GENERAL

CMW/C/SYR/Q/1

10 December 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

قائمة بالقضايا التي ستُبحث فيما يتعلق بالنظر في التقرير الأولي لسوريا ( CMW/C/SYR/1 )

ألف - معلومات ذات طابع عام

1- في حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف المتصل بعدم توفر قاعدة بيانات تحتوي على معلومات كمية دقيقة عن تدفقات الهجرة، فإنها ستكون ممتنة لتزويدها بتقديرات مفصلة بحسب نوع الجنس والعمر والجنسية لأعداد المهاجرين والمهاجرين العابرين والوافدين. كما تود اللجنة موافاتها بمعلومات عن أي خطط لوضع إحصاءات أفضل في مجال الهجرة.

2- يرجى إطلاع اللجنة على ما اتخذ من تدابير تشريعية أو إدارية محددة أو أي تدابير أخرى لتنفيذ أحكام الاتفاقية بعد تصديق الدولة الطرف عليها.

3- يرجى شرح كيفية تأثير حالة الطوارئ المستمرة على تطبيق الدستور والقوانين المحددة والمعاهدات الدولية وعلى تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم.

4- يرجى وصف دور المنظمات غير الحكومية، إن كان لها دور، في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد تقرير الدولة الطرف (انظر المبادئ التوجيهية المؤقتة للجنة فيما يتصل بصيغة ومحتوى التقارير الأولية، الفقرة 3(د)).

5- يرجى تحديد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الاتفاقية وتعميم نشرها بين الجمهور، وخصوصاً في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن نشرها على مستوى سلطات الدولة.

6- يرجى تزويد اللجنة بنسخة من الاتفاقية العربية المتعلقة بحركة اليد العا ملة، وبمعلومات عن أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أُبرمت في مجال الهجرة، بما في ذلك الاتفاقات ذات الصلة بالتوظيف، والحماية، والازدواج الضريبي، والضمان الاجتماعي، وإعادة المهاجرين وإعادة قبولهم، فضلاً عن برامج العمالة المؤقتة.

7- وفي حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن العمال المهاجرين في سوريا هم عادة مواطنون من دول عربية أخرى، فإنها ستكون ممتنة لو تكرمت الدولة الطرف بتوضيح ما إذا كان جميع العمال المهاجرين، حسبما هو محدد في الاتفاقية، بمن فيهم العمال غير العرب والعمال الذين تستخدمهم شركات أجنبية بصفة مؤقتة، سيتمتعون على قدم المساواة بالحقوق الواردة في الاتفاقية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي. ويرجى تزويد اللجنة بتفاصيل أي أحكام تشريعية في هذا المجال. وبالإشارة إلى الفقرة 37 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التمتع بالحقوق الدستورية بالنسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة.

8- يرجى تقديم معلومات عن التجربة الأولية للدولة الطرف فيما يتصل بتنفيذ المرسوم رقم 81(2006) المتعلق بنظام المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.

9- يرجى توفير معلومات عن الآليات القضائية و/أو الإدارية المختصة التي تنظر في شكاوى العمال المهاجرين عند تعرض حقوقهم للانتهاك، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة.

10- يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو الأشخاص عديمي الجنسية (المادة 3(د) من الاتفاقية). ويرجى توضيح الوضع الممنوح للمواطنين العراقيين الذين نزحوا إلى سوريا منذ عام 2003، وما إذا كانت سوريا تعتبر أن بعضهم أو جميعهم يتمتعون بالحقوق الواردة في الاتفاقية أو أنهم قد يكتسبون مثل هذه الحقوق مستقبلاً. ويرجى بيان السياسات والممارسات التي اعتمدت مؤخراً فيما يتصل بشروط حصول المواطنين العراقيين على تأشيرة دخول، و أي آثار تترتب على ذلك بالنسبة إلى الالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المادة 65 منها. كما يرجى بيان السياسات المعمول بها فيما يتصل بترحيل وإعادة المواطنين العراقيين.

باء - معلومات ذات صلة بالباب الثالث من الاتفاقية ( حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )

11- في ضوء المادة 8 من الاتفاقية، يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات والشروط التي يحصل بموجبها المواطنون السوريون على جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى، وعن أي قيود مفروضة على المواطنين السوريين الذين يرغبون في مغادرة بلدهم.

12- يرجى تقديم معلومات عن العقوبات التي تطبق ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال المهاجرين التي تحميها الاتفاقية، وخصوصاً الانتهاكات المتمثلة في سوء معاملة هؤلاء العمال، ويرجى تقديم أمثلة، إن وجدت، من القرارات ذات الصلة التي أصدرتها المحاكم.

13- وفقاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان العمال المهاجرون (بمن فيهم القادمون من بلاد غير عربية) وأفراد أسرهم يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون السوريون عند احتجازهم من قِبل الشرطة وفي إطار نظام المحاكم، وكيفية ضمان حمايتهم في الممارسة العملية.

14- (أ) يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تقديم المساعدة القنصلية الفعالة إلى الرعايا السوريين العاملين في الخارج ولأفراد أسرهم.

(ب) يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في سوريا على علم بحقهم في الحصول على مساعدة قنصليات بلادهم في حالة احتجازهم أو ترحيلهم.

15- يرجى تفسير أسباب القيود المفروضة على بعض المغتربين السوريين الذين يرغبون في زيارة سوريا، لا سيما أسباب الاشتراط على بعض المغتربين أن يقدموا طلبات للحصول على تصريح زيارة وتحديد فترة الزيارة بثلاثة أشهر في السنة. كما يرجى تفسير أسباب اعتقال بعض المغتربين عند دخولهم إلى سوريا، بمن فيهم أولئك الذين أعادتهم بلدان أخرى إلى سوريا بسبب إقامتهم بصورة غير قانونية في تلك البلدان.

16- وفي حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن قانون العمل السوري لا يميّز بين العمال السوريين والعمال المهاجرين، فإنها تود موافاتها بمعلومات عما اتخذ من تدابير لكفالة المساواة في معاملة العمال المهاجرين في الممارسة العملية، مع مراعاة أن بعض هؤلاء العمال قد يتعرضون لانتهاكات تتعلق بالأجور، وساعات العمل، والسلامة، والصحة وغير ذلك من ظروف العمل.

17- يرجى إطلاع اللجنة على السياسات المتبعة فيما يتعلق باعتقال أو مقاضاة أو احتجاز العمال المهاجرين بسبب المخالفات المتصلة بوضعهم كمهاجرين، والخطوات المتخذة لكفالة ألا يكون العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يجري احتجازهم بسبب مخالفة أنظمة الهجرة محتجزين مع أشخاص مدانين.

18- بالإشارة إلى الفقرة 113 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن القوانين والأنظمة التي تحكم مصادرة الوثائق الثبوتية وعن التدابير المتخذة لمنع قيام أشخاص خلاف الموظفين العامين المصرح لهم بذلك، مثل م ستخ دمي عمال الخدمة المنزلية ، بالاحتفاظ بالوثائق الثبوتية لهؤلاء العمال.

19- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن الحالات التي تم فيها ترحيل عمال مهاجرين من سوريا، وأسباب ترحيلهم والإجراءات التي اتُبِعت. وفي ضوء أحكام المادة 22 من الاتفاقية، يرجى إطلاع اللجنة عما إذا كان يجوز للعمال المهاجرين الذين أُلغيت تصاريح عملهم طلب إعادة النظر في القرار المتخذ ضدهم، وعما إذا كان يُسمح لهم بالبقاء في سوريا ريثما تنتهي إعادة النظر في هذا الأمر. ويرجى توضيح كيفية تفسير العبارتين " ضرورات الأمن الوطني " و " المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة " لأغراض إلغاء تصريح عمل بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 2040.

20- يرجى تحديد كيف يُكفل عملياً حق أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال الذين ليست لديهم وثائق، في التسجيل عند الولادة والحصول على جنسية. ويرجى توضيح ما إذا كان يٍُسمح لأطفال العمال المهاجرين بالالتحاق بالمدارس، بغض النظر عن وضع إقامة آبائهم، وكيفية تنظيم التحاقهم بالمدارس عملياً.

21- يرجى إطلاع اللجنة على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على الصعيدين القانوني والعملي، فيما يتصل بالوصول إلى الخدمات الطبية في الدولة الطرف.

22- يرجى إطلاع اللجنة على سبل ووسائل تمكين العمال المهاجرين في سوريا من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وذلك عملاً بالمادة 33 من الاتفاقية. كما يرجى توضيح التدابير التي اتخذت لتزويد المواطنين السوريين الراغبين في الهجرة، بما في ذلك الهجرة إلى بلدان الخليج العربية ، ب المعلومات المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم بموجب قوانين وممارسات دولة العمل، بالإضافة إلى س ب ل الانتصاف القضائي المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم .

جيم - معلومات ذات صلة بالباب الرابع من الاتفاقية ( حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفـراد أسرهـم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي )

23- في ضوء المادة 40 من الاتفاقية، يرجى إطلاع اللجنة على ما إذا كان سيتم إلغاء القيود المفروضة على حق العمال الأجانب غير العرب في الانضمام إلى نقابات العمال، ولا سيما شرط المعاملة بالمثل المشار إليه في المرسوم رقم 84 لعام 1968. كما يرجى إطلاع اللجنة عما إذا كان للعمال المهاجرين الحق في تكوين جمعيات ونقابات خاصة بهم.

24- يرجى إطلاع اللجنة على ما إذا كان بإمكان الرعايا السوريين العاملين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات التي تنظم في سوريا وكيفية ممارستهم لهذا الحق.

25- يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي خطط لاستحداث إجراء أو مؤسسة لمراعاة الحاجات الخاصة للعمال المهاجرين في سوريا و/أو المهاجرين السوريين في الخارج وتطلعاتهم والتزاماتهم، حسبما توصي به المادة 42(1) من الاتفاقية.

26- وفي ضوء المادة 47 من الاتفاقية، يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي قيود مفروضة على قيام العمال المهاجرين بتحويل أجورهم ومكافآتهم بعملة أجنبية.

دال - معلومات ذات صلة بالباب الخامس من الاتفاقية (أحكام قابلة للتطبيق على فئات محددة من العمال الأجانب وأفراد أسرهم)

27- يرجى تقديم معلومات عن الحقوق الممنوحة للعمال الموسميين، وخصوصاً في قطاع الزراعة. ويرجى تقديم نسخة من قانون العلاقات الزراعية لعام 2004 المشار إليه في الفقرة 40 من تقرير الدولة الطرف. وبالإشارة إلى الفقرتين 28 و29 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن تمتع العمال المرتبطين بمشاريع وعمال الاستخدام المحدد بحقوقهم الواردة في الاتفاقية.

هاء - معلومات ذات صلة بالباب السادس من الاتفاقية (تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم)

28- (أ) في ضوء المادة 66 من الاتفاقية، يرجى تقديم معلومات عن السبل والوسائل التي تتبع عادة في توظيف المواطنين السوريين للعمل في بلدان أجنبية، بما في ذلك بلدان منطقة الخليج العربي. وما هي الجهود التي اتخذت لتنظيم أنشطة التوظيف داخل سوريا؟

(ب) يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي بُذلت للتعاون والتشاور مع البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال المهاجرون السوريون بغرض العمل، وذلك من أجل تعزيز ظروف عمل ومعيشة سليمة وعادلة وإنسانية للرعايا السوريين في تلك البلدان.

29- كما يرجى تقديم معلومات عن الترتيبات الرامية إلى كفالة عودة العمال المهاجرين السوريين وأفراد أسرهم بصورة منظمة إلى سوريا عندما يقررون العودة أو عندما يُطلب منهم ذلك بسبب انتهاء تصاريح إقامتهم في بلد العمل أو عندما يتضح أن إقامتهم غير نظامية.

30- وفي ضوء المادة 68 من الاتفاقية، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمنع تنقل العمال بصورة غير مشروعة أو سرية، بما في ذلك عن طريق الاتجار المنظم. ويرجى تقديم معلومات عن العمال المهاجرين العابرين للأراضي السورية، ولا سيما عن حمايتهم من جميع أشكال شبكات الجريمة.

- - - - -