الأمم المتحدة

CED/C/CRI/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

12 April 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدَّم من كوستاريكا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير المقدم من كوستاريكا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) ، في جلستيها 427 و 429 ( ) ،  المعقودتين في 22 و 23 آذار/مارس 2023 بطريقة هجينة، في إطار دورتها الرابعة والعشرين. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 440 ، المعقودة في 31 آذار/مارس 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته كوستاريكا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والذي أعدَّته وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وأثارت خلاله شواغلها، وتشيد بصراحة الوفد في ردوده على الأسئلة المطروحة. وتشكر اللجنة الدولةَ الطرف على ما قدمته من معلومات إضافية وتوضيحات شفوية وكتابية.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على كل صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان تقريباً ( )  وتسعة من بروتوكولاتها الاختيارية، وعلى اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بالاتفاقية، وكذلك بالتدابير التي اتخذتها لتعديل تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل تحسين مستوى حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة ما يلي:

(أ) إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم في جمهورية كوستاريكا )، المصنفة ضمن الفئة "ألف"، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب القانون رقم 9204 لعام 201 4 .

6 - وتشيد اللجنة بتوجيه الدولة الطرف دعوة مفتوحة لزيارة البلد إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- معلومات عامة

7 - ترى اللجنة أنه، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا يزال إطارها القانوني الساري المفعول وتنفيذه غير متوافقين مع الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار توصياتها، التي قدمتها إليها بروح بناءة وتعاونية، لتعزيز إطارها القانوني القائم ولضمان أن يتوافق هذا الإطار و إجراءات سلطاتها المكلفة بالبحث والتحقيق والمقاضاة وجبر الضرر في حالات الاختفاء، بما فيها حالات الاختفاء القسري، توافقاً تاماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وينطبق ذلك أيضاً على العمليات التشريعية الجارية.

البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى وبالنظر فيها وفقاً لأحكام الاتفاقية (المادتان 31 و 3 2 ).

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى وبالنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، بغية ضمان الفعالية التامة لهذا الصك وتعزيز مستوى حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

الحظر المطلق للاختفاء القسري

10 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم نص التشريعات المحلية صراحةً على عدم جواز إلغاء مبدأ حظر الاختفاء القسري أو تقييده بذريعة وجود ظروف استثنائية (المادة 1 ).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج مبدأ الحظر المطلق للاختفاء القسري في تشريعاتها المحلية، وفقاً للمادة 1( 2) من الاتفاقية.

سجل الشكاوى المتعلقة بالأشخاص المختفين

12 - تأسف اللجنة لعدم إشارة الدولة الطرف في تقريرها ولا في المعلومات التي قدمتها قبل الحوار وأثناءه إلى أي إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص ضحايا الأفعال المحدد في المادة 2 من الاتفاقية، بما في ذلك حالات اختفاء المهاجرين أو ضحايا الاتجار، وعن الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء ( )  (المادتان 2 و 3 ).

13 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع سجلاً موحداً لجميع حالات الاختفاء التي وقعت في إقليمها، مع التمييز بوضوح بين حالات الاختفاء القسري وحالات الاختفاء التي وقعت من دون إذن الدولة ولا دعمها ولا موافقتها. وينبغي أن يبين هذا السجل العدد الإجمالي للشكاوى المتعلقة بالأشخاص المختفين، بمن فيهم من عُثر عليهم لاحقاً، أحياء أو أمواتاً، ومن لا يزالون مختفين. وينبغي أن يتضمن هذا السجل على الأقل ما يلي:

(أ) العدد الإجمالي لكل الأشخاص المختفين وهوياتهم، ونوع جنس الشخص المختفي وهويته الجنسانية وميله الجنسي وسنه وجنسيته وأصله الإثني، وكذلك مكان الاختفاء وتاريخه وسياقه وملابساته، بما في ذلك كل العناصر ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة اختفاء قسري؛

(ب) حالة إجراءات البحث والتحقيق ذات الصلة، وإجراءات استخراج الجثث وتحديد هوية أصحابها وتسليمها.

حماية المهاجرين من الاختفاء القسري

14 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار بشأن تزايد تدفق الأجانب المهاجرين، الذي يشكل أحد دواعي القلق الرئيسية. وتثير القلق كذلك الحوادث التي قد يتعرض لها الأجانب أثناء رحلتهم عبر البلد. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف تدابير لمنع اختفاء المهاجرين، ولضمان الحقوق المعترف بها في الاتفاقية فيما يتعلق بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالتعاون مع البلدان الأخرى المعنية وبمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدن:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع حالات اختفاء المهاجرين والتحقيق فيها، وملاحقة المسؤولين عنها جنائياً؛

(ب) دعم عمليات البحث عن المهاجرين المختفين، وعند العثور على جثثهم، تحديد هويتهم وإعادة رفاتهم إلى ذويهم في ظروف تحفظ الكرامة؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات محدَّثة للمهاجرين المختفين تتضمن بيانات قبل الوفاة وبعدها لتيسير البحث عنهم وتحديد هويتهم؛

(د) كفالة منح أقارب الأشخاص المختفين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، إمكانية الحصول فعلياً على معلومات عن التحقيقات في حالات الاختفاء والمشاركة فيها وفي عمليات البحث عن الأشخاص المختفين؛

(ه ) تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة لتشجيع عمليات البحث عن المهاجرين المختفين وإجراء تحقيقات لمعرفة مصيرهم.

جريمة الاختفاء القسري

16 - ترحب اللجنة باعتبار الدولة الطرف الاتفاقية صكاً ملزماً قانوناً على الصعيد المحلي. غير أنها تشعر بالقلق لعدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها. كما يساورها القلق إزاء ما قد ينجم من لُبس عن تطبيق أحكام على جريمة الاختفاء القسري تتعلق بجرائم أخرى منصوص عليها في التشريعات المحلية، لا تتوافق أركانها مع عناصر التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية (المادة 4 ).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي:

(أ) تصنيف الاختفاء القسري كجريمة قائمة بذاتها (المادة 2) وكجريمة ضد الإنسانية (المادة 5 )؛

(ب) المعاقبة على جريمة الاختفاء القسري بعقوبات مناسبة تراعي شدة خطورتها؛

(ج) مراعاة جميع ظروف التخفيف والتشديد المشار إليها في المادة 7( 2) من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية للرؤساء والطاعة الواجبة

18 - تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن أفراد قوات إنفاذ القانون في كوستاريكا يراعون مبدأ الشرعية، وأنه يجب على أي موظف أو مستخدم عام، بموجب المادة 281 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، أن يبلغ هيئة التحقيقات القضائية أو مكتب المدعي العام بأي تصرفات أو أوامر غير قانونية تصدر عن موظف عام آخر خلال ممارسة مهامه. كما تحيط اللجنة علماً بوجود وحدة للتحقيق في الشؤون الداخلية للشرطة يمكن لأي شرطي إبلاغها، وهي ملزمة بالحفاظ على سرية مصدر المعلومات المقدمة إليها. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مبدأ الطاعة الواجبة، بصيغته الواردة في المادة 36 من قانون العقوبات، قد يعفي الموظفين من أي مسؤولية، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية (المادة 6 ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة نص تشريعاتها الجنائية على ما يلي:

(أ) مسؤولية الرؤساء وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) الحظر الصريح للتذرع بأوامر أو تعليمات الرؤساء لتبرير ارتكاب جريمة الاختفاء القسري.

3- الإجراءات القضائية والتعاون في المسائل الجنائية (المواد من 8 إلى 1 5)

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري

20 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الجنائية للدولة الطرف لا تكفل لها ممارسة ولايتها القضائية فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري المرتكبة في الخارج، وفقاً لأحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) و 2 من المادة 9 من الاتفاقية، ولا تجيز لها مباشرة دعوى جنائية في هذا الصدد وفقاً للمادة 11 ( 1 ) من الاتفاقية (المادتان 9 و 1 1 ).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة ولايتها القضائية من خلال محاكمها المحلية فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية، ولا سيما مبدأ التسليم أو المحاكمة، المنصوص عليه فيها، وكذلك بموجب المادة 11 من الاتفاقية.

التحقيق المستقل والنزيه

22- في حين تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف عدم تلقيها شكاوى بشأن حالات الاختفاء القسري، فهي تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات من الدولة الطرف عن الكيفية التي ستكفل بها التحقيق تلقائياً في حالات الاختفاء القسري، على نحو فوري وشامل ونزيه ومستقل باتباع نهج متمايز، حتى في حالة عدم تقديم شكوى رسمية، وعن الكيفية التي ستضمن بها حق أقارب الشخص المختفي وذويه في المشاركة الفعلية في الإجراءات باعتبارهم أصحاب الحقوق المعترف بها في المادة 71( 3) من قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 12 و2 4).

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع ادعاءات الاختفاء القسري، حتى في حالة عدم تقديم شكوى رسمية، وضمان مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم. كما تحثها على ضمان مشاركة أي ذي حق مشروع، مثل أقارب الأشخاص المختفين وذويهم وممثليهم القانونيين، في التحقيقات وفي جميع مراحل الإجراءات، في إطار مراعاة الأصول القانونية الواجبة، وعلى كفالة إبلاغهم بانتظام بتطور الإجراءات ونتائجها.

عزل الموظفين المشتبه فيهم

24 - ترحب اللجنة بنص التشريعات المحلية كتدبير احترازي على وقف أي موظف عام مشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة عن العمل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا التدبير اختياري. كما يساورها القلق لأن مدة هذا التدبير الاحترازي تتوقف حصراً على التقييم الذي يجريه القاضي في كل حالة بعينها لمدى ضرورته ومعقوليته وتناسبه، ولا توجد معايير واضحة لهذا التقييم، الذي يعتمد بالتالي على السلطة التقديرية للقاضي في كل حالة (المادة 1 2 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ألا يتسنى لأي موظف عام يُشتبه في ارتكابه جريمة الاختفاء القسري أو تورطه في ارتكابها التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سير التحقيقات، بطرق منها وقفه عن العمل منذ بداية التحقيق وطوال مدته، وألا تتاح إمكانية التدخل في التحقيق لقوات إنفاذ القانون أو حفظ الأمن التي يُشتبه في تورط أفرادها في ارتكاب هذه الجريمة.

التعاون القضائي الدولي

26 - في حين تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن التعاون القضائي الدولي يسير "بشكل طبيعي" وأنها تلبي جميع طلبات التعاون القضائي التي تتلقاها، فهي تأسف لعدم تلقيها أي معلومات من الدولة الطرف عن التدابير التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها لتلبية طلبات التعاون المحتمل تقديمها فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري (المادتان 14 و 1 5 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليات التعاون القضائي القائمة لضمان فعاليتها كلما تلقت طلبات من دول أطراف أخرى، وفقاً للمادتين 14 و15 من الاتفاقية.

4- تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 2 3)

عدم الإعادة القسرية

28 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة خلال الحوار بشأن المعايير والإجراءات المطبقة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لشخص ما في حالة وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه قد يتعرض للاختفاء القسري. غير أنها تأسف لعدم وضوح هذه المعايير بالقدر الكافي، ويساورها القلق إزاء عدم إدراج التشريعات المحلية خطر الاختفاء القسري ضمن أسباب منع طرد شخص ما أو إعادته قسراً أو تسليمه إلى بلد آخر (المادتان 13 و 1 6 ).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في تشريعاتها المحلية أحكاماً صريحة تحظر طرد شخص أو إعادته قسراً أو ترحيله أو تسليمه إلى بلد آخر في حالة وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه قد يواجه هناك خطر التعرض للاختفاء القسري؛

(ب) أن تكفل وجود معايير وإجراءات واضحة ومحددة لتقييم خطر تعرض شخص للاختفاء القسري في بلد ما وللتحقق من وجود هذا الخطر قبل أن تباشَر إجراءات طرده أو إعادته قسراً أو ترحيله أو تسليمه، وأن تضمن، في حالة وجود هذا الخطر، عدم طرد الشخص المعني أو ترحيله أو تسليمه أو إعادته قسراً.

سجلات المحتجزين

30 - ترحب اللجنة باحتفاظ إدارة السجون بسجلات ورقية وإلكترونية للمحتجزين في المؤسسات السجنية. غير أنها تشعر بالقلق لأن شرطة البلديات والشرطة الوطنية لا تحتفظان بسجلات من هذا القبيل ولأن السجلات القائمة ليست مترابطة (المادتان 17 و 1 8 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسجل دون استثناء كل حالات سلب الحرية، منذ بدايتها، في سجلات أو ملفات رسمية، تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تستكمل سجلات الأشخاص المحتجزين أو ملفاتهم وتحدِّثها بسرعة ودقة وتدققها بشكل دوري وتعاقب على النحو الواجب الموظفين المسؤولين عن أي مخالفات؛

(ب ) أن تتيح، بسرعة ومن دون عوائق، إمكانية الاطلاع، على الأقل، على المعلومات المشار إليها في المادة 18( 1) من الاتفاقية، لأي شخص له حق مشروع في ذلك.

الضمانات القانونية الأساسية المكفولة للأشخاص المحتجزين

32 - ترحب اللجنة بنص التشريعات المحلية على حق الأشخاص المحتجزين في الاتصال فوراً بمحام أو بأفراد أسرهم أو أي شخص آخر يختارونه. كما ترحب بالمعلومات التي تلقتها بشأن ضمان حق الأجانب في الاتصال بالسلطات القنصلية لبلدانهم. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن إعمال هذه الضمانات بفعالية وعن الإجراءات المتخذة والعقوبات المفروضة في حالة عدم مراعاتها (المادة 1 7 ).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، قانوناً وممارسةً، تمتع جميع الأشخاص المحتجزين، من دون استثناء وبصرف النظر عن مكان احتجازهم، بجميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وفي غيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها كوستاريكا. وبصفة خاصة، يجب على الدولة الطرف أن تحرص على تمكين جميع المحتجزين، منذ بداية سلبهم حريتهم، من الاستعانة بمحام ومن الاتصال دون تأخير بأقاربهم أو بأي شخص يختارونه، أو بالسلطات القنصلية لبلدانهم إن كانوا أجانب.

الآلية الوقائية الوطنية

34 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة خلال الحوار بشأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبشأن زياراتها المنتظمة، بما في ذلك خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، إلى جميع الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص محتجزون، بصرف النظر عن طبيعتها، وبشأن التدابير المتخذة لضمان تمتع الآلية بالموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات لا عن التحقيقات التي أُجريت ولا عن الآليات المتاحة في أماكن الاحتجاز لتقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان إلى هذه الآلية. كما تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن وجود كيانات أو منظمات وطنية أو دولية أخرى يمكنها الوصول إلى أماكن الاحتجاز (المواد 17 و 18 و 20 و 2 2 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح لأيّ شخص محتجز إمكانية اللجوء إلى الآليات المناسبة لإبلاغ السلطات المختصة عن انتهاك حقوقه، بما في ذلك مكتب أمين المظالم والآلية الوطنية لمنع التعذيب.

5- تدابير حماية وكفالة حقوق ضحايا الاختفاء القسري (المادة 2 4)

تعريف "الضحية" والحق في جبر الضرر والحصول على تعويض سريع ومنصف ومناسب

36 - ترحب اللجنة بجميع التدابير المتخذة للإبلاغ عن حالات الاختفاء ولتحديد أماكن الأشخاص المختفين وتسليم جثثهم، في حالة وفاتهم، إلى أسرهم. غير أن اللجنة تأسف لعدم توافق تعريف "الضحية" المعتمد في النظام القانوني المحلي على نحو تام مع التعريف الوارد في الاتفاقية، مما يعوق إمكانية حصول ضحايا الاختفاء القسري على تعويض شامل وفقاً لأحكام الاتفاقية (المادة 2 4 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين أي شخص تعرَّض لضرر مباشر بسبب الاختفاء القسري من ممارسة الحقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما الحق في إحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُعرِّف "الضحية" تعريفاً يتوافق مع المادة 24( 1) من الاتفاقية؛

(ب) أن تكفل نصَّ قانونها المحلي على نظام شامل للتعويض وجبر الضرر يتوافق على نحو كامل مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية ومع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، ويخضع لمسؤولية الدولة، وينطبق حتى في حالة عدم مباشرَة أيّ إجراءات جنائية، ويلبي الاحتياجات المحددة للضحية، مع مراعاة جملة أمور منها نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو السنّ أو الأصل الإثني أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم ولأقاربهم

38 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها أي معلومات واضحة عن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم ولأقاربهم فيما يتعلق بمسائل مثل حقوق الملكية والحماية الاجتماعية (المادة 2 4 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها المحلية حتى تعالج على النحو المناسب الوضعَ القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم ولأقاربهم، في مجالات مثل الحماية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية حتى في حالة عدم إعلان وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات لاستصدار إعلان غياب شخص ما بسبب الاختفاء القسري.

6- تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 2 5)

40- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة بشأن الضمانات والإجراءات التي تنظم عمليات التبني على الصعيد الدولي في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق لعدم تضمين قانون العقوبات الممارسات المبينة في المادة 25( 1) من الاتفاقية. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن الإجراءات القائمة لمراجعة كل عمليات التبني أو الإيداع أو الوصاية، وعند الاقتضاء، إلغاء أي منها تنشأ عن الاختفاء القسري، وكذلك بشأن التدابير الرامية إلى استعادة الأطفال هويتهم، بما في ذلك جنسياتهم وأسماؤهم وروابطهم الأسرية، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى والشروط المنطبِقة (المادة 2 5).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها الجنائية لتجريم الأفعال المبينة في المادة 25( 1) من الاتفاقية، وفرض عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها الشديدة؛

(ب) وضع إجراءات محددة لإعادة الأطفال القاصرين المشار إليهم في المادة 25(1)(أ) إلى أسرهم الأصلية؛

(ج ) وضع إجراءات محددة لمراجعة كل عمليات التبني أو الإيداع أو الوصاية، وعند الاقتضاء، المبادرة في أي لحظة إلى إلغاء أي منها تنشأ عن الاختفاء القسري، ولاستعادة الأطفال المعنيين هويتهم الحقيقية، مع مراعاة مصالحهم الفضلى.

مراعاة الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية والنشر والمتابعة

42 - تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تتعهد بها الدول بانضمامها إلى الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف، في هذا الصدد، على ضمان توافق كل التدابير التي تتخذها على نحو تام مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

43- كما تود اللجنة الإشارة إلى الأثر البالغ القسوة للاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. وقد تعاني النساء اللواتي لديهن صلة أسرية بأشخاص مختفين، على وجه الخصوص، من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، وقد يتعرضن للعنف أو الاضطهاد أو الانتقام بسبب جهودهن للعثور على أعزّائهن . أمّا الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما بسبب تعرضهم له شخصياً أو بسبب اختفاء أقاربهم، فهم معرضون بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بصفة خاصة على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف أخذ القضايا الجنسانية والاحتياجات المحددة للنساء والأطفال في الاعتبار بانتظام لدى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ولدى إعمال جميع الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية وتقريرها المقدم بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، لتوعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها وعامة الناس بجريمة الاختفاء القسري. كما تحث اللجنة الدولةَ الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

45- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بغية تعزيز التعاون معها، أن تقدّم إليها، بحلول عام 2030، معلومات دقيقة ومحدّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أيّ معلومات جديدة عن إعمال الالتزامات الواردة في الاتفاقية منذ اعتماد هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( ) . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد هذه المعلومات.