الأمم المتحدة

CMW/C/SYR/RQ/2-3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

20 May 2022

Original: Arabic, English, Frenchand Spanish only

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة الخامسة والثلاثون

19 -30 أيلول/سبتمبر 2022

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

ردود الجمهورية العربية السورية على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث *

[تاريخ الاستلام: 2 آذار/مارس 2022]

الردود الوطنية على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية بشأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

أولا ً - معلومات عامة

1- بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف (CMW/C/SYR/2-3)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتفصيل عن الإطار القانوني المحلي المتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) القوانين المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية :

الإجابة:

1- قانون العمل رقم /17/ لعام 2010:

المادة 23:

أ- يجوز بقرار من الوزير "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل " الترخيص بافتتاح:

1- مكاتب خاصة للتشغيل.

2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة.

ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة أ من هذه المادة.

د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي:

1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.

2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم.

3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.

المادة 24:

على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة ج من المادة 23 السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

تنظيم عمل غير العرب السوريين:

المادة 27:

أ- يخضع عمل غير العرب السوريين سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة او الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب.

ب - لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.

ج- يقصد بكلمة "عمل" الوارد ذكرها في الفقرة "أ" من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية.

المادة 28:

أ- يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل.

ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه.

ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام.

د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين.

المادة 29: يحدد الوزير بقرار منه ما يلي:

أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة " ب" من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه.

ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه.

ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها.

د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى.

المادة 30:

يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين:

أ- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة.

ب - العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها.

2- قانون الهجرة رقم /2/ لعام 2014.

3- المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 والمعدل بالقانون رقم /40/ لعام 2017 قانون استقدام العاملات غير السوريات.

4- قانون منع تهريب الأشخاص في سورية رقم /14/ لعام 2021.

5- قانون الاتجار بالأشخاص رقم /3/ لعام 2010.

(ب) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية :

الإجابة:

صدر قانون العمل رقم /17/ في تاريخ 12/4/2010، والذي تضمن في مواده الكثير من القواعد التي كرستها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم /45/ تاريخ 1812/1990.

(ج) وجود اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مبرمة مع بلدان أخرى ونطاقها فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، ولا سيما مع البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال المهاجرون السوريون (الفقرة 231)، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 38). ويرجى بيان الكيفية التي تحمي بها هذه الاتفاقات حقوق العمال المهاجرين في بلدان العبور والمقصد، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الاحتجاز والإعادة إلى الوطن والطرد وجمع شمل الأسر. ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير متخذة لتعزيز حماية العمال السوريين المهاجرين في الخارج، بما في ذلك عن طريق استعراض وتعديل هذه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

الإجابة:

أبرمت سورية العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المتعلقة بالعمال المهاجرين، ويتم تحديد نطاق كل اتفاقية من خلال بنودها ويختلف ذلك بحسب الاتفاقية.

أما المعلومات عن الكيفية التي تحمي بها هذه الاتفاقات حقوق العمال المهاجرين في بلدان العبور والمقصد سيتم تقديم إجابة أوسع بشأنها أثناء مناقشة التقرير.

2- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب (الفقرة 14). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ هذه البرامج :

الإجابة:

ورد ببرنامج التشغيل من أجل النمو التشميلي ضمن البرنامج الوطني لسورية في مابعد الحرب- استراتيجية 2030 الذي يهدف إلى تطوير سوق العمل لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة بمعايير العمل اللائق وفق المعايير الدولية لحقوق العمل والعمال، وسياسة التشغيل الوطنية، ويعمل البرنامج على تعزيز استيعاب العمالة العائدة من اللجوء، وعمالة المغتربين، والعمالة الأجنبية الوافدة.

ويتم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، المنظمات الدولية، المجتمع الأهلي، الاتحادات والنقابات) ومن خلال الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة، ويجري تتبع تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وفق مصفوفات ومؤشرات تنفيذ محددة لهذا الغرض.

3- ويرجى تقديم معلومات عن الوزارة أو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن التنسيق الحكومي الدولي بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن الموظفين والموارد المتاحة، وأنشطة الرصد وإجراءات المتابعة. ويرجى تقديم معلومات عن المهمة الموكلة إلى هذه الوزارة أو المؤسسة الحكومة والموارد المخصصة لها لتعزيز وحماية وإعمال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

ا لإجابة:

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الوزارة المسؤولة عن العمل والتشغيل والصحة والسلامة المهنية، والتوظيف لدى القطاع العام وتمكين الأسرة والحد من الفقر ودعم سبل المعيشة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة أو عرضة للمخاطر

4- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجمع معلومات نوعية وبيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية وحالة الهجرة، وعن حركات هجرة اليد العاملة من الدولة الطرف وإليها، بما في ذلك حالات العودة، وعن المسائل الأخرى المتصلة بهجرة اليد العاملة، وعن الأطفال غير المصحوبين والأطفال الذين تركهم الوالدان المهاجران (الفقرة 214). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء نظام مُتّسق وقابل للمقارنة لجمع البيانات عن هذه المسائل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى نشر المعلومات.

الإجابة:

ل ا يوجد بيانات دقيقة أو إحصائيات حول هذه المعلومات كون المسافرين المغادرين والقادمين تتم حركتهم بشكل روتيني دون التطرق لنوع العمل أو أسباب السفر من مختلف شرائح المجتمع ودون التعرض لهم أو سؤالهم عن طبيعة عملهم أو غرض السفر.

5- وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في عام 2016 خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل التي تفيد بأن الحكومة على وشك إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ( A/HRC/34/5 ، الفقرة 15؛ انظر أيضاً المرجع نفسه، الفقرات 109-27 و 109-29، و A/HRC/34/5/Add.1 ، الفقرات 109-27 و 109-29)، يرجى تقديم معلومات تكميلية إلى اللجنة بشأن أي تقدم في هذا الصدد.

سيتم تقديم إجابة بهذا الشأن أثناء مناقشة التقرير.

6- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، وبالتالي الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف والأفراد (الفقرة 96). ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة لعام 1949) (رقم 97)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 14).

سيتم تقديم إجابة بهذا الشأن أثناء مناقشة التقرير.

7- ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتزويد العمال المهاجرين الذين لا يعرفون اللغة العربية بمعلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 20). ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التدريب الموجه إلى السلطات المعنية بالهجرة وما يتعلق بها من مسائل ذات صلة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لضمان حمايتهم من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعمل القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، والقتل غير المشروع (الفقرات 110-112 و131).

الإجابة:

إن دخول العرب والأجانب إلى سورية يتم بطرق رسمية وضمن قوانين وأنظمة تتم من خلالها منح السمات المطلوبة لدخول سورية بعد أخذ الموافقات المطلوبة، وبعد الدخول إلى البلد، وفي حال رغب الشخص بالإقامة يقوم بمراجعة إدارة الهجرة والجوازات للحصول على الإقامات المطلوبة بعد الحصول على الموافقات، وبالنسبة لدخول المربيات والعاملات المنزليات الأجانب، فينظم ذلك المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013م أو يضع ضوابط لدخول العاملات ويضمن الحقوق والتأمينات من حيث الاستقدام والاستخدام ومنح الإقامات وعقوبات التأخير....الخ.

8- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في إعداد تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك طبيعة تعاونها وعملها (الفقرة 219).

الإجابة:

تم تشكيل لجنة بالقرار رقم /19/ تاريخ 5/3/2019 مهمتها إعداد تقرير موحد يتضمن التقريرين الثاني والثالث لاتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم شارك في عضوية اللجنة ممثلين عن كلاً من:

الاتحاد العام لنقابات العمال : ومن مهام الاتحاد تمثيل الحركة العمالية في اللجان والمؤتمرات الدولية والعمل على توحيد نضال الطبقة العاملة العربية وشد أزرها وتعزيز تضامن الطبقة العاملة في العالم.

ويسعى الاتحاد إلى تنظيم العاملين كافة في تنظيمات نقابية واجتذاب التنظيمات النقابية القائمة خارج نطاقه وتهيئة الظروف الملائمة لانضمامها إليه.

أما البنية التنظيمية للاتحاد العام لنقابات العمال فهي هرمية قاعدتها اللجان النقابية في التجمعات العمالية المهنية وذروتها الاتحاد العام، وما بين القاعدة والذروة تقع النقابة ثم اتحاد عمال المحافظة فالاتحاد المهني.

رقم 84 الآنف الذكر وتعديلاته، يحق لكل تجمع عمالي يبلغ عدد أفراده خمسين عاملاً فأكثر تأليف لجنة نقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويديرها مكتب، وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبهم العمال المنتسبون إليها بطريقة الاقتراع السري.

أما النقابة فهي التنظيم النقابي لعمال المهنة الواحدة على مستوى المحافظة، وتضم جميع اللجان النقابية للمهنة الواحدة فيها.

اتحاد غرف التجارة : يعتبر الاتحاد السلطة المشرفة على الغرف التجارية الأربع عشرة في سورية, وهو يمثل مصالح وحاجات هذه الغرف وأعضائها, ويقوم مسؤولو الاتحاد بمناقشة القضايا التجارية مع الحكومة, ويساهمون في صياغة السياسات بحيث يكون للغرف التجارية دور في صياغة التشريعات الإصلاحية الحيوية, ويشارك هؤلاء المسؤولون في اللجان الموجودة في مختلف الوزارات ويقدمون المعونة في صياغة مشاريع القوانين الجديدة وتطبيقها.

نقابة المحامين.

9- ويرجى تقديم معلومات عن مكاتب الاستقدام الخاصة في الدولة الطرف التي توظف العمال المهاجرين للعمل في الخارج، وعن القوانين والقواعد واللوائح التي تحكُم أنشطة الاستقدام الخاصة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن المهمة الموكلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودورها وأنشطتها في تنظيم ومراقبة مكاتب الاستقدام الخاصة :

الإجابة:

أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح: "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل"

1- مكاتب خاصة للتشغيل.

2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة.

ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة أ من هذه المادة.

د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي:

1 - تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.

2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم.

3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.

وقد صدر القرار رقم /2430/ لعام 2021 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً لأحكام المادة /23/ من قانون رقم /17/ لعام 2010، والذي نظم آلية انشاء مكاتب التشغيل الخاصة بالعمال السوريين داخل سورية وخارجها.

10- ويرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية، عن عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين أصيبوا بفيروس السارس - كوف-2، وعدد الذين تلقوا لقاحاً ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعدد الذين توفوا بسبب كوفيد-19. ويرجى تقديم معلومات عن القيود المفروضة على التمتع الكامل بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مواجهة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك التدابير التقييدية المتخذة على الحدود فيما يتعلق بدخولهم أو خروجهم من بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور أو المقصد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالعودة الطوعية إلى البلدان الأصلية في سياق الجائحة. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان ألا تؤثر الجائحة في عملية تقديم طلبات اللجوء أو إجراءات الهجرة، بما في ذلك ما يتصل بتعليق الإجراءات. ويرجى الإشارة إلى الجهود المبذولة نيابة عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أجل ما يلي:

(أ) إدراجهم في الخطط الوطنية للوقاية من الجائحة والتصدي لها، ولا سيما فيما يتعلق بضمان الحصول على اللقاح؛

(ب) ضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية؛

(ج) دعم التدابير الصحية اللازمة لمنع العدوى والحفاظ على المستوى المطلوب من الحماية الصحة في أماكن عملهم؛

(د) منع الإصابات في مراكز الاحتجاز وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمصابين؛

(هـ) ضمان إبلاغ أسر العمال المهاجرين الذين توفوا بسبب المرض بوفاتهم واستلام رفاتهم؛

(و) حماية حقوقهم من جوانب أخرى وتخفيف الآثار السلبية للجائحة، في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة للجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين .

الإجابة :

بخصوص التدابير المتخذة على الحدود فهي: ضرورة إرفاق مسحة سلبية PCR خلال 96 ساعة أو إبراز شهادة اللقاح أو يتم الحجر المؤسساتي خلاف ذلك.

يتم قبول المرضى المصابين بغض النظر عن الجنسية أو الديانة أو القومية في مشافي وزارة الصحة أو مشافي القطاع الصحي ويتم إجراء المسحة مجاناً للمراجعين المقبولين في المشافي.

يتم إعطاء اللقاح لكافة المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن الجنسية.

مع الإشارة إلى أن المنصة لا تميز نوع الملقح إذا كان مهاجر.

ثانيا ً - معلومات متعلقة بمواد الاتفاقية

ألف- المبادئ العامة

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف، ولا سيما لدى لجان العمل (الفقرات 220-224)، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 26). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن القرار رقم 888 لعام 2016 بشأن توظيف غير السوريين في الجمهورية العربية السورية وطبيعة هذه الشكاوى ونتائجها (الفقرة 222). ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لزيادة الوعي بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير قانوني، بشأن توافر سبل الانتصاف الإداري والقضائي، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً (( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 26).

باء- الجزء الثاني من الاتفاقية

المادة 7

12- يرجى توضيح ما إذا كان قانون العمل يوسع نطاق الحماية من التمييز ليشمل جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما العمال المهاجرين في الخدمة المنزلية (الفقرة 88). ويرجى تقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة بشأن التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز ضد العمال المهاجرين من غير العرب وأفراد أسرهم، على وجه الخصوص، في الممارسة العملية، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 24).

الإجابة:

أكد دستور الجمهورية العربية السورية، والعديد من التشريعات السورية على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وجاء قانون العمل رقم 17/2010 ليؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، الذي نص في متنه على ما يلي:

المادة /2/:

أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل.

ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.

ت- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته.

ث- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك.

كما نصت المادة /67/ من ذات القانون على ما يلي:

المادة / 67 /:

أ- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية:

1- ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها.

2- قيام العامل بنشاط انتخابي.

3- رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح.

4- العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية.

ب- يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف.

المادة / 75 /:

مع مراعاة المادة 2

أ- يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.

ب- يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب من العاملين قدراً موازياً من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل.

وسيتم تقديم شرح أوسع أثناء مناقشة التقرير.

جيم- الجزء الثالث من الاتفاقية

المادتان 8-15

13- يرجى تقديم معلومات عن عدد العمال المهاجرين الذين غادروا الدولة الطرف منذ اندلاع النزاع المسلح، بمن فيهم المواطنون السوريون والعمال الأجانب.

الإجابة:

لا يوجد بيانات دقيقة أو إحصائيات حول هذه المعلومات كون المسافرين المغادرين والقادمين تتم حركتهم بشكل روتيني دون التطرق لنوع العمل أو أسباب السفر من مختلف شرائح المجتمع ودون التعرض لهم أو سؤالهم عن طبيعة عملهم أو غرض السفر

ويرجى تقديم معلومات عن أي حالات تم كشفها في الدولة الطرف لاستغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أوضاع نظامية وغير نظامية على السواء، ولا سيما الأطفال الذين أُخضعوا للسخرة وأولئك العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في الخدمة المنزلية

الإجابة:

تمارس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورها بهذا الخصوص من خلال مؤسسة تفتيش العمل عبر خطط التفتيش الربعية التي نعدها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ويصار اعتمادها من قبل الإدارة المركزية أو من خلال الجولات التي تنفذ إلى المنشآت بناءً على شكوى العمال من أجل التدقيق في هذه الشكاوي والاستماع إلى إفادات العاملين وإيصالهم إلى حقوقهم القانونية أو التعاقدية وفرض الغرامات بحق المخالفين من أصحاب العمل والتأكد من إزالة هذه المخالفات.

كما تقوم الوزارة ممثلة بمديرياتها في المحافظات بدور هام في حل المنازعات العمالية المتعلقة بالفصل من العمل أو الإنذار بالفصل منه عبر إجراء الوساطة الإدارية، والحل الودي بين العامل وصاحب العمل.

مؤكدين على أن قانون العمل رقم /17/لعام 2010 نظم العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل بموجب عقد عمل خطي يحدد فيه (اسم العامل، وعنوانه، وبياناته، واسم وبيانات صاحب العمل كما يحدد مدة العقد والأجر، وساعات العمل، وغيرها من الأمور الاتفاقية وذلك لضمان حقوق العامل وضمان تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وألزم القانون صاحب العمل بتسجيل جميع العاملين لديه بالتأمينات الاجتماعية.

وألزم القانون صاحب العمل الذي يزيد عدد عماله على خمسة عشر عاملاً بإعداد نظام داخلي لمنشأته ولائحة الجزاءات واعتماد هذا النظام من وزارة العمل، وألزم صاحب العمل بوضعه في مكان ظاهر لسهولة إطلاع العمال عليه.

وكفل القانون سرية الشكاوي العمالية، وألزم مفتشي العمل بالتدقيق في هذه الشكاوي وإيصال العمال إلى حقوقهم القانونية أو الاتفاقية.

وحتى لا يستغل أصحاب العمل ضعف العمال – في بعض الأحيان-وإلزامهم بتوقيع استقالات مسبقة نص القانون على ضرورة تسجيل الاستقالة من قبل العامل أو وكيله القانوني وبحضور صاحب العمل لدى ديوان مديرية العمل المختصة ونص على عدم الاعتداد بالاستقالة مالم تكن مسجلة أصولاً.

كما نص القرار رقم /888/ لعام 2016 الناظم لعمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية على مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات العمل الثنائية بحيث يشترط عدم مزاحمة اليد العاملة السورية.

كما نصت المادة /12/ من قانون العلاقات الزراعية رقم /50/ لعام 2004 على أن:

أ- يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.

ب- يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.

ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) واتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105).

الإجابة:

نظم القانون رقم /17/ لعام 2010 العمالة في سورية، وحظر العمل الجبري حيث اعتبر أن علاقة العمل بين العامل ورب العمل، هي عقد قائم على اتفاق الطرفين.

نصت المادة 15 من القانون 17 لعام 2010 على:

أ- مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية.

ب- تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي المنوه عنه بالمادة 177 من هذا القانون.

كما المادة 46 من ذات القانون :

عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر.

المادة 47 منه:

أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.

ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة.

يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات.

المادة 184 من ذات القانون:

اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وأمنهم وصحتهم ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.

14- ويرجى بيان التدابير المتخذة لحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، بما في ذلك العمل في الأعمال المتصلة بالنزاع. ويرجى تقديم معلومات عن الأنشطة التي يضطلع بها نظام تفتيش العمل في هذا الصدد وإبلاغ اللجنة بأي انتهاكات تتعلق بعمل الأطفال، بما في ذلك أي جزاءات تُفرض على الجناة وكذا المساعدة المقدمة والتعويضات الممنوحة للضحايا. ويرجى تقديم معلومات عن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بإنشاء مناطق تنظيمية مخصصة لإعادة الإعمار وكيف أثر سلباً في العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويرجى بوجه خاص إبلاغ اللجنة بأي تدابير متخذة تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين غادروا البلد أو الذين شردوا بسبب النزاع إمكانية تأكيد حيازة ممتلكاتهم العقارية، بما في ذلك معلومات عن عدد الحالات التي فُرض عليهم فيها الأجل الزمني الذي مدته 30 يوما لتعيين وكيل قانوني أو ممثل قانوني للمطالبة بالممتلكات نيابة عنهم.

نص قانون الطفل رقم /21/ لعام 2021 على:

المادة /36/:

أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

ب- يحظر استغلل الطفل اقتصاديا أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل عائقا لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو ا لا جتماعي.

ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت ا لا سباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، و لا يجوز تشغيله ليل وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية و الا عياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.

د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي ومل ا ءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص م رة كل عام.

المادة / 37 /:

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالا تي:

أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل.

ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل.

ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من ا لأ طفال بسبب العمل .

تم إعداد وثيقة استعراض واقع آليات الرصد والإبلاغ والإحالة لحماية الأطفال تضمن /9/ حالات وهي: (تجنيد الأطفال – الإعتداء الجنسي – عمالة الأطفال – الاتجار في الأطفال – التشرد والتسول – تسجيل الأطفال – الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية – التسرب المدرسي)، وركزت على مراجعة وتقييم آليات الرصد والإبلاغ والإحالة، وإنشاء آليات جديدة قادرة على الاستجابة لحالات حماية الأطفال المختلفة بالسرعة والمرونة المطلوبة، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

تم إعداد وتنفيذ خطة وطنية للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية واليونيسف، تتضمن مجموعة من الأنشطة والدراسات الهادفة إلى مساعدة الأطفال وأسرهم للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برامج للحماية الاجتماعية تضمنت مجموعة من البرامج التي تستهدف الأطفال وتشمل التعقب الأسري، لم شمل الأطفال، وبرنامج الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ وبرامج لتنفيذ استراتيجية الطفولة المبكرة. كما تم تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجتمع المدني، بهدف إيجاد نظام فعال للحماية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.

إن القانون رقم /10/ لعام 2018 لا علاقة له بإنشاء الملكيات بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين اللذين بحوزتهم وثائق الملكية كما يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم.

ونتيجة المشاغل المثارة حول بعض نصوص القانون ولمعالجة بعض الثغرات فيه صدرت عدد من التعديلات حول المهل الزمنية المتعلقة بإثبات الملكية والطعن وممارسة هذه الإجراءات فجاء القانون رقم 42 لعام 2018. وتهدف التعديلات إلى إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية والعقارية عند إحداث منطقة تنظيمية، حيث يكرس التعديل المبادئ الدستورية في صون الملكيات ومن بين أهدافه صون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكل بموجبه، وهو يفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء عمل اللجان القضائية، في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات.

وضماناً لتحقيق أكبر قدر من العدالة في تقدير تقييم العقارات نص القانون على وجوب تمثيل المالكين في لجنة تقدير القيم من خلال خبيرين يختارهم المالك.

وصدر القانون رقم /33/ لعام 2017 المتعلق بالوثيقة العقارية وأيضاً صدر المرسوم التشريعي لعام 2016 الخاص بإيقاف عملية تسجيل الحقوق العينية في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

وصدر أيضا المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2016 حول اعتماد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية المتعلقة بالعقارات وكل ذلك ضماناً للحق والملكية.

المادتان 16 - 22

15- يرجى توضيح ما إذا كانت الجرائم المتصلة بالهجرة مجرّمة في الدولة الطرف، وبيان ما يترتب على ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ ومترجم فوري، في حالات التحقيق والاعتقال والاحتجاز وطرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبب جرائم تتعلق بالهجرة، ولا سيما الأطفال منهم (الفقرتان 47 و103).

الإجابة:

تناول القانون رقم /2/ لعام 2014 في الفصل الثامن ومن المادة /31-40/ الجرائم والعقوبات المتعلقة بالهجرة.

كما أعطي القانون السوري الحق بالادعاء واللجوء إلى القضاء السوري للعامل سواء أكان سورياً أم أجنبياً.

نصت المادة/51/ ف3/ من دستور الجمهورية العربية السورية" حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون"

كما نصت المادة /5 / من قانون أصول المحاكمات رقم /1لعام 2016/ على: تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية:.

ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية..."

أيضاً المادة /2/ من القانون رقم 17/2010

ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها. "

المادة 204 من ذات القانون:

إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.

ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مراكز احتجاز المهاجرين، وظروف احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والجهود المبذولة لتحسين تلك الظروف، بما في ذلك ما إذا كان الأشخاص المحتجزون لأسباب تتعلق بالهجرة محتجزين في مرافق منفصلة أو مع أشخاص مدانين أو أشخاص محتجزين احتياطياً في انتظار المحاكمة.

ويرجى إطلاع اللجنة على آخر المعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة السابقة بألا تحتجز الدولة الطرف العمال المهاجرين الذين ليسوا في وضع نظامي إلا كملاذ أخير، وفي ظل التقيد بقواعد المحاكمة العادلة (CMW/C/SYR/CO/1،

الإجابة:

يوجد لدى وزارة الداخلية مركز لإيداع الموقوفين العرب والأجانب، ويتوفر فيه كافة التسهيلات اللازمة لهم.

28 - ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير دخول المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى مراكز الاحتجاز، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتجزين، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الشركاء.

سيتم تقديم إجابة أثناء مناقشة التقرير.

المادة 23

16- يرجى الرد على الادعاءات التي تلقتها اللجنة بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي، لا يُمنحون دائماً إمكانية الحصول على الخدمات القنصلية، أو أن السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لا تُخطَر دائماً عندما يُحرم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من الحرية أو يواجهون الطرد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 16(7) و23 من الاتفاقية. ويرجى إطلاع اللجنة على آخر ما اتُخذ من تدابير لضمان منح المواطنين العراقيين الذين التمسوا اللجوء إلى الجمهورية العربية السورية منذ عام 2003، والذين لم يمنحوا صفة اللاجئ، الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 30) .

سيتم تقديم إجابة بهذا الشأن أثناء مناقشة التقرير.

ويرجى أيضاً تقديم آخر المعلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم الذين طردوا أو يتعرضون لإجراءات طرد، وبيان ما إذا كان من الممكن الطعن قانونا في أوامر الطرد، وما إذا كان للطعن الإداري أو القضائي أثر إيقافي.

الإجابة:

بالنسبة للسوريين خارج القطر كافة سفاراتنا وقنصلياتنا تقوم باستقبالهم واجاز كافة معاملاتهم.

يتم الطعن بالقرارات الإدارية أمام القضاء الإداري ووسائل الطعن محددة في القانون

المادتان 25-30

17- يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تمتع العمال المهاجرين، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، بالحماية القانونية وحماية العمل فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، بما في ذلك أنظمة السلامة والصحة، وضمان تمتع العمال المهاجرين بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بالأجر وغير ذلك من شروط العمل، على النحو الذي تقتضيه المادة 25 من الاتفاقية (الفقرات 167-170) .

الإجابة:

يطبق قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 على العمال السوريين وغير السوريين.

وقد نصت المادة /206/ من القانون رقم 17 لعام 2010 على: تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.

و المادة 207 من ذات القانون: يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.

و المادة 208 منه " أ-‌ إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناءً على طلب العامل أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه.

ب- تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى.

ج- إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء.

د- ا ذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المذكورة سابقاً خلال فترة التقاضي أن تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 50 بالمئة من أجره الشهري على ألا تزيد على الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.

ويرجى بوجه خاص إطلاع اللجنة على آخر ما اتُخذ من تدابير لضمان حق عاملات المنازل المهاجرات، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، في الحصول على نفس الراتب الذي تتقاضاه السوريات العاملات في المنازل.

الإجابة:

نصت المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 على:

أ- يلتزم أصحاب المكاتب، والمستفيدين، بالمعاملة الإنسانية، والأخلاقية، للعاملات ويعد كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان في كل ما يتصل بهن.

ب- يحظر على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد التمييز أو إساءة المعاملة الإنسانية لعاملات بناء على أسباب ترجع إلى العرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر.

نصت المادة /25/ من ذات القانون: "يحظر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد، المساس بكرامة العاملة، أو إهانتها، أو تعذيبها، أو ضربها أو شتمها أو استغلالها أو تكليفها بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص"

أما بخصوص العاملات المنزليات من غير السوريات فقد نص المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 على مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية واتفاقيات حماية حقوق الانسان والمصادق عليها من الجمهورية العربية السورية والالتزام بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية للعاملة في المنزل وعدم المساس بكرامتها أو اهانتها أو ضربها أو شتمها أو استغلالها

ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج.

الإجابة:

نصت المادة /23/ من القانون /17/ لعام 2010 على:

أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح:

1- مكاتب خاصة للتشغيل.

2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة.

ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة أ من هذه المادة.

د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي:

1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.

2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم.

3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.

وقد صدر القرار رقم /2430/ لعام 2021 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً لأحكام المادة /23/ من القانون رقم 17 لعام 2010 والذي نظم آلية انشاء مكاتب التشغيل الخاصة بالعمال السوريين داخل سورية وخارجها.

بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين أو غيرهم فهم يعاملون معاملة المواطن السوري بالحقوق.

نصت المادة /2/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 على:

المادة 2:

أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل.

ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.

ج- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته.

د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك .

وعلى فقد حظر قانون العمل السوري التمييز في المعاملة بين العمال السوريين وغير السوريين.

وقد نظمت المواد (27-28-29-30) من قانون العمل والقرار الوزاري رقم (888) لعام 2016 إجراءات حصول غير السوريين على ترخيص العمل في الجمهورية العربية السورية.

18- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، على التعليم الابتدائي والثانوي، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين (الفقرات 172 و179-181 و206). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الرعاية الطبية في الحالات العاجلة (الفقرة 171).

الإجابة:

بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين أو غيرهم فهم يعاملون معاملة المواطن السوري بالحقوق ويتم قبول أطفالهم بالمدارس دون التعرض لهم.

19- و ي رجى تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية ووضع الهجرة، عن مستويات التحاق أطفال العمال المهاجرين بالمدارس التابعة لنظام التعليم في الدولة الطرف وانتظامهم فيها، ولا سيما منهم الأطفال الذين هم في وضع غير نظامي (الفقرة 180). ويرجى بيان ما إذا كانت خدمات الرعاية الصحية الوارد وصفها في التقرير (الفقرات 169-171) تنطبق أيضاً على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين لا يحملون وثائق أو في وضع غير نظامي. ويرجى تقديم معلومات عن عدد أطفال العمال السوريين المهاجرين في الخارج، بمن فيهم الأطفال غير الحائزين على وثائق أو في وضع غير نظامي، الذين تم تسجيلهم وفقاً للتعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال المدنية (الفقرات 175-177).

الإجابة:

بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين أو غيرهم فهم يعاملون معاملة المواطن السوري بالحقوق ويتم قبول أطفالهم بالمدارس دون التعرض لهم.

أما بخصوص تسوية أوضاع المهاجرين السوريين فيتم وفق القوانين والأنظمة النافذة ويتم تقديم كافة التسهيلات لهم لتسوية أوضاع كافة المهاجرين بما يمكنهم من العودة إلى بلدهم.

المادة 32

20- في ضوء النزاع المسلح الجاري في الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان قدرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على تحويل دخلهم ومدخراتهم عند انتهاء إقامتهم في الدولة الطرف (الفقرات 182-184). ويرجى أيضاً تقديم معلومات إحصائية عن تطور حجم الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى الدولة الطرف ومنها وعن مبالغها وأهميتها، فضلاً عن توزيعها الجغرافي، سواء من خلال النظام المصرفي الرسمي أو النظام غير الرسمي، ولا سيما نظام الحوالة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة السابقة وإلغاء الحد الأقصى المفروض على التحويلات التي يسمح للعمال المهاجرين في سوريا بإجرائها ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 36). ويرجى بيان أهمية العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، والروابط التي يقيمونها مع الدولة الطرف، بما في ذلك أسرهم هناك، ودورهم في ميزان المدفوعات وفي اقتصاد الدولة الطرف.

دال- الجزء الرابع من الاتفاقية

المادتان 40-41

21- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية انتساب العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي إلى نقابة عمالية مستقلة، بمن فيهم أولئك الذين لا ينتمون إلى الاتحاد العام لنقابات العمال (الفقرة 93). ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس وبلد الإقامة، عن عدد العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج الذين مارسوا حقهم في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014 والانتخابات البرلمانية لعام 2020، وتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير ممارستهم لحقوقهم في التصويت (الفقرة 62).

سيتم تقديم إجابة بهذا الشأن أثناء مناقشة التقرير.

هاء- الجزء السادس من الاتفاقية

المادة 64

22- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الظروف السليمة والمنصفة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، وبيان التدابير المتخذة لمعالجة الهجرة غير النظامية لمواطني الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بوسائل منها إبرام اتفاقات ووضع سياسات وبرامج متعددة الأطراف وثنائية ترمي إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة ( CMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 32)، يرجى تقديم معلومات نوعية وبيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ حظر احتجاز جوازات سفر العمال المهاجرين من جانب أرباب العمل، وبشأن أي تحقيقات أُجريت مع أرباب العمل في حالة مخالفة هذا الحظر والجزاءات المفروضة عليهم (الفقرات 226-227). ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة النظر في ممارستها المتمثلة في حجز جوازات سفر الفنانات غير السوريات أثناء إقامتهن في الدولة الطرف (الفقرة 228؛ و SCMW/C/SYR/CO/1 ، الفقرة 32)، وكذلك تقديم معلومات عن الظروف التي يُطلب فيها من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم تقديم جوازات سفرهم أثناء إقامتهم في الدولة الطرف.

المادة 67

23- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير العودة الطوعية للعمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم من الخارج، بما في ذلك برامج التعاون القائمة بين الدولة الطرف والدول المعنية بالعمالة (الفقرات 12 و16 و65 و103). ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالبرامج التي تعزز الظروف الاقتصادية الملائمة لإعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عند عودتهم إلى الدولة الطرف.

المادة 68

24- يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان قانون منع ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص (المرسوم رقم 3 لعام 2010)، أو أي تشريع آخر، حسب الاقتضاء، يجرّم جميع أشكال الاتجار وفقاً للاتفاقية (الفقرة 233).

الإجابة:

جرم القانون رقم /3/ لعام 2010 والمتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص جميع حالات الاتجار بالأشخاص.

ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لوقف التجنيد القسري للأطفال واستخدامهم من جانب جميع أطراف النزاع المسلح، وضمان إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

الإجابة:

الإجراءات المتخذة لوقف التجنيد القسري تم مناقشتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال معالجة التسرب في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية وإدراج ثقافة مناهضة للاتجار بالأشخاص في المناهج التعليمية بالإضافة إلى تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وتعزيز الشراكة ع المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الأهلية للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص وإن عملية التجنيد القسري تتم في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة.

نصت المادة /46/ من قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 على: يحظر تجنيد الطفل أو اشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.

تعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً بهدف إعادة ادماجه في المجتمع"

كما نصت المادة /47/ من القانون نفسه: "تكفل الدولة حماية الطفل من الاتجار به بأي شكل من الأشكال

تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطفل ضحية الاتجار من خلال مراكز توفرها لهذه الغاية"

المادة 48

العدالة ا لا ص لا حية للطفل هي الا حكام القانونية وا لا جراءات والتدابير التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع القانون، وتضمن هذه العدالة حقوق الطفل وسلمته، وتهدف إلى إصل ا حه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

المادة 49

تعمل الدولة على توفير العدالة ا لا صل ا حية لكل طفل يكون في حالة نزاع مع القانون .

(ب) الخطوات المتخذة لوقف الاتجار بالأشخاص والرق والعنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، في إقليم الدولة الطرف، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات إثنية أو قومية أو دينية (الفقرات 113-120)؛

الإجابة:

نصت المادة /2/ من القانون رقم /3/ لعام 2010 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص على:

" يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:

1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.

نصت المادة / 3 / : " تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي " .

نصت المادة / 8 /ف1 :

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.

3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.

4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.

5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

المادة (15) ف2 :

1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وت ؤ من لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

2- يراعى في هذه التدابير:

أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.

ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.

ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.

د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.

هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

(ج) عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات، ونوع الأحكام الصادرة بحق الجناة، والمساعدة والتعويضات المقدمة للضحايا في قضايا الاتجار؛

الإجابة:

بالعام /2020/ : تم فتح /19/ تحيق جنائي وألقي القبض على /86/ موقوف، منهم /3/ مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة، و/4/ قاموا بنقل وتهريب الأشخاص منهم/1/ سوري و/3/ فلسطين ي ين، و/79/ شخص دخلوا سورية بطريقة غير مشروعة منهام /72/ بنغلادشي الجنسية، و/4/ أثيوبيين، و /2/ من الهند، و/1/ من مصر، لا يوجد شبكات أو مجموعات منظمة، وتركزت الجرائم في نقطتين من وإلى لبنان، يوجد أفراد تعمل بشكل منظم تقوم بتهريب الأشخاص من سورية وإلى تركيا عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في محافظة إدلب

بالعام /2021/ : تم فتح/8/تحقيقات جنائية وألقي القبض على /22/موقوف منهم /9/ من الجنسية البنغلادشية، و/2/ من الجنسية الأثيوبية دخلوا سورية بصورة غير مشروعة، و/1/ مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة، و/10/ قامو ا بنقل وتهريب أشخاص جميعهم سوريين، لا يوجد شبكات أو مجموعات منظمة، كما ألقي القبض على /6/ أشخاص قاموا بالتهريب عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب،

بالعام /2020/ : تم فتح /63/ تحقيق جنائي منهم /57/ تحقيق حول الاستغلال الجنسي و/5/ حول العمل الجبري، و/1/ اتجار بالأعضاء البشرية حيث تم إلقاء القبض على /66/ شخص منهم /50/ شخص متجرين بالأشخاص عن طريق الاستغلال الجنسي، و/4/ ضحايا، و/4/ مستفيدين من خدمات ضحايا، بالإضافة إلى /2/ ضحايا في موضوع بيع كلية، تم مخاطبة انتربول دمشق لإصدار نشرة حمراء بحقه.

تم اكتشاف عدة شبكات تعمل بشكل منظم تقوم باستغلال الفتيات وتجنيد الأشخاص لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص عن طريق الاستغلال الجنسي في لبنان وتم تفكيكها من خلال إلقاء القبض على بعض أفرادها وملاحقة الباقي.

بالعام /2021/: تم فتح /27/ تحقيق جنائي منهم /34/ تحقيق حول الاستغلال الجنسي، و/3/ حول العمل الجبري، وتم إلقاء القبض على /39/ شخص منهم /32/ متجر، و/4/ مستفيدين من خدمات ضحية و /3/ ضحايا.

(د) التدابير المتخذة لتعزيز القدرة على تحديد ضحايا الاتجار وتوفير الحماية لهم؛

الإجابة:

يتم تشجيع الضحايا على الإعلام والتبليغ عن وقوعها كضحية من خلال التعريف بالضمانات المعطاة لهم (سرية التحقيق – أماكن التوقيف المناسبة – إعفاء الضحية من العقاب)

توفير التدريب المناسب للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وضع الآليات لمتابعة الأشخاص الذين يقعون ضحية الاتجار خارج البلاد.

إعداد أدلة إرشادية وبرامج تدريبية حول تجديد هوية الضحايا والتعرف عليها وأسس التعامل معها.

نصت المادة 14 من القانون رقم /3/ لعام 2010

1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.

4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.

5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

كما نصت المادة /15/ من القانون نفسه:

1 - تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وت ؤ من لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

2- يراعى في هذه التدابير:

أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.

ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.

ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.

د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.

هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

(هـ) التدابير المتخذة لتوفير التدريب الكافي وبناء القدرات لصالح موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات والمدرسين وموظفي السفارات والقنصليات وغيرهم من المهنيين المعنيين في الدولة الطرف؛

الإجابة:

يتم من خلال إقامة ورشات عمل ودورات تدريبية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تجري بإشراف ضباط وقضاة وأساتذة مختصين من الوزارات المعنية بجرائم الاتجار بالأشخاص (الداخلية – العدل- الشؤون الاجتماعية والعمل – التربية – الإعلام – الأوقاف – الخارجية) وعقد الندوات وورشات العمل.

نصت المادة /14/ف5 من القانون رقم /3/ لعام 2010

5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

كما نصت المادة /17/ ف2 من المرسوم التشريعي نفسه : "2 - يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة " .

(و) الميزانية السنوية المخصصة للكشف عن الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه وتوفير الحماية لضحايا الاتجار؛

الإجابة : تتم من خلال المخصصات الواردة في ميزانية وزارة الداخلية والمخصصة لإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وباقي الوحدات الشرطية التي تتولى قمع هذه الجرائم وتسليم المقبوض عليهم إلى الإدارة ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.

وقد تم مناقشة وضع آلية لإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا في اجتماعات اللجنة الوطنية.

(ز) المهام الموكلة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطتها وكذا النتائج التي تحققت من عملياتها (الفقرة 233).

الإجابة : تتألف خطة اللجنة الوطنية من أربعة محاور رئيسية، وهي:

1- الوقاية ونشر الوعي

2- حماية الضحايا ومساعدتهم.

3- الملاحقة القضائية والعقاب.

4- تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات.

وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعات دورية وتتخذ القرارات اللازمة لمتابعة وتطوير العمل للحد من ظاهرة جرائم الاتجار بالأشخاص.

نصت المادة /17/ من المرسوم رقم /3/ لعام 2010 على : "1 - تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".

وقد حددت المادة /18/ من ذات المرسوم المهام الموكلة إلى الإدارة المذكورة وهي:

1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.

2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الاحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.

3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.

6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.

7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.

8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

المادة 69

25- نظراً لضخامة عدد المواطنين الذين غادروا الدولة الطرف منذ بداية النزاع المسلح، يرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، لتحسين حماية ومساعدة العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تشجيع تسوية أوضاعهم.

الإجابة:

تم مؤخراً بتاريخ 21/6/2021 إشراك الجمهورية العربية السورية بعملية ليبرتيرا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والفئات الأخرى من المهاجرين المستضعفين وتحديد واعتقال الأفراد أعضاء الجريمة المنظمة والمتورطين بهذه الجرائم، حيث تم التوصل إلى نتائج جيدة على الصعيد الوطني والدولي وتم عقد اجتماع ثلاثي بين سورية ولبنان والانتربول لرصد أهم المطلوبين للسلطات السورية لتوريطهم في قضايا استغلال جنسي واتجار بالأشخاص ومتواجدين على الأراضي اللبنانية.