GENERAL

CCPR/C/TUN/Q/5

28 November 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

قائمة المسائل التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس المقدم من تونس (CCPR/C/TUN/5)

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- يُرجى توضيح كيف تم، خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير، إعمال الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية، الذي يقضي بأن المعاهدات "أقوى نفوذاً من القوانين"؟ وهل تم الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم أو السلطات الإدارية؟ وإن تم، ما هي الإجراءات المتبعة والنتائج التي أسفرت عنها؟ ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

2- هل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تلبي الشروط المنصوص عليها في مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)؟

3- يُرجى توضيح الصعوبات المواجهة في تنفيذ الأحكام الصادرة (الفقرة 77 من تقرير الدولة الطرف). ويرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن عمل اللجنة المنشأة لمتابعة تنفيذ الأحكام، وتحديد القضايا المتنازع فيها، وبيان الحلول المتاحة.

4- يُرجى توضيح التدابير المتخذة لتعزيز استقلال القضاء.

تدابير مكافحة الإرهاب ومراعاة الحقوق المضمونة بموجب العهد

5- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التشريعات المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب وتوضيح تعريف الإرهاب، و/أو الأفعال الإرهابية، وبخاصة، فيما يتعلق بمدى توافقها مع الحقوق التي يكفلها العهد.

عدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمساواة بينهما في الحقوق

(المادتان 3 و26)

6- يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الأسري، وبشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة. ويرجى تقديم إحصاءات عن السنوات الخمس الماضية بشأن عدد الشكاوى المسجلة بشأن حالات العنف ضد المرأة، وعما ترتب عليها من تحقيقات وملاحقات، وكذلك عن نوع العقوبات المفروضة، والتعويضات المقدمة للضحايا أو لأقاربهم. وهل تعتزم الدولة الطرف معاقبة المغتصب في إطار الزواج؟ يرجى التعليق على أحكام الفصل 218 من المجلة الجنائية، المتصل بإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه، وبيان مدى مطابقته لأحكام العهد.

7- ويرجى التعليق على الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية، المتصل بحضانة الأطفال لبيان مدى مطابقته للمادتين 3 و26 من العهد.

الحق في الحياة (المادة 6)

8- يرجى ذكر عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وما هي الجرائم التي ارتكبوها، وكذلك ما هو عدد أحكام الإعدام الصادرة غيابياً. ونظراً إلى عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991 (الفقرة 142 من تقرير الدولة الطرف)، هل تنظر تونس في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؟

حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والحق في الحرية والأمان، ومعاملة السجناء (المواد 7 و9 و10)

9- على الرغم من صدور قوانين وطنية جديدة تحظر توقيف الأفراد واحتجازهم بصورة تعسفية (الفقرات 167 إلى 179 من تقرير الدولة الطرف)، يدعى أن تلك الممارسات ما زالت قائمة وتستهدف بصفة رئيسية المدافعين عن حقوق الإنسان. يرجى التعليق على ذلك. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف وممارساتها تسمح لكل شخص يوَقَّف أو يعتقل بالرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني وفقاً لما جاء في المادة 9 من العهد. وهل يُكفل حق الفرد في توكيل محامٍ يدافع عنه؟ وما هي شروط ذلك؟

10- تفيد التقارير بأن ظروف الاعتقال تدعو إلى القلق على الرغم من صدور قانون 14 أيار/مايو 2001 بشأن نظام السجون (الفقرتان 188 و189 من تقرير الدولة الطرف). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن النتائج التي تسفر عنها التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق بشأن ظروف الإقامة في السجون وعن تدابير المتابعة المتخذة في هذا الصدد (الفقرات 195 وما يليها من تقرير الدولة الطرف).

11- يرجى ذكر عدد الشكاوى المسجلة بسبب تعرض أفراد للتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي موظفي الدولة، وتقديم معلومات عما تفضي إليه من تحقيقات وملاحقات وإدانات وتدابير تعويض. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الآليات التي تسمح بتناول الشكاوى المرفوعة ضد موظفي الدولة بسبب ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة، في جميع المراحل التي يكون فيها الفرد محروماً من حريته. ويرجى بيان درجة استقلال تلك الآليات على وجه الخصوص. وهل إمكانية زيارة أماكن الاعتقال متاحة للمنظمات غير الحكومية، وما هي شروط ذلك؟

12- تفيد التقارير بأن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لأفعال المضايقة والتهديد بل وللتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي موظفي الدولة. يرجى التعليق على ذلك، وعند الاقتضاء، بيان التدابير المتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد في الممارسة.

13- وفي إطار عملية مكافحة الإفلات من العقاب (الفقرات 180 إلى 185 من تقرير الدولة الطرف)، يرجى تقديم بيانات عن العقوبات الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية مصنفة حسب التهم الموجهة ورتبة الموظف المعني.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

14- هل يحظر القانون التونسي الاستناد إلى بيانات أدلى بها تحت التعذيب أو إساءة المعاملة كأدلة إثبات في الدعاوى؟

حرية الرأي والتعبير (المادة 19)

15- تفيد التقارير بأن الصحافيين يخضعون للرقابة على الرغم من وجود تشريعات تضمن حرية الإطْلاع والإطِّلاع في تونس (الفقرات 260-289). يرجى التعليق على تلك المعلومات، وعند الاقتضاء، بيان التدابير المتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد في الممارسة.

16- وتفيد التقارير بأن إمكانية الوصول إلى بعض مواقع التونسية للمعلومات أو بعض الصحف الإلكترونية ومواقع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية أو وسائط الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات تنتقد فيها الحكومة التونسية وأحوال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، تُعاق بانتظام. يرجى التعليق على ذلك، وعند الاقتضاء، بيان ما إذا كانت تلك الممارسات مطابقة لأحكام مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى ال قانون رقم 1 لسنة 2001 ال مؤرخ في 15 كانون الثاني/يناير 2001 ولأحكام المادة 19 من العهد (الفقرات 278 إلى 289 من تقرير الدولة الطرف)؟

17- يرجى التعليق على الحكم الجديد في المجلة الانتخابية الذي يستند إلى القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2003 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2003 الذي يح ظ ر على كل تونسي خلال فترة ال ح م ل ة ا لا نتخابية الإعراب عن رأيه في محطة إذاعية أو قناة تلفزة أجنبية ل صالح مرشح للانتخابات الرئاسية أو ضده ، (يعاقب كل من يخالف ذلك "بخطية" قدرها 000 25 دينار)، ويرجى بيان مدى مراعاة هذا الحكم للمادة 19 من العهد.

حرية التجمع السلمي (المادة 21)

18- أفادت التقارير بأن سلطات الدولة الطرف تقيِّد حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في التجمع بأساليب شتى من بينها تطويق مكاتب المنظمات غير الحكومية وحظر دخول الأحياء لمنع الاجتماعات. يرجى التعليق على ذلك، وعند الاقتضاء، بيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان مراعاة أحكام المادة 21 من العهد.

19- يرجى تقديم معلومات أدق بشأن المعايير المطبقة والتي يمكن بموجبها اعتبار أن تجمعاً ما مخالفاً للقانون أو يهدد الأمن العام. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت توجد سبل للتظلم في حال رفض السلطات الإذن بعقد الاجتماع، وإن وجدت، كيف تتخذ تلك الإجراءات. ويرجى تقديم إحصاءات عن السنوات الخمس الماضية بشأن عدد الاجتماعات التي أعلن أنها غير قانونية، واسم المنظمات، وأسباب عدم الإذن بعقد الاجتماع، واسم الهيئات أو السلطات التي اشتركت في اتخاذ القرار.

حرية تكوين الجمعيات (المادة 22)

20- تفيد التقارير بأن سلطات الدولة الطرف تضع، في الممارسة وخلاف المنصوص عليه في التشريعات الوطنية الناظمة لتسجيل الجمعيات وكذلك خلاف ما ورد في المادة 22 من العهد، عقبات عديدة (رفض منح إيصال يؤكد إعلان إنشاء الجمعية، عدم الحصول على رد بعد إيداع النظام الأساسي للجمعية) أمام المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف الحيلولة دون الاعتراف لهم بصفة الجمعية. يرجى تقديم معلومات دقيقة بشأن عدد طلبات التسجيل المقدمة لتكوين جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، وما هي المهلة اللازمة لإتمام التسجيل وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض.

حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 27)

21- تفيد التقارير بأن البربر يطالبون بحماية وتعزيز ثقافتهم ولغتهم. يرجى البيان بدقة ما إذا اتخذت تدابير أو كان من المزمع اتخاذها لضمان بقاء الثقافة البربرية وتطورها عملاً بالمادة 27 من العهد.

نشر المعلومات الخاصة بالعهد

22- يرجى تقديم معلومات بشأن التدريب المقدم لموظفي الدولة، ولا سيما للقضاة وموظفي الشرطة بشأن أحكام العهد.

23- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن العهد وعن الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة وكذلك عن عملية تقديم تقرير الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني في إعداد التقرير المشار إليه.

- - - - -