الأمم المتحدة

CCPR/C/IDN/CO/1

Distr.: General

21 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل إندونيسيا *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي المقدم من إندونيسيا(CCPR/C/IDN/1) في جلساتها 29 84 و 2985 و29 86 (CCPR/C/SR.2984؛ وSR.2985؛ وSR.2986) المعقودة في 1 0 و1 1 تموز / يوليه 2013. واعتمدت اللجنة في جلست ي ها 3002 و3003 (CCPR/C/SR.3002 وCCPR/C/SR.3003) المعقود تين في 2 3 و24 تموز/يوليه 2013 الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لإندونيسيا وبالمعلومات المعروضة فيه. و هي تعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للدخول في حوار بن ّ اء مع ال وفد الرفيع المستوى الممثل للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ دخول العهد حيز النفاذ عام 2006 من أجل تنفيذ أحكامه . وتعرب اللجنة عن امتنانها ل لدولة الطرف لردودها الخطية (CCPR/C/IDN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة (CCPR/C/IDN/Q/1) ، والتي است ُ كملت بالإجابات الشفوية التي قدمها الوفد ، وللمعلومات الإضافية التي قدمت إليها خطي اً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التالية التي اتخذتها الدولة الطرف على صعيد السياسات والتش ري ع ات :

(أ‌) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان للفترة 2011-2014؛

(ب‌) سن القانون رقم 11 ل عام 2012 بشأن نظام القضاء الجنائي للأحداث، الذي رفع سن المسؤولية الجنائية من 8 سنوات إلى 12 سنة .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في عام 2012 ؛

(ب) ا تفاقية حقو ق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في عام 2009 ؛

( د ) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2012 ؛

( ) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- بينما تحيط اللجنة علما ً بالمادة 7 من القانون رقم 39 ل عام 1999 بشأن حقوق الإنسان ، و بينما تحيط علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف في ردودها من أن جميع الصكوك الدو لية التي صدّقت عليها هي جزء من القانون المحلي، تحيط اللجنة كذلك علما ً بأن العهد لا يعلو على أحكام التشريعات الوطنية التي تُعتبر متعارضة معه . ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية معرفة المحامين والقضاة بأحكام العهد واستخدامهم المحدود لها رغم أن المحكمة الدستورية للدولة الطرف قد أشارت إليها في قراراتها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام العهد بالكامل في نظامها القانوني المحلي. وينبغي أيضا ً أن تتخذ التدابير الملائمة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين ووكلاء النيابة على جميع المستويات، ولا سيما في المناطق المتمتعة بحكم ذاتي، بغية ضمان أن تأخذ المحاكم المحلية أحكامه في الاعتبار. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد.

6- وبينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تفويض سلطة الدولة عملاً بسياسة اللامركزية (القانون رقم 32 لعام 2004)، فإنها تعرب عن أسفها لأن الحكم الذاتي الذي نالته المناطق إثر ذلك قد أدى إلى سن تشريعات ولوائح على المستوى دون القطري تتعارض مع أحكام العهد. وتأسف اللجنة بشكل خاص لأن المناطق اعتمدت على نحو متزايد لوائح وسياسات تقيّد بشكل صارم التمتع بحقوق الإنسان وتميّز ضد المرأة، مثل اللوائح والسياسات التي تعزز في إقليم آتشيه تفسيرات ل لشريعة تتعارض مع العهد. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد المقيمين في إقليم آتشيه عليهم أن يثبتوا إلمامهم بالنصوص الدينية أو قدرتهم على قراءتها لكي يجري توظيفهم في جهاز الشرطة وفي بعض المؤسسات العامة الأخرى (المواد 2 و3 و18 و26).

تذكّر اللجنة بالفقرة 4 من تعليقها العام رقم 31 (2004) الذي أبدته بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وتذكّر الدولةَ الطرف بأن " التزامات العهد عموما والمادة 2 خصوصا ً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالا ً . وجميع فروع الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي مستوى من المستويات - ال وطنية أو الإقليمية أو المحلية - يمكن أن ت ستتبع مسؤولية الدولة الطرف". وبتالي، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام أحكام العهد في جميع مقاطعاتها ومناطقها المتمتعة بحكم ذاتي رغم ترتيبات الحكم الداخلي للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق التشريعات على جميع مستويات الحكم مع أحكام العهد. وينبغي أيضا ً للدولة الطرف أن تنقّح سياساتها وممارساتها التي قد تفسَّر على أنها تجعل من اعتناق دين معين شرطا ً إلزاميا ً للحصول على وظيفة في الخدمة العامة .

7- و بينما تحيط اللجنة علماً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (Komnas HAM) وكيانات الدولة الطرف، وبينما تلاحظ أن اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان (Komnas HAM) قد اعتُمِدت في الفئة "ألف" من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية ل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أيضاً أن أوجه قلق قد أُعرب عنها فيما يخص، في جملة أمور، مدة ولاية أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنقص في التمويل اللازم (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمعالجة أوجه القلق المثارة فيما يتعلق باللجنة الو طنية الإندونيسية لحقوق الإنسان ( Komnas HAM ) ، بما في ذلك مدة ولاية أعضائها، وأن تخصص لها الموارد المالية والبشرية الكافية بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ل تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

8- و تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ المادة 43 من القانون 26 ل عام 2000، التي تنص على إنشاء محكمة تتولى التحقيق في حالات الاختفاء القسري المرتكبة بين عامي 1997 و1998 على نحو ما أوصت به أيضا ً اللجنة الوطنية الإندونيسية لحق ـ وق الإنسان (Komnas HAM) والبرلمان الإندونيسي. وتأسف اللجنة بشكل خاص للمأزق القائم بين النائب العام واللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحد الأدنى للأدلة الذي ينبغي أن تستوفيه اللجنة الوطنية قبل أن يمكن للنائب العام اتخاذ إجراء . كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء انتشار مناخ الإفلات من العقاب وعدم وجود سبل انتصاف أمام ا لأشخاص الذين وقعوا ضحايا ل انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي ، ولا سيما الانتهاكات التي تورطت فيها القوات العسكرية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعالج على سبيل الاستعجال المأزق القائم بين اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان و النائب العام . وينبغي لها أن تنشئ على وجه السرعة محكمة تقوم بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري المرتكبة بين عامي 1997 و1998 ، على نحو ما أوصت به اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان والبرلمان الإندونيسي . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقاضي بفعالية الجناة المتورطين في الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي ، مثل قتْل المدافع البارز عن حقوق الإنسان منير سعيد طالب في 7 أيلول/سبتمبر 2004، كما ينبغي أن تتيح سبل انتصاف ملائمة للضحايا أو لأفراد أسرهم.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود حكم واضح سواء في المادة 28أولا ً (28I) من دستور عام 1945 أو في اللائحة التي حلت محل القانون رقم 23 ل عام 1959 (التي تنظم الحقوق غير القابلة للتقييد في حالات الطوارئ)، يبدد أي شكوك في عدم قابلية حقوق معينة للتقييد في حالات الطوارئ (المادتان 2 و4)، بما في ذلك حق المرء في ألا يُسجن لمجرد عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي، وهو حق محميّ بموجب المادة 11 من العهد.

تُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 29 (2001) وتحث الدولةَ الطرف على ضمان الوضوح في تشريعاتها المنظِّمة لحالات الطوارئ حتى لا يقيَّد خلال حالات الطوارئ أي حق من الحقوق المحمية بموجب المادة 4 من العهد ، بما في ذلك الحق المكفول بموجب المادة 11 من العهد، وعلى ضمان اتساق متطلبات هذا التقييد مع أحكام العهد.

10- و تعرب اللجنة عن أسفها لقيام الدولة الطرف بتعليق الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ولكونها استأنفت عمليات الإعدام. كما تأسف اللجنة لكون المحاكم تصدر أحكاما ً بالإعدام في جرائم المخدرات، وهذا لا يستوفي الحد الأدنى ل‍ "أشد الجرائم خطورة" المنصوص عليه في المادة 6 من العهد (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد العمل ب الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام وأن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني ل لعهد. وفضلا ً عن ذلك، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، في حالة الإبقاء على عقوبة الإعدام، ألا يجري تنفيذها إلا بشأن أشد الجرائم خطورة . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان عدم ال معاقبة بحكم الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تخفّف جميع أحكام الإعدام الصادرة في حق الأشخاص المدانين في جرائم مخدرات.

11- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون متعلق بالمساواة بين الجنسين، وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تمثيل المرأة في المناصب السياسية عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصة المخصصة البالغة 30 في المائة لتمثيل النساء في الأحزاب السياسية ، فإنها تعرب عن أسفها إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المماثلة المتخذة لتيسير تمثيل النساء خارج نطاق الأحزاب السياسية. وتقدّر اللجنة البيانات المقدمة في الردود على قائمة المسائل بشأن تمثيل النساء في القضاء. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى بيانات بشأن تمثيل المرأة في القطاع الخاص (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزّز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الشؤون السياسية والعامة وفي القطاع الخاص، و ك ذلك ، عند الضرورة، عن طريق توسيع نطاق التدابير الخاصة المؤقتة بغرض إنفاذ أحكام العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص .

12- وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء اللائحة رقم 1636 لعام 2010 التي أصدرتها الدولة الطرف إثر فتوى من مجلس العلماء، والتي تجيز للممارسين الطبيين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك أعضاء الأطفال الرضع الذين يبلغون من العمر 6 أشهر. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء التفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن الحظر الذي كان مفروضا ً في السابق على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قد أدى إلى زيادة ممارسته من جانب ممارسين غير طبيين مما يزيد كثيراً من احتمال تعر ّ ض النساء لأشكال مؤذية من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن اللائحة الحالية تحمي المرأة بشكل أفضل (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي لائحة وزارة الصحة رقم 1636 لعام 2010 التي تجيز للممارسين الطبيين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إطار طبي). وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسنّ الدولة الطرق قانوناً يحظر أي شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن تضمن أن ينص هذا القانون على فرض عقوبات مناسبة تعكس خطورة هذه الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تبذل الدولة الطرف جهوداً لمنع الممارسات التقليدية الضارة و ل لقضاء عليها، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، عن طريق تعزيز برامجها للتوعية والتثقيف في هذا المجال. وفي هذا الصدد، ينبغي للفريق الوطني الذي أ ُ نشئ ل وضع تصور مشترك بشأن مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أن يحرص على استهداف المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة من أجل التوصل إلى تغيير العقلي ات فيها.

13- وبينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (Komnas Perempuan)، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انتشار هذا النوع من العنف الذي تزيد من حدته ثقافةُ الصمت والمواقف النمطية الجامدة المتعلقة بدور المرأة في الدولة الطرف. وبينما يحدد قانون العقوبات الحد الأقصى للعقوبة المقررة في حالة الاغتصاب بالسجن لمدة 12 سنة، فإن اللجنة تشعر أيضاً بالقلق لكون المحاكم في الدولة الطرف تُصدر أحكاماً متساهلة في حق المغتصبين (المواد 2 و3 و7).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف نهجا ً شاملا ً لمنع العنف والتصدي له، بما في ذلك العنف المنزلي ضد المرأة ب جميع أشكاله ومظاهره، عن طريق جملة أمور من بينها التوعية بآثاره الضارة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف برامج للقضاء على القوالب النمطية الجامدة المتعلقة بدور المرأة وأن تضمن تشجيع النساء ضحايا العنف على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون ب هذه الحوادث. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق بصورة دقيقة في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم، وتقديم الجبْر المناسب إلى الضحايا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تنظّم الدولة الطرف دورات تدريبية منتظمة للقضاة وقضاة الصلح لضمان المعاقبة على جرائم الاغتصاب ب عقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكب ة .

14- وبينما تحيط اللجنة علما ً بوجود مشروع قانون عقوبات يسعى إلى وضع تعريف شامل للتعذيب وللعقوبات المترتبة عليه، فإ ن ها تعرب عن قلقها إزاء التأخير المفرط في سنّ هذا القانون بما يحرم ضحايا أفعال التعذيب من سبل انتصاف مناسبة (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعج ّ ل ب عملية سنّ قانون العقوبات المنقح. كما ينبغي لها أن تكفل تضمين قانون العقوبات المنق َّ ح تعريفا ً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وفي المادة 7 من العهد. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا ً أن ينص القانون على أحكام مناسبة تسمح بالتحقيق في هذه الأفعال على نحو فعال وبمقاضاة الجناة وشركائهم في الجريمة؛ وأن تكفل - في حالة الإدانة - معاقبة الجناة وشركائهم بجزاءات تتناسب مع خطورة الجريمة؛ وأن تحرص على منح الضحايا تعويضات مناسبة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تلقي موظفي إنفاذ القانون التدريب بشأن منع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة والتحقيق فيها وذلك بإدراج ‘ دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‘ (بروتوكول ا سطنبول) في جميع برامجها التدريبية.

15- و تعرب اللجنة عن أسفها إزاء استخدام العقوبة البدنية في نظام العقوبات ، ولا سيما في إقليم آتشيه حيث ينص القانون الجنائي لآتشيه، في جملة أمور، على عقوبات تنتهك المادة 7 من العهد ، مثل عقوبة الجلد عند مخالفة اللوائح التي تنظم اللباس، و قانون الخلوة (الذي يحظر وجود رجل و ا مرأة وحدهما في خلوة ) و قانون منع الخمر (الذي يحظر استهلاك المواد الكحولية ). كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن شرطة تطبيق الشريعة (التي تُسمى بولاية الحسبة) تنفذ هذه العقوبات على نحو يطال النساء بصورة مفرطة (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية لوضع حد ل لعقوبة البدنية في نظام العقوبات وفي جميع السياقات. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تلغي ا لدولة الطرف القانون الجنائي الساري في إقليم آتشيه، الذي يجيز استخدام العقوبة البدنية في النظام العقابي. وينبغي أن تتصرف الدولة الطرف بقوة لمنع أي استعمال للعقوبة البدنية بموجب هذا القانون كشكل من أشكال العقاب على الجرائم الجنائية، وذلك إلى حين إلغاء القانون.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد التقارير التي تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة وعن عمليات القتل التي ت رتكبها خارج نطاق القضاء عناصرُ الشرطة والقوات العسكرية أثناء الاحتجاجات ، ولا سيما في بابوا الغربية وبيما ونوسا تين غ ارا الغربية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الدولة الطرف لجهازها الأمني من أجل معاقبة المنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء ضعف اللجنة الوطنية للشرطة ، الموكلة بتلقي الشكاوى العامة المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، إذ إنها لا تتمتع بالصلاحيات اللازمة لاستدعاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولا تملك ولاية إجراء تحقيقات مستقلة (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف خطوات ملموسة لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الضباط المكلفين بإنفاذ القوانين عن طريق ضمان امتثالهم للمبادئ الأساسية المتعلقة ب استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتقوية اللجنة الوطنية للشرطة على نحو يكفل قدرتها على التعامل بفعالية مع الحالات التي يبلَّغ فيها عن ادعاءات بإساءة التصرف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير عملية لإنهاء إفلات عناصر الأمن من العقاب بخصوص عمليات القتل التعسفية والمرتكبة خارج نطاق القضاء، وأن تتخذ تدابير ملائمة لحماية حقوق المنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بصورة منهجية وفعالة ب التحقيق في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعلى مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وعلى تقديم التعويضات المناسبة إلى أسر الضحايا.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم قيام سلطات الدولة ب حماية ضحايا الهجمات العنيفة المرتكبة بدافع الكراهية الدينية، مثل الهجوم الذي استهدف أفراداً من الطائفة الشيعية في جزيرة مادورا في آب/أغسطس 2012. كما تعرب عن قلقها إزاء العقوبات المتساهلة المفروضة على مرتكبي الهجمات العنيفة بدافع الكراهية الدينية، مثل الإثني عشر شخصاً الذين شنوا هجمات على أفراد من الطائفة الأحمدية في سيكوسيك في بانتن في شباط/فبراير 2011 (المواد 2 و6 و7 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية ضحايا الهجمات المرتكبة بدوافع دينية؛ وأن تحقق في هذه الهجمات وأن تقاضي مرتكبيها وأن تكفل أن توقَّع عليهم، في حالة إدانتهم، الجزاءات المناسبة؛ وأن تقدّم إلى الضحايا التعويضات المناسبة.

18- وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 21 ل عام 2007 بشأن القضاء على الاتجار بالأشخاص، وبينما تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف و التي تشير إلى انخفاض عدد حالات الاتجار بالأشخاص في الفترة الممتدة من عام 2011 حتى حزيران/ يونيه 2013 (الفقرة 160 من الوثيقة CCPR/C/IDN/Q/1/Add.1)، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انتشار السياحة الجنسية والاتجار بالبشر في الدولة الطرف (المادة 8).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص، وضمان أن تُجمع بصورة منهجية البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وأن تصنّف بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني، كما ينبغي أن تركز على تدفقات الاتجار بالأشخاص من أراضيها وإليها وعبرها. وينبغي أن تكثف الدولة الطرف تنظيم برامج تدريبية من أجل أفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين من أجل التوعية بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إخضاع جميع مرتكبي عمليات الاتجار بالأشخاص للتحقيق ومقاضاتهم وكذلك، عند إدانتهم، معاقبتهم على النحو الملائم ، وأن تكفل تقديم ما يكفي من الحماية والجبر والتعويض إلى الضحايا.

19- و يساور اللجنة القلق لأنه يجوز بموجب قانون الإجراءات الجنائية إبقاء شخص محتجز قيد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 20 يوما دون مثوله أمام قاض، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 60 يوما ً بل وأكثر لمن يُشتبه في ارتكابه أفعالاً إرهابية. وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لكون الدولة الطرف في صدد مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وبينما تأخذ اللجنة في الاعتبار المعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف، فإنه يساورها القلق لكون مشروع القانون الجديد يقترح فقط خفض مدة الاحتجاز من 20 يوما ً إلى 5 أيام (المادة 9).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان مراجعة قانون الإجراءات الجنائية من أجل ضمان مثول أي شخص مقبوض عليه أو مُحتجز بتهم جنائية أمام قاض في غضون 48 ساعة.

20- و بينما تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوقيع على مذكرات تفاهم مع جهات من بينها أمين المظالم واللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان (Komnas HAM) من أجل تحسين الرقابة على المرافق الإصلاحية، فإنه يساورها القلق إزاء عدم السماح لأي هيئة رقابية ب إجراء زيارات غير معلنة إلى أماكن الحرمان من الحرية في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تكشف عن وجود قيود لا موجب لها على زيارة الهيئات الرقابية لأماكن الحرمان من الحرية التي تقع تحت سلطة المؤسسة العسكرية (المادة 9).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بمراجعة سياساتها لضمان منح الهيئات الرقابية المشرفة على المرافق الإصلاحية سلطة إجراء زيارات غير معلنة لجميع السجون ومرافق الاحتجاز . وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف إلى هذه الهيئات الرقابية التسهيلات اللازمة لإجراء زيارات إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ، بما فيها تلك التي تقع تحت سلطة المؤسسة العسكرية.

21- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين أوضاع السجون عن طريق بناء مرافق جديدة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ، وعدم تقسيم السجناء إلى فئات مناسبة، و حالات وفاة السجناء، وهي أمور تنجم عن سوء ح الة خدمات الصرف الصحي وغياب الرعاية الصحية الملائمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن الشكاوى المقدمة من السجناء ضد سلطات السجون (المادة 10).

ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف ب جهودها الرامية إلى خفض الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بواسطة تدابير منها إيجاد بدائل للسجن ، وتحسين أوضاع الاحتجاز وخاصة فيما يتعلق بالرعاية الطبية ، وذلك عملا ً بأحكام العهد وبقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. وينبغي أن تُدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الشكاوى المقدمة من السجناء ضد موظفي السجون.

22- و بينما تلاحظ اللجنة رد الدولة الطرف ومفاده أن قانون الضرائب رقم 19 ل عام 2000 ينظم العقوبات المفروضة على التهرب الضريبي وبالتالي لا ينظم الديون المدنية، فإنها تشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد للتقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة يسي ئ ون استخدام نظام الاعتقال بسبب الديْن ( gijzeling system) الذي يُحتجز الأفراد بموجبه لا شيء إلا ل تقصيرهم في تسديد دي ْ ن مدني لدائنيهم (المادة 11).

تحث اللجنة ا لدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإنهاء إساءة استخدام ضباط الشرطة لنظام الاعتقال بسبب الديْن ( g ijzeling system). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في هذه الحالات وبمقاضاة الجناة وبإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم .

23- و ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف للتصدي للفساد في القضاء، مثل إنشاء فرقة العمل المعنية بالقضاء على المافيا القضائية ، التي استعيض عنه ا بوحدة عمل رئاسية، واعتماد التوجيه الرئاسي رقم 17 ل عام 2011 المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتصدي للفساد والقضاء عليه. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الفساد في عملية تقديم المساعدة القانونية وكذلك، بصورة عامة، في إدارة العدالة (المادتان 2 و14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على الفساد في إدارة العدالة، بما في ذلك الفساد في تقديم المساعدة القانونية. وينبغي أن تُعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومستقلة في ادعاءات الفساد في الجهاز القضائي و في المساعدة القانونية ، وإلى مقاضاة ومعاقبة الجناة بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القانون الذي اعتُمد مؤخرا ً بشأن المنظمات الجماهيرية والذي يفرض قيودا ً لا مبرر لها على حرية تكوين الجمعيات و على حرية التعبير و ال حرية الدين ية التي تتمتع بها الجمعيات المحلية و"الأجنبية". وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء أحكام القانون التي تفرض متطلبات مرهقة لتسجيل الجمعيات، وإزاء المتطلبات المبهمة والتقييدية بشكل مفرط التي تشترط على الجمعيات اعتناق الفلسفة الرسمية للدولة وهي البان ك اسيلا التي تنشر الإيمان "بالإله الواحد الذي لا شريك له" (المواد 18 و19 و22).

تحث اللجنة ا لدولة الطرف على مراجعة القانون المتعلق بالمنظمات الجماهيرية لضمان امتثاله لأحكام المواد 18 و19 و22 للعهد، كما شُرحت في التعليق العام للجنة رقم 22 (1993) بشأن الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وتعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير.

25- و تعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون رقم 1 لعام 1965 المتعلق ب تشويه صورة الد ِّ ين، و الذي يحظر إعطاء تفسيرات للعقائد الدينية التي تُعتبر مخالفة لتعاليم الأديان المحمية والمعترف بها، هو والفتوى الصادرة عام 2005 عن مجلس العلماء الإندونيسي، و المرسوم المشترك الصادر عام 2008 عن وزير الشؤون الدينية وشخصيات أخرى، تقيّد جميعها دون مبرر حرية الدين والتعبير التي تتمتع بها الأقليات الدينية كالطائفة الأحمدية . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن اضطهاد الأقليات الدينية الأخرى كالشيعة والمسيحيين الذين يتعرضون للعنف على يد جماعات دينية أخرى والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المواد 18 و19 و21 و22).

رغم قرار المحكمة الدستورية المؤيد للقانون رقم 1 ل عام 1965 المتعلق ب تشويه صورة الد ِّ ين، ترى اللجنة أن هذا القانون يتعارض مع أحكام العهد وأنه ينبغي إلغاؤه بصورة عاجلة. وتكرر اللجنة موقفها المحدد في الفقرة 48 من التعليق العام رقم 34 ومفاده أن: "باستثناء الحالات المعينة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لدِين ما أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين التجديف. ... ولذلك، لا يجوز على سبيل المثال لأي قانون من هذه القوانين أن يميز لصالح دين أو أديان أو نظم عقائدية معينة، أو ضدها، أو لصالح أتباعها ضد أتباع دين آخر أو لصالح المؤمنين بد ِ ين ما ضد غير المؤمنين. ولا يجوز أن تستخدم حالات الحظر تلك لمنع انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على مذهب ديني أو مبادئ عقائدية أو المعاقبة عليها " . وفضلا ً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيط أفراد الأقليات الدينية بالحماية الكافية من أعمال العنف المرتكبة ضدهم.

26- وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف هي حاليا ً في صدد صياغة مشروع قانون سيكون بمثابة إطار قانوني ل تعزيز التسامح الديني. كما أنها تسلّم بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إصلاح المناهج الدراسية من أجل منح التلاميذ المنتمين إلى خلفيات دينية مختلفة ال فرصة ل دراسة الدين الذي يعتنقونه. كما تلاحظ اللجنة أن الدين يُدرَّس في المدارس كمادة إلزامية وأن الدولة الطرف لا تعتزم إطالة قائمة الأديان التي تُدرَّس إلا بصورة جزئية. غير أنها لا تعتزم منح التلاميذ فرصة اختيار الدين الذي سيتلقون تعليمه، ولا تعتزم إتاحة الإمكانية لتجنّب التعليم الديني تماماً (المادتان 2 و18).

ترى اللجنة أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين لا تعني فقط حرية قبول واعتناق أديان أو معتقدات معينة وإنما تعني أيضا ً الحق في رفضها. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22 وتذكّر الدولة الطرف بأن "التعليم العام الذي يشمل تعليم ديانة معينة أو معتقد معين لا يتفق مع المادة 18 ( 4 ) ، ما لم ينص على استثناءات أو بدائل غير تمييزية تراعي رغبات الآباء والأوصياء" (الفقرة 6 من التعليق العام رقم 22). ولذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح مناهجها التعليمية من أجل تشجيع التنوع الديني وضمان مراعاة رغبات المؤمنين وغير المؤمنين على السواء .

2 7 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تطبيق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير وأحكام القانون رقم 11 ل عام 2008 المتعلق ب المعلومات والمعاملات الإلكترونية، من أجل إسكات النقد المشروع للمسؤولين الحكوميين (المادة 19).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في مراجعة قانون التشهير ولا سيما القانون المتعلق بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية من أجل ضمان امتثالهما للمادة 19 من العهد.

2 8 - وبينما تلاحظ اللجنة أن المحتجين في بابوا غير مطالبين بالحصول على تصريح من الشرطة قبل تنظيم المظاهرات، على عكس الوضع في المقاطعات الأخرى في الدولة الطرف، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة دون مبرر على حرية المتظاهرين ببابوا الغربية في التجمع والتعبير (المادتان 19 و21).

ينبغي للدولة الطرف، عملا ً ب ال تعليق العام للجنة رقم 34، أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال أي قيود توضع على حرية التعبير امتثالا ً كاملا ً للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، على النحو المبين بدرجة أكبر في التعليق العام رقم 34. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمتع الجميع بحرية التجمع السلمي، كما ينبغي أن تحمي المتظاهرين من المضايقات والترهيب والعنف. وينبغي أن تقوم دائما ً بالتحقيق في هذه الحالات وبمقاضاة المتورطين فيها.

2 9 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار ظاهرة تعدد الزوجات، وإزاء تحديد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات ب‍ 16 عاما ً في حين أنه 19 عاما ً للفتيان. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار حالات الزواج المبكر في أوساط الفتيات في الدولة الطرف (المواد 2 و3 و24 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لضمان أن ي حظر تشريعها تعدد الزوجات حظرا ً فعالاً ولضمان تنفيذ هذا الحكم تنفيذا ً فعالاً ، ولتنظيم حملات لتوعية السكان، و لا سيما في أوساط النساء، بشأن حظر هذه الممارسة وبشأن آثارها السلبية. وينبغي أن تراجع ا لدولة الطرف تشريعاتها من أجل حظر الزواج المبكر. كما ينبغي أن تزيد من تعزيز تدابير مكافحة الزواج المبكر وذلك باستحداث آليات في المقاطعات وبمواصلة تنفيذ استراتيجيات التوعية المجتمعية مع التركيز على آثار الزواج المبكر. وينبغي أيضا ً أن تجمع الدولة الطرف بيانات عن تعدد الزوجات و عن الزواج المبكر وأن تعرض هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل لتزويد اللجنة بها.

30 - وترحب اللجنة بالقرار رقم46/PUU-VIII/2010 الصادر عن المحكمة الدستورية في 17 شباط/فبراير 2012 والذي يوضّح القانون رقم 1 ل عام 1974 المتعلق بالزواج فيما يخص حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الإرث. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم بذل جهود لتنقيح القانون، الأمر الذي يجعل تفسير وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية متروكاً للجمهور والسلطات (المادتان 2 و24).

في ضوء قرار المحكمة الدستورية بشأن حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الإرث، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات تشريعية لتنقيح قانون الزواج والتشريعات ذات الصلة على نحو يتفق مع قرار المحكمة الدستورية وأحكام العهد.

31 - وينبغي أن تُعمّم ا لدولة الطرف على نطاق واسع أحكام العهد، ونص التقرير الأولي، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، وذلك من أجل زيادة الوعي بها لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. كما تقترح اللجنة ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقوم ، أثناء إعداد تقرير ها الدوري الثاني ، باستشارة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بصورة مستفيضة.

32 - ووفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف ، في غضون عام واحد ، ال معلومات ذات ال صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة المقدّمة في الفقرات 8 و10 و12 و25 أعلاه.

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل، الواجب تقديمه في موعد أقصاه 26 تموز/يو ل يه 2017، معلومات محددة ومحدَّثة عن جميع توصياتها وعن العهد ككل.