الأمم المتحدة

CAT/C/ESP/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 May 2015

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإسبانيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لإسبانيا (انظر CAT/C/ESP/6) في جلستيها 1302 و1305 (CAT/C/SR.1302و1305) المعقودتين يومي 28 و29 نيسان/ أبريل 2015، ووافقت في جلستها 1328 المعقودة في 15 أيار/مايو 2015 على الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير، بما أنه يسمح بحوار أكثر تركيزا ً بين الدولة الطرف واللجنة .

3- وتر ح ب اللجنة با لحوار ال تفاعلي الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك با لمعلومات الإضافية والشروح التي قدمها الوفد للجنة.

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف أو انضمامها إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في 3 حزيران/يونيه 2013؛

(ب) ال بروتوكول ال اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في 23 أيلول/سبتمبر 2010 ؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، في 1 آب/أغسطس 2014؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في 10 أيلول/ سبتمبر 2010.

5- وتشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف للقانونين التاليين في المجالات المتصلة بالاتفاقية:

(أ) القانون رقم 4/2015، المؤرخ 27 نيسان/أبريل، المتعلق بالنظام الأساسي لضحايا الجرائم؛

(ب) المرسوم الملكي 162/2014، المؤرخ 14 آذار/مارس، الذي يعتمد بموجبه نظام تشغيل مراكز احتجاز الأجانب ونظامها الداخلي.

6- وتشيد اللجنة أيضا ً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها سعيا ً إلى تحقيق حماية أكبر لحقوق الإنسان وتنفيذا ً للاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2013-2016 ؛

( ب) اعتماد التعميم 2/2012 ل لمديرية العامة للشرطة ، المؤرخ 16 أيار/مايو ، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة العنصرية؛

( ج) اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ا ه ية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في تشرين الثاني / نوفمبر 2011؛

( د) اعتماد ال بروتوكول الإطاري لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛

( ه) اعتماد البروتوكول الأساسي لت شغيل ا لمراكز و/أو الدور التي تعتني بالقصر ذوي ال خلل ال سلوكي المشخّص في عام 2010 ؛

( و) تطوير ال تطبيق الحاسوب ي "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" ال ذ ي سمح اعتبارا ً من عام 2010 بت جم ي ع إجراءات الشرطة المحد ّ ثة التي قد تشكل تجاوزا ً أو انتهاك ا ً لحقوق الأشخاص ال محتجزين لدى الشرطة.

7- وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن احتمالات التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية والحالات التي تم الا حتجاج بها أمام المحاكم الوطنية .

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وجريمة التعذيب

8- إن اللجنة، وإن كانت تحيط علما ً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، يساورها القلق لكون قانون العقوبات لا يزال لا يعكس تماما ً التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما لم تدخل تعديلات على عقوبات جريمة التعذيب، إذ يعاقب عليها، وفقا ً للمادة 174 من قانون العقوبات، بالسجن من سنتين إلى ست سنوات إذا كان الاعتداء خطيرا ً والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يكن خطيرا ً (المادتان 1 و 4 ).

تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CAT/C/ESP/CO/5 ، الفقرتان 7 و8) وتحث الدولة الطرف على النظر في مواءمة مضمون المادة 174 من قانون العقوبات مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. و ينبغي للدولة الطرف أيضا ً كفالة المعاقبة على جرائم التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها ، وفقا ً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

عدم تقادم جريمة التعذيب

9- يساور اللجنة القلق لاستمرار سريان حكم تقادم جريمة التعذيب المنصوص عليه في المادة 174 من قانون العقوبات، وإن كانت تثمِّن عدم تقادمها في الحالات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية (المواد 1 و4 و12).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CAT/C/ESP/CO/5 ، الفقرة 22) وتحث الدولة الطرف على كفالة ألا تكون جرائم التعذيب موضوعا ً لأي شكل من أشكال التقادم.

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والضمانات القانونية الأساسية

10- ت حيط اللجنة علما ً بتصريحات ا لدولة الطرف التي ت ف ي د أن الا حتجاز بمعزل عن العالم الخارجي نظام استثنائي يتطلب في جميع الأحوال إذنا ً من المحكمة، ب موجب قرار معلل و محدد الأ سب ا ب، و مراقبة دائمة ومباشرة ل لحالة الشخصية ل لم حتجز من لدن القاضي. و تثمِّن اللجنة التراجع الملحوظ ل استخدام هذا النوع من الاحتجاز. كما تلاحظ باهتمام وجود مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. ومع ذلك، وب الرغم من كل هذا، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ال احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترة قصوى تصل إلى 13 يوما ً في جرائم الإرهاب و الانتماء لعصابات مسلحة ، و إزاء القيود المفروضة على الضمانات القانونية الأساسية ل لأشخاص المحرومين من ال حري ة (المادتان 2 و16).

تكرر اللجنة ، ب الإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/ESP/CO/5 ، الفقرة 12)، تأكيد توصيتها ل لدولة الطرف بأن تعيد النظر في نظام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بغية إلغائه ، و كفالة تمتع جميع الم حرومين من حريتهم بالضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة اعتقال هم ، ولا سيما القصر. و ينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن حق جميع الم حتجز ين في الاستعانة بمحام والتواصل مع ممثل ي ه م القانوني ين بشكل يكفل السرية ؛ وفي ا لاتصال بأقاربهم أو ب أشخاص آخرين من اختيارهم، الذي ن يجب أن ي بلغوا ب مكان الاحتجاز؛ و أن يخضع وا دون تأخير لفحص طبي مستقل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يضع إصلاح قانون الإجراءات الجنائية أي قيد، و لو اختياري ا ً ، على حقوق الم حرومين من حريتهم .

التسجيل بالوسائط السمعية البصرية

11- ترحب اللجنة بمسألة كون ال قاضي يستطيع أن يأمر ب تسجيل الاستجواب ات كدل يل في المحاكمات الجنائية، لكنها تشعر بالقلق من الافتقار في الوقت الراهن إلى أنظمة المراقبة بالفيديو في جميع مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى. و ت شعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد أنه لا يجري دائما ً تسجيل إجراءات الشرطة في أماكن الاحتجاز التي توجد فيها سلفا ً أنظمة مراقبة بالفيديو (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ال تسجيل ال سمعي ال بصري لجميع الإجراءات التي تتخذ في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى فيما يتعلق بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، بم ن في هم المحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، إلا في الحالات التي يمكن أن ي نتهك فيها الحق في الخصوصية أو في سرية الاتصالات بين الم حتجزين و محاميهم أو طبيب هم . و يجب أن تبقى هذه التسجيلات في أماكن آمنة وتكون متاحة لل محققين والم حتجزين ومحاميهم.

الضمانات الدبلوماسية

12- ت حيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد أنه إذا ا عت ُ بر ، عند البت في ملف تسليم مجرمين، أن هناك أسبابا ً معقولة للاعتقاد بأن الشخص سيكون معرضا ً ل خطر ا لتعذيب إذا ما تم تسليمه، فإن قرار تسليم الشخص ل ا ينفذ . بيد أن اللجنة ت عرب عن قلق ها إزاء ال شكاوى المتعلقة ب عمليات تسليم وطرد الأجانب إلى بلدان أخرى ب الرغم من وجود خطر حقيقي وم توقع من تعرض هم للتعذيب أو سوء المعاملة، متذرعة في بعض الأحيان ب الضمانات الدبلوماسية. ومما يثير ال قلق على نحو خاص أن الدولة الطرف قد قبلت هذه ال ضمان ات في قضايا أ لكسندر بافلوف ، با لرغم من أنه م ُ نح في نهاية المطاف اللجوء في إسبانيا، وعلي أ عراس، الذي س ُ لم إلى السلطات المغربية عام 2010، ب الرغم من وجود خطر ال تعذيب في حالة إ ع ا د ته و طلب تدابير حماية مؤقتة من ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان ( انظر CCPR/C/111/D/2008/2010، الفقرة 8 - 1). و في الحالة الأخيرة، تابع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هذه ال شكاوى خلال زيارته إلى المغرب عام 2012 (A/HRC/25/74، ص 64) (ال مواد 3 و6 و7).

تذكر اللجنة الدولة الطرف ب أن ه ينبغي لها أن تضمن عدم تعرض أي شخص لل طرد أو ال إعاد ة القسرية أو ال تسليم إلى دولة أخرى، عندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطرا ً شخصيا ً وم توقعا ً ب التعرض للتعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن طلب أو قبول الضمانات الدبلوماسية كضمان حماية من التعذيب أو سوء المعاملة في هذه الحالات. وت شير اللجنة إلى أن شكاوى التعذيب ال تي قدمها علي أ عراس يمكن أن ت شكل انتهاكا ً لأحكام الاتفاقية و تحث على إجراء التحقيق ات المناسب ة .

عدم الإعادة القسرية

13- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء حالات ال إ عاد ة القسرية بإجراءات موجزة التي تتم انطلاقا ً من مد ي ن تي سبتة ومليلية المتمتع تين بالحكم الذاتي، والمعروفة باسم حالات "ال إ ع ا دة الساخنة" و ال ت ي تتم دون تقييم مسبق ل مخاطر العودة و ت منع من الوصول إلى إجراءات ال لج وء . وفي هذا الصدد، ت شير اللجنة بقلق إلى أن المادة الأخيرة من الجزء الأول من قانون أمن المواطن ، ا لم عتمد في آذار/ مارس 2015، تعد ِّ ل قانون الهجرة من أجل إعطاء غطاء قانوني ل عمليات ال إ عاد ة بإجراءات موجزة تحت الشكل ال قانوني ال جديد "ال صد على الحدود" (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالهجرة واللجوء بهدف تكريس احترام الحق في عدم الإعادة القسرية دون قيد أو شرط، وفقا ً للمادة 3 من الاتفاقية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ال إعمال الكامل لهذا الحق في جميع الظروف. وينبغي أيضا ً أن تضمن التقييم الفردي لكل حالة، بما في ذلك تحديد الضحايا المحتملين للتعذيب، و ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى إجراءات اللجوء، بما في ذلك تحديد وضع لاجئ.

الالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة

14- ت لاحظ اللجنة ب قلق رفض الدولة الطرف طلبات التسليم ال ت ي تقدمت به ا السلطات الأرجنتينية فيما يتصل بالمسؤولين المزعومين ، وبينهم العديد من الوزراء السابقين، عن ارتكاب جرائم التعذيب التي جرت خلال حكم نظام فرانكو، بحجة أن الوقائع ال تي يتهمون بها لا تشكل جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فهي خ ا ضع ة للتقادم. و في هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها من أن هذا قد ي ؤدي إلى الإفلات من العقاب في الحالات التي لا ت فتح فيها الدولة الطرف تحقيق ات في الجرائم المزعومة، إلى جانب كونه انتهاكا ً ل لاتفاقية (المادتان 5 و7).

تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف أنه ل تفادي الإفلات من العقاب، ينبغي تطبيق مبدأ التسليم أو المحاكمة عندما يكون مرتكب أعمال التعذيب المزعوم في أراضيها، وفقا ً ل لفقرة 2 من ا لمادة 5 من الاتفاقية. كما تكرر اللجنة التأكيد أن التحقيق في أعمال التعذيب ومحاكمة مرتكبيها لا ينبغي أن يخضع ل قي و د نظام التقادم.

ال ع فو

15 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن قانون العفو ل عام 1977 لا يزال ساريا ً حتى اليوم. كما ي ساور اللجنة الق لق لحكم المحكمة العليا ب عدم التحقيق الجنائي في قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الحرب الأهلية ونظام فرانكو (1936-1975) معللة ذلك في جملة ما عللت به ب أن الجرائم المذكورة قد سقطت بالتقادم ، و أن الجناة المزعومين قد ماتوا أو ين طبق عليهم قانون العفو لعام 1977 (المواد 12 و13 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير تشريعية و غيرها من ال تدابير لضمان ألا تكون أفعال التعذيب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، من الجرائم المشمولة با لعفو أو التقادم، وللامتثال الدقيق ل هذا الحظر في الممارسة العملية. و ينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على جبر الضرر وال تعويض ال مناسبين، وإعادة تأهيله م على أكمل وجه ممكن. و ت ذكِّر اللجنة أيضا ً ب أن الاختفاء القسري جريمة متواصلة وانتهاك مستمر لحقوق الإنسان حتى توضيح مصير الضحية أو مكان وجود ه .

مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين

16 - بينما ترحب اللجنة بوجود برنامج لإصلاح مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين من أجل الاستجابة ل لزيادة الحادة في عدد الوافدين منذ منتصف عام 2014، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات ال اكتظاظ التي لا تزال هذه المراكز تعرفها وال حالة المادية التي ير ث ى لها ل م نشآتها ، وهو ما تعتبره ال لجنة تهديدا ً ل أمن ا لأشخاص الموجودين فيها وصح تهم وسلام تهم الجسدية والنفسية. و تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أن مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين استقبلت منذ عام 2014 زيارات من عدة منظمات غير حكومية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد رُفض مرة واحدة على الأقل طلب منظمة غير حكومية دولية إجراء زيارة ، وإن كان قد ا قت ُ رح عليها طلب زيارة جديدة في وقت لاحق (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الاستعجال، بم ضاعف ة جهودها الرامية إلى خفض مستو يات الاكتظاظ في مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ال حالة المادية لمنشآتها، ولا سي ما المخصصة منها للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة مثل النساء الوحيدات أو ذوات ال أطفال. وينبغي أيضا ً ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع الأفراد في هذه المراكز. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تيسير أنشطة الرصد التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في هذه المراكز .

الحبس الانفرادي

17 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار و التي مفادها أن نظام الحبس الانفرادي لفترات طويلة يتطلب إذن ا ً قضائي ا ً ورقابة صارمة من ال عاملين الطبي ين . وعلاوة على ذلك، ذكرت الدولة الطرف أن ال نظام المذكور لا ينطبق إلا بعد ثلاث مخالفات تأديبية خطيرة جدا ً . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لإمكانية إيداع السجناء رهن الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 42 يوما ً . و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن الاستخدام المفرط ل نظام الحبس الانفرادي يشكل ضربا ً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحتى تعذيب ا ً في بعض الحالات (المادة 11).

في ضوء التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ( A/66/268 ، الفقرة 88)، تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يوما ً حظرا ً مطلقا ً . كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم اللجوء إلى نظام الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة ممكنة، و تحت شروط صارمة للإشراف وال رقابة ال قضائي ين .

إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي ت بلغ عن إفراط الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في استخدام القوة، مع إشارة خاصة إلى الأحداث التي وقعت خلال ال احتجاجات ضد إ جراءات التقشف عامي 2011 و2012 . كما يساورها القلق من ال تقارير الواردة بشأن الاعتداءات ال تي ي رتكب ها في حق المهاجرين الموظف و ن المسؤول و ن عن مراقبة الحدود في مد ينتي سبتة ومليلية المتمتع تين بالحكم الذاتي. وتعرب اللجنة عن أسفها العميق ، بوجه خاص، لمقتل 14 مهاجر ا ً على الأقل أثناء محاولتهم الوصول سباحةً إلى شاطئ طاراخال في سبتة في 6 شباط/ فبراير 2014. ووفقا ً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فقد أطلقت عناصر الحرس المدني الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال ال أحداث ل ثنيهم عن ذلك .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع وإنهاء الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، و كفالة وجود قواعد و اضحة و ملزمة بشأن استخدام القوة تتماشى تماما ً مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع أعمال الوحشية والاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون ومحاكمة من تتبين مسؤولي تهم .

الإفلات من العقاب وعدم إجراء تحقيقات شاملة و فعال ة

19 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ال معلومات التي تفيد أن السلطات الإسبانية ل ا تجري تحقيق ات سريعة وفعالة ونزيهة وكاملة في شكاوى التعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة التي ت رتكبها قوات وأجهزة الأمن التابعة للدولة، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة ب أعمال يزعم أنها ارتكبت أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي و ب حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. كما أن السلطات لا تبذل كثيرَ جه د لملاحقة ال جناة المزعومين، وفقا ً لل معلومات الواردة . وت خشى اللجنة من أن تساهم الممارسات المذكورة في خلق ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط أجهزة إنفاذ القانون (المواد 2 و11 و12 و13 و16). و تشعر اللجنة بالقلق ، على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

( أ) صعوبات تحديد الع ناصر المسؤولة، وإن كانت اللجنة ت حيط علما ً ب أن حجم وأرقام الهوية التي ت حملها عناصر وحد ات شرطة التدخل قد ز ي دت بعد توصية من أمين ة المظالم. ويبدو أن عدم وجود محددات الهوية قد أعاق في كثير من الأحيان التحقيقات، كما في حالة أن خ يلا خاراميو عام 2011 وكونسويلو ب ا ود ي ن عام 2012، ومقاضاة مرتكبي أفعال سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة المزعومين ؛

( ب) التقارير التي ت قدم وصفا ً ل صعوبات تلقي الرعاية الطبية خلال الاحتجاز لدى الشرطة وأوجه القصور في جودة ودقة تقييمات الطب الشرعي ؛

( ج) عدم وجود ضمانات فعالة لحماية ال م ش ت ك ي من كافة أنواع سوء المعاملة أو التخويف التي كانت سببا ً في ال شكوى ؛

( د) حقيقة أنه تُوقَع بالمتهمين، حسب ا لمعلومات الواردة، عقوبات خفيفة لا علاقة ل ها بخطورة الجرائم أو يجري العفو عنهم ، بما في ذلك العفو الذي منح عام 2012 لثلاثة من عناصر الشرطة الكاتالونية الذين كانوا قد أدينوا ب التعذيب؛

( ه) ندرة ال بيانات ال مفصلة و ال شاملة عن الشكاوى والتحقيقات و تجهيز القضايا و ال إجراءات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير ال مشروع للقوة من جانب الشرطة و كذا عن العقوبات التي أوقعت في هذه الحالات، ب الرغم من إنشاء ال تطبيق ال حاسوب ي "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، الذي بدأ استخد ا م ه لأول مرة عام 2010.

تحث اللجنة الدولة الطرف على م كافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان إجراء آلية مستقلة ل تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القانون. و توصي اللجنة الدولة الطرف خاصةً بما يلي:

( أ) ضمان إمكانية تحديد هوية عناصر قوات إنفاذ القانون ب فعال ي ة في جميع الأوقات التي يم ارس ون فيها مهامهم المتمثلة في حماية النظام العام؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء فحوص طبية شامل ة ونزيه ة لجميع الم حتجزين و كون تقييمات الطب الشرعي ذات جودة ودقيقة ، وذلك لتمكين الضحايا من الحصول على ال أدلة ال طبية التي تؤيد اتهاماته م ؛

( ج) ضمان حماية ال أشخاص الذين قدموا شكاوى عن حالات التعذيب وسوء المعاملة من الأعمال الانتقام ية ؛

( د) ضمان م حاكمة ومعاقبة الجناة ب عقوبات تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الجرائم و التنصيص في القانون على حظر منح العفو للمدانين بارتكاب جريمة التعذيب، وهو ما يشكل انتهاكا ً ل لاتفاقية؛

( ه) تجميع بيانات إحصائية مفصلة مصنفة حسب الجنس ، وال إثنية أو الجنسية ، وال سن، والمنطقة الجغرافية، بشأن الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير ال مشروع للقوة من جانب الشرطة، وكذا بشـأن التحقيقات و تجهيز القضايا والم حاكما ت ( مع تحديد الجريمة) والعقوبات التأديبية والجنائية ذات الصلة.

جبر ضرر ضحايا التعذيب و إعادة تأهيل هم

20 - بينما ترحب اللجنة باعتماد النظام الأساسي لضحايا الجريمة، ال ذ ي ي نص على قائمة عامة با لحقوق الإجرائية و غير الإجرائية لجميع ضحايا الجريمة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الحصول على جبر الضرر والتعويض ال مناسب بسبب عدم التحقيق السليم في أفعال ا لتعذيب وسوء المعاملة. كما تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية أو أمثلة ل لحالات التي تلق ى فيها ا لضحايا جبر الضرر ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض عادل ومناسب ، وكذا إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. كما ينبغي للدولة الطرف أن ت جمع البيانات وت قدم، في التقرير الدوري القادم ، معلومات عن حالات التعويض وإعادة التأهيل وأنواع ما منح منها .

العنف ضد المرأة

21 - بينما ت عرب اللجنة عن تقديرها ل لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي بصورة شاملة لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، كما و ردت في الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2013-2016 و من خلال وحدات الطب الشرعي المعنية بال تقييم ال شامل، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار هذا النوع من العنف الذي يؤدي في بعض الحالات إلى قتل الضحية، و لوجود عقبات تحول في كثير من الأحيان، وفقا ً للمعلومات الواردة، دون الضحايا و تقديم ا لشكاوى و ال وصول إلى تدابير الحماية ا للازمة و كذا الحصول على جبر الضرر (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة ومكافح ته و ال معاقبة عليه ، وع لى مواصلة حملات التوعية ، و تقديم ب رامج التدريب لموظفيها بشأن هذا الموضوع. و ينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ تدابير لتسهيل تقديم الضحايا ل لشكاوى، و إ طلاعهم على سبل الانتصاف المتاحة ، وضمان ال تحقيق ال فوري و ال نزيه و ال فعال في جميع شكاوى العنف ضد المرأة ، و حصول الضحايا الفعلي على سبل ا لحماية والتعويض. كما ينبغي للدولة الطرف أن تخصص الموارد المالية الكافية الكفيلة بسير خدمات الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس سيرا ً فعال ا ً ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية.

المهاجرات غير الم سجلات

22 - ترحب اللجنة ب إصلاح القانون ال عضوي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا و ان دم ا جهم الاجتماعي ، بموجب القانون العضوي رقم 10/2011، المؤرخ 27 تموز/يوليه ، وال ذ ي يهدف إلى تشجيع تقديم الأجنبيات شكاوى فيما يتعل ق ب الأفعال التي تشكل عنفا ً قائما ً على نوع الجنس . ومع ذلك، يساور اللجنة ا لقلق ل كون المهاجرات غير ال م سجلات لا يستطعن ت فادي اتخاذ إجراء تأديبي بسبب إقام تهن غير ال شرع ي ة إلا إذا اعتمد قضائيا ً و ضع هن ك ضح ا ي ا ، و هو ما يمكن أن يثنيه ن عن تقديم شكاوى العنف القائم على نوع الجنس خوفا ً من طرده ن من أراضي الدولة الطرف (المادتان 2 و13 و16).

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في أحكامها التشريعية المتعلقة بالمهاجر ات في وضع غير نظامي، وذلك بغية ضمان حماية المهاجرات اللا ئ ي و قعن ضحايا ا لعنف القائم على نوع ال جنس واللائي يواجهن إمكانية بدء إجراء تأديبي ضدهن بسبب إقام تهن غير الشرع ي ة، أو ال استمرار في إجراء تأديبي معلق، بعد تقديم هن شكوى تتعلق ب العنف المنزلي.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي

23 - ت حيط اللجنة علما ً ب برامج التدريب الأولي والمستمر في مجال حقوق الإنسان الم قررة ل لشرطة الوطنية و الحرس المدني. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق من ال تقارير التي تفيد أن ه ليس هناك تركيز كاف على حظر التعذيب والاستخدام ال م شر و ع للقوة في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً مما تشير إليه ا لمعلومات ال و ا رد ة من أن التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) ل ا ي قدم إلى جميع المهنيين الطبيين ال ذين يتعاملون مع ال محرومين من الحرية . كما تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن تقييم أثر البرامج التدريبية في الحد من حا لات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزيز وتوسيع برامجها التدريبية حتى يتسنى اطلاع جميع الموظفين العموميين، بم ن في هم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون و موظف و السجون وحرس الحدود، اطلاعا ً جيدا ً على أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب. وينبغي أن يتلقى هؤلاء المو ظفو ن تدريبا ً خاصا ً حول كيفية كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة و حول استخدام أدوات الشرطة ومكافحة الشغب واستخدام القوة بشكل صحيح، وب صورة استثنائية ومتناسبة فقط . و توصي اللجنة أيضا ً بجعل بروتوكول اسطنبول جزءا ً لا يتجزأ من تدريب ال أطباء . كما ينبغي للدولة الطرف وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية هذه البرامج التدريبية وإطلاع اللجنة على نتائج ها .

إجراء ال متابعة

24 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها ، في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2016، بمعلومات عن متابعة التوصيات المتعلقة بما يلي : ( أ) ال احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والضمانات القانونية الأساسية ؛ ( ب) و مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين ؛ ( ج) و الحبس الانفرادي ؛ ( د) و استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المفرط للقوة ، الواردة في المواد 10 و16 و17 و18 من هذه الوثيقة، على التوالي.

مسائل أخرى

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على ما لم تصبح طرفا ً فيه بعد من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان، وتحديدا ً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

2 6- و يرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة و كذا الملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

27 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو السابع، في أجل أقصاه 15 أيار/مايو 2019. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل قبل تقديم التقرير نظراً لموافقة الدولة الطرف على تقديم التقارير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.