الأمم المتحدة

CCPR/C/TUN/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 April 2020

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لتونس *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس لتونس (CCPR/C/TUN/6) في جلستيها 3692 و 3693 (انظر CCPR/C/SR.3692 و 3693 ) المعقودتين في 3 و 4 آذار/مارس 2020 . واعتمدت اللجنة، في 27 آذار/مارس 2020 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ولتقديمها تقريرها الدوري السادس، وإن تأخر كثيراً عن موعده، رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/TUN/QPR/6). وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات التكميلية التي قُدِّمت إليها كتابة بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) دستور 26 كانون الثاني/يناير 2014 ، الذي تُعزز بعض أحكامه عدداً من الحقوق التي يعترف بها العهد؛

(ب) القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 ، المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، المتعلق بهيئة حقوق الإنسان؛

(ج) القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 ، المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري؛

(د) القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ، المؤرخ 11 آب/أغسطس 2017 ، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

(ه) القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 ، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وبإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة، والأمر عدد 2887 لسنة 2014 ، المؤرخ 8 آب/أغسطس 2014 ، المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية؛

(و) الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 ، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.

4 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، في 29 حزيران/يونيه 2011 . وتلاحظ بارتياح أيضاً تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 29 حزيران/ يونيه 2011 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 29 حزيران/يونيه 2011 ؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 24 حزيران/يونيه 2011 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 أيلول/سبتمبر 2008 ؛

(ه) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في 23 أيلول/سبتمبر 2008 ؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، في 18 تموز/يوليه 2017 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد في النظام القانوني الداخلي

5 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن المادة 20 من الدستور تكرس أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المحاكم التونسية لا تطبق أحكام تلك المعاهدات إلا فيما ندر (المادة 2 ).

6 - بغية ضمان أسبقية العهد والإعمال التام للحقوق المعترف بها فيه، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف التدابير الرامية إلى زيادة توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكامه.

المحكمة الدستورية

7 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 ، المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ، المتعلق بالمحكمة الدستورية. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المحكمة لم تُنشأ رسمياً بعد، ولم يُعيَّن أعضاؤها بعد، ولأن القانون تعتريه ثغرات وأوجه قصور، تشمل ما يلي:

(أ) تَولّي رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب تعيين ثلثي الأعضاء، الأمر الذي قد يقوض استقلال المحكمة ونزاهتها ومصداقيتها لدى الناس، ما لم يكن تنوع الآراء السياسية في الدولة الطرف ممثلاً فيها تمثيلاً كافياً؛

(ب) الافتقار إلى معايير أهلية واضحة ودقيقة فيما يتعلق بالخبرة والكفاءات المطلوبة من أعضاء المحكمة، وإلى معلومات عن أسباب عزل الأعضاء؛

(ج) احتمال تقييد لجوء الأفراد إلى المحكمة لإثارة مسائل تتعلق بدستورية القوانين في حال انتهاك حقوقهم (المادة 2 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تكمل عملية إنشاء المحكمة الدستورية وأن تُدخل التغييرات اللازمة على القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 من أجل:

(أ) ضمان تنوع أعضاء المحكمة، بوسائل تشمل التمثيل الكافي لمختلف الآراء السياسية، من أجل كفالة استقلالها ونزاهتها ومصداقيتها لدى الناس؛

(ب) ضمان تمتع أعضاء المحكمة بالكفاءات والمعارف اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم بفعالية، فردياً وجماعياً، وزيادة توضيح شروط عزلهم؛

(ج) السماح لأي فرد، في حال انتهاك حقوقه، باللجوء إلى المحكمة لإثارة مسائل تتعلق بدستورية القوانين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة بموجب المادة 128 من الدستور، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن أعضاء هذه الهيئة لم يُعيَّنوا بعد، ولأنها لم تُنشأ رسمياً بعد (المادة 2 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة هيئة حقوق الإنسان مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تكفل اتباع عملية واضحة وشفافة وتشاركية في اختيار أعضائها وتعيينهم، وأن تزودها بما يكفي من الموارد والقدرات، فضلاً عن الاستقلال التام في أداء مهامها.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي

11 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية وبالعمل الذي اضطلعت به هيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة أو الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1955 و 2013 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قِصر مدة الولاية التي كُلفت بها الهيئة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على مدى ستين عاماً تقريباً، ولأداء مهامها في مجال جبر الضرر ومكافحة الفساد؛

(ب) عدم نشر تقرير الهيئة النهائي بعدُ في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وعدم اعتماد خطة العمل والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بعدُ، وعدم إنشاء اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإجراءات المتابعة بعد؛

(ج) قلة عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى الدوائر الجنائية المتخصصة؛

(د) تأخر المحاكمات التي فتحتها الدوائر الجنائية المتخصصة، بسبب تناوب القضاة، وكثرة حالات التأجيل بسبب رفض المتهمين والشهود المثول أمام المحكمة، وعدم تعاون الشرطة في تنفيذ أوامر استدعاء المتهمين الصادرة عن المحكمة؛

(ه) الافتقار إلى معلومات عن التعويضات المقدمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المشمولة بالقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية (المواد 2 و 6 و 7 و 14 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان إحالة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المقدمة إلى هيئة الحقيقة والكرامة، إلى هيئة تحقيق مستقلة وإخضاعها لتحقيق شامل ونزيه في غضون فترة زمنية معقولة؛

(ب) نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واعتماد خطة عمل واستراتيجيات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وإنشاء اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإجراءات المتابعة؛

(ج) ضمان حق الضحايا في اللجوء إ لى القضاء، بصرف النظر عن سبل الانتصاف المتاحة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر الجنائية المتخصصة؛

(د) ضمان مقاضاة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الجنائية، بمن فيهم القادة العسكريون والمدنيون، والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ه) ضمان تعاون الكيانات العامة مع الدوائر الجنائية المتخصصة، وكفالة الإدارة السليمة للقضاة، واتخاذ إجراءات ضد أي محاولة لعرقلة عمل هذه الدوائر؛

(و) كفالة حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المشمولة بالقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية على الجبر المناسب، وتعويضهم بسرعة وإنصاف.

مكافحة الفساد

13 - تحيط اللجنة علماً بمختلف تدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 ، المؤرخ 24 آب/أغسطس 2017 ، المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، واعتماد استراتيجية وطنية للفترة 2016 - 2020 . غير أنها تشعر بالقلق لأن الفساد لا يزال ممارسة شائعة في الدولة الطرف، ولا سيما في القطاع العام، ولأن التدابير الوقائية والتدابير الرامية إلى حماية المبلغين عن المخالفات ليست كافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انخفاض عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بالفساد. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 ، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، إلى إفلات الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم أفعال فساد واسعة النطاق قبل عام 2011 من العقاب (المواد 2 و 14 و 25 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) تكثيف جهودها من أجل مكافحة الفساد، واعتماد مشاريع القوانين اللازمة لتفعيل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتنقيح الإطار القانوني واستكماله من أجل توفير مزيد من الحماية للمبلغين عن المخالفات، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة بوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد ورصد تنفيذها؛

(ب) تعزيز قدرات موظفي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون من أجل مكافحة الفساد، بوسائل تشمل استفادتهم من برامج التدريب المستمر وتزويدهم بالموارد الكافية؛

(ج) الحرص على التحقيق المستقل والنزيه في جميع أفعال الفساد وتقديم المسؤولين عنها، بمن فيهم كبار موظفي الدولة الطرف وغيرهم من الشخصيات البارزة، إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم؛

(د) مواصلة تنظيم حملات لتوعية المسؤولين السياسيين والموظفين الحكوميين والشركات وعامة السكان بتكاليف الفساد الاقتصادية والاجتماعية.

عدم التمييز

15 - تعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تضع بعد إطاراً تشريعياً لمكافحة التمييز يدمج جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 2 من العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية التي من شأنها أن توائم التشريعات الوطنية مع المادة 2 من العهد (المواد 2 و 19 و 20 و 26 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد تشريع يتمشى مع العهد وتحرص على تنفيذه، وتُدرج فيه تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك في المجال الخاص، يعرض قائمة جامعة بأسباب التمييز المنصوص عليها في العهد، بما يشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وينبغي لها أيضاً أن تُدرج في هذا القانون ضمانات كافية تتيح سبل الانتصاف الفعال، المدنية أو الإدارية أو غيرها، من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال.

مكافحة التمييز العنصري

17 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالتمييز العنصري، لكنها تلاحظ بقلق أن التشريعات المتعلقة بتنفيذه لم تُعتمد بعد، وأن اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري لم تُنشأ بعد. ويساورها القلق أيضاً إزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتصلة بالتمييز العنصري، وإزاء عدم اعتبار الدوافع العنصرية ظرفاً مشدداً للعقوبة على الأفعال المشمولة بالمجلة الجزائية (المواد 2 و 25 و 26 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) اعتماد التشريعات المتعلقة بتطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالتمييز العنصري، والحرص على تنفيذه الفعلي، وضمان نشره على عامة الناس والقضاة والمدعين العموميين والمحامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل حسن أدائها؛

(ج) اعتبار الدوافع العنصرية ظرفاً مشدداً للعقوبة على الأفعال المجرَّمة بموجب المجلة الجزائية.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

19 - ترحب اللجنة بقرار المحكمة الصادر منذ عهد قريب، الذي يأذن لجمعية شمس، التي تعمل على الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بأن تضطلع بأعمالها بصفة قانونية، لكنها تلاحظ بقلق أن التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين لا يزال مستمراً في القانون والممارسة. ويجرّم الفصل 230 من المجلة الجزائية العلاقات بالتراضي بين أفراد من نفس الجنس (اللواط والمساحقة)، ويُستخدم الفصل 226 من المجلة، الذي يعاقب كل من يتجاهر عمداً بفحش، استخداماً منتظماً ذريعةً لمضايقة الأقليات الجنسية. ولا تزال المحاكم تجبر الأشخاص المشتبه في أنهم من المثليات والمثليين على الخضوع لفحوص شرجية (المواد 2 و 6 و 19 و 20 و 26 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الفصل 230 من المجلة الجزائية، وتوفر التدريب لموظفي إنفاذ القانون على ضرورة احترام تنوع الميول الجنسية والهويات الجنسانية. وينبغي لها أيضاً أن تعترف بالجمعيات التي تدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تكافح التمييز ضد الأقليات الجنسية ومضايقتها، وأن تحظر الفحوص الطبية التي تتدخل في الشؤون الشخصية من دون أن يكون لها مبرر طبي.

المساواة بين المرأة والرجل والتمييز ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز في الأحوال الشخصية، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والميراث وحضانة الأطفال. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال تمثيل المرأة غير كاف، ولا سيما في مجلس نواب الشعب والحكومة والقضاء والسلك الدبلوماسي والمناصب العليا في الإدارة العامة، وعلى صعيد الحكم المحلي (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والميراث وحضانة الأطفال، من أجل الإعمال التام لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليه في الدستور والعهد. وينبغي لها أيضاً أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة على أرض الواقع، بطرق تشمل اعتماد تدابير مؤقتة خاصة.

العنف ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وإلغاء الأحكام الجنائية التي تسمح بوقف الملاحقات القضائية عند الزواج من ضحية الاغتصاب أو الاختطاف، وعندما تسحب الضحية شكواها. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار انتشار العنف ضد المرأة، ومما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد التشريعات المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 وفي إنشاء مرصد وطني؛

(ب) عدم وجود حكم صريح يجرم الاغتصاب الزوجي، وعدم اعتبار العنف العائلي جريمة منفصلة إلا في حالات الاعتداء المتكرر على الزوج؛

(ج) الافتقار إلى معلومات دقيقة عن عدد أحكام الإدانة في حالات العنف الجنساني، وعن تدابير الجبر المتاحة؛

(د) الافتقار إلى التمويل المستدام للملاجئ ومراكز التماس المشورة للنساء ضحايا العنف، وتركُّز هذه الخدمات في المناطق الحضرية، وتفاوت نوعية الخدمات المقدمة (المواد 3 و 6 و 7 و 17 ) .

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) التعجيل باعتماد التشريعات المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 وإنشاء المرصد الوطني؛

(ب) تعديل القانون الوطني لتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، واعتبار إيذاء الزوج، في سياق العنف العائلي، جريمةً منفصلة، حتى وإن لم يتكرر؛

(ج) الحرص على إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في جميع حالات العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، وتوفير الحماية للضحايا وتعويضهن؛

(د) ضمان وجود عدد كاف من الملاجئ ومراكز التماس المشورة وضمان جودتها، والحرص على توزيعها الجغرافي العادل.

الإجهاض

25 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والإعلامية في مجال تنظيم الأسرة والإنجاب، ولا سيما في المناطق الريفية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر خدمات الإجهاض وانعدام فرص الحصول عليها، الأمر الذي لا يزال يدفع الحوامل إلى اللجوء إلى الإجهاض السري في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. ويساورها القلق أيضاً إزاء التمييز والوصم ضد النساء والفتيات العازبات في الحصول على خدمات الإجهاض (المواد 3 و 6 و 7 و 17 و 26 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في الممارسة، وفي جميع أنحاء إقليمها حصول النساء والفتيات على خدمات الإجهاض بموجب القانون، مع احترام حقهن في الخصوصية، وأن تعزز تدابير مكافحة التمييز والوصم ضد النساء والفتيات العازبات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض.

عقوبة الإعدام

27 - تحيط اللجنة علماً بوقف الدولة الطرف منذ 1993 تنفيذ عقوبة الإعدام. غير أنها تشعر بالقلق إزاء كثرة الجرائم التي لا يزال القانون ينص على معاقبة مرتكبيها بالإعدام ولا تزال المحاكم تفرض هذه العقوبة على مرتكبيها، بما في ذلك بعض الجرائم المتصلة بالإرهاب. وتلاحظ اللجنة أن بعض هذه الجرائم لا يندرج في فئة أخطر الجرائم المذكورة في العهد، وأن عدم تنفيذ أحكام الإعدام يتوقف على العفو أو تخفيف العقوبة، اللذين يُمنحان على أساس كل حالة على حدة (المواد 6 و 7 و 14 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) حصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في أخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من العهد؛

(ب) تخفيف الأحكام الصادرة على المحكوم عليهم حالياً بالإعدام إلى أحكام بالسجن؛

(ج) ضمان إلغاء عقوبة الإعدام عن طريق تدابير التوعية العامة من أجل إلغائها؛

(د) النظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ‬

حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب

29 - تسلِّم اللجنة بالمتطلبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لكنها تشعر بالقلق لأن لوائح حالة الطوارئ لا تتمشى مع أحكام المادة 4 من العهد ومع تعليق اللجنة العام رقم 29 ( 2001 ) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، وتلاحظ ما يلي:

(أ) تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ 2015 ، من دون إخطار يوضح الأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف وأسباب ذلك؛

(ب) إساءة استخدام الأمر عدد 50 لسنة 1978 ، المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1978 ، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والسلطات المخولة للشرطة لتطبيق الأوامر التنفيذية التي تفرض قيوداً شديدة على الحقوق والحريات الأساسية؛

(ج) عدم إجراء مراجعة قضائية كافية لهذه الأوامر التنفيذية، مما يحرم الأشخاص الخاضعين لها من حقهم في الطعن في مشروعية هذه التدابير وضرورتها وتناسبها (المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 18 و 19 ) .

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) النظر في وقف التمديد المستمر لحالة الطوارئ؛

(ب) التعجيل بعملية سن قانون يتمشى مع أحكام المادة 4 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 29 ( 2001 ) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ؛

(ج) ضمان سيادة القانون واحترام الحقوق غير القابلة للتقييد المنصوص عليها في العهد أثناء حالة الطوارئ، ولا سيما الحق في مراعاة الأصول القانونية؛

(د) وضع حد لإساءة استخدام الإقامة الجبرية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وانتهاكات الحق في الخصوصية.

31 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التعريف الفضفاض وغير الدقيق لأفعال الإرهاب الوارد في القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 ، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2019 ، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ، المؤرخ 7 آب/أغسطس 2015 ، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال؛

(ب) سوء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم أشكال السلوك التي تُعتبر جزءاً من ممارسة الحق في حرية التعبير أو التجمع السلمي؛

(ج) جواز تمديد المدعي العمومي الفترة القصوى لاحتجاز المشتبه فيهم بارتكاب جرائم الإرهاب إلى 15 يوماً لدى الشرطة؛

(د) جواز تأخير الاستعانة بمحام إلى مدة قصوى تصل إلى 48 ساعة في حالات الإرهاب، بموجب القانون عدد 5 لسنة 2016 ، المؤرخ 16 شباط/فبراير 2016 ، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية؛

(ه) ادعاءات تعرض الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال الإرهاب أو المدانين بارتكابها للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وعقوبة السجن لفترات طويلة في ظروف لاإنسانية ومهينة (المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 18 و 19 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتكون تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب متمشية تماماً مع التزاماتها بموجب العهد، بوسائل تشمل ما يلي:

(أ) تنقيح القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 من أجل وضع تعريف دقيق للأفعال الإرهابية وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ب) تقليص مدة الاحتجاز لدى الشرطة من دون مراجعة قضائية إلى 48 ساعة على أقصى تقدير، بما في ذلك في القضايا المرتبطة بالإرهاب؛

(ج) تمكين الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الاستعانة بمحام في بداية التحقيق التمهيدي، بصرف النظر عن سبب الاحتجاز، ومعاقبة أي إخلال بهذا الالتزام؛

(د) كفالة ألا تُقيَّد حقوق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالاً إرهابية أو المدانين بارتكابها تقييداً تعسفياً، والحرص على أن يكون أي تقييد لها قانونياً وضرورياً ومتناسباً وأن ترصده السلطات القضائية رصداً فعلياً، وضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في أي ادعاء بشأن سوء المعاملة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

33 - ترحب اللجنة بالحظر الصريح للتعذيب في دستور عام 2014 ، إلا أنها تلاحظ أن تعريف التعذيب الوارد في الفصل 101 مكرراً من المجلة الجزائية لا يزال ناقصاً وغير متسق مع المادة 7 من العهد، إذ لا يشير إلى العقاب بوصفه غرضاً محظوراً لممارسة التعذيب. ويساور اللجنةَ القلق أيضاً من أن الفصل 101 مكرراً ثالثاً ينص على أن يُعفى من العقاب الموظفون العموميون أو من في حُكمهم الذين يُبلّغون عن أفعال التعذيب ’’بحسن نية‘‘، وهو ما يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب (المادتان 2 و 7 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتعديل الفصل 101 مكرراً من المجلة الجزائية بشأن تعريف التعذيب، بغية مواءمته مع التعريف المقبول دولياً، والفصل 101 مكرراً ثالثاً، بغية إلغاء بنود الإعفاء من العقوبة بهدف تشجيع الإبلاغ عن جريمة التعذيب.

35 - وتلاحظ اللجنة التدابير العديدة المتخذة لمنع التعذيب ومكافحته، بما في ذلك اعتماد دستور عام 2014 ، الذي يشير إلى عدم تقادم جريمة التعذيب، وإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2016 ، لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة التعذيب في قطاع الأمن، ولا سيما أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛

(ب) عدم ممارسة المدعي العمومي مراقبة ملموسة لعمليات الاستجواب، على الرغم من وضع الشرطة القضائية تحت سلطته أثناء التحقيقات؛

(ج) استمرار الانخفاض الشديد في عدد أحكام الإدانة المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، وإصدار أحكام متساهلة جداً بشأنها، وعدم كفاية سبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(د) عدم كفاية تدابير حماية سرية الشكاوى المقدمة إلى المدعي العمومي عن طريق إدارة السجون؛

(ه) استمرار القضاة في اعتبار الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب والإكراه أدلة مقبولة ضد المتهمين، من دون أي تحقيق في ادعاءات التعذيب، على الرغم من أحكام الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية (المادتان 2 و 7 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) إعادة تأكيد حظر التعذيب المطلق، وتحميل كل من يرتكب هذه الأفعال أو يتواطأ في ارتكابها أو يُقرِّها ضمنياً المسؤولية عنها شخصياً أمام القانون؛

(ب) الحرص على اضطلاع المدعين العموميين بمراقبة سليمة للتدابير التي يتخذها موظفو الأمن المسؤولون عن التحقيقات؛

(ج) الحرص على أن تشمل جميعَ الشكاوى المتعلقة بالتعذيب تحقيقات نزيهة ومتأنية يجريها على الفور قضاة مستقلون، وضمان إخضاع الجناة المشتبه فيهم للمحاكمة وفق الأصول، ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم، ومنح الضحايا ما يكفي من سبل جبر الضرر؛

(د) إنشاء آلية مستقلة وفعالة تكفل السرية وتكون في المتناول ليسهل على ضحايا التعذيب وسوء المعاملة تقديم الشكاوى؛

(ه) ضمان عدم الاستشهاد بأي أقوال تُنتزع بالتعذيب أدلةَ إثبات ضد المتهم.

ظروف الاحتجاز

37 - على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اكتظاظ السجون، وارتفاع عدد المتهمين، وارتفاع معدل الحبس، حتى بالنسبة للجرائم البسيطة، وإزاء عدم الفصل الفعلي بين المدانين والمتهمين وبين البالغين والقصّر في جميع مرافق الاحتجاز (المادتان 7 و 10 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تقليص الاكتظاظ في السجون بقدر كبير، بزيادة اللجوء إلى العقوبات البديلة للحبس وإلى التدابير البديلة للاحتجاز لدى الشرطة؛

(ب) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز أنشطة إعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الفصل الصارم بين المتهمين والمدانين وبين البالغين والقصر، والتكفل بهم على النحو الملائم.

الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال

39 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 ، المؤرخ 3 آب/أغسطس 2016 ، المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2018 - 2023 )، والمخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال ( 2015 - 2020 ). لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي :

(أ) نقص الموارد البشرية والمالية المخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) قلة عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة التي تستهدف مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر؛

(ج) عدم وجود آليات موحدة للكشف المبكر عن ضحايا الاتجار وإحالتهم، ولتحديد شروط وطرائق تحمل تكاليف رعاية هؤلاء الضحايا؛

(د) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لحماية ضحايا الاتجار، ولا سيما الملاجئ والخدمات القانونية والطبية والنفسية الاجتماعية؛

(ه) عدم كفاية الجهود المبذولة للتصدي للعمل القسري، بما في ذلك عمل الأطفال، ولا سيما في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي (المادتان 8 و 24 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة، مع ضمان مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون على أمور تشمل معايير الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات الملائمة لمساعدتهم وإعادة تأهيلهم؛

(د) تخصيص موارد كافية لإنشاء ملاجئ يسهل الوصول إليها في جميع محافظات البلد ولتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية الاجتماعية الملائمة؛

(ه) القضاء على العمل القسري وجميع أشكال استغلال عمل الأطفال، ولا سيما في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي، بتعزيز دور مفتشي العمل.

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

41 - ترحب اللجنة باعتماد القانون عدد 5 لسنة 2016 ، الذي ينص على تقليص المدة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة على جرائم الحق العام إلى 48 ساعة، وإمكانية اتصال المحتجزين بمحام منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة وأثناء الاستجواب، وإدخال تحسينات على الحق في الخضوع لفحص طبي. غير أن القانون عدد 5 لسنة 2016 لا يتناول الحد الأدنى للعقوبات التي يُتوخى في حالتها فرض الاحتجاز لدى الشرطة، والوقت الذي يبدأ فيه هذا الاحتجاز، والمعايير التي تسمح للمدعي العمومي بتجديده، والحق في الاستئناف للطعن في مشروعيته. علاوة على ذلك، تفيد التقارير باستمرار انتهاك حق الأشخاص مسلوبي الحرية في إعلامهم بحقهم في الاتصال بمحام من اختيارهم وفي رؤية طبيب منذ بداية احتجازهم، وبتجاوز آجال الاحتجاز لدى الشرطة، ولا سيما في القضايا المتصلة بالإرهاب (المواد 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

42 - ينبغي للدولة الطرف أن توضح الشروط التي تبدأ فيها مدة الاحتجاز لدى الشرطة، وأن تكفل أن يكون أي تأخير يتجاوز المدة القصوى المحددة في 48 ساعة استثنائياً ومبرراً بملابسات القضية. وينبغي أن تتاح لأي محتجز إمكانية الاتصال الفعلي بمحام منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة، وأن يُعرض على هيئة قضائية مستقلة في غضون ثمان وأربعين ساعة من إلقاء القبض عليه، بغية مراقبة أسباب الاحتجاز وتجديده، والسماح بالطعن في مشروعيته. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد بانتظام امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية الأساسية، وأن تكفل معاقبة المخالفين منهم.

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

43 - ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء في 2016 ، المكلف دستورياً بالفصل في المسائل المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة والمدعين العموميين وبانضباطهم، لكنها تلاحظ بقلق التقارير التي تتحدث عن استمرار تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ولا سيما في القضايا التي تنطوي على طابع سياسي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن قضاة النيابة العامة يمكن أن يتلقوا تعليمات من وزير العدل، مما قد يقوض استقلالهم (المادة 14 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز حماية القضاة والمدعين العموميين من جميع أشكال الضغط السياسي والتخويف والمضايقة، بغية ضمان تمتعهم التام بالحرية والاستقلال والحياد. وينبغي لها أيضاً أن تكفل نزاهة التحقيقات الجنائية. وأخيراً، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون المتعلق بتنقيح وضع القضاة وميثاق أخلاقيات القضاة.

حرية التعبير وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

45 - تلاحظ اللجنة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ، المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ، المؤرخ 24 آذار/ مارس 2016 ، المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء وجود عدد من الأحكام التشريعية التي تضع قيوداً مفرطة على محتوى الخطب، من بينها أحكام واردة في المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومجلة الاتصالات، وإزاء غموض هذه المعايير. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدد من الأحكام القانونية التي لا تزال تجرّم الأنشطة المتصلة بممارسة حرية التعبير، مثل نشر معلومات كاذبة أو الإضرار بسمعة المؤسسات العامة أو التشهير أو القذف، مما قد يعوق أنشطة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان ويقيد حريتهم في التعبير. واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير التي تفيد بتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم واحتجازهم تعسفاً، مما يهيئ بيئة تحول دون توجيه أي نقد لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المعترف بها في العهد (المواد 2 و 6 و 7 و 14 و 18 و 19 و 21 و 22 ).

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) التعجيل بعملية مراجعة المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومجلة الاتصالات لمواءمتها مع المادتين 18 و 19 من العهد؛

(ب) الامتناع عن تخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وعن مضايقتهم واعتقالهم واحتجازهم وملاحقتهم على جرائم معرَّفة تعريفاً غامضاً؛

(ج) المبادرة دون إبطاء إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم، وإنصاف الضحايا؛

حرية التجمع السلمي وإفراط الموظفين الحكوميين في استخدام القوة

47 - تلاحظ اللجنة أن الإطار التشريعي الذي يحكم الحفاظ على النظام العام لا يتمشى تماماً مع المعايير الدولية. ويساورها القلق أيضاً إزاء إفراط موظفي إنفاذ القانون في كثير من الأحيان في استخدام القوة، ولا سيما أثناء المظاهرات، مما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى أن الموظفين المسؤولين عن الإصابات والوفيات في صفوف المتظاهرين نادراً ما يُقاضَون على تلك الأفعال، مما أدى إلى سيادة الإفلات من العقاب بحكم الواقع (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 و 19 و 21 ).

48 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) التأكد من أن الأحكام التشريعية والتنظيمية الناظمة لاستخدام القوة تتمشى مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان تطبيق قوات الأمن تدابير غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة عند ضبط المظاهرات، واحترامها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والالتزام بالمساءلة؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة دون إبطاء في جميع الادعاءات المتعلقة بإفراط الموظفين الحكوميين في استخدام القوة أو بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وكفالة ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وإنصاف الضحايا.

حرية تكوين الجمعيات

49 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ، المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2011 ، المتعلق بتنظيم الجمعيات، يكرس نظام التصريح، وترحب بالزيادة الكبيرة في عدد الجمعيات منذ 2011 . غير أنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير الضار في تسجيل بعض الجمعيات، وإزاء بعض العقبات التي تعترض تشكيل المنظمات التي تثير قضايا سياسية حساسة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الحصول على التمويل العام يتطلب إجراءات معقدة يعجز معظم الجمعيات عن استيفائها (المواد 9 و 19 و 21 و 22 ).

50 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعلي للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 ، وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان، وأن تُمكّنها من التسجيل والعمل بحرية، وفقاً لنظام التصريح الساري. وينبغي لها أيضاً أن تُبسّط إجراءات حصول الجمعيات على التمويل العام.

المشاركة في الحياة العامة

51 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 ، المؤرخ 14 شباط/فبراير 2017 ، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 ، المؤرخ 26 أيار/مايو 2014 ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لكنها تشعر بالقلق إزاء ظروف عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإزاء تنظيم الانتخابات المقبلة وتوقيتها (المواد 2 و 19 و 21 و 22 و 25 ).

52 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الفعالية في أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحسن تنظيم مختلف الانتخابات.

دال- النشر والمتابعة

53 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد وبروتوكوله الاختياري الأول وتقريرها الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن عامة الناس، بغية توعيتها بالحقوق المكرسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تترجم التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية.

54 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من نظام اللجنة الداخلي، تُدعى الدولة الطرف إلى أن تقدّم، بحلول 27 آذار/مارس 2022 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 8 (المحكمة الدستورية)، و 30 (حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب)، و 48 (حرية التجمع السلمي وإفراط الموظفين الحكوميين في استخدام القوة).

55 - ووفقاً لدورة الاستعراض المقررة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2026 قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير، وستُمهَل سنة واحدة لتقديم ردودها على القائمة، التي ستشكل تقريرها الدوري السابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، أثناء إعداد تقريرها. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2028 في جنيف.