الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 20/2008

مقدم من : السيدة ف . ك. ( تمثلها المحامية السيدة ميلينا كاديفا)

الضحية المزعومة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : بلغاريا

تاريخ البلاغ : 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (البلاغ الأصلي )

في 25 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المرفق بوصفه آراء اللجنة المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 20/2008.

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة التاسعة والأربعون)

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في فحص هذا البلاغ: السيدة عائشة فريد ة أكار، السيدة نيكول أميلين، السيدة ماغاليس أروتشا دومينيغويش، السيدة فيلويت تسيسغا أوري، السيدة باربرا إيفلين بيلي، السيدة أوليندا بارييرو - بوباديا، السيدة مريم بالميهوب - زرداني، السيد نيكلاس برون، السيدة نائلة محمد جبر، السيدة روث هالبرين - كداري، السيدة يوكو هياشي، السيدة عصمت جهان، السيدة سوليداد موريو دي لافيغا، السيدة فيوليتا نيوباور، السيدة براميلا باتين، السيدة سيلفيا بيمنتيل، السيدة ماريا هيلانة لوبيس دي خيسوس بيرس، السيدة فيكتوريا بوبسكو، السيدة زهرة راسخ، السيدة بتريشيا شولتز، السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والسيدة زو جياوكياو.

الب لاغ رقم 20/2008 *

مقدم من: السيدة ف . ك. (تمثلها المحامية السيدة ميلينا كاديفا)

الضحية المزعومة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : بلغاريا

تاريخ البلاغ : 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (البلاغ الأ صلي )

الإحا لات : أحيل إلى الدولة الطرف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2011،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحبة البلاغ المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 هي ف . ك .، مواطنة بلغارية تدعي أنها ضحية انتهاكات من جانب الدولة الطرف، ل لمواد 1 و 2 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتمثلها المحامية ميلينا كاديفا. والاتفاقية وبروتوكول ها الاختيار ي دخلا حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولــــــة الطرف في 10 آذار/مارس 1982 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، على التوالي.

ال وقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ وفيلكو ك . تزوجا في عام 1995. ولديهما ابنة هي د . ك. و ُ لدت في عام 1997 وابن هو أ. ك ، مولود في عام 2001.

2-2 تدعي صاحبة البلاغ أنها ظلت لسنوات ضحية لل عنف العائلي من جانب زوجها، وفي بداية الأمر، كانت تتعرض لإساءات نفسية وعاطفية واقتصادية، وتعرضت كذلك في عامي 2006 و 2007 ل لعنف ال بدني. وقبل انتقال الأسرة إلى بولندا وبعد ذلك بوجه خاص ، لم يكن ي ُ سمح لها بأن تعمل على الرغم من تعليمها ومؤهلاتها ، لأن زوجها كان يعمل وكان هو الذي يبت في إنفاق دخل الأسرة ولا يقدم لصاحبة البلاغ المال إلا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة. ولم يكن لديها أية أموال إضافية لنفسها ولم يكن مسموح ا لها بإنفاق أي مال أعطي لها لأغراض أخرى بخلاف تلك المحددة بدقة. ولم تكن تعلم شيئا حول كيفية إنفاق بقية دخل زوجها. ونتيجة لذلك، فإنها كانت معتمدة اقتصاديا تماما على زوجها.

2-3 وطوال فترة زواجهما، كان زوج صاحبة البلاغ يعاملها كمديرة لشؤون المنزل وليس ك زوجة وشريكة حياة. ولم يكن يناقش أية مسائل عائلية معها ويتوقع منها أن تستجيب لمطالبه دون الإعراب عن رأيها. وتدعي صاحبة البلاغ إنه لم يكن مسموح ا لها الاتصال بحرية بأصدقائها وأسرتها. وظلت لسنوات تعاني من المهانة والاكتئاب. وكانت محاولاتها مناقشة العلاقة غالبا ما تسفر عن خصام بل وإساءة بدنية من جانب زوجها في عامي 2006 و 2007.

2-4 وفي عام 2006، وقبل التوجه إلى بلغاريا لقضاء الصيف أبلغت صاحبة البلاغ زوجها بأنها تود الطلاق منه لأنها لم تعد تستطيع أن تعيش حياة بدون عمل وصلات اجتماعية. وأجاب زوجها بأنها تستطيع أن تفعل ما يحلو ل ها، لكنها لن تستطيع أن تأخذ طفليها معها. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى البقاء في العلاقة وعادت إلى بولندا مع زوجها.

2-5 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، وخلال قضاء العطلة في صوفيا، ثار جدال بين صاحبة البلاغ وزوجها لأنها قررت عدم اتباع تعليماته بخصوص مبلغ معين من المال كان قد أعطاه لها. وعندما رفضت أن ترد المال، أصبح عنيفا وعدائيا، وصار يصرخ في وجهها ويوج ِّ ه لها الإهانات ويهددها ويضربها. وفي ذلك الوقت، اتصل بها أبواها وعرفا أنه يجري إساءة معاملتها. وبعد المكالمة مباشرة، استدعى أبو ا ها الشرطة وذهبا إلى صوفيا ل مساعدتها هي وطفليها. وحضرت الشرطة وسألت صاحبة البلاغ وزوجها عما حدث. وحينئذ غادر زوجها الشقة ليلا. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007، توجهت صاحبة البلاغ إلى مستشفى جامعة ألكسندروفسكا العام للرعاية الأساسية. وصدرت لها شهادة طبية تؤكد وجود كدمات على جبينها ويديها، وتذكر أن ”هذه الإصابات هي نتيجة الضرب بأداة صلبة وغير حادة وتتطابق مع ما ذكر ت ه ا لمريضة ال ت ي تم فحصه ا وربما تكون قد حدثت بالطريقة وفي الوقت الذي أشار ت إليه. وقد أحدثت لها هذه الإصابات آلام اً ومعاناة“.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، قيل إن زوجها شدّها إلى الجدار لإسكاتها ، وطلب من ابنتهما إحضار حبل لربط وثاقها قائلا إ نها مخبولة. وعقب جدالات متكررة وإدراكا منه بأن صاحبة البلاغ مصممة على الاعتراف بها كشخص، وعلى العودة إلى العمل، أوقف زوجها النفقة المالية التي يدفعها لها، ولطفليها في محاولة لحملها على ”التأدب“ و ”الطاعة“. ولما كان من المستحيل على صاحبة البلاغ رعاية طفليها دون أي دخل، فإنها بدأت تعمل في آذار/مارس 2007.

2-7 وفي 12 نيسان/أبريل و 22 أيار/مايو 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى ال محكمة المحلية في وارسو، تطلب الحصول على تدابير للحماية وأيضا إصدار قرار بالحصول على نفقة مالية من زوجها لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وفي 22 أيار/مايو 2007، أرسلت تذكيرا عاجلا إلى المحكمة، ولم يكن قد تم البت في الدعوى المعروضة على المحكمة وقت تقديم البلاغ الأصلي .

2-8 وفي 30 نيسان/أبريل 2007، عندما طلبت صاحبة البلاغ من زوجها توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، قام بحبس طفليها في غرفة وحذرها بأنها لن تكون لديها أية فرصة لرعاية طفليها ما لم تطعه. وصاح فيها قائلا إنه لم تعد هناك حاجة إليها، حيث كبر الطفلان وأنه من اليسير أن تحل محلها مربية. وقد انتاب الطفلين شعور بالفزع . وفي غمر ة غضبه بدأ في ضربها وحاول أن يخنقها بوسادة. وكان لا بد لها من المقاومة حتى تستطيع التنفس.

2-9 في 7 حزيران/يونيه 2007 شرع زوج صاحبة البلاغ في إجراءات الطلاق في صوفيا، دون إبلاغ ها بذلك، طالبا حضانة طفليه .

2-10 وفي 26 حزيران/يونيه 2007، ضرب الزوج صاحبة البلاغ وركلها في رجليها وأسفر ذلك عن سقوطها وإصابتها في الفخذ والأرداف، وفي 2 تموز/يوليه 2007، فحصها طبيب أكد أنها أصيبت بـ ”(أ) كدمة كبيرة فوق جلد الفخذ الأيمن؛ (ب) وكدمتين كبيرتين فوق جلد ردفيها؛ (ج) وكدمة فوق أعلى القدم اليمنى“. وخلصت الشهادة الطبية إلى أن ”الإصابات ال سالفة الذكر يمكن أن تكون قد حدثت في الوقت الذي حددته المريضة وفي الظروف التي تحدثت عنها“.

2-11 و قررت صاحبة البلاغ أن تترك زوجها وتأخذ طفليها وتلتمس اللجوء إلى مأوى للنساء اللائي تعرضن للضرب مع الحصول على الدعم والمساعدة القانونية من ”مركز حقوق المرأة“ في وارسو (”المركز“). وفي 27 تموز/يوليه 2007، ذهبت إلى شقة الأسرة بصحبة ممثل للمركز لتجمع أمتعتها وأمتعة طفليها. وحضر زوجها إلى المنزل مبكرا من عمله ونشب شجار ، وزج بالطفلين في غرفة بالشقة أغلقها عليهما. واستدعت صاحبة البلاغ وممثل مركز الشرطة. وعندما حضرت الشرطة تمكنت صاحبة البلاغ من أن تأخذ ابنتها. غير أن ابنها ظل محبوسا في الشقة. وفي وارسو قدم المركز مأوى لصاحبة البلاغ وابنتها حتى 23 أيلول/سبتمبر 2007. ولمدة شهرين، حرّم زوج صاحبة البلاغ أي اتصال مع ابنها، الذي كان في حالة صدمة عقب ما حدث في 27 تموز/يوليه 2007، وأصبح بحاجة إلى علاج في المستشفى. ولم يعلمها زوجها بهذه الحقيقة. وفي 31 تموز/يوليه 2007، خرج ابنها من دار الحضانة الحكومية ووضع في دار حضانة خاصة. وأعطى زوجها تعليمات لمديرة الحضانة بألا تسمح لصاحبة البلاغ برؤية ابنها وأن تستدعيه في حالة حضورها إلى دار الحضانة. وفي مناسبتين، ذهب زوجها إلى الم ركز ليسأل عن مكان ابنته. وفي 14 آب/أغسطس 2007، كان في زيارته الثانية، عنيفا وعدائيا، وكان لزاما على موظفي المؤسسة استدعاء الشرطة لطرده من المبنى.

2-12 في 20 آب/أغسطس 2007، قدم المركز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في وارسو نيابةً عن صاحبة البلاغ.

2-13 في 21 أيلول/سبتمبر 2007، تمكنت صاحبة البلاغ من معرفة مكان ولدها وذهبت لتراه في دار الحضانة برفقة ممثل المركز. وعندما رفضت مديرة الدار السماح لها برؤية الطفل، استدعت الشرطة لكي ترتب لها على الأقل لقا ء مع ابنها. واستدعت المديرة زوج صاحبة البلاغ الذي حضر إلى دار الحضانة، وأخذ يصرخ فيها ويهددها وتصرف بعنف معها ومع ممثل المركز وضربهما ، مما اضطر الشرطة إلى حجزه داخل سيارتها.

2-14 و فيما بعد ، أخذت صاحبة البلاغ ابنها، وغادرت بولندا برفقة طفليها متوجهة إلى بلغاريا للاختفاء من زوجها والتماس الحماية والدعم العاطفي من أسرتها فضلا عن المساعدة القانونية. وقام المركز في وارسو بالاشتراك مع مؤسسة البحوث الجنسانية البلغارية بتقديم الدعم لها وطفليها من خلال توفير المساعدة القانونية وتوجيهها إلى منظمات غير حكومية تقدم الدعم إلى النساء اللائي يتعرضن للضرب، وفي الأسبوع الأول عقب عودتها إلى بلغاريا، بقيت صاحبة البلاغ وطف لا ها مع أصدقاء لهم، حيث أن مؤسسة ديفا (DIVA)، التي تدير المأوى الوحيد للنساء اللائي يتعرض ن للضرب في جنوب بلغاريا، لم تكن تستطيع إيواءهم على الفور بسبب اكتظاظ المكان .

2-15 في 27 أيلول/سبتمبر 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى ال محكمة المحلية في بلوفديف بب لغاريا عملا بالمادة 18 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي ، تم تسجيله كقضية مدنية تحت رقم 3273/2007، حيث طلبت فيه صدور أمر فوري بالحماية من زوجها. وادعت أنها ظلت لسنوات عديدة تعاني من عنف اقتصادي ونفسي ومادي. واستشهدت بحادث وقع في 30 نيسان/أبريل 2007 عندما ضربها زوجها وأساء معاملتها وحبس الطفلين في غرفة ، وذكرت أنها غادرت هي وطفلتها شقة الأسرة في 27 تموز/يوليه 2007، في حين استبقى زوجها ولدها وحرّم عليها ا لاتصال به لأكثر من شهرين واستشهدت أيضا بالحادث الذي وقع في وارسو في 21 أيلول/سبتمبر 2007: ”ففي يوم الجمعة 21 أيلول/سبتمبر 2007، وبعد مشادات كثيرة ومشاجرة فظيعة، ضربني خلالها زوجي وضرب موظفاً في مركز رعاية النساء ضحايا العنف العائلي ، ب حضور الشرطة، تمكنت من اصطحاب ا بني معي ومغادرة المؤسسة برفقة بعض معارفي“. وطلبت صاحبة البلاغ الحماية من الخوف والعنف محتكمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي تشمل العنف العائلي ، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحم ا ية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما طلبت من المحكمة أن تفرض لمدة عام واحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 في الفقرة 1 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي ، أي أن تأمر زوجها بعدم ارتكاب عنف عائلي ضدها وضد طفليها (البند 1) والبقاء على بعد 500 متر على الأقل من المنزل الذي يعيشون فيه أو أي مكان ي وجدون فيه، بما في ذلك منزل أبويها والمدرسة ودار الحضانة التي تضم طفليها ومكان عملها في المستقبل وأي مكان تكون لها فيه اتصالات اجتماعية (البند 3). وبموجب البند 4 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي ، قدمت أيضا طلبا لحضانة طفليها بصفة مؤقتة.

2-16 في 27 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت ال محكمة المحلية في بلوفديف قرارا بمنح حماية فورية استنادا إلى المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي . ومع التنفيذ الفوري، أمرت المحكمة زوج صاحبة البلاغ بالامتناع عن ممارسة العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ وعدم الاقتراب من محل إقامتها مع طفليها وكذلك أماكن الصلات الاجتماعية والترفيه إلى حين الانتهاء من الإجراءات. كما قررت المحكمة أن تكون الإقامة المؤقتة لل طفلين مع صاحبة البلاغ.

2-17 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وفي جلسة الاستماع الأولى أمام ال محكمة المحلية في بلوفديف، اعترض زوج صاحبة البلاغ على جميع الادعاءات التي ساقتها في طلبها بإصدار أمر حماية فوري. وفي جلسة الاستماع الثانية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، استمعت المحكمة إلى والد صاحبة البلاغ وصديقة لها كشاهدين، وفي جلسة الاستماع الثالثة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، استمعت المحكمة إلى حماة صاحبة البلاغ كشاهدة.

2-18 وبموجب قرار اتُخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت محكمة دائرة بلوفديف طلب صاحبة البلاغ بإصدار أمر بحماية دائمة بموجب البنود 1 و 3 و 4 في الفقرة 1 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي . وطبقت الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المذكور التي تنص على وجوب تقديم طلب الحصول على الحماية في غضون شهر واحد من وقوع فعل العنف العائلي . ووجدت المحكمة أنه لم يرتكب أي عنف عائلي ضد صاحبة البلاغ من جانب زوجها في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007، ولا في أي وقت آخر أثناء فترة الشهر الواحد ذات الصلة السابقة على ط لبها الحصول على أمر الحماية (27 آب/أغسطس إلى 27 أيلول/سبتمبر 2007). كما وجدت المحكمة عدم وجود خطر مباشر على حياة وصحة صاحبة البلاغ وطفليها.

2-19 في 7 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت صاحبة البلاغ طلب استئناف إلى محكمة بلوفديف العليا تدعي فيه أن ال محكمة المحلية في بلوفديف تجاهلت أدلة ذات صلة من بينها إعلان قدمته بموجب المادة 9 (3) من قانون الحماية من العنف العائلي ، وبيان مكتوب صادر عن مركز وارسو لحقوق المرأة بشأن الحادث الذي وقع في 21 أيلول/سبتمبر 2007، وأن محكمة دائرة بلوفديف لم تستند في قرارها إلا إلى بيان مكتوب بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر صادر عن مديرة الحضانة في وارسو قدمه زوجها إلى المحكمة المذكورة. وجادلت أيضا بأن تهديدات زوجها والعنف الذي م ارسه ضدها ليسا الحادث الوحيد بل بالأحرى نمط منهجي للعدوان. كما أن مثل هذه الأحداث التي وقعت في حضور طفليها هي بمثابة عنف عائلي ضدهم.

2-20 في 7 نيسان/أبريل 2008، رفضت محكمة بلوفديف الإقليمية استئناف صاحبة البلاغ وأيدت القرار الذي رفضت بموجبه إصدار أمر حماية دائم.

2-21 بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة، ظلت صاحبة البلاغ طفلاها دون أي دعم أو حماية من جانب الدولة الطرف، في حين لا تزال إجراءات الطلاق التي شرع فيها زوج صاحبة البلاغ قيد النظر أمام ال محكمة المحلية في بلوفديف. واستمر الزوج في رؤية طفليه. وفي صيف عام 2008، قدم زوجها شكوى إلى مكتب المدعي العام في صوفيا بشأن عدم السماح له بدخول شقة صاحبة البلاغ، المكان الوحيد الآمن الذي تستطيع فيه أن تعيش حياة طبيعية بصحبة طفليها. كما رفع دعوى مدنية يطلب فيها تقسيم ممتلكات الأسرة قبل انتهاء إجراءات الطلاق. وادعى أنه ما من محكمة بلغارية تستطيع منح صاحبة البلاغ حضانة طفليها بسبب انخفاض دخلها، محذرا إياها بأنها لا تقدر على تحم ّ ل أعباء وإجراءات قضائية مطولة.

2-22 في 8 أيار/مايو 2009، بعد انقضاء عام واحد على رفض المحكمة الإقليمية استئنافها، فسخت محكمة بلوفديف الإقليمية عقد الزواج بين صاحبة البلاغ وزوجها.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاكات المواد 1 و 2 (أ) - (ج) و (هـ) - (ز)، و 5 (أ) و 16 (1) (ج) و (ز) و (ح) من الاتفاقية، وما ورد في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف العائلي ضد المرأة، بسبب فشل الدولة الطرف في توفير الحماية الفعالة لها ضد العنف العائلي .

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أهملت التزاماتها ”الإيجابية“ بموجب الاتفاقية وأيدت استمرار حالة عنف عائلي ضدها مخالفة بذلك التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية لانتهاكات المادتين 1 و 2 (أ) - (ج) و (هـ) - (ز). و تقول إ ن المرأة في بلغاريا أكثر تأثرا من الرجل جراء فشل المحاكم في معالجة العنف العائلي بجدية كتهديد لحياة المرأة وصحتها. وبالإشارة إلى عديد من تقارير منظمات غير حكومية، تجادل بأن العنف ضد المرأة يعوق إعمال حقوق الإنسان للمرأة في بلغاريا، وإنه حتى وقت قريب جدا، لم يكن ينظر إلى هذا العنف على أنه مشكلة عامة خطيرة تستحق ترتيبا قانونيا محددا. وت قول إ نه على الرغم من إقرار قانون الحماية من العنف العائلي في عام 2005، لا تزال المحاكم تتجاهل التزامها بمعاقبة مرتكبي العنف العائلي . وترى أن نقص التدريب القانوني وعدم ملاءمته من بين أسباب فشل النظام القضائي في الدولة الطرف في توفير الحماية لها من العنف العائلي . وبموجب قانون الحماية من العنف العائلي ، يجوز أن تصدر المحكمة أوامر تقييدية بإبعاد مرتكب الفعل عن البيت المشترك وحظر اقترابه من الضحية وسحب حضانة الطفل مؤقتا من مقترف الفعل، وأن تأمره بالخضوع لبرنامج تثقيف إلزامي. ومع ذلك، في حين يوفر قانون الحماية من العنف العائلي إجراءا خاصا عاجلا تقرره المحاكم المدنية، في حالات العنف العائلي ، يعجز هذا القانون عن الاعتراف ب هذا العنف العائلي بوصفه جرما جنائيا وتجريم عدم الامتثال لأوامر الحماية. ولا يمكن مقاضاة مرتكبي العنف العائلي إلا بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالتعدي والضرب أو الإيذاء البدني (المادة 161 من القانون الجنائي للدولة الطرف). وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع معينة من التعدي معفاة من المقاضاة التلقائية إذا ما ارتكبت من جانب أحد أفراد الأسرة، على الرغم من أن الدولة الطرف تقاضي على ارتكاب أفعال مشابهة إذا ارتكبها فرد من غير أفراد الأسرة. وعمليا، لا ت تم ال مقاضاة على العنف العائلي إلا عندما تُقتل الضحية أو ت صاب بعاهة دائمة، بل أنه حتى في تلك الحالة يمر ذلك أحيانا دون عقاب. ولتلك الأسباب على وجه التحديد لم تقدم صاحبة البلاغ شكوى جنائية إلى سلطات الدولة الطرف بخصوص محاولات زوجها خنقها. وتدعي صاحبة البلاغ أنه في الحالة الراهنة، أهملت محكمتا بلوفديف العنف العاطفي والنفسي والاقتصادي والبدني الذي عانت منه طويلا وخلصتا دون وجه حق إلى أن كلا الطرفين مسؤول بالتساوي عن نزاعاتهما. كما قللت المحكمتان من تقدير الآثار السلبية للعنف الذي ارتكبه زوجها على تنشئة طفليهما وما لحق بهما من صدمات عاطفية.

3-4 و تدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) من الاتفاقية. وتدفع بأن عدم وجود قانون خاص بشأن المساواة بين المرأة والرجل وعدم الاعتراف بأن العنف العائلي ضد المرأة شكل من أشكال التمييز وكذلك نقص التدابير الإيجابية لصالح ضحايا العنف العائلي من النساء، يؤدي عمليا إلى الإجحاف والحرمان من التمتع بحقوق الإنسان. وتشير إلى أن اللجنة في ملاحظاتها الختامية في عام 1998 بشأن بلغاريا، (A/53/38، الفقرات 208-261)، حددت مشكلة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، وحثت الحكومة على ”استحداث أية مجموعة من التدابير الطبية والنفسية وغيرها من التدابير لمساعدة ضحايا العنف من النساء وعلى تغيير المواقف السائدة تجاه العنف العائلي ، التي ترى فيه مشكلة خاصة “. وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى التوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة بشأن العنف ضد المرأة، ا لتي ذكرت فيها اللجنة أن العنف القائم على نوع الجنس الذي يقلل أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان، يشكل تمييزا ضد المرأة في إطار مغزى المادة 1 من الاتفاقية. كما لاحظت اللجنة أنه يمكن اعتبار الدول الأطراف مسؤولة عن الأفعال الخاصة إذا فشلت في التصرف بالاهتمام الواجب إزاء منع انتهاك حقوق المرأة أو التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها. وفي التوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، أشارت اللجنة إلى أن العادات والتقاليد والفشل في إنفاذ القوانين التي تكفل المساواة والحماية من العنف تخالف أحكام الاتفاقية. وتقول صاحبة البلاغ إ نه ليتسنى لأي امرأة تقع ضحية العنف العائلي التمتع بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عمليا، يجب على أجهزة الدولة أن تدعم الإرادة السياسية المعبر عنها في نظام الدولة الطرف من خلال التمسك الواجب بالتزامات الدولة الطرف. وخلصت صاحبة البلاغ إلى أن حالتها هي مثال على عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) من الاتفاقية.

3-5 و تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 2 (ج) و (هـ) من الاتفاقية حيث أنها عجزت عن حمايتها من عنف عائلي ونفسي وعاطفي واعتداء وضرب وقهر دام زمنا طويلا وتهديدات لحياتها و اعتماد اقتصادي على زوجها. كما أن الدولة الطرف، من خلال نظامها القضائي، رفضت الاعتراف بوضعها كضحية للعنف العائلي على الرغم من الأدلة التي تم جمعها والدعم المقدم من منظمات غير حكومية مختلفة. ومن ثم فإنها في وضع أ ضعف وفي خطر أكبر مما كانت عليه قبل الشروع في إجراءات التقاضي، حيث فشلت الدولة الطرف في توفير الحماية لها عقب انتهاء إجراءات المحكمة بشأن أمر الحماية. وبعد التحرر من أي تدخل من جانب الدولة في ” مس ائ لة الشخصية “ أصبح زوجها يتصرف بمزيد من العدوانية تجاهها. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ يهدد على الدوام استقرارها المالي، ويضغط عليها للموافقة على اقتراحه بأن تترك الطفلين معه وأن تتنازل عن معظم ممتلكات الأسرة.

3-6 و في رأي صاحبة البلاغ، تعكس أوجه التقصير التالية من جانب الدولة الطرف افتقارها إلى الحماية من العنف العائلي : (أ) الفشل في تجريم العنف العائلي ، بما في ذلك الفشل في احتجاز مرتكبي ه وتجريم عدم الامتثال لأوامر الحماية؛ (ب) عدم التنفيذ الفعال لأحكام قانون الحماية من العنف العائلي وعدم الوضوح في ذلك القانون فيما يتعلق بعبء الإثبات في الإجراءات المتعلقة ب العنف العائلي ؛ (ج) عدم التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية؛ (د) عدم تمويل أماكن الإيواء ومراكز الأزمات؛ (هـ) نقص برامج الوقاية والحماية لخدمة الضحايا وكذلك نقص برامج إعادة التأهيل المجتمعي لمرتكبي أعمال العنف؛ (و) الفشل في تدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق ب العنف العائلي؛ (ز) العجز عن جمع بيانات إحصائية بشأن العنف العائلي .

3-7 وتشير صاحبة البلاغ مع القلق إلى أن محكمتي بلوفديف أخذتا في الاعتبار فحسب أحداث 21 أيلول/سبتمبر 2007 دون النظر إلى تاريخ طويل من الأذى البدني والنفسي الذي عانت منه. وبعد الإشارة إلى أن كلا الطرفين مسؤول بالتساوي عن النزاعات الأسرية، تجاهلت المحكمة حقيقة أن زوجها أقوى بدنيا بكثير وأنه في موقف السيطرة في زواجهما. أما ملاحظة المحكمة بأنها لم تدع مطلقا أنها تعرضت للعنف في 21 أيلول/ سبتمبر 2007، ف قد تجاهلت ادعاءها أن زوجها هاجمها وممثل المركز الذي يرافقها إلى دار الحضانة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 و كان سلوكه حتى في وجود الشرطة على نحو دفع إلى احتجازه في سيارة للشرطة. كما تجاهلت المحكمة عناصر أخرى قدمتها صاحبة البلاغ، بما في ذلك حرمان زوجها لها من أي اتصال بابنها لأكثر من شهرين. وبالإضافة إلى ذلك، جاء قرار المحكمة قصيرا جدا، وافتقر إلى أي وصف للدوافع أو إلى أي تحليل للحالة التي واجهتها.

3-8 وتجادل صاحبة البلاغ بأن عدم وضوح قانون الحماية من العنف العائلي فيما يتعلق بعبء الإثبات في الإجراءات التي تتصل بمسألة العنف العائلي لا يتفق مع واجب الدولة الطرف توفير الحماية من هذا العنف و يعد أيضا بمثابة تمييز حيث أن أوجه قصور القانون تؤثر على نحو غير متناسب على المرأة التي هي عادة ضحية العنف العائلي . وعلى الرغم من أن القانون المشار إليه ينص على انتقال عبء الإثبات في حالات العنف العائلي ، فإنه ليس واضحا على نحو كاف بشأن هذه النقطة. وبدلا من ذلك، فإنه يحيل إلى قواعد الأدلة في مدونة الإجراءات المدنية. ونتيجة عدم كفاية التدريب القانوني، لا يزال كثير من القضاة يطبقون معيار ” اليقين الذي لا يخامره الشك “ في الحالات التي تتضمن طلبات تتعلق بقرارات الحماية. وتدعي صاحبة البلاغ أنه، طبقا لذلك، طلبت منها المحكمتان أن تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها هوجمت بدنيا وأصيبت يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007، وأن تقدم دليلا مكتوبا لهذا الغرض. وتدعي صاحبة البلاغ أنه بتفسير وتطبيق قانون الحماية من العنف العائلي على نحو يتجاهل أي دليل على العنف العائلي الذي عانت منه قبل 27 آب/ أغسطس 2007، أي بداية فترة الشهر الواحد، فشلت المحكمتان في نقل عبء الإثبات لصالحها، وبالتالي حرمتها من حماية قضائية فعالة. وتبين صاحبة البلاغ أن الغرض من قانون الحماية من العنف العائلي هو ضمان الحماية الفعالة لضحايا ه ب أ خذ مجمل تاريخ العنف في الاعتبار، في حين أن المهلة الزمنية التي تبلغ 30 يوما الواردة في المادة 10 من ذلك القانون هي إطار زمني إجرائي بحت لتقديم الشكاوى.

3-9 وترى صاحبة البلاغ أنه يجب على الدول الأطراف ضمان حصول ضحايا العنف العائلي على حماية فورية، بما في ذلك وجود عدد كاف من أماكن الإيواء الملائمة لتقديم مسكن آمن للمرأة وأطفالها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، في ردودها على دراسة لمجلس أوروبا عام 2007، أفادت بوجود ثلاثة مرافق إيواء لضحايا العنف العائلي موزعة في البلد جغرافيا بالتساوي، وتضم ما مجموعه 15 مكانا، تقدم المساعدة مجانا على مدار الساعة. غير أن صاحبة البلاغ تدعي أن معظم أماكن الإيواء ومراكز الأزمات ممولة من منظمات غير حكومية، دون دعم من الدولة وليست موزعة جغرافيا بالتساوي. وهي أماكن أصبحت مجانية بسبب تمويل المنظمات غير الحكومية عوضاً عن مشاركة الدولة. ولا تعمل جميع أماكن الإيواء لمدة 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع. وتزعم أنه بسبب عدم وجود أماكن إيواء ومراكز أزمات تديرها الدولة وتمولها، فقد أجبرت صاحبة البلاغ وطف لا ها على البقاء مع أصدقائها لأسبوع تقريباً إثر عودتهم من بولندا، حيث كان مركز الأزمات التابع لمؤسسة ديفا في بلوفديف مكتظاً ولذلك لم يستطع في بادئ الأمر إيواءها وطفليها على الفور.

3-10 و تدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (و) و (ز) من الاتفاقية حيث أن المادة 161 من قانون العقوبات ما زالت تقضي بإعفاء أنواع معينة من الاعتداء من المقاضاة التلقائية، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة. وتدفع بأنه حتى عندما تعرض امرأة ما لإيذاء مستمر، لا ت تم دائما ال مقاضاة على العنف العائلي. وتدعي أ نه يجب تحديدا تجريم أي سلوك عمدي ي ُعتبر من قبيل العنف ضد المرأة، بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين الضحية ومرتكب الفعل. ومع ذلك، لم يتم بعد إلغاء المادة 161 من قانون العقوبات على الرغم من أنها تشكل تمييزا ضد المرأة ضحية العنف القائم على نوع الجنس داخل أسرتها. وفيما يتعلق بعدم وجود قانون محدد بشأن المساواة بي ن الجنسين، تبين صاحبة البلاغ أن البرلمان رفض في عام 2002 مشروع قانون تكافؤ الفرص، واعتمد قانونا للحماية من التمييز في عام 2003 يحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، فإن نقص البحوث الممولة من الدولة فيما يتعلق بانتشار العنف العائلي وأسبابه ونتائجه، يكرس على نحو غير مباشر الظاهرة السلبية لهذا العنف بسبب عدم توافر معلومات عن عدد هذه الحالات، وشيوعها وانتشارها. ونتيجة لذلك، لا ترى الأجهزة الحكومية ولا المجتمع في هذه الظاهرة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يمس فئة عريضة من الناس، لا سيما النساء والأطفال كما هو الحال فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وطفليها.

3-11 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1 مقروءة مع المادة 5 (أ) و المادة 16 (أ) (ج) و (ز) و (ح) من الاتفاقية. وتدفع بأن فشل الدولة الطرف في اعتماد نهج شامل للتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك المساهمة في التدابير السياسية والقانونية وزيادة الوعي التي يشارك فيها المسؤولون في الدولة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام، وساهم في دورها التابع خلال زواجها، حيث تعامل كمديرة منزل دون أن يكون لها أي رأي في المسائل المتعلقة بالأسرة وساهم أيضا في العنف العائلي ضدها.

3-12 و تطلب صاحبة البلاغ من الدولة الطرف: (أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية سلامتها وسلامة طفليها البدنية والعقلية؛ (ب) ضمان أمن بيتها والحصول على إعالة ملائمة ومساعدة قانونية مناسبة لها ولطفليها؛ (ج) تقديم تعويض ملائم لها عن الضرر البدني والعقلي الذي عانت منه بما يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.

3-13 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أنه يجب على الدولة الطرف اعتماد تدابير عامة لصالح النساء ضحايا العنف العائلي ، بما في ذلك تعديل قانون الحماية من العنف العائلي ليتسنى تجريم أفعال هذا العنف وانتهاكات أوامر الحماية، وكفالة إصدار أوامر الحماية من أفعال العنف التي ترتكب قبل فترة الشهر الواحد المشار إليها في المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي ؛ و احتجاز الجناة طبقا لجسامة الجرم؛ و تعديل القوانين الجنائية للسماح بمقاضاة تلقائية في حالات الاعتداءات الطفيفة والمتوسطة عندما تكون الضحية والجاني من الأقارب ؛ و إيضاح عبء الإثبات في الإجراءات المتعلقة ب العنف العائلي بالإشارة بوضوح إلى أن قانون الحماية من العنف العائلي يقضي بنقل عبء الإثبات لصالح الضحية؛ و استمرار تدريب الموظفين العموميين المسؤولين عن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي ؛ و تقديم الدعم الملائم إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف العائلي ؛ و زيادة الوعي العام بالتأثير السلبي للعنف العائلي على المرأة والطفل وعواقبه المالية السلبية على المجتمع.

3-14 و تدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المتاحة وأنه لم يتم فحص نفس المسألة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية وحيثيات القضية

4-1 في 12 حزيران/يونيه 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المقبولية وحيثيات القضية. وأقرت بوضوح بأن صاحبة البلاغ استنفدت جميع أوجه الانتصاف المتاحة، ولكنها رفضت ادعاءاتها لأنها غير قائمة على إثبات كاف. وبشأن حيثيات القضية، تجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ ساقت ادعاءات جامعة ذات طابع عام ليست لها أية صلة مباشرة بقضيتها. ومع ذلك، تقدم الدولة الط رف لمحة عامة عن إطارها التشريعي والمؤسسي لحماية ودعم ضحايا العنف العائلي وتطرح ملاحظات شاملة عن حيثيات القضية.

4-2 تدفع الدولة الطرف بأنه بموجب دستورها فإن ”أية صكوك دولية تم التصديق عليها طبقا للإجراء المقرر دستوريا والتي تصدر وتدخل حيز النفاذ فيما يتعلق بجمهورية بلغاريا، تعتبر جزءا من التشريع الداخلي للبلد ، وتبطل أي تشريع داخلي ينص على خلاف ذلك “. كما تدفع الدولة الطرف بأن قانون الحماية من التمييز يحظر التمييز المباشر وغير المباشر القائم على نوع الجنس. ولا تجادل الدولة الطرف في وقائع القضية كما عرضتها صاحبة البلاغ. ومع ذلك تؤكد أن معظم الأحداث المزعومة التي أشارت إليها صاحبة البلاغ وقعت في وارسو، بولندا، وبالتالي فإنها خارج نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف.

4-3 وفي ملاحظاتها بشأن حيثيات القضية، تدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت التدابير الملائمة، طبقا للاتفاقية، لتوفير الحماية الكافية من العنف العائلي ، بما في ذلك اعتماد تشريع محدد. ومن ثم فإن قرار الاستعجال في قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2005 الذي يمّكن المحاكم من إصدار أوامر حماية فورية ونقل عبء الإثبات لصالح الضحية، يتفق بطبيعته مع أعلى المعايير الدولية لحقوق المرأة. وفي حالات معينة، ينص على إمكانية إصدار أوامر الحماية فقط استنادا إلى بيان الضحية واعتماد أ وامر فورية في غضون 24 ساعة. وفي الإجراءات الرئيسية، يجوز قبول الوثائق الصادرة عن منظمات لدعم ضحايا العنف العائلي بوصفها أدلة.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تعترض على أن الإجراء ال سالف الذكر تم تطبيقه بفعالية في قضيتها. وبالتالي، اتخذت ال محكمة المحلية في بلوفديف في 27 أيلول/سبتمبر 2007 إجراءات بموجب المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي ، وأصدرت أمرا بالحماية الفورية، وفرض تدابير بموجب البنود 1 و 3 و 4 من المادة 5 (1) وكذلك بموجب الفقرة 3 من المادة 5 من القانون المذكور بشأن إقامة الطفلين بصفة مؤقتة مع صاحبة البلاغ. وخلصت الدولة الطرف إلى أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية عن استمرار حالة العنف العائلي المزعومة. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات ادعاءاتها بأن الدولة الطرف تركتها وطفليها دون حماية عقب القرار المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي رفضت فيه محكمة الدائرة إصدار أمر حماية دائمة، وأثناء دعوى الاستئناف اللاحقة أمام محكمة بلوفديف الإقليمية.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن محكمتي بلوفديف أهملتا سوابق العنف العائلي الذي عانت منه وتأثيراته السلبية على طفليها ووضعت عبء الإثبات كلية على كاهلها، تدفع الدولة الطرف بأنه بشأن الاستئناف، أشارت محكمة بلوفديف الإقليمية أنه ليس الهدف من قانون الحماية من العنف العائلي حراسة الحياة الأسرية للأزواج بل بالأحرى النص على تدخل المحكمة العاجل في الحالات التي قد يكون فيها العنف العائلي وشيكا؛ ومن ثم وردت مهلة الشهر الواحد في المادة 10 (1). وتشير الدولة الطرف بوضوح إلى أن الأحداث المحيطة بالحياة الأسرية لصاحبة البلاغ وزوجها، ونشأة نزاعاتهما وإمكانية وجود نمط من أنماط السلوك العنيف ربما كانت لها صلة بالبت في شدة التدابير الدائمة التي ستصدر ضد زوجها. غير أنه لا يمكن فرض هذه التدابير إلا بعد إثبات وقوع أحد أفعال العنف العائلي أثناء فترة الشهر الواحد ذات الصلة، أي في 21 أيلول/سبتمبر 2007. ونظرا لعدم وجود هذا الإثبات، فإن المسألة لم تكن مطروحة. ولاحظت المحكمة أنه على الرغم من أن إعلان صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9، يعتبر كافيا لإصدار أمر حماية فورية، فإن إصدار أمر يقتضي أدلة أ وفى . كما خلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تُثبت انتهاك زوجها لسلامتها البدنية في 21 أيلول/سبتمبر 2007. ورأت المحكمة الإقليمية أن الشهادة الصادرة عن مديرة مركز حقوق المرأة ليست كافية كدليل ولا تتضمن أية معلومات عن العنف الذي مارسه الزوج. و لا تذكر إلا أنه في 21 أيلول/سبتمبر 2007، أظهر زوج صاحبة البلاغ اتجاها عدوانيا وقد حذرته الشرطة من انتهاك السلامة البدنية لصاحبة البلاغ ولممثل المركز. وبشأن عبء الإثبات، رأت المحكمة الإقليمية أن الشهادات الطبية والأدلة الأخرى بينت وجود عداء بين الزوجين يتعذر معه التمييز بين مرتكب العنف والضحية.

4-6 و تدفع الدولة الطرف بأن عدم وجو د أي تدخلات للشرطة عقب صدور أمر الحماية الفورية في 27 أيلول/سبتمبر يدل على عدم و جود انتهاكات لذلك الأمر وأنه تم تقديم الحماية اللازمة لصاحبة البلاغ وطفليها.

4-7 و تدفع الدولة الطرف أيضا بأن شهادة والد صاحبة البلاغ لا تدعم ادعاءها بأن زوجها قي َّ د اتصالها بأسرتها، بينما تبين شهادة طفليها أنهما لم يكونا خائفين من والدهما، بما يدل على أنه لم يكن يسي ء معاملتهما.

4-8 و فيما يتعلق بأحداث 21 أيلول/سبتمبر 2007، تدفع الدولة الطرف بأن ال محكمة المحلية في بلوفديف وفيما بعد محكمة بلوفديف الإقليمية قررتا بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يتم ارتكاب أي عمل من أعمال العنف في ذلك اليوم. ومن ثم لم تتعرض صاحبة البلاغ ولا طف لا ها لأي عنف أثناء فترة الشهر الواحد المشار إليها في المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي . وحيث لم تجد المحكمة أي تهديد وشيك لحياتها وصحتها أو لطفليها، فقد انتفت الشروط الأساسية القانونية لإصدار أمر حماية دائمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي . و لاحظت المحكمة وقوع مشاجرات عائلية خطيرة بين صاحبة البلاغ وزوجها في حضور الطفلين، تتصاعد تكرارا إلى حد العنف البدني، ولكنها خلصت إلى أن كلا الزوجين مارسا هذا العنف. كما قدم الزوجان شهادات طبية واستدعيا الشرطة في مناسبات عديدة. ولا يوجد أي دليل على أن زوج صاحبة البلاغ قد أساء معاملة الطفلين، وكلاهما يحبه ولا يساورهما أي خوف منه. ورأت المحكمة أيضا أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات ادعاءاتها بأن زوجها قيّد اتصالاتها الاجتماعية ومنعها من شغل أي عمل وأهمل طفليه.

4-9 و خلصت الدول ة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات مزاعمها بشأن انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.

تدابير الحماية المؤقتة

5-1 في 12 شباط/فبراير 2009، طلبت اللجنة، عملا بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي من الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة تكون ملائمة وجادة لصالح صاحبة البلاغ وطفليها، حسب مقتضى الحال لتجنب حدوث ضرر لهم لا يمكن إصلاحه بينما لا يزال بلاغهم قيد نظرها . كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف ضمان الحماية والسلامة البدنية لصاحبة البلاغ وطفليها في جميع الأوقات بما في ذلك عندما يمارس زوج صاحبة البلاغ حقوقه للزيارة في محل إقام تها . كما دعت الدولة الطرف لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنف يذ طلب المحكمة في موعد غايته 13 نيسان/أبريل 2009.

5-2 و لم ترد الدولة الطرف على الطلب بشأن تدابير الحماية المؤقتة في بيانها المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2009 حول المقبولية وحيثي ات القضية. ولذلك كررت اللجنة في 16 حزيران/يونيه 2009 طلبها بأن يتم على وجه الاستعجال تقديم معلومات عن نوع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ طلب اللجنة بشأن التدابير المؤقتة.

5-3 و في 1 تموز/يوليه 2009، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنة حيث أشارت إلى أن ال محكمة المحلية في بلوفديف أصدرت أمرا بالحماية الفورية في 27 أيلول/سبتمبر 2007، وأمرت زوج صاحبة البلاغ بعدم ارتكاب العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ وطفليهما، وعدم الاقتراب من منزل صاحبة البلاغ وأن تكون إقامة الطفلين بصورة مؤقتة مع صاحبة البلاغ حتى نهاية الإجراءات الرئيسية للمحكمة. وأشارت أيضا إلى أنه بعد النظر بعناية في وقائع القضية، قررت كل من ال محكمة المحلية والمحكمة الإقليم ية بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يتم ارتكاب أي فعل من أفعال العنف ضد صاحبة البلاغ. وكررت الدولة الطرف القول بأن عدم وجود تدخل لاحق للشرطة، يبين عدم وجود أية انتهاكات لأمر الحماية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007 وأنه تم منح الحماية اللازمة لصاحبة البلاغ وطفليها. وأكدت الدولة الطرف أنه على الرغم من عدم استمرار تدابير الحماية بموجب قانون الحماية من العنف العائلي ، فإن لصاحبة البلاغ الحق في أي وقت في حالة خطر وقوع عنف عائلي أن تطلب الحماية من الشرطة بموجب المادة 6 من القانون المتعلق بوزارة الداخلية. وتدفع الدولة الطرف بأن إحدى المهام الأساسية للشرطة هي حماية حياة المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ وطفليها لا يزالون يتمتعون بكل الحماية اللازمة لتجنب أي ضرر يلحق بهم لا يمكن إصلاحه ولضما ن سلامتهم البدنية والعقلية، ومن ثم لا توجد حاجة لأية تدابير إضافية.

5-4 في 21 تموز/يوليه 2009، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأن ه ”في مفهوم اللجنة ، على الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية لتجنب أي ضرر لا يمكن إصلا ح ه قد  يقع على صاحبة البلاغ وطفليها واستمرار ضمان سلامتهم البدنية والعقلية “.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وحيثيات القضية وعلى ت د ابير الحماية المؤقتة

6-1 في 8 آب/أغسطس 2009، علقت صاحبة البلاغ على دفوع الدولة الطرف التي ترى فيها مجرد تكرار لاستنتاجات محكمتي بلوفديف دون تفنيد لادعاءاتها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن تقارير المنظمة غير الحكومية والبيانات الإحصائية المشار إليها في رسالتها تدعم الوقائع والادعاءات الواردة فيها. وتطعن في فاعلية مؤسسات الدولة الطرف في مكافحة العنف العائلي وتكرر القول بأنه بدون تنفيذ فعال من جانب المحاكم والسلطات الوطنية وبدون فهم ملائم لطبيعة العنف العائلي من جانبهما، سيظل قانون الحماية من العنف العائلي عديم الجدوى. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم سوى معلومات عن الإطار القانوني للمساواة بين الجنسين والتمييز ، بدلا من تقديم معلومات عن العنف العائلي والتدابير اللازمة لدعم تنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي التي تشمل تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون وبرامج تأهيل ضحايا العنف العائلي .

6-2 و تدفع صاحبة البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أنها لم تدع مطلقا أنها ع و ملت بعنف من جانب زوجها يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007 ليس دقيقا وأنها تجاهلت طلبها إصدار أمر حماية فورية منحت لها والذي ذكرت فيه أنها ومندوب المركز ه و جما من قبل زوجها في وجود الشر ط ة حسب المؤكد في البيان المكتوب الصادر عن المركز.

6-3 وبشأن عبء الإثبات، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ذاتها صرحت بأن قانون الحماية من العنف العائلي ” يجعل ذلك ممكنا فحسب “ ، دون أن يطلب بوضوح نقل عبء الإثبات لصالح ضحية ذلك العنف . وتكرر القول بأن عدم وضوح القانون وتفسير المحاكم له على نحو غير متناسب يؤثران على المرأة. وفي القضية الحالية، وضعت المحكمتان العبء عليها كي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن زوجها انتهك سلامتها البدنية يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007، وتقدم دليلا خطيا لهذا الغرض.

6-4 بالنسبة لصاحبة البلاغ، يمثل تمييز الدولة الطرف بين إثارة الشجار بوصفها عملا يقوم به شخصان وبين العنف بوصفه فعلا أحاديا، وتعريفها العنف بوصفه عملا بدنيا، عجز ا عن فهم الطابع المعقد للعنف العائلي ، لا سيما العنف العاطفي والنفسي. كما أن تفسير المحاكم الضيق للعنف ا لعائلي كتهديد مباشر لحياة الضحية وصحتها، لا يشمل السلامة العاطفية والنفسية لضحايا ذلك العنف .

6-5 وبشأن التدابير المؤقتة، تعرب صاحبة البلاغ عن القلق لأنه عقب طلب اللجنة، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لم تستجب الدولة الطرف بادئ الأمر للطلب و لم تتصل بها لاتخاذ ترتيبات من أجل تطبيق تلك التدابير. وفي ردها المؤرخ 1 تموز/يوليه 2009، أشارت الدولة الطرف أساسا إلى قرار ال محكمة المحلية بشأن الحماية الفورية، على الرغم من أن القرار لم يعد له أي تأثير بعد اعتماد المحكمة الإقليمية قرارها النهائي في 7 نيسان/أبريل 2008.

6-6 و تدفع صاحبة البلاغ بأنه فور انقضاء صلاحية أمر الحماية الفورية، بدأ زوجها من جديد مضايقتها والطفلين من خلال المكالمات الهاتفية المتكررة ومحاولاته استمالة الطفلين ليؤيدا موقفه وشكاواه الجنائية ضد صاحبة البلاغ. وفي ضوء طول الإجراءات العامة للمحاكمة، وافقت صاحبة البلاغ على تسوية تتيح لزوجها أن يرى طفليه مرة في الشهر. وفسر زوجها ذلك بأنه استسلام من جانبها وعزز محاولاته لحملها على التنازل له عن ال حضانة. وقد ر ُ فضت طلباته إلى المحكمة بأن يقضي إجازة الصيف مع طفليه وأن يأخذ الولد لكي يعيش معه في بولندا، وبالتالي يفصل بين الطفلين. كما اشتكى إلى مكتب المدعي العام بأنه لا يسمح له بدخول الشقة التي تعيش فيها صاحبة البلاغ وطف لا ها. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها قبل حكم الطلاق المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 الصادر عن ال محكمة المحلية في بلوفديف، كانت دوما في حالة من الضيق وتعيش في خوف دائم.

6-7 و تجادل صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، من خلال قرار المحكمة عدم إصدار أمر حماية دائمة، فشلت في أن توفر الحماية لها ولطفليها. أما وسائل الانتصاف الأخرى المتاحة لها بموجب قانون وزارة الداخلية، فإنها غير فعالة، لأنها ستسفر فحسب عن تحذير كتابي لزوجها بعدم مضايقتها. وتشير إلى أن العنف العائلي ليس محرّما على وجه التحديد حيث هناك أنواع معينة من التعدي معفاة من المقاضاة تلقائيا إذا ارتكبها فرد ما في الأسرة. ونتيجة إهمال الدولة الطرف وفشلها في كفالة الحماية الضرورية لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها قد تقع على صاحبة البلاغ وطفليها، فإنهم عانوا ضررا عاطفيا ونفسيا كبيرا أثناء إجراءات الطلاق.

6-8 و تدفع صاحبة البلاغ بأن حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان يتعين عليها تقديم وقائع جديدة ليتسنى اتخاذ تدابير حماية إضافية فورية هي حجة خاطئة، لأن على الدولة الطرف واجب مستمر بالامتثال لطلب اللجنة بشأن التدابير المؤقتة بموجب البروتوكول الاختياري. كما تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تتظاهر على سبيل النفاق فحسب باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية دون أن تنفذها عمليا وأنها لم تقدم تقارير إلى اللجنة منذ عام 1994.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

7-1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على تعليقات صاحبة البلاغ، ذكرت فيها أن قانون الحماية من العنف العائلي قدم لها انتصافا فعالا. ومع عدم وجود طلبات أخرى قدمتها لالتماس الحماية من ذلك العنف ، ينبغي الافتراض بأن الحادث الذي وقع في 21 أيلول/سبتمبر 2007 كان نزاعا منفصلا بين صاحبة البلاغ وزوجها. و تؤكد الدولة الطرف من جديد إلى أن عدم قيام صاحبة البلاغ بالإبلاغ عن أية أحداث جديدة بينها و بين زوجها منذ صدور أمر الحماية الفورية في 27 أيلول/سبتمبر 2007، يدل على أن تدابير الحماية التي اتخذتها الدولة الطرف فعالة وكافية. وعلى أية حال، فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بأية أحداث محتملة لم تخطر بها سلطات الدولة الطرف.

7-2 و تجادل الدولة الطرف بأن القضية الحالية ليست مشابهة لقضية A.T ضد هنغاريا ( البلاغ رقم 2/2003)، حيث خلصت اللجنة إلى انتهاك بلغاريا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في عدم تزويد صاحبة البلاغ بالحماية الفعالة من تهديدات لحياتها وسلامتها البدنية وصحتها البدنية والعقلية. وحيث لا يوجد أي قانون محدد ساري المفعول ضد العنف العائلي ولا توجد أوامر زجر أو حماية متاحة للضحايا في هنغاريا في ذلك الحين، فقد تم منح صاحبة البلاغ في الحالة الراهنة حماية فورية وملائمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي . أما ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف فشلت في تزويدها بالحماية الفورية من زوجها وبأن الإطار القانوني والمؤسسي للدولة الطرف لا يزال غير ملائم لمنح حماية منسقة وشاملة وفعالة ودعم لضحايا العنف العائلي ، فمن الواضح أنه لا أساس له من الصحة.

7-3 و في 14 أيلول/سبتمبر 2010، وبناء على طلب من الأمانة العامة، قدمت الدولة الطرف ترجمة لقانون الحماية من العنف العائلي ولحكم الطلاق المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 الصادر عن ال محكمة المحلية في بلوفديف بفسخ الزواج بين صاحبة البلاغ وزوجها. وخلصت المحكمة إلى أن كلا الزوجين مذنب بالتسبب في انهيار الزواج: ”وقد تأكد أن الزوجين شاركا مرارا في جدال ومحاورات صاخبة وتبادل الإهانات الشفهية، والأذى البدني أيضا . وهناك وقائع تبين استخدام الأذى البدني متاحة في تقرير الخدمات الاجتماعية المقدم من دائرة المساعدة الاجتماعية المعنية بالأمور التي تطلبها المحاكم، ما ورد في الشهادات الطبية [...] بشأن الإصابات التي لحقت بالزوجة. وقد استخدمت الزوجة بدورها لغة مهينة مع زوجها، حسبما ورد في الشهادة التي تبين أيضا أن الزوجة هي التي كانت تشرع في الجدال “. وبناء على تقرير خدمات اجتماعية مؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، صادر عن مكتب المساعدات الاجتماعية في بلوفديف، رأت المحكمة أن من الأفضل لمصلحة الطفلين عدم الانفصال، وأنه تسليما بأن صاحبة البلاغ تقدم إليهما الرعاية اللازمة، وفي ضوء صغر سنهما، فقد منحت المحكمة حضانة الطفلين لصاحبة البلاغ، ومنحت الأب حقوق الزيارة. كما أمرت المحكمة الأب ب أن يتحمل نفقة الطفلين.

ال مسائل و الإ جراءات ال معروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من النظام الداخلي، تنظر اللجنة في انطباق أسس المقبولية المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختيار قبل النظر في حيثيات البلاغ .

8-2 فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ دفعت بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت من جانبها وسلمت الدولة الطرف بذلك صراحة .

8-3 فيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري، علمت اللجنة أنه لم يسبق النظر في المسألة نفسها أو يجري النظر فيها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-4 فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات ادعائها بأنها ضحية انتهاك المواد 1 و 2 (أ) - (ج) و (هـ) - (ز) و 5 (أ)، و 16، والفقر ة 1 (ج)، (ز) و (ح) من الاتفاقية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت عناصر كافية لإقامة الدليل لأغراض المقبولية.

8-5 ولا ترى ما يدعو لاعتبار البلاغ غير مقبول لأي أسباب أخرى ، وبالتالي فهي تعتبره مقبولا .

النظر في حيثيات القضية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب صاحبة البلاغ ومن جانب الدولة الطرف، على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وترى اللجنة أن جوهر هذا البلاغ يكمن في ادعاء صاحبته بأن الدولة الطرف فشلت في توفير الحماية الفعالة لها من العنف العائلي ، منتهكة بذلك المادة 2 (ج) و (هـ) - (ز) بالاقتران مع المادة 1 والمادتين 5 (أ) و 16 من الاتفاقية.

9-3 و تشير اللجنة إلى أنه، طبقا لتوصيتها العامة رقم 19، يتضمن التمييز في إطار معنى المادة 1، العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس ( ) . ولا يقتصر مثل هذا التمييز على إجراء من جانب الحكومات أو بالنيابة عنها. وبالأحرى، يجوز، بموجب المادة 2 (هـ) من الاتفاقية أن تكون الدولة الطرف مسؤولة أيضا عن الأفعال الخاصة إذا فشلت في التصرف بيقظة تامة في منع انتهاكات الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها أو فيما يتعلق بتقديم التعويض ( ) .

9-4 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتوفير الحماية من العنف العائلي باعتماد قانون الحماية من العنف العائلي ، الذي يتضمن مسارا سريعا لإصدار أوامر الحماية العاجلة. غير أنه لكي تتمتع صاحبة البلاغ بالتنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية لها، يجب على جميع العناصر الفاعلة التابعة ل لدولة والملزمة بتطبيق التزامات الدولة ، بما فيها المحاكم ، أن تدعم الإرادة السياسية المعبر عنها في مثل هذا التشريع المحدد ( ) . ومن ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان رفض محكمتي بلوفديف إصدار أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ قد انتهك التزام الدولة الطرف بأن تحمي على نحو فعال صاحبة البلاغ من العنف العائلي .

9-5 و يتطلب ذلك قبل كل شيء أن تقدم صاحبة البلاغ طلبا للحصول على أمر حماية دائمة. وفي شكواها المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2007، المقدمة إلى محكمة بلوفديف الإقليمية، طلبت صاحبة البلاغ ”إص د ار أمر حماية فورية بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي “، وطلبت من المحكمة أن تفرض تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (البندان 3 و 4) من قانون الحماية من العنف العائلي ، التي تحدد تدابير الحماية التي يجوز أن تفرضها المحاكم في حالة أوامر الحماية الفورية والدائمة على السواء، لفترة تتراوح بين 3 أشهر و 18 شهرا. وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحبة البلاغ فرض هذه التدابير لفترة سنة واحدة، يعني أنها طلبت أمر حماية دائمة، طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون المذكور أعلاه.

9-6 و تكرر اللجنة أنها ليست في وضع يسمح لها باستعراض تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم والسلطات المحلية، ما لم يكن هذا التقييم تعسفيا في حد ذاته أو خلافا لذلك أن يكون تمي ي زيا. ومن ثم فإن المسألة الحاسمة هي ما إذا كان رفض محكمتي بلوفديف إصدار أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ تعسفيا أو تمييزيا.

9-7 وتذكر اللجنة بأن ال محكمة المحلية في بلوفديف استندت أساسا في قرارها رفض إصدار أمر حماية دائمة إلى الاستنتاج بأنه، أثناء فترة الشهر الواحد ذي الصلة من 27 آب/ أغسطس 2007 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2007، لم يرتكب الزوج أي عمل من أعمال العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ أو طفليها، ولم يكن هناك أي خطر وشيك على حياتهم أو صحتهم. وبشأن الاستئناف، رأت محكمة بلوفديف الإقليمية أن صاحبة البلاغ لم تبين أن ضرب زوجها لها في 21 أيلول/سبتمبر 2007 يرقى إلى درجة العنف، وبالتالي وضعت المحكمة عبء الإثبات على عاتق صاحبة البلاغ: ” فالضرب كما ورد وصفه لم يكن مرتبطا باضطراب السلامة البدنية للمدعية، أو على الأقل لم يذكر على هذا النحو، [ وليس هناك دليل على ذلك] . وعند ضرب شخص ما، يمكن ممارسة العنف ولكن فقط بعد تجاوز حدود معينة للأذى، وكما هو الحال، فإن دعوى ف. ك لم توضح كيف تم بالضبط ضربها، أي في تاريخ الشروع في الإجراء ات، ولا كيف تأثرت سلامتها “ .

9-8 و تذّكر اللجنة أن العنف على أساس نوع الجنس يشكل تمييزا في إطار مغزى المادة 2 بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية وأن التوصية رقم 19 لا تشترط تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الضحية أو لصحتها. ولا يقتصر مثل هذا العنف على الأفعال التي تلحق ضررا بدنيا، بل يشمل أيضا الأفعال التي توقع ضررا عقليا أو جنسيا أو معاناة أو أخطار ا ناجمة عن أي فعل من هذه الأفعال، كالإكراه وغيره من الأعمال التي تؤدي إلى الحرمان من الحرية ( ) . وبالمثل، فإن الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الحماية من العنف العائلي تعّرف ه بأنه ”أي فعل من أفعال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو العاطفي أو الاقتصادي، وكذلك محاولة ارتكاب مثل هذا العنف، وأي تقييد قسري للحياة الشخصية والحرية الشخصية والحقوق الشخصية يرتكب ضد الأشخاص ذوي الصلة أو الأشخاص الذين كانوا أو ما زالو ا في علاقة قرابة أو مساكنة أسرية “. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أمر الحماية الفورية، طبقا للفقرة 1 من المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي يشترط أن تتضمن شكوى الضحية بيانات حول وجود تهديد مباشر أو فوري أو وشيك لحياة الشخص المظلوم أو لصحته، فإن مثل هذا التهديد ليس شرطا لإصدار أمر حماية دائم. وبالأحرى، تنص الفقرة 1 من المادة 4 من القانون المذكور فحسب على أنه: ”في حالة العنف العائلي ، للشخص المظلوم حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الحماية “.

9-9 و تخلص اللجنة إلى أن ال محكمة المحلية في بلوفديف عندما تم البت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 في أمر الحماية الدائمة بموجب المادة 5، الفقرة 1، البنود 1 و 3 و 4 من قانون الحماية من العنف العائلي ، وكذلك محكمة بلوفديف الإقليمية عندما قضت في قرار الاستئناف الصادر عنها في 7 نيسان/أبريل 2008، طبقتا تعريفا تقييديا لغاية ا لعنف العائلي لم يكن مبررا بموجب قانون الحماية من العنف العائلي أو متسقا مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، التي تشكل جزءا من النظام القانوني للدولة الطرف والساري فيها مباشرة. وركزت كلتا المحكمتين حصريا على مسألة التهديد المباشر والفوري لحياة صاحبة البلاغ أو صحتها وعلى سلامتها البدنية وأهملتا معاناتها العاطفية والنفسية. وعلاوة على ذلك، حرمت كلتا المحكمتين نفسيهما من فرصة الإلمام بتاريخ العنف العائلي السابق الذي وصفته صاحبة البلاغ بتفسيرها الشرط الإجرائي المحض الوارد في المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي ، أي ضرورة تقديم طلب أمر الحماية في غضون شهر واحد من التاريخ الذي حدث فيه فعل العنف ، لاستبعاد النظر في أحداث ماضية وقعت قبل فترة الشهر الواحد ذات الصلة. كما طبقت المحكمتان معيار إثبات صارما جدا عندما اشترطت ضرورة إثبات فعل العنف العائلي على نحو لا يدع مجالا للشك، وبالتالي وضعتا عبء الإثبات ك لية على عاتق صاحبة البلاغ، وخلصت ا إلى أنه لم يثبت وقوع أي فعل محدد من أفعال العنف العائلي استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها. وتلاحظ اللجنة أن معيار الإثبات هذا صارم بدرجة مفرطة ولا يتفق مع أحكام الاتفاقية ولا مع معايير مناهضة التمييز التي تخفف عبء الإثبات على الضحية في الدعاوى المدنية المتعلقة بشكاوى العنف العائلي .

9-10 و تشير اللجنة إلى أنه طبقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري طلبت من الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة ملائمة وملموسة لصالح صاحبة البلاغ وطفليها. وردا على ذلك، أكدت الدولة الطرف للجنة أن صاحبة البلاغ وطفليها يتمتعون بكل الحماية المطلوبة لتجنب حدوث ضرر لهم لا يمكن إصلاحه ولضمان سلامتهم العقلية. وتذكر اللجنة أيضا بأنه حسب فهمها الأولي تتخذ الدولة الطرف ” جميع تدابير الحماية اللازمة لتجنب وقوع ضرر قد يلحق بصاحبة البلاغ وطفليها لا يمكن إصلاحه، واستمرار ضمان سلامتهم البدنية والعقلية “ ( ) . ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن هذا الفهم قائم على تقييم موجز لمخاطر ضرر لا يمكن إصلاحه قد يلحق بصاحبة البلاغ ولا يعني البت في المقبولية أو في حيثيات البلاغ ، طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-11 و تناولت اللجنة المادتين 5 و 16 معاً في توصيتها العامة رقم 19 (1992) أثناء معالجتها لمسألة العنف العائلي . وفي توصيتها رقم 21، أكدت اللجنة على أن ” لأحكام التوصية العامة 19 ... المتعلقة بالعنف ضد المرأة أهمية كبيرة لقدرات المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل “ . وبينت في مناسبات عديدة أن المواقف التقليدية التي بموجبها تعتبر المرأة تابعاً للرجل تسهم في العنف ضدها. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت القرارات الصادرة عن محكمتي بلوفديف قائمة على قوالب جنسانية نمطية، انتهاكا لأحكام المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، تعيد اللجنة التأكيد على أن الاتفاقية تضع التزامات على عاتق جميع أجهزة الدولة وأنه يمكن أن تكون الدول الأطراف مسؤولة عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقية ( ) . وتلاحظ كذلك أنه بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ)، على الدولة الطرف الالتزام باتخاذ التدابير الملائمة لتعديل أو إلغاء القوانين واللوائح القائمة وأيضا العادات والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، في حين يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ، بموجب الفقرة 1 من المادة 16، جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن القوالب النمطية تؤثر على حق المرأة في محاكمة نزيهة وأنه يجب على المحاكم توخي الحرص على عدم وضع معايير جامدة قائمة على أفكار مسبقة بشأن ما يشكل عنفا عائليا أو عنفا على أساس نوع الجنس. وفي القضية الحالية، يلزم أن يتم تقدير امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المواد 2 (د) و (و) و 5 (أ) بالقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في ضوء مدى مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المعالجة القضائية لحالة صاحبة البلاغ.

9-12 و ترى اللجنة أن تفسير ال محكمة المحلية والمحكمة الإقليمية في بلوفديف للأساس المنطقي وراء فترة الشهر الواحد الذي يلزم أن تقدم صاحبة البلاغ في غضونها طلبا للحصول على أمر الحماية (الفقرة 1 من المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي ) للنص على التدخل السريع من جانب المحكمة بدلا من الشرطة فيما يتعلق بمساكنة الشريكين، يفتقر إلى مراعاة الاعتبارات الجنسانية حيث أنه يعكس الفكرة المسبقة بأن العنف مسألة شخصية إلى حد كبير تقع في إطار المجال الخاص، الذي لا ينبغي، من حيث المبدأ أن يخضع لرقابة الدولة. وبالمثل، كما ورد أعلاه، فإن تركيز محكمتي بلوفديف حصريا على العنف البدني وعلى الخطر العاجل على حياة الضحية أو صحتها، يعكس مفهوما نمطيا وضيقا لماهية العنف العائلي . وينعكس مثل هذا التفسير المقولب للعنف في منطق محكمة بلوفديف الإقليمية بأنه ”عند ضرب شخص ما، يمكن ممارسة العنف ولكن فقط بعد تجاوز حدود معينة للأذى ، وكما هو الحال، فإن دعوى ف ك لم توضح كيف ضربت بالضبط - أي كيف تأثرت سلامتها في تاريخ الشروع في الإجراءات “. كما يمكن وجود قوالب نمطية تقليدية لدور المرأة في الزواج ت رد في حكم الطلاق المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 الصادر عن ال محكمة المحلية في بلوفديف، الذي يشير إلى استخدام صاحبة البلاغ ”لغة مهينة “ فيما يتعلق بزوجها، و ي أمرها باستخدام لقب والديها عند فسخ ا لزواج . وتخلص اللجنة إلى أن رفض محكمتي بلوفديف إصدار أمر حماية دائمة ضد زوج صاحبة البلاغ استند إلى أفكار مسبقة ومقولبة نمطيا وتمييزية بشأن ماهية العنف العائلي .

9-13 وترى اللجنة أيضاً أن عدم توافر أماكن المأوى الذي تزعمه صاحبة البلاغ والذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، حيث استطاعت مع طفليها البقاء بعد عودتها إلى بلغاريا في أيلول/سبتمبر 2007، يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 2 (ج) و (هـ) من الاتفاقية الذي يقضي بتوفير الحماية الفورية للمرأة من العنف، بما في ذلك العنف العائلي . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.

9-14 وأخيرا، تود اللجنة الاعتراف بأن صاحبة البلاغ عانت من ضرر أدبي ومالي وتحاملات أخرى. وحتى مع الافتراض بأنها لم تتعرض مباشرة لعنف عائلي بدني في أعقاب الرفض النهائي لطلبها في 7 نيسان/أبريل 2008 مع تحميلها تكاليف ذلك الطلب، إلا أنها عانت من خوف وكرب شديدين بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة فيما يتعلق بأمر الحماية، عندما تركت وطف لا ها بدون حماية من الدولة وكذلك من خطر الوقوع من جديد كضحية من خلال القوالب النمطية للعنف القائم على نوع الجنس المعتمد عليها في قرارات المحكمة.

9-15 و عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي ضوء جميع الاعتبارات الواردة أعلاه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف فشلت في الوفاء بالتزاماتها وبالتالي انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 (ج) و (د) و (هـ) و (و) والمادة 5 (أ) بالاقتران مع أحكام المادة 16، الفقرة 1 من الاتفاقية، وكذلك بموجب التوصية رقم 19 للجنة.

9-16 وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) بخصوص صاحبة البلاغ :

تقديم تعويض مالي مناسب لصاحبة البلاغ يتكافأ مع جسامة انتهاك حقوقها؛

(ب) مسائل عام ة:

’ 1 ‘ تعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي بحذف المدة الزمنية المحددة بشهر واحد وضمان أن تتاح أوامر الحماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية على الملتمسين؛

’ 2 ‘ ضمان أن تخفف الأحكام الواردة في قانون الحماية من العنف العائلي من عبء الإثبات لصالح الضحية من خلال تعديل القانون وفقاً لذلك ؛

’ 3 ‘ ضمان إتاحة عدد كاف من أماكن الإيواء الممولة من الحكومة لضحايا العنف العائلي وأطفالهن، وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى وأشكال الدعم الأخرى لضحايا العنف العائلي؛

’ 4 ‘ تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي ، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف العنف العائلي ونطاقه وفيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية، وكذلك توفير التدريب الملائم بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة رقم 19.

9-1 7 و طبقا للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها وترجمتها إلى اللغة البلغارية على نطاق واسع لكي تصل إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة.