الأمم المتحدة

CMW/C/CHL/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

11 May 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لشيلي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لشيلي (CMW/C/CHL/2) في جلساتها 445 و446 و447 (CMW/C/SR.445 و SR.446 و SR.447 )، المعقودة في الفترة من 7 إلى 9 نيسان/أبريل 2021. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 452، المعقودة في 16 نيسان/أبريل 2021.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها خلال الحوار وفدها، الذي ترأَّسه خوان فرانثيسكو غا يِّ ي، نائب وزير الداخلية، والذي ضم ممثلين عن وزارات مختلفة، وخوسيه ميغيل إنسولثا، عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس الوطني، وأليخاندرو سوتو من المحكمة العليا، وسفير شيلي وموظفين من بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار عبر الإنترنت مع الوفد الرفيع المستوى، وتشيد بالمعلومات المستفيضة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف وكذلك بالنهج البنَّاء المتبع في الجلسات التي أتاحت فرصة ً للتحليل والتفكير بشكل مشترك. وتُقر اللجنة أيضاً بالجهود المبذولة لإرسال الردود والمعلومات التكميلية في غضون 48 ساعة من إجراء الحوار. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها للتأخر في إعداد التقرير. وتشير اللجنة إلى أن هذا أول استعراض تُجريه عبر الإنترنت، وتشكر بالتالي جميع الهيئات المعنية على ما أبدته من استعداد، وتشيد بجهود سلطات الدولة المنهمكة في عملية وضع دستور جديد للبلد. وتشكل الخبرة المكتسبة سابقة ً مهمة للغاية لإجراء عمليات الاستعراض المقبلة للتقارير القطرية الدورية.

4- وتعترف اللجنة بأن شيلي، باعتبارها بلد منشأ لعمال مهاجرين، قد أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها العاملين في الخارج. بيد أنها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف، بوصفها بلد منشأ وعبور ومقصد وعودة، تواجه وضعاً غير مسبوق بسبب ارتفاع عدد المهاجرين. وتُقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان توفير أقصى قدر من الخدمات للسكان المهاجرين من خلال الزيادة المطردة في ا لموارد البشرية والاقتصادية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف، باعتبارها بلد مقصد، تواجه مشاكل شتى فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

5- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل بها عمال مهاجرون شيليُّون ليست أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وأن الدولة الطرف واصلت، رغم ذلك، أداء عملها وواجبها فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى مواطنيها في تلك البلدان.

باء- الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التالية:

(أ) قانون الهجرة والأجانب، موضوع النشرة رقم 8970-06، المؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 2020، الذي سُن في 12 نيسان/أبريل 2021؛

(ب) المرسوم رقم 34 الذي جرت بموجبه الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (رقم 189)، في عام 2016؛

(ج) القانون رقم 20786 بشأن ظروف العمل في المنازل الخاصة، في عام 2014؛

(د) القانون رقم 21609 الذي ينص على تدابير مكافحة التمييز، في عام 2012؛

(هـ) دور السلطة القضائية، ولا سيما الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، في وضع مبادئ توجيهية قضائية أدمجت معايير حقوق الإنسان في إجراءات الطرد من البلد ودخوله وإجراءات الاعتراف بصفة اللاجئ فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، مثل أحكام المحكمة العليا: رقم 310-2021، ورقم 11.426-2021، ورقم 450-2018، ورقم 198-2019، ورقم 34.34-2019؛

(و) مشروع "شيلي تعترف" لعام 2017، الذي جرى من خلاله الاعتراف بالجنسية الشيلية للأطفال المولودين في شيلي لأب أو أم في وضع غير نظامي من حيث الهجرة، والذي يشكل إنجازاً مهماً في منع حالات انعدام الجنسية والقضاء عليها.

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1930 بشأن العمل الجبري (رقم 29)، في عام 2021؛

(ب) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2018؛

(ج) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2018 .

8- وتُسلط اللجنة الضوء على إنشاء هيئات جماعية شتى وعلى عملها، مثل المجالس والأفرقة العاملة واللجان، التي تعمل بطريقة منسقة في إطار برامج ومشاريع مكرسة للمهاجرين، وتنوه اللجنة باهتمام الدولة الطرف بتنسيق جهود جميع مؤسساتها من أجل الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك بمشاركتها النشطة في عمليات الحوار الإقليمية لمعالجة تدفقات المهاجرين في أمريكا الجنوبية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 )

السياق الحالي

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين و أفراد أسرهم، ولا سيما الحق في الصحة، وبتخفيف الآثار الضارة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ وتوصيها، على وجه الخصوص، بضمان المساواة في الحصول على لقاح كوفيد-19 لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم من حيث الهجرة أو أي س ب ب آخر من أسباب التمييز المحظورة، وفقاً لتوصيات هذه اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان الإقليمية الواردة في المذكرة المذكورة.

التشريعات وتطبيق ها

10- ترحب اللجنة باعتماد قانون الهجرة والأجانب، موضوع النشرة رقم 8970-06، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020، بعد ثماني سنوات من المناقشة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المحكمة الدستورية تناولت، من خلال الحكم المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2021، عدة مبادئ معيارية غير دستورية متعلقة بالتحفظات القانونية (المادة 27)، وبالعقوبات المفروضة على أرباب العمل (المادة 117)، و ب المساعدة في إعادة الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم (المادة 132)، وبالاحتجاز الإداري (المادة 135)، وبالأجل الزمني لحظر دخول البلد (المادة 137)، وبالإقامة (المادة 175)، وبالإفراج المشروط (المادة 176). وتلاحظ اللجنة أن القانون الجديد يقترح تغييرات مؤسسية إيجابية، مثل عدم تجريم الهجرة غير النظامية، والحماية التكميلية، ورقمنة الخدمات، ولكنها تشعر بالقلق إزاء النقص في إعمال النهج القائم على حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، وحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، وآليات تسوية أوضاع المهاجرين، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، والاعتراف بصفة اللاجئ وغير ذلك من أشكال الحماية الدولية، والحصول على الخدمات الاجتماعية.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على وجه السرعة قانون الهجرة والأجانب وكذلك لوائحه التنظيمية، حتى يدخل حيز النفاذ، وأن تُدخل عليه، عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة لجعله متوافقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) إنشاء آليات عادية لتسوية أوضاع المهاجرين ينظمها القانون داخل الدولة الطرف، وفقاً للمادة 69 من الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كان المهاجرون نظاميين أ م غير نظاميين؛

(ب) حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين، وفقاً ل ل تعليق العام رقم 2(2013) الصادر عن اللجنة ؛

(ج) إعمال تدابير بديلة عن ا لاحتجاز، سواء كإجراء ات ذ ات أولوية في ا لتصدي للهجرة غير النظامية، وفقاً لمبدأ استثنائية الاحتجاز، أو كتدابير بديلة عن ا لترحيل في حالة الهجرة غير النظامية؛

(د) عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لأسباب تتعلق بالهجرة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(هـ) الحظر التام لاحتجاز الأطفال والمراهقين المهاجرين (المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم)، وفقاً للتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و رقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017)؛

(و) ضمان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة خلال إجراءات الطرد ، وحظر الطرد الجماعي، وكفالة الضمانات الإجرائية الواجبة، بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية المجانية و خدمة الترجمة وإمكانية الاعتراض على القرارات الصادرة من خلال تقديم الطعون المناسبة، في إطار إجراءات الهجرة؛

(ز) حماية حق جميع الأطفال المولودين في شيلي في الحصول على الجنسية، بمن فيهم المولودون لأب و/أو أم في وضع غير نظامي من حيث الهجرة؛

(ح) حماية اللاجئين والأشخاص المحتاجين للحماية التكميلية والأشخاص الآخرين المحتاجين للحماية الدولية؛

(ط) الاستفادة من امتيازات الضمان الاجتماعي واستحقاقاته على قدم المساواة مع المواطنين، وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية.

التحفظات

12- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على المادة 22(5) والمادة 48(2)، وتلاحظ مع الأسف أن الدولة الطرف تتشبث بموقفها المتمثل في عدم إعادة النظر في قرارها بهذا الشأن، رغم قرارات المحاكم الصادرة لصالح مهاجرين مطرودين، وأن المادة 20 من قانون الهجرة والأجانب الذي سُن مؤخراً تنص على أن تعتمد الدولة التدابير المناسبة لتيسير إعمال حق الأجانب في تحويل مداخيلهم ومدخراتهم في شيلي إلى أي بلد آخر، وكذلك في استلام أموال أو ممتلكات من الخارج.

13- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 11)، وتدعو الدولةَ الطرف إلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 22(5) والمادة 48(2) من الاتفاقية.

المادتان 76 و77

14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم بعدُ الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، واللذين تعترف بموجبهما باختصاص اللجنة ب تلقي البلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد.

15- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 13)، وتحث الدولةَ الطرف على تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

16- توصي اللجنة الدو ل ة الطرف بالتصديق، في أقرب وقت ممكن، على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1949 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) (رقم 97)، واتفاقيتها لعام 1975 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، (رقم 143).

السياسة والاستراتيجية

17- تلاحظ اللجنة أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن فصلاً عن المهاجرين واللاجئين، ولكنها تشعر بالقلق إزاء مسألة تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه الخطة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوفاء على نحو فعال بالالتزامات القطاعية الواردة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2017) فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يتماشى مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

الرصد المستقل

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توف ي ر الموارد الكافية ل لمعهد الوطني لحقوق الإنسان لتمكين ه من الاضطلاع على نحو فعال بولايته المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد المعهد الوطني لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والمناسبة لتمكينه من تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على نحو فعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعي ّ ن، من دون استثناء، للأطفال والمراهقين أبناء العمال المهاجرين محامين مستقلين يتولون كفالة حقوق هؤلاء الأبناء خلال جميع مراحل الإجراءات عندما يكون آباؤهم أو الأوصياء عليهم معنيين بإجراءات إدارية و/أو قضائية قد تؤثر في وضعهم.

21- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تلقي المعهد الوطني لحقوق الإنسان، في بعض الحالات، معلومات في الوقت المناسب من السلطات الحكومية لتقديم المساعدة القانونية لمهاجرين أو لاجئين معنيين بأمر طرد ساري المفعول، وكذلك إزاء العقبات التي واجهها المعهد من جانب شرطة حفظ النظام فيما يتعلق بالاضطلاع بولايته على الحدود.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات في الوقت المناسب إلى المعهد الوطني لحقوق الإنسان عن المهاجرين و/أو اللاجئين المعنيين ب إجراءات الطرد الإداري، وعلى كفالة أن تكون شرطة حفظ النظام على علمٍ تام بولاية المعهد، وبخاصة ما يصدره من قرارات بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تيسر للمعهد الظروف اللازمة لإنجاز عمله، ولا سيما القيام بزيارات عمل إلى الحدود الشمالية، أي منطقة تاراكابا.

التدريب المتعلق ب الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

23- تحيط اللجنة علماً بخطة التدريب الوطنية التي وضعتها إدارة شؤون الأجانب والهجرة وبحلقات العمل المنظَّمة، ولكنها تشعر بالقلق لعدم ال إشارة بشكل مباشر إلى الاتفاقية في هذه الخطة وعدم نشرها باعتبارها صكاً قانونياً ساري المفعول في الدولة الطرف.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وتزيد برامج التدريب والتأهيل الإلزامييْن والمستمريْن بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لفائدة موظفي المؤسسات المختصة بقضايا الهجرة، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وسلطات الحدود، والقضاة، والمدعون العامون. وفي ضوء عملية وضع الدستور في شيلي، توصي اللجنة بتضمين الدستور الجديد مسألة حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفقاً للاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف أنشطتها مع وسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات وزيادة وعي السكان بحقوق المهاجرين، ولا سيما في المناطق الحدودية.

مشاركة المجتمع المدني

25- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، وكذلك إزاء عدم وجود ممثلين له في الهيئات الاستشارية وهيئات صنع القرار مثل مجلس سياسة الهجرة المنصوص عليه في قانون الهجرة الجديد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إلغاء الهيئات التي كان يشارك فيها المجتمع المدني، مثل المجلس الاستشاري السابق لشؤون الهجرة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير ملموسة لإشراك المجتمع المدني بفعالية في تنفيذ الاتفاقية، وكذلك بشكل اعتيادي في آليات دائمة مثل مجلس سياسة الهجرة.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83 )

عدم التمييز

27- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 20609 بشأن مكافحة التمييز في عام 2012، وبالإجراءات المتخذة لإدماج المهاجرين على صعيد البلديات، مثل برنامج "علامة المهاجر" والبرنامج التجريبي للوسطاء الاجتماعيين المتعددي الثقافات. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن التدابير المعتمدة لمنع كراهية الأجانب وخطاب الكراهية ضد العمال المهاجرين من جانب الموظفين العامين، ولا سيما شرطة حفظ النظام ، وكذلك إزاء عدم كفاية حلقات العمل التدريبية التي نُظمت في عام 2016 لمنع التمييز على الحدود. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لحماية المهاجرات ضحايا العنف العائلي، ولكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التدابير الإدارية المعتمدة التي تضع شروطاً محددة بالنسبة للمهاجرين الفنزويليين والهايتيين، مثل استحداث تأشيرات قنصلية خاصة. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء حالات التمييز والعنف ضد المهاجرين الهايتيين والمهاجرين من خارج القارة والمهاجرين المنحدرين من أصل أفريقي على أساس لونهم.

28- تُذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 19)، وتوصي الدولة الطرف من جديد بما يلي:

(أ) أن تعزز إجراءاتها الرامية إلى رعاية وإدماج المهاجرين على الصعيد المحلي وفي المناطق الحدودية؛

(ب) أن تضع تدابير للقضاء على كراهية الأجانب والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك في مجال التعليم العام والمهني، وذلك من خلال حملات وتدابير تستهدف الموظفين العامين وعامة السكان؛

(ج) أن تطبق، بسرعة وبلا استثناء، العقوبات السارية المتعلقة بمختلف أفعال التمييز، وبخاصة عندما تصدر عن أفراد شرطة حفظ النظام و موظفي إدارة الحدود، وفقا ً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية ؛

(د) أن تكفل المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة، ولا سيما التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المهاجرات وكذلك أي شكل من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وفي التمتع بالحق في الصحة والعمل والتعليم؛

(هـ) أن تكفل عدم اتسام التدابير الإدارية ب التمييز على أساس الأصل القومي للمهاجرين، ولا سيما الفنزويليين والهايتيين.

29- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار التمييزية المحتملة لخطة العودة الإنسانية التي أُطلقت في عام 2018، والتي أعطت الأولوية لعودة الهايتيين إلى بلدهم، والتي تتيح للأشخاص إمكانية العودة الطوعية إلى بلدانهم، ولكنها تمنعهم من العودة إلى شيلي مدة تسع سنوات.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تكون جميع عمليات عودة المهاجرين في إطار الخطة الإنسانية طوعيةً بالفعل، بحيث تستوفي شرط اتخاذ قرار العودة على أساس مستنير تماماً، ومن دون إكراه، وعلى أساس توافر بدائل حقيقية كافية؛ وأن يتمكن جميع المهاجرين من الاستفادة من هذه الخطة دون تمييز، وأن يُلغى إجراء المنع من العودة إلى شيلي .

الحق في سبيل انتصاف فعال

31- تلاحظ اللجنة أن الهيئات القضائية والإدارية في الدولة الطرف هي الهيئات نفسها بالنسبة للمواطنين والأجانب، وأنه يمكن للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، اللجوء إلى المحاكم نفسها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن العمال المهاجرين فيما يتعلق بما يلي:

(أ) آليات حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يقدمون شكاوى، بمن فيهم المهاجرات المشتغلات بالجنس، وبخاصة عندما تكون الشكاوى ضد أفراد قوات الأمن، ولا سيما شرطة حفظ النظام ؛

(ب) عدد ونوع الشكاوى التي نظرت فيها الهيئات القضائية والإدارية، والتحقيقات المنجزة والأحكام الصادرة؛

(ج) الحالات التي قُدمت فيها المساعدة القانونية؛

(د) التعويضات الممنوحة لضحايا هذه الانتهاكات؛

(هـ) الإجراءات المتخذة لإخبار العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الإجراءات القانونية الواجبة وحماية حقوق العمال المهاجرين خلال الإجراءات الإدارية والقضائية، ولا سيما في الحالات التي يقدم فيها العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، أو ممثلوهم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم أو التعرض للاعتداء وسوء المعاملة أو التمييز. وفي سياق إجراءات الطرد والترحيل، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إجراء اختبار ترجيح يقيِّم مصالح الطفل الفضلى، وأن تضمن حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحياة الأسرية. وفي إجراءات الهجرة المتعلقة بحقوق الأطفال المهاجرين أو أبناء المهاجرين، ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل الاستماع إليهم خلال أي إجراءات ت تعلق بهم أو بأُسرهم؛

(ب) جمع معلومات بانتظام عما يلي:

عدد ونوع الشكاوى التي تنظر فيها الهيئات القضائية والإدارية، مصنفة بحسب نوع جنس الأشخاص المعنيين، وسنهم، وجنسيتهم، ووضعهم من حيث الهجرة، ونوع الجريمة و/أو السلوك موضوع الشكوى ، ونتائج الإجراءات القضائية و/أو الإدارية؛

عدد الضحايا، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، الذين تلقوا المساعدة القانونية؛

عدد الضحايا، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، الذين استفادوا من سبل جبر الضرر، بما فيها التعويضات؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى إعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بلغة يفهمونها، بسبل الانتصاف المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم، و ب المعلومات المتاحة على المواقع الشبكية للكيانات القطاعية؛

(د) كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء ليتمكن العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من اللجوء إلى القضاء في بلدان العبور والمقصد، حتى وإن لم يعودوا موجودين في تلك البلدان؛ و من الحصول على معلومات بشأن حقوقهم قبل وخلال وبعد الإجراءات الإدارية والقضائية التي لها تأثير على حقوقهم، وكذلك الاستفادة من تعويض شامل.

3- حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 إلى 35 )

المهاجرات

33- تحيط اللجنة علماً بالقوانين المعتمدة بشأن العمل المنزلي، ولا سيما القانون رقم 20786، الذي أدخل تعديلات فيما يتعلق بيوم العمل وأيام الراحة ومكونات الأجر، وحظَر اشتراط ارتداء زي رسمي في الأماكن العامة، والقرار رقم 3750/0064 ، الذي يسمح لأرباب عمل العاملات في المنازل الخاصة بالانضمام إلى صناديق التعويض وتسجيل العاملات لديهم . ويساور اللجنةَ القلق إزاء نقص المعلومات عن إجراءات رصد حالة العاملات المنزليات المهاجرات، بمن فيهن المهاجرات غير النظاميات ونسبتهن 40 في المائة، وعن آليات تقديم الشكاوى.

34- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 37)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف إجراءات مديرية العمل لضمان قيام مفتشية العمل برصدٍ أفضلَ وأكثر منهجية لأوضاع عمل العاملات المنزليات المهاجرات، بمن فيهن المهاجرات غير النظاميات، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2011)؛

(ب) ضمان أن يتاح ل لعاملات المنزليات المهاجرات، بمن فيهن المهاجرات غير النظاميات، على نحو فعال الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى على أرباب عملهن، وكفالة التحقيق في جميع الانتهاكات، بما فيها سوء المعاملة، وحصول الضحايا على الحماية والتعويض، ومعاقبة الجناة عند الاقتضاء.

النساء المهاجرات من السكان الأصليين

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن ما يلي:

(أ) وضع المنتميات إلى السكان الأصليين من المهاجرات المحتجزات من قِبل شرطة التحقيقات وشرطة حفظ النظام وقوات الدرك ونظام العدالة الجنائية ونظام المستشفيات (في حالة مُهر ِّ بات كبسولات المخدرات داخل أحشائهن)؛

(ب) عدد الشكاوى الواردة والمحقَّق فيها بشأن حالات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تتعرض لها المهاجرات من السكان الأصليين، بما في ذلك طبيعة التهم والعقوبات المفروضة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حقوق النساء المهاجرات مسلبات الحرية من السكان الأصليين وتقديم معلومات عما يلي:

(أ) عدد ووضع المنتميات إلى السكان الأصليين من المهاجرات المحتجزات من قِبل شرطة التحقيقات وشرطة حفظ النظام وقوات الدرك ونظام العدالة الجنائية ونظام المستشفيات (في حالة مُهر ِّ بات كبسولات المخدرات داخل أحشائهن)؛

(ب) عدد الشكاوى الواردة والمحقَّق فيها بشأن حالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تتعرض لها المهاجرات من السكان الأصليين، بما في ذلك طبيعة التهم والعقوبات المفروضة.

الأطفال والمراهقون المهاجرون

37- تحيط اللجنة علماً بكفالة الدولة الطرف حقَّ الأطفال والمراهقين في التعليم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم اليقين بشأن رُخص إقامتهم. ويساو ر اللجنةَ القلق أيضاً إزاء نقص المعلومات عن الظروف المعيشية للأطفال والمراهقين غير المصحوبين أو المنفصلين عن آبائهم أو المسؤولين عن رعايتهم، ونقص المعلومات عن التدابير المتخذة لحماية أبناء العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز عملية تسوية وضع الطلاب من الأطفال والمراهقين المهاجرين بمنحهم رخص إقامة خاصة؛

(ب) كفالة حقوق الأطفال والمراهقين، بمن فيهم أبناء العمال المهاجرين غير النظاميين وكذلك الأطفال والمراهقون غير المصحوبين أو المنفصلون عن آبائهم أو المسؤولين عن رعايتهم، ولا سيما حقوقهم في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والحماية وعدم التعرض للعنف.

39- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات ملموسة عن التدابير المنفذة فعلاً لمكافحة عمل الأطفال والمراهقين المهاجرين، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما نقص المعلومات عما يلي:

(أ) حماية الأطفال والمراهقين من جميع أشكال استغلال هم ، ولا سيما أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) إجراءات التوعية العامة بالآثار الضارة لجميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ولا سيما استغلال الأطفال والمراهقين في البغاء وفي المواد الإباحية، وبخاصة المعرَّضون منهم لخطر الاستغلال؛

(ج) حالات عمل الأطفال، بما فيها عمل الأطفال والمراهقين المهاجرين.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها من أجل القضاء على عمل الأطفال والمراهقين المهاجرين، بمن فيهم أبناء العمال المهاجرين غير النظاميين، مع ضمان اتخاذ إجراءات قانونية في حق من يستغلونهم م ادياً، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ب) تنفيذ إجراءات لتوعية العامة بالآثار الضارة لجميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ولا سيما استغلال الأطفال والمراهقين في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ج) إنشاء نظام لجمع البيانات عن عمل الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال والمراهقين المهاجرين؛

(د) الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

41- فيما يتعلق بإجراءات الاعتراف بوضع اللاجئ، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وكذلك بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير التحقيق الخاص رقم 828/2019 الذي صدر عن الجهاز العام للرقابة المالية بالجمهورية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والذي يبين بعض المخالفات التي ارتكبتها سلطات الهجرة فيما يتعلق بالقيود التي كانت تتسم بها إجراءات الاعتراف بوضع اللاجئ، مثل التأخر في هذه العملية وطلب القيام بإجراءات غير واردة في القانون الساري، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليه 2018 وحزيران/يونيه 2019. وبخصوص هذا الإجراء، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص المعلومات عن تدابير مراقبة الحدود والإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالعمال المهاجرين؛

(ب) حالات مثل تلك التي وقعت في حزيران/يونيه 2019، حيث بقي مئات الفنزويليين، منهم أطفال ومراهقون، عالقين على حدود تاكنا - تشاكايوتا وبسيغا - كولتشاني، بسبب اشتراط الحصول على تأشيرة دخول جديدة، وهذه حالات تؤدي إلى تزايد المهاجرين الوافدين غير النظاميين وتعرِّض الأشخاص بدرجة أكبر لخطر الاتجار؛

(ج) الأحداث التي وقعت في بلدة كولتشاني، بمنطقة تاراباكا، في شباط/فبراير 2021، حيث أدى الارتفاع الكبير في عدد الوافدين إلى حالة طوارئ صحية، وإلى عمليات إخلاء مهاجرين ولاجئين، وبدء نشوء مستوطنات عشوائية، واستخدام القوات المسلحة، وعسكرة مراقبة الحدود.

42- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات الموظفين العامين العاملين في نقاط العبور الحدودية، من أجل ضمان احترام حقوق جميع المهاجرين، وكذلك حقوق المحتاجين إلى الحماية الدولية؛

(ب) كفالة أن تحمي تدابيرُها لإدارة الحدود حقوقَ المهاجرين واللاجئين، وأن تعالج وتكافح جميع أشكال التمييز من جانب جهات فاعلة عامة وخاصة على الحدود الدولية، وأن تتوافق مع مبدأي عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي.

الاحتجاز

43- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاحتجاز الإداري للمهاجرين، وتشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) احتجاز المهاجرين مدة 24 ساعة عندما يصدر قرار بطردهم ، وعدم اللجوء إلى هذا التدبير باعتباره الملاذ ال أخير، وفقاً لبروتوكول العمل لطرد الأجانب المخالفين للقانون، الموقَّع بين وزارة الداخلية وشرطة التحقيقات في عام 2013؛

(ب) نقص المعلومات عن بدائل الاحتجاز، بما في ذلك فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين؛

(ج) عدم وجود معلومات دقيقة عن ظروف الاحتجاز في مرافق الاحتجاز المؤقت للمهاجرين وأفراد أسرهم الذين صدر قرار بطردهم؛

(د) إمكانية حجز السلطات بطاقة الهوية الشيلية المنتهية الصلاحية أو جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية، ما قد يترك المهاجر وأفراد أسرته بلا وثائق؛

(هـ) نقص المعلومات عن المحتجَزين من المهاجرين وأفراد أسرهم.

44- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2013)، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه ك حل أخير، وأن تحدَّد دوافعه في كل حالة على حدة، مع ذكر أسباب ت ع ذر تنفيذ تدابير بديلة، وأن تقوم سلطة قضائية مستقلة ونزيهة بمراجعة هذا التدبير خلال أقل من 24 ساعة؛

(ب) اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين ينتظرون تنفيذ إجراء طردهم من الإقليم الوطني؛

(ج) كفالة ظروف ملائمة ولائقة في مراكز احتجاز المهاجرين، التي لا ينبغي أن تشبه السجن لا من حيث الشكل ولا من حيث الغرض؛

(د) ضمان أن تسمح لوائح القانون الجديد التنظيمية للمهاجرين وأفراد أسرهم الخاضعين لتدبير احتجازي بالاحتفاظ بوثائق هويتهم، حتى لو انتهت صلاحيتها؛

(هـ) جمع وتقديم بيانات محدثة وم صن فة بحسب العمر، ونوع الجنس، والجنسية، ومركز الاحتجاز، وسبب الاحتجاز، عن المحتجزين من المهاجرين وأفراد أسرهم.

التعذيب

45- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء شكوى قدمها مهاجر هايتي بشأن تعرضه لأفعال تعذيب، تندرج ضمن جريمة الاعتداء الجسيم المنصوص عليها في المادة 330 من قانون القضاء العسكري، وإزاء نقص المعلومات عن التحقيق الذي أجري بشأنها، وعن محاكمة الجاني المزعوم، والعقوبات المفروضة، والتعويض المقدم إلى الضحية.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للضحية إمكانية اللجوء إلى القضاء والاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، وتُقدم في تقريرها المقبل معلومات عن الإجراءات القضائية ذات الصلة وكيفية ضمان حقوق المهاجر الهايتي في العدالة والتعويض.

الطرد

47- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) استحالة الطعن فعلياً في قرار طرد مهاجر صادرٍ عن وزارة الداخلية ومُحافظ ات الأقاليم؛ والطرد الجماعي لـ 138 مهاجراً في منطقة تاراباكا في 10 شباط/فبراير 2021، والطرد الإداري لـ 72 مهاجراً والطرد القضائي لـ 66 مهاجراً في 26 شباط/فبراير 2021 على متن طائرة تابعة للقوات الجوية؛

(ب) عدم كفاية أجل 24 ساعة المحدد لتنفيذ إجراء طرد المهاجرين لضمان تمتعهم بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وبالحماية القنصلية الملائمة، على نحو ما حدث لمهاجرين كولومبيين في 26 آذار/مارس 2019؛

(ج) لجوء شرطة التحقيقات إلى إجراءات تُشجع المهاجرين على "الاعتراف بدخول البلد بصفة غير قانونية"، حيث تُبلغهم على نحو مجانب للصواب أن ذلك من شروط طلب الاعتراف لهم بوضع اللاجئ، ولكنها تباشر، بمجرد إدلائهم بهذا الاعتراف، تنفيذ إجراءات الطرد الإداري في حقهم؛

(د) ارتفاع عدد حالات الطرد، في إطار إجراءات تشابَهَ فيها نص أوامر الطرد الوارد في جميع القرارات، رغم أن هذه القرارات اتُخذت بحسب كل حالة على حدة، وتمثلت الاختلافات الوحيدة بينها في تغيُّر أسماء الأشخاص المعنيين بالطرد وتاريخ دخولهم البلد ومكانه. ويدل هذا النوع من الإجراءات وأوامر الطرد على أنه لم يجرِ تحليل كل حالة على أساس فردي ولم تُتَح للمهاجرين المعنيين إمكانية الدفاع عن أنفسهم في إطار هذه الإجراءات، مما أدى إلى عمليات طرد جماعية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إعلام العمال المهاجرين المعنيين بأوامر الطرد الإداري ة بحقهم في الطعن في هذه الأوامر وتمكينهم من ممارسته، وتَوافقَ إجراءات الطرد الإدارية على نحو كامل مع المادتين 22 و23 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يُتخذ على أساس فردي أي إجراء قد يؤدي إلى طرد شخص مهاجر، بحيث يستند إلى تقييم الظروف الشخصية لكل شخص معني ويراعي مبدأ حظر الطرد الجماعي. وعلاوةً على ذلك، يجب ألا يتسم هذا الإجراء بالتمييز على أساس الجنسية، أو اللون، أو العرق، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الوضع الاجتماعي، أو أي وضع آخر، وينبغي أن تُكفل للشخص المعني بهذا الإجراء الضمانات الدنيا التالية: ’1‘ إبلاغه صراحةً ورسمياً بالتهم الموجهة إليه وبأسباب طرده أو ترحيله. ويجب أن يشمل ذلك معلومات عن حقوقه، مثل إمكانية تقديم مبرراته والاعتراض على التهم الموجهة إليه، وإمكانية التماس وتلقي المساعدة القنصلية والمشورة القانونية، وعند الاقتضاء، خدمة الترجمة التحريرية أو الشفوية؛ و’2‘ وجوب منحه، في حالة صدور قرار ليس في صالحه، الحق في عرض قضيته لإعادة النظر فيها على سلطة مختصة والمثول أمامها لهذا الغرض، و’3‘ إبلاغه رسمياً وبطريقة موثوقة بقرار الطرد المحتمل، الذي ينبغي أن يكون معللاً على النحو الواجب وفقاً للقانون؛

(ب) أن تكفل في القانون والممارسة الحظر المطلق لعمليات الطرد الجماعي، مثل تلك التي لا ي ُ جر ى فيها تحليل موضوعي للظروف الفردية لكل مهاجر، ولا يعامل فيها المهاجرون المعنيون معاملة تمايزية كبشرٍ ولا تراعى فيها احتياجاتهم المحتملة للحماية، والتي تكون بالتالي تعسفية؛

(ج) أن تضمن في القانون والممارسة مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر ترحيل أي شخص قسراً، بأي شكل من الأشكال، إلى بلد أو إقليم يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد أو للانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن هذا المبدأ يشمل خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين وعدم تقديم العلاج الطبي اللازم في بلد العودة، وكذلك الخطر على الحق في الحياة (المادتان 9 و10 من الاتفاقية). وينطبق هذا المبدأ أيضاً على الحالات التي قد يُعاد فيها الأشخاص إلى بلدان ثالثة. وترى اللجنة أنه ينبغي حماية المهاجرين وأفراد أسرهم في الحالات التي يشكل فيها الطرد تدخلاً تعسفياً في الحق في الحياة الأسرية والحياة الخاصة. وينبغي أيضاً كفالة الحماية من الطرد للمهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ؛

(د) أن تعيد النظر في أجل الطرد المحدد في 24 ساعة، حتى يتمكن المهاجر المعني من الاستفادة فعلياً من إجراء الطعن في قرار طرده، وكذلك من الحماية القنصلية الملائمة؛

(هـ) أن تحرص على أن تكون إجراءات شرطة التحقيقات وممارساتها متوافقة مع القانون، وتسمحَ بممارسة الحقوق ممارسةً كاملةً؛

(و) أن تجمع وتقدم بانتظام بيانات محدثة، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية و/أو الأصل، عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذي ن صدرت في حقهم أوامر بالطرد.

49- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي مفادها أن 169 شخصاً من جنسية هايتية مُنعوا من دخول البلد لعدم استيفائهم مقتضيات المادة 44 من المرسوم بقانون 1094، وأن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بالطرد بل بعدم استيفاء المعايير اللازمة للحصول على تأشيرة سياحية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن ما يلي:

(أ) الكيفية التي احتُرمت بها الضمانات الإجرائية للأشخاص المتضررين، ومنها توفير المساعدة القضائية، وإتاحة اللجوء إلى القضاء، والحق في سبيل انتصاف فعال ذي أثر إيقافي؛

(ب) مدى التنسيق مع ال بلد الأصلي ل لأشخاص المطرودين وما إذا قُدمت إليهم المساعدة القنصلية المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) الظروف غير الملائمة التي أُبقيت فيها جماعات شتى من الهايتيين أياماً عديدة في مطار سانتياغو الدولي، من دون أن تتاح لهم، على النحو الملائم، إمكانية استخدام المراحيض، أو الحصول على الطعام أو الخدمات الصحية، أو استرجاع حقائبهم التي بها ملابسهم وأغراضهم الشخصية؛

(د) التحقيق في مشروعية هذا الإجراء وفقاً للاتفاقية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للمهاجرين، في حالة طردهم أو منعهم من دخول الإقليم الوطني، المساعدة القضائية، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، و الاستفادة من سبيل انتصاف ذ ي أثر إيقافي، والمساعدة القنصلية، والظروف الصحية الملائمة، والحصول على الأغذية، واستخدام أغراضهم الشخصية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تحقيق أو، عند الاقتضاء، مواصلته للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بمشروعية الإجراء المتخذ في حق الأشخاص الـ 169 الهايتيين، وفقاً للاتفاقية.

الجنسية

51- تحيط اللجنة علماً بالاعتراف بالجنسية الشيلية لـ 167 شخصاً من عديمي الجنسية، على نحو ما قضت به المحكمة العليا، وباعتراف إدارة شؤون الأجانب والهجرة، من خلال المذكرة العادية رقم 27601 لعام 2014، بالجنسية الشيلية لأبناء المهاجرين غير النظاميين المولودين في إقليم الدولة الطرف والمعرضين لخطر انعدام الجنسية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا ينص على هذا الاعتراف بالجنسية.

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف، بموجب قانونٍ، بالجنسية الشيلية لأبناء المهاجرين غير النظاميين المولودين في إقليمها، كي تتفادى بذلك تعرضهم بأي شكل لخطر انعدام الجنسية.

التعليم

53- تحيط اللجنة علماً باستحداث إدارة شؤون الأجانب والهجرة، من خلال التعميم رقم 16 لعام 2017، رخصة خاصة مجانية للاستفادة من خدمات التعليم لفائدة الأطفال والمراهقين، بصرف النظر عن وضع آبائهم أو أولياء أمورهم من حيث الهجرة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدل تعليم الأطفال والمراهقين المهاجرين في مختلف المستويات يقل بنسبة 15 في المائة عن المعدل الوطني، ويساورها القلق كذلك بسبب نقص المعلومات عما يلي:

(أ) البرامج الرامية إلى تيسير تدريس اللغة المحلية للمهاجرين، ولا سيما الهايتيون؛

(ب) التدابير الرامية إلى تيسير الإدماج الفعلي للأطفال والمراهقين المهاجرين في مجال التعليم، سواء من حيث منهجيات التعلم أو من حيث حسن المعاملة وعدم التمييز.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد اللازمة لتيسير تدريس اللغة المحلية للمهاجرين، ولا سيما الهايتيون؛

(ب) توسيع نطاق التدابير الرامية إلى تعزيز إدماج الأطفال والمراهقين المهاجرين في نظام التعليم وتحسين مستوى تحصيلهم الأكاديمي.

تحويل المداخيل والمدخرات والممتلكات

55- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقَّعت اتفاقات ثنائية بشأن الضمان الاجتماعي مع 26 بلداً، تنص على تحويل المعاشات التقاعدية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء حالة المهاجرين من بلدان لم توقع معها شيلي أي اتفاق بهذا الشأن، حيث لا يجوز سحب مبالغ المعاشات التقاعدية إلا للمهاجرين الذين لديهم شهادة تقنية أو مهنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص المعلومات عن التدابير المعتمدة لتيسير إمكانية تحويل المداخيل والمدخرات والممتلكات للعمال المهاجرين، وكذلك عن التدابير الرامية إلى تيسير تحويل الأموال الخاصة وخفض تكلفته.

56- تُذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 41)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تمكين المهاجرين الذين ساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي من تحويل مبالغ معاشاتهم التقاعدية إلى الخارج، بصرف النظر عن بلد الوجهة وعما إذا كانت لديهم شهادة تقنية أو مهنية أم لا؛

(ب) تيسير إمكانية تحويل المداخيل والمدخرات والممتلكات للعمال المهاجرين، وخفض تكلفة تحويل الأموال الخاصة.

4- المهاجرون النظاميون

السكن

57- يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن ال تدابير المتخذة لمكافحة استغلال المؤج ِّ رين حاجة المستأجِرين والمعاقبة عليه، ولكفالة الظروف الملائمة لحصول العمال المهاجرين على سكن آمن وصحي، وكذلك لتيسير الاستفادة من برامج الإعانات السكنية.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة استغلال المؤجرين حاجة المستأجِرين والمعاقبة عليه، وبكفالة حصول المهاجرين وأفراد أسرهم على السكن اللائق، بما في ذلك استفادتهم من خطط السكن الاجتماعي، وفقاً للمادة 43(1)(د) من الاتفاقية.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الاتجار بالأشخاص

59- تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجريم الاتجار بالأشخاص محلياً ودولياً في المادة 411 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات؛ وبجمع البيانات عن التحقيقات والأحكام الصادرة والدعم المقدم إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص، وفقاً للقانون 20507 لعام 2011؛ وبتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2015-2018؛ وباعتماد بروتوكول عام 2014 المشترك بين القطاعات لرعاية ضحايا الاتجار. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة خلال الحوار عن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2019-2022، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص المعلومات المتاحة للعموم بشأن السياسة الحالية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛

(ب) عدم وجود مراكز الإيواء المؤقت للرجال ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) الظروف غير الملائمة وحالة الاكتظاظ في مراكز الإقامة التابعة لشبكة الدائرة الوطنية للقاصرين من أجل توفير الدعم اللازم للأطفال والمراهقين ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(د) عدم وجود معلومات واقعي ة عن التدابير المتخذة لضمان لم شمل أسر ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن عدد ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين الذين قدَّموا طلبات الإقامة المؤقتة و/أو الدائمة، وعدد رخص الإقامة الممنوحة، وفقاً للمادة 33 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 1094 لعام 1975؛

(و) عدم كفاية الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى الواردة بشأن الاتجار بالأشخاص والتي جرى التحقيق فيها وبالعقوبات المطبقة.

60- وفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحَدِّث خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع تحديد آجال واضحة ومؤشرات ومعايير مرجعية للرصد والتقييم من أجل منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛

(ب) أن توفِّر مراكز ل لإيواء المؤقت للرجال ضحايا الاتجار، تتوافر فيها إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي-الاجتماعي، وتدابير أخرى لتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) أن توفِّر برامج مهنية ومتخصصة لحماية الطفل من أجل إعادة التأهيل البدني والنفسي للأطفال والمراهقين ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم، وكفالة إيوائهم في ملاجئ تكفل تدابير خاصة لحماية الأطفال؛

(د) أن تتخذ تدابير لضمان لم شمل أسر ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيثما كان ذلك مناسباً وممكناً، على الصعيدين الدولي والوطني؛

(هـ) أن تجمع وتنشر بانتظام معلومات مصنفة عن عدد ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين الذين طلبوا الإقامة المؤقتة و/أو الدائمة، وعدد رخص الإقامة الممنوحة؛

(و) أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات في قضايا الاتجار، وعن التعويضات التي تلقاها الضحايا.

تسوية وضع المهاجرين

61- تحيط اللجنة علماً بالعملية الاستثنائية لتسوية وضع المهاجرين التي بدأت منذ 23 نيسان/ أبريل 2018، والتي مكنت من تسوية وضع أكثر من 707 155 أشخاص، نسبة كبيرة منهم عبارة عن أسر كاملة، دخلوا شيلي حتى 8 نيسان/أبريل 2018. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار عن اعتزامها بدء عملية استثنائية جديدة لتسوية وضع المهاجرين في نيسان/أبريل 2021. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة شاملة لتسوية وضع المهاجرين، وعدم منح المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال والمراهقون غير المصحوبين بذويهم، إمكانية الاستفادة من أي عملية متوقعة لتسوية وضعهم؛

(ب) التعديلات التشريعية التي أحدثتها السياسة الوطنية الجديدة للهجرة فيما يتعلق باستحداث تأشيرات جديدة للإقامة المؤقتة تَحد من سبل الهجرة النظامية والآمنة والميسرة والمعقولة التكلفة؛

(ج) القاعدة المنصوص عليها في قانون ا لهجرة والأجانب الجديد ، التي تجعل مسألة استحداث آليات لتسوية وضع المهاجرين، وكذلك تحليل عناصر مثل ال تأصل والاندماج الاجتماعي أو الأسري أو المهني، أمراً متروكاً لتقدير السلطات؛

(د) نقص المعلومات عن البيانات الإحصائية المتعلقة برخص الإقامة التي تمنحها الدولة الطرف، مصنفة بحسب الجنسية، ونوع الجنس، والسن، والهجرة النظامية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تصمم وتنفذ سياسة شاملة تكفل للعمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال والمراهقون غير المصحوبين بذويهم، إجراءات ميسرة و بكلفة معقولة لتسوية وضعهم من حيث الهجرة؛

(ب) أن تحرص على أن توسع سياسة الهجرة الجديدة نطاق سبل الهجرة النظامية والآمنة والميسرة والمعقولة التكلفة من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التأشيرات والتأشيرات السريعة، وأن تتخذ كذلك تدابير لتنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان المشترك لمواجهة التدفقات الجماعية للفنزويليين على بلدان القارة الأمريكية الذي أصدرته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجان الأمم المتحدة وهيئاتها وإجراءاتها الخاصة؛

(ج) أن تُدرج في تقريرها العادي المقبل بيانات إحصائية مصنفة بحسب الجنسية، ونوع الجنس، والسن، والهجرة النظامية، عن رخص الإقامة التي منحتها، بما في ذلك رخص الإقامة الممنوحة لمواطني الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، بموجب التعميم رقم 26465، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2009، الصادر عن نائب وز ي ر الداخلية.

6- النشر والمتابعة

النشر

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتدارس، مع منظمات المجتمع المدني، مسألة تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية والاستنتاجات، وأن تتلقى مختلف مقترحات هذه المنظمات بشأن مشاكل الهجرة المحددة في شيلي، بحكم احتكاكها بالواقع اليومي للمهاجرين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، بالتنسيق مع الهيئات المختصة والمجتمع المدني، آليةً لرصد ومتابعة تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات اللجنة، تتيح إمكانية إجراء تقييم دوري لتنفيذها وتحظى بدعم وكالات الأمم المتحدة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 أيار/مايو 2023)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 28 (عدم التمييز)، و38 (الأطفال والمراهقون المهاجرون)، و48 (الطرد)، و62 (تسوية وضع المهاجرين) أعلاه .

التقرير الدوري المقبل

66- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 أيار/مايو 2026. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في هذا الصدد. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير ال متعلق ة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN / 2/Rev.6 ).