GENERAL

CCPR/C/AZE/CO/3

13 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

13-31 تموز/يوليه 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

أذربيجان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من أذربيجان CCPR/C/AZE/3)) في جلساتها 2638 و2639 و2640 CCPR/C/SR.2638-2640)) ، المعقودة في 20 و21 تموز/يوليه 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2653 CCPR/C/SR.2653)) المعقودة في 30 تموز/يوليه 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم أذربيجان تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية، وبتضمين التقرير معلومات عن عدد من التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة CCPR/CO/73/AZE)) . كما تشير اللجنة إلى ما بيَّنه وفد أذربيجان من أن المنظمات غير الحكومية قد استُشيرت في إعداد هذا ا لتقرير ، وأن التقرير منشور على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية. وترحب اللجنة بالحوار الذي جرى مع الوفد، بما في ذلك الردود الخطية CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1)) على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابي ة

3- تُشيد اللجنة بالدولة الطرف لمساعيها المستمرة الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بالتعديلات الدستورية المتنوعة، وبالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ دراسة التقرير الدوري الثاني، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) الاتفاق المبرم بين الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يمكّن هذه الأخيرة من القيام بزيارات منتظمة إلى السجون ومرافق الاحتجاز؛

(ب) الجهود المبذولة لتحسين أوضاع احتجاز السجناء، والتدابير المتخذة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مما أسفر أسفرت عن تخفيض معدل الوفيات في السجون بسبب مرض السُلّ بمعامل 15.8 في السنوات العشر الأخيرة؛

(ج) اعتماد برنامج وطني في عام 2007 لمكافحة العنف المنزلي، واعتماد خطة عمل في العام نفسه بشأن قضايا الأسرة والمرأة للفترة 2009 - 2012؛ والمشروع المستمر المعنون "مكافحة العنف ضد المرأة في القرن الحادي والعشرين" الذي يُنفّذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

(د) التدابير المعتمدة في ما يتعلق بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل استئصال القوالب النمطية، و إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة مزيد من الفرص أمامهم للمشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، وتحسين فرص حصولهم على عمل. كما تُرحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في كانون الثاني/ يناير 2009؛

(ﻫ) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2006؛

(و) التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، وتعديل القانون الجنائي (2005)، وإنشاء صندوق إغاثة لضحايا الاتجار بالبشر.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات شاملة وبيانات إحصائية مفصّلة عن عدد الشكاوى التي تلقاها ونظر فيها مكتب مفوض حقوق الإنسان في الدولة الطرف (أمين المظالم) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما تُعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن نتائج تلك الشكاوى وكذلك عن تأثير توصيات أمين المظالم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تزوِّد اللجنة بمعلومات مفصَّلة عن عدد و نتائج الشكاوى التي تلقاها و فصل فيها مكتب مفوض حقوق الإنسان، وكذلك عن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها السلطات في كل حالة.

5- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف الممارس ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، على الرغم من الجهود المبذولة من حيث التدابير التشريعية والتدابير المتخذة على أرض الواقع. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد الشكاوى التي تسجلها السلطات فيما يتعلق بالاغتصاب محدود جداً . وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم وجود عدد كاف من أماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و6 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكث ّ ف جهودها الرامية إلى ال قضاء على العنف ضد المرأة، بطرق منها التنفيذ الفعّال لخطة العمل المعنية بقضايا الأسرة والمرأة للفترة 2009 - 2012. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تقوم بحملات إعلامية مركّزة تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقديم التدريب المتخصص في هذا الصدد إلى السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون، وإلى العاملين في مجال ي الطب والخدمة الاجتماعية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تنظر في تعزيز تشريعاتها وتطبيقها من أجل التصدي الفعال للعنف المنزلي. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد أماكن الإيواء المجهزة لاستقبال النساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي.

6- وبينما ت نوّه اللجنة بتعيين منسقين لسياسة المساواة بين الجنسين في جميع الهيئات التنفيذية، وبالتعديل الدستوري الذي أُجري في آذار / مارس 2009، واعتماد قانون المساواة بين الجنسين (2006)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وقوع المرأة ، في الواقع العملي، ضحية للتمييز في العديد من مجالات الحياة. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني نسبة عدد النساء في البرلمان، وكذلك في المناصب العليا، ولا سيما الوظائف العليا في الجهاز ال قضا ئي ووظائف اتخاذ القرار في القطاع العام (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس طرقاً لتعزيز تبوُّء المرأة للمناصب العالية والإدارية في القطاع العام، بما في ذلك، إن أمكن، عن طريق اتخاذ تدابير محددة الهدف تضمن المعاملة المتساوية للمرأة والرجل في الواقع وتكافؤ الفرص بينهما في جميع مجالات الحياة العامة.

7- وتُلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من حالات الزواج دون السن القانونية، وهي حالات لا يمكن تسجيلها، تحدث في كل عام في الدولة الطرف، ولا سيما لفتيات الأسر المشردة داخلياً. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء اختلاف السن القانونية للزواج، وه ي 17 سنة للفتيات و18 سنة للفتيان (المواد 2 و3 و17 و23 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على ممارسة الزواج غير المسجل، واتخاذ تدابير، منها حملات التوعية، لضمان عدم حدوث الزواج قبل بلوغ السن القانونية. كما تُدعى الدولة الطرف إلى توحيد سن الزواج الرسمي للفتيات و الفتيان.

8 - وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاحترام المنهجي ، في الممارسة العملية، لحق الشخص المشتبه فيه أو المتهم في الحصول على المساعدة القانونية فور القبض عليه، على الرغم من أن الدستور يكفل ه ذا الحق. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص الواضح في عدد المحامين ولا سيما خارج العاصمة، وهو ما أقر به وفد الدولة الطرف. و إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف ينص على أن الشخص المشتبه في ارتكابه عملاً إجرامياً يجوز أن يظل محتجزاً في مرافق الشرطة ل مدة 48 ساعة قبل عرضه على القاضي، وإذا تأكد الاحتجاز فإن أمام الشرطة 24 ساعة أخرى لإحضار الشخص المعني إلى مركز الاحتجاز المؤقت. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى احتجاز الشرطة للأفراد ل مدة تصل إلى 72 ساعة دون أن يمثلهم محام (المواد 9 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان حصول جميع الأفراد المعنيين، بشكل منهجي، على المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه في دستورها، دون تمييز. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تعمل على النقل الفوري لجميع الأفراد المحتجزين في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، بأمر المحكمة، إلى مراكز احتجاز مؤقتة.

9 - وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأفراد الذين رُفضت طلبات حصولهم على اللجوء في الدولة الطرف قد طُردوا إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض ل لتعذيب أو إساءة المعاملة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم وفد الدولة الطرف أي معلومات ملموسة عن ال كيفية التي تتم بها ، في الممارسة العملية، حماية الأفراد الذين يواجهون مثل ذلك الوضع حماية فعالة (المادتان 7 و13).

لا ينبغي للدولة الطرف تسليم أي شخص أجنبي أو طرده أو إبعاده أو إعادته قسراً إلى بلد قد يواجه فيه بالفعل خطر ا لتعرض ل لتعذيب أو إساءة المعاملة. وتذكّر اللجنة بالمادة 2 التي ت قتضي من الدول الأطراف احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، وضمان تمتع جميع الأشخاص المقيمين في إقليمها والأشخاص الخاضعين لسلطتها بهذه الحقوق. و يستتبع ذلك التزام الدولة الطرف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق ( التعليق العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد). كما تُذكّر اللجنة بأن السلطات القضائية والإدارية المعنية ينبغي أن تكون على دراية بضرورة ضمان التقيد بالالتزامات التي يفرضها العهد في هذه المسائل. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ آلية تسمح للأجانب، الذين يزعمون أن إبعادهم القسري سوف يُعرضهم لخطر ا لتعرض ل لتعذيب أو إساءة المعاملة، بالطعن في قرار الإبعاد بأثر إيقافي.

10- وبينما تلاحظ اللجنة إشارة الوفد إلى إمكانية مراجعة الأمر، فإنها لا تزال تشعر ب القلق إزاء وجود مركز للتحقيقات السابقة للمحاكمة يخضع ل ولاية وزارة الأمن القومي بدلاً من وزارة العدل (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف إغلاق مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع لوزارة الأمن القومي أو إخضاعه لولاية وزارة العدل.

11- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتواترة عن انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيقات. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن تلك الاعترافات استُخدمت كدليل في المحاكم في عدد من الحالات، وبأن الشكاوى بشأن التعذيب وإساءة المعاملة لا يتم التحقيق فيها بصورة منهجية و على النحو الواجب. وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن وقوع حالات وفاة في مراكز ال احتجاز لدى الشرطة، أو مراكز الاحتجاز المؤقت، أو السجون. وأخيراً، لا تزال اللجنة تشعر ب القلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة تماماً للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الأفعال التي يرتكبها أفراد الشرطة أو حراس السجون، على الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد بشأن وجود هيئة تفتيش لمراقبة تنفيذ العقوبات وإدارة لشؤون حقوق الإنسان والعلاقات العامة (وزارة العدل) تتمتع باختصاصات معينة في هذا الصدد (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُسارع إلى إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة 34/169) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990)، وسائر أشكال إساءة استغلال السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، كما ينبغي أن تكون للهيئة المستقلة سلطة التحقيق في هذه الشكاوى . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق عاجل وشامل في جميع الشكاوى ذات الصلة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وتعويض الضحايا عن ذلك. كما يجب مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إخضاع جميع أماكن الاحتجاز للتفتيش المستقل والمنتظم . كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التدريب المناسب لموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين ولمسؤولي السجون، وأن تكفل الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أيض اً النظر بصورة جدية في الاستخدام المنهجي لمعدات التسجيل ال سمعية و ال بصرية في أقسام الشرطة ومرافق الاحتجاز.

12- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على ال رغم من الإصلاحات التي أُجريت والتقدم الذي أُحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بطرق منها تعديل قانون القضاة، واعتماد قانون المجلس القضائي، ووضع النظام الأساسي للجنة اختيار القضاة، ووضع مدونة أخلاقيات للقضاة، فإن الجهاز القضائي للدولة الطرف لا يبدو مستقلاً تماماً عن السلطة التنفيذية أو بمعزل عن الضغط السياسي. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد في الجهاز القضائي لا يزال يمثل مشكلة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي. ونظراً للاختصاصات المهمة للمجلس القضائي، ولا سيما فيما يتعلق باختيار أعضاء الجهاز القضائي وترقيتهم وتأديبهم، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال الكامل للمجلس القضائي ، في تشكيله وعمله، عن السلطة التنفيذية بغية تهيئة الظروف التي تكفل الاستقلال الكامل للجهاز القضائي. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل مكافحة الفساد، ولا سيما داخل الجهاز القضائي للدولة، وذلك بالتحقيق العاجل والشامل في جميع حالات الفساد المشتبه فيها. فإذا ثبت حدوث فساد، ينبغي أن يواجه المسؤولون الضالعون فيه عقوبات جنائية لا عقوبات تأديبية فحسب.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من التوضيح الذي قدَّمه وفد الدولة الطرف حول عدم وجود قيود على ممارسة الشعائر الدينية في الدولة، يجب أن تكون الطوائف الدينية مسجلة وأن تكون لها شخصية قانونية حتى يُمكنها ممارسة نشاطها بحرية، إذ إن الافتقار إلى الشخصية القانونية قد يمنع هذه الطوائف من التمتع بعدد كبير من الحقوق. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء إلزام الطوائف الدينية المسلمة بالحصول على ترخيص مسبق من المجلس الإسلامي القوقازي قبل التقدم بطلب التسجيل الرسمي. وتأسف اللجنة لعدم وجود أي معلومات عن الوضع الدقيق المتعلق بتشكيل هذا المجلس ومعاييره واختصاصاته، أو عن إمكانية الطعن في قراراته السلبية. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم السماح لأي شخص تخرَّج في خارج البلاد بتدريس الدين في الدولة الطرف (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الدين أو المعتقد، ولضمان توافق تشريعاتها وممارساتها توافق اً كاملاً مع اشتراطات المادة 18 من العهد.

14- و لا تزال اللجنة تشعر ب القلق إزاء عدم وجود أي أحكام قانونية تنظم حالة المستنكفين ضميرياً ع ن أداء الخدمة العسكرية (المادة 18).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتبكير باعتماد قانون يعفي الم س تنكفين ضميرياً ع ن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية من أدائها، ويوفر خدمة مدنية بديلة بنفس المدة، وذلك امتثالاً للمادة 18 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 2 2 (1993) على المادة 18 (حرية الفكر والضمير والدين).

15- و يُساور اللجنة قلق إزاء القيود الشديدة المفروضة على حق وسائط الإعلام في حرية التعبير، وإزاء إغلاق الصحف المستقلة، وسحب تراخيص الإذاعة المحلية من عدد من محطات الإذاعة الأجنبية. كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بو جود نمط من المضايقة وقضايا القذف الجنائي أو الاتهام ب التخريب ضد الصحفيين. كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حوادث قتل وضرب للصحفيين لم ت ُوضَّح حتى الآن. وأخيراً، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وقع مؤخراً من توقيف واحتجاز مؤقت لأفراد أعربوا عن آرائهم في وسائط الإعلام غير التقليدية، ولا سيما لعدم تقديم أي مبرر للقبض عليهم بعد أن أبلغوا الشرطة بما تعرضوا له من اعتداءات، وعدم تقديم مبررات لعدم النظر في الدعاوى القضائية التي أُقيمت ضدهم بتهم التخريب في جلسات علنية (المادة 19).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي جعل التشريع المتعلق بالتشهير الجنائي متوافقاً مع المادة 19، من خلال ضمان ال توازن ال مناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إيجاد توازن بين المعلومات المقدمة عن أفعال من ي ُ سم ّ ون "الشخصيات العامة"، والحق في إعلام أي مجتمع ديمقراطي عن القضايا التي هي موضع اهتمام عام . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير حماية فعالة للعاملين في مجال الإعلام من محاولات الاعتداء على حياتهم أو إيذائهم جسدياً، وإيلاء اهتمام خاص واتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث مثل هذه الأعمال. ولا ينبغي للدولة الطرف أن تفرض قيوداً غير معقولة على الصحف المستقلة ومحطات الإذاعة المحلية. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعامل مستخدمي وسائط الإعلام غير التقليدية بما يتفق تماماً مع المادة 19 من العهد.

16- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر التقارير التي ت فيد بأن سلطات الدولة الطرف تُقيّد على نحو غير معقول حق الأفراد في حرية التجمع السلمي، وذلك برفض منح التصاريح اللازمة لذلك، أو بتفريق المظاهرات السلمية عن طريق الاستخدام المفرط للقوة (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد، وأن تضمن كذلك ألا تخضع ممارسة هذا الحق لقيود أخرى خلاف القيود التي يسمح بها العهد.

17- و تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعدد التقارير التي تفيد بوقوع مخالفات، ولا سيما أثناء الانتخابات البرلمانية للدولة الطرف في عام 2005، و كذلك أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2008 (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد وأن تولي الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 25 (1996) على المادة 25 (المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت).

18- ولا تزال اللجنة تشعر ب القلق من أنه، على ال رغم م م ّ ا حققته سلطات الدولة الطرف من إنجازات في التصدي لمشاكل تزايد عدد المشردين داخلياً في أعقاب النزاع الذي نشب في الفترة 1991-1994 مع أرمينيا، ولا سيما في منطقة ناغورني كاراباخ ، لا يزال هؤلاء المشردون يواجهون مشاكل في تأمين تسجيل عنوان الإقامة، مما يعرضهم لممارسات يعتريها الفساد، ويحرمهم من عدد كبير من استحقاقاتهم وبدلاتهم الاجتماعية، ومن التمتع بعدد من الحقوق يتصل بعضها بمجالي العمل والصحة. وبشكل عام، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن وجود نظام تسجيل عنوان الإقامة ينتهك الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة بموجب المادة 12 من العهد (المواد 2 و12 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تبسِّط إجراءات تسجيل عنوان الإقامة، بما يمكِّن جميع الأفراد المقيمين إقامة شرعية في أذربيجان، بمن فيهم المشردون داخلياً، من ممارسة ما يكفله لهم العهد من حقوق وحريات ممارسة كاملة.

19- ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض بعض الأفراد للمضايقة من قبل الشرطة والمسؤولين في السجون بسبب ميولهم الجنسية (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير في هذا الصدد عم طريق تنفيذ أنشطة تدريبية لموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين ولسلطات السجون، وبوضع مدونة لقواعد السلوك في هذا المجال.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن وضع أفراد الأقليات الذين يعيشون في الدولة الطرف، أو عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بعد النظر في تقريرها الدوري الثاني. وتأسف اللجنة كذلك للإجابات غير الكاملة التي قدمها الوفد بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بعد أن اعتُمد في عام 2003 رأي اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم الوفد توضيحاً بشأن الخطوات المتخذة للتصدي لشواغل مهمة، ولا سيما تقليص الضمانات القانونية المتصلة بحماية الأقليات في قانون الدولة الطرف المعني بلغة الدولة (2002)، والمتصلة كذلك بعدم وجود هياكل استشارية لممثلي الأقليات في الدولة الطرف (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع أفراد الأقليات بحقوقهم بما يتفق تماما مع المادة 27 من العهد. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ جهازاً استشارياً وطنياً يضم ممثلي الأقليات، بغية مراعاة احتياجاتها الخاصة بصورة أفضل وتمكينها من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار ات المتعلق ة بالقضايا التي تهمها.

21- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية، وأن تتيحها على نطاق واسع للجمهور عموماً وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة منها على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان ونقابات المحامين، وغير ذلك من الأماكن ذات الصلة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية للمجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات التي تتحدثها الأقليات الرئيسية في أذربيجان، بالإضافة إلى اللغة الأذربيجانية.

22- ووفقاً للفقرة 5 من القاعدة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم خلال عام معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و11 و15 و18 أعلاه.

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه بحلول 1 آب/ أغسطس 2013، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات التي قُدِّمت، وبشأن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة أن يجري إعداد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة الطرف.

- - - - -