الأمم المتحدة

CAT/C/TCD/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 December 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لتشاد *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لتشاد ( )  في جلستيها 1939 و 1943 ( ) المعقودتين في 1 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1965 المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها العمل بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير لأنه يتيح إجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. غير أن اللجنة تأسف لأن التقرير قُدّم بعد تأخير دام سبع سنوات.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، وترحب بالردود الشفوية والخطية على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير الدوري. وترحب اللجنة بالجهود التي بُذلت لكي يتسنى لممثلي البعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف تقديم التقرير الدوري للدولة الطرف، غير أنها تأسف لأن عدد اً من أعضاء وفد الدولة الطرف المعلن عنهم في البداية لم يتمكنوا من المشاركة في الحوار رغم قرار اللجنة تأجيل الجلسة الثانية من الحوار من 2 إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 استجابةً لطلب الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن الحوار يمثل أحد العناصر الأساسية للنظر في التقرير، ويمنح اللجنة والدولة الطرف فرصة فريدة لعقد مناقشات بناءة ومتعمقة، وهو ما يمكّن اللجنة، إلى جانب التقرير المقدّم من الدولة الطرف والمعلومات الأخرى الواردة، من أن تُقيّم التقدم المحرز وتحدد للدولة الطرف المجالات التي تتطلب بذل مزيد من الجهود. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حضورها واستعدادها للمشاركة البناءة مع اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري المقبل.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها منذ النظر في التقرير الأولي:

(أ) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2022 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2022 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2019 ؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في عام 2018 ؛

(ه) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2009 ؛

(و) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 200 9.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات المتصلة بالاتفاقية وسن تشريعات جديدة في هذه المجالات، ومن هذه التدابير ما يلي:

(أ) إلغاء عقوبة الإعدام واستبعادها من مجموعة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 2017 والقانون رقم 003/PR/2020 الصادر في 28 نيسان/أبريل 2020 والمتعلق بمكافحة الإرهاب في جمهورية تشاد؛

(ب) القانون رقم 027/PR/2020 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 والمتعلق باللجوء في جمهورية تشاد؛

(ج) الأمر رقم 006/PR/2018 الصادر في 30 آذار/مارس 2018 والمتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص في جمهورية تشاد؛

(د) القانون رقم 019/PR/2017 الصادر في 28 تموز/يوليه 2017 والمتعلق بنظام السجون؛

(هـ) القانون رقم 029/PR/2015 الصادر في 21 تموز/يوليه 2015 والمتعلق بالمصادقة على الأمر رقم 006/PR/2015 الصادر في 14 آذار/مارس 2015 والمتعلق بحظر زواج الأطفال؛

(و) التوجيه الرئاسي رقم 008/PR/EMP/2013 الصادر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 والمتعلق بالتقيد بشروط سن التجنيد في الجيش الوطني التشادي ؛

(ز) القانون رقم 011/PR/2013 الصادر في 17 حزيران/يونيه 2013 والمتعلق بقانون تنظيم المحاكم؛

(ح) الأمر رقم 007/PR/2012 الصادر في 21 شباط/فبراير 2012 والمتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية في تشاد؛

(ط) القانون رقم 032/PR/2009 المتعلق بإنشاء مدرسة وطنية للتدريب القضائي.

6 - وتشيد اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اعتماد الاستراتيجية المؤقتة لقضاء الأحداث ( 2017-2021 )، في عام 2016 ؛

(ب) إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بغرض محاكمة أفراد مديرية التوثيق والأمن، في عام 2014 ؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية من أجل مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم ( 2015 - 2012 ) ، في عام 2012 ؛

(د) اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة العنف الجنساني ، في عام 2014 ؛

(ه) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بمتابعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، في عام 2011 ؛

(و) إنشاء اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين والعائدين وإعادة إدماجهم، في عام 201 1.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ جولة الاستعراض السابقة

7 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، أن تقدم إليها معلومات عن متابعة توصياتها المتعلقة بما يلي: تعريف التعذيب؛ وتفشي أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، خاصة أثناء العمليات العسكرية؛ والإفلات من العقاب؛ وإقامة العدل؛ وجبر الضرر والتعويض؛ والأطفال المجندين ( ) . وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم هذه المعلومات رغم رسالة التذكير التي وجهها إليها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية في 28 آذار/مارس 201 1 . وفي ضوء المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 13 و 17 و 22 و 24 و 28 و 34 من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ بالكامل بعد. وتُبحث هذه المسائل في الفقرات 19 و 37 و 45 من هذه الملاحظات الختامية.

الاستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات التي اندلعت في ربيع 2021 وخريف 2022

8 - تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتكررة بشأن الاستخدام المفرط للقوة في حق المتظاهرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويساورها القلق إزاء الادعاءات العديدة التي تفيد باستخدام القوة المفرطة، بما يشمل استخدام الأسلحة المميتة، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين منهم أطفال، وتنفيذ اعتقالات تعسفية، واحتجازات سرية، وعمليات نقل محتجزين إلى سجن كورو تورو المشدد الحراسة، وارتكاب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، والاختفاء القسري على أيدي أفراد من قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة أثناء المظاهرات التي اندلعت في سياق الانتخابات الرئاسية وعلى إثر إنشاء المجلس العسكري الانتقالي في نيسان/أبريل 2021 ، وكذلك في إطار الحوار الوطني الشامل والسيادي في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2022 وفي نهايته في تشرين الأول/أكتوبر 202 2 . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأنّ رفات بعض المتظاهرين الذين قُتلوا في سياق مظاهرات 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 لم يسلّم إلى أسرهم بعدُ. وتحيط علما ً بالتزام الدولة الطرف بضمان تقديم مرتكبي الأفعال المذكورة أعلاه إلى العدالة، بوسائل تشمل إجراء تحقيقات مستقلة في كل مدينة شهدت مظاهرات، بهدف إثبات الحقائق. ولكنها تأسف لعدم إحراز تقدم يُذكر في التحقيقات المتعلقة بتقصي الحقائق ولعدم مباشرة ملاحقات قضائية حتى الآن، وهو ما يسفر عن حالة إفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي تفيد بأن رئيس وزراء تشاد أكّد، على إثر الحوار البناء، استعداد الدولة الطرف لاستضافة بعثة دولية لتقصي الحقائق من أجل استجلاء أحداث 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، غير أنها تشدد على أهمية تعاون الدولة الطرف الكامل ومتابعتها الفعالة لاستنتاجات هذه البعثة وتوصياتها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الصياغة الغامضة والفضفاضة في الأمر رقم 46 الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1962 والمتعلق بالتجمعات، فيما يتصل باستخدام القوة في سياق ممارسة الحق في التجمع السلمي (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 1 6 ) .

9 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) إلغاء الأمر رقم 46 المتعلق بالتجمعات، ومراجعة قوانينها الأخرى المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة، ووضع مبادئ توجيهية واضحة، عند الاقتضاء، وتضمينها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة، ومواءمة القوانين واللوائح التي تحكم استخدام القوة، بما يشمل الأمر رقم 413 /PR/PM/MSPI/ 2016 الصادر في 15 حزيران/يونيه 2016 والمتعلق بمدونة أخلاقيات الشرطة الوطنية، مع المعايير الدولية، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل إتاحة التدريب الإلزامي والمنهجي على هذه المبادئ لجميع موظفي إنفاذ القانون؛

) ضمان إسناد مهام حفظ النظام، قدر المستطاع، إلى السلطات المدنية، وضمان إمكانية التعرف بصورة فعالة على جميع المكلفين بإنفاذ القانون في جميع الأوقات أثناء أدائهم لمهامهم بهدف المساعدة على المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛

) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات الموصوفة أعلاه وملاحقة الجناة قضائيا ً ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة وجبر أضرار الضحايا أو أُسرهم جبرا ً كاملا ً ؛

) التعاون الكامل مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي اقترحها وسيط الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل استجلاء أحداث 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وضمان المتابعة الفعالة للاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن هذه البعثة؛

(هـ) ضمان إعادة رفات جميع الذين لقوا حتفهم في سياق مظاهرات 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 إلى أُسرهم على الفور.

تعريف التعذيب

10 - تحيط اللجنة علما ً بأحكام المادة 10 من ميثاق العملية الانتقالية لجمهورية تشاد الذي يحظر التعذيب وإساءة المعاملة، وترى أن التعريف الجديد لجريمة التعذيب الوارد في المادة 323 من قانون العقوبات يتفق عموما ً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. ولكنها تشعر بالقلق لأن هذا التعريف لا يتضمن مفهوم "أيّ شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ويقتصر على عبارة "السلطات التقليدية التي تتصرف بصفة رسمية". ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن أعمال التعذيب التي لا تؤدي إلى وفاة الضحية، أو حرمانها الدائم من الاستخدام الكامل أو الجزئي لأحد الأطراف أو الأعضاء أو الحواس، أو مرضها أو عجزها عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوم اً، تستوجب عقوبات تعادل العقوبات المفروضة على الجنح، أي السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهو ما يتعارض مع حكم المادة 4 من الاتفاقية الذي ينص على المعاقبة على التعذيب بعقوبات مناسبة تراعي جسامة الجريمة. وأخير اً، يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات لا ينص صراحة على عدم سريان التقادم على جريمة التعذيب (المواد 1 و 2 و 4 ) .

11 - ينبغي أن تعدل الدولة الطرف المادة 323 من قانون العقوبات ضماناً لتوافق تعريف التعذيب توافقاً تاما ً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 ( 200 7 ) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي ينص على أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب ( ) . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تناسب العقوبات المفروضة على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة مع خطورة هذه الجرائم، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى تضمين قانون العقوبات أحكاماً تنص صراحة على عدم تقادم جريمة التعذيب.

الضمانات الأساسية

12 - تحيط اللجنة علماً بالضمانات الرامية إلى منع التعذيب وإساءة المعاملة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين لا يتمتعون في الممارسة العملية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلب الحرية. وفي هذا الصدد، تلقت اللجنة تقارير تفيد بما يلي: (أ) السعي بانتظام لتأخير ممارسة الحق في الاتصال بمحام عند الاعتقال وعدم السماح بذلك إلا بعد الاستجوابات التي تجريها قوات الأمن وقاضي التحقيق في سياق التحقيق الأولي؛ و(ب) عدم استفادة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم متصلة بالإرهاب من الاستعانة الفعالة بمحام في كثير من الأحيان؛ و(ج) عدم المواظبة على إجراء فحص طبي مستقل بوصفه ممارسة معتادة للكشف عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة، لا سيما في سياق الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ و(د) السعي الدائم لتأخير ممارسة المحتجز لحقه في إخطار أحد أقاربه أو أي شخص من اختياره؛ و(ه) مثول الأشخاص المعتقلين أمام قاضي التحقيق بعد عدة أيام أو حتى أسابيع من اعتقالهم، أي بعد مضي فترة تتجاوز بكثير الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في القانون التشادي ؛ و(و) عدم اكتمال سجلات الأشخاص المسلوبة حريتهم في كثير من الأحيان وانعدام أي ربط بين السجلات وعدم وجود نظام مركزي لتسجيل المحتجز ي ن (المادة 2 ) .

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل جميع الضمانات القانونية الأساسية للحماية من التعذيب في الممارسة العملية، لفائدة جميع المحتجزين منذ لحظة سلبهم حريتهم، وبصرف النظر عن سبب احتجازهم، بما يشمل الحقوق التالية:

) إعلامهم بلغة يفهمونها بأسباب اعتقالهم وبطبيعة أي تهم توجه إليهم وبحقوقهم؛

) استعانتهم بمحام في مختلف مراحل الإجراءات القضائية، بما فيها مرحلة الاستجواب؛

) إمكانية طلب عرضهم على طبيب مستقل أو طبيب يختارونه، إذا طلبوا ذلك، من أجل إجراء فحص طبي مجاني بعيداً عن مسمع أفراد الشرطة وموظفي السجون ومرآهم، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة؛

) ضمان عرض سجلهم الطبي فوراً على الادعاء العام متى أشارت النتائج أو الادعاءات إلى حدوث تعذيب أو إساءة معاملة؛

(هـ) إمكانية إبلاغ أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر يختارونه بأمر احتجازهم؛

) تسجيل احتجازهم؛

) مثولهم أمام قاض من دون تأخير؛

) إمكانية الطعن في شرعية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

14 - وينبغي أيضا ً  أن توفر الدولة الطرف التدريب الكافي والمنتظم بشأن الضمانات القانونية لفائدة الموظفين المشاركين في الأعمال المتصلة بالاحتجاز وأن ترصد امتثال هذه الأحكام وأن تعاقب المسؤولين على أيّ تقاعس.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

15 - تلاحظ اللجنة الضمانات المعتمدة بموجب قانون الإجراءات الجنائية والتي تحصر الاحتجاز السابق للمحاكمة في مدة لا تتجاوز سنة واحدة في حالة الجنح وسنتين في القضايا الجنائية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة تتجاوز عموما ً الحدود القانونية (ما يزيد على 50 في المئة من السجناء ينتظرون المحاكمة ). ويساورها القلق أيضا ً لأن الأفراد الذين يُعتقلون في سياق مكافحة الإرهاب يخضعون على ما يبدو قبل مثولهم أمام قاض لفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة تتجاوز بكثير المدة القصوى التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية في ثلاث سنوات. وأخير اً، تشعر اللجنة بالقلق لأن اللجوء دائماً إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة يُسهم مباشرة في اكتظاظ السجون (المادة 2 ) .

16 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) ضمان الرقابة الفعالة على الاحتجاز السابق للمحاكمة حرصا ً على امتثال هذا الإجراء الأحكام التي تحدد مدته القصوى والحرص على أن يكون قصيراً قدر الإمكان واستثنائياً وضرورياً ومتناسباً؛

) تشجيع النيابة العامة والقضاة بقوة على اللجوء إلى بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

) مراجعة جميع ملفات المحتجزين رهن المحاكمة والإفراج فوراً عن جميع الذين قضوا فترة زمنية تتجاوز مدة الحبس القصوى التي يعاقب بها القانون على الجرائم المنسوبة إليهم.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد القانون رقم 28/PR/2018 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والمتعلق بمهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة الوطنية) وتنظيمها وسير عملها، غير أنها تشعر بالقلق لأن الموارد المخصصة للجنة لا تزال غير كافية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، بما في ذلك زيارة أماكن الاحتجاز وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتحقيق فيها. ولا تزال تشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلالية اللجنة الوطنية عن السلطة التنفيذية، لا سيما الادعاءات المتعلقة بالتدخل في عملية اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية وفي أنشطتها وعمليات اتخاذ القرار فيها. وأخير اً، يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المنهجية التي اتخذتها الدولة الطرف لأجل ضمان التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة الوطنية، بما فيها ما يتعلق بمتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية ونتائج القضايا التي تنطوي على ادعاءات تعذيب والتي أحالتها اللجنة الوطنية إلى مكتب المدعي العام (المادة 2 ، الفقرة 1).

18 - ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقلال الوظيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بسبل تشمل توفير ميزانية كافية لها تمكنها من تعيين موظفين وإنشاء مكاتب إقليمية والاضطلاع بالولاية الموكلة إليها، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وينبغي أيضا ً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استقلال اللجنة الوطنية التام عن السلطة التنفيذية، لا سيما فيما يتعلق بعملية اختيار أعضاء اللجنة وتعيينهم إضافة إلى أنشطتها وعمليات اتخاذ القرار فيها. وأخيرا ً ، ينبغي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان مراعاة توصيات اللجنة وتنفيذها تنفيذا ً فعالا ً ، ومنها التدابير الرامية إلى رصد ما إذا كانت الهيئات العامة تتابع هذه التوصيات متابعة وافية، بما يشمل متابعة الشكاوى المقدمة إلى اللجنة بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة.

مكافحة الإرهاب

19 - تسلّم اللجنة بشواغل الدولة الطرف المتعلقة بالأمن القومي، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والابتزاز والتشريد القسري والإعادة القسرية والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني والاختفاء القسري التي يرتكبها موظفون حكوميون، لا سيما أفراد قوات الدفاع التشادية، في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة بحيرة تشاد، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والنتائج التي أسفرت عنها، بما يشمل جبر أضرار الضحايا. ويساورها القلق لأن القانون رقم 003/PR/2020 يتضمن تعريفاً غامضاً وفضفاضاً للغاية لمفهوم الإرهاب يُستخدم لقمع من ينتقدون الحكومة. ويساورها القلق أيضا ً لأن هذا القانون ينص على مدة احتجاز لدى الشرطة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وعلى قيود مفرطة تُفرض على حقوق الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية أو المتهمين بالضلوع فيها، لا سيما الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وفي محاكمة عادلة وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه (المواد 2 و 11 و 12 و 1 6)

20 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) التحقق من أن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متسقة مع أحكام الاتفاقية وضرورية للغاية في ضوء الأوضاع السائدة ومقتضيات مبدأ التناسب؛

) مراجعة تعريف الإرهاب الوارد في القانون رقم 003 /PR/ 2020 من أجل مواءمته مع المعايير الدولية، والتحقق من أن حقوق الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية أو المتهمين بالتورط فيها تحظى بالحماية الواجبة؛

) خفض الحد الأقصى لمدة الاحتجاز لدى الشرطة، مع الحرص على أن يقتصر تمديدها على ظروف استثنائية لها ما يبررها وأن يحترم مبدأي الضرورة والتناسب، وضمان المراجعة القضائية لشرعية الاحتجاز ؛

) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، وملاحقة الجناة قضائيا ً ومعاقبتهم وضمان استفادة الضحايا من سبل انتصاف فعالة وجبر ما أصابهم من أضرار جبرا ً كاملا ً .

العنف الجنسي والجنساني

21 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات العنف في إطار الزوجية واستمرار العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب. ويساورها قلق بالغ إزاء عدم كفاية التدابير التشريعية والمؤسسية، بما يشمل تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحماية من العنف في إطار الزوجية، وإزاء عدم تجريم سفاح المحارم والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتدني معدلات الإبلاغ من جانب الضحايا بسبب المحظورات الثقافية وخشيةً من وصم مجتمعاتهم المحلية لهم، إلى جانب تدني معدلات الملاحقات القضائية والإدانات فيما يتعلق بحوادث العنف الجنسي والجنساني . ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم حالات العنف في إطار الزوجية والعنف الجنسي تفضي إلى تسوية ودية عن طريق تقديم التعويض المالي، تحت سلطة الزعماء الدينيين والقيادات العرفية. وتشير اللجنة بقلق أيضا ً إلى أن المادة 385 من قانون العقوبات تجرم الزنا، وأن المادة 69 من القانون نفسه تجيز تبرير أعمال القتل والاعتداءات التي تسفر عن إصابات جسدية إذا كان الجاني أحد الزوجين وكان قد باغت زوجه في حالة تلبّس بفعل الزنا، وهو ما يضفي الشرعية على جرائم الشرف التي تذهب المرأة ضحيتها في المقام الأول. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، بما يشمل الاغتصاب الذي تتعرض له النساء والفتيات اللاجئات داخل مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون أو بالقرب منها. وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية لحماية ضحايا العنف الجنساني ومساعدتهم، بما فيها ما يتعلق بمراكز الإيواء وخدمات إعادة التأهيل (المادتان 2 و1 6 ) .

22 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) ضمان التحقيق الوافي في جميع حالات العنف الجنساني ، لا سيما الحالات التي تتخذ فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو تمتنع فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان مقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم على النحو الواجب، وجبر ما يصيب الضحايا أو أسرهم من أضرار، بما يشمل منحهم تعويضات كافية؛

) ضمان التطبيق الصارم للأحكام الجنائية المتعلقة بالحماية من العنف في إطار الزوجية، بسبل منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية، وتعديل قانون العقوبات بهدف تجريم سفاح المحارم والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي؛

) تنظيم حملات تثقيف وتوعية واسعة النطاق من أجل زيادة وعي السكان وجميع المعنيين بأن أعمال العنف في إطار الزوجية والعنف الجنسي تشكل جرائم بموجب قانون العقوبات، ومن أجل اختراق حاجز الصمت الذي يحيط بهذه الجرائم والقضاء على ما يصيب المجني عليهم من وصم واستبعاد يُثنيانهم عن تقديم الشكاوى؛

) الحرص على ألاّ يحل القانون العرفي والممارسات العرفية محل القانون الوضعي وألا يفضي تطبيقهما إلى حفظ الدعاوى الجنائية في حالات العنف في إطار الزوجية أو العنف الجنسي؛

(هـ) تنقيح المادتين 69 و385 من قانون العقوبات من أجل رفع التجريم عن الزنا وضمان عدم إعفاء مرتكبي العنف في إطار الزوجية من الملاحقة الجنائية، بما يشمل حالات التلبس بجريمة الزنا؛

) مضاعفة الجهود بهدف تعزيز الأمن في مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون، من أجل توفير الحماية الفعالة للنساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، وضمان إجراء تحقيقات سريعة ووافية في جميع حالات العنف، وتقديم الجناة إلى العدالة، سواء أكانوا تابعين للدولة أم لا، وجبر الأضرار التي تلحق بالضحايا جبرا ً مناسبا ً ؛

) تكثيف جهودها المبذولة من أجل مدّ الضحايا وأسرهم بالحماية والمساعدة وسبل الانتصاف، بما يشمل تقديم التعويض المناسب وإتاحة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إعادة التأهيل.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والممارسات التقليدية الضارة الأخرى

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة والضاربة بجذورها مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو زواج الأطفال أو الزواج بأخت الزوجة أو زواج السلفة أو تعدد الزوجات. وتشير إلى تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في قانون العقوبات وإنشاء فرقة لحماية القصّر والآداب، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه الممارسة الضارة لا تزال شائعة في أغلب المجتمعات المحلية في البلد (إذ تبلغ نسبة انتشارها 38 , 4 في المئة في صفوف النساء اللاتي يبلغن من العمر ما بين 15 و 49 سنة، تعرضت نسبة 46 , 7 في المئة منهن للختان في سن تتراوح بين خمس وتسع سنوات ). ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة والتدني النسبي في معدل الملاحقات القضائية واستمرار إفلات الجناة من العقاب. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات عن آثار حملات التوعية التي تنظمها الدولة الطرف بهدف القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادتان 2 و 1 6 ) .

24 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للقوانين التي تحظر بعض الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها القانون رقم 029 /PR/ 2015 المتعلق بالتصديق على الأمر رقم 006 /PR/ 2015 المتعلق بحظر زواج الأطفال، والقانون رقم 006 /PR/ 2002 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2002 المتعلق بتعزيز الصحة الإنجابية، والأحكام الجنائية ذات الصلة، وأن تضطلع بأنشطة توعية موجّهة إلى عامة الجمهور ووسائل الإعلام والقيادات الدينية والمجتمعية. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بسبل تشمل ضمان التطبيق الصارم للأحكام الجنائية التي تجرم هذه الممارسة، لا سيما المادة 318 من قانون العقوبات، بحيث يخضع مرتكبو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بمن فيهم الأطباء، للملاحقة القضائية وتُفرض عليهم عقوبات مناسبة. وينبغي أيضا ً أن تتخذ تدابير من أجل تعزيز أنشطتها الرامية إلى توعية الزعماء الدينيين والتقليديين وعامة الجمهور، بالتعاون مع المجتمع المدني، بالطابع الإجرامي لهذه الأعمال، وآثارها الضارة على حقوق الإنسان وصحة المرأة، وضرورة القضاء على هذه الممارسة وعلى ما يكمن وراءها من تبريرات ثقافية.

الإجهاض

25 - تلاحظ اللجنة بقلق أنّ قانون العقوبات يجرّم الإجهاض، إلا في حالات "الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يشكل الحمل خطرا ً على صحة الأم العقلية أو البدنية أو على حياتها أو حياة الجنين"، وأن إجراء عملية إجهاض مأمون يخضع لإذن مسبق من المدعي العام ( ) ، وهو ما يدفع النساء إلى إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وغير مأمونة تُعرّض صحتهن للخطر (المادتان 2 و 1 6 ) .

26 - ينبغي أن تنقح الدولة الطرف المادتين 356 و358 من قانون العقوبات من أجل رفع التجريم عن الإجهاض والسماح للنساء والفتيات بإجراء الإجهاض المأمون من دون إذن مسبق من المدعي العام .

ظروف الاحتجاز

27 - رغم الجهود التشريعية والمؤسسية التي بذلتها الدولة الطرف، وإصلاح عدة سجون في السنوات الأخيرة، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ في بعض السجون وسوء ظروف الاحتجاز المادية في أماكن سلب الحرية، لا سيما تردي الظروف الصحية، ونقص النظافة، وانعدام التهوية، ورداءة الغذاء والمياه وقلة الكميات المقدمة منها، وقلة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية الرامية إلى إعادة الإدماج. وإضافة إلى ذلك، لا يزال ضيق سبل الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، بما فيها الرعاية الصحية النفسية، وقلة عدد موظفي السجون المدربين والمؤهلين، بمن فيهم العاملون الطبيون، يطرحان مشاكل خطيرة في نظام السجون. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى مدى انتشار العنف في السجون، بما فيه عنف موظفي السجون بالمحتجزين والعنف بين السجناء، وعدم الفصل الفعلي بين مختلف فئات السجناء (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وينبغي على وجه الخصوص أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) التخفيف من الاكتظاظ في السجون واللجوء أكثر إلى بدائل الاحتجاز والاستمرار في تنفيذ مشاريع لتطوير هياكل السجون الأساسية وتحسين ظروف الاحتجاز؛

) تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة من أجل توفير الرعاية الطبية والصحية الملائمة للسجناء، وفقاً للقواعد من 24 حتى 35 من قواعد نيلسون مانديلا؛

) زيادة عدد موظفي السجون المدربين والمؤهلين، بمن فيهم العاملون الطبيون، وتدعيم رصد العنف بين السجناء والتصدي له؛

) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي السجون، وإنزال عقوبات مناسبة بالجناة المزعومين؛

(ه) فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين فصلاً تاماً وفقا ً للقاعدة 11 ( د ) من قواعد نيلسون مانديلا، وعدم سلب حريتهم إلا للضرورة القصوى ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ).

أماكن الاحتجاز غير الرسمية

29 - تلاحظ اللجنة الحظر الذي يفرضه القانون المحلي على الاحتجاز غير القانوني في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أماكن احتجاز سرية في البلد، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من مصادر موثوقة بشأن حالات احتجاز غير قانوني وسري في أماكن مجهولة (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، على سبيل الأولوية، تطبيق التشريعات الوطنية تطبيقاً فعالاً في جميع أنحاء البلد وأن تغلق فوراً جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية. وينبغي أن تأمر الدولة الطرف بأن يوضع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا محتجزين في هذه الأماكن، بمن فيهم المشتبه بضلوعهم في الإرهاب، تحت الرقابة القضائية، وأن تكفل تمتعهم بجميع الضمانات الأساسية من أجل منع أية أعمال تعذيب أو إساءة معاملة وحمايتهم من هذه الأعمال.

جهاز أمن الدولة الوطني

31 - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الحكومة التزام جهاز أمن الدولة الوطني باحترام حقوق الإنسان عموما ً وأحكام الاتفاقية على وجه الخصوص. وتلاحظ أيضا ً ما أدلت به الدولة الطرف ومفاده أن مراكز الاحتجاز التي يشرف عليها الجهاز لا تشكل بأي حال من الأحوال أماكن احتجاز سرية وأنها تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها مراكز الاحتجاز الأخرى في البلد. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق ٌ بالغ إزاء انعدام الشفافية وادعاءات لجوء الجهاز إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاحتجاز السري، والاختطاف والحبس، والتعذيب، وإساءة المعاملة، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء. ولا تزال تشعر بالقلق لأن جميع أنشطة الجهاز لا تخضع لأي مراجعة قضائية ولعدم إجراء أي تقييم لظروف الاحتجاز (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

32 - تحث اللجنة، في ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، الدولة الطرف على ضمان الشفافية الكاملة وممارسة الرقابة المدنية والرصد الفعال على أنشطة جهاز أمن الدولة الوطني. وتذكّر اللجنة بأن أنشطة جميع المؤسسات العامة، بما فيها أنشطة هذا الجهاز، وبغض النظر عن الجهة التي تضطلع بها أو طبيعة هذه الأنشطة أو مكانها، هي أفعال صادرة عن الدولة الطرف وتترتب عليها مسؤولية دولية كاملة بموجب الاتفاقية.

الوفاة أثناء الاحتجاز

33 - يساور اللجنة القلق إزاء حدوث عدة وفيات أثناء الاحتجاز في ظروف مريبة لم يوضّح القضاء بعدُ ملابساتها، بما يشمل وفاة 44 شخصا ً يُدّعى انتماؤهم إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية لقوا حتفهم في زنزانة تابعة لمركز الدرك في انجمينا ، على إثر مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات موثوقة عن العدد الإجمالي للوفيات أثناء الاحتجاز وأسبابها وتحقيقات المتابعة المتصلة بها (المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 1 6 ) .

34 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) الحرص على أن يجري كيان مستقل تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، بما يشمل إجراء فحوص مستقلة في مجال الطب الشرعي، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء؛

(ب ) استعراض فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى الوقاية من الانتحار وإيذاء النفس وتقييم البرامج القائمة في السجون للوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية والمعدية والكشف عنها وعلاجها ؛

(ج ) تجميع معلومات مفصلة عن الوفيات في جميع أماكن الاحتجاز وأسبابها ونتائج التحقيق فيها وتقديمها إلى اللجنة.

رصد أماكن الاحتجاز

35 - يساور اللجنة القلق لأنّ منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تصاريح من أجل رصد أماكن الاحتجاز يجب عليها أن تحصل على إذن إضافي من المديرية العامة لإدارة السجون قبل أن يتسنى لها القيام بزيارة. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بمنع منظمات المجتمع المدني هذه من دخول أماكن احتجاز معينة، منها سجن كورو تورو المشدد الحراسة والمرافق التابعة لجهاز أمن الدولة الوطني (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

36 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) ضمان قدرة هيئات الرصد المكلفة بزيارة أماكن سلب الحرية، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المخول لها رصد أماكن الاحتجاز، على القيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير معلنة لجميع أماكن سلب الحرية في البلاد، بما فيها الأماكن التي يشرف عليها الجيش وجهاز أمن الدولة الوطني والإدارة العامة للمخابرات والتحقيقات، وعلى مقابلة جميع المحتجزين على انفراد، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال الانتقام؛

) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أقرب وقت ممكن.

مكافحة الإفلات من العقاب

37 - نظرا ً إلى تعدد الادعاءات والشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة إلى موظفين حكوميين، بمن فيهم أفراد الشرطة والدرك، عند اعتقال الأشخاص ونقلهم واحتجازهم واستجوابهم وأثناء ممارسة أعمال حفظ الأمن، إلى جانب العسكريين وأفراد جهاز أمن الدولة الوطني، والتقارير التي تشير إلى أن آليات الرقابة على الشرطة لا تزال غير فعالة، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انعدام المساءلة الذي يتجلى في قلة عدد التدابير التأديبية والملاحقات الجنائية التي يقال إنها أجريت، وهو ما يسهم في تهيئة بيئة يسودها الإفلات من العقاب. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن عدد الشكاوى المسجلة المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي أفضت إلى إجراء تحقيقات ومباشرة ملاحقات قضائية، وعن العقوبات المفروضة. وتبدي اللجنة قلقا ً شديدا ً إزاء العوامل المتعددة التي تمنع المرأة من اللجوء الفعلي إلى العدالة، مثل الفقر والأمية وهشاشة النظام القضائي في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق عدم كفاية عدد المحاكم والمهنيين القانونيين، خاصة خارج المدن الكبرى، رغم الجهود المبذولة لإصلاح نظام العدالة، وصعوبة الاستفادة من المعونة القضائية في الممارسة العملية، رغم اعتماد القانون رقم 021/PR/2019 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2019 الذي ينظم المساعدة القانونية والمعونة القضائية، وعدم كفالة استقلالية القضاة، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على حساب تطبيق القانون، واستمرار استخدام آليات العدالة العرفية مثل الديّة في الممارسة العملية من أجل تسوية القضايا التي ينبغي أن تندرج ضمن نظام العدالة الجنائية (المواد 2 و 4 و 11 و 12 و 13 و 1 6).

38 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) ضمان تولي هيئة مستقلة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع شكاوى التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، والحرص على عدم وجود صلة مؤسسية أو تراتبية بين المحققين والأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة وفقاً للأصول ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

) الحرص على أن تجري السلطات تحقيقات كلما وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

) الحرص في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة على إيقاف المسؤولين المشتبه بهم عن العمل فورا ً وطيلة مدة التحقيق خاصة في حال وجود خطر عودتهم إلى ارتكاب الأفعال المزعومة أو انتقامهم من الضحايا المزعومين أو عرقلتهم التحقيق؛

) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وضع آلية فعالة ومستقلة للرقابة على الشرطة؛

(ه) وضع آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة وفعالة وسرية ويمكن اللجوء إليها في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مرافق الاحتجاز لدى الشرطة والسجون، وحماية أصحاب الشكاوى والضحايا وأفراد أسرهم من الأعمال الانتقامية؛

) تكثيف جهودها المبذولة من أجل إصلاح وتدعيم النظام القضائي حرصا ً على لجوء ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة إلى العدالة بصورة مجدية، بسبل تشمل مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة عدد القضاة والمحامين في جميع أنحاء البلد وتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين بطريقة منهجية على تطبيق القوانين السارية، لا سيما المادة 323 من قانون العقوبات؛

) اتخاذ تدابير تهدف إلى توعية عامة الجمهور بأهمية معالجة حالات التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بواسطة آليات العدالة القائمة على القانون الوضعي، عوضا ً عن القوانين والممارسات التقليدية، مثل الديّة، وضمان عدم التذرع بهذه القوانين والممارسات لتبرير انتهاك الحظر المطلق للتعذيب، على نحو ما أشارت إليه اللجنة في تعليقها العام رقم 2 ( 200 7 ) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2؛

) تقديم المعونة القضائية مجانا ً  وعلى نحو مستدام إلى ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، وتطبيق برامج لنشر المعرفة العامة بالقوانين، وزيادة الوعي بسبل الاستفادة من مختلف سبل الانتصاف القانونية المتاحة، ومتابعة نتائج هذه المبادرات؛

(ط) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة ونشرها .

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

39 - يساور اللجنة القلق إزاء المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "الاعتراف، شأنه شأن أي أدلة أخرى، متروك لتقدير القضاة"، وتتيح بناء على ذلك للقاضي قدرا ً معينا ً من السلطة التقديرية يسمح له بقبول أدلة انتُزعت بالإكراه أو تحت التعذيب. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود أحكام قانونية تحظر صراحة الاستشهاد باعترافات منتزعة تحت التعذيب على أنها أدلة في إجراءات المحاكمة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحاكم تقبل بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو بالإكراه بوصفها أدلة وأن هذه الممارسات مستمرة بسبب إفلات الجناة من العقاب والضغوط الذي يخضع لها القضاة (المادة 1 5 ) .

40 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، بما يشمل تنقيح قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يحظر صراحةً الاستشهاد بالاعترافات أو غيرها من الأقوال التي تُنتزع تحت التعذيب بوصفها أدلة في أي إجراءات، إلا عند الاحتجاج بها ضد شخص متهم بالتعذيب بغرض إقامة البيّنة على انتزاعه هذه الأقوال؛

) اعتماد تدابير فعالة تضمن عدم القبول بالاعترافات والأقوال وغيرها من الأدلة المنتزعة تحت التعذيب أو بواسطة إساءة المعاملة، في الممارسة العملية، إلا عند الاحتجاج بها ضد أشخاص متهمين بارتكاب أعمال تعذيب بغرض إثبات الإدلاء بهذه الأقوال بالإكراه؛ وإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي تُثار في سياق الإجراءات القضائية، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حالة إدانتهم؛

) الحرص على مشاركة جميع أفراد الشرطة والأمن الوطني والجيش والقضاة والمدعين العامين في دورات تدريبية إلزامية تُبرز العلاقة بين أساليب الاستجواب التي لا تقوم على الإكراه، وحظر التعذيب وإساءة المعاملة، والتزام الأجهزة القضائية بإبطال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، استرشادا ً بمبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ).

عقوبة الإعدام

41 - ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم على إثر اعتماد قانون العقوبات لعام 2017 والقانون رقم 003/PR/2020 المتعلق بمكافحة الإرهاب، غير أنها تأسف لعدم تكريس هذا المبدأ في ميثاق العملية الانتقالية لجمهورية تشاد المعتمد في نيسان/أبريل 202 1 . وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم انضمام الدولة الطرف بعدُ إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 1 6).

42 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) ضمان تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة قبل اعتماد القوانين التي تلغي هذه الممارسة لتصبح أحكاما ً بالسجن؛

) النظر في تكريس إلغاء عقوبة الإعدام في ميثاق العملية الانتقالية لجمهورية تشاد وفي أي نص دستوري يصدر لاحقا ً ؛

) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والصحفيون والمعارضون السياسيون

43 - يساور اللجنة القلق إزاء العديد من التقارير التي تفيد بأنّ المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والصحفيين لا يزالون يتعرضون بانتظام لأعمال التخويف والتهديد والمضايقة والاعتداءات البدنية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والملاحقات القضائية والتعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل توفير الحماية الملائمة لهؤلاء الأشخاص، بما يشمل إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الجرائم. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز حيز مدني يمكّن الأفراد من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات على نحو فعال والدفاع عن حقوق الإنسان في بيئة آمنة (المواد 2 و 12 و 13 و 1 6 ) .

44 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير الحماية الكافية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والصحفيين من جميع أشكال التخويف والمضايقة والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والملاحقات القضائية والتعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي قد يخضعون لها بسبب ممارستهم لأنشطتهم. وينبغي أيضا ً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عنها بالعقوبات المناسبة وتنفيذها على النحو الواجب. وينبغي أيضا ً  أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تعزّز الحيز المدني والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بسبل تشمل تنقيح الأمر رقم 023 /PR/ 2018 الصادر في 27 حزيران/يونيه 2018 والمتعلق بنظام الجمعيات.

العدالة الانتقالية

45 - تحيط اللجنة علما ً بأحكام الإدانة التي أصدرتها كلّ من الدوائر الأفريقية الاستثنائية التي تتخذ من داكار مقرا ً لها، في حق حسين حبري، ومحكمةٌ جنائية خاصة، في حق 19 فردا ً من مديرية التوثيق والأمن، وذلك في عام 2015 ، إضافة إلى إنشاء الاتحاد الأفريقي الصندوق الاستئماني لفائدة ضحايا جرائم حسين حبري وقرار المحكمة الجنائية الخاصة الذي يقضي بتقديم تعويضات مالية إلى هؤلاء الضحايا، غير أنها تشعر بالقلق لأن الصندوق لم يبدأ العمل به بعدُ ولأن أيّا ً من الضحايا لم يتلق تعويضا ً حتى الآن. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن النصب التذكاري لتكريم الضحايا الوارد وصفه في أمر المحكمة لم يُشيَّد بعد (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 1 6 ) .

46 - ينبغي أن تشجع الدولة الطرف شركاءها على الإسهام في الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الاتحاد الأفريقي لفائدة ضحايا جرائم حسين حبري، من أجل تفعيله في أقرب وقت ممكن. وينبغي أيضا ً أن تنفذ على وجه السرعة حكم المحكمة الجنائية الخاصة من أجل تعويض الضحايا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها في حقهم أفراد مديرية التوثيق والأمن. وأخيرا ً ، ينبغي أن تتخذ جميع التدابير المناسبة بهدف إقامة نصب تذكاري لتكريم ضحايا نظام حسين حبري في أقرب وقت ممكن.

جبر الضرر

47 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات شاملة عن سبل جبر الضرر المتاحة لضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة بموجب التشريعات السارية التي تنص على سبل انتصاف مدنية أو بموجب أي سبيل انتصاف فعال آخر يمكّن هؤلاء الضحايا من المطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية وغير المالية والاستفادة من خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود برامج محددة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب تتضمن جميع طرائق جبر الضرر المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية (المادة 1 4 ) .

48 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) أن تتخذ، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 3 ( 2012 ) ( ) ، التدابير التشريعية والإدارية اللازمة حرصا ً على تمكين ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة أو أسرهم أو الجهة التي تتولى الدفاع عنهم من إقامة دعوى مدنية للمطالبة بجبر الضرر، بغض النظر عن احتمال وجود دعوى جنائية جارية أو مكتملة، بما يشمل الحالات التي لم تُحدّد فيها هوية الجاني؛

) أن تجري تقييماً كاملاً لاحتياجات الضحايا وتعجّل بإتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل؛

) أن تقدم معلومات مفصلة عن الحالات التي أمكن فيها لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة الاستفادة من سبل انتصاف فعالة وجبر الضرر، وإبلاغ اللجنة بذلك عند تقديم تقريرها الدوري المقبل.

التدريب

49 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإتاحة التدريب العام في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لفائدة أفراد الشرطة وقوات الدفاع والأمن والقضاة، غير أنها تأسف لعدم وجود تدريب محدد بشأن أحكام الاتفاقية ومحتوى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ( ) . وتأسف أيض اً لعدم وضع أي آلية بغرض تقييم فعالية برامج التدريب، ولعدم وجود تدريب مخصص تحديد اً للقوات المسلحة والعاملين الطبيين المعنيين (المادة 1 0 ) .

50 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

) المضي في وضع برامج تدريب إلزامي كي يطّلع جميع الموظفين الحكوميين جيد اً على أحكام الاتفاقية، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وكي يدركوا تمام الإدراك أن أيّ انتهاكات تُرتكب ستُواجَه بصرامة وستكون موضوع تحقيق وسيخضع مرتكبوها للملاحقة القضائية وسيُعاقَبون عقاب اً مناسب اً إذا ثبتت إدانتهم؛

) ضمان تلقي جميع العاملين المختصين، بمن فيهم العاملون الطبيون، تدريب اً خاص اً يمكّنهم من الكشف عن حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وفق اً لبروتوكول اسطنبول المنقح؛

) إتاحة التدريب المنهجي على استخدام القوة لفائدة جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما المشاركين في احتواء المظاهرات، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؛

) وضع منهجية تتيح تقييم فعالية برامج التدريب في خفض عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة، والكشف عن هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، وملاحقة المسؤولين عنها .

جمع البيانات الإحصائية

51 - تلاحظ اللجنة إنشاء مديرية الإحصاءات القضائية في وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان، واعتماد قانون بشأن الإحصاءات في عام 2016 ، غير أنها تأسف لعدم تقديم بيانات إحصائية شاملة ومصنفة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل ادعاءات ممارسة الشرطة للعنف والاستخدام المفرط للقوة، وحالات العنف الجنساني والاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام أكثر تركيز اً وتنسيق اً بغرض جمع البيانات وتحليلها، وهو ما يلزم من أجل الرصد الفعال لتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

52 - ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتعزيز قدرتها على جمع وتصنيف وتحليل البيانات الإحصائية ذات الصلة بهدف رصد تنفيذ الاتفاقية على نحو أكثر تركيز اً وتنسيقا ً ، بما يشمل البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في حالات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن وموظفي السجون، والعنف الجنساني والاتجار بالبشر، إلى جانب سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما فيها تدابير التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي أيض اً أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية محدّثة ومصنفة حسب الجنس والسن والأصل القومي أو الإثني والجنسية بشأن ما يلي: (أ) عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة وعدد المحتجزين المدانين، ومعدل السجناء في أيّ مكان من أماكن الاحتجاز؛ و(ب) عدد طلبات اللجوء الواردة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وعدد الطلبات المقبولة، وعدد طالبي اللجوء الذين حظيت طلباتهم بالموافقة إمّا لأنهم تعرضوا للتعذيب أو لاحتمال تعرضهم للتعذيب إذا أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. وينبغي أيض اً أن تقدم الدولة الطرف بيانات مصنفة حسب البلد الأصلي عن عدد الأشخاص الذين أُعيدوا أو سُلّموا أو طُردوا منذ نظر اللجنة في تقريرها الأولي، إلى جانب قائمة بالبلدان التي أُعيد إليها هؤلاء الأشخاص.

إجراءات المتابعة

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 معلومات عن متابعة توصياتها بشأن الاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات التي اندلعت في ربيع عام 2021 وخريف عام 2022، وظروف الاحتجاز، والوفيات أثناء الاحتجاز، وجمع البيانات الإحصائية (انظر الفقرات 9 ( ج ) و ( ه ) و28 ( د ) و34 و52 أعلاه ). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بالخطط التي تتوخى وضعها لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

55 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تُبلغ اللجنة بالأنشطة المضطلع بها لهذا الغرض.

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 6 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عمل اً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة بالمسائل لمعالجتها قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية.