد المتهمين و تخلص إلى أن هذا التأخير الذي بلغ ثماني سنوات منذ تقديم الدعوى ، على الرغم من بيان الدولة الطرف ب أنه سيصدر في تموز/ يولي ه 2008، يشكل إطالة غير معقول ة لل إجراءات بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وترى اللجنة أن ادعاءات مقدم ة البلاغ المتصلة بانتهاكات للمادتين 2 و 12 من الاتفاقية أدلة كافية لأغراض المقبولية. بعد أن تم استيفاء جميع معايير المقبولية الأخرى، و تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في حيثياته .

النظر في الحيثيات

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و ت دعي مقدمة البلاغ أن وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا يشكل انتهاكا لحقها في الحياة والصحة، بموجب المادتين 2 و 12 ، وبالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية ، لأن الدولة الطرف لم تكفل العلاج الطبي المناسب المتعلق ب الحمل و لم تقدم الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ و في الوقت المناسب، منتهكة بذلك الحق في عدم التمييز على أساس العرق والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية. وبغية استعراض هذه الادعاءات ، يتعين على اللجنة أن تنظر أولا في ما إذا كان ت الوفاة نفاسية . ثم ستنظر في ما إذا كانت الالتزامات بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية، التي تكفل بموجبها الدول ال أطراف الخدمات الملائمة للمرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، قد تم تلبيتها في هذه الحالة. و بعد هذه الاعتبارات فقط، س تستعرض اللجنة الانتهاكات المزعومة الأخرى للاتفاقية.

7-3 و على الرغم من أن الدولة الطرف جادلت بأن وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ليست نفاسية و أن السبب المحتمل ل وفاتها هو نزف في الجهاز الهضمي، تلاحظ اللجنة أن سلسلة من الأحداث التي وصف ت ها مقدمة البلاغ والتي لم تطعن فيها الدولة الطرف، وكذلك رأي الخبير الذي قدمته مقدمة البلاغ ، يشير إلى أن وفاتها ترتبط ب مضاعفات ذات الصلة ب التوليد. فقد تجاهل المركز الصحي الشكاوى التي كانت تعاني منها ب الغثيان وآلام شديد ة في البطن عندما كانت في شهرها السادس من الحمل، والتي لم تجر اختبارا عاجلا للبول والدم ل لكشف عن وفاة الجنين. وقد أجريت الاختبارات بعد يومين مما أدى إلى تدهور حال تها . و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 ، التي تنص على أنه من واجب الدول الأطراف كفالة حق المرأة في الأمومة المأمونة وخدمات الولادة في حالات الط وا ر ئ، و تخص ي ص أقصى ما يمكن من الموارد المتاحة لهذه الخدمات ( ) . وتفيد التوصية أيضا بأن ال تدابير الرامية للقضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر غير ملائمة في نظام الرعاية الصحية الذي يفتقر إلى الخدمات اللازمة للوقاية من الأمراض الخاصة بالمرأة و ال كشف عنها ومعالجتها ( ) . و في ضوء هذه الملاحظات ، ترفض اللجنة أيضا حجة الدولة الطرف بأن البلاغ لم تنص على علاقة تناسب بين جنس السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا والأخطاء الطبية المحتملة التي ارتكبت، بل أن الادعاءات تتعلق ب عدم الحصول على الرعاية الطبية ذات الصلة ب الحمل. لذلك ترى اللجنة أنه يجب اعتبار أن وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا نفاسية .

7-4 وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاء مقدمة البلاغ ب ش أن رداءة الخدمات الصحية التي قدمت إلى ابنتها والتي لم تشمل عدم إجراء اختبار للدم والبول فحسب ، بل كذلك لأن جراحة ال كشط لم تجر إلا بعد 14 ساعة بعد الطلق الاصطناعي ل إزالة الحبل السري والمشيمة، التي لم تتم إزالتها بالكامل خلال عملية الولادة، ومن الممكن أن تكون قد سببت نزفها ووفاتها في نهاية الأمر . و تمت ال عملية ال جراحية في المركز الصحي، الذي لم ي كن مجهز اً بشكل كاف ، و استغرق نقلها إلى مستشفى البلدية ثماني ساعات، بعد أن رفض المستشفى إرسال سيارة ال إسعاف الوحيدة لديه لنقل ها، ولم تتمكن وأسرتها من تأمين سيارة إسعاف خاصة. وتذكر أيضا أنه على الرغم من تأخير نقلها إلى مستشفى البلدية من دون سجلاتها الطبي ة و ال معلومات المتعلقة بحالتها ال طبية لم تكن فعالة، وتركت من دون رعاية إلى درجة كبير ة في منطقة مؤقتة في ردهة في المستشفى لمدة 21 ساعة حتى ماتت. ولم تنف الدولة الطرف ا لخدمة غير الملائمة، ول م ت دحض أي اً من هذه الحقائق. بل اعترف ت بأن حالة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا الضعيفة كانت تتطلب علاج ا طبي ا مخصوصا لم ي ُقدم بسرعة بسبب احتمال وجود قصور في المساعدة الطبية التي قدم ت ها ال مؤسسة ال صحية ال خاصة ناجم عن إهمال مهني، و عدم كفاية البنية التحتية وعدم الاستعداد المهني. لذلك، تخلص اللجنة إلى أن السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا لم تُكفل لها الخدمات الملائمة فيما يختص بحملها .

7-5 ودفعت الدولة الطرف بأن عدم ملاءمة الخدمة لا تعزى إلى ذلك، بل إلى مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة. وأفادت أن المزاعم كشفت أن عدداً من الممارسات الطبية السيئة التي تعزى إلى إحدى المؤسسات الخاصة هي التي أدت إلى وفاة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا. وقد سلمت بوجود أوجه قصور في النظام المستخدم في التعاقد مع الخدمات الصحية الخاصة، والتفتيش والمراقبة الناجمة عن ذلك. لذلك تلاحظ اللجنة أن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن عمل المؤسسات الخاصة عندما قدمت خدماتها الطبية إلى مصادر خارجية، لذلك، فإن الدولة تحتفظ دائما بواجب تنظيم ومراقبة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة. وتمشياً مع المادة 2 (هـ) من الاتفاقية، تعين على الدولة الطرف التزام الحيطة الواجبة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان أن تكون الأنشطة التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياسات والممارسات الصحية مناسبة أيضاً. وفي هذه الحالة بالذات، فإن مسؤولية الدولة الطرف راسخة في الدستور البرازيلي (المواد 196-200) الذي يؤكد على أن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان عموما. لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدول الطرف لم تف بالتزامات بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن مقدمة البلاغ تزعم أن عدم تمكنها من الحصول على الرعاية الطبية الجيدة أثناء الولادة مشكلة منهجية في البرازيل، ولا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي تدار بها الموارد البشرية في النظام الصحي البرازيلي. كما تحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنها لا تنكر عدم توفر رعاية طبية محددة بسبب عدم وجود سياسات وتدابير عامة داخل الدولة الطرف، فهناك عدد من السياسات المطبقة التي تلبي الاحتياجات المحددة للمرأة. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن التزامات الدولة الطرف في إطار المادة 2 من الاتفاقية، وتلاحظ أن سياسات الدولة الطرف يجب أن تركز على النتائج والإجراءات وأن تكون ممولة بصورة كافية ( ) . علاوة على ذلك، يجب أن تكفل السياسات وجود هيئات قوية ومركزة داخل السلطة التنفيذية لتنفيذ هذه السياسات. إن عدم توفر الخدمات الصحية النفاسية المناسبة في الدولة الطرف التي تفشل في تلبية احتياجات صحية محددة ومميزة لصالح المرأة، لا تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية فحسب، بل تشكل كذلك تمييزاً ضد المرأة بموجب الفقرة (1) من المادة 12 والمادة 2 من الاتفاقية. علاوة على ذلك، فإن لعدم توفر الخدمات الصحية النفاسية الملائمة تأثير متباين على الحق في الحياة للمرأة.

7-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء مقدمة البلاغ بأن السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا عانت أشكالاً متعددة من التمييز، لكونها امرأة من أصل أفريقي، واستنادا إلى خلفيتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن البرازيل، التي اعتمدتها في 15 آب/أغسطس 2007، حيث نوهت بوجود تمييز ضد المرأة بحكم الأمر الواقع، ولا سيما المرأة من أشد قطاعات المجتمع ضعفاً مث ل المنحدرة من أصول أفريقية. كما نوهت بأن هذا التمييز يتفاقم بسبب التباينات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية. وتشير اللجنة أيضاً إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، مع التسليم بأن التمييز ضد المرأة القائم على أساس جنسي وجنساني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل أخرى تؤثر على المرأة، مثل العرق والإثنية والدين أو المعتقد والصحة والمركز والسن والطبقة والطائفة الاجتماعية والميل الجنسي والهوية الجنسانية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تستبعد أن يكون التمييز قد أسهم في ذلك إلى حد ما ولكن ليس بشكل حاسم في وفاة ابنة صاحبة البلاغ. كما أقرت الدولة الطرف بأن التقارب أو الترابط بين مختلف العناصر التي وصفتها صاحبة البلاغ يمكن أن يكون قد أسهم في عدم تقديم الرعاية اللازمة والطارئة لابنتها، مما أدى إلى وفاتها. وفي مثل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن التمييز ضد السيدة دا سيلفا السيدة بيمنتل تيكسيرا لم يقم على أساس جنسها فحسب، إنما أيضاً على أساس وضعها كامرأة تنحدر من أصول أفريقية وعلى خلفيتها الاجتماعية والاقتصادية.

7-8 وفيما يتعلق بادعاء مقدمة البلاغ بموجب المادتين 12 و 2 (ج) من الاتفاقية بأن الدولة الطرف لم تتمكن من وضع نظام يكفل الحماية القضائية الفعالة ومن توفير سبل الانتصاف القضائية المناسبة، تلاحظ اللجنة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لإثبات مسؤولية القائمين على توفير الرعاية الطبية للسيدة دا سيلفا بيم نتل تيكسيرا. علاوة على ذلك، فإن الدعوى المدنية التي رفعت في شباط/فبراير 2003 من قبل أسرة المتوفاة، التي لم يبت فيها بعد، على الرغم من ادعاء الدولة الطرف القائل بأنه يتوقع صدور الحكم في تموز/يوليه 2008. وإضافة إلى ذلك، تم رفض طلبين لـ ”tutela antecipada“ ، وهي آلية قضائية يمكن اللجوء إليها لتجنب التأخير غير المبرر في صدور قرار قضائي. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف أخفقت في الوفاء بالتزامها كفالة الإجراءات القضائية والحماية الفعالة.

7-9 وتدرك اللجنة الأضرار المعنوية التي ألمت بصاحبة البلاغ جراء وفاة ابنتها، وكذلك بالأضرار المعنوية والمادية التي عانت منها الابنة المتوفاة التي تخلى عنها أباها وتعيش مع صاحبة البلاغ في ظروف محفوفة بالمخاطر.

التوصيات

8 - ترى اللجنة، التي متصرفة عملا بالفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المواد 12 (فيما يتعلق بالحق في الحصول على الخدمات الصحية) والمادة 2 (ج) (فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة)، والمادة 2 (هـ) (فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة لتنظيم أنشطة الجهات الخاصة المزودة بالخدمات الصحية) بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية التي تقرأ مع التعليقين الهامين 24 و 28، وتقدم التوصيات التالية للدولة الطرف:

1 - فيما يتعلق بأسرة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا:

تقديم تعويضات مناسبة، بما في ذلك تعويض مناسب لصاحبة البلاغ وابنة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا بما يتناسب مع خطورة الانتهاكات التي مورست ضدها.

2 - توصيات عامة:

(أ) ضمان حق المرأة في الحصول على خدمات الأمومة المأمونة وتأمين الرعاية التوليدية في الحالات الطارئة لجميع النساء بتكاليف معقولة تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ؛

(ب) توفير ما يكفي من التدريب الم هني للعاملين في مجال الصحة، ولا سيما بشأن حقوق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك حقها في الحصول على علاج طبي جيد أثناء فترتي الحمل والولادة، وكذلك أثناء رعاية التوليد في الحالات الطارئة في الوقت المناسب؛

(ج) ضمان الحصول على سبل انتصاف فعالة في الحالات التي انتهكت فيها حقوق المرأة في الصحة الإنجابية وتوفير التدريب لموظفي الجهاز القضائي وإنفاذ القانون؛

(د) ضمان امتثال المرافق الخاصة للرعاية الصحية للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بالرعاية الصحية الإنجابية؛

(هـ) ضمان فرض جزاءات ملائمة على الفنيين الصحيين الذين ينتهكون حقوق المرأة في الصحة الإنجابية؛

(و) تخفيض معدل وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها عبر تنفيذ الميثاق الوطني لتخفيض معدل وفيات الأمهات على مستويي الدولة والسلطات المحلية، بما في ذلك إنشاء لجان لوفيات الأمهات في الأماكن التي لا توجد فيها بعد، تمشياً مع التوصيات الواردة في تعليقاتها الختامية بشأن البرازيل التي اعتمدت في 15 آب/أغسطس 2007 (CEDAW/C/BRA/CO/6).

9 - وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، و تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا خطياً يتضمن أية معلومات عن أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما تطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتوصياتها وترجمتها إلى اللغة البرتغالية وغيرها من اللغا ت الإقليمية المعترف بها، حسب الاقتضاء، وتوزيعها على نطاق واسع لنشرها بين جميع قطاعات المجتمع المعنية.