الأمم المتحدة

CCPR/C/TUN/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 June 2019

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الدوري السادس المقدم من تونس بموجب المادة 40 من العهد عملا ً بإجراء الإبلاغ الاختي اري ، الواجب تقديمه في العام 2019 * * *

[تاريخ الاستلام: 30 نيسان/أبريل 2019]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 3

منهجية ومسار إعداد التقرير 3

الباب الأول - معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك آخر الإجراءات والمستجدّات المتعلقة بتنفيذ العهد 1-13 4

الباب الثاني - المعلومات المتعلقة على وجه الخصوص بتنفيذ المواد من 1 إلى 27 من العهد، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتوصيات السابقة للجنة 7

1- الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2) 14-23 7

2- العدالة الانتقالية (المواد 3 و6 و7 و9 و14 و26) 24-33 10

3- مكافحة الفساد (المواد 14 و25 و26) 34-42 12

4- عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء (المواد 2 و3 و20 و26) 43-79 14

5- العنف الموجه ضد المرأة (المواد 2 و3 و6 و7 و26) 80-112 21

6- تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 2 و7 و9 و10 و12 و14) 113-131 27

7- الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و6 و7) 132-168 31

8- حظر الاسترقاق والاتجار والعبودية وحقوق الطفل ( المادتان 8 و24) 169-189 37

9- حرية الأشخاص وأمنهم، قانونية الاحتفاظ ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحريّة (المواد 2 و7 و9 و10 و11) 190-204 40

10- استقلالية القضاء وحياده (المادة 14) 205-233 44

11- الحق في الخصوصيّة (المادة 17) 234-241 50

12- حرية التعبير (المادة 19) 242-250 51

13- حرية التجمع والتنظيم (المادتان 21 و22) 251-260 52

14- معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين (المواد 6 و7 و12 و13 و14 و24 و26) 261-265 55

15- المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25) 266-294 55

مقدمة

1- تقدم الدولة التونسية تقريرها السادس المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفقا للمادة 40 من العهد وللتوصية 22 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الانسان الصادرة في شهر أفريل 2008، إثر النظر في التقرير الدوري الخامس. ويعتمد التقرير على صيغة الاجراءات المبسطة التي تم طلبها والموافقة عليها حيث تم تلقى قائمة في المسائل المطروحة للإجابة عليها ضمن التقرير السادس بتاريخ 27 أفريل 2018.

2- كما سبق وأن تقدمت تونس بمعلومات بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان(CCPR/C/TUN/CO/5)بتاريخ 17 مارس 2010.

3- تولت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 إعداد هذا التقرير بالرجوع للضوابط المنهجية المعتمدة في المجال واجابة على قائمة المسائل المطروحة المذكورة.

منهجية ومسار إعداد التقرير

4- في إطار المقاربة التشاركية لإعداد التقارير، نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالة الفرنسية للتنمية بتونس عددا من الاستشارات التي أفرزت جملة من التوصيات (ملحق 1) مع:

ممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة بتاريخ 10 جانفي 2019 وغرة أفريل 2019

مكونات المجتمع المدني في التواريخ التالية:

27 فيفري 2019 بمدينة الحمامات وشارك فيه 36 مشارك منهم ممثلين عن 6 جمعية.

15 مارس 2019 بالقيروان وبمشاركة متدخلين من هياكل عمومية وهيئات وممثلين عن جمعيات في مجال حقوق الانسان بولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين (حوالي 102 مشارك منهم ممثلين من 33 جمعية)

29 مارس 2019 بمدينة تونس ضمت 88 مشارك منهم ممثلين عن 20 جمعية

5- تحرص اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم ومناقشة التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان على أن يكون هذا التقرير مناسبة لتجديد التواصل والتبادل بين تونس ولجنة حقوق الانسان خاصة وأن آخر تقرير قدم سنة 2006 ونوقش في 2008 مما يجعل هذا التقرير مناسبة لعرض اهم المستجدات على الأصعدة التشريعية والمؤسساتية والعملية المتعلقة بالمسائل المطروحة مع التركيز على فترة ما بعد الوثيقة الأساسية المشتركة.

الباب الأول معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك آخر الإجراءات والمستجدّات المتعلقة بتنفيذ العهد

6 - يأتي هذا التقرير في فترة هامة من تاريخ تونس التي شهدت تحولات جوهرية بعد ثورة 14 جانفي 2011 أدت الى تغيير النظام السياسي والمبادرة ببناء مجتمع حداثي والتأسيس لانتقال ديمقراطي.

7 - تميزت الفترة المذكورة بإزاحة الحظر الذي كان مفروضا على ممارسة عدد من الحريات، فكانت الفرصة سانحة للتونسيين والتونسيات لممارسة حقوقهم. ومن اهم مظاهرها ارتفاع عدد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وتعدد وسائل الإعلام بما يمثل مؤشرا على الحراك المبني على مبادئ حقوق الانسان.

8 - شهدت هذه الفترة عدة محطات انتخابية هامة انطلاقا من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في2011والانتخابات التشريعية والرئاسية في أواخر2014وأول انتخابات بلدية مكرسة للدستور سنة 2018.

9 - واعتبارا لهذه التجربة الفريدة في إرساء انتقال ديمقراطي سلمي ينبني على الحوار تشاركي، تحصل الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي ضم أربع من اهم مكونات المجتمع المدني على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 وهو اعتراف دولي بالتمشي الحضاري القائم على التوافق وتكريس الخيارات المبنية على حقوق الانسان.

10 - وتم منذ إيداع الوثيقة الأساسية المشتركة مواصلة اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية والعملية في مجال حقوق الانسان والعمل على ملاءمتها مع دستور 2014 والمعايير الدولية. وهو ما سيبرزه هذا التقرير.

11 - وفي هذا الإطار، عززت تونس منظومتها القانونية منذ 2016 من خلال المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في المجال وهي:

البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( )

بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ( )

إصدار إعلان الفقرة السادسة من البند 34 من ذلك البروتوكول المتعلق بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لتلقي شكاوى صادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية في جويلية 2018. كما طلبت تونس استضافة تلك المحكمة والتي عقدت لأول مرة منذ تركيزها، دورتها 51 خارج مقرها بتونس في نوفمبر 2018.

اتفاق ية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ( )

الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود ( ) .

12 - تنفيذا للباب السادس من الدستور، صدر القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ( ) الذي يهدف لوضع الإطار العام المنظم للهيئات والمبادئ التي تحكمها. كما صدر القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان ( ) (انظر الفقرة ب . 3).

13 - وفي إطار دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، صدر القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ( ) ثم القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ( ) ثم القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح ( ) .

14 - وينظر مجلس نواب الشعب حاليا في مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

15 - تم تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2017 وتمتعت سنة 2018 بميزانية خاصة تبعا لقانون إحداثها ( ) وقد قامت بالعديد من الأنشطة في إطار مهامها وهي بصدد إعداد تقريرها الأول ( ) .

16 - ومن أهم القوانين المعززة لمنظومة حقوق الإنسان نذكر:

القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ( )

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( )

القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ( )

القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ( )

تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بمقتضى القانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 ( )

تنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ( ) بمقتضى القانون الأساسي عدد9 لسنة 2019 ( )

17 - ومن بين التدابير المؤسساتية المنجزة، يشار إلى إحداث الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية سنة 2017 ( ) تعنى بالأساس بالإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحرّيات العامّة وتوجيههم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة وربط الصلة مع الهيئات والآليات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتوعية وتكوين قوات الأمن الداخلي في المجال.

18 - كما و قّ عت ثماني هيئات عمومية ( ) في سبتمبر 2018 على مذكرة تفاهم لإرساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة بهدف تدعيم التعاون وتنسيق الجهود والبرامج والمشاريع بينها تعزيزا لثقافة المواطنة وحماية لحقوق الإنسان.

الباب الثاني المعلومات المتعلقة على وجه الخصوص بتنفيذ المواد من 1 إلى 27 من العهد، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتوصيات السابقة للجنة

1 - الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

19 - بخصوص التدابير المتعلقة بإدراج أحكام العهد بالكامل في النظام القانوني الوطني وتنفيذا للفصل 20 من الدستور، تستوعب المنظومة القانونية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتمنحها سلطة أعلى من القوانين الداخلية وأقل من الدستور وذلك باعتماد العديد من الطرق:

التنصيص صراحة على اعتماد المعايير الدولية في القوانين الداخلية كمرجع للقانون في حد ذاته من ذلك ما جاء بالفصل الأول من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال من كونه " يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق" أو بالفصل الأول من القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته الذي "يهدف إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها."

20- وقد سبق اعتماد هذا التوجه قبل دستور 2014 من خلال القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية ( ) .

إدراج جملة الحقوق والأحكام المنصوص عليها في بعض المعايير الدولية في القانون الوطني كقانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي نص صراحة على عدم التمييز بين الجنسين والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية أو في تعريف التمييز ضد المرأة وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تعريف العنف الوارد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

21- كما نص الفصل 6 من قانون هيئة حقوق الانسان على أنه "تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها ..." .

ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية : بإحداث لجنة قيادة لمشروع ملاءمة القوانين للدستور وللمعايير الدولية بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان للعمل على مراجعة القوانين في هذا الغرض.

22- وتم تركيز لجان وزارية مثل لجنتي مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية بوزارة العدل واللتين تقومان باستشارات الوطنية والجهوية حول نتيجة أعمالهما. وقد عرضت اللجنة الأولى تقريرها الختامي على رئيس الحكومة في أفريل 2019.

23- كما يمكن لهيئة حقوق الانسان اقتراح ما تراه في مجال ملاءمة النصوص التشريعية مع المعايير الدولية.

24 - بخصوص تطبيق العهد من قبل القضاء ، صدرت عدة أحكام من بينها:

حكم محكمة ابتدائية بتونس بتاريخ 9 جويلية 2018 أقرت فيه حق امرأة في تغيير جنسها لاضطراب هويتها الجنسية. واعتمدت المحكمة على المادة 17 من العهد وفقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق باحترام الحياة الخاصة.

حكم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 في ضمان حرمة المسكن حين أقرت "أن النص الدستوري لسنة 2014 كان تكريسا لعهود دولية واستئناسا بتجارب مقارنة انطلاقا من كونية القيم وتعدد الحضارات اذ نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة 17 منه على أنه لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ك ما نص الفصل 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في عدم التدخل في حياته الخاصة وعائلته ومسكنه ومراسلاته أو الاعتداء على شرفه وسمعته. ويتمتع كل فرد بالحماية القانونية ضد هذه الممارسات وبدون هذا السر ستنعدم الحرية" وانتهى إلى بطلان إجراءات المداهمة والتفتيش نتيجة لعدم احترام الضمانات الواجبة في حرمة المسكن.

طلبات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية المؤرخة في 28 سبتمبر 2016 في قضية "فيصل بركات" حين اعتبرت أنه "لا مراء أنّ التعذيب يعدّ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه عام والاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بوجه خاص، من ذلك المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (...) والفصل 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان(...) ولا مماراة أنّ مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 يعتبر انخراطا منها في السياسة الدولية لمكافحة التعذيب وإقرارا لمكانة مبدأ الحظر المطلق للتعذيب كأحد المبادئ الأساسية التي تهم النظام العام الدولي وكقاعدة دولية آمرة تندرج ضمن الجوهر الثابت لحقوق الإنسان الذي لا يقبل أي استثناءات طبقا لأحكام المادة 54 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات" مقرة بالأثر الرجعي لجريمة التعذيب وأن الهالك فيصل بركات تعرض للتعذيب رغم أن الجريمة حدثت سنة 1991، تاريخ لم يدرج فيه بعد القانون الجزائي تلك الجريمة ولم يتم ذلك إلا سنة 1998.

25 - أما التدابير المتخذة لتحسيس وتكوين القضاة في معاهدات حقوق الإنسان، فقد تم القيام بدورات دراسية للقضاة المباشرين حول المعاهدات وتطبيقها ودورات تكوينية تخصصية لفائدتهم في مجال المعايير الدولية لمناهضة التهريب والاتجار شملت 125 قاض بين قضاة نيابة عمومية وتحقيق بكامل تراب الجمهورية وجميع الملحقين القضائيين (2015-2018) و28 قضاة مرجع في مناهضة الاتجار بالأشخاص وعدة دورات لقضاة الأسرة والنيابة العمومية المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة بكافة المحاكم الابتدائية في الغرض (ملحق 2).

26 - قامت وزارة الدفاع الوطني بإرساء برنامج متكامل لتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأكاديميات والمدارس العسكرية خلال كامل مراحل التكوين لترسيخ المبادئ الكونية لحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية أثناء تدخلات العسكريين على الميدان. كما تتولى تكوين كبار القيادات العسكرية والمدنيّة بمعهد الدفاع الوطني من خلال دورات دراسية تتضمن مادة حقوق الإنسان. فضلا على مشاركة عديد الممثلين عن الوزارة في الندوات والدورات والدروس الوطنية والدولية في المجال.

27 - أما فيما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية ، فقد اقتضى الدستور أنه تدخل الأحكام المتعلقة بها حيز التنفيذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة لها. وإلى ذلك الحين أُحدثت هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالقانون عدد 14 لسنة 2014 ( ) وأصدرت 17 قرار إلى غاية أكتوبر 2018 ( ) .

28 - نص القانون عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية ( ) على أنها تتركب من 12 عضوا، يعيّن كل 4 منهم تباعا من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. وقد انتخب مجلس نواب الشعب عضوة واحدة وتعذر عليه انتخاب البقية لعدم الحصول على اغلبية الثلثين.

29 - أما بالنسبة لتركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متطابقة مع الدستور ومبادئ باريس، فقد صدر قانون هيئة حقوق الإنسان بعد استشارات وطنية وجهوية مع مختلف الاطراف المعنية. وتتمتع الهيئة بصلاحيات ومهام موسعة تتمثل بالأساس في مراقبة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها ورصد كل حالات الانتهاكات في المجال وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها. ويحجر كل تدخل من أية جهة كانت في سير أعمالها.

30 - ويشترط في أعضاء الهيئة التفرغ التام ويتمتعون بالاستقلالية لانتخابهم من مجلس نواب الشعب وبالحصانة لممارسة مهامهم وفقا للدستور والقانون ولهم نظام تأجير خاص.

31 - تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية وفقا للفصل الرابع من القانون عدد 74 لسنة 2018.وترصد لها ميزانية مستقلة تُعدها وتُناقشها أمام مجلس نواب الشعب وتُنفذها باستقلالية دون مراقبة مسبقة.

32 - تم فتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب في 15 فيفري 2019.

2- العدالة الانتقالية (المواد 3 و6 و7 و9 و14 و26)

33 - ضبط القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مجالات العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وإصلاح المؤسسات. وأحدث هيئة الحقيقة والكرامة لمتابعة حسن تنفيذ ذلك المسار.

34 - نفذت الهيئة العديد من الأنشطة خلال فترة عهدتها. وقدمت تقريرها النهائي في 31 ديسمبر 2018 وفقا لمقتضيات ا لقانون المذكور ( ) وللرئاسات الثلاث. ومن أهم الانشطة المنجزة:

في مجال جبر الضرر ورد الاعتبار

35 - صادقت الهيئة سنة 2016على دليل البحث والتقصي المحدد لإجراءات وتدابير تلقي الملفات والتحقيق فيها. وقد بلغ عدد الملفات المودعة إلى حين اختتام الآجال 62,720 ملفا تقدم بها أفراد وجماعات. وشملت هذه الملفات "المنطقة الضحية" وغطت مختلف الحقب الزمنية المحدّدة ضمن عهدة الهيئة. كما قامت ببث 14 جلسة سماع علنية في وسائل الإعلام من بينها 9 جلسات خلال سنتي 2017 و2018 وتعهدت بعدد 49,654 جلسات سرية.

36 - قُدر عدد الملفات بعد عملية الفرز الأولي بـ 16105 انتهاك لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و38488 انتهاك لحقوق مدنية وسياسية من بينها14984انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

37 - تمت معالجة13586مطلب تدخل عاجل ضمت خدمات مقدّمة من وزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والصّحة. وخلال كامل فترة عمل وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل، أصدرت الهيئة537قرار تدخل لفائدة الضحايا بقيّة جملية تناهز3,3مليون دينار.

في مجال المصالحة

38 - صادقت الهيئة سنة 2015 على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة المحدد لمعايير المصالحة. كما أصدرت، تطبيقا للقانون وبناء على توصيات الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (مارس - ديسمبر 2017)، القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 29 ماي 2018 المتعلق بمعايير جبر الضرر ورد الاعتبار. واتخذت تبعا لذلك 10 قائمات في قرارات فردية لتعويض ضحايا الانتهاكات في فيفري 2019 ( )

39 - كما تم إكساء خمسة قرارات تحكيمية بالصيغة التنفيذية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس متعلقة بتسوية وضعية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر آلية التحكيم والمصالحة حسب بلاغ الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2018.

في مجال كشف الحقيقة واصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة

40 - نظمت الهيئة ملتقيات حول ضرورة إحداث مؤسسة خاصة لحفظ أرشيف العدالة الانتقالية وحول إصلاح مؤسسات الدولة لمنع إعادة ارتكاب الانتهاكات.

في مجال المساءلة والمحاسبة

41 - عهد قانون العدالة الانتقالية في فصله السابع اختصاص المساءلة والمحاسبة إلى الهيئات والسلطات القضائية والإدارية. وتم تركيز 13 دائرة مختصة في العدالة الانتقالية (تونس وبنزرت ونابل وسوسة وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة والقصرين والكاف والقيروان والمنستير) وتعهدت بـ ـ25 ملف في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري) وهي لا تزال على بساط النشر وفي جلساتها الأولى (ملحق 3).

التعليق على قرار مجلس نواب الشعب في مارس 2018

42 - عقد المجلس جلسة عامة في مارس 2018 وقرر عدم التمديد في عهدة الهيئة بتصويت 68 نائب وباحتفاظ نائبين. وواصلت الهيئة اعمالها إثر ذلك وفقا للفصل 18 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 بإحالة العديد من القضايا للدوائر المختصة معتبرة أنها الوحيدة التي تقرر جدوى التمديد بموجب قرار معلل وأنها تكتفي بإعلام مجلس نواب الشعب بذلك لتمكينه من تشكيل لجنة للنظر في توصياتها وأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة عند انتهائها من مهامها.

43- قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية جزئيا بخصوص إجراءات التسليم وإحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البت في الدعوى الأصلية التي وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2 جانفي 2019 .

44- ووفق نص الحكم فقد أذنت المحكمة بأن تواصل الهيئة أعمال التصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، وألا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية.

3 - مكافحة الفساد (المواد 14 و25 و26)

45 - تنفيذا للدستور، صدرت جملة من القوانين تتلاءم مع المعاهدة الأممية لمكافحة الفساد وتراعي المؤشرات 16.5 و16.6 لأهداف التنمية المستدامة وخاصة في مجال تركيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء الشفافية في جميع المستويات وتتمثل في:

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة ( ) والذي دخل حيز التطبيق في أفريل 2017 وتم بموجبه إحداث هيئة النفاذ للمعلومة. انطلقت الهيئة في مهامها خلال 2017 إثر انتخاب أعضاءها من قبل مجلس نواب الشعب . وتم تمكينها من الموارد اللازمة. وقد تعهدت بقرابة 500 ملف وأصدرت أكثر من 200 قرار.

القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 ( ) المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بدائرة محكمة الاستئناف بتونس ويختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك في الطورين الابتدائي والاس تئنافي. وتمت تسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أول لوكيل الجمهورية وقضاة بدائرة الاتهام وبالدوائر الحكمية بالطورين الابتدائي والاستئنافي وتدريبهم في تقنيات البحث في الجرائم الاقتصادية والتعاون القضائي وطرق التحري الخاصة. كما وقع إدراج محور مكافحة الفساد في برنا مج التكوين الأساسي للقضاة في المعهد الأعلى للقضاء بما يضمن تكوين كافة القضاء في هذا المجال.

46- تعهد القطب بالعديد من القضايا في جرائم غسل الأموال وجرائم الديوانة والصرف والجباية والاستيلاء على الأموال العمومية والأرشاء والارتشاء واستغلال موظف عمومي صفته ومخال فة التراتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة (ملحق 4).

القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين: الذي أحدث لجنة مشتركة بين الهيئة ورئاسة الحكومة للبت في مطالب الحماية وتسوية وضعية المبلغين عن الفساد التي بلغت 9 مطالب منها 8 قرارات بإسناد الحماية. ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، تلقت الهيئة سنة 2017، 75 مطلبا في الحماية. كما قامت بإحالة 5 دعاوى جزائية من اجل التنكيل بمبلغين.

القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفس اد التي يتم حاليا انتخاب أعضاء مجلسها التسعة. ضمن هذا القانون والقانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية ورصد لها ميزانية مستقلة.

47- تتمتع الهيئة الحالية بالموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها (ملحق 5).

القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: وضعت الهيئة منصة الكترونية للتصريح عن بعد وتلقت 75837 تصريحا من بينها 53729 تصريح عن بعد و10756 تصريح ورقي ( ) .

القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات المصادق عليه بتار يخ 16 أفريل 2019.

48 - ترتيبيا تم اصدار:

الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المتعلق بخلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها ( ) وتم تركيزها في معظم الوزارات. وتبرز مهامها أساسا في السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد والمساهمة في وضع البرامج والاسترات يجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها. كما تتعهد بحالات التبليغ ومتابعتها ومتابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقاب ية،

الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .

49 - وعلى المستوى العملي، أعدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استراتيجية وطنية ( ) تتضمن غايات وأهداف من بينها:

تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة ودور المواطن الأساسي في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومة في مجال تنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية.

تدعيم المساءلة والمسؤولية للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز.

50 - تلقت الهيئة وفقا لتقريرها السنوي 2017 ( ) ما يلي :

9189 عريضة منها 5223 تندرج ضمن اختصاصاتها وتمت إحالة 245 ملفا على القضاء.

2229 طلب إرشادات ومتابعة مآل ملفات مودعة لديها.

51 - في نطاق آليات التعاون والتنسيق بين القضاء ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قامت الإدارة العامة للشؤون الجزائية بإحداث مكتب لمتا بعة قضايا الفساد المالي التي تحيلها الهيئة على القضاء بكافة محاكم الجمهورية.

52 - أما على مستوى القطب القضائي، فتم تخصيص دفتر خاص لتضمين الإحالات الواردة من الهيئة ومتابعتها والبحث فيها وهو دفتر متاح للهيئة عند طلب أي استفسار .

53 - أبرمت جل الوزارات والعديد من المؤسسات العمومية اتفاقيات شراكة مع الهيئة و أصدرت العديد منها مذكرات داخلية لتدعيم عمل خلايا الحوكمة على غرار وزارة الدفاع الوطني التي كلفت التفقدية العامة للقوات المسلحة كهيكل إداري مختصّ بتلقي بلاغات الهيئة المتعلقة بشبهات فساد.

54 - كما ان خرطت وزارة الداخلية في مشروع تدعيم الحوكمة الرشيدة والمساءلة العمومية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي. وهي تعدّ حاليا مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي بالمراكز النموذجية في إطار تجربة المقاربة الجديدة لشرطة الجوار بما يتلا ء م مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

55 - تعليقا على القانون عدد 62 لسنة 2017 ( ) المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري، فهو يعتبر متماش مع مسار العدالة الانتقالية لاقتصاره على الموظفين العموميين الذين قاموا بتنفيذ تعليمات رؤسائهم دون حصولهم على منفعة مادية جراء الاعمال التي ارتكبوها.

4 - عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء (المواد 2 و3 و20 و26)

56 - نص الدستور على جملة من الأحكام التي تمنع التمييز بجميع أشكاله وتكرس مبدأ المساواة فقد جاء في توطئته ان الدولة تضمن المساواة في الحقوق وال واجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات. وأقر بان الإدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة (فصل 15) وأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز (الفصل 21) وأن الدولة تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة (الفصل 46). كما يحمل على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز (الفصل 47) وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز (الف صل 48) ويضمن الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول والمساواة أمام القضاء (الفصل 102).

57 - كما كرس في الفصل 12 مبدأ التمييز الإيجابي حيث نص "تسعى الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الإيجابي". وجاء بالفصل 139 أن الجماعات المحلية تعتمد آليات الديمقراطية التشاركية بما تعنيه من تساو في الحقوق والواجبات.

58 - تطبيقا لتلك المقتضيات يتم حاليا مراجعة القوانين الوطنية بما يسمح بملاءمتها بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصا دق عليها من خلال لجنة القيادة المحدثة للغرض (انظر الفقرة 14). وأحدث الفصل 41 من القانون هيئة حقوق الانسان لجنة فرعية لمكافحة جميع اشكال التمييز.

59 - من أهم النصوص المكرسة لعدم التمييز والمساواة:

مجلة الجماعات المحلية التي نصت على مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

الفقرة 4 من الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 15 لسنة 2019 ( ) المتعلق بالميزانية الذي نص على اعدادها وفقا اهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وعموما بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.

القانون عدد 46 لسنة 2015 المنقح للق انون عدد 40 لسنة 1975 والذي يمنح لكل من الوالدين صلاحية استخراج وثائق السفر والترخيص فيه للأبناء القصر الذي كان حكرا على الأب.

60 - وللتذكير، فان القانون الاساسي للوظيفة العمومية ومجلة الشغل تنصان على عدم التمييز بين الجنسين في القطاعين العام والخاص بم ا يتلاءم مع مقتضيات الفصل 40 من الدستور (على أساس الكفاءة والانصاف).

61 - وعلى المستوى المؤسساتي، أحدث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ( ) بهدف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.

62 - وتبنت تونس في جوان 2018 الخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي للفترة 2016 -2020 بهدف إدراج هذه المقاربة في التخطيط والبرمجة والميزانيات في مختلف المجالات التنموية تماشيا مع ما تضمنه مخ طط التنمية 2016 - 2020 والهدف الخامس للتنمية المستدامة وخاصة المؤشر 5.1.

63 - وتجدر الإشارة إلى احداث لجنة الحريات الفردية والمساواة بمقتضى الامر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أوت 2017 لتقديم مقترحاتها بخصوص الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفرد ية والمساواة استنادا للدستور وللمعايير الدولية. وقدمت اللجنة تقريرها في أوت 2018 ( ) يتضمن عدة توصيات هي الآن محل نقاش وطني.

64 - وعمليا كرست مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي لسنة 2014 ( ) المساواة كمبدأ يحكم سير المرافق العامة دون تمييز على أساس العرق أ و الجنس أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الانتماء الجهوي أو الثروة أو المركز الوظيفي أو أي شكل من أشكال التمييز.

1.4 - مناهضة التمييز العنصري

65 - أصدرت تونس قانونا للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنفيذا لتوصيات اللجنة الاممية الم عنية بالاختفاء القسري واستئناسا بتطور فقه قضائها وبالاتفاقية الأممية في المجال خصوصا فيما يتعلق بتعريف التمييز العنصري. إذ اقتضى الفصل 2 منه أنه يقصد به " كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.لا يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية".

66 - يهدف هذا القانون إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه".

67 - كما خول لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب. وأقر التمييز العنصري كجريمة مستقلة وقرنها بظروف تشديد في بعض الحالات.

68 - وأحدث القانون لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري ويتم اعداد مشروع امر حكومي يتعلق بضبط مشمولاتها وبتنظيمها وطرق تسييرها. وتعنى هذه اللجنة أساسا بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفية بالقضاء على جميع اشكال التمييز.

69 - أما بخصوص التدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري على مستوى القضاء ، فإنه لا وجود لأي تمييز مهما كان شكله للولوج إلى العدالة. ولا يرفض أي مطلب منح الجنسية التونسية على أساس التمييز العنصري. وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق التطبيق الفوري للقانون عدد 50 لسنة 2018 صدر حكم جزائي عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتسليط عقوبة سجنية على أم تلميذ بسبب ارتكابها لجريمة تمييز عنصري قائم على أساس اللون ضد مدرس.

70 - فيما يتعلق بتوضيح ما إذا كان الفصل 48 من الدستور ينصّ على حظر صريح للتمييز على أساس الإعاقة في قانون مكافحة التمييز: لئن لم يحل ذلك الفصل على قانون خاص لمكافحة التمييز، فإنه يتجه التذكير بأن القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم صدر قبل مصادقة تونس على الاتفاقية الاممية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. وهو يهدف إلى "ضمان تكافؤ الفرص بين الاشخاص المعوقين وغيرهم من الاشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من اشكال التمييز". ويتم العمل حاليا على مراجعته استئناسا بالاتفاقية الأممية وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي توصي بالتنصيص على الحظر الصريح للتمييز على ذلك الأساس.

71 - وتعتبر الإعاقة حاليا من بين حالات الاستضعاف المشددة للعقوبة إذا تعلقت الجريمة بالتمييز العنصري أو بالعنف ضد المرأة أو بالإتجار بالأشخاص.

2.4 - مناهضة الكراهية العنصرية وغيرها من أسباب التمييز

72 - نص الفصل 52 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والنشر على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري".كما أضاف الفصل 9 من قانون مكافحة التمييز العنصري أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري

نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.

الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.

تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.

دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري ..."

73 - لا يشكل التمييز العنصري ظرف تشديد للعقوبة في القانون الجزائي التونسي ويتم حاليا مراجعة المجلة الجزائية في إطار ملاءمتها مع المعايير الدولية.

74 - ولا تمسك وزارة العدل دفترا خاصا بإحصائيات الجرائم المبينة بالفصل 52 من المرسوم عدد 115 ولا بما يتعلق بالتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس وفقا للفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال ويتم العمل حاليا على وضع قاعدة بيانات تراعي مثل هذه المؤشرات.

75 - لمزيد توضيح توصيف جريمة الفصل 14 المذكور بالجريمة الإرهابية ، فقد تم تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب سنة 2019 إذ أصبح الفصل 13 منه ينص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما، ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح". بما سمح بمزيد تأطير تعريف الجريمة الإرهابية من خلال اشتراط الركن القصدي الخاص في جميع الأفعال المبينة بالفصل 14 بما فيها التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس وهو "بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما".

3.4- مكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي

76 - تعتبر جميع أشكال التمييز والكراهية والتحريض على أساس الميل الجنسي مخالفة للدستور حيث يتمتع الأشخاص مهما كان ميلهم الجنسي بجميع الحقوق المكفولة. وعمليا، يمكن الاستشهاد بالحكم الابتدائي في 2018 (انظر فقرة 15). ويعد أي انتهاك لتلك الحقوق أو الاعتداء عليها جريمة.

77 - يندرج الفصل 230 ضمن المجلة الجزائية وهي بصدد المراجعة من قبل لجنة محدثة للغرض لم تقدم بعد تقريرها النهائي. كما لا تتم الفحوص الطبية وفقا لذلك الفصل إلا برضا المعني بالأمر ولا تعتبر قرينة على ارتكابه للجريمة. ويمكن للشخص المعني رفض اجراء ذلك الاختبار الطبي. كما يجب على الطبيب الشرعي وفقا لمجلة الاخلاقيات الطبية احترام إرادة الشخص وإلا كان عرضة لعقوبات تأديبية أو جزائية.

78 - وتتجه الإشارة لكون لجنة الحريات الفردية والمساواة اقترحت حذف جريمة الفصل 230 أو تغيير عقوبتها السجنية بخطية مالية وهو محل نقاش وطني. كما تقدم عدد من النواب بمقترح قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية ( ) تضمن منعا لكل أشكال التمييز بما فيها المؤسس على الميل الجنسي.

79 - لا وجود في الوقت الحالي لإحصائيات خاصة بجريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة فيما يتعلق بتطبيق الفصل 226 ثالثا (انظر فقرة 61) وتوجد احصائيات لجريمة الفصل 230 (ملحق 6) . كما لا تمسك وزارة العدل احصائيات خاصة بعدد ادعاءات التحرش والعنف وسوء معاملة الأشخاص بسبب ميولاتهم الجنسية باعتبار أنها تكيف جرائم حق عام.

80 - ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد بقضية تعرض فيها أحد المنخرطين في جمعية شمس المعروفة بدفاعها عن المثليين إلى العنف الشديد من طرف شخصين وتم فتح بحث تحقيقي بناء على تداول الحادثة على احدى المواقع الاخبارية بتاريخ 07/12/2018. وتم إيقاف المعتديين ومحاكمتهما بالسجن رغم إسقاط المتضرر حقه في التتبع.

4.4 القضاء على التمييز على أساس الجنس

81 - نصت الفقرة الرابعة من الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة. وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال" وبالتالي فإن صفة رئيس العائلة ليس لها أثرا في القانون التونسي سوى فيما يتعلق بالإنفاق ويتم حاليا العمل على ملاءمة مجلة الاحوال الشخصية مع الدستور والمعايير الدولية.

82 - بخصوص منظومة الميراث في تونس، يتعين التذكير بأن الدستور ضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين. وبناء عليه تقدم رئيس الجمهورية بمبادرة تشريعية تبعا لمقترح لجنة الحريات الفردية والمساواة لتنقيح بعض أحكام المواريث خاصة لضمان المساواة بين نصيب الاخت والاخ وهو محل نظر حاليا من قبل مجلس نواب الشعب .

83 - فيما يتعلق بالحضانة، وضع الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية جملة من الشروط العامة والخاصة بكل من الرجل والمرأة وبالتالي لم يقتصر على شروط خاصة بالأم دون الأب بل وضع شروطا لكليهما مراعاة للوضعية وللحالة التي يمكن أن يكون عليها كل منهما زمن اسناد الحضانة ويمكن للأم في صورة عدم توفر جملة الشروط الواردة بهذا النص إسقاط الحضانة أيضا على الأب. كما أن هذا الفصل لم يترك تلك الشروط على اطلاقها بل قيدها بمصلحة المحضون تماشيا مع الفصل 47 من الدستور والفصل 4 من مجلة حماية الطفل حول المصلحة الفضلى للطفل. وبالتالي فإن القاضي غير مقيد بضرورة إسقاط الحضانة على الأم في صورة زواجها ودخولها بغير محرم بل إنه يراعي في ذلك المصلحة الفضلى الطفل. ولذلك فإنه من النادر وجود أحكام تسقط الحضانة عن الأم فقط لأنها تزوجت مرة ثانية.

5.4 - زواج القاصرات

84 - لا يعتبر زواج الأطفال ظاهرة اجتماعية في تونس وإنما ينحصر في بعض الحالات المنعزلة. كما كانت مطالب زواج القصر تقدم وفقا للفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، الذي كان يسمح بالزواج في صورة المواقعة بالرضاء لفتاة سنها بين 13 و18 سنة بما من شأنه إيقاف التتبعات والمحاكمة وتنفيذ العقاب، أو في إطار الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي سمح للقاضي بإمكانية منح إذن لولي القاصر لتزويجها. ولئن تم حذف الإمكانية الأولى وفقا لقانون القضاء على العنف ضد المرأة تماشيا مع المؤشر 5.3 من الهدف الخامس للتنمية المستدامة، فقد ظلت الإمكانية الثانية متاحة لكن قليلة التطبيق (الملحقان 7 و8).

85 - تعليقا على حكم المحكمة الابتدائية بالكاف ، فإنه تف يد وقائع القضية أن الطفلة الضحية تقدمت مرفقة بوالدتها لإحدى مستشفيات العاصمة لطلب الإجهاض. غير أنه بالنظر لصغر سنها الذي تجاوز 14 سنة بقليل اتصل المستشفى بإدارة الشرطة العدلية بتونس وهو ما كان منطلق الأبحاث وفقا للفصل 227 مكرر المذكور. وبالتحري ر على الفتاة أكدت ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد أصهار اختها واتصلت به جنسيا برضاها. وهما بصدد الإعداد لحفل زفافهما ولذلك رغبت في الإجهاض تفاديا لأية مشاكل مستقبلية. وباستنطاق الجاني (عمره 20 سنة) أكد تعلقه بالفتاة وحرصه على الزواج بها. كما طلبت العائلتان ا لزواج بالنظر للظروف الاجتماعية وتجنبا للوصم.

86 - بالنظر لسريان مفعول الفصل 227 مكرر حينها بما يجعل الزواج من المتضررة موجبا لإيقاف المحاكمة وتطبيقا للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يجيز طلب الإذن بالزواج لمصلحة الطفل في صورة موافقة الولي والأم، طب ّق قاضي الأسرة تلك المقتضيات القانونية نظرا لإلحاح العائلتين وتمسك المتضررة بالزواج ورفضها لكل محاولة إيواء أو تعهد نفسي أو صحي طالما لم تتزوج بالجاني.

87 - رغم أن مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة مازال حينها محل نظر أمام البرلمان، تقدمت وزارة العدل بمبادرة حكومية جديدة لتعديل الفصل 227 مكرر وحذف الفقرة المتعلقة بالزواج الموقف للمحاكمة ولآثارها مع طلب استعجال نظر بما يجنب القاضي مثل تلك الوضعيات التي يكون فيها ملزما بتطبيق القانون وفقا لما تقتضيه ظروف القضية.

6.4- ا لتأثيرات الحالية لمم ارسات الزواج العرفي المحظورة

88 - يلاحظ أن القانون التونسي منع الزواج العرفي أو الزواج على خلاف الصيغ القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 36 للقانون عدد 3 لسنة 1957 وجعله باطلا واعتبره جريمة (ملحق 9 في تطور عددها) ولا يترتب عليه سوى الآثار المبينة ب الفصل 36 م كرر منه وهي:

"ثبوت النسب.

وجوب العدة على الزوجة وتبتدئ هذه العدة من تاريخ صدور الحكم.

موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة".

7.4- مسألة الإجهاض

89 - استنادا للفصل 214 من المجلّة الجزائية، المبدأ هو منع الإجهاض أو المساعدة عليه بأي شكل من الأشكال، إلا ّ أنّه استثناء يرخّص فيه في حدود الثلاث أشهر الأولى من الحمل وبعد ذلك "إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحّة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة".

90 - ل تدعيم التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية خاصة الموجهة لل شباب والمراهقين، تكثفت خدمات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ذات الصلة مثل الوقاية في العلاقات الجنسية غير المحمية والإجهاض المتكرر. كما قام بتسهيل النفاذ للخدمات الصحية تكريسا لحق الجميع في الصحة الجنسية والإنجابية حيث يتّم سنويا تأمين أكثر من 60 أل ف خدمة.

91 - كما تحسنت التغطية الصحية للنساء بالمناطق الريفية خاصّة عبر تقريب الخدمات منهن بفضل توسيع شبكة مراكز الصحة الأساسية. وتتولى مصحات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي الاستجابة لحاجياتهن مجانا دون تمييز بين مختلف الجهات.

92 - تفاديا لصعوبة ح صول بعض النساء المتزوجات والعازبات بالأرياف على خدمة الإجهاض وضعت وزارة الصحة خطة عمل ل لنهوض بخدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية والتصدي لمختلف المخاطر والعراقيل الذاتية والخارجية التي يمكن أن تهدد حق المرأة الريفية في تلك الخدمات إذ يتم توفير الخدمات التثقيفية والعيادات الطبية ووسائل منع الحمل مجانا بـ 36 مركز قار بكافة أنحاء البلاد وتقريبها خاصة من النساء في المناطق المنعزلة عن طريق 32 فريق متنقل ومصحتان متنقلتان.

5- العنف الموجه ضد المرأة (المواد 2 و3 و6 و7 و26)

93 - نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 46 من الدستور على أن تتخّذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتبعا لذلك وتماشيا مع المعايير الدولية المصادق عليها واستئناسا باتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا وتماشيا مع المؤشر 2.5 للهدف الخامس للتنمية المستدامة، صادقت تونس على قانون خاص بال قضاء على العنف ضد المرأة اعتمد مقاربة شاملة تقوم على أربع محاور هي الوقاية والحماية والزجر والتعهد مهما كان مرتكب العنف ومجاله (الفضاء الخاص بما في ذلك الفضاء الأسري والفضاء العام) وقد دخل حيز النفاذ في 15 فيفري 2018.

94 - نص هذا القانون على أحكام متعلق ة بالأطفال، ذكورا وإناثا، من خلال إدراج تنقيحات على المجلة الجزائية متمثلة أساسا فيما يلي:

تشديد العقوبة في جريمة العنف الجنسي على طفل من ذلك التحرّش الجنسي،

التنصيص على جريمة جديدة تتعلق بسفاح القربى باغتصاب طفل،

إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وشمولها للأنث ى والذكر ومهما كانت طبيعة الفعل والوسيلة المستعملة فيه مع اعتبار الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون 16 عاما كاملة،

مراجعة جريمة المواقعة بالرضاء وجعلها تشمل الجنسين في سن 16 و18 سنة وتطبيق الفصل 59 من مجلة حماية الطفل إذا كان مرتكب الجريمة طفلا.

حذف إمكان ية الإفلات من العقاب في صورة ارتكاب جريمة ضد طفل بحذف إمكانية زواج الفاعل بالمجني عليها إذا تمت المواقعة بالرضاء وفي صورة الفرار ببنت .

95 - كما أدرج القانون العنف السياسي ضد المرأة كشكل من أشكال العنف المعاقب عليه متوسعا فيما جاء بالمواثيق الدولية التي اكتفت بالتزام الدول بتكريس المساواة في المجال السياسي. ولذلك تقوم مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال حاليا بالمناصرة وكسب التأييد من اجل إدراج العنف وخاصة السياسي منه في الصكوك الدولية وتحديد إطار مفاهيمي قانوني دولي يسمح للتشريعات المقارنة باعتماده ( ) .

96 - وأحدث القانون مرصدا وطنيا لمناهضة العنف ضد المرأة يتولى القيام خصوصا بــ:

رصد حالات العنف ضد المرأة والقيام بالبحوث اللازمة حول هذه الظاهرة

متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها

المساهمة في اعداد الاستراتيجيات الوطنية والتد ابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة

التعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الانسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات

ابداء الراي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين واقتر اح الاليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.

وتم اعداد مشروع امر حكومي يضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره.

97 - فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي : لم يتضمن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة عبارة "الاغتصاب الزوجي" و"العنف المنز لي أو الأسري" بل اتخذ منحى آخر يسمح باستيعاب كل تلك المصطلحات إذ نص منذ فصله 2 على أنه "يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه (الزوج او الوالد أو الابن أو غيرهما) وأيا كان مجاله (الأ سرة أو مكان العمل أو الشارع ...)" وهو ما يجعل هذا القانون يشمل الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري أو المنزلي ضمن أحكامه.

98 - فضلا عن ذلك وبخصوص الاغتصاب الزوجي، فقد عرّف الفصل 3 من القانون العنف الجنسي بأنه "كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغبات ه أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية " وعليه، فإنه يمكن أن يسلط العنف الجنسي بين الأزواج وباعتبار وأن الاغتصاب يصنف على أنه عنف جنسي فإنه يمكن تجريم الاغتصاب ا لزوجي ومعاقبة مرتكبه علما وأن الفصل 227 (جديد) من المجلة الجزائية لم يستثن إمكانية معاقبة الزوج من أجل الأفعال التي يجرمها.

99 - أما العنف المنزلي، فقد ورد في القانون في شكل ظرف تشديد في جريمة أو جريمة مستقلة في الصور التالية:

اعتباره ظرف تشديد في العقو بة إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو إذا كان أحد الزوجين من ذلك العنف على معنى الفصول 208 (جديد) و218 (جديد) و219 (جديد) و222 (جديد) و226 ثالثا (جديد) و227 (جديد) و228 (جديد) و223 (جديد) من المجلة الجزائية.

اعتباره جريمة مستقلة : من ذلك ج ريمة اعتياد سوء معاملة القرين (الفصل 224 فقرة 2).

100 - أما بخصوص الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر التي تم إعدادها منذ 2007 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان اعتمادا على مقاربة تشاركية فتهدف إلى التصدي لجميع اشكال العنف ضد ا لمرأة والتوعية بخطورته وحماية المجتمع من انعكاساته السلبية. وتم إعادة إطلاقها سنة 2012 ومازالت سارية المفعول.

101 - تتضمن الاستراتيجية 4 محاور:

تجميع البيانات واستخدامها

خدمات ملائمة ومتنوعة

التعبئة الاجتماعية وتحسيس المجتمع بهدف التغيير على مستوى السلوك ات والمؤسسات

المناصرة لفائدة تطبيق القوانين.

102 - وتتناغم المحاور مع قانون القضاء على العنف ضد المرأة وهو ما يجعل تنفيذها يمثل في الآن ذاته تطبيقا له.

103 - على مستوى المحور الأول : بينت دراسة مؤشرات العنف ضد المرأة المعدة من الديوان الوطني للأسرة والع مران البشري ان 47.6 ℅ من المستجوبات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 الى 64 سنة تعرضن لشكل من اشكال العنف على الأقل مرة واحدة خلال حياتهن ( ) . وتلتها دراسة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام للمرأة حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي بالفضاء العام " بالتعا ون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 2015 والتي أكدت أن5.53% من النّساء المستجوبات تعرضن لشكل من أشكال العنف بالفضاء العام( )فكانت مناصرة لتوسيع مجال القانون ليشمل الفضائيين الخاص والعام.

104 - كما تم انجاز دراسة تقييمية حول " خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس" (2017) والدراسة النفسية الاجتماعية حول "التمثلات الاجتماعية للعنف ضد النساء لدى الرجال من الشباب والكهول" (2018) وتدقيق نوعي حول أمن النساء في مختلف ولايات الجمهورية (2019).

105 - وتم سنة 2018 وضع خطة وطنية حول م ؤشرات العنف ضد المرأة باعتماد مقاربة تشاركية ويتم العمل حاليا على تنفيذها على المستوى القطاعي بوزارات الصف الأول (العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة).

106- أما في إطار المحور الثاني من الاستراتيجية ، فقد تم تنفيذ مشروع نموذجي لإحداث آ ليات مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف بتونس الكبرى بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وديوان الأسرة والعمران البشري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتم في إطاره الإمضاء أواخر 2016 على بروتكولات قطاعية في الغرض من طرف وزرات الصف الأول تهدف إ لى ضبط المبادئ الأساسية واجراءات التعهد بالنساء ضحايا العنف في كل قطاع. وتم إعداد أدلة مصغرة لمزيد توضيح ما تضمنته.

107 - ولمزيد ضمان التنسيق، تم الإمضاء على اتفاقية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف من طرف الوزارات المذكورة في جانفي 2018.

108 - قامت التف قدية العامة بوزارة العدل بتعميم بروتكول التعهد بالنساء ضحايا العنف في قطاع العدل والاتفاقية المشتركة على كافة المحاكم والدعوة إلى تطبيق ما جاء فيها. كما قامت وزارتي الداخلية والدفاع بدعوة منظوريهم لتطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017.

109 - وتجدر الإش ارة إلى ان وزارة العدل استبقت صدور القانون وقامت بتنسيق الجهود بين التفقدية العامة للوزارة والشؤون العدلية للحرس الوطني وإدارة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية حول مضمون القانون وجزئياته المتصلة بعمل الضابطة العدلية المختصة والنيابة العمومية وقضاة الأسرة وال اطلاع على نماذج محاضر البحث والتساخير الفنية أو الطبية لتعميمها على الوحدات المختصة واعتمادها عند تحرير محاضر تتعلق بالعنف ضد المرأة أو الطفل بما يضمن ملائمتها مع القانون ومع مجلة الإجراءات الجزائية.

110 - أما على مستوى الخدمات والمؤسسات و تنفيذا للقانون والاستراتيجية، تم احداث:

وحدة مختصة بكل منطقة أمن وحرس في كل الولايات تعنى بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وترفع تقريرا كل 6 أشهر حول المحاضر المتعهدة بها. وقد بلغ عددها 127 وحدة (72 وحدة تابعة للأمن الوطني و5 7 وحدة تابعة للحرس الوطني).

تكليف مساعد وكيل الجمهورية مختص في قضايا العنف ضد المرأة على مستوى كل محكمة ابتدائية بما فيها العسكرية تُعهد إليه عملية البحث في جرائم العنف المسلط على المرأة

تخصيص فضاءات داخل المحاكم الابتدائية للتعهد بالنساء ضحايا العنف تضم قضاة مختصين في المجال (قضاة أسرة وتحقيق ونيابة) ويتم العمل حاليا على جعلها متماشية مع المعايير الدولية بما يضمن احترام حقوق المرأة ضحية العنف.

111 - أما في خصوص الإحصائيات الحالية، فقد تعهدت الوحدة المركزية المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ومصلحة وقاية الأحداث التابعين للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية والفرق المختصة التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي (70 فرقة) خلال الفترة الممتدة بين 16 فيفري 2018 و30 نوفمبر 2018 بـ 35988 قضية عنف مسلط على النساء والفتيات بمختلف أشكاله (مادي وعنوي وجنسي واقتصادي وسياسي) بنسب ة 90.68 % نساء و9.32% فتيات وتم تسجيل 8198 قضية عدلية مع الاحتفاظ بعدد 515 موقوفا (ملحق10).

112 - كما تمسك التفقدية العامة بوزارة العدل جداول إحصاء بخصوص عدد القضايا المفصولة في جرائم العنف المادي على مستوى محاكم النواحي (ملحق11) وعلى مستوى الدوائر الجناحية بالمحاكم الابتدائية (ملحق12) وفي جرائم العنف الناجم عنه تشويه بالوجه (ملحق(13وفي جرائم الاعتداءات الجنسية حسب نوع الجريمة (ملحق14).

113 - وتمثل قضايا الاعتداء بالعنف على القرين سواء كانت عسكرية أو مدنية 0,051"% من مجمل القضايا التي تعهدت بها المحاكم العسكريّة خلال الخمس سنوات الأخيرة (2013-2017).

114 - وفي إطار مواصلة دعم مختلف الخدمات للنساء ضحايا العنف، تم منذ 2017 تفعيل خدمات الخط الأخضر ( 1899/80101030 ) للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف. كم ا وضعت وزارة الدفاع الوطني خطا أخضر للإ بلاغ عن حالات التحرش الجنسي في الوسط العسكري وتكليف التفقدية العامة للقوات المسلحة ووكالة الاستخبارات والأمن للدفاع بإجراء التحرّيات والأبحاث اللّازمة في الغرض.

115 - وتم إنجاز "خارطة الخدمات المسداة للنساء ضحايا العنف والنساء في وضعيات هشاشة" بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ويتم العمل على تحيينها ونشرها على موقع واب.

116 - كما تقوم مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بعديد الإجراءات في إطار ضمان الحماية والوقاية للنساء والأطفال ضحايا العنف باعتبارهم فئة هشة من خلال ال إحاطة الاجتماعية والنفسية والإقامة بمراكز مختصة (مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال – مراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي) وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة العامة.

117 - ولتوفير خدمات الإحاطة الشاملة، أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مركز حكو ميا نموذجيا لحماية النساء ضحايا العنف منذ 2016 يقدم لهن خدمات الإنصات والإرشاد والايواء والتعهد النفسي والاجتماعي والقانوني والتكوين قصد إعادة ادماجهن اجتماعيا واقتصاديا. وتدعمت هذه الخدمات بإحداث ثلاث مراكز انصات وتوجيه وأربع مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف داخل جهات البلاد بالشراكة مع جمعيات وذلك في إطار برنامج ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

118 - كما يمثّل مركز الرعاية النفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف الذي تم إحداثه سنة 2012 بولاية بن عروس فضاء مفتوحا لإسداء خدمات تثقيفية وصحية للنساء وللأطفال المعرضين للعنف أو الذين تعايشوا مع وضعيات عنيفة داخل أسرهم.

119 - وتنفيذا للمحور الثالث من الاستراتيجية ، انطلقت الحملات التوعوية منذ سنة 2016 أي قبل اصدار قانون القضاء على العنف ضد المرأة بعدة جهات داخلية (صفاقس والقيروان وجندوبة وقفصة وجرجيس) شملت أكثر من 189 مستفيد.

120- وتواصلت الحملات إثر صدور القانون بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والجمعية الامريكية للمحامين والقضاة حيث شملت عشر مناطق مختلفة في كامل تراب الجمهورية (تونس والمهدية ونابل والقيروان وبنزرت والكاف وباجة وصفاقس وتوزر وقبلي) وبلغ العدد الجملي للمنتفعين بها ما يفوق 300 شخص.

121 - ويكتسي تدريب القضاة وموظفي انفاذ القانون والمهنيين أهمية بالغة وتم في الغرض:

إدراج محور مناهضة العنف ضد المرأة ضمن دورات التكوين المستمر للقضاة الذين لم تتجاوز أقدميتهم 6 سنوات والقيام بعدة دورات تكوين تخصصي (انظر ملحق 2) وطنيا وجهويا من طرف المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة القانون للتنمية. كما يتم حاليا العمل على وضع دليل تدريبي للقضاء في المجال والاستعداد لدورات تدريب المدربين من القضاة.

إدراج محاور تدريبية حول التعريف بالقانون في مرحلة التكوين الأساسي لفائدة إطارات واعوان الامن المنتدبين خلال السّنة الحالية إضافة إلى وضع وحدات تدريبية بمرحلة التكوين المستمر لفائدة الإطارات والأعوان المباشرين لقضايا العنف ضدّ المرأة والطّفل.

تنظيم 11 دورة تدريبية بالمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشّرطة الوطنية ومدرسة التكوين للحرس الوطني خلال الفترة بين أفريل وماي وديسمبر 2018 استفاد منها 380 إطار وعون من الفرق المختصّة (شرطة وحرس وطني) ومكونين من مدارس الأمن والحرس الوطني وذلك بدعم من مكتب اليونيسيف بتونس بولايات الجنوب والسّاحل.

تنظيم دورة تكوينية لفائدة 27 مكوّن جهوي بوزارة الشؤون الاجتماعية وإعداد برنامج تكويني لفائدة 80 متدخّلا اجتماعيا و60 أخصّائيّا اجتماعيا وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة.

122 - و في إطار المحور الرابع من الاستراتيجية ، تم وضع خطة اتصالية تفعيلا للجانب الوقائي الذي تضمنه القانون بما يمكن من رفع الوعي بمخاطر العنف وآثاره الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

123 - وتم سنة 2017 تنظيم حملة تحسيسية في تونس الكبرى لمناهضة العنف ضد النساء في وسائل النقل العمومي تحت شعار "المتحرش ما يركبش " وتمت مواصلتها خلال 2018 في ولاية صفاقس فضلا عن الأنشطة الميدانية والومضات التلفزية والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نفذتها الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني.

124 - وفي نفس السياق تقوم الوحدات الأمنية والمصالح المختصة بوزارة الداخلية بحماية الأطفال ضحايا اعتداءات العنف المادي والجنسي من خلال عملها الوقائي عبر تنظيم الدوريات والحملات الأمنية الوقائية بالشوارع والفضاءات العامة للتصدي لشتّى أشكال الاعتداء واستغلال الأطفال.

125 - فيما يتعلق بالميزانية المرصودة لتفعيل القانون ، كرس القانون الجديد لميزانية الدولة المصادق عليه في فيفري 2019 المنظور البرامجي لإعداد وتنفيذ الميزانيات مما سيسمح بتخصيص ميزانيات وتوجيهها لتنفيذ قانون القضاء على العنف خاصة من قبل وزارات الصف الأول. هذا فضلا عن تعدد برامج الشراكة في إطار التعاون الدولي التي تخصص موارد هامة لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيق القانون من ذلك برنامج دعم المساواة بين المرأة والرجل الذي تنفذه وزارة المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبرنامج المشترك "تحسين التعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف" بين الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

126 - ورغم تلك المجهودات، يتعرض تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 لجملة من الصعوبات العملية أبرزها:

توفير البنية التحتية الضرورية لتقديم الخدمات للمرأة ضحية العنف خصوصا بالنسبة للمحاكم باعتبار أن معظم بناياتها لم يُراع زمن تشييدها تخصيص فضاءات للغرض. ويتم حاليا التعهد بالنساء ضحايا العنف بالفضاء المخصص لقضايا الأسرة.

رغم التوعية بالقانون فإن عددا هاما من النساء غير مطلعات عليه وغير مدركات لأحكامه خاصة فيما يتعلق بقرارات وشروط الحماية وصورها والجهات الأمنية أو القضائية المختصة بتفعيلها. وهو ما تم معاينته من خلال تعدد حالات الإرشاد القانوني في المحاكم في هذا الصدد. وتعمل وزارة المرأة بالتنسيق مع المجتمع المدني على تجاوز هذا الاشكال.

نقص الدورات التكوينية وبرامج دعم قدرات المتدخلين في تطبيق القانون بما فيهم قضاة النيابة والتحقيق والأسرة ولذلك يتم العمل على تكوين المكونين من القضاة لتكوين زملائهم،

على مستوى الإحصاء، فإنه ولئن يوجد نظام لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في وزارة العدل وفقا لما سبق بسطه فإن يظل قائما على جمع أعداد القضايا يدويا لدى كل محكمة بالاعتماد على الدفاتر وملفات القضايا المنشورة لديها، بما يجعل تلك البيانات عامة لاقتصارها على إحصاء عدد قضايا العنف الجسدي والجنسي والزوجي دون باقي الجرائم التي جاءت في قانون القضاء على العنف ضد المرأة. وهو ما يستدعي دعم الموارد البشرية المختصة في مجال الاحصاء على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالإدارة العامة للإحصاء وتكوينهم في المجال.

6- تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 2 و7 و9 و10 و12 و14)

127 - تم إلغاء القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعويضه بموجب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي فرض في فصله الثاني على جميع السلط العمومية المكلفة بتطبيقه ومن بينها عناصر التدخل التابعين للجيش الوطني ومأموري الضابطة العدلية العسكرية احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية والتي نجد من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

128- ونشير في هذا الشأن إلى الزيارة التي أداها المقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب الى تونس سنة 2017 ( ) .

1.6- في خصوص حالة الطوارئ

129 - ينظمها الأمر عدد 50 لسنة 1978 واعتبارا للظرف الأمني الذي تمر به البلاد وفي سياق مكافحة الإرهاب تم الإعلان عن حالة الطوارئ والتمديد فيها في عدة فترات.

130 - ولقد خوّل القانون للمتضررين من إجراء أُتخذ خلال حالة الطوارئ التظلم لدى القضاء الإداري علما بأنّ القضاء الإداري قد أصدر عدة أحكام لفائدة وزارة الداخلية تقضي برفض الطعون الموّجهة قصد إلغاء قراراتها وذلك لمطابقتها للقانون .

131 - ويتم حاليا إعداد مشروع قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ وفقا لأحكام الدستور الذي يوازن بين متطلبات حماية الأمن العام وضمان حقوق الإنسان إذ يشترط أن يكون التقييد من الحقوق الحريات فقط لحماية الأمن العام أو الدفاع الوطني وأن يستجيب الإجراء المتخذ إلى مبدأي التناسب والضرورة وأن يتولى القضاء مراقبة مدى احترام السلطات لذلك.

2.6 - في خصوص الضمانة المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة

132 - تعتبر الاستقلالية والتخصص في القضاء من أهم معايير المحاكمة العادلة. ولذلك خص القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 هيئة قضائية مستقلة ومتخصصة للتعهد بالجرائم الإرهابية وأقرّ مبدأ الاختصاص الحصري للمحكمة الابتدائية بتونس 1 للنظر في القضايا الإرهابية وأخرجها عن أنظار المحاكم العسكرية التي يتولى وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق لديها عند الضرورة، القيام بالأعمال الاستقرائية الأوّلية والمستعجلة وفي حدود اختصاصها، ثم إحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستكمال الأبحاث التحقيقية اللازمة في القضية.

133 - ومراعاة للاحتياجات الخصوصية لا سيما للأطفال، عزز القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019، تركيبة القطب بإضافة " ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال".

3.6- في خصوص ضمانات ذي الشبهة

134 - نصّ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 على وجوبية التحقيق في الجرائم الإرهابية (الفصل 43) بالنظر لطبيعتها المتشعبة وللصبغة الجزائية لأغلب الأفعال المجرّمة ضمنها، وهو ما يشكّل ضمانة هامة للمتهم لكون حاكم التحقيق ضامنا للحقوق والحريات وفقا لما ورد بالدستور.

135 - كما يتمتع الأشخاص المحتفظ بهم في جرائم الإرهاب بنفس الضمانات الممنوحة لغيرهم من ذوي الشبهة من حيث الاتصال بالمحامي وإعلام عائلاتهم بوقوع الاحتفاظ وطلب العرض على الفحص الطبي وتلقي العلاج والحق في تقديم شكاية في حالة حصول انتهاك لحرمة الجسدية أو كرامته الإنسانية وفقا لما يقتضيه الفصل 4 من القانون المذكور والقانون عدد 5 لسنة 2016 ( ) المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

136 - غير أنه بالنظر لتشعب الجريمة الإرهابية مقارنة بجرائم الحق العام ولطول إجراءات البحث الأولي من معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها للتأكد من الطبيعة القانونية للفعل المرتكب واعتبارا لإجراءات التنسيق الخاصة الواجب توفرها بين وكلاء الجمهورية في مختلف مناطق الجهورية ووكيل الجمهورية المختص بمكافحة الارهاب في القطب، أقر القانون آجالا خاصة في الاحتفاظ من خلال التنصيص صلب الفصل 39 على أنها لا يمكن ان تتجاوز 5 أيام ويمكن حسب الفصل 41 من ذات القانون التمديد فيها مرتين. غير أن التمديد يظل خاضعا للضمانات القانونية احتراما لحق المشتبه به. إذ اقتضت الفقرة الرابعة من الفصل 41 المذكور ان التمديد يكون بمقتضى قرار معلل بالأسانيد الواقعية والقانونية. وعمليا، عادة ما يقوم وكيل الجمهورية بالتثبت من الوقائع والمعطيات المعروضة عليه للتأكد من اقتضاء ضرورة البحث للتمديد في الاحتفاظ بذي الشبهة.

137 - أما بخصوص إنابة المحام في طور الاحتفاظ في القضايا الإرهابية، فإنه ولئن لم ينص عليها القانون المذكور صراحة فإنه أحال إلى مجلة الإجراءات الجزائية (الفصل 4) التي تنص في الفقرة الأخيرة من الفصل 13 ثالثا أنه " يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية ألا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف على ألا تتجاوز مدّة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ ".

138 - كما اقتضت الفقرة 6 من الفصل 57 (جديد) من القانون عدد 5 لسنة 2016 المشار اليه أنه "يمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية ألا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق المل ف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ ما لم يتّخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع".

139 - يعتبر هذا المنع تنصيصا استثنائيا وليس آليا و ترجع فيه السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق وفي مادة محددة وهي القضايا الإرهابية ويبرر بضرورة البحث فيها. كما أن هذا المنع محدد زمنيا ويمكن إثرها للمحامي الحضور مع منوبه في جميع إجراءات البحث الاولي. وبالتالي فإن هذا الاستثناء مضيق ومبرر ومضبوط بجملة من الضمانات القانونية.

4.6 - فيما يخص تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية

140 - تم العدول عن تعريف الارهاب في القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 باعتبار الصعوبة العملية والواقعية لتعريفه وعدم وجود تعريف قانوني دولي للظاهرة. فتم تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية وفقا للفصل 13 بأنه " كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصول من 14 إلى 36 ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهم ".

141 - وتفاعلا مع التوصيات الأممية المتعلقة بمكافحة التعذيب ولنتائج الاستعراض الدوري الشامل، تم تعديل ذلك التعريف بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 وأصبح "يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما".وأضاف في الفصول من 14 إلى 36 تحديدا للجرائم الارهابية التي يمكن ان تنضوي تحته مميزا فيها بين الجرائم الإرهابية الناجم عنها الموت أو العنف الجسدي أو ضد من يتمتع بحماية دولية. وهي تحويرات هامة تهدف إلى مزيد تأطير الجرائم الارهابية ومكافحتها ومعاقبتها بما يتوافق والتوصيات الأممية التي وجهت لتونس.

5.6- بخصوص تحجير السفر

142 - تم تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر بموجب القانون عدد 40 لسنة1975. وفي إطار ملاءمة هذا القانون مع الفصل 25 من الدستور المتعلق بحرية التنقل ومع المعايير الدولية وخصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تم تعديله بموجب القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 الذي يعتبر من بين أسس حماية الحق في حرية التنقل حيث تم ادراج ضمانة هامة تتمثل في الرفع الآلي للتحجير بانقضاء الآجال القانونية في صور متعددة والتنصيص على وجوبية تعليل قرار تحجير السفر لكي يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذه، إضافة إلى الاعتراف لصاحب المصلحة بالحق في الطعن في قرارات تحجير السفر أو رفض الرجوع فيها. كما جاء بضمانات أساسية من أهمها حذف الصلاحية المزدوجة المتمثلة في سحب جواز السفر من ناحية وتحجير السفر من ناحية أخرى على نحو ما كان مخولا بنص الفصل 15 السابق للجهات القضائية خلال إجراءات التتبع أو المحاكمة الجزائية( )

143 - ولخصوصية الوضع الأمني سنة 2012، بادرت وزارة الداخلية باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية من بينها الإجراء الحدودي "الاستشارة قبل السماح بالعبور /17S". ويعتمد هذا الإجراء للحد من خطورة العناصر المتطرفة و من تحولها إلى مناطق النزاع مع العلم بانه اجراء أمني وقائي . ويتم اتخاذ هذا الإجراء في حالات استثنائية تتعلق : بالعناصر التي ثبت نشاطها صلب التنظيم الإرهابي المحظور "أنصار الشريعة بتونس " و العناصر التي تأكد التحاقها بمناطق النزاع وتلك العائدة من مناطق النزاع. كما تتعلق ب العناصر المسرحة من السجون إثر تورطها في قضايا متصلة بالإرهاب وب العناصر التي تأكد التحاقها بالمجموعات الإرهابية المتمركزة بالمرتفعات الغربية لبلادنا.

144- ولتلافي الإشكاليات المتصلة به تم إحداث فريق بوزارة الداخلية يضم ممثلين عن الهياكل المتداخلة بما فيها قاضي إداري وتمت المبادرة باتخاذ التدابير للتقليص من عدد الإجراءات المتخذة وحسن التعهد بتشكيات المواطنين من ذلك تمكين التونسيين الذين تتشابه هوياتهم مع أشخاص محل تحفظات أمنية من شهائد في رفع التباس للاستظهار بها على مستوى المعابر الحدودية ودراسة العرائض الواردة حالة بحالة. ويمكن الطعن في الإجراء الحدودي عبر عدة طرق منها إدارية (تشكي لوزارة الداخلية ) وقضائية (المحكمة الإدارية ).

145 - أما بخصوص الحجز والتفتيش فإنه لا يتم إلا بناء على إذن من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق حسب الحالة.

6.6- الإقامة الجبرية

146 - رغم الصلاحيات الواسعة التي يخولها الأمر عدد 50 لسنة 1978 للسلطة التنفيذية وخاصة لوزير الداخلية، فإنها لم تحد من التزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان من ذلك يخول هذا القانون لوزير الداخلية فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن العام" غير أنه لم يغفل عن التنصيص على الواجب المحمول على الدولة والمتمثل في ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعيشة هؤلاء الأشخاص (المعنيين بقرار الإقامة الجبرية) وعائلاتهم (طبق الفصل 5 من ذات الأمر)

147 - إضافة إلى أنه يتم دوريا مراجعة وضعيات العديد من الأشخاص الخاضعين لقرار الإقامة الجبرية حيث يتم الرفع جزئيا من هذا القرار بما يسمح لهم من التنقل بين منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم، وهو الأمر الذي يؤكد أن الغاية الأساسية لهذا الإجراء هو حصر تحركات هؤلاء الأشخاص توقيا من إمكانية إقدامهم على ارتكاب أعمال إرهابية وليست الغاية أن يكون الوضع تحت الإقامة الجبرية شكلا من أشكال الاعتقال أو الحبس.

7- الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و6 و7)

1.7 - عقوبة الإعدام

148 - رغم خطورة الجريمة الإرهابية، فإن المشرع في القانون عدد 26 لسنة 2015 لم ينص على عقوبة الإعدام إلا في صورة إذا ما ترتب عنها قتل شخص أو تسببت في موته وبالتالي نفس العقوبة المقررة في المجلة الجزائية لمن يتعمد قتل شخص عمدا مع سابقيه الإضمار. و منذ صدور ذلك القانون لم يتم الحكم بعقوبة الإعدام إلا في 4 حالات.

149 - لم تنفذ تونس عقوبة الإعدام منذ 17 نوفمبر 1991 رغم الحكم بها (ملحق15) وكانت من بين الدول التي وافقت على وقف العمل بعقوبة الإعدام الوارد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012 و2014 و2016.

150 - وتجدر الاشارة إلى ان عقوبة الإعدام ليست إلزامية للقاضي إذ أنه هو الذي يضبط العقوبة حسب خطورة الجريمة. وقد سمح له القانون بملاءمة العقوبة وفقا للأفعال المعروضة عليه ولذلك فهو غير مقيد بالتطبيق الآلي لعقوبة الإعدام في الجرائم الإرهابية التي تستوجب مثل تلك العقوبة.

151 - وفي إطار مزيد تكريس مبادئ المحاكمة العادلة ومراعاة للمعايير الدولية وخصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ) التي تقتضي المواءمة بين الفعل المرتكب والعقوبة المستوجبة، تم بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 منح القاضي سلطة تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية ( ظروف التخفيف والنزول بالعقاب) بما يتماشى وخطورة الفعلة الإرهابية المرتكبة. ويبين الملحق 16 الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفق القانون المذكور.

152 - كما أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من اصدار عفو أو تبرئة في خصوص محكوم بالإعدام وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذ تم تبرئة ساحة 7 من المحكوم بالإعدام سنة 2018 وانتفع واحد منهم سنة 2017 بالعفو العام علما وأنه سبق أن تمتع 121 سجين في 2012 بالعفو الخاص مرّة واحدة وذلك بإبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن بقية العمر و11 سجين منذ ذلك التاريخ إلى سنة 2015. كما بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام وسبق أن تمتعوا بالعفو الخاص مرّتان وذلك من خلال إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن بقية العمر وفي مناسبة ثانية بالنزول بالعقاب إلى مدّة تتراوح بين 30 و37 سنة، 09 سجين إلى حدّ 14 جانفي 2014.

153 - وفيما يتعلق بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي ورغم تعليق العمل بعقوبة الإعدام فإن اتخاذ قرار في هذا الشأن يتطلب حوارا مجتمعيا وتوافقا حول الموضوع.

2.7- جريمة التعذيب

154 - نص الفصل 23 من الدستور على أن الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي وكرّس مبدأ عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم مدعما بذلك الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. كما ضمن الفصل 30 منه حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

155 - ويمثل القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2016 المنقح لبعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية ضمانة أساسيّة للوقاية من التعذيب إذ تم بمقتضاه تقليص المدة القانونية للاحتفاظ وخول لذوي الشبهة اختيار محامي للحضور لدى باحث البداية وتمكينه من طلب إجراء فحص الطبي.

156 - وفي إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الدستور والمعايير الدولية ومنها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ومتابعة لتوصيات اللجنة الأممية في المجال، يتم حاليا مراجعة أحكام المجلة الجزائية خصوصا في مجال مناهضة التعذيب وتشجيع العقوبات البديلة والحد من العقوبات السجنية.

3.7- تدابير مكافحة التعذيب

157 - تمّ إحـــداث الهيئـــة الـــوطنية للوقاية من التعذيب بمقتضى القـانون الأسـاسي عـدد 43 لسنة 2013 وهي هيئة عمومية مستقلّة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تم ارساؤها فعليا سنة 2016 وتمثل آلية وقائية منبثقة من البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب الذي صادقت عليه تونس سنة 2011.

158 - من أبرز مهامها القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية وفي أيّ وقت لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم و التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الايواء ومن خلو أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات والعقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية.

159 - كما تقوم بتلقّي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصّة. كما تساهم في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب بواسطة الحملات والندوات والنشريات. وتشرف كذلك على برامج التكوين في مجال اختصاصها.

160 - من جهتها، تنفذ وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منذ 2016 مشروعين يتعلقان بتفعيل العقوبات البديلة وتعزيز منهج حقوق الإنسان في التعامل مع السجناء بسجن المسعدين ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.

161 - كما أبرمت بتاريخ 12 جانفي 2016 اتفاقية مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تسمح لمندوبي حماية الطفولة بزيارة مراكز إصلاح الأطفال للاطلاع على ظروف الإقامة ومدى احترام حقوق الأطفال. كما أبرمت في ديسمبر 2012 تسعة مذكرات تفاهم مع جمعيات ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان لزيارة السجون وقامت هذه المنظمات إلى موفى ديسمبر 2016 بــ 664 زيارة. وقد انتهى العمل بتلك المذكرات بعد تسلم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مهامها التي ابرمت إثر تركيزها اتفاقية تعاون مع وزارة العدل في أفريل 2018 تحدد مجالات التعاون بينهما وآليات التنسيق.

162 - وتسند للجمعيات الراغبة في زيارة السجون تراخيص بعد دراسة المطالب حالة بحالة. وتم في هذا الإطار إبرام مذكرة تفاهم مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في جويلية 2015 وملحق لها في أكتوبر 2017 حول تمكينها من زيارة السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين والاطلاع على أوضاع المساجين والأطفال.

4.7- التدريب في مجال مناهضة التعذيب

163 - تواصل وزارة العدل تدعيم قدرات القضاة وموظفي السجون في مجال مناهضة التعذيب حيث أصدرت بالتعاون مع المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب دليلا للتصدي للتعذيب في 2014 اعتمد لتكوين 140 قاضيا منهم 60 في إطار تكوين مكونين موزعين على محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتولى كل منهم تكوين ما بين 10 و15 قاضيا.

164- فضلا على تكوين باقي القضاة المباشرين بالتعاون بين المعهد الأعلى للقضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث تم تكوين 33 قاض سنة 2015 و126 سنة 2017 حول مواضيع تتعلق بمجال الارهاب.

165 - وتمّ إدراج البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ضمن مادة حقوق الإنسان لفائدة كافة أصناف المتكوّنين في مدرسة السجون والإصلاح مع التعريف بالجنة الفرعية لمنع التعذيب كآلية دولية وقائية يُخوّل لها زيارة أماكن الاحتجاز. وتم كذلك تكوين ضباط وموظفي السجون من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

166 - وفي إطار تطبيق بروتوكول إسطنبول في الطب الشرعي، تمّ تكوين القضاة والأطباء الشرعيين حيث أصبح القضاة يسخّرون الأطباء للقيام بمهمّة مطابقة للبروتوكول ثمّ يحرر الأطباء تقاريرهم وفقا لتوصياته وذلك بهدف القيام بتحقيق ناجع حول أعمال التعذيب وغيرها من المعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة.

167 - وفي إطار التعاون بين وزارة الصحة ووزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر يتمّ، منذ 2013، تأمين دورات تكوينية بتونس والخارج لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالسجون تمحورت خاصة حول صحة الموقوفين. كما أمّن قسم الطب الشرعي بشارل نيكول بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون عدّة دورات تكوينية لأطباء السجون بتونس وتمّ تدريس عديد الوحدات من قبل خبراء وطنيين ودوليين ( ) .

168 - ومن جهتها قامت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2017 بالعديد من الورشات التكوينية والتوعوية وجهت لممثلي السلط العمومية في مختلف ولايات الجمهورية للتعريف بالهيئة ومهامها ولدعم مسار الوقاية من التعذيب شارك فيها 322 إطار وموظف معنيين بأوضاع المحتجزين والعاملين بالأماكن السالبة للحرية والتابعين للوزارات التالية: العدل (السجون) والدفاع الوطني والداخلية والمالية ( الديوانة ) والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

5.7- بخصوص الاحصائيات

169 - خصصت النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية دفترا يتضمن مراجع الشكايات المقدّمة من أجل التعذيب ومآلها ومتابعة قضايا التحقيق التي انجرت عنها إلى غاية بلوغها طور المحاكمة ومآل تلك الأحكام بما يساهم في متابعة ومعرفة مآلها. وللتذكير فان تونس تمتلك منذ ديسمبر 2008 منظومة إحصائية خاصة صلب مصالح التفقدية العامة بوزارة العدل تهدف إلى ضمان عدم تجاوز الآجال القانونية للإيقاف التحفظي.

170 - وحرصا على حسن التواصل مع المودعين والإصغاء لمشاغلهم، ركزت الإدارة العامة للسجون والإصلاح صناديق شكاوى بكافة الوحدات السجنية لا تفتح إلا من قبل مدير السجن الذي بإمكانه تشريك هيئات قضائية ورقابية لفتحها. كما تم إحداث مكتب شكاوى بكل سجن ومركز إصلاح مهمته تلقي الشكاوى ومتابعتها.

171 - كما تم إصدار عديد الأوامر الإدارية ومذكرات العمل حول ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وحسن معاملة المودعين وخصوصا الخطيرين منهم بمن فيهم المورطين في قضايا الإرهاب واحترام حرمتهم الجسدية والمعنوية.

172 - وتبين الملاحق 17 و18 عدد الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة في الوحدات السجنية وجملة العقوبات التأديبية المتخذة في ثبوت سوء المعاملة خلال سنة 2018. كما تم خلال سنة 2018، إحالة عدد 3 مواضيع للقضاء للتعهد بها في سوء المعاملة في الوحدات السجنية.

173 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير الأول للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى موفى سنة 2017 تلقت الهيئة 104 اشعار (ملحق 19) وتلقت خلال سنة 2018 125 إشعارا حول حالات محتملة للتعذيب وسوء معاملة.

174 - فيما يتعلق بحالات الوفاة، فإنه لم يسجل أية حالة ناجمة عن استعمال العنف في السجون خلال مدة التقرير. غير أنه تم تسجيل عدد 22 حالة وفاة خلال سنة 2018 جراء التعرض لوعكات صحية وتعهد القضاء بها جميعا باعتبار أو كل وفاة تحصل في السجن وهي وفاة مسترابة حسب القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون (ملحق 20)

175 - ومن جهته تعهّد القضاء العسكري بقضايا الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين والمحتجين عند اندلاع أحداث 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 وذلك بعد تخلي القضاء العدلي عن النظر فيها استنادا للفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي، فتم فتح أبحاث تحقيقية في الجرائم المرتكبة منها القتل العمد مع سابقية القصد، القتل العمد، الجرح والمشاركة في ذلك لمقاضاة الجناة والتعويض لأهالي الشهداء وجرحى الثورة عن طريق تمكينهم من القيام بالحق الشخصي.

176 - وقد صدرت أحكام بالإدانة في حق عدد من كبار المسؤولين والقادة الأمنيين (رئيس الدولة المباشر أثناء تلك الأحداث ووزير الداخلية وعدد من المديرين العامين بالأمن والأمن العمومي والأمن الرئاسي ووحدات التدخل وآمر الحرس الوطني...) وكذلك الأمنيين الميدانيين، كما تمّ الحكم بتعويضات مادية هامة لفائدة الضحايا وذويهم.

177 - وتلتزم وزارة الداخلية في إطار تصديها للتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بالقيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة عن طريق هياكل الرقابة والتفقد حول معالجة الشكاوى والعرائض والإشعارات بخصوص التعذيب أو سوء المعاملة واتخاذ إجراءات إدارية تأديبية أو جزائية إن لزم الأمر ويتم حاليا العمل على تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق الداخلي ومشروع تطوير منظومة معالجة العرائض والشكاوى في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

6.7- بخصوص مشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة

178 - يهدف هذا المشروع للتناغم مع النصوص الجزائية الخاصّة على غرار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأحكام الواردة بالمجلة الجزائية وسعيه لمسايرة التشريعات المقارنة والملاءمة مع المعايير الدولية. وتمت إحالة المشروع على انظار مجلس نواب الشعب سنة 2015 و بعد إدخال عدّة تعديلات عليه على غرار تسميت ه وإضافة بعض الفصول خاصة المتعلقة بحماية مواقع العمليات الأمنية والعسكرية من التصوير والبثّ دون الحصول على التراخيص اللازمة وتشديد العقوبات. وتبعا لإثارة جملة المسائل المتعلقة خصوصا بمجال حقوق الانسان ك حرية التعبير، تقوم وزارة الداخلية حاليا بإعادة صياغ ته في ضوء ملاحظات من الأطراف المعنية.

179 - وفيما يتعلق بالمعايير القانونية بشأن استخدام القوة من قبل المسؤولين عن انفاذ القانون، فقد نصّ الفصل 18 من الدستور بان من مهام الجيش الوطني دعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون مما يضبط نظام تدخّل القوات المسلحة ذات الصبغة الأمنية، أمّا بقية المهام القتالية فتبقى خاضعة لأحكام أخرى بعضها مستمدّ من القانون الدولي للنزاعات المسلحة.

180 - كما يتضمن التشريع التونسي جملة من الأحكام التي تنصّ على الإعفاء من المسؤولية الجزائية على غرار الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية حيث تحدث الفصل 39 عن الدفاع الشرعي ويمكن الفصل 42 من الإعفاء من العقاب بالنسبة لكل من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.

181 - كما نصّ الفصل 59 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 على عدم مؤاخذة المخترق جزائيا عندما يقوم دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق. وجاء بالفصل 72 من نفس القانون على أنّه: ''فضلا عن حالات الدفاع الشرعي لا يكون أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة مسؤولين جزائيا عندما يقومون في حدود قواعد القانون والنظام الداخلي والتعليمات المعطاة بصفة قانونية في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بنشر القوّة أو استعمالها أو يعطوا الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريّا لأداء المهمّة''.

182 - إضافة إلى ذلك، نصّ الفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنه: " لا يعد جرما:

استعمال السلاح لإرجاع الهاربين أثناء مجابهة العدو أو لإيقاف أعمال العصيان أو السلب أو التخريب.

استعمال السلاح من قبل الحارس أو الخفير عند عدم الامتثال لأوامرهما بعد التنبيه الثالث.

183 - كما اقتضى الفصل 8 من القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المتعلّق بإعلان منطقة حدودية عازلة والفصل 9 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة على انطباق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأعوان المكلفين بتطبيق أحكام النصوص المذكورة.

184 - مع الإشارة إلى ان مقتضيات الفصول المشار إليها آنفا تبقى خاضعة لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر مع التقيد بمبدأ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.

185 - فيما يتعلق ب مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي فهي تندرج في إطار مشروع تعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إصلاح قطاع الأمن وهي تهدف إلى تطوير سلوكيات أعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتدعيم الثّقة مع المواطن كما يسعى إلى مكافحة الظّواهر السّلبية داخل الأسلاك الأمنية وترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. وهي حاليا طور الاستشارة.

8- حظر الاسترقاق والاتجار والعبودية وحقوق الطفل ( المادتان 8 و24)

8.1- الجهود لتنفيذ القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016

186- نص القانون على إحداث ال هيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت اشراف وزارة العدل وتم تركيزها بصفة فعلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد219لسنة 2017 المتعلق بتسمية رئيستها (قاضية من الرتبة الثالثة وأعضائها (ممثلين عن جهات حكومية وأخرى غير حكومية) لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد وتم تمكينها من مقر منذ جانفي2018. وأعدت الهيئة مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيمها وطرق سيرها.

187 - قدم ت الهيئة تقريرها السنوي الأول يوم 23 جانفي2019بالنظر لرمزية هذا اليوم الذي تم اقراره كيوم وطني لذكرى الغاء العبودية والرق في تونس بوثيقة رسمية سنة1846.

188 - تطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون المذكور وبدعم فني من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قامت الهيئة بصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للسنوات2018-2023وفق مقاربة تشاركية من خلال تنظيم ورشات واستشارات مع جميع المتدخلين. كما وضعت خطة عمل لتنزيل محاور الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2017-2019. وهي أطر تتناغم مع المؤشرات 16.2 و16.4 من الهدف 16 والمؤشر 5.2 من الهدف 5 من اهداف التنمية المستدامة.

189- وتهدف الاستراتيجية الى وضع مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة خاصة في مجال تطبيق اجراءات الحماية وآليات المساعدة للضحايا بالإضافة الى ارساء قاعدة بيانات حول الاتجار بالأشخاص بهدف استغلالها في انجاز مهامها.

190 - وقامت الهيئة بإحداث لجنة لملائمة مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الاطفال باعتبار أن قرابة75%من حالات الاتجار بالأشخاص تتعلق باستغلال الاطفال وخاصة الاستغلال الاقتصادي في التسول والعمالة المنزلية الى جانب تضارب الإطار القانوني في المجال من حيث المفاهيم أو العقوبات مما خلق صعوبات على مستوى التدخل للحماية أو على مستوى التكييف القانوني للجريمة.

191 - تعمل الهيئة كذلك على اعداد النصوص الترتيبية منها مشروع الأمر الحكومي الذي يضبط شروط وطرق التكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص وبمجانية العلاج.

192 - كما قامت الهيئة بتكوين العديد من المتدخلين:

قضاة مرجع (28 من النيابة العمومية و14 من التحقيق) والقضاة المباشرين والملحقين القضائيين شملت أكثر من 200 مستفيد

قوات الأمن الداخلي: تكوين مكونين في 4 دورات شملت 25 مأمور ضابطة عدلية واختيار 8 مكونين وطنيين إضافة إلى 4 دورات دراسية على المستوى الجهوي لفائدة 104 مستفيد

إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية: تنظيم دورات وورشات تكوينية حول آليات التعرف على الضحايا شملت العاملين بمراكز الرعاية الاجتماعية وتكوين 26 متفقد كنقاط اتصال

مندوبي حماية الطفولة: تكوين المكونين في حدود 25 مندوب ودورات تكوينية لعدد 41 مندوب جهوي

تنظيم بــ 29 نشاط تكويني خلال سنة 2018 شملت أكثر من ألفي مشارك بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة

193 - وشارك اربعة قضاة عسكريين في تربص "مقاومة المتاجرة بالعنصر البشري" الذي يُنظّم بمركز دول الشراكة من أجل السلم بأنقرة قصد تمكينهم من التعامل عمليا مع المعطيات المتعلقة بالمتاجرة بالعنصر البشري والتعرف على أهم الآليات والإجراءات المتخذة في سبيل مقاومة ظاهرة الاتجار بالأشخاص.

194 - وعلى مستوى حماية الضحايا تقوم الهيئة بـ:

توفير المساعدة الطبية ومجانية العلاج

الارشاد حول الإجراءات القضائية والادارية لضمان الحصول على التعويض المناسب

المساعدة على تكوين الملفات للحصول على الاعانة العدلية

تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص و إحالتها على الجهات القضائية المختصة.

195 - بالرجوع لتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تم إحصاء 780 ضحية سنة 2018 بينما كان هذا العدد يقدر ب ــ 742 حالة سنة 2017. كما تلقت 430 اشعارا ويمثل المجتمع المدني المصدر الأساسي له بنسبة 81%من الملفات ونسبة 9.6%.من التعهد التلقائي. أما عدد الاتصالات عبر الرقم الأخضر، فقد بلغ 489 اتصالا تعلقت مواضيعها بمتابعة ملفات او اشعار بوضعية او طلب استفسار. وتندرج 413 حالة بين حالات الاتجار بالأشخاص من بينهم 336 امرأة. وأحالت عدد 58 حالة على القضاء. وتعكس الجداول الملحقة 21 و22 و23 أهم الاحصائيات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وفق تقرير الهيئة.

196 - أما بخصوص التعهد بالضحايا، فقد تولت مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنتي 2017-2018 التعهّد بقرابة 70 حالة من بينهم 36 طفلا أغلبهم من الذكور وقدمت خدمات الإقامة بصفة وقتية والرعاية والتوجيه للضحايا وتمكينهم من الحاجيات الأساسية ضمن منظومة الإسعاف الاجتماعي.

197 - كما تقدمت وزارة الصحة بالمساعدة الطبية لـ 69 من الضحايا في الفترة المتراوحة بين جانفي وديسمبر 2018 وكانت معظم الضحايا من الاناث 60%كما توجد 15 ضحية من الأجانب (13 من الجنسية الايفوارية ، 1 كونغولية، 1 من بوركينا فاسو). وتبلغ نسبة الضحايا من الأطفال 45%ويبلغ السن الأدنى 11 سنة والأقصى 54 سنة ومتوسط العمر 21.6 سنة وتلقت خدمة استقبال الضحايا من طرف الوحدة الصحية القضائية "انجاد" 43 ضحية.

2.8- مشروع كلنا ضد عمل الاطفال

198 - شرعت تونس في إعداد مخطط وطني لمكافحة عمل الأطفال للفترة 2015-2020 يرتكز على المبادئ التي وضعتها اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها واتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. ويهدف هذا المخطط إلى وضع التصورات والآليات العملية الكفيلة بالحد من التحاق الأطفال بسوق العمل. وتتمثل اهم محاوره في:

العمل على تجانس النصوص القانونية ذات العلاقة بمسألة التصدي لظاهرة عمل الأطفال.

خلق إطار مندمج وتشاركي بين مختلف الهياكل المعنية

تنمية القدرات المؤسساتية والتقنية لمختلف المتدخلين.

الإسهام في الوقاية وحماية الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي

199 - وفي هذا الإطار، انجز المعهد الوطني للإحصاء سنة 2017 بدعم من منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات ( ) شملت عينة بـــــ12800 أسرة وأفادت بأن 179.900 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة (7.9%من الأطفال التونسيين) يعملون منهم 136.700 طفلا (6%) يقومون بأعمال خطيرة.

200 - وتنفيذا للمخطط الوطني المذكور يتم انجاز مشروع "معا ضد عمل الأطفال في تونس " في الفترة الممتدة بين جانفي 2017 وماي 2020 ، بدعم من مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي و مكتب شؤون العمل الدولية التابع لوزارة العمل الأمريكية حيث خصصت له موارد تقدر 3 مليون دولار من قبل وزارة العمل الأمريكية.

201 - يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال من خلال دعم وتحسين المعارف المتعلقة بعمل الأطفال وأسوأ أشكاله وتعزيز الوعي والتعبئة الاجتماعية في المجال وخلق نموذج لنظام متابعة عمل الأطفال متاح وقابل للتكرار إضافة على بعث نماذج بديلة للمرافقة وإعادة الإدماج من أجل الوقاية من عمل الأطفال.

202 - وفي هذا الصدد، عملت وزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على بعث نقاط اتصال (24 متفقد شغل و24 مندوب حماية الطفولة ممثلين عن كامل ولايات الجمهورية) للرصد والتعهد والتنسيق لمعالجة وضعيات الأطفال المستغلين اقتصاديا.

203 - كما تمت مراجعة قرار وزير الشؤون الاجتماعية المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجّر فيها تشغيل الأطفال وتوسيع قائمة الوظائف والمهن الخطرة من خلال تضمين الحالات والمهن التالية (ملحق 24).

204 - وفي إطار المساهمة في القضاء على الاسباب العميقة للاستغلال الاقتصادي للنساء والاطفال، تنفذ وزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والتربية عدة برامج (ملحق 25).

205 - أما بخصوص حماية الأطفال، فرغم مصادقة تونس على معظم الاتفاقيات الدولية والعربية بخصوص عمل الأطفال ومختلف التشريعات في هذا المجال، لا زالت هناك اشكال ملائمة مع الواقع المجتمعي الهش الذي يدفع الأطفال للعمل في سن مبكرة للانقطاع عن الدراسة واستغلالهم في تعاطي المهن الهامشية والعمل في الأسواق الموازية وفي قطاعات الأنشطة غير المنظمة.

206 - ولقد وردت على المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة خلال سنة 2017: 308 إشعارا لتعريض الطفل للتسول أو لأحد أشكال الاستغلال الاقتصادي منها 39.9 % في صفوف الفتيات. وتمثلت أغلب تلك الحالات في تعريض الطفل للتسول من قبل الكبار 51 % من مجموع الاشعارات وفي حمل الطفل على الأعمال التجارية خارج الأطر القانونية بنسبة 26% من مجموع الإشعارات. وتتجه الإشارة لكون هذ العدد يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالواقع وهو راجع إلى ضعف آلية واجب الإشعار إلى جانب ضعف آليات المراقبة.

207 - أما بخصوص الاستغلال الجنسي للأطفال، فقد شرعت وزارة المرأة بالتعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ برنامج وطني حول حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاعتداءات الجنسية، يهدف لنشر الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات المتدخلين الميدانيين، بما يضمن حماية كافية للأطفال في مجال الوقاية والتعهد بالأطفال الضحايا وتوفير الرعاية اللاّزمة لهم إلى جانب وضع إطار تشريعي ملائم يرسخ مبادئ الحماية القانونية للأطفال يبنى على أسس احترام مصلحة الطفل الفضلى ويدعم إنشاء شبكة من المهنيين لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال.

9- حرية الأشخاص وأمنهم، قانونية الاحتفاظ ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحريّة (المواد 2 و7 و9 و10 و11)

1.9- تنفيذ القانون عدد 5 لسنة 2016

208 - يعتبر هذا أهم تكريس في مجال الضمانات القانونية للمحتفظ به إذ قلص في المدة القانونية للاحتفاظ وأصبح من حق ذي الشبهة اختيار محامي للحضور معه أثناء سماعه لدى باحث البداية، ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد أفراد عائلته أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضاءها إجراء فحص طبي. كما يتوجب على وكيل الجمهورية إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على سجل الإيقاف وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

209 - تمسك وزارة الداخلية بالقائمة الرسمية لغرف الاحتفاظ المعتمدة، وقد تمّ تمكين المنظمات الدولية والوطنية من نسخ منها والإذن لها بالقيام بزيارات رصد لمراقبة ظروف وأحوال المحرومين من حريتهم ورفع التقارير في شأنهم وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

210 - عمليا، يتم تكثيف التفقد الفجئي للوقوف على مدى احترام الوحدات الأمنية للقوانين النافذة والممارسات الفضلى في مجال التعامل مع ذي الشبهة بما في ذلك الحرص على توجيه اهتمام أعوان الضابطة العدلية نحو استيعاب الأحكام الجديدة المشار إليها أعلاه، وذلك عبر الالتزام بتحرير محاضر مستوفاة الإجراءات الشكلية والموضوعية والتنسيق الدائم مع جهاز النيابة العمومية بما يكفل تكريس الضمانات القانونية لذي الشبهة والمتعلقة خاصة بحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة وحماية الحرمة الجسدية والمعنوية وكل التجاوزات المخلة بهذه الضمانات تعتبر جرائم يعاقب عنها القانون الجزائي الوطني بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن بقية العمر بالنسبة إلى حالات التعذيب الناتج عنها الموت (الفصل 101 ثانيا من المجلة الجزائية).

211 - وعلى مستوى التدريب، تم تكوين القضاة خلال سنة 2017 حول مقتضيات القانون عدد 5 شملت 105 قاضيا. ويتم العمل حاليا على تكوين المكونين في المجال.

212 - وأصدرت وزارة الداخلية، في هذا للخصوص، ملحوظة عمل في ماي 2016 لمأموري الضابطة العدلية حول حسن تطبيق القانون وضرورة اعلام ذي الشبهة بالحقوق والضمانات التي يكفلها له القانون.

213- كما بادرت منذ سبتمبر 2014 بإصدار منشور متعلق باعتماد وتعميم معلقة الضمانات المخولة للأشخاص المحتفظ بهم وقد أوصى المنشور باحترام التشريع الوطني والمعايير الدولية المتعلقة بالضمانات القانونية للأشخاص المحتفظ بهم كمزيد العناية وتهيئة غرف الاحتفاظ طبقا للمواصفات وتوفير كل المرافق الأساسية والصحية لهم.

2.9- جريمة الاختفاء القسري

214 - متابعة للتوصية الصادرة عن اللجنة الأممية على إثر مناقشة تقرير تونس الاولي خلال سنة 2016 والمتعلقة بإدراج هذه الجريمة ضمن التشريع الوطني، تم اقتراح مشروع قانون على انظار اللجنة المعنية بمراجعة المجلة الجزائية لإدراجها كجريمة مستقلة في العنوان المتعلق بالجرائم على الذات البشرية. وقد تم للغرض الاستئناس بالتعريف الوارد بالاتفاقية الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري

3.9- احصائيات الأشخ اص المحتجزين

215 - يبين الملحق 26 عدد المحتفظ بهم في القضايا التي باشرتها الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية.

216 - ويبلغ عدد الموقوفين في السجون التونسية 13271 و8947 محكومين وينقسمون لعدد 21620 ذكورا و598 إناثا. ويوجد في تونس عدد 24 وحدة سجنية حسب طاقة الاستيعاب وعدد المساجين بكل وحدة سجنية مبينة بالجدول الملحق 27.

4.9- تدابير التصنيف داخل السجون

217 - فيما يتعلق بفصل الأطفال عن بقية المساجين، فإنه تطبيقا لأحكام الفصل 99 من مجلة حماية الطفل والفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، تم تخصيص غرفة لهذه الفئة من المساجين والبالغ عددهم 56 طفلا مودعين بالسجون التالية: المرناقية ومنوبة وسوسة والمساعدين وصفاقس.

218 - وتم إبرام اتفاقية شراكة بين وزارتي العدل والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في جانفي 2015، بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها مراكز إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون وتطوير آليات التعهد بما يحقق الأهداف الأساسية لمراكز الإصلاح احتراما للمنظومة الوطنية والدولية لحقوق الطفل.

219 - أما فيما يتعلق بفصل الموقوفين عن المحكومين وتطبيقا لأحكام الفصلين 3 و6 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور فإنه يتم اعتماد التصنيف القانوني المبين بهما إذ اقتضى الفصل 3 أنه " تنقسم السجون الى ثلاثة أصناف:

سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا.

سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهـم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.

السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح، والمؤهلين في العمل الفلاحي.

220- ويتمّ اعتماد هذا التصنيف حسب الإمكانيات المتاحة، على أنه يجب التفريق في كل الحالات بين الموقوفين تحفظيا والمحكوم عليهم.وأضاف الفصل 6 أنه " يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين ".

221 - وفي إطار تكريس مبدأ إفرادية المعاملة وتدرج العقوبة، تم تركيز آلية جديدة للتصنيف وإعادة التصنيف ترتكز على التطور السلوكي للسجين ودرجة خطورته وتعتمد على ثلاثة أنظمة هي على التوالي:

نظام عالي التأمين ويأوي المساجين الخطرين

نظام متوسط التأمين ويأوي المساجين متوسطي لخطورة

نظام شبه مفتوح ويأوي المساجين متدني الخطورة.

223- وقد تم الشروع في اعتماد هذه الآلية في ثلاث سجون نموذجية هي منوبة وبرج الرومي وبرج العامري في انتظار تقييم التجربة وتعميمها على بقية السجون.

5.9- مكافحة الاكتظاظ داخل السجون

224 - أحدثت وزارة العدل بالتنسيق مع مكتب المندوبية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر خلية تفكير لتقديم مقترحات للحدّ من اكتظاظ السجون على المدى القريب والمتوسط كما نظمت العديد من الندوات وورشات العمل لدراسة مسالة الحد من الاكتظاظ داخل السجون تم على أثره اعتماد تدابير على مستويات متعددة وهي:

الحد من الإيداع بالسجن والاحتفاظ عبر:

جعل الإيقاف التحفظي اجراء استثنائيا حيث تم تحسيس القضاة بتغيير أسلوب التعامل مع حرية المتهمين من خلال تفعيل إجراءات السراح المؤقت والإفراج بضمان أو بكفالة.

تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها قانونا والعمل على إحداث عقوبات بديلة أخرى لتجنب الإيداع بالسجن وتطوير سياسة التأهيل وإعادة الإدماج علما وأنه تم في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تركيز منظومة المصاحبة في انتظار إرساء نظام قانوني متكامل لها وهي تعمل على تحقيق عدة أهداف أهمها تمكين القضاة من ملاءمة العقوبة مع طبيعة الجريمة المرتكبة وشخصية الجاني والتقليص من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون وتحسين ظروف الاحتجاز والحد من نسبة العود وإبقاء المودعين داخل محيطهم الأسري والاجتماعي .

تفعيل آلية الصلح بالوساطة في المادة الجزائية

إيجاد بدائل للاحتجاز في انتظار المحاكمة كالمراقبة القضائية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وتيسير آليتي العفو الخاص والسراح الشرطي كحلّ أوّلي للحدّ من اكتظاظ السجون

تطوير برامج إصلاح وتأهيل المساجين والرعاية اللاحقة للحد من نسبة العود.

تطوير البنية التحتية من خلال تهيئة عديد السجون للترفيع في طاقة استيعابها (صفاقس والمهدية والمنستير والمسعدين سوسة وقابس وبرج العامري) وتسعى الإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى الترفيع في المساحة المخصصة لكل سجين لتتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة (لا تقل عن 4 متر مربع) ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساحة 3.42 متر مربع موفى 2022. كما تم تركيز مرافق وفضاءات صحية وإصلاحية وتنشيطية ومغاسل ومطابخ بعدد من الوحدات السجنية مثل تسلم مركز صحي بسجن برج العامري يحتوي عدة اقسام وتجهيز فضاءات للتكوين والتشغيل والتأهيل به وآخر بصفاقس يتسع لـ 300 سجين.

تطوير التشريعات خاصة بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والحد من حالات الإيقاف التحفظي وإقرار تدابير احترازية وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وخاصة في مادة السراح الشرطي وإسناده صلاحية تعديل العقوبات. ونشير لمراجعة بعص العقوبات الخاصة ببعض الجرائم من ذلك مشروع قانون المخدرات المعروض حاليا على البرلمان والذي اقترح عدم إثارة الدعوى العمومية ضد من طلب الخضوع إلى نظام علاجي طبي ونفسي لحالته الصحية ولم ينقطع ولم يغادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين. غير أنه في انتظار المصادقة على ذلك القانون، تم اعتماد القانون عدد 39 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح جزئي ودقيق للقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات من خلال السماح للقاضي بتطبيق ظروف التخفيف بالنسبة للمستهلكين المبتدئين بما يضمن التخفيف من عبء السجون ومراكز الإيقاف. وتعمل حاليا لجنة محدثة بوزارة العدل على مراجعة القانون المتعلق بنظام السجون.

تمتين الروابط الأسرية للمساجين وتمكين المشغلين والمتكونين منهم من الزيارة بدون حاجز بمعدل مرة في الشهر وتمكين الأطفال الذي سنهم دون 13 سنة من الزيارة بدون حاجز بصفة مستمرة لكل أصناف المساجين مهما كانت طبيعة الجرائم المرتكبة. كما تم بداية من شهر رمضان 2017 تمكين المساجين من تناول وجبات الإفطار مع ذويهم داخل فضاءات سجنية وفقا لمعايير محددة.

6 . 9 - زيارة اماكن الاحتجاز

225 - تقوم مصالح تفقدية السجون والإصلاح بزيارات دورية وفجئية للوحدات السجنية للاطلاع على مشاكل وصعوبات هذا المرفق والوقوف على الاخلالات . وتسهيلا لجميع المتدخلين بزيارة السجون، ابرمت وزار العدل العديد من الاتفاقات في الغرض سواء مع وزارة المرأة (جانفي 2016) للسماح لمندوبي حماية الطفولة بزيارة مراكز إصلاح الأطفال للاطلاع على ظروف الإقامة والعيش داخلها ومع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (انظر الفقرتان 144 و145) .

226 - وأحدثت بالهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لجنة الزيارات تمكنت خلال سنتي 2016 و2017 من القيام بـ 50 زيارة وقائية ومعظمها مسحية استكشافية شملت مختلف أماكن الاحتجاز وخاصة منها مراكز الاحتفاظ والسجون أشفعت بتقارير رفعت إلى الجهات المعنية وتضمنت توصيات بخصوص ظروف الاحتجاز وضرورة وضع آليات فعالة خاصة بحق التشكي من التجاوزات التي يتعرض لها النزيل من قبل حراس السجن او إدارته.

10- استقلالية القضاء وحياده (المادة 14)

1.10- التدابير المتخذة لضمان استقلالية القضاء

227 - نص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وحجر كل تدخل في سير القضاء (الفصل 109) ونص على مجموعة من الضمانات منها منح حصانة جزائية للقاضي لا يمكن رفعها عنه إلا من طرف المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 104) وعدم إمكانية نقلة القاضي دون رضاه ولا عزله ولا إيقافه عن العمل ولا إعفاءه ولا تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 107).

228- كما تم للمرة الأولى في تاريخ القضاء التونسي تجميع كل هياكل القضاء ضمن مجلس موحد يدعى المجلس الأعلى للقضاء.

229 - وتم سنة 2013 إحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي التي أعدت الحركة القضائية للفترة بين 2013 و2016 فيما واصل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مهامهما تحت إشراف رئيس الحكومة. وأرست الهيئة جملة من الممارسات الجيدة من ذلك الاستماع لمشاغل القضاة وفتح باب الترشح للمناصب العليا في القضاء واعتماد معيار التناظر بين المترشحين لتلك المناصب.

230- وتم خلال ولاية هذه الهيئة زيارة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى تونس ( نوفمبر - ديسمبر 2014) ( )

231 - وانتهت ولاية الهيئة الوقتية والمجلسين باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي تم انتخاب أعضائه في أكتوبر 2016 وانطلاقه فعليا في نشاطه في أفريل 2017 بعد تنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 بمقتضى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017. ويضم المجلس الأعلى للقضاء أربع هياكل تتمثل في الجلسة العامة وثلاث مجالس قطاعية قضائية (العدلي والإداري والمالي).

232 - وبعد الصعوبات التي مر بها المجلس المرتبطة بعدم تمكنه من صرف الاعتمادات المرصودة لفائدته بعنوان 2017 والاشكالات المرتبطة بميزانية 2018، أصبح حاليا يقوم بمناقشة ميزانيته بصورة مستقلة أمام مجلس نواب الشعب ويشرف على صرفها وفقا لحاجياته (ملحق 28) كما أصبح له مقر خاص به.

233 - انطلق مجلس القضاء العدلي في إعداد الحركة القضائية 2017/2018 والتي تمت المصادقة عليها من الجلسة العامة لمجلس القضاء العدلي المنعقدة في سبتمبر 2017. كما أعد الحركة القضائية 2018/2019. وأشرف على بعض الحركات القضائية الجزئية لسد الشغورات أو لمصلحة العمل خصوصا في المحاكم التي تم إحداثها مؤخرا. وقام بتعزيز التسميات في القضاء العسكري.

234 - ويعتمد المجلس في الترقيات والخطط القضائية على جملة من المعايير المنشورة مسبقا وإعلام كافة القضاة بها وخصوصا معياري النزاهة والكفاءة في حين اعتمد في سد الشغورات ومراعاة مصلحة العمل على معياري التناوب والمساواة مع الاستئناس بتدابير إيجابية بالنسبة للقاضيات في نقلتهم للمحاكم الأقرب ولفائدة قضاة المحكمة العقارية لخصوصية عملهم اليومي. كما أنه ولتحفيز العمل في المناطق الداخلية، عمل المجلس على أن تكون النقلة لمصلحة العمل مقترنة بترقية للتخفيف من الأعباء المستجدة، كما تم إسناد البعض منهم خططا وظيفية مع مراعاة شرطي النزاهة والكفاءة.

235 - وكون مجلس القضاء العدلي عددا من اللجان الخاصة للعمل على وضع نظامه الداخلي ولإعداد مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة وأخرى لإعداد مشروع مجلة اخلاقيات القضاة.

236 - كما قام مجلس القضاء الإداري بإعداد حركة القضاة خلال سنة 2018 المتعلقة بتسمية رؤساء الفروع للمحكمة الإدارية. وهو بصدد إعداد مشروع قانون للمحكمة الإدارية وللنظام الأساسي للقضاة.

237 - ويعمل مجلس القضاء المالي على إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة الماليين.

238 - في خصوص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 ( ) فقد تم تسمية أعضاءها الستة في أفريل 2014. ويستمر عملها إلى حين تركيز المحكمة الدستورية (انظر فقرة 18) وبلغت ميزانيتها خلال سنة 2015 مبلغ 120 ألف دينار. وقد أصدرت الهيئة بين 8 جوان 2015 (تاريخ صدور أول قرار) إلى 22 أكتوبر 2018 (تاريخ صدور آخر قرار): 17 قرار تم تنفيذها جميعها.

239 - أما بخصوص تأديب القضاة ، فقد تم إحالة 96 ملف تأديبي على مجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء وتم تسليط عقوبة الإنذار على 17 قاض وعقوبة الإذن بالخصم من المرتب على 7 قضاة بسبب التغيب عن العمل بصورة غير شرعية في حين شملت التتبعات الجزائية عدد 7 قضاة.

2.10- ضمان الوصول للعدالة والحق في المحاكمة العادلة

240 - نص الفصل 108 من الدستور على ان "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول. والمتقاضون متساوون امام القضاء" وكرس جملة من الضمانات مثل الحق في قرينة البراءة (الفصل 27) ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ العقوبة الشخصية (الفصل 28) وشرعية الاحتفاظ والإيقاف (الفصل 29).

241 - وفي نطاق ملاءمة النصوص الوطنية مع المعايير الدولية ، أقرت وزارة العدل استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية (2012-2016) ترمي إلى تدعيم استقلال القضاء وتكريس حقوق المتقاضين من خلال استعادة ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية من خلال محاورها المتعلقة خاصة بإصلاح الإطار التشريعي وتأهيل الإطار المؤسساتي ( )

242 - كما أعدت خطة عمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية تمتد على سنوات 2015-2019 ( ) تضمنت محورين أساسين يتعلقان من جهة بجودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين ومحورا يتعلق بالولوج للعدالة.

243 - وتنفيذا لتلك الخطط أحدثت العديد من اللجان لمراجعة القوانين وملاءمتها مع الدستور والمعايير الدولية والمتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة (اللجان المعنية بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة التحكيم ومجلة حماية الطفل). كما بادرت وزارة العدل بتكوين لجان شرعت في إعداد مشاريع القوانين الأساسية للقضاة العدليين والإداريين والماليين وسائر المهن ذات الصلة بالشأن القضائي .

244 - وعمليا، يتم تنفيذ عديد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي منها برنامج(SPRING)الرامي إلى دعم مسار إصلاح القضاء على المستويين الهيكلي والبشري وبرنامج دعم تطوير إصلاح العدالة وبرنامج تعاون مع مجلس أوروبا حول فاعلية القضاء يرمي إلى تطوير محكمة التعقيب وخمس محاكم نموذجية أخرى وتأهيلها إضافة إلى برنامج "مساعدة الإصلاحات القضائية في دول الجوار الجنوبي" الذي يهدف إلى تعزيز مسارات الإصلاح الديمقراطي والسياسي وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وفاعليتها.

245 - وتكريسا لتخصص القضاة للنظر في الجرائم المتشعبة والخصوصية، تم تكوين أقطاب قضائية متخصصة كالقطب القضائي لمكافحة الارهاب السالف ذكره والقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

246 - كما تم في إطار مشروع دعم إصلاح القضاء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وضع برنامج الفصل السريع للقضايا الجزائية. وهي آلية عمل جديدة لمعالجة الشكايات التي تُقدّم مباشرة إلى النيابة العمومية ومحاضر البحث التي تتعلق بالمظنون فيهم بحالة سراح تهدف لتحسين مردودية عمل المحاكم ونجاعته والتقليص في زمن الردّ القضائي والحط في عدد الأحكام الغيابيّة بما يُساهم في إنفاذ القانون وإيصال الحقوق إلى أصحابها في آجال معقولة احتراما لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. وقد انطلق هذا البرنامج سنة 2015 كتجربة نموذجية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو بصدد التعميم بباقي المحاكم انطلاقا من أكتوبر2018 إلى غاية أفريل 2019. وقد ساهم هذا البرنامج في تمكين أطراف الخصومة الجزائية من مواكبة أطوارها ومتابعة مآلها والتقليص في أجال الفصل في الدعوى الجزائية وارتفاع نسبة تنفيذ الأحكام.

247 - وحرصا على تكريس الحق في الولوج للقضاء وتيسير حقوق المتقاضين، تم اتخاذ جملة من التدابير القانونية، فقد صدر القانون عدد 52 لسنة 2002 المتعلق بالإعانة العدلية والذي يسمح للمتقاضي غير القادر على تحمل أعباء التقاضي على طلب تكفل الدولة بتلك المصاريف سواء كان في المادة الجزائية أو المدنية وسواء كان مدعيا أو مدعى عليه. ويبين الجدول المصاحب تطور عدد مطالب الإعانة العدلية خلال المدة المعنية بالتقرير (الملحق 29). كما تم تعزيز تلك المنظومة في القضاء الإداري من خلال القانون عدد 3 لسنة 2011 المتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية.

248 - وبالنظر لخصوصية الضحايا في بعض الجرائم كالجرائم الإرهابية والعنف ضد المرأة والتي قد تتطلب مصاريف قضائية مكلفة، مكنتهم الدولة من الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية .

249 - ولمزيد مواءمة الإعانة العدلية مع متطلبات الحق في الولوج إلى القضاء وتيسيره، قامت وزارة العدل سنة 2017 بتكوين لجنة على مستوى مركز الدراسات القانونية والقضائية لتقييم قانون 2002 واقتراح مشروع قانون في هذا الخصوص بالتعاون بين مختلف المتدخلين في المجال (القضاة والمحامين وعدول التنفيذ ...). وتتناغم هذه الجهود مع المؤشر 16.3 من الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجميع في الوصول للعدالة.

250 - أما بخصوص التدابير العملية المتعلقة بتعزيز البينة التحتية، فقد قامت وزارة العدل منذ سنة 2011، بتطوير الخارطة القضائية خصوصا من خلال إحداث جملة من المحاكم على مستوى الاستئناف (5 محاكم) احتراما لحق التقاضي على الدرجتين وتيسيرا للوصول لمحاكم الاستئناف وتأسيسا على مقاييس تطوّر نشاط المحاكم الموجودة وتقريب القضاء من المتقاضين بالاعتماد على المسافات الفاصلة بين المحاكم والكثافة السكّانيّة.

251 - وعلى مستوى المحكمة الإدارية وبالنظر لتعدد اختصاصاتها وخصوصا في المادة الانتخابية ومكافحة الفساد، فقد صدر الأمر الحكومي عدد 620 لإحداث 12 دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.

252 - أما بخصوص القضاء العسكري، ف تطبق المحاكم العسكرية جميع الإجراءات الجزائية المتعلقة بمبادئ المحاكمة العادلة. ويقوم قاضي التحقيق العسكري والدائرة الجنائية بتسخير محامي للمتهم يتولى الدفاع عنه في القضايا الجنائية عندما يتعذر عليه ذلك طبقا لما نصت عليه أحكام الفصول 69 و141 من مجلة الإجراءات الجزائية.

253 - فقد جاء المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والمرسوم عدد 70 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي للقضاة العسكريين ليغيرا بصورة جذرية منظومة القضاء العسكري وجعله متطابقا مع المعايير الدّولية لضمان المحاكمة العادلة. وقد اعتمد في إصلاح منظومة القضاء العسكري على ما يلي:

معايير المحاكمة العادلة كما تم تنظيمها بالمواثيق والصكوك الدولية وخاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 14.

" المبادئ بشأن إدارة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على المستوى الدولي" والتي تعرف اصطلاحا بمبادئ " ديكو ".

254 - وأشارت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/30 والقرار 2005/33 الذيْن اعتُمدا في أفريل 2005 إلى المبادئ المذكورة وهي في طريقها إلى التّكريس بشكل رسمي من طرف المنظمة الأممية، مع الإشارة إلى أن عدّة أنظمة قضائية أقرّت مبدأ التداخل والتكامل بين القضاء العسكري ونظام القضاء العدلي على مستوى الإجراءات والهيئات الحكومية.

255 - كما تمّ بموجب المرسوميْن المذكوريْن أعلاه تكريس كافة ضمانات المحاكمة العادلة بالقضاء العسكري وذلك من خلال:

تكريس مبدأ التّقاضي على درجتيْن،

إلغاء سلطة الأمر بالتتبع وتوقيف العقاب التي كانت ممنوحة لوزير الدفاع الوطني

توسيع مجال الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التحقيق العسكري

إقرار إمكانية القيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكرية

إقرار إمكانية القيام على المسؤولية الخاصة أمام المحاكم العسكرية

تدعيم لاستقلالية القضاة العسكريين عبر إحداث مجلس للقضاء العسكري

3.10 - بخصوص الح كم على مدنيين امام المحاكم العسكرية:

256 - تجدر الإشارة إلى أنّ القضايا المتعهد بها من القضاء العسكري إثر الثورة صدرت فيها أحكام من قبل هيئات قضائية بتركيبة تضمّ أغلبية من القضاة المدنيين. ولا تقع حاليا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلاّ في حالات محددة وهي:

بعض الجرائم العسكرية المنصوص عليها ب مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وهي جرائم لها ارتباط وثيق بعمل مختلف هياكل المؤسّسة العسكريّة وبأفرادها،

الجرائم المرتكبة في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسّسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة،

الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة،

الجرائم التي منحت المحاكم العسكريّة حقّ البتّ فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصّة،

الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة متواجدة بالأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسّة بمصالح هذه الجيوش إلاّ إذا كان بين حكومتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصّة تخالف هذه الأحكام ويُمكن منح هذه المحاكم بموجب قانون خاص حقّ النّظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي،

جرائم الحق العام المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.

257 - ولا تزال أشغال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة اختصاص المحاكم العسكرية متواصلة بما يتماشى ومقتضيات الفصل 110 من الدستور والمعايير الدولية المكرسة في المجال.

11 - الحق في الخصوصيّة (المادة 17)

1.11 - تدابير احترام الحق في الخصوصية

258 - نص الدستور في الفصل 24 على ان الدولة "تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية".

259 - سبق أن نظم القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حماية المعطيات الشخصية. ويتم حاليا مراجعته بما يتماشى والمعايير الدولية واتفاقية مجلس أوروبا عدد 108 وبروتوكولها الاختياري الذين صادقت عليهما تونس.

260 - أما بخصوص احترام الحياة الخاصة في سياق مكافحة الإرهاب، فقد خصص القسم الخامس من الباب الأول من القانون الأساس عدد 26 لسنة 2015 طرق التحري الخاصة والتي من بينها اعتراض الاتصالات والمراقبة السمعية البصرية والتي لا يمكن ان تتم إلا بموجب إذن قضائي ولمدة محددة.

261 - كما أنه وفي ظل وجود القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، مثلت القضايا التي تم رفعها من قبل طالبي النفاذ الى المعلومة ضد الهياكل الخاضعة والتي تم الدفع خلالها بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية 70 ℅ وذلك منذ احداث هيئة النفاذ للمعلومة سنة 2017.

262 - كما صدر المنشور عدد 8 المؤرخ في 25 فيفري 2019 الذي ألزم الهياكل العمومية بعدم الاحتفاظ ببطاقات التعريف الوطنية للمتعاملين معها أو بنسخ منها والاقتصار على تسجيل المعطيات الضرورية وعلى تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وهو ما يتم ايضا عند نشر قائمات تتضمن معطيات شخصية او عند تلقي الشيكات...

2.11 - مشروع القانون المتعلق ب تنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ب بطاقة التعريف الوطنية

263 - تمّ سحب المشروع المذكور في جانفي 2018 بغاية توحيد مواقف جميع المتدخلين بشأن المحافظة على وُجوبية اِعتماد بطاقة تعريف بيومترية أو إقرار الصبغة الاختيارية لبطاقة التعريف البيومترية مع احترام المعايير الدولية في الغرض.

3.11 - مشروع المجلة الرقمية

264 - لا تزال محل نظر من طرف الحكومة وهي تهدف إلى «...تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وتأمين سلامة شبكات الاتصالات والفضاء الرقمي وتوفير الآليات الكفيلة بضمان حقوق وحريات مستعملي شبكة الأنترنات " (فصل 1). كما خصصت كتابا كاملا للحقوق والحريات وألزمت مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الالكترونية ومزودي الخدمات باحترام سرية المراسلات عبر هذه الشبكات وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة لمستعمليها باستثناء حالات الترخيص من طرف السلطة القضائية في إطار أعمال المعاينة والبحث والتحقيق في الجرائم أو غيرها من القضايا حسب ما تقتضيه الأحكام التشريعية. كما نص مشروع المجلة على ضمان حماية القصر وعديمي الاهلية حيث نص على عقوبات مالية ضد كل من يتعمد نشر محتوى يتضمن صورا او معطيات خاصة بقاصر أو بعديم الأهلية عبر شبكة الانترنت دون الحصول المسبق على موافقة وليه وعقوبات سالبة للحرية ضد كل من يتعمد التعدي على قاصر أو عديم الأهلية عبر شبكة الانترنات أو الشبكات العمومية للاتصالات.

265 - أما بخصوص المهام الرقابية للوكالة الفنية للاتصالات، فإن الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المتعلق بإحداثها نص في فصله الثاني أنها تتولى تأمين الدّعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وتكلف ب استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية " لا سيما أحكام مقتضيات الفصل 17 من العهد.

12- حرية التعبير (المادة 19)

266 - ضمن الدستور حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ومنع ممارسة رقابة مسبقة عليها (فصل 31) وأضاف أن الدولة "تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة" وتسعى لضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال (فصل 32). كما حدد الفصل 49 منه ضوابط ممارسة الحقوق والحريات بما لا ينال من جوهرها فنص على أنه "لا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة او الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".

267 - تضمن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 عديد الضمانات في مجال حرية التعبير بما يتماشى والمادة 19 من العهد من أهمها تكريس هذا الحق ووضع تقييدات تتعلق به تتماشى والاختبار الثلاثي (الشرعية والموضوعية والتناسب والضرورة) وإلغاء نظام الترخيص الخاص بالدوريات وتعويضه بنظام التصريح وحماية الصحفي ومصادره. وتشجيع كلّ من يتحصّل على وثائق او معلومات، من شانها كشف حقائق او فساد مهما كان نوعه، على نشرها مباشرة او تمكين الصحافة منها كسلطة رقابية تباشر الحوار مع الرأي العامّ. كما أقرٌ المرسوم حماية جزائية للصحفي لحفظه من كل اعتداء أو اهانة عند أدائه لعمله أو بمناسبته وتجنيبه اي ضغط من طرف اي سلطة كانت واعتباره شبه موظف عمومي في حالة التعدي عليه بالقول او الاشارة او الفعل او التهديد حال مباشرته لوظيفه وتسليط عقوبة على المعتدي عليه طبقا للفصل 125 من المجلة الجزائية.

268 - كما نظّم المرسوم الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة وقسّمها الى التحريض على ارتكاب الجنح والى الجنح ضدّ الاشخاص والى النشر الممنوع محدّدا إجراءات التتبع القضائي والعقوبات المقرّرة في تلك الصور (من الفصول 50 الى الفصل 77).

269 - ورغم النقلة النوعية في الإطار القانوني المنظم لحرية التعبير، افرز تطبيق المرسوم عدد 115 نواقص لعل اهمها مواصلة التتبعات الجزائية ضد الصحافيين والمواطنين الناشرين خارج أحكامه وتعطيل تمكين الصحافيين من بطاقة صحفي محترف وعدم قدرته على احتواء جميع الحرفين والمهنيين في ميدان الصحافة. لذلك تم الشروع في مراجعته منذ سبتمبر 2016 وفقا للفصل 65 من الدستور اعتمادا على مسار تشاركي.

270 - ولئن لم يتضمن المرسوم عدد 115 عقوبات بالسجن في خصوص جرائم نشر أخبار زائفة أو المساس بموظف أو شبهه أو بالجيش، فمازالت توجد عدة فصول في المجلة الجزائية (128 و245 و247) ومن مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها تتضمن مثل تلك الاحكام. ولا تمسك وزارة العدل احصائيات في خصوص هذه الجرائم.

271 - ومن المهم الإشارة إلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي أحدث هيئة الاتصال السمعي والبصري لتعديل القطاع وتطويره والسهر على ضمان حرية التعبير وإعلام تعددي ونزيه. وستحل الهيئة المنصوص عليها في الدستور محل هذه الهيئة لتي قامت بتبني كراسات شروط في هذا الصدد للإعلام العمومي والخاص والجمعياتي .

272 - وتم اعداد مشروع قانون الهيئة وعرضه على انظار مجلس نواب الشعب حيث تم تداوله ضمن لجنة الحقوق والحريات وسماع مختلف الجهات المعنية (مجتمع مدني ونقابات) ومكونات القطاع التي كان على رأس مطالبها سحب مشروع القانون من قبل الحكومة لإعادة عرضه مجمّعا مع النص المتعلق بالقطاع.

273 - وفي نفس الوقت، تم إعداد مشروع قانون الاتصال السمعي البصري ويجري التنسيق مع هيئة الاتصال السمعي البصري لدراسة المشروع في إطار لجنة مشتركة، علما وأنّ الهيئة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعض الجمعيات المتخصصة تدعو إلى عدم الفصل بين قانون الهيئة وقانون القطاع. وقد تم إجراء سلسلة من الاستشارات المفتوحة خلال شهري جانفي وفيفري 2018 وفي انتظار توسيع قاعدة التشاور للتقدم بالمشروع.

274 - وبخصوص التدابير للحد من المضايقات للمدافعين عن حقوق الانسان ، فقد نص الفصل 6 من المرسوم 188 المتعلق بتنظيم الجمعيات بانه "يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة." وجاء بالفصل 7 منه أن الدولة تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم". و لا تمسك وزارة العدل احصائيات في هذا الخصوص.

13 - حرية التجمع والتنظيم (المادتان 21 و22)

275- نصت الفصول 35 و36 و37 من الدستور على حرية الاجتماع والتظاهر السلميين والحق النقابي وحق الإضراب والحق في تكوين أحزاب ونقابات وجمعيات.

276 - وأدخل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ( ) المنظم للجمعيات تغييرات جذرية على مستوى حرية تكوين الجمعيات وحيث ألغى نظام التأشيرة وعوضه بنظام التصريح وأعتمد طريقة المراقبة اللاحقة عبر الدعاوي القضائية. وهو ما أدى الى تطور عدد الجمعيات مما يقارب 8000 جمعية سنة 2010 الى 22076 في موفي 2018 منها 364 جمعية حقوقية تكونت منذ سنة 2011 مقارنة بــ 29 جمعية تكونت من سنة 1959 الى سنة 2010.

277- غير انه هناك بعض الإشكاليات التي تعترض تكوين الجمعيات منها تعقد إجراءات تأسيسها على مستوى التطبيق وسكوت المرسوم عن بعض المسائل في مرحلة دراسة ملف التأسيس مما يثير صعوبات قانونية عند التطبيق.

278 - كما ترد أغلبية ملفات طلب التصريح للهياكل المعنية غير مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها سواء على مستوى الشكل أو المضمون مما يجعل مآل تكوين الجمعية مرتبط أساسا بتسوية الاختلالات والنقائص التي يحتوي عليها الملف في الآجال القانونية والتي غالبا ما تتعلق بطرق ارسال الملف والوثائق المقدمة وبأهداف الجمعية بما يخالف أحكام الفصلين 3 و4 من المرسوم 88 أو بمكونيها.

279 - وفي إطار الاعلام والتوعية لتقديم ملفات مستوفية الشروط، تمّ تخصيص يومين في الأسبوع لاستقبال طالبي تكوين الجمعيات بمقر الادارة العامة للجمعيات بالكتابة العامة للحكومة لتوضيح الشروط المذكورة. كما انطلقت منذ السنة الماضية تجربة جديدة تمثلت في التنقل إلى الجهات للالتقاء بمؤسسي الجمعيات قصد تدارك الاخلالات وتذليل الصعوبات.

280 - واستجابة للدستور، سعت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان إلى تنقيح المرسوم عدد 88 عبر تشريك مكونات المجتمع المدني في بلورة القانون الجديد. غير ان رفض التعديل دفع الى تعديل المسار حيث استقر الرأي على المحافظة على ذلك المرسوم مع العمل على تطويره عن طريق إعداد مشاريع قوانين تتعلق بـ:

إحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الجمعيات بهدف تبسيط إجراءات تكوين الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية المالية وتحديث آليات حوكمة الإدارة والجمعيات

مراجعة التمويل العمومي للجمعيات لضمان ديمومته ومراعاة مبدأ المساواة بين كافة الجمعيات.

احداث نظام قانوني يبسط انتصاب المنظمات الدولية غير الحكومية بتونس

وضع نظام قانوني خاص بمؤسسات النفع العام قصد تأطيرها وتمييزها قانونيا عن الأصناف الأخرى

وقد تم في الغرض تنظيم خمسة (05) استشارات إقليمية شملت كامل تراب الجمهورية.

281 - و تتمثل العقوبات التي تم إصدارها وفقا للمرسوم عدد 88 (الى غاية سنة 2017) في:

العقوبات الإدارية (التنبيه) التي تندرج ضمن مهام الكاتب العام للحكومة (الفصل 45 من المرسوم 88) المجموع: 974 مفصلة كالآتي:

العقوبات المتعلقة بالأحكام المالية: عدد 576 تنبيه،

العقوبات المتعلقة بشبهات الإرهاب وتبييض الأموال: عدد 198 تنبيه،

العقوبات المتعلقة بالمخالفات العادية: عدد 200 تنبيه.

العقوبات القضائية (تعليق النشاط): تدخل ضمن مهام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس (عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة) وفقا للفقرة الثانية من الفصل 45 من المرسوم المذكور، المجموع: 279 مفصلة كالآتي:

العقوبات المتعلقة بالأحكام المالية: عدد 14 طلب تعليق نشاط،

العقوبات المتعلقة بشبهات الإرهاب وتبييض الأموال: عدد 133 طلب تعليق نشاط،

العقوبات المتعلقة بالمخالفات العادية: عدد 132 طلب تعليق نشاط،

العقوبات القضائية (الحل القضائي): تدخل ضمن مهام المحكمة الابتدائية بتونس (عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة) وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 45 من المرسوم المذكور، المجموع 152 مفصلة كالآتي:

العقوبات المتعلقة بشبهات الإرهاب وتبييض الأموال: عدد 105 طلب حل قضائي،

العقوبات المتعلقة بالمخالفات العادية: عدد 47 طلب حل قضائي

282 - وبخصوص الادعاءات حول قمع بعض المظاهرات خلال شهر جانفي 2018 ، تم خلال التحركات الاِحتجاجية القيام بأعمال شغب وتخريب وسرقة ونهب مع اِستهداف لبعض المؤسسات العمومية والمحلات التجارية و ال سيارات ال خاصة . كما سُجّلت اعتداءات على 49 عون أ من وعدد من المقرات الأمنية وتعرّض ت 45 سيارة أمنية إلى أضرار مادية. ولقد حرصت مختلف الوحدات الأمنية على اعتماد سياسة ضبط النفس وتعاطت مع التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب والفوضى وفق القانون. وتمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 328 مورطا في أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة وسرقة المحلات التجارية وتمت إحالتهم على القضاء. كما تم تنفيذ 34 تفقدا شمل مختلف أقاليم ومناطق الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة بين 09 و15 /01/2018 وقد أفضت النتائج إلى أن التعاطي الأمني مع مختلف الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب يتم في إطار احترام القانون وبكل حرفية.

283 - وتجدر الإشارة بانه سعيا لاحتواء موجة الاحتجاجات تم اتباع التمشي التالي:

تنظيم أربع جلسات حوارية أيام 11 و16 و24 جانفي و8 فيفري 2018 بمقر وزارة حقوق الانسان مع عدد من مكونات المجتمع المدني الناشطة على المستوى المركزي والجهوي بهدف مناقشة الشأن العام والتباحث حول الأسباب التي أدت إلى موجة الاحتجاجات المذكورة وإيجاد الحلول اللازمة.

رفع مقترحات للحكومة تتعلق أساسا بالإذن بفتح حوار وطني مستدام بين مختلف الهياكل العمومية والجمعيات الناشطة بالقطاعات الراجعة لها بالنظر، يترجم في جلسات دورية على مدار السنة ويتوّج بصياغة ورفع تقرير سداسي لرئاسة الحكومة يقع إعداده من قبل لجنة قيادة " ويتضمن أهم مشاغل الجمعيات المعنية والحلول المقترحة من القطاع وخصوصا تقييما دقيقا للإجراءات المتخذة.

284 - وفي الختام نشير إلى الزيارة التي اداها المقرر الخاص المعني بالحق في الاجتماع السلمي وحرية انشاء الجمعيات لبلادنا بالفترة من 17 على 28 سبتمبر 2018 والذي سيتم تقديمه امام الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان.

14 - معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين (المواد 6 و7 و12 و13 و14 و24 و26)

285 - نصّ الدستور على أنّ "حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون ويحجّر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي" (فصل 26).

286 - ورغم مصادقتها على الاتفاقية الأممية للحماية الدولية وبروتوكولها الإضافي منذ سنة 1967، فإن الدولة التونسية ليس لها إلى حد الان إطار قانوني وطني ينظم اللجوء، وبالتالي فإن كل إجراءات ومطالب اللجوء يتم تدارسها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفق المعايير التي تضبطها في هذا الشأن.

287 - وتولت الحكومة إعداد مشروع قانون حول اللجوء يقر إحداث لجنة وطنية للنظر في مطالب اللجوء غير أنه مازال في طور المناقشات مع باقي الهياكل المعنية.

288 - ورغم ذلك، تعمل تونس في إطار التزاماتها الدولية على الاحاطة بهذه الفئات وخاصة الذين يعانون من هشاشة إذ يوجد عدد من مخيمات اللجوء بالتراب التونسي ويتم العمل بالشراكة مع الهيئات الدولية القائمة عليها على الرفع من مستوى الخدمات التي تؤمنها لهذه الفئات في انتظار ايجاد حلول عملية لهم.

289 - وعلى إثر زيارة ميدانية قام بها الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان خلال شهر مارس 2019 إلى مركز إيواء اللاجئين ومبيت المهاجرين بمدينة مدنين للاطلاع على ظروف استقبال النزلاء وإيوائهم، تمت معاينة عديد الإشكاليات والنقائص أدت لإعلان الغلق الفوري للمبيت والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية لنقلهم الى مكان آخر. ويتم حاليا دراسة المسألة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وعدد من المنظمات الوطنية والدولية المعنية بالموضوع.

15 - المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25)

1.15 - العقوبات التكميلية والحق في الانتخاب والترشح

290 - نص الفصل 5 من المجلة الجزائية على أنه من بين العقوبات التكميلية الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات والتي من بينها حق الاقتراع وبالتالي فإن القاضي لا يلجأ لتلك العقوبات إلا إذا نص عليها القانون بصورة خاصة.

291 - كما نص الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 على أنه "يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون". وجاء بالفصل 49 مكرر من ذات القانون بان الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكل ناخب تونسي الجنسية ... غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان القانونية.

292 - وقد تضمن هذا القانون صور وجوبية للحكم بتلك العقوبة التكميلية وصور أخرى اختيارية.

293 - أما بخصوص العقوبة التكميلية الملزمة، فقد وردت بالفصل 163 من القانون أنه " مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بن عشرة أضعاف وخمسن ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات لمدّة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة."

294 - أما العقوبة التكميلية الاختيارية، فقد وردت بالفصل 166 من ذات القانون الذي اقتضى أنه " علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر".

2.15 - الجهود ال مبذولة لضمان اجراء انتخابات 2019 في أفضل الظروف

295 - أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2012 ( ) وهي هيئة مستقلة ودائمة وتختص بالسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة (فصل 2). كما تتمتع بالسّلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

296 - ووفقا لهذه الأحكام فإنّ استقلالية الهيئة مضمونة بموجب القانون باعتبارها لا تخضع لأي إشراف من أي سلطة (تنفيذية أو تشريعية) وباعتبار أن أعضاء المجلس التسعة مستقلون ومحايدون من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم ا نتخابهم بأغلبية معززة (2/3) من طرف مجلس نواب الشعب.

297 - وبخصوص السهر على إنجاح المواعيد الانتخابية القادمة، فنشير على أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 تندرج ولأول مرة منذ 2011 ضمن الدورة الانتخابية المحددة مدتها بالدستور. لذلك فإن تنظيمها في الآجال الدستورية يمثل شرطا أساسيا لاستقرار الدولة ولضمان التكريس بالفعلي لحق الانتخاب المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية.

298 - وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها الهيئة، فقد توصّلت بعد تجديد ثلث أعضائها وانتخاب رئيس جديد لها في أول فيفري 2019 إلى ممارسة صلاحيتها وسلطتها في تحديد رزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية وأعلنت عنها في 6 مارس 2019. ووفقا للرزنامة ستجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة للتونسيين بالخارج. وتجرى الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر 2019 وأيام 15 و16 و17 نوفمبر بالنسبة للتونسيين بالخارج .

299 - تطرح هذه الانتخابات العديد من التحديات تتعلق أساسا بتحيين سجل الناخبين ليشمل أكبر عدد من الناخبين إذ أنه يشمل حاليا 5400000 ناخب في حين أن عدد الناخبين غير المسجلين يقدر بـ 3400000 ناخب والحال أن واجب الهيئة يتمثل في مسك سجل شامل ودقيق ومحين للناخبين حتى يتسنى لهم ممارسة حق الانتخاب وأن دورها يستوجب العمل بصورة تستهدف جميع الفئات وخاصة غير المسجلين والذين تمثل النساء والشباب نسبة كبيرة منهم. ومن اهم التحديات الاخرى نذكر دعم الثقة في المسار الانتخابي وتحسيس المواطنين بالمشاركة بالنظر إلى النسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.

3.15 - الإطار القانوني الذي يؤطر الجدول الزمني للانتخابات

300 - نص الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2012 بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي. حيث ينص القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 على انه تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة (فصل 12) وأقر آجال البت في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين (الفصول 14 و15 و16 و17 و18) كما نص على تقديم مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية وفق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة (فصل 21) كما تعرض لآجال البت في الترشحات (فصل 26) وإجراءات الطعن فيها (فصل 27) وسحبها وتعويض المترشحين (فصل 32).

301 - اما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فقد نصت الفصول 46 و47 و48 و49 من ذات القانون على إجراءات وآجال الطعن والاعلان عن المترشحين المقبولين والآجال المتعلقة بمعالجة حالات الانسحاب او الوفاة.

302 - وجاء الفصل 50 جديد ليتعرض لآجال تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها كما تعرض الفصل 101 جديد لآجال دعوة الناخبين. فضلا عن تحديد آجال اعلان النتائج والطعن فيها (الفصول 145 و146).

4.15 - التناصف الافقي والعمودي

303 - ينص الفصل 49 تاسع من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 بانه" تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.

304 - كما جاء ا لقانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية تكريسا للباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية وتضمن في العديد من فصوله مقتضيات تتعلق بمبادئ التناصف (فصل 44) والمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (الفصل 106). ويأتي هذا الإطار القانوني متجانسا مع المؤشر 5.5 من اهداف التنمية المستدامة من حيث السعي لضمان مشاركة متساوية للمرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار.

5.15 - تمثيلية المرأ ة في الحياة العامة ومواقع القرار

305 - تطوّر حضور المرأة في المجالس التشريعية خلال السنوات الأربع الفارطة فشكلت نسبة حضورها في المجلس الوطني التأسيسي 25%في بداية الفترة النيابية في شهر جانفي 2012 لترتفع إلى 30.59%خلال شهر جوان 2014. ويرجع هذا التطور إلى طريقة وضع القائمات الانتخابية منذ البداية على أساس التناصف العمودي، وبلغ عدد النائبات بالمجلس الوطني التأسيسي 78من أصل 217 نائبا.و يضم مجلس نواب الشعب المنتخب منذ أكتوبر 2014 نسبة 35.94 ℅ من النساء النائبات (78 نائبة على عدد جملي بــ 216 نائب )( )

306 - وتبلغ نسبة النساء في الحكومة الحالية (منذ التعديل الوزاري لنوفمبر 2018) 10 ℅ (4 بين وزيرات وكاتبة دولة من بين 40 عضو حكومة).

307 - كما تمثّل نسبة النساء العاملات في الوظيفة العمومية 37 ℅ أما المتحصّلات منهن على خطط وظيفية فنسبة 35,8% من مجموع الموظفين المكلّفين بالخطط الوظيفية مقابل 64,2%للرجال تتوزع كالتالي:

25%نسبة النساء في خطة مدير عام

30,1%نسبة النساء في خطة مدير

33,8%نسبة النساء في خطة كاهية مدير

40,2%نسبة النساء في خطة رئيس مصلحة.

308 - كما شهد تواجد المرأة في القضاء ارتفاعا ملحوظا ومستمرا بين 2010 و2018 إذ تطورت النسبة من 32.4 % إلى 43.12%. كما تضاعفت نسبة دخول المرأة للقضاء بين 1986 و2018 من 32%إلى 68.5%. وتبلغ حاليا نسبة النساء في القضاء العدلي 55%في الرتبة الأولى و23%في الرتبة الثانية و22%في الرتبة الثالثة. ورغم ذلك ما زالت نسبة مشاركة القاضيات ضعيفة في مواقع القرار وغياب تام لها في السبع المناصب القضائية العليا.

309 - أما في القضاء الإداري فقد تطور عدد القاضيات من 39 سنة 2010 إلى 61 خلال 2016.

310 - وتطور عددهن في القضاء المالي من 30 سنة 2010 إلى 79 خلال سنة 2016 (من نسبة30%إلى45.14%.)

311 - اما في المجالس القضائية، ارتفع عددهن من خمس عضوات من بينهن 4 قاضيات في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى 19 عضوة من بينهن 10 قاضيات في المجلس الأعلى للقضاء (من 10.5%إلى42.2 %)

312 - كما تمّ تعيين المرأة العسكريّة في المراكز القيادية على غرار الخطط القضائية العسكريّة من ذلك خطة مساعد أوّل لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري خلال سنوات من 2014 إلى 2016 وخطة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري وهي أعلى خطة قضائية عسكريّة وذلك منذ سنة 2016 إلى الآن كما دعيت لخطة ملحق عسكري لدى إحدى السّفارات التونسية بالخارج كما ترأس كذلك مواقع قيادية مختلفة بالقوات المسلحة.

313 - وفيما يتعلق بتمثيلية النساء في المجالس البلدية، بلغ عدد النساء الفائزات في الانتخابات البلدية 3385 امرأة (47.05 ℅ ) في مق ابل 3809 من الرجال (52.95 ℅ ) ويبلغ عدد النساء رئيسات القائمات الفائزات في الاستحقاق البلدي 573 امرأة بنسبة 29.55 ℅

314 - ويعكس الملحق 30 عدد النساء المشتغلات في القطاع الخاص سنة 2018

6.15 - التدابير للرفع من مشاركة النساء في الحياة العامة

315 - يجدر التذكير بالاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي التي خصصت محورا خاصا ب تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام، وإلى خ طة العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الامن 1315 حول المرأة والامن والسلام الذي يتضمن بابا خاص بمشاركة النساء في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام وفي صنع القرار من اجل الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب.

316 - وقد أصدر رئيس الحكومة منشورا خلال شهر افريل ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل لكل منصب في الحكومة او تسمية في خطة وظيفية وموقع قرار.

317 - وتم بناء على هذه الاستراتيجيات والخطط وضع مؤشرات علمية عبر انجاز دراسات في المجال منها الدراسة حول المرأة في مواقع القرار في الوظيفة العمومية ( ) التي انجزتها رئاسة الحكومة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسات التي ينجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ( ) الذي احدث أيضا اليات عملية في المجال من أهمها نذكر :

آليّة رصد ومتابعة حول "التونسيّات في مواقع المسؤوليّة الاداريّة في القطاع العام"

اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي

قاعدة البياناتTunisiaWhoissheالتي تعرف بالكفاءات النسائية في مختلف المجالات لمزدي تدعيم حضوضهن في الحضور الإعلامي ...

318 - كما يقوم المركز بصورة منتظمة بالندوات وورشات التفكير الموجهة لمختلف الفئات النسائية وممثلات الجمعيات والأحزاب السياسية مثل التي انتظمت خلال مارس 2018 بهدف دعم المنخرطات منهن في الشأن المحلي ومرافقة المترشحات منهن للانتخابات البلدية وذلك لتطوير قدرات المستفيدات في مجال المناصرة وكسب التأييد.