الأمم المتحدة

CMW/C/SYR/CO/2-3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

24 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية ( ) في جلساتها 499 و501 و503 ( ) المعقودة في 22 و23 و26 أيلول/سبتمبر 202 2. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 512 المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 202 2.

ألف- مقدمة

2- تُرحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وبردودها على قائمة المسائل المتصلة به ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد المتعدد القطاعات الذي كان ي تَرَأَّسه المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والذي تألّف من نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، فضلا ً عن مسؤولين من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجري مع الوفد بنسق هجين.

4- وتدرك اللجنة أن الجمهورية العربية السورية أصبحت من بلدان منشأ العمال المهاجرين. وتلاحظ اللجنة وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية داخل الدولة الطرف وعدد كبير من السوريين خارج الدولة الطرف الذين يحتاجون إلى حماية دولية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تموز/يوليه 2009؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كلّ منها في عام 200 9.

6- وترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) اعتماد قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 الذي يوفر، في جملة أمور، الحماية من عمل الأطفال وحماية الأطفال من أنشطة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد القانون رقم 14 لعام 2021 لمنع تهريب الأشخاص في الجمهورية العربية السورية؛

(ج) اعتماد القانون رقم 2 لعام 2014 بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا، المعدَّل بالقانون رقم 30 لعام 2016 والقانون رقم 13 لعام 2017، فيما يتعلق بتوفيره إطارا ً قانونيا ً لإدارة تدفقات المهاجرين داخل البلد وعبره ومنه وإليه؛

(د) اعتماد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 المعدَّل بالقانون رقم 40 لعام 2017، بشأن استقدام واستخدام العاملات من غير السوريات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات؛

(هـ) اعتماد قانون العمل رقم 17 لعام 2010، الذي ينص على تنظيم عمل العمّال المهاجرين "العرب غير السوريين"، بمن فيهم العمّال المنزليون المهاجرون، ومنح تفويض إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم عمل المكاتب الخاصة لاستقدام العمّال في هذا السياق؛

(و) اعتماد القانون رقم 3 لعام 2010 لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يجرم الاتجار بالأشخاص.

7- وترحّب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية :

(أ) اعتماد خطة وطنية للحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) إنشاء هيئة التخطيط والتعاون الدولي للإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني التنموي للجمهورية العربية السورية في ما بعد الحرب (استراتيجية 2030 )، الذي يتضمن برنامجا ً خاصة بالعمل؛

(ج) اعتماد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص واللجنة الوطنية المعنية ب مكافحة الاتجار بالأشخاص.

8- وتلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف بتصويتها لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 195/7 3. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل الجهود لتنفيذه، في إطار التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاقية، نظراً إلى أن كلا الصكين الدوليين يتوافقان على مسألة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

9- تسلم اللجنة بالآثار الوخيمة الناجمة عن استمرار النزاع المسلح والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والناجمة أيضا ً عن التدابير القسرية الانفرادية، و عن وجود قوات مسلحة أجنبية وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة - بعضها تصنفه الأمم المتحدة في فئة ال كيانات ال إرهابية. وتؤدي هذه الأوضاع إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء في الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وتشكل عقبة شديدة أمام إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتدرك اللجنة أن من الصعب ضمان حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الأراضي التي لا تبسط عليها الدولة الطرف سيطر تها ال فعلية، بما فيها الجولان السوري المحتل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تلقتها بشأن الظروف التي يخضع لها المهاجرون والتي تؤدي إلى حالات وفاة و إلى معاناة وإصاب ات جسدية خطيرة و تسبب ال أذى لصحتهم العقلية أو البدنية. ووفقاً للادعاءات، فإن هذه المعاملة منتشرة سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف أو في المناطق التي لا تمارس فيها الدولة الطرف سيطرتها الفعلية. وتشمل أعمال العنف المرتكبة ضد المهاجرين القتل غير القانوني، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والاختفاء القسري أو الاختطاف، والاتجار بالأشخاص، والحرمان التعسفي من الحرية، وظروف العمل الاستغلالية للعاملات المنزليات المهاجرات، وهذه الأفعال ليست مجرد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بل يمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.

10- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن ه عليها الاستمرار في الوفاء ب التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية تسري على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في جميع الأوقات، وبأن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حمايتهم، ولذلك ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية للحيلولة دون تعرضهم لمزيد من العنف. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فوراً، بما في ذلك في ظلّ جهود إعادة الإعمار، التدابير اللازمة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أي ظروف قد تُنتهك فيها حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون الدولي المنطبق، ولضمان جميع الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها دون تمييز وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام والمصالحة بين جميع الطوائف. كما تحث ّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون قوانين العفو التي أصدرتها، بما فيها القوانين المعتمدة لتشجيع عودة العمال المهاجرين السوريين وأفراد أسرهم، متوافقة مع القانون الدولي، أي أل ّ ا تفعل ما يلي : (أ) منع مقاضاة أشخاص ربما كانوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ و (ب) إنكار حق الضحايا في الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر؛ و (ج) تقي ي د حق الضحايا والمجتمعات في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، في حالة وقوع أزمات هجرة، يختلف النَّهج الذي تتّبعه البلدان المستقبلة باختلاف جنسية الأشخاص المعنيين. فقد سارع البعض إلى التعبير عن تضامنهم مع المهاجرين الأوكرانيين الفارين من النزاع المسلح. وفي غضون سبعة أشهر، حشدوا الوسائل ووسائط الإعلام والسكان للترحيب، عن حق، بأكثر من 7 ملايين أوكراني سيتمكّنون من البقاء والعمل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والسكن ونظام التعليم والرعاية الطبية في البلدان المستقبلة. وبينما ترحب اللجنة بهذا النظام وتشجعه، إذ أثبت أن الاستقبال والاستضافة ممكنان وقابلان للتحقيق، تأسف بشدة لأن السوريين لم يعاملوا بنفس الطريقة. وتعرب اللجنة عن أسفها الشديد لوجود مثل هذا الاختلاف في المعاملة، ويحدوها أمل شديد في أن تتمكن الحالة الأوكرانية من تغيير العقليات وفي أن تكون نموذجا ً يحتذى به في السنوات القادمة.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و8 4)

السياق الحالي

12- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما حقهم في الصحة، وبالتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ( ) . وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على وجه الخصوص، المساواة في الحصول على لقاح كوفيد-19 لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم من حيث الهجرة، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة، وفقاً لتوصيات هذه اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان الإقليمية الواردة في المذكرة التوجيهية المشتركة المذكورة أعلاه.

التشريعات والتطبيق

13- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ات َّ خذت بعض التدابير التشريعية منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، في عام 2008، لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن القانون رقم 2 لعام 2014 بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا، الذي يجر ّ م الدخول والإقامة والخروج بصورة غير قانونية، ويرمي إلى حماية الحدود ومنع انتهاكات أمن الحدود على أساس معايير مبهمة مثل "مقتضيات الأمن والمصلحة العامة" (المادة 26 )، لم يواءم بعد مع أحكام الاتفاقية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن الهجرة، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة.

المادتان 76 و77

15- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليه م ا في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

16- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية فيما يخص الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق التي تكفلها الاتفاقية والنظر في تلك البلاغات.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

17- تحيط اللجنة علما ً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أنه يجري النظر في إمكانية التصديق على اتفاقيات إضافية لمنظمة العمل الدولية ليست طرفا ً فيها بعد، أو إمكانية الانضمام إليها.

18- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تصدّق الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو بأن تنضم إليها، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة )، 1949 (رقم 97 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية )، 1975 (رقم 143 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 19 0).

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

19- تلاحظ اللجنة رفع بعض القيود المفروضة على توظيف العمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 المعدَّل ب القانون رقم 40 لعام 2017، وقانون العمل رقم 17 لعام 201 0. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للهجرة تشمل قضايا هجرة اليد العاملة.

20- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية للهجرة، وتوصي أيضاً بقيام الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تؤكّد الاستراتيجية على تنفيذ الاتفاقية، وأن تنص على وضع سياسة شاملة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان تراعي المنظور الجنساني واحتياجات الطفل، وتتناول بوجه خاص حقوق العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة، لها أطر زمنية ومؤشرات ومعايير رصد وتقييم واضحة، لتنفيذ الاستراتيجية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل تنفيذها، وتضمين تقريرها الدوري المقبل المعلومات ذات الصلة بشأن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجهتها، مدعومةً بالإحصاءات.

التنسيق

21- تحيط اللجنة علما ً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة عن قطاع العمالة والمسائل ذات الصلة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن الوزارة أو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء في الدولة الطرف أو في الخارج.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة من أجل الإعمال الفعال للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، و ب تزويد هذه الهيئة التنسيقية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بفعالية وبصورة مستدامة.

جمع البيانات

23- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمكنت من جمع بعض البيانات عن المسائل المتصلة بالهجرة خلال السنتين الماضيتين. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام لجمع وتحليل البيانات المتصلة بالهجرة في الدولة الطرف ي مكّنها من إجراء تقييم كامل لمدى إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف وطريقة إنفاذها، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين في الخارج وظروف عملهم، وحالة العائدين، ولا سيما أولئك الذين أعيدوا قسرا ً و/أو جرى دفعهم إلى الحدود الدولية للدولة الطرف، والعاملات المهاجرات، والأطفال المهاجر ي ن غير المصحوبين، والأطفال الذين تركهم أهلهم المهاجرون، والمهاجرون العابرون، والعمال المهاجرون الأجانب الموجودون في الدولة الطرف.

24- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تنشئ، وفقاً للغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف 1 من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نظاما ً لجمع البيانات المتعلقة بحالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، لا سيما أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، بما يغطّي جميع جوانب الاتفاقية، وتوفير الإحصاءات المتاحة بشكل عام عن العمال المهاجرين الأجانب، مَن هم في وضع نظامي ومَن هم في وضع غير نظامي على السواء، والعمال المهاجرين العابرين، وأفراد أسرهم، والمواطنين العاملين في الخارج وأوضاع عملهم، والعائدين، والأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وأزواج وأطفال العمال المهاجرين الذين تُركوا في الدولة الطرف، من أجل تعزيز سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان تعزيزاً فعالاً؛

(ب) أن تتَّبع نهجا ً لجمع البيانات يكون مراعيا ً للمنظور الجنساني واحتياجات الطفل وقائما ً على حقوق الإنسان، وتضمن حمايةَ حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حماية خصوصيتهم ومعلوماتهم الشخصية وبياناتهم، بما في ذلك عن طريق إنشاء جدران حماية معلوماتية مناسبة بشأن الإبلاغ وفرض قيود على الاطلاع عليها، ومحوَ البيانات الشخصية بمجرد تحقيق الغرض من جمعها، حتى لا تُستخدم هذه البيانات لمكافحة الهجرة أو للتمييز في الخدمات العامة والخاصة؛

(ج) أن تُدرج في هذا النظام حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين تُعتبر الجمهورية العربية السورية بالنسبة إليهم بلد منشأ أو عبور أو مقصد أو عودة، وأن تجمع بيانات مصنفة، بحسب جملة أمور، بينها نوع الجنس والعمر والجنسية وسبب دخول البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز، والفئة التي ينتمي إليها العامل المهاجر، والأصل الإثني، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة؛

(د) أن تضمن تنسيق وتكامل ونشر هذه البيانات وتصميم مؤشرات لقياس التقدم المحرز ونتائج السياسات والبرامج القائمة على هذه البيانات؛

(ه) أن تورد في تقريرها الدوري المقبل بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات حيث يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين غير النظاميين.

الرصد المستقل

25- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف التزمت بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2022 ( ) . بيد أنها تأسف لأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تُنشأ بعد، وتلاحظ التفسير الذي قدمته الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي ومفاده ما يلي : (أ) على الرغم من بدء العمل على إنشائها منذ بضع سنوات، اضطرّت الدولة الطرف إلى إعادة ترتيب أولوياتها الوطنية والتركيز على مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار، وعلى مواجهة الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية المتخذة على الظروف المعيشية، وعلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها، وعلى معالجة العواقب الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19؛ و(ب) توجد حاليا ً في مجلس الشعب ثلاث لجان برلمانية معنية بحماية حقوق الإنسان؛ و(ج) تعكف الدولة الطرف حاليا ً على دراسة تجارب بلدان أخرى مع مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، دون مزيد من التأخير، ورغم التحديات الأمنية والمؤسسية، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالا ً تاما ً لمبادئ باريس، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذه العملية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

27- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مبادرات التدريب والتعميم المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ، التي تستهدف أصحاب المصلحة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم توافر معلومات دقيقة في هذا الصدد، ومن ثمّ احتمال عدم كفاية الجهود المبذولة؛

(ب) احتمال تعذّر وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير الناطقين باللغة العربية إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(201 1) ومؤكدةً توصيتها السابقة، بما يلي ( ) :

(أ) وضع وتعزيز برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تكفلها الاتفاقية، وجعل هذه البرامج متاحة لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود، والقضاة، وموظفي النيابة، والموظفين القنصليين المعنيين، وكذلك المسؤولين الوطنيين والإقليميين والمحليين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات المهاجرين؛

(ب) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيه بشأن حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية، بجميع اللغات الشائع استعمالها في الدولة الطرف، دون تمييز، ولا سيما عن طريق البرامج التوجيهية السابقة للتوظيف والمغادرة التي تتضمن معلومات عن شروط القبول والعمل وعن الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون والممارسة في دول العمل؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) إنشاء آلية شاملة لتنفيذ ومتابعة هذه الملاحظات الختامية، بناء على ما التزمت به أثناء استعراضها الدوري الشامل ( ) ، وإشراك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمجرد إنشائها، والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات المهاجرين، في أعمال الآلية، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع التي ينبغي أن تتحلى بها الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة ألا وهي القدرة على التعاون، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات.

مشاركة المجتمع المدني

29- تلاحظ اللجنة أن الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد غرف التجارة السورية، ونقابة المحامين، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية شاركت في إعداد تقرير الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات القائلة إن بعض منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان تعرضت للتخويف والانتقام من جانب موظفي الدولة، بما في ذلك عند بحثها عن أشخاص اختفوا أو عند استفسارها عن أماكن وجود أشخاص محتجزين، وإن إمكانية وصول هذه المنظمات إلى مراكز الاحتجاز محدودة.

30- إذ تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة، لأن عملهم بالغ الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، تحث الدولة الطرف على ضمان ما يلي :

(أ) تمتّع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بحقهم في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات دون التعرض للتخويف أو الأعمال الانتقامية؛

(ب) إجراء تحقيق سريع ومستقل في حالات التخويف والأعمال الانتقامية المبلَّغ عنها التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات غير الحكومية، وإخضاع المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة؛

(ج) تشجيع المنظمات غير الحكومية على دعم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي؛

(د) إشراك المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي تخدم المغتربين السوريين، والهيئات الأكاديمية، بصورة منهجية، في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في إعداد التقارير الدورية للدولة الطرف؛

(ه) إتاحة إمكانية وصول المنظمات غير الحكومية، دون عوائق، إلى مراكز الاحتجاز، لتمكينها من دعم العمال المهاجرين المحتجزين وأفراد أسرهم بصورة فعالة.

الفساد

31- تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد في أوساط الموظفين المكلفين بمسؤوليات تتعلق بالاتفاقية، وتشعر بالقلق إزاء حالات الفساد المبلَّغ عنها التي ترتبط بموظفي الهجرة والحدود وأفراد الشرطة في هذا الصدد.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الفساد، بما في ذلك جميع حالات التواطؤ والتآمر في عمليات التهريب والاتجار والابتزاز، واعتماد تدابير وقائية وعقابية مناسبة، بما في ذلك عزل الموظفين العموميين عند الاقتضاء؛

(ب) إنشاء مواقع أو آليات آمنة تراعي الفوارق بين الجنسين لحماية أصحاب الشكاوى من الأعمال الانتقامية؛

(ج) تنظيم حملات توعية بهدف تشجيع الإبلاغ عن الفساد في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم من ضحاياه؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد في أوساط الموظفين المكلفين بمسؤوليات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك معلومات إحصائية بشأن التحقيقات والعقوبات.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و8 3)

عدم التمييز

33- تشير اللجنة إلى أسباب التمييز المحظورة الواردة في المادتين 8( 4) و33( 3) من الدستور وقانون العمل رقم 17 لعام 201 0. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم تضمّن القانون رقم 2 لعام 2014 بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا أي أحكام بشأن عدم التمييز، وعدم شمل الدستور والقانون رقم 17 لعام 2010 جميع أسباب التمييز المحظورة المنصوص عليها في المادتين 1( 1) و7 من الاتفاقية؛

(ب) تمكّن الرجال من منع زوجاتهم من مغادرة البلد عن طريق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية، مما يؤثر تأثيرا ً شديدا ً على حق العاملات المهاجرات في البحث عن عمل في الخارج.

34- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تدابيرها التشريعية والسياساتية لضمان تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم داخل إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية، بغض النظر عن وضعهم، من التمتّع دون تمييز بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً لمادتيها 1( 1) و7، واعتماد قانون شامل خاص بمكافحة جميع أشكال التمييز؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وتنفيذ إطارها التشريعي بشأن عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

الحق في سبيل انتصاف فعال

35- تلاحظ اللجنة أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ينص على آليات لحل النزاعات العمالية ويحظر بعض أسباب التمييز. ومع ذلك، يساورها بالغ القلق إزاء تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وإزاء احتمال عجز العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال الذين يعانون من ظروف عمل استغلالية، والعمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، وضحايا الاتجار، عن السعي إلى تحقيق العدالة بشأن انتهاكات حقوقهم بسبب عدم استقلال القضاء، أو خطر تعرّضهم للاحتجاز التعسفي، أو خوفهم من الاحتجاز أو الطرد بحجة دخولهم البلد وإقامتهم فيه بصورة غير نظامية.

36- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تضمن، في القانون والممارسة، للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فرصاً متساوية مع تلك التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعال في المحاكم، بما في ذلك من خلال تنقيح القوانين لضمان مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاة والمحامين، وفتح تحقيق فعّال عندما تُبلَّغ بوقوع جرائم وانتهاكات للحقوق؛

(ب) أن تقدّم المساعدة في إعداد الدفاع القانوني، وخدمات الترجمة الشفوية، وأن تضمن حق كل فرد في النظر في قضيته، وإجراء مقابلات تراعي المنظور الجنساني، والحق في الاستئناف، وجبر الضرر للضحايا و/أو تعويضهم؛

(ج) أن تضمن إمكانية لجوء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى القضاء وحصولهم على خدمات إنفاذ القوانين دون خوف من أن يجري توقيفهم واحتجازهم وترحليهم.

3- حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-3 5)

الحماية من العنف والتهديدات والتخويف

37- تلاحظ اللجنة أن أعمال التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة محظورة بموجب المادة 53 من الدستور وتجر ّ مها المادة 391 من قانون العقوبات العام والمادة 116 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية ، وأن المادة 53 من الدستور وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات الصلة تتضمن ضمانات معيّنة ضد حالات الاختفاء القسري الذي يسمّى الاختطاف في التشريعات الوطنية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ورود تقارير متعلقة بما يلي :

(أ) تعرّض العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أو الاختفاء القسري عند عودتهم إلى الدولة الطرف، بما في ذلك بعد أن اعتُمدت قوانين العفو الرامية إلى تشجيعهم على العودة؛

(ب) إفلات موظفي الدولة من العقاب على نطاق واسع فيما يتعلق بعمليات القتل غير المشروع وأعمال التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) الإنفاذ الصارم للقانون الجزائي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان إجراء تحقيق شامل في تلك الأفعال وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لضمان منع موظفي الدولة من ارتكاب جرائم ضد المهاجرين وحماية المهاجرين من أعمال التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة والاختفاء القسري؛

(ج) ضمان تحديد الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية واحتياجات الأطفال، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية؛

(د) اعتماد تدابير شاملة لتوفير المساعدة والحماية وإعادة التأهيل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ضحايا الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واقتفاء أثر المهاجرين المختفين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم، وفي حالة الوفاة، استخراج رفات الأشخاص المختفين وتحديد هويتهم وتنظيم عملية إعادة رفاتهم على نحو يصون كرامتهم؛

(ه) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

39- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 وخطة وطنية للحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مما يوفر الحماية من عمل الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، مثل تحديد السن الدنيا للعمل ب ‍  15 عاماً. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) انتشار عمل الأطفال، بما في ذلك في ظروف خطرة وهشة، وحالات الاستغلال الجنسي، التي تفاقمت بسبب النزاع المسلح وأثرت على الأطفال المهاجرين في الدولة الطرف والأطفال السوريين في البلدان المجاورة؛

(ب) المعلومات التي تفيد بوجود عمال مهاجرين أجانب يعملون دون عقد رسمي في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى ظروف عمل استغلالية، ولا سيما في قطاع الأمن.

40- تشير اللجنة إلى الغايتين 8-7 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة عمليات تفتيش العمل غير الملتمسة التي تجرى دون سابق إنذار، ولا سيما في القطاع غير النظامي للاقتصاد وفي قطاع الأمن، ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل العمال المهاجرين، ولا سيما الأطفال، أو تعرضهم للعمل القسري وسوء المعاملة، لا سيما في الاقتصاد غير النظامي وفي قطاع الأمن، أو تعرّضهم للاستغلال الجنسي؛

(ب) التنفيذ الفعال للخطة الوطنية الرامية إلى الحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، معتمدةً في ذلك على المساعدة التقنية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتوفير ما يكفي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، للعمال المهاجرين، وخاصة الأطفال، الذين تعرّضوا للاستغلال في العمل وغيره من أشكال الاستغلال؛

(ج) جمع معلومات عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون في الدولة الطرف وفي الخارج، بغية ضمان الامتثال لإطارها التشريعي والسياساتي ولالتزاماتها بموجب اتفاقية العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية لعام 1930 (رقم 29 )، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية، 1957 (رقم 105 )، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية، 1999 (رقم 18 2).

مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم، وظروف الاحتجاز

41- تلاحظ اللجنة أن المادة 53 من الدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات الصلة تشمل ضمانات معينة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري أو الاختطاف، وأن الوكالات الإنسانية تمكنت من القيام بزيارات إلى مراكز الاحتجاز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) المعلومات التي تفيد باحتجاز ا لعمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بصورة تعسفية عند عودتهم من الخارج، وحتى بعد اعتماد قوانين العفو لتشجيع عودتهم، و باحتجاز أفراد أسرهم الباقين في الوطن بصورة تعسفية ؛

(ب) المعلومات التي تلقتها عن حالات الوفاة وأعمال العنف التي تحدث في مرافق احتجاز المهاجرين؛

(ج) الفصل الثامن من القانون رقم 2 لعام 2014 بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا ، الذي ينص على عقوبات جنائية، بما فيها السجن والاحتجاز والطرد بحجة الدخول والإقامة والخروج بصورة غير قانونية؛

(د) المادة 26 من القانون رقم 2 لعام 2014 التي تقضي باحتجاز الأجانب قبل إبعادهم، بناء على الإرادة التقديرية لوزير الداخلية ودون وجود أي معايير محدّدة قانوناً بشأن الظروف التي يجوز فيها إصدار أمر باحتجاز المهاجرين فيما عدا المعيار الغامض المتمثل في "مقتضيات الأمن والمصلحة العامة"؛

(ه) القانون رقم 2 لعام 2014 الذي لا يقضي بجواز الطعن في القرارات المتعلقة بالاحتجاز الإداري للمهاجرين؛

(و) القانون رقم 2 لعام 2014 الذي لا يحظر احتجاز الأطفال المهاجرين وغيرهم من فئات المهاجرين الضعفاء؛

(ز) المعلومات التي تتحدث عن ظروف الاحتجاز التي يرثى لها في السجون ومراكز الاحتجاز ومعسكرات الاعتقال والتي قد ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

42- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 5(202 1) والتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة/التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تفرج عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفا ً والتحقيق بفعالية في جميع حالات الاحتجاز التعسفي، وأعمال العنف، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وفي حالات وفاة المهاجرين المحتجزين، ومقاضاة الجناة، وأن توفّر التدريب الإلزامي على نحو منهجي بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ومصالح الطفل الفضلى وعدم التمييز إلى جميع موظفي الدولة الذين يتعاملون مع المهاجرين، بغية منع هذه الانتهاكات؛

(ب) أن تنزع الصفة الجرمية عن الهجرة غير النظامية، وتعتمد تدابير للإنهاء التدريجي لاحتجاز المهاجرين ووضع حد له في نهاية المطاف، وتسنّ قرينة في القانون ضد الاحتجاز ولصالح الحرية؛

(ج) أن تتوقّف فوراً عن احتجاز الأطفال المهاجرين، سواء كانوا غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم أو بمعيّة أسرهم، هم وغيرهم من الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(د) أن تكفل ما يلي :

أن يكون احتجاز المهاجرين، في جميع الحالات الأخرى، تدبيراً استثنائياً من تدابير الملاذ الأخير، مستهدِفاً تحقيق غاية مشروعة ومسموحاً به قانوناً، وضرورياً ومتناسباً، ويُطبَّق لأقصر فترة زمنية ممكنة؛

أن تحدَّد أسس الاحتجاز في كل حالة، مع ذكر الأسباب المحدَّدة لتعذر تنفيذ تدابير بديلة؛

أن تراجع سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هذا الإجراء في غضون 24 ساعة؛

أن يُنظر في اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز وأن تُنفَّذ هذه التدابير قبل فرض تدابير الاحتجاز، وذلك تمشياً مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتُسلّم اللجنة بأن بدائل الاحتجاز هي جميع تدابير الرعاية المجتمعية أو حلول الإقامة غير الاحتجازية - في القانون أو السياسة أو الممارسة - التي تكون أقل تقييداً من الاحتجاز، ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار في سياق إجراءات قرار الاحتجاز القانونية لضمان أن يكون الاحتجاز ضرورياً ومتناسباً في جميع الحالات، بهدف احترام حقوق الإنسان وتجنب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(ه) أن تضمن تطبيق التدابير البديلة للاحتجاز على طالبي اللجوء واللاجئين، وفي جميع حالات العودة الطوعية، وأن يبلَّغ العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بحقوقهم وبالإجراءات المتبعة في سياق الاحتجاز بلغة يفهمونها، وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وسبل الانتصاف الفعالة واللجوء إلى القضاء والاستفادة من الخدمات القنصلية؛

(و) أن تضمن مراعاة الأصول القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة للمهاجرين على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية، أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتهم غير متصلة بوضعهم من حيث الهجرة؛

(ز) أن تضمن، في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن فيها تجنّب الاحتجاز، أن تكون جميع مرافق احتجاز المهاجرين مخصَّصة رسميا ً لهذا الغرض، وأن تضمن ظروف ملائمة ولائقة، بما فيها خدمات صحية مراعية للمنظور الجنساني تشمل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات الرعاية النفسية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والغذاء، والمساحة الكافية والتهوية، وأنشطة الترفيه والتسلية، والنفاذ إلى أماكن خارج الزنزانات؛

(ح) أن تضمن أن تُحتجز النساء بمعزل عن الرجال، وألا تحرسهن سوى موظفات مدرَّبات تدريباً كافياً، وأن تُوفَّر لهن الحماية من العنف، ولا سيما العنف الجنسي، وأن توضع أحكام محددة بشأن النساء الحوامل والمرضعات؛

( ط ) أن تُعزّز آليات الرصد المنتظم للظروف السائدة في مراكز احتجاز المهاجرين وأن تَمنح مراقبي حقوق الإنسان، بمن فيهم الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، إمكانية الوصول دون سابق إنذار ودون عوائق إلى جميع مراكز احتجاز المهاجرين.

الطرد

43- تحيط اللجنة علما ً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن المراسيم الإدارية، بما فيها قرارات الطرد، يمكن الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) تترك المادة 26 من القانون رقم 2 لعام 2014 القرار المتعلق بإبعاد الأجانب وتنظيم إجراءات الإبعاد ، بما فيها الحق في الاعتراض على القرار ، للإرادة التقديرية لوزير الداخلية، دون وجود أي معايير محدَّدة قانونا ً بشأن الظروف التي يجوز فيها إصدار أمر الإبعاد فيما عدا المعيار الغامض المتمثل في "مقتضيات الأمن والمصلحة العامة"؛

(ب) لا توجد معلومات عما إذا كان الاعتراض الإداري على القرار له أثر إيقافي تلقائي، وعن مدى استفادة العمال المهاجرين الخاضعين لإجراءات الإبعاد من هذا الحق، وعن السياسات الرامية إلى توفير بدائل للإبعاد أو الإعادة .

44- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة للنص على أثر إيقافي قانوني وتلقائي للطعون المقدمة في المحاكم ضد أوامر الإبعاد، وضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، وضمان ممارسة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الخاضعين لإجراءات الإبعاد لحقوقهم في التماس وقف تنفيذ قرار الإبعاد ريثما تنظر سلطة مختصة في قضيتهم، وفقاً للمادة 22( 4) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان مراعاة مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الأوقات وجميع الحالات، والتنسيق بصورة فعالة مع دولة المنشأ أو دولة المقصد؛

(ج) تحديد سياسات وآليات ترمي إلى توفير بدائل للإبعاد أو الإعادة، بما في ذلك إجراءات اللجوء والحماية الدولية، وتوفير إذن بالبقاء في البلد لأسباب إنسانية وآليات عادية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين ينظمها القانون، وفقاً للمادة 69 من الاتفاقية، وتنطبق على جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

الأجر وظروف العمل وحرية التنقل

45- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013، الذي ينص على وضع إطار قانوني، بما في ذلك فيما يخص استخدام العاملات المنزليات المهاجرات الذي كان ينظمه في السابق فقط العقد المبرم بين صاحب العمل والعاملات المنزليات المهاجرات، مما كان يؤدي إلى ظروف عيش وعمل استغلالية بل شبيهة بالعبودية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم توافر معلومات عن الأثر العملي للتدابير التشريعية التي تنظم العمل المنزلي؛

(ب) عدم تمتع المرأة بنفس حقوق الرجل فيما يخص حرية التنقل في إقليم الدولة الطرف واختيار محل إقامتها فيها، مما يؤثر تأثيرا ً شديدا ً على تمتع العاملين المنزليين المهاجرين، ومعظمهم من النساء، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) عدم قيام الدولة الطرف ب َ ع ْ د بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 18 9).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(201 1) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، بما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ التشريعات التي تنظم العمل المنزلي تنفيذا ً فعالا ً في الممارسة العملية لكي تتمتع العاملات المنزليات المهاجرات بنفس مستوى الحماية الذي يتمتع به العمال الوطنيون فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وأيام الراحة، وحرية تكوين الجمعيات، وظروف العمل الأخرى، ولا سيما ما يلي :

حماية حق العاملات المنزليات المهاجرات في حرية التنقل والإقامة وفي الاحتفاظ بوثائق سفرهن وهويتهن؛

ضمان حصول العمال المنزليين المهاجرين على شروط عمل واضحة ومكتوبة بلغة يفهمونها وتُبيّن بالتحديد واجباتهم وساعات عملهم وأجورهم وأيام راحتهم وغير ذلك من شروط العمل في عقود حرة ومنصفة وتحظى بموافقتهم الكاملة؛

ضمان إمكانية لجوء العمال المنزليين المهاجرين إلى القضاء وتعزيز خدمات تفتيش أماكن العمل لرصد ظروف العمل المنزلي بفعالية، وتلقي الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المزعومة والتحقيق فيها ومعالجتها؛

(ب) التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9) لمنظمة العمل الدولية؛

(ج) تقديم المعلومات ذات الصلة، مدعومةً بالبيانات والتحليلات الإحصائية، في تقريرها الدوري المقبل.

الضمان الاجتماعي

47- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المعروضة عليها التي تفيد بأن لجميع العمال المهاجرين الحق في الضمان الاجتماعي. بيد أنها تأسف لعدم توافر معلومات عن جوانب معيَّنة من الإنفاذ العملي لهذا الحق، مثل الشروط القانونية التي يتعين على العاملين المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي استيفاؤها لكي يستفيدوا من الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف، وتأسف أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تبرم سوى عدد قليل من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم، من الانتساب إلى نظام للضمان الاجتماعي وللتقاعد، وإبلاغهم بحقوقهم في هذا الصدد؛

(ب) إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي مع جميع بلدان المقصد، تراعي المنظور الجنساني ومبدأ عدم التمييز، لضمان الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

تسجيل المواليد والجنسيّة

49- تحيط اللجنة علماً ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتيسير الإجراءات المتعلقة بالأحوال المدنية، بما في ذلك إدخال تعديلات على قانون الأحوال المدنية في عام 2021 ورفع الرسوم المدفوعة عند التأخّر في تسجيل المواليد، من أجل تسوية الحالة المدنية للمواطنين السوريين غير المسجلين سابقا ً (المكتومين) أو للسوريين الذين غادروا البلد بطريقة غير نظامية، عند عودتهم إلى الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ربما لم يتمكن الأطفال المولودون من سوريين مقيمين في الخارج، بمن فيهم العمال المهاجرون السوريون وأفراد أسرهم، من الحصول على شهادة الميلاد بسبب غياب الخدمات القنصلية؛

(ب) لا تستطيع الأمهات، بمن فيهن العاملات المهاجرات وأفراد أسرهن، نقل جنسيتهن إلى أطفالهن المولودين في الدولة الطرف، ويُلاحَظ التفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أنه يجري حاليا ً النظر في إجراء إصلاح في هذا الصدد؛

(ج) عدم انضمام الدولة الطرف بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، أو الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

50- تمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة/التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، ووفقاً للغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان ما يلي، من أجل الحدّ أيضا ً من خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية :

أن يجري عند الولادة تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين السوريين في الخارج والأطفال المولودين في أراضي الدولة الطرف، لا سيما الأطفال المولودين للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ولملتمسي اللجوء، وأن يجري إصدار وثائق هوية شخصية لهم؛

أن تتاح بصورة منهجية إجراءات بديلة وبسيطة لتحديد هوية الأشخاص الذين يواجهون تحديات في الحصول على وثائقهم المدنية، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، على نحو ما التزمت به الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي والاستعراض الدوري الشامل ( ) ؛

أن تذكي وعي المهاجرين، أياً كان وضعهم من حيث الهجرة، بأهمية تسجيل المواليد وغير ذلك من أشكال التسجيل المدني؛

(ب) أن تعدّل التشريعات التمييزية المتعلقة بالجنسية لضمان تحلّي العاملات المهاجرات والنساء المنتميات إلى أسرة عامل مهاجر بالقدرة القانونية على الحصول على جنسيتهن ونقلها إلى أطفالهن والاحتفاظ بها وتغييرها على قدم المساواة مع الرجال؛

(ج) وضع إجراء فعال لتحديد حالات انعدام الجنسية مع الأخذ باعتبارات وضمانات إجرائية محددة نظراً للدور الحاسم للجنسية بالنسبة إلى جميع الأشخاص، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن مدى هذه الظاهرة؛

(د) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، أو الانضمام إليهما .

4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-5 6)

تصاريح العمل والإقامة

51- تلاحظ اللجنة إصدار وتمديد حوالى 350 2 تصريح عمل لعمّال مهاجرين في عامي 2020 و2021، وتلاحظ أيضا ً أنه يُسمح للمهاجرين واللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدولة الطرف بالعمل بعد حصولهم على تصريح إقامة وعمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) كون العمّال المهاجرين الذين لا يدفعون الرسوم المفروضة على إصدار أو تجديد تصريح العمل الخاص بهم معرّضين للترحيل؛

(ب) كون المادة 12 من القانون رقم 56 لعام 2004 لتنظيم العلاقات الزراعية لا تعفي إلا العمّال المهاجرين من البلدان العربية من إلزامية الحصول على تصريح إقامة قبل العمل في القطاع الزراعي، ويلاحَظ التفسير المقدم خلال الحوار التفاعلي و مفاده أن قوانين الدولة الطرف تعطي جميع العمال المهاجرين نفس الحقوق.

52- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف باستعراض وتحسين نظامها المتعلق بتصاريح العمل بغية منع ظروف العمل التعسفية واستغلال العمال، وذلك بوسائل منها ما يلي :

(أ) إلغاء الأحكام التي تعاقب العمال المهاجرين وتجعلهم عرضة للترحيل بسبب عدم دفعهم رسوم تصريح العمل؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية دون تمييز.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64-7 1)

المهاجرون في البلدان التي تعاني من الأزمات

53- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالقصف العشوائي بل المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المرافق الطبية، وعمليات القتل غير المشروع، وأعمال التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الاختفاء القسري أو الاختطاف، والاعتقالات التعسفية التي تستهدف العاملين في القطاع الطبي، مما يؤدي إلى حالات وفاة ويتسبب في هجرة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الطبي، وقد يرقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي.

54- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) الكف عن الهجمات العسكرية العشوائية والمتعمدة التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، أو الأعيان المدنية التي يعملون فيها، بما يتفق مع مبادئ التمييز والتناسب والضرورة والإنسانية؛

(ب) حماية المهاجرين، ولا سيما الأطفال المهاجرين، من ممارسة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ج) تيسير قدرة المهاجرين على الانتقال إلى مكان آمن وتغيير مواقعهم، وإخلاؤهم عند الحاجة، وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين دون تمييز، وإشراك المهاجرين ومنظماتهم في جهود إعادة الإعمار، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لحماية المهاجرين في البلدان التي تعاني من النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

55- تلاحظ اللجنة إبرام عدد من اتفاقات التعاون الثنائي بشأن العمال المهاجرين، والتفسير الذي قُدّم خلال الحوار التفاعلي ومفاده أن الدولة الطرف ستسعى جاهدة إلى إبرام اتفاقات إضافية. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم توق ّ ع بعد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع جميع البلدان التي تعيش فيها أعداد كبيرة من السوريين أو التي تشكل بلدان عبور للسوريين.

56- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تواصل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن حرية تنقل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما مع بلدان العبور والمقصد التي يوجد فيها عدد كبير من السوريين، من أجل حماية حقوقهم بشكل أفضل وتيسير توفير الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات المناسبة لضمان ظروف سليمة ومنصفة وإنسانية للعمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) أن تضمن، عند تنفيذ أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، حياة المهاجرين وسلامتهم البدنية، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في ضوء الظروف الحالية في الدولة الطرف، وأن تضمن اتساق هذه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف اتساقاً كاملاً مع الاتفاقية ومع التعليقات العامة للجنة؛

(ج) أن تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتطلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات المذكورة، وتتفاوض بشأن اتفاقات مستقبلية لضمان اتساقها مع الاتفاقية.

وكالات الاستخدام

57- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن الإطار التنظيمي ونظام الترخيص المتعلق ب وكالات الاستخدام الخاصة العاملة في الدولة الطرف منذ اعتماد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقواعده ولوائحه التنفيذية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن قيام وكالات الاستخدام بفرض رسوم توظيف عالية للعثور على عمل في الخارج، مما يشكل عقبة أمام العمال المهاجرين السوريين الباحثين عن عمل في بلدان أجنبية، وإزاء عدم تدخّل هيئات المراقبة المختصة إلا عند تلقّيها شكاوى بشأن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين.

58- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(201 1) وبما يتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تدعيم النظام التنظيمي لوكالات الاستخدام الخاصة، وتعزيز النظام الراهن لمنح التراخيص لوكالات الاستخدام بما يكفل حماية حقوق العمال المهاجرين، وفقاً للاتفاقية؛

(ب) تحسين إجراءات مراقبة عمليات التوظيف والتفتيش لمنع وكالات الاستخدام الخاصة من فرض رسوم مفرطة على الخدمات التي تقدّمها، أو من العمل كجهات وسيطة لوكالات الاستخدام الأجنبية المتعسّفة؛

(ج) التأكّد من أن وكالات الاستخدام الخاصة تقدّم معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج ومن أنها تضمن تمتّعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتّفق عليها، ولا سيما الرواتب؛

(د) التحقيق في الممارسات غير القانونية التي تقوم بها وكالات الاستخدام والمعاقبة عليها، بهدف منع الممارسات الاستغلالية؛

(ه) اعتماد سياسة بشأن وكالات الاستخدام لصالح الأشخاص الذين يعتزمون العمل في الخارج.

العودة وإعادة الإدماج

59- تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف خلال الحوار التفاعلي من جهود بذلتها لتشجيع العودة الطوعية والكريمة لمواطنيها في الخارج، وتحسين مستويات المعيشة في البلد، بما في ذلك من خلال برامج لتمكين المجتمعات الريفية، ولا سيما النساء المهاجرات، وما أعربت عنه من نيّة في إبرام اتفاقات ثنائية في هذا المجال مع بلدان المنشأ والمقصد. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء المعلومات المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين قسرا ً إلى الدولة الطرف وب ‍  "عمليات الصد" التي تُجرى على الحدود الدولية للدولة الطرف.

60- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإعادة القسرية للاجئين والعمال المهاجرين السوريين إلى الدولة الطرف، وضمان إجراء عمليات العودة دائما ً على أساس طوعي وبما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية، ولا سيما وفقا ً لضمانات مراعاة الأصول القانونية الواجبة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية من الطرد التعسفي والجماعي؛

(ب) الحرص على أن تضمن اتفاقات التعاون الثنائي وإعادة القبول المبرمة مع البلدان الأخرى والمنفّذة بالتعاون معها الحقوقَ والضمانات الواردة في الاتفاقية، وعلى أن تعزز هذه الاتفاقاتُ العودة الطوعية وتحظر العودة القسرية للاجئين والعمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية؛

(ج) مواصلة تضمين السياسات والبرامج العامة المتعلقة بالعائدين، بمن فيهم العائدون قسرا ً أو الذين جرى صدّهم عند الحدود، الشروط الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها من الشروط المناسبة لتيسير عودتهم وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة، بما في ذلك تيسير استعادة أملاكهم العقارية؛

(د) ضمان توفير الدعم المراعي للمنظور الجنساني من أجل عودة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وإعادة إدماجهم، ولا سيما ضحايا الاتجار، بغية تلبية الاحتياجات المحددة في مجال الصحة البدنية والعقلية لمن تعرضوا للعنف، بما فيه سوء المعاملة أو الاستغلال الجنسي.

الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

61- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 3 لعام 2010 لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 14 لعام 2021 لمنع تهريب الأشخاص في الجمهورية العربية السورية، وقانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021، الذي يهدف أيضا ً إلى حماية الأطفال المهاجرين من الاتجار بالأشخاص، وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص واللجنة الوطنية المعنية ب مكافحة الاتجار بالأشخاص ، ومشاركة الدولة الطرف، في عام 2021، في عملية ليبرتيرا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين. وتلاحظ أيضا ً التدابير الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما تهريب المهاجرين، التي حددتها الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء ازدياد حالات الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم، ولا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، على نحو ما أكدته الدولة الطرف خلال الحوار التفاعلي.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واعتداءات المهربين، وفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، وتوصيها بالأخص بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى الكشف عن تدفقات العمال المهاجرين غير النظاميين ومنعها والحد منها، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون مع البلدان الأخرى، وضمان ألا تؤثر التدابير الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تأثيرا ً سلبياً على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) توسيع نطاق حملاتها الرامية إلى منع الاتجار بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرين، وتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذا ً تاما ً ؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتنفيذ الفعال للقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقضاء عليهما، وإنشاء آلية إحالة وطنية لتحديد ضحايا الاتجار واعتداءات المهربين وتقديم الحماية والمساعدة إليهم؛

(د) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واعتداءات المهربين، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وشركائهم، بمن فيهم الموظفون العموميون.

6- النشر والمتابعة

النشر

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسّسات الدولة ذات الصلة في كل المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية والمساعدة المقدمة من جهات حكومية دولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 (التصديق على الصكوك ذات الصلة )، و26 (الرصد المستقل )، و42 (مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم، وظروف الاحتجاز )، و46 (الأجر وظروف العمل وحرية التنقل) أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

66- من المقرر أن تقدّم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 202 7. وستعتمد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، في إحدى دوراتها المعقودة قبل هذا التاريخ، ما لم تختر الدولة الطرف صراحة اتّباع الإجراء التقليدي لتقديم التقارير فيما يتعلق بتقريرها الدوري الرابع. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة المتعلقة بالتقارير المطلوب تقديمها في معاهدات بعينها ( ) .