GENERAL

CAT/C/TCD/CO/1

4 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

تشاد

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب ("اللجنة") في تقرير تشاد الأولي (CAT/C/TCD/1) في جلستيها 870 و873، المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2009 (CAT/C/SR.870 و873)، واعتمدت في جلستها 888، المعقودة في 12 أيار/مايو 2009 (CAT/C/SR.888)، الملاحظات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من تشاد طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها بشأن إعداد التقارير الأولية. إلا أن اللجنة تأسف لتقديم التقرير متأخراً 11 سنة عن موعده.

3- وتلاحظ اللجنة بارتياح الصراحة التي أبدتها الدولة الطرف في اعترافها بالثغرات التي تعتور تشريعها في مجال منع التعذيب والقضاء عليه، وفي تنفيذ الاتفاقية بوجه عام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف للوقوف على التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع. وتثني اللجنة على الحوار البنّاء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف وعلى الردود المقدمة على الأسئلة المطروحة أثناء هذا الحوار.

باء – الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات السياسية المشجعة التي ترمي إلى إخراج البلد من الأزمة، ولا سيما التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة التشادية الرئيسية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وإجراءات تطبيع العلاقات بين تشاد والسودان على النحو الذي يقضي به اتفاق داكار المؤرخ 13 آذار/مارس 2008.

5- وتعرب اللجنـة عن ارتياحها لأنه وفقـاً لأحكـام المـادة 222 من دستور عام 1996، المعدل في عام 2005، أصبحت للصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية")، أسبقية على القوانين الداخلية.

6- وتحيط اللجنة علماً بمشروع تنقيح قانون العقوبات الذي يتوخى إدراج أحكام تتعلق بتعريف وتجريم أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7- وترحب اللجنة بعقد مؤتمر عام للهيئات العدلية في عام 2003، وتلاحظ بارتياح أن برنامج إصلاح القضاء الذي أُقر في عام 2005 يشمل في عداد محاور العمل الرئيسية الستة تدريب الموظفين القضائيين، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، ومواءمة النصوص القانونية والقضائية مع معاهدات حقوق الإنسان، وبخاصة تنقيح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

8- وترحب اللجنة بإصدار القانون رقم 06/PR/2002 في عام 2002 المتعلق بتعزيز الصحة الإنجابية والذي ينص على الحق في عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الجسد بوجه عام وعلى الأعضاء التناسلية بوجه خاص، والذي يحظر في جملة أمور تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والعنف المنزلي والجنسي.

9- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في برامج التدريب الخاصة بمدارس الشرطة الوطنية والدرك الوطني وضباط الجيش، وكذلك بإنشاء المركز المرجعي للقانون الإنساني الدولي.

10- وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على الاتفاق المتعدد الأطراف للتعاون الإقليمي وباعتماد خطة العمل الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في عام 2006.

11- وترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في آب/أغسطس 2002؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، في آذار/مارس 2005؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

12- وترحب اللجنة برفع الحصانة عن رئيس الدولة التشادية السابق، حسين حبري، وكذلك بما أعلنته الدولة الطرف من عزمهـا على التعـاون الكامل مع السلطـات القضائية المسؤولـة عن التحقيق في قضية حسين حبري ومحاكمته.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

13- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تعريف صريح للتعذيب في قانون العقوبات المعمول به، على نحو يجعل أعمال التعذيب مستوجبة للعقاب بموجب قانون العقوبات، وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بارتياح بمشروع القانون المنقح لقانون العقوبات الذي يتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذا التعريف ليس كاملاً ولا يتطابق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بتنقيح مشروع القانون المعدِّل والمكمِّل لقانون العقوبات واعتماده لكي تدرج فيه تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وكذلك أحكاماً تجرِّم أعمال التعذيب وتجعلها مستوجبة لعقوبات جنائية تتناسب مع خطورتها.

حالة الطوارئ

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات المعمول به في تشاد لا يتضمن أحكاماً تكفل الطابع المطلق الذي لا يجوز التحلل منه لحظر التعذيب، وأن تجاوزات عديدة، بما في ذلك حالات تعذيب واختفاء قسري اعترفت بها الدولة الطرف، ارتكبت في ظل حالة الطوارئ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على التطبيق الصارم لهذا الحظر، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى ، كمبرر للتعذيب.

واجب الطاعة

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 143 من قانون العقوبات التشادي التي تنص على أن أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى م رتبة يُعفى من أي عقوبة هي مادة لا تتفق مع الالتزام الناشئ عن الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها بحيث تنص صراحة على عدم جواز التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

الضمانات المقدمة للمحتجزين

16- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به لا ينص على تقديم ضمانات قانونية أساسية لصالح المحتجزين. وتأسف اللجنة أيضاً لأن حق المعوزين في الحصول على المساعدة القضائية، المنصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يُطبَّق في الممارسة العملية. كما يساور اللجنة قلق شديد إزاء عدم احترام مدة الاحتجاز لدى الشرطة المحددة ﺑ 48 ساعة وإزاء أوجه القصور التي تشوب مسك سجلات الاحتجاز (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون الإجراءات الجنائية التشادي لكي تُدرج فيه الض م انات القانونية الأساسية لصالح جميع المشتبه فيهم أثناء احتجازهم، وهي ضمانات تشمل بوجه خاص حقهم في الاستعانة بمحامٍ، وفي الحصول على فحص طبي يُجريه طبيب مستقل، وفي الاتصال بذويهم، وفي الاطلاع على حقوقهم فور احتجازهم، بما في ذلك التُهم الموجهة إليهم والمثول أمام قاضٍ دون إبطاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من التمتع الكامل بهذه الحقوق في الممارسة العملية وأن تحرص على الاحترام الصارم لمدة الاحتجاز لدى الشرطة وحصول المعوزين على المساعدة القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أن تُحدِّث بصورة منهجية ومنتظمة سجلات الاحتجاز التي يُقيَّد فيها ا سم كل محتجز وهوية الموظفين المكلفين بإيداع المحتجزين في السجن، وتاريخ دخول المحتجزين وخروجهم، وسائر العناصر المتصلة بمسك هذه السجلات.

انتشار التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما أثناء العمليات العسكرية

17- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات المتكررة والمتسقة التي تنسب أعمال التعذيب وسوء المعاملة إلى قوات وهيئات الأمن في الدولة الطرف وبخاصة في مخافر الشرطة المحلية ومراكز الدرك والسجون، وإزاء إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب على ما يبدو؛

(ب) الادعاءات التي تشير إلى أن اللوائين المنشأين حديثاً والمكلّفين بحماية البيئة وبالتفتيش عن الأسلحة يرتكبان أعمالاً مخالفة للاتفاقية؛

(ج) الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق في أحداث شباط/فبراير 2008 والاستنتاجات التي خلصت إليها مصادر أخرى، والتي تشير إلى حالات إعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وحالات اغتصاب واختطاف تلاها اختفاء قسري، وحالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحالات اعتقال تعسفي وترهيب ومضايقة لمعارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومدنيين. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء مصير ابن عمر محمد صالح، وهو معارض سياسي ووزير سابق اعتُقل في 3 شباط/فبراير 2008 واختفى منذ ذلك الحين؛

(د) المعلومات التي تشير إلى انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على أسرى الحرب والمعارضين السياسيين (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ا تخ ا ذ تدابير فورية لضمان القيام في الممارسة العملية بفتح تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ، والحكم عليهم ب عقوبات متناسبة مع خطورة الأعمال المنسوبة إليهم في حال ثبوت التهمة عليهم؛

(ب) ال تحق ي ق في تورط موظفين حكوميين وأفراد في القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة للحكومة ولحلفائها في أعمال التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وغيرها من التجاوزات المُرتكبة أثناء أحداث شباط/فبراير 2008؛

(ج) ال تحق ي ق في أنشطة اللواء المكلف بحماية البيئة واللواء المكلف بالتفتيش عن الأسلحة وضمان ممارسة رقابة فعالة على ما يصدر عنهما من أعمال مستقبلاً؛

(د) المسارعة إلى تنف ي ذ توصيات لجنة التحقيق في أحداث شباط/فبراير 2008؛

(ﻫ) منح ضحايا هذه الأعمال جبراً كاملاً يشمل تعويضاً عادلاً وكافياً، و إعادة تأهيل هم طبي اً ونفسي اً واجتماعي اً .

مراكز الاحتجاز السرية

18- تحيط اللجنة علماً بحظر أماكن الاحتجاز السرية ولكنها تلاحظ بقلق الاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في أحداث شباط/فبراير 2008 التي تشير إلى وجود أماكن احتجاز خفية يُشرف عليها وكلاء للدولة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تحصر جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية وأن تأمر بإغلاقها، وأن توعز بوضع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا محتجزين في هذه الأماكن تحت إشراف العدالة فوراً ، وأن تكفل تمتعهم بجميع الضمانات الأساسية لمنع تعرضهم لأي عمل من أعمال التعذيب وسوء المعاملة وحمايتهم منها.

19- وتحيط اللجنة علماً بما أكدته الحكومة من احترام وكالة الأمن الوطنية للمبادئ العامة في مجال حقوق الإنسان، هذه الوكالة التي أنشئت في عام 1993 لتخلف مديرية التوثيق والأمن، التي كانت بمثابة هيئة للشرطة السياسية وصفتها لجنة التحقيق في الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الرئيس السابق حسين حبري بأنها "جهاز قمع واضطهاد". إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن جميع أنشطة وكالة الأمن الوطنية تُعد من أسرار الدولة ولا تخضع لأي رقابة أو تقييم (المادتان 2 و11).

نظراً للذكريات الأليمة التي خلَّفتها أجهزة الشرطة السياسية التي سبقت وكالة الأمن الوطنية، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إخضاع أنشطة هذه الوكالة لشفافية كاملة ورقابة فعلية. وتُذكر اللجنة بأن أنشطة جميع المؤسسات العامة، بما فيها وكالة الأمن الوطنية، تُعد أنشطة صادرة عن الدولة الطرف وترتب عليها مسؤولية دولية كاملة، أياً كانت الجهة التي تمارس هذه الأنشطة أو طبيع ة هذه الأنشطة أو مكان ممارستها.

أعمال العنف والاعتداء الجنسي

20- يساور اللجنة قلق شديد إزاء نطاق أعمال العنف الجنسي ، بما في ذلك الاغتصاب، التي تُرتكب ضد النساء والأطفال، ولا سيما في مواقع تجمّع المشردين ومخيمات اللاجئين وجوارها، وهي أعمال يرتكبها أفراد ال ميليشيات و ال جماعات والقوات المسلحة وغيرهم دون أن يخشوا أي عقاب. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً أن حالات الاغتصاب تُحلّ عادة بطريقة ود ّ ية دون اعتبارها جريمة جنائية، وذلك بدفع تعويضات مالية بإشراف شيوخ القبائل والقرى، ونادراً ما يُقدَّم الجناة إلى العدالة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تُضاعف جهودها المبذولة لمنع أعمال العنف والاعتداء الجنسي المرتكبة ضد النساء والأطفال ومكافحتها وقمعها. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف بوجه خاص، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومع مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة في الميدان، أن تقوم بما يلي:

(أ) شنّ حملات إعلامية واسعة النطاق من أجل توعية السكان وجميع أطراف النزاع بأن أعمال العنف الجنسي تشكِّل جرائم بموجب قانون العقوبات، ومن أجل إسقاط المحرمات عن الجرائم الجنسية والقضاء على ما يصيب المجني عليهم من وصم واستبعاد يُثنيانهم عن تقديم الشكاوى؛

(ب) م واصل ة وت عز ي ز نشر مفرزة الأمن المتكاملة في الجوار المباشر لمواقع تجمّع المشردين ومخيمات اللاجئين من أجل ضمان حمايتهم، ولا سيما النساء والأطفال منهم، وتوخي آلية لتقديم الشكاوى تتسم بالبساطة وتكون في متناول الجميع، وضم ا ن إحالة الشكاوى بصورة منهجية وفورية إلى السلطات المختصة فضلاً عن حماية الضحايا؛

(ج) إ نش اء نظام لإعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم؛

(د) تعديل القانون رقم 06/PR/2002 المتعلق بتعزيز الصحة الإنجابية من أجل تضمينه توقيع عقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية أو تضمي ن قانون العقوبات جرائم العنف الجنسي مع تحديد عقوبات متناسبة مع خطورة هذه الجرائم؛

(ﻫ) ال حرص على عدم الاحتجاج بالممارسات والأعراف سبباً لتبرير التحلل من الحظر المطلق للتعذيب، على نحو ما ذكَّرت به اللجنة في تعليقها العام رقم 2(2007) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2.

الالتزام بالتحقيق والحق في التظلم

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به لا يتضمن أحكاماً تُجيز للسلطات القضائية فتح تحقيق لمجرد الاشتباه في وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة. ومما يثير جزع اللجنة أيضاً ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن شكاوى التعذيب المقدَّمة إلى المدعي العام أو قاضي التحقيق تبقى بلا مفعول في كثير من الأحيان (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانون الإجراءات الجنائية لكي تُضمّنه أحكاماً واضحة بشأن التزام السلطات المختصة بعدم التواني عن فتح تحقيق موضوعي ونزيه بصورة منهجية، ودون وجود شكوى مسبقة من الضحية، في جميع الحالات التي تتوافر فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب.

الإفلات من العقاب

22- تُعرب اللجنة عن قلقها الجدي إزاء ما يلي:

(أ) عدم القيام، إلا فيما ندر، بفتح تحقيقات وإجراء ملاحقات قضائية في الادعاءات الجديرة بالتصديق التي تشير إلى وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة، وعدم إدانة الجناة إلا فيما ندر، والاكتفاء في حال إدانتهم ب الحكم عليهم ب عقوبات خفيفة لا تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ب) مناخ الإفلات من العقاب السائد لصالح مرتكبي أعمال التعذيب، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والشرطة وكالة الأمن الوطنية والمديرية السابقة للتوثيق والأمن وغيرها من أجهزة الدولة، وعلى وجه الخصوص أصحاب المناصب الرفيعة الذين يُشتبه في ضلوعه ـ م في التخطي ـ ط لأعم ـ ال التعذيب أو الأمر بها أو ارتكابها، ولا سيما في عهد نظام حسين حبري أو أثناء النزاعين المسلحين في عامي 2006 و2008؛

(ج) عدم إ ت ْ باع التحقيق القضائي الذي فُتح في تشرين ا لأول / أكتو بر 2000 بحق المشتبه في تواط ئ هم مع حسين حبري حتى الآن بمرافعات أو بقرار قضائي؛

(د) عدم وجود تدابير تكفل حماية ال م ش ت ك ين والشهود من سوء المعاملة أو الت رهيب عقب إيداع شكوى أو تقديم إفادة، مما يؤدي إلى تقديم عدد محدود من الشكاوى بشأن ارتكاب أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم التزاماً صارماً بالقضاء على مشكلة التعذيب والإفلات من العقاب المزمنة. وينبغي لها القيام بما يلي:

(أ) إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها، بتوجيه خطابها بوجه خاص إلى أفراد قوات الأمن والقوات المسلحة وموظفي السجون، و إ قر ا ن إعلاناتها بتحذيرات واضحة مفادها أن أي شخص يرتكب عملاً من هذه الأعمال أو يشارك فيها أو يت واطأ في ارتكابها ، يتحمل مسؤولية شخصية أمام القانون ويعرض نفسه لعقوبات جنائية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لضمان القيام في الممارسة العملية بفتح تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسؤولين عنها - من موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم - ومعاقبتهم. وينبغي أن تُجري هذه التحقيقات هيئة مستقلة تماماً؛

(ج) في حالات الاشتباه بالتعذيب، ينبغي تعليق المشتبه فيهم، بصورة منهجية وفورية، من مناصبهم طوال مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان بقاؤهم في مناصبهم يمكن أن يعوق مجريات التحقيق؛

(د) الح رص في الممارسة العملية على حماية ال م ش ت ك ين والشهود من أي سوء معاملة ومن أي عمل من أعمال الت رهيب يرتبط بشكواهم أو بشهادتهم.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

23- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار تشريعي ينظم طرد الأشخاص وإعادتهم قسراً وتسليمهم ، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق خاص لأن الإجراءات والممارسات المعمول بها حالياً في الدولة الطرف فيما يخص الطرد والإعادة القسرية والتسليم يمكن أن تُعرّض الأشخاص لخطر التعذيب (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً ينظم الطرد والإعادة القسرية والتسليم وأن تنقّح إجراءاتها وممارساته ـ ا الحالي ـ ة في ه ـ ذا المجال من أج ـ ل الوفاء بالتزاماتها بمقتضى أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعيد النظر في أحكام الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة لعام 1961 وكل اتفاق آخر للتعاون القضائي من أجل ضمان نقل أي محتجز إلى دولة من الدول الموقِّعة في إطار من الإجراءات القضائية والاحترام الدقيق للمادة 3 من الاتفاقية.

إقامة العدل

24- تلاحظ اللجنة بقلق وجود عدد كبير من أوجه ال خلل في النظام القضائي التشادي ، الأمر الذي يمس بحق الفرد في أن يُنظر في قضيته نظراً فورياً ونزيهاً وفي حقه في الحصول على الجبر والتعويض ، ويع زز مناخ الإفلات من العقاب. وتأسف اللجنة بوجه خاص لأن أوجه ال خلل التي أشارت إليها في عام 2005 الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في تشاد، ألا وهي تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، ونقص الموارد البشرية والمادية، وشعور بعض القضاة بعدم الأمان، ما زالت قائمة (E/CN.4/2005/121، الفقرة 5). وتلاحظ اللجنة بقلق أنه نظراً لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين القضائيين المحترفين تُسند إلى معاوني مديري الشرطة سلطات قضاة الصلح. وتشير بعض الادعاءات أيضاً إلى انتشار الفساد بين القضاة وموظفي جهازي الشرطة والدرك وإلى نقص تدريب الموظفين القضائيين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تعيين القضاة وترقيتهم صلاحية راجع ة بالكامل إلى رئيس الجمهورية الأمر الذي يقوّض استقلال السلطة القضائية (المواد 2 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف، في سبيل معالجة أوجه ال خلل في مجال إقامة العدل، أن تقوم بما يلي:

(أ) المسارعة إلى تنف ي ذ برنامج الإصلاح القضائي الذي أُقر في عام 2005 و طلب مساعدة المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية؛

(ب) توفي ر تدريب مناسب لمجموع موظفي الجها ز القضائي ، و معالجة ا لنقص في عدد الموظفين القضائيين وكف ا ل ـة توزي ـ ع الموظفين القضائيين المحترفين ، قـدر الإمكـان، في جميع الولايات القضائية؛

(ج) م واصل ة وتكث ي ف ال جهود المبذولة لمكافحة الفساد، بوسائل منها اعتماد التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة؛

(د) ضم ا ن ا س تقلال الت ـ ام ا لسلطة القضائي ـ ة استقلالاً تاماً ، وفقاً للمعايير الدولية المتصلة بذلك.

ظروف المعيشة في أماكن الاحتجاز والرصد المنتظم لهذه الأماكن

25- تحيط اللجنة علماً بما وضعته الدولة الطرف من مشاريع لتحسين أوضاع السجون، ولكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الم ز رية في أماكن الاحتجاز. فالمعلومات التي تلقتها اللجنة تشير إلى اكتظاظ السجون، و إلى إدارة أماكن الاحتجاز "إدارة ذاتية" ، و انتشار الفساد، ونقص النظافة والغذاء الكافي، وانعدام الأمان الصحي، وعدم توفير رعاية صحية مناسبة، وانتهاك الحق في تلقي الزيار ات أ وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى عدم الفصل بين الأحداث والكبار وبين الم ح ت جز ين رهن المحاكمة وا لمحكوم عليهم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون تشير إلى مفهوم غير محدد هو مفهوم المهلة "المعقولة"، كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن بعض الم ح ت جز ين رهن المحاكمة أمضوا في السجن مدة أطول مما تستوجبه التهمة الموجهة إليهم (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لكي تجعل ظروف الاحتجاز في مراكز الدرك ومخافر الشرطة والسجون مطابقة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة المحتجزين (قرار الجمعية العامة 43/173) وبخاصة ما يلي:

(أ) الحد من اكتظاظ السجون بتوخي أشكال من الاحتجاز غير الحرمان من الحرية، وفي حالة الأطفال المخالفين للقانون الحرص على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحل أخير؛

(ب) تحسين نوعية الغذاء والرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين؛

(ج) إعادة تنظيم السجون بحيث يُفصل الم ح ت جز ون ره ن الم حاكمة عن المحكوم عليهم ، وتحسين أوضاع احتجاز الأحداث والتأكد من احتجازهم مفصولين عن الكبار في جميع الأحوال؛

(د) خفض عدد المحتجزين رهن المحاكمة ومدة احتجازهم، بوسائل منها تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحديد مدة قصوى للحبس الاحتياطي؛

( ﻫ ) اتخـاذ التدابير المناسبة لوضع حدّ نهائي للادعاءات المتعلقة بأعمال الفساد والابتزاز في السجون؛

(و) تعزيز الرقابة القضائية على ظروف الاحتجاز.

26- تلاحظ اللجنة بارتياح أن بعض المنظمات غير الحكومية حصلت على إذن دائم بزيارة سجن نجامينا، ولكنها تأسف لأن هذا الإذن لا يشمل جميع أماكن الاحتجاز ويقتصر على زيارات مصحوبة بمرشدين ومعلنة دون إمكانية التواصل مع المحتجزين. وتلاحظ اللجنة الولاية المسندة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة برصد أماكن الاحتجاز، ولكنها تأسف لعدم قدرة هذه اللجنة على أداء مهمتها (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكي تتيـح للمنظمات غير ال حكومية إمكانية القيام بزيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة وغير مقيَّدة في أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزوِّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء ولايتها على أكمل وجه.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

27- تلاحظ اللجنة بقلق توقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن العمل لأسباب منها عدم كفاية مواردها البشرية والمالية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتوافق مع مبادئ باريس من حيث تكوينها وافتقارها إلى الاستقلال والتعددية (المواد 2 و11 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة التدابير الهيكلية وتدابير الميزانية اللازمة لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

الجَبر والتعويض

28- تأسف اللجنة لأن الجمعية الوطنية لم تستجب حتى الآن لاقتراح مشروع القانون المقدَّم في عام 2005 من رابطة ضحايا الجرائم وأعمال القمع السياسية والذي يوصي بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا التجاوزات المرتكبة في عهد نظام حسين حَبري. كما تلاحظ اللجنة عدم وجود برنامج للجَبر أو لغيره من تدابير المصالحة الوطنية على نحو ما أوصت به منذ عام 1992 لجنة التحقيق في الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الرئيس السابق حَبري والمتواطئون معه (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة مشروع القانون المتعلق بتوفير ج َ بر مادي لضحايا التعذيب في عهد نظام حسين حَبري وأن تنشئ آليات مناسبة تتيح الاستجابة لاحتياجات الضحايا المشروعة في مجال العدل وتشجِّع على المصالحة الوطنية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

29- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام قانونية تحظر صراحةً الاستشهاد باعترافات وأقوال منتزعة تحت التعذيب كدليل في الإجراءات القضائية. وتشعر اللجنة بالجزع للمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تُستخدم كأدلّة في الدعاوى وأن هذه الممارسات مستمرة بسبب إفلات الجناة من العقاب والضغوط التي يتعرض لها القضاة (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانون الإجراءات الجنائية لكي تحظر فيه صراحةً إمكانية الاستشهاد بأقوال منتزعة تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات قضائية.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تضمن عدم إصدار الإدانات الجنائية بالاستناد حصراً إلى اعترافات المتهمين بل بالاستناد أيضاً إلى أدلة أخرى يتم الحصول عليها بطريقة قانونية على نحو يسمح للقاضي بممارسة سلطته التقديرية كاملةً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب كدليل في أي إجراء من الإجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

والدولة الطرف ملزمة بمراجعة الإدانات الجنائية الصادرة حصراً بالاستناد إلى اعترافات وال وقوف على لإدانات غير القانونية المستندة إلى اعترافات منتزعة نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب س وء ا لمعاملة واتخاذ التدابير التصحيحية الملائمة.

العنف ضد المرأة

30- ترحِّب اللجنة بإصدار القانون رقم 06/PR/2002 الرامي إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك شكلها الأخطر ( ال ت خ ييط ال مانع للجماع ) الذي يُمارَس في شرق تشاد، والعنف المنزلي والجنسي والزواج المبكر، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الممارسات التقليدية التي تنتهك السلامة الجسدية والكرامة البشرية للنساء والفتيات. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن القانون رقم 06/PR/2002 لا ينص على توقيع عقوبات على مرتكبي الجرائم وأن المرسوم الخاص بت طبيق هذا التشريع لم يُوضع بعد (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل حملات التوعية وأن تطبِّق التدابير التشريعية القائمة من أجل مكافحة الممارسات التقليدية التي تشكِّل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بحق النساء والفتيات. وينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل القانون رقم 06/PR/2002 لكي تُضمنه عقوبات تتناسب مع خطورة الاعتداءات، وأن تضع على وجه السرعة مرسوماً لتطبيق هذا القانون، وأن تقدِّم الجُناة إلى العدالة.

حماية الأطفال من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

31- تُحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود ، وبخاصة في المجال التشريعي، من أجل القضاء على ما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة، ولا سيما الاستغلال الاقتصادي، إلا أنها تشعر بالجزع لاستمرار هذه الممارسات وتأسف لنقص المعلومات عن مدى انتشارها (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة استغلال الأطفال وامتهان كرامتهم والقضاء على هذه الممارسات وضمان حمايتهم، وبخاصة حماية أشد فئات هم ضعفاً، وتحديداً الأطفال الرُعاة والمهاجرين وخَدَم المنازل.

32- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تحظر العقوبة الجسدية في المدارس، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يحظر هذه العقوبة داخل الأسرة وفي مؤسسات الرعاية البديلة وباعتبارها إجراءً تأديبياً في المؤسسات العقابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكثرة اللجوء إلى هذه الممارسة في إطار التعليم، ولا سيما في مدارس تعليم القرآن (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق التشريع الذي يحظر العقوبة الجسدية لكي ينطبق أيضاً على الأسرة والمؤسسات الدينية ومؤسسات الرعاية البديلة وأماكن احتجاز الأحداث. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطبيق التشريع الذي يحظر العقوبة الجسدية تطبيقاً صارماً وأن تشن حملات توعية وتثقيف في هذا الصدد.

33- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى قيام مهربين باختطاف أطفال ونقلهم إلى الخارج. كما يساورها القلق إزاء المعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف التي تُشير إلى انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال. وتأسف لعدم تقديم معلومات أو إحصاءات عن هذه الظواهر وما يتصل بها من ملاحقات قضائية وإدانات (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال من الاتجار بهم ولتقديم المتجرين إلى العدالة دون إبطاء.

الجنود الأطفال

34- ترحِّب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2007 على بروتوكول اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يرمي إلى تحرير الأطفال المجندين في جماعات مسلحة في تشاد وإعادة إدماجهم بصفة دائمة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء استمرار تجنيد الأطفال في صفوف جميع أطراف النزاع وإزاء تزايد هذه الظاهرة بحسب بعض الادعاءات، ولا سيما في مواقع تجمُّع المشردين ومخيمات اللاجئين. وتأسف اللجنة أيضاً لأن عدداً محدود اً فقط من الأطفال سُرِحوا منذ توقيع الاتفاق مع اليونيسيف، من بينهم عدد قليل جداً من الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة التشادية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل مشفوعة بمهل محددة لمنع التجنيد غير المشروع للأطفال وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ، على أن تتضمن هذه الخطة إجراءات شفافة لتحرير الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة النشطة على الأراضي التشادية والتحقق من تسريحهم؛

(ب) تجر ي م تجنيد الأطفال واستخدامه م غير المشروع في ال ن ز ا عات المسلحة؛

(ج) التحقيق مع المسؤولين عن تجنيد الأطفال وملاحقتهم قضائياً من أجل وضع حد لإفلاتهم من العقاب؛

(د) شن حملة إعلامي ة لتوعية جميع أفراد القوات المسلحة بالالتزامات الدولية لتشاد في مجال منع استخدام الأطفال وتجنيدهم في النز ا عات المسلحة؛

(ﻫ) الإذن لفرق تشرف عليها الأمم المتحدة بالتحقق من وجود أطفال في المعسكرات ومراكز التدريب ومراكز الاحتجاز، كما وافقت على ذلك الدولة الطرف في أيار/مايو 2008 أثناء زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة؛

(و) ضم ا ن الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين وأماكن تجم ّ ع المشردين، وزيادة أمن المدنيين وحمايته ـ م داخله ـ ا وفي جوارها، إدراكاً منه ـ ا لإسهام هذه التدابير في منع تجنيد الأطفال وحمايتهم.

التدريب في مجال حظر التعذيب

35- تحيط اللجنة علماً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف في تدريب موظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولكنها تشعر بالقلق لأن المعلومات و برامج التثقيف والتدريب ال متاحة لأ فراد حفظ النظام وموظف ي المؤسسات العقابية وأفراد الجيش والقضاة ووكلاء النيابة غير كافي ة ولا تشمل جميع أحكام الاتفاقية ولا سيما الطابع الشامل لحظر التعذيب ومنع العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الموظفين الطبيين العاملين في مراكز الاحتجاز لا يتلقون تدريباً محدداً للكشف عن علامات التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب الموجهة إلى مجموع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة بشأن الحظر ا ل مطلق للتعذيب وغيره من ضروب س ـ وء المعاملة، وكذلك برامج التدريب الموجه ـ ة لوكلاء النيابة والقضاة بشأن الالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية. وينطبق هذا بوجه خاص على التدريب بشأن عدم مقبولية الاعترافات والأقوال المنتزعة تحت التعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التر ت يبات اللازمة لمنح الموظفين الطبيين الذين ي عن ون بالمحتجزين تدريباً كافياً للكشف عن علامات التعذيب أو سوء المعاملة وفقاً للمعايير الدولية الواردة في بروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية).

36- وتحيط اللجنة علماً بموافقة الدولة الطرف على التوصية التي أبديت أثناء الاستعراض الدوري الشامل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفا ق ية مناهضة التع ذي ب وغيره من ضرو ب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب A/HRC/WG.6/5/L.4)، الفقرة 2) ( ) ، وتشجعها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

37- وتوصي اللجنة تشاد بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في الماد تين 21 و22 من الاتفاقية.

38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة العاملين في الميدان والخبراء الجامعيين في تنقيح التشريع الوطني، ولا سيما مشروع قانون العقوبات من أجل ضمان توافقه م ع أحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد مشروع النص هذا دون إبطاء.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وعلى التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المناطق غير المشمولة بولاية البعثة، من أجل وضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ، وبخاصة التوصيات التي أبديت في الفقرتين 27 و35، وبدء الإصلاحات اللازمة من أجل تعزيز سيادة القانون.

40- وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات فعالة لجمع البيانات ووضع إحصاءات جنائية وإحصاءات في مجال علم الجريمة ، فضلاً عن أي إحصاءات تتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني. وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم البيانات التالية التي من شأنها أن تسمح للجنة بتقييم تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب الاتفاقية تقييماً أفضل:

(أ) إحصاءات عن الطاقة الاستيعابية لكل سجن من السجون الموجودة في إقليم تشاد وعن نزلا ئ ه، بما في ذلك إحصاءات مصنفة بحسب الجنس والفئة العمرية (الكبار/الأحداث)، وعدد المحتجزين رهن المحاكمة؛

(ب) إحصاءات عن أعمال العنف في مراكز الاحتجاز ومخافر الشرطة وم را ك ز الدرك؛

(ج) إحصاءات عن الشكاوى التي تتضمن إدعاءات بشأن التعذيب والإجراءات المتخذة؛

(د) إحصاءات عن حالات الفساد في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وع ن العقوب ات الصادرة بحقهم ؛

(ﻫ) إحصاءات عن حالات التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية ؛

(و) إحصاءات عن أعمال العنف ضد النساء والأطفال ونتائج الإجراءات القضائية التي بوشرت.

41- وتشجع الدولة الطرف على نشر تقاريرها المقدمة إلى اللجنة على نطاق واسع وكذلك الملاحظات الختامية للجنة باللغ ـ ات المناسبة وبجميع الوسائل الممكن ـ ة، ولا سيما عن طريق وس ـ ائط الإع ـ لام والمنظمات غير الحكومية.

42- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.88)با تباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها مؤخراً هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

43- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون سنة واحدة معلومات عن متابعة التوصيات التي أبدتها في الفقرات 13 و17 و22 و24 و28 و34 أعلاه.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2013.

- - - - -