الأمم المتحدة

CAT/C/47/D/353/2008

Distr.: General

16 January 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 353/2008

ال قرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين المعقودة في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من: دميترو سل يوسار (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 28 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الموضوع: إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب وعدم إجراء تحقيقات فورية ونزيهة

مواد الاتفاقية: 1 و2 و12 و13 و14

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السابعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 353/2008

المقدم من: دميترو سليوسار (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 28 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 353/2008، التي قدّمها دميترو سليوسار إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى ه ـ و السيد دميترو سليوسار ، وهو مواط ـ ن أوكراني مولود في عام 1981. ويدعي صاحب الشكوى أنه وق ـ ع ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 2 ، والمادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثل صاحب الشكوى محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 17 نيسان/أبريل 2003، اختفى والد صاحب الشكوى في ظروف غامضة. ويزعم أن والده كان قد كتب وصيته قبل يومين من اختفائه، وهي وصية جاء فيها أنه ترك جميع أملاكه لأخيه، يوري سليوسار . وفي 18 نيسان/أبريل 2003، توجه صاحب الشكوى بمعية والدته إلى الشرطة وإلى غيرها من وكالات إنفاذ القانون للإبلاغ عن اختفاء أبيه، ومع ذلك، لم تُتخذ أية إجراءات للتحقيق في أمر اختفائه. وعوضاً عن ذلك فتحت قضية جنائية تتعلق بمقتله.

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أن عمه يوري سليوسار قد عرقل التحقيق في القضية بتقديم إفادات كاذبة وتحريض آخرين على تقديم إفادات كاذبة ضد صاحب الشكوى ووالدته.

2-3 وفي 17 شباط/فبراير 2006 قام ثلاثة رجال يحملون بطاقات للشرطة بالقبض على صاحب الشكوى وهو في طريقه إلى عمله واقتادوه إلى مركز شرطة منطقة سولوميانسكي . وهو يدعي أنهم قدموا تقريراً يتهمونه فيه بارتكاب مخالفة إدارية لكونه استخدم عبارات غير لائقة على الرغم من تحذيراتهم له. ويزعم صاحب الشكوى أن تلك الاتهامات كاذبة. وفي اليوم نفسه، اقتيد إلى محكمة منطقة سفياتوشينسكي التي حكمت عليه بالسجن لمدة سبعة أيام. ويزعم صاحب الشكوى أنه لم يحصل على مساعدة قانونية أثناء وجوده في الاحتجاز الإداري.

2-4 ويدفع صاحب الشكوى بأن القبض عليه قد صدر في الواقع بأمر من مكتب المدعي العام الذي كان يحقق أيضاً في مقتل والده. ويزعم صاحب الشكوى أنه احتجز في البداية في مركز الاحتجاز المؤقت بكييف ، وبعد مرور يومين أو ثلاثة أيام، نُقل إلى إدارة شرطة سولوميانسكي حيث خضع للتعذيب البدني والنفسي. وتعرض لضرب مبرح واحتجز في زنزانة تبلغ درجة حرارتها 4 درجات مئوية. ولم يسمح له بالنوم أو بالأكل وكان يتلقى تهديدات بأن زوجته و والدته ستتعرضان للإيذاء إن لم يعترف بأنه قتل والده. وفي 24 شباط/فبراير 2006، احتُجز مرة أخرى بأمر من مكتب المدعي العام لاتهامه بقتل أبيه وتعرض من جديد للتعذيب ( ) . وقد تدهورت حالته الصحية بدرجة كبيرة وأظهر التشخيص المرضي أنه مصاب باضطراب في القلب والأوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط ال دم .

2-5 وطعن صاحب الشكوى في القرار الصادر عن محكمة منطقة سفياتوشينسكي أمام محكمة الاستئناف بكييف، فألغت القرار وأحالت القضية لكي يعاد النظر فيها في 4 نيسان/أبريل 2006. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أكد قاض آخر في محكمة منطقة سفياتوشينسكي أن صاحب الشكوى قد ارتكب مخالفة إدارية.

2-6 وقدم صاحب الشكوى طعناً آخر إلى محكمة الاستئناف بكييف ضد القرار الثاني الصادر عن محكمة منطقة سفياتوشينسكي . وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 ألغت محكمة الاستئناف بكييف مرة أخرى قرار محكمة منطقة سفياتوشينسكي وأحالت إليها القضية لكي تعيد النظر فيها. وفي 4 نيسان/أبريل 2007، قرر قاض ثالث من محكمة منطقة سفياتوشينسكي أن صاحب الشكوى ارتكب مخالفة إدارية، وأغلق ملف القضية مرة أخرى بسبب انقضاء المهلة الزمنية المحددة. ورفض الطعن الثالث الذي قدمه صاحب الشكوى إلى محكمة الاستئناف بكييف. ورفضت المحكمة العليا هي الأخرى طعنه في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007.

2-7 ويدفع صاحب الشكوى بأن ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب مدعمة بتقرير الطب الشرعي. وفي 2 آذار/مارس 2006، رفع شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن تعرضه للتعذيب فلم يعر بالاً لشكواه. ورُفضت الدعوى التي رفعها إلى محكمة منطقة سولوميانسكي بشأن عدم تحقيق مكتب المدعي العام في ادعاءات تعرضه للتعذيب. وطعن صاحب الشكوى في قرار محكمة منطقة سولوميانسكي أمام محكمة الاستئناف بكييف التي ألغت قرار محكمة المنطقة بشكل جزئي. وأقرت المحكمة على نحو خاص بمسألة عدم تحقيق مكتب المدعي العام في ادعاءات صاحب الشكوى لكنها لم تلزم المكتب بإجراء تحقيقات في الأمر. ولذلك، خلص صاحب الشكوى إلى أن أي اً من سبل الانتصاف المحلية لن ي كون فعّال اً ، كما أنها غير متاحة.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه احتجز بصورة غير شرعية وتعرض لتعذيب شديد مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2 وللمادة 12 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، دفعت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام في منطقة سولوميانسكي قد فتح قضية جنائية في 20 أيار/مايو 2003 بشأن أسر والد صاحب الشكوى السيد سليو س ار سيرغي بصورة غير شرعية بموجب الجزء 1 من المادة 146 من القانون الجنائي. وفي 9 تموز/يوليه 2003، شرع مكتب المدعي العام نفسه أثناء التحقيق في هذه القضيه الجنائية في تحقيق جنائي مع صاحب الشكوى ووالدته بموجب المادة نفسها من القانوني الجنائي. وفي ذاك اليوم، احتُجز كل من صاحب الشكوى ووالدته لمدة عشرة أيام بقرار من محكمة مدينة سولوميانسكي . وفي 18 تموز/يوليه 2003، أفرج عنهما بشرط عدم مغادرتهما البلد. ونظراً إلى تعذر إثبات تورط صاحب الشكوى ووالدته في القضية، فإن ملف القضية قد أغلق في 21 تموز/يوليه 2003.

4-2 وفي 17 شباط/فبراير 2006، احتجزت الشرطة صاحب الشكوى بسبب أفعال شغب بسيطة. وفي اليوم نفسه نظرت محكمة منطقة سفياتوشينسكي في القضية وحكمت على صاحب الشكوى بال حبس لمدة سبعة أيام بموجب المادة 173 من القانون الإداري.

4-3 وبعد إطلاق سراحه من الاحتجاز في 24 شباط/فبراير 2006، احتُجز صاحب الشكوى من جديد، غير أن التهمة التي وجهت إليه هذه المرة هي قتل والده. وفي 27 شباط/فبراير 2006، أخلي سبيله. وفي 28 شباط/فبراير 2006، طلب صاحب الشكوى توقيع فحص ط بي عليه، كشف عن تعرضه لإصابات خفيفة. وقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام عن تعرضه للضغط البدني والنفسي على أيدي ضباط الشرطة في المرتين اللتين احتجز فيهما. بيد أن التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام لم يؤكد تلك الادعاءات. وخلصت المحكمة العليا إلى أن احتجاز صاحب الشكوى فيما يتعلق بأفعال الشغب مشروع وقررت تأييد قرار محكمة منطقة سفياتوشينسكي .

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه نتيجة لالتماسات الطعن التي قدمها صاحب الشكوى، فإن قرار احتجازه قد خضع للمراجعة مرات عديدة من قبل ال محكمة الأ دنى درجة. وقام صاحب الشكوى أيضاً برفع شكوى إلى مكتب المدعي العام في المنطقة بشأن تعرضه للتعذيب غير أن مكتب المدعي العام رفض في 26 تموز/يوليه 2006 فتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة. وقد طعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام مكتب المدعي العام الأعلى. ولم يُبت في الطعن بعدُ، ولا يكون صاحب الشكوى قد استنفد بذلك سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5- في 19 كانون الثاني/يناير 2009، كرر صاحب الشكوى الوقائع التي عرضها منذ رسالته الأولى وادعى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق باحتجازه. ويدعي صاحب الشكوى أن هناك سبعة قرارات صادرة عن محاكم أوكرانية تتضمن جميعها رفضاً لادعاءاته. وبعد مرور أربعة أشهر على الشكوى الأولى التي قدمها بشأن تعرضه للتعذيب، أحيلت قضيته إلى مكتب المدعي العام في منطقة سولوميانسكي بكييف في تموز/يوليه 2006، فرفض المكتب فتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة. وطعن صاحب الشكوى في قرار مكتب المدعي العام بكييف في 26 تموز/يوليه 2006 لكنه لم يستلم أي رد منذ ذلك الوقت. وبناء على ذلك، فإنه يدعي أن فترة استنفاد سبل الانتصاف استغرقت وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول ولا يمكن أن تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأنها ستؤدي إلى إعادة القضية إلى مكتب المدعي العام.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 20 آذار/مارس 2009، دفعت الدولة الطرف بأنه لا توجد صلة بين الوقائع المثبتة في الفحص الطبي الذي أجري في 28 شباط/فبراير 2006 وتقرير العيادة الطبية الصادر عن وزارة الداخلية و المؤرخ 4 أيار/مايو 2006 واحتمال ممارسة التعذيب ضد صاحب الشكوى. وتؤكد شهادات الشهود والضحية إدانته فيما يتعلق با لمخالفة الإدارية. ولم يستخدم صاحب الشكوى حقه الدستوري في رفع شكوى أمام المحكمة بشأن استخدام الشرطة للتعذيب.

6-2 وفي 27 أيار/مايو 2009، أفادت الدولة الطرف عن التشريع المحلي المتعلق بإجراء الطعن الذي يحدد مهلة من سبعة أيام للطعن في قرار مكتب المدعي العام.

تعليقات إضافية قدمها صاحب الشكوى

7-1 في 11 أيار/مايو 2009، اعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وذكر أن الشهود الذين أشارت إليهم الدولة الطرف هم ضباط في إدارة شرطة سولوميانسكي تصرف وا بأوامر من مكتب المدعي العام بكييف الذي كان يحقق في مقتل والده. ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أنه بعد مرور سبعة أيام على احتجازه بسبب ا لمخالفة الإدارية، وقبل أن يغادر مبنى إدارة شرطة سولوميانسكي ، احت ُ جز مرة أخرى لمدة 72 ساعة بتهمة قتل والده. ويدعي أن ضباط الشرطة كانوا في منطقته يحققون في قضية والده وتلقوا تعليمات باحتجازه. ويزعم أنه لو احتُجز لمجرد ارتكابه مخالفة إدارية كما ذكرت الدولة الطرف لكان من الأولى احتجازه في مركز الاحتجاز المؤقت بكييف لا إحالته إلى إدارة شرطة سولوميانسكي .

7-2 ويدعي صاحب الشكوى أن هناك أوجه عدم اتساق وأكاذيب أخرى كثيرة في أقوال ضباط الشرطة ومعاونهم ( "ال ضحية " في جريمة أفعال الشغب) وهي أقوال لم تجر المحكمة تحقيقاً وافياً للتأكد من صحتها.

7-3 ويدفع صاحب الشكوى بأنه وفقاً للتقرير الطبي فإن إصاباته حدثت في أثناء احتجازه. ونتيجة لذلك، كان عليه الذهاب إلى المستشفى حيث أظهر ال تشخيص أنه مصاب باضطراب في القلب والأوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط الدم على النحو المبين في التقرير المؤرخ 4 أيار/مايو 2006. وأخيراً يكرر صاحب الشكوى ملاحظاته السابقة بشأن استنفاد سبل الانتصاف فيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بالتعذيب.

7- 4 وفي 6 تموز/يوليه 2009، أكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن مكتب المدعي العام بكييف لم يتخذ أي قرار في قضيته على الرغم من أنه كان عليه بموجب القانون أن يرسل ردّه في غضون ثلاثة أيام. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يطعن أمام المحكمة في قرار مكتب المدعي العام في المنطقة المتعلق بعدم فتح قضية جنائية، لأنه قدم الطعن إ لى مكتب المدعي العام الأعلى ولا يمكن لطعنه أن يكون موضع نظر هيئتي استعراض في آن معاً.

7-5 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ادعى صاحب الشكوى أن طعونه الأخرى التي قدمها في عامي 2010 و2011 إلى مكتب المدعي العام ومكتب المدعي في كييف قد رفضت.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأن شكواه لا تزال قيد النظر في مكتب المدعي العام بكييف . وقد اعترض صاحب الشكوى على الادعاء مشيراً إلى أن طعنه ظل معلقاً لسنوات عديدة، ولذلك فإن الإجراء استغرق وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول. وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدول الأطراف أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب. وترى اللجنة أنه قد انقضى وقت طويل منذ تقديم صاحب الشكوى لطعنه. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية قد استغرق وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول وأن الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8-3 وبالنظر إلى استيفاء شروط المقبولية الأخرى، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

9- 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي انتهاك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية على أساس أن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالمعاملة التي عُومل بها أثناء احتجازه وما قدمه من شهادات طبية تصف الإصابات البدنية التي تعرض لها فضلاً عن عدم توفر الضمانات القانونية أثناء فترة ا لا حتجاز الإداري. واكتفت الدولة الطرف بالإشارة إلى عدم وجود صلة بين الوقائع المثبتة في التقرير الطبي المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 وتقرير العيادة الطبية الصادر عن وزارة الداخلية المؤرخ 4 أيار/مايو 2006 واحتمال ممارسة التعذيب ضد صاحب الشكوى. وفي غياب توضيحات مفصلة من الدولة الطرف واستناداً إلى الوثائق المقدمة، فإن اللجنة تخلص إلى أن الوقائع كما هي مقدمة تشكل فعلاً من أفعال التعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وأن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.

9-3 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لصاحب الشكوى فإن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات في ادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء. وإضافة إلى ذلك، ظل طعن صاحب الشكوى المتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة معلقاً لسنوات عديدة على النحو الذي أكدته الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، تكرر اللجنة أن المادة 12 من الاتفاقية ( ) تشترط على الدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب. ونظراً لعدم توافر أية معلومات أخرى، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية كما لم تف بالتزامها بموجب المادة 13 من الاتفاقية بضمان حق صاحب الشكوى في رفع شكوى إلى السلطات المختصة وفي التحقيق في قضيته على نحو فوري ونزيه من قبل هذه السلطات، وبالتزامها بموجب المادة 14 بجبر صاحب الشكوى وتعويضه بوصفه ضحية للتعذيب.

9-4 وترى لجنة مناهضة التعذيب ، عملاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2، والمواد 12 و13 و14 من الاتفاقية.

10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، فإن اللجنة ترغب في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً، عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]