الأمم المتحدة

CCPR/C/TUN/FCO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 April 2022

Arabic

Original: Arabic and English only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المعلومات الواردة من تونس بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها الدوري السادس *

[تاريخ الاستلام: 4 نيسان/أبريل 2022]

مقدمة

1- قدمت الدولة التونسية تقريرها الدوري السادس المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/TUN/6) وفقا للمادة 40 من العهد في 30 أفريل 2019. وتم إنجاز التقرير وفق صيغة الاجراءات المبسطة واعتمادا على قائمة النقاط المرسلة من قبل اللجنة الأممية المعنية بحقوق الانسان قبل تقديم التقرير الدوري لتونس.

2- وناقشت الدولة التونسية تقريرها الدوري السادس امام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستيها 3692 و3693 اللتين انعقدتا يومي في 3 و4 مارس 2020. واعتمدت اللجنة، في 27 مارس 2020، ملاحظاتها الختامية (CCPR/C/TUN/CO/6).

3- ويندرج هذا التقرير في إطار متابعة عدد من الملاحظات الختامية والتوصيات بما يمكن من إعطاء معلومات حول التدابير المتخذة في المجال وتم اعداده من قبل اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 وبمساهمة خاصّة من الوزارات والهياكل المعنية مباشرة بالمسائل المطروحة.

أوّلا - المحكمة الدستورية (الفقرة 8 من الملاحظات الختامية)

4- مراكمة على ما ورد ضمن التقرير الدوري للدولة التونسية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتيه 27 و28 (CCPR/C/TUN/6) الذي تضمّن المعطيات المتوفرة حينها لاستكمال انشاء المحكمة الدستورية، وتماشيا مع ما تم تقديمه من توصيات في هذا الخصوص، يتعين التذكير بما نص عليه الفصل العاشر من القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية الذي اشترط ترتيبا محددا في تعيين أعضاء المحكمة لا يمكن لأي جهة الانطلاق فيه دون استكمال التعيين من الجهة السابقة.

5- وحيث انتخب مجلس نواب الشعب عضوة واحدة وتعذر عليه انتخاب البقية لعدم الحصول على أغلبية الثلثين، فان الجهتين المعنيين لم تتمكنا من الانطلاق في تعيين الأعضاء وبالتالي تعثرت عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

6- واعتبارا لما تقدم، فقد تم ادخال بعض التعديلات على القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 بما يمكّن من تجاوز العراقيل لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

7- وتتمثل هذه التعديلات في:

• حذف عبارة «تباعاً» الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب أربعة أعضاء.

• مراجعة الأغلبية المطلوبة حيث يمكن انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس «131 صوتاً» في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة «145 صوتاً» بعد ثلاث دورات، إضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

8- وقد تم عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2021 وتمت المصادقة عليه بمائة وواحد وأربعين صوتا، مقابل 10 متحفظين، و15 معترضاً. ولم يختم رئيس الدولة القانون الأساسي نظرا لانقضاء الآجال الدستورية لإرساء المحكمة التي تحددها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور بسنة منذ تاريخ الانتخابات البرلمانية لسنة 2014.

9- وتعيش البلاد التونسيّة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 ظرفا استثنائيا. حيث تمّ اصدار تنظيم مؤقت للسلطة واقتضى الفصل الاوّل من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، تواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب وتعليق العمل بأحكام الدستور باستثناء التوطئة والبابين الأول والثاني منه وبجميع الاحكام التي لا تتعرض مع أحكام الأمر الرئاسي.

10- ونص الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، على إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء، مع الحرص على عدم المس من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية. وتشمل المجالات التي يتم فيها اتخاذ المراسيم نفس المجالات التي كانت تتخذ فيها النصوص شكل القوانين الأساسية والقوانين العادية،

11- كما تم بمقتضى الفصل 21 من الأمر الرئاسي المذكور الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتمّ تحديد خارطة طريق زمنية لاستعادة السير العادي للمؤسسات داخل الدولة والإعلان عن اجراء انتخابات تشريعية موفى سنة 2022.

ثانياً- حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب (الفقرة 30 من الملاحظات الختاميّة)

12- وفق ما تم بيانه في التقرير الوطني (CCPR/C/TUN/6)، يستند تنظيم حالة الطوارئ على الأمر عدد 50 لسنة 1978. ولقد تم في أواخر سنة 2015 الإعلان عن حالة الطوارئ أول مرة، إثر حادث إرهابي ليتم بعدها التمديد في اعلان حالة الطوارئ عديد المرات بفترات متباينة. ويمتلك رئيس الدولة صلاحيّة إصدار القرار بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان.

13- وتم التمديد في حالة الطوارئ 6 أشهر اعتبارا من 26 ديسمبر 2020، إلى 23 جوان الماضي 2021. وتواصل التمديد لشهر واحد من 24 جوان 2021 الى 23 جويلية 2021 ليتم إثر ذلك إقرار رئيس الدولة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر بداية من 24 جويلية 2021 حتى يوم 19 جانفي 2022 وصدر الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2022 المؤرخ في 18 جانفي 2022 الذي تمّ بمقتضاه التمديد في حالة الطوارئ من 20 جانفي 2022 إلى غاية 18 فيفري 2022.

14- ويخول الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 لوزير الداخلية ان يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه أو تحركاته خطرا على الأمن العام.

15- كما يسمح الأمر المذكور في حال اعلان الطوارئ بالبلاد بوضع أشخاص قيد الاقامة الجبرية دون إذن من النيابة العموميّة في حال توفّر لدى وزير الداخليّة وجود شبهة تورط الشخص المعني في المساس من الامن والنظام العام للبلاد خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل وحريّة الاعلام والنشر والاجتماعات، ويتم في ذلك اعتماد قاعدة التناسب المنصوص عليها صلب الفصل 49 من الدستور الذي بيّن ضوابط الحدّ من الحقوق والحريّات الأساسيّة.

16- وتمثل حالة الطوارئ وفق التشريع الجاري به العمل، نظاما خاصا يتمّ اللجوء اليه بصفة مؤقتة قصد حماية المصالح الوطنيّة العليا ولمواجهة الظروف الطارئة والحفاظ على الامن والنظام العامّين وينقضي بانقضاء موجباتها على ان يمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات استثنائيّة تخرج عن صلاحياتها العاديّة حتى تتمكّن من مواجهة هذه الظروف مع اخضاع هذه الإجراءات لرقابة السلطة القضائيّة.

17- وتحرص الدّولة التونسية من خلال أجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، على توفير التكوين اللازم لأعون الأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجميع جهات تنفيذ القانون لتزويدهم بالمعارف والمهارات ورفع الوعي لديهم بضرورة احترام حقوق الانسان في إطار تطبيقهم للقوانين السارية سواء في حالات السير العادي لدواليب الدولة أو في حالة الطوارئ.

18- وفي حال حصول تجاوزات، يتمّ رفعها لأنظار السلط المعنية وفتح تحقيقات بشأنها وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات المستوجبة في حقهم. كما خوّل القانون للمتضرّرين من إجراء تم اتخاذه خلال حالة الطوارئ من التظلّم لدى القضاء الإداري.

19- وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّه قد سبق وأن تمّ التداول ضمن مجالس وزارية في مشروع قانون أساسي تعلق بتنظيم حالة الطوارئ آخرها كان بتاريخ 23 نوفمبر 2018 وتمت المصادقة عليه واحالته الى مجلس نواب الشعب. ويهدف المشروع المذكور الى تنظيم الاجراءات المخولة الى السلط المدنية وقوات الامن الداخلي والجيش الوطني الرامية الى مجابهة حالات النيل الخطير من النظام العام أو الاحداث التي تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة، لا سيما تنظيم هذه الحالات يخضع الى احكام الامر عدد 50 لسنة 1978 والذي تم استصداره في ظروف خاصّة أملتها الأحداث التي مرّت بها البلاد في ذلك التاريخ، علاوة على ضرورة ملاءمة أحكامه مع الدستور 2014.

20- كما تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1196 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 إحداث لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي انطلقت في وضع خارطة النصوص التي تستدعي الملاءمة ومن ضمن مرجعياتها التوصيات التشريعيّة الواردة على الدولة التونسيّة في هذا الخصوص.

21- فيما يتعلّق الإجراء الحدودي الاستشارة قبل السماح بالعبور S17: هو اجراء وقائي مؤقت أثبت فاعليته في متابعة ذوي الشبهة في مختلف الجرائم (إرهاب، جوسسة ، تجارة مخدرات، اتجار بالأشخاص، تبييض أموال وغيرها من الجرائم المعقدة والعابرة للحدود).

22- وقد فرضت التحديات الأمنية الداخلية منذ سنة 2011 هذا الاجراء بالنظر لتصاعد حدّة التهديدات الإرهابية على الصعيد العالمي بظهور بؤر توتر تستقطب المقاتلين الإرهابيين من كافة دول العالم عبر شبكات تسفير منظمة ومترابطة.

23- ولقد تم اللجوء إلى اليه في عديد الحالات استجابة لمطالب تقدم بها أولياء توفرت لديهم معطيات واستنتاجات تفيد بنيّة أبنائهم الالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة.

24- ويخضع هذا الاجراء إضافة للمراجعات الدورية لقائمة الأشخاص المشمولين به، إلى رقابة القضاء الإداري. وتنفّذ وزارة الداخلية أحكام المحكمة الإدارية في هذا الخصوص سواء تعلق الأمر بقضاء الإلغاء أو بإيقاف التنفيذ. وللإشارة فقد سبق لذات المحكمة أن أصدرت أحكاما في عدد 203 قضية ثبتت من خلالها صحة موقف الإدارة منها 194 قضية في مادّة إيقاف التنفيذ و8 قضايا في المادّة الاستعجالية وقضية واحدة في مادّة تجاوز السلطة، أما الأحكام الصادرة ضد الإدارة فبلغ عددها 74 من 64 في مادّة إيقاف التنفيذ و6 في المادّة الاستعجالية و4 في مادّة تجاوز السلطة وهو ما يؤكد أن الإدارة تؤسس قراراتها على معطيات جدّية بعيدا عن التعسف والاستهداف الممنهج للحريات (إلى حدود سنة 2020)

25- ويعتبر هذا الاجراء وغيره من الإجراءات الحدودية آليات عمل معتمدة في إطار حماية الحدود الوطنية واستجابة للالتزامات الدولية في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والوقاية منهما وهي إجراءات معمول بها في أغلب دول العالم وإن كانت تحمل تسميات مختلفة.

26- وككل الإجراءات الماسة بالحريات ارتبط تطبيقه ببروز بعض الإشكاليات، ووزارة الداخلية على وعي تام بضرورة تجاوز كل الإشكاليات المطروحة بخصوص هذا الإجراء وغيره من الإجراءات وهي حريصة على احترام الحقوق والحريات بقدر حرصها على ضمان أمن الوطن والمواطن.

27- ولذلك، شرعت الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالإجراء الحدودي الاستشارة قبل السماح بالعبور S17 والتقليص منها إلى الحد الأدنى، وللغرض انطلق العمل فعليا بعدد من التدابير والتوصيات أهمها:

• الاقتصار عند اتخاذ هذا الإجراء على ذوي شبهة من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أكيدا للأمن العام أو ممن يخشى التحاقهم بشبكات الجريمة المنظمة أو التنظيمات الإرهابية والذين تتوفر بشأنهم معلومات تكتسي قدرا من الدقة توفرها حصريا الأجهزة والجهات التي تتمنع مصادرها بالجدية والثقة.

• تجنب اتخاذ الإجراء بناء على هويات مقتضبة إلاّ في الحالات القصوى (توفر معلومات مؤكدة حول تهديد وشيك من قبل شخص لا يعلم إلا جزء من هويته فحسب).

• المراجعة الدورية من قبل إدارات الاختصاص لقائمات الأشخاص المشمولين بالإجراء ورفع الإجراء تلقائيا على كل من يثبت زوال انتفاء الأسباب المعتمدة في إخضاعه إليه، والتحيين المستمر للمعطيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية.

• فتح الباب لطلب مراجعة القرار من خلال اعتماد وثيقة رفع الالتباس التي يسلمها مكتب العلاقات مع المواطن لكل شخص تقدم بطلب مراجعة قرار إخضاعه للإجراء الحدودي بسبب تشابه في الأسماء وهي الحالة التي أثيرت بخصوصها عديد التشكيات .

• الاقتصار على العمل بالإجراء في المعابر الحدودية حصريا عبر حجب المعلومة عن الوحدات النشيطة للأمن والحرس الوطنيين وذلك لتجنب تعطيل المواطنين بالطريق العام أثناء القيام بالمراقبة الروتينية واقتيادهم لمقرات الوحدات الأمنية لاستجوابهم على خلفية خضوعهم للإجراء الحدودي S17.

• تسهيل التواصل بين نقاط العبور المذكورة ومصدر الإجراء.

28- وأدت مختلف هذه التدابير وغيرها إلى التقليص من وتيرة التشكيات والانتقادات تبعا لتسوية وضعية عدد كبير من الحالات سواء عبر المراجعة الآلية أو إعادة دراسة الحالات التي تقدم المعنيون بها بعرائض إما لمكتب العلاقات مع المواطن أو إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتواصل الوزارة هذا التوجه لضمان عدم التعسف إزاء حريات المواطنين وانتهاكها.

29- إضافة إلى التدابير العاجلة التي انطلق العمل بها فعليا، تعمل وزارة الداخلية على النظر في مسائل جوهرية تهدف إلى تنظيم كل الإجراءات الحدودية التي من شأنها المساس بحرية تنقل المواطنين وفق مقاربة تهدف إلى احترام حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار سيتـم جـرد مختلف هـذه الإجراءات ومراجعتها وتعويض المراجـع الترتيبية المتمثلـة أساسا في الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وجرد بقية النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية والتي من شأن بعض أحكامها أن تمس من حريات المواطنين وخاصة منها حرية التنقل قصد مراجعتها بما يتلاءم وضمان الحقوق والحريات.

ثالثاً- استخدام القوة (الفقرة 48 من الملاحظات الختامية)

30- حدد التشريع الوطني شروط استعمال القوة وفتح النار. حيث جاء في الفصل 39 من المجلة الجزائية ان ذلك يكون مقيّدا بحالات حصرية يستجوبها الدفاع الشرعي. وحدد الفصل 42 من نفس المجلة الصور التي يستجوبها اذن السلطة أو امر القانون يضاف الى ذلك التدابير والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي تخول للحارس او الخفير استعمال السلاح عند عدم الامتثال للأوامر بعد التنبيه الثالث والقانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

31- وسعيا إلى تطوير المنظومة القانونية وتعديل التشريع المنظم للمسألة، تم احداث لجنة وطنية تضم ممثلين عن كافّة الاسلاك الحاملة للسلاح أسندت رئاستها الى مركز البحوث والدراسات القضائيّة والقانونيّة بوزارة العدل.

32- وعهد لهذه اللجنة وضع مشروع إطار قانوني لتنظيم تدخل القوّات الحاملة للسلاح في عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب ومجابهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

33- وتولت هذه اللجنة اعداد نسخة اوليّة من مشروع قانون أساسي لحفظ حقوق وتحديد مسؤوليات كافة المتدخلين ويبين الطرق الشرعية لاستعمال السلاح الناري وفق المعايير الدولية في المجال. كما تم الاتفاق على تخصيص باب يتعلق بالأحكام العامة وباب ثان يضبط المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة الناريّة (مبدا الشرعية ومبدأ الضرورة ومبدأ التناسب ومبدأ المساءلة) وباب ثالث يتعلّق بضوابط استخدام القوة والأسلحة الناريّة وشروطه وحالاته.

34- كما عرضت وزارة الداخلية على مصالح رئاسة الحكومة منذ سنة 2013 مشروع قانون أساسي يتعلّق بحق التجمّع السلمي يُلغي ويعوّض القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرّخ في 24 جانفي 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والتجمهر.

35- يتضمّن مشروع القانون المبادئ والقواعد التالية:

• تحديد الهدف من سنّ هذا القانون في تنظيم ممارسة الحق في عقد الاجتماعات العمومية السلمية وحق التظاهر السلمي وذلك بضبط التدابير الضرورية لممارستهما وفق مبادئ المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسيـة والمبادئ الدستوريّة الضامنة لهذه الحريّات.

• تعريف مفهوم الاجتماع العمومي السلمي والمظاهرة السلميـة.

• تحديد التظاهرات التي لا تعتبر اجتماعات عمومية، ومن ذلك الاجتماعات الانتخابية والاجتماعات التي تنظمها الإدارة والجلسات العامة للأحزاب والجمعيات والمنظمات والمؤسسات التجارية، وضبط التظاهرات التي لا تعتبر مظاهرات وتستثنى من مجال تطبيق المشروع ومنها المواكب والاستعراضات والتظاهرات الفلكلورية والخرجات التقليدية والاحتفالات التذكارية، التي يخضعها القانون عدد 4 لسنة 1969 للإعلام المسبّـق.

• كما استثنى من المظاهرات ما يُعبّر عنه بالاعتصام العمّالي بمكان عملهم في إطار ممارسة الحق النقابي المشروع وفق قواعد مجلة الشغل، خلافا للإعتصامات الخارجة عن العمل النقابي القانوني والتي تعتبر غير شرعية وتعامل معاملة التجمهر خاصة إذا تسببت في تعطيل حرية الشغل والإضرار بالمرافق العمومية وبالمؤسسات الخاصة والمساس بحرية التنقل بأنواعـه.

• تدقيق إجراءات التصريح بالنسبة إلى كلّ من الاجتماع العمومي والتظاهر السلميين.

• تحديد الأماكن التي يمكن أن تُعقد بها الاجتماعات العمومية والأماكن المحجّر عقدها فيها.

• ضبط التحجيرات المتعلقة بتنظيم المظاهرات من حيث توقيتها وأماكن تجمعها ومسلكها.

• ضبط أسباب وصيغة منع عقد الاجتماع العمومي وكذلك تأجيل توقيت بدء المظاهرة أو تعديل مسلكها أو منعها.

• تحديد حالات فضّ الاجتماع العمومي وفضّ المظاهرة.

• تحميل هيئة تنظيم الاجتماع العمومي أو المظاهرة واجب عناية لحفظ نظام الاجتماع أو المظاهرة بالتنسيق والتعاون مع السلط الأمنية، وحمل مسؤولية الإخلال بالأمن العام أثناء الاجتماع أو المظاهرة على مرتكبيه مباشـرة.

• تحميل السلطة الأمنية واجب حماية المظاهرة السلمية وحفظ الأمن والنظام أثناءها وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل الإسعافات والنجدة، عند الاقتضاء، إضافة إلى تسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام.

• ضبط حالات معاملة المظاهرة مثل معاملة التجمهر، خاصة في حالة خروج المظاهرة عن صبغتها السلمية بما يُهدّد الأمن العام، أو حمل السلاح أثناءها.

• تعريف التجمهر وتحجيره سواء كان مسلّحا أو غير مسلح.

• تحديد المسؤولين المدنيين والأمنيين الذين يجب عليهم الحضور على عين مكان التجمهر بغرض التفاوض مع المتجمهرين وإقناعهم بالتفرّق سلميا أو الإذن عند اللزوم باستخدام القوة لتشتيتهم، بعد استيفاء الإنذارات القانونية دون جدوى.

• تحديد الأسلاك المكلفة بتشتيت التجمهر (أعوان الأمن الوطني أو أعوان الحرس الوطني أو كلاهما).

• تحديد حالات اللجوء مباشرة إلى استخدام القوة دون توجيه الإنذارات القانونية.

• تحديد القوة الواجب استخدامها في المراحل الأولى لتشتيت التجمهر والتي يجب أن تكون معطلة للحركة وغير قاتلة ويتم استخدامها بطريقة متدرّجة ومتناسبة مع خطورة الإخلال بالأمن العام والهدف المشروع المقصود تحقيقه من استخدامها، وفقا للمعايير الدولية.

• تحديد حالات وشروط استخدام السلاح الناري إذا لم تُجْدِ وسائل القوة المعطّلة للحركة في تشتيت التجمهر، واستخدام المتجمهرون أسلحة نارية أو أسلحة قاتلة أخـرى، ضدّ الأعوان أو ضدّ الغيـر.

• إقرار عدم ترتيب أية مسؤولية جزائية على الأعوان المكلفين بتشتيت التجمهر من أجل الاستخدام المشروع للقوة ولا على السلطة التي تأذنهم به، عند استخدام القوة في الحدود التي اقتضاها هذا القانون.

• تفويض ضبط قواعد تطبيق الأحكام المتعلقة باستخدام القوة إلى أمر.

• ضبط عقوبات للجرائم المترتبـة عن مخالفة أحكام هذا القانون.

• تمكين المحكمة من إلزام الأفراد الذين تعمدوا مواصلة المشاركة في التجمهر بعد استيفاء الإنذارات القانونية بالتفرق بجبر الأضرار الناتجة للغير عن التجمهر.

36- كما تمّ اقتراح إدراج هذا المشروع ضمن أولويات الحكومة سنة 2020-2021. غير انه لم يتم التقدم في إجراءات المصادقة عليه نتيجة لعدم الاستقرار الذي شمل اشغال مجلس نواب الشعب حينها والذي عطل مسار تقديم مشاريع القوانين.

37- وتجسيدا لمبدأ حرية التجمع والتظاهر تولت وزارة الداخلية تأمين الفضاءات العامة والمظاهرات والاحتجاجات التي انتظمت خلال الأشهر الأخيرة، في حين تتدخل وفق التدرج في اللجوء للقوة الشرعية أثناء خروج بعض التحركات عن سلميتها ولا سيما عند منع حرية التنقل بغلق الطرقات أو الاعتداء على المؤسسات العمومية أو الخاصة أو أثناء حدوث أعمال شغب، كما تتولى القيادات المشرفة على الوحدات الأمنية – في صورة خروج التحركات عن السيطرة - إصدار تعليمات تقضي بالانسحاب تفاديا لحصول خسائر بشرية في صفوف المحتجين أو الأمنيين.

38- كما لا تتوانى مصالح وزارة الداخلية عن تتبع (إداريا، وعدليا) كل عون أو إطار أمني يرتكب أخطاء مهنية فادحة أثناء أدائه لمهامه في مكافحة الشغب كما تتولّى عن طريق الهياكل الرقابية إجراء الأبحاث اللازمة عند كل تظلم أو تشكّي في خصوص أي تجاوزات ضد أعوان الأمن وفق قواعد النزاهة والشفافية والحياد واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة عند كل إخلال أو تجاوز حدّ السلط، ولم تسجّل في الفترة الأخيرة أي شكايات إدارية في هذا الموضوع، وحول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مساءلة الموظفين الحكوميين.

39- وتم الإشارة في الفقرة 17 من التقرير الدوري السادس (CCPR/C/TUN/6) إلى احداث الإدارة العامة لحقوق الإنسان صلب وزارة الداخلية وهي تعنى بالإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحرّيات العامّة والردّ على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة.

40- من جهة أخرى شمل الأمر الحكومي المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية تنقيحات على مستوى التفقدية المركزية لمصالح للوزارة والتي تتولّى مباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض والإعلامات الواردة على الوزارة والمتعلّقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة إلى جانب رفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى الوزير وطلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع النّافذ.

41- وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني، يتم العمل على استكمال وتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بمهام ومشمولات القوات العسكرية بما يتماشى مع التحديات المعاصرة الوطنية والإقليمية والالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة في مجال حقوق الانسان وذلك من خلال:

• مواءمة النصوص المتعلقة بمرفق الدفاع مع الدستور والمعايير الدولية ونخص بالذكر مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنظيم الجيش الوطني والثاني بدعم الجيش الوطني للسلطات المدنية

• سد الفراغ القانوني في المسائل المتعلقة بتنظيم تدخل القوات المسلحة في مختلف الوضعيات وقواعد استعمال السلاح (قواعد الاشتباك – اجراءات استعمال القوّة)

• تطوير النصوص القانونية المتعلقة بإفراد القوات المسلحة ومراجعة الأنظمة الاسيسة الخاصة بالعسكريين في اتجاه تعزيز ضماناتهم المهنية بحكم خصوصية مهامهم والتركيز على الجانب القيمي من خلال اعتماد مدونات سلوك خاصّة وادلّة إجراءات لتنظيم مختلف أنشطتهم

• مراجعة التنظيم الهيكلي لوزارة الدفاع الوطني في اتجاه تعزيز دور الهياكل الاستشارية وتطوير آليات وقواعد ومرجعيات عمل الهياكل الرقابية وتلك المعنية بالاستشراف والتخطيط الاستراتيجي.

42- ولقد نصّ الفصل 72 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال:" فضلا عن حالات الدفاع الشرعي لا يكون أعوان قوات الامن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوان مسؤولين جزائيا عندما يقومون في حدود قواعد القانون والنظام الداخلي والتعليمات المعطاة بصفة قانونية في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بنشر القوة واستعمالها أو إعطاء الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهمة. في غير تلك الحالات، يخضع العسكريون الذين ارتكبوا جرائم تتعلّق بالمهام الموكلة إليهم إلى أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".

43- وتعمل وزارة الدفاع الوطني أيضا على إرسال ضابط مكلف بالتحقيقات"National Investigation Officer" ضمن بعثات حفظ السلام بالعالم التي تشارك فيها القوات المسلحة العسكرية التونسية على غرار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهوريّة مالي والأخرى بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك في إطار تطبيق الالتزامات الدولية وضوابط العمل المعتمدة صلب منظمة الأمم المتحدة في المجال من جهة وحرصا على ضمان وجود آليات مناسبة للتحقيق في المسائل والإخــلالات التــي يمكــن أن يرتكبها العسكريون أثناء هذه المهام من جهة أخرى بالإضافــة إلى دوره فـــي إنـــارة القائـــد العسكـــري "The Contingent Commander" من الناحية القانونية في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي وقوع انتهاكات أو في ما يتعلق بمحاسبة المخالفين وفقا للقانون الوطني والمنظومة التأديبية للدولة المشاركة.

44- كما تعهّد القضاء العسكري بقضايا الانتهاكات المرتكبة ضــد المتظاهريــن والمحتجيــن إبــان انــدلاع أحداث ثورة 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وقد صدرت أحكام بالإدانة في حق عدد كبير من كبار المسؤولين على غرار رئيس الدولة المباشر خلال تلك الفترة ووزير الداخلية وعدد من المديرين العامين بالأمن الوطني والأمن الرئاسي والحرس الوطني وبعض العسكريين كما تم الحكم بتعويضات مادية هامة لفائدة الضحايا وذويهم.

45- وبصورة عامّة، تتضمن برامج التدريب والتكوين العسكري مجالات تتعلق باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكيفية استعمال القوة أثناء مختلف المهام العسكرية.