الأمم المتحدة

CMW/C/CHL/CO/1

Distr.: General

19 October 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة الخامسة عشرة

12-23 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

شيلي

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي لشيلي (CMW/C/CHL/1) في جلستيها 169 و170 (CMW/C/SR.169 وCMW/C/SR.170) المعقودتين في 13 و14 أيلول/سبتمبر 2011.واعتمدت اللجنة، في جلستها 180 المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الشامل الذي قدمته الدولة الطرف، وبردودها المفصلة على قائمة المسائل، وبالمعلومات الإضافية الدقيقة التي قدمها الوفد. وتنوه اللجنة بمستوى الوفد وبالحوار البناء الذي أجري معه.

3-وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يوجد فيها عمال مهاجرون شيليون لم تنضم بعد إلى الاتفاقية، الأمر الذي يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق التي تمنحهم إياها الاتفاقية.

4-وترحب اللجنة بالإسهامات العديدة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية فيما يتصل بنظر اللجنة في التقرير الأولي لشيلي.

باء -الجوانب الإيجابية

5-ترحب اللجنة بسن القانون رقم 20507 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 بشأن الاتجار في الأشخاص.

6-وترحب اللجنة أيضاً بتوقيع اتفاقات تتعلق بالعمال المهاجرين، منها:

(أ)الاتفاقات المشتركة بين القطاعات والهادفة إلى تعزيز اندماج المهاجرين؛

(ب)الاتفاقات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛

(ج)الاتفاقات التي أبرمتها شيلي بوصفها عضواً مشاركاً في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي؛

(د)اتفاق التعاون الموقع بين إدارة السجون الشيلية والمنظمة الدولية للهجرة.

7-وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ)البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2008؛

(ب)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، في عام 2008؛

(ج)الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2008؛

(د)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛

(ﻫ)اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 105(1957) المتعلقة بإلغاء السخرة، في عام 1999 ورقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير عاجلة للقضاء عليها، في عام 2000.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1-تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات وتطبيقها

8-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم بإعداد مشروع قانون بشأن الهجرة.

9- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تحويل مشروع القانون هذا إلى قانون يتوافق تماماً مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبخاصة، مع أحكام الاتفاقية.

10-وتلاحظ اللجنة، بقلق، أن الدولة الطرف أبدت تحفظات على الفقرة 5 من المادة 22 والفقرة 2 من المادة 48 من الاتفاقية وأنها لا تنوي إعادة النظر في قرارها بهذا الشأن.

11- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في سحب تحفظاتها على الفقرة 5 من المادة 22 والفقرة 2 من المادة 48 من الاتفاقية.

12-وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية واللذين تعترف بموجبهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد.

13- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

14-وترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 إلا أنها تأسف لعدم التأكد حتى الآن من تقيُّدها بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) لأن هذه المؤسسة لم تُعتمد بعد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

15- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ)أن تضمن تقيّد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس؛

(ب)أن تزود المؤسسة بالموارد الكافية وأن تعهد إليها بولاية محددة بشأن العمال المهاجرين؛

(ج)أن تلتمس الدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذه العملية، عند الاقتضاء.

جمع البيانات

16-تنوه اللجنة بجمع بيانات عن العمال المهاجرين، مفصّلة حسب الجنسية والجنس، إلا أنها تلاحظ عدم وجود بيانات تمتد على فترة من الزمن أو تقديرات لعدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في وضع غير قانوني في البلد.

17- وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظام معلومات وطنياً بشأن الهجرة. وتوصي أيضاً بأن تأخذ قاعدة البيانات المركزية هذه في الحسبان جميع جوانب الاتفاقية وأن تتضمن معلومات مفصّلة عن العمال المهاجرين الموجودين في الدولة الطرف، والعمال المهاجرين العابرين، والعمال المهاجرين الشيليين الموجودين في الخارج، وتشجع الدولة الطرف على جمع معلومات وإحصاءات مفصّلة حسب الجنس والسن ونوع العمل. وإذا تعذر الحصول على معلومات دقيقة، وذلك، مثلاً، بشأن العمال المهاجرين الذين يعيشون في وضع غير قانوني، فإن اللجنة تحبذ تلقي بيانات قائمة على دراسات أو تقديرات.

2-المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

18-ترحب اللجنة بمختلف المبادرات التي تم القيام بها لمكافحة التمييز ضد العمال المهاجرين، إلا أنه يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود مواقف تمييزية تجاه العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف وعن تعرضهم للوصم الاجتماعي.

19- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية وأن تعزز التدابير التي سبق أن اتخذتها لمكافحة المواقف التمييزية والوصم الاجتماعي، وخاصة من خلال القيام بحملات لتوعية عامة الجمهور والمدرسين وموظفي الهجرة والعاملين في وسائط الإعلام.

20-ويساور اللجنة القلق لأن قانون الأجانب ينص على أنه إذا خرق العامل المهاجر قوانين الهجرة، تُصادر وثائق هويته ويُستعاض عنها ببطاقة خاصة بالأجانب المخالفين للقانون إلى أن تبت وزارة الداخلية في المخالفة.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الممارسة المتمثلة في الاستعاضة عن وثائق هوية العمال المهاجرين ببطاقة خاصة بالأجانب المخالفين للقانون في حال مخالفتهم قوانين الهجرة.

22-ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض موظفي مراكز الحدود يرفضون بصورة تعسفية ختم جوازات سفر العمال المهاجرين عند الدخول إلى الدولة الطرف، الأمر الذي يتسبب غالباً في مشاكل عند القيام فيما بعد بتسوية وضع الشخص المعني بخصوص الهجرة.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتوافق الممارسات التي يتبعها الموظفون المكلفون بمراقبة الحدود مع أحكام الاتفاقية.

3-حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

24-يساور اللجنة القلق لأن العمال المهاجرين الذين خضعوا لعقوبات فرضتها السلطات الإدارية بسبب مخالفتهم المرسوم التشريعي رقم 1094 لعام 1975 المتعلق بالأجانب يحتاجون إلى ترخيص لمغادرة البلد.

25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في أحكامها القانونية لضمان منح جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين خضعوا لعقوبات فرضتها السلطات الإدارية بسبب مخالفتهم المرسوم التشريعي رقم 1094، حرية مغادرة الدولة الطرف، إلا إذا كان المنع من المغادرة ضرورياً لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية.

26-وتلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين الذين احتُجزوا بسبب مخالفتهم قوانين الهجرة قد وضِعوا في الحبس الإداري، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تلقيها معلومات عن طول فترة احتجازهم وأوضاع هذا الاحتجاز.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عدد المهاجرين المحتجزين لخرقهم قوانين الهجرة، وعن أوضاع احتجازهم وطول فترة الاحتجاز؛

(ب)أن تضمن توافق أوضاع الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين مع المعايير الدولية.

28-ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن إجراءات الطعن في قرارات الطرد غير ميسّرة بصورة كافية، كما يدل على ذلك قِصر الفترة الزمنية المتاحة للعمال المهاجرين لتقديم طلبات الطعن في القرارات المتعلقة بطردهم.

29- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تتيح للعمال المهاجرين إمكانية الطعن في قرارات الطرد، بما في ذلك من خلال إطالة الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات الطعن في قرارات الطرد، وبأن يطبق الإطار القانوني الذي ينظم إجراءات الطرد/الإبعاد التطبيق المناسب.

30-وبينما ترحب اللجنة بإصدار وزارة الصحة البلاغ رقم 3229 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2008 بشأن إتاحة إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ للمهاجرين الذين يعيشون في وضع غير قانوني وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال الذين يعيشون في وضع غير قانوني، فإنه ما زال يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن عدم تنفيذ هذا البلاغ ونقص الوعي لدى العاملين الصحيين بشأن حقوق العمال المهاجرين المتعلقة بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

31- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ البلاغ رقم 3229 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2008 بشأن إمكانية حصول العمال المهاجرين على الرعاية الصحية تنفيذاً فعلياً، بما في ذلك من خلال تعميم أحكام هذا البلاغ على العاملين الصحيين وإنشاء آلية لرصد تنفيذ البلاغ.

32-وتلاحظ اللجنة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين يعيشان في وضع غير قانوني يسجلون في السجل الرسمي بصفة "أطفال مواطنين أجانب عابرين" ويمكنهم أن يختاروا الجنسية الشيلية في غضون فترة سنة واحدة بعد بلوغهم سن الحادية والعشرين مباشرة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالات التي يمكن أن يجد فيها الأطفال المولودون لأبوين يعيشان في وضع غير قانوني أنفسهم بدون جنسية في الأراضي الشيلية.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على منح الجنسية للأطفال الذين يولدون في شيلي لأبوين يعيشان في وضع غير قانوني، حيثما لا يكون الأبوان قادرين على نقل جنسيتهما إلى أطفالهما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

34-وفيما ترحب اللجنة بإصدار وزارة التعليم البلاغ رقم 07/1008(1531) لعام 2005 بشأن تسجيل الأطفال المهاجرين الذين يعيشون في وضع غير قانوني في المدارس وحضورهم، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يرد من معلومات تفيد بأنه لا يتم في بعض الحالات منح الأطفال المهاجرين الذين يعيشون في وضع غير قانوني شهادة بسبب عدم قدرتهم على توفير الوثائق المطلوبة، وبأنه لا يتم إدخال درجاتهم وشهاداتهم في نظام التسجيل الوطني، وبأن بعض المدارس ترفض إعادة تسجيل الأطفال المهاجرين الذين لم تتم تسوية وضعهم الخاص بالهجرة.

35- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ البلاغ رقم 07/1008 (1531) لعام 2005 بشأن تسجيل الأطفال المهاجرين في المدارس وحضورهم، بما في ذلك من خلال ضمان تعميم هذا البلاغ على جميع المؤسسات التعليمية وإنشاء آلية لرصد تنفيذه.

36-ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن هشاشة وضع النساء المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، ولا سيما اللواتي يعشن في وضع غير قانوني، واللواتي يتعرضن غالباً لسوء المعاملة أو الاستغلال أو يخضعن لشروط عمل تعسفية.

37- وتوصي اللجنة بأن تحمي الدولة الطرف العاملات المنزليات من خلال جعل مفتشي العمل يراقبون بدرجة أكبر وأكثر منهجية أوضاع عمل هؤلاء النساء، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 1(2010) بشأن العمال المهاجرين المنزليين. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتيح بصورة فعلية لهؤلاء العاملات المهاجرات آليات لتقديم شكاوى ضد أصحاب العمل وأن تحقق في جميع التجاوزات، بما فيها إساءة المعاملة، وأن تعاقب مرتكبيها عند الاقتضاء.

4-الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين لديهم وثائق هوية أو الذين يعيشون في وضع قانوني (المواد 36-56)

38-يساور اللجنة القلق إزاء ما يرد من معلومات تفيد بأن بعض العمال المهاجرين يواجهون من الناحية العملية عقبات في مجال لم شمل الأسرة وإزاء عدم وجود إطار قانوني ينظم لم شمل الأسرة.

39- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدراج الأحكام القانونية المتعلقة بلم شمل الأسرة في قانون الهجرة، على نحو يتماشى مع المادة 44 من الاتفاقية.

40-وتلاحظ اللجنة الافتقار إلى معلومات عن التدابير التي تعتمدها الدولة الطرف لتيسير تحويل العمال المهاجرين لدخولهم ومدخراتهم.

41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة التي تتيح للعمال المهاجرين تحويل دخولهم ومدخراتهم من شيلي إلى الدولة التي أتوا منها أو أية دولة أخرى.

42-وتأخذ اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها الوفد بشأن المساعدة التي تُقدّم لأفراد عائلة العامل المهاجر في حال وفاته أو فسخ زواجه، إلا أنه يظل يساورها القلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية تكفل منح أفراد أسرة العامل المهاجر في مثل هذه الحالات تراخيص إقامة مؤقتة.

43- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إطاراً قانونياً يضمن منح تراخيص إقامة مؤقتة لأفراد أسرة العامل المهاجر في حال وفاته أو فسخ زواجه، وفقاً للمادة 50 من الاتفاقية.

44-وتلاحظ اللجنة، بقلق، أنه يتعين، بموجب قانون العمل أن يكون 85 في المائة على الأقل من المستخدَمين العاملين في الشركات التي لديها أكثر من 25 مستخدَماً حاملين الجنسية الشيلية.

45- وتوصي اللجنة بألا تُطبّق القيود المفروضة على استخدام العاملين المهاجرين الذين يعيشون في وضع قانوني إلا: (أ) على العمال المهاجرين الذين لديهم رخصة عمل صالحة لفترة تقل عن خمس سنوات؛ أو (ب) على فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة عندما تقتضي مصلحة الدولة الطرف ذلك، وفقاً للمادة 52 من الاتفاقية.

5-تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

46-ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 20507 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 بشأن الاتجار بالأشخاص وبالتدابير الأخرى التي تم اتخاذها لمكافحة هذا الاتجار، إلا أنها تلاحظ أنه لا تزال هناك حالات من الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف.

47- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تجمع بصورة منهجية بيانات مفصّلة عن الاتجار بالأشخاص؛

(ب)أن تكفل إنفاذ القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية وإنشاء آلية لرصد تنفيذ القانون؛

(ج)أن تواصل حملاتها الهادفة إلى منع الاتجار بالأشخاص؛

(د)أن تواصل توفير التدريب المنهجي لأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين في المهن الصحية وموظفي السفارات والقنصليات الشيلية؛

(ﻫ)أن تكفل محاكمة المتجرين بالأشخاص ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(و)أن تواصل توفير الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن المساعدة القانونية والطبية، بما في ذلك تراخيص الإقامة المؤقتة ودور الحماية وتصميم مشاريع لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص على بناء حياتهم من جديد.

6-العمال المهاجرون الشيليون الذين يعيشون في الخارج

48-تأخذ اللجنة علماً بالمعوقات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق باشتراك المهاجرين الشيليين الذين يعملون في الخارج في الانتخابات، إلا أنها تشعر بالقلق لعدم تمكّن هؤلاء المهاجرين من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات التي تنظمها الدولة الطرف.

49- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستأنف الجهود التي اضطلعت بها في سبيل تمكين العمال المهاجرين الشيليين العاملين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات التي تُنظَّم في الدولة الطرف.

50-وفيما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتُخذت في الماضي للمساعدة على عودة المواطنين الشيليين، فإنها تشير إلى معلومات تلقاها عاملون مهاجرون اشتكوا من عدم وجود سياسة محددة بشأن هذه المسألة.

51- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تدابيرها الهادفة إلى تيسير العودة الطوعية للعاملين المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة اندماجهم اجتماعياً وثقافياً بصورة مستديمة.

7-المتابعة والنشر

المتابعة

52-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مُفصَّلة عمّا اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات عن طريق أمور منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والسلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

النشر

53-وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تُعمِّم هذه الملاحظات الختامية بشكل واسع على جهات مختلفة، منها المؤسسات العامة والقضاء والجامعات والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني. وتوصي أيضاً بأن تُنشئ الدولة الطرف آلية رسمية تكفل إعلام العمال المهاجرين الأجانب العابرين لشيلي أو المقيمين فيها والمهاجرين الشيليين الموجودين في الخارج والموظفين القنصليين والدبلوماسيين الشيليين بالحقوق التي يتمتع بها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بمقتضى الاتفاقية.

8-التقرير الدوري القادم

54-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2016 وأن تضمِّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.