الأمم المتحدة

CMW/C/BOL/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

27 October 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ( )  في جلستيها 500 و 502 ( ) المعقودتين في 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، واعتمدت في جلستها 512 ، المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، وردودها على قائمة المسائل ( ) ، فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد برئاسة وزير العدل والشفافية المؤسسية، برفقة نائب وزير العدل والحقوق الأساسية. وضم الوفد أيض اً ممثلين عن وزارة الشؤون الحكومية، بمن فيهم المدير العام لشؤون الهجرة، فضل اً عن السفيرة ومسؤولين في البعثة الدائمة لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد في شكل هجين وللمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف والنهج البناء الذي اتسمت به الجلسات، مما أتاح تحليل الأمور ودراستها بشكل مشترك.

4 - وتدرك اللجنة أن دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بوصفها بلد منشأ للعمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق مواطنيها في الخارج. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف تواجه تحديات تتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بوصفها بلد منشأ وعبور وعودة ومقصد.

5 - وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي استقر فيها رعايا بوليفيون تنتمي إلى السوق الجنوبية المشتركة وجماعة دول الأنديز، ومن ثم يمكن أن يستفيد هؤلاء الرعايا من الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مثل صفة المهاجر في منطقة الأنديز، والصك الأنديزي لهجرة العمالة، والاتفاق المتعلق بإقامة رعايا الدول الأطراف في السوق الجنوبية المشتركة.

باء- الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لكبار السن، في أيار/مايو 2017 ؛

(ب) اتفاقية السلامة والصحة في البناء لعام 1988 (رقم 16 7 ) لمنظمة العمل الدولية، في شباط/فبراير 2015 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في نيسان/أبريل 2013 ؛

(د) اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9 ) لمنظمة العمل الدولية، في نيسان/أبريل 201 3 .

7 - وترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 1173 المتعلق باختصار الإجراءات الجنائية وتعزيز المكافحة الشاملة للعنف ضد الأطفال والمراهقين والنساء المؤرخ 3 أيار/مايو 2019 ؛

(ب) القانون رقم 1152 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2019 والمعدِّل للقانون رقم 475 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن توفير الخدمات الصحية الشاملة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، المعدَّل بالقانون رقم 1069 المؤرخ 28 أيار/مايو 2018 ، "نحو نظام صحي واحد وشامل ومجاني"؛

(ج) القانون رقم 1067 المؤرخ 28 أيار/مايو 2018 المعدِّل للقانون رقم 370 المتعلق بالهجرة، والذي يوسع نطاق سجل الأشخاص المولودين في الخارج لأم أو أب بوليفي؛

(د) القانون رقم 997 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، المعدِّل للقانون رقم 370 المتعلق بالهجرة، والذي يجيز للأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ولديهم إقامة دائمة الحصول على بطاقة هوية للأجانب ذات صلاحية غير محددة الأجل، وإلغاء رسوم خدمات الهجرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسافرون إلى الخارج، وللأشخاص المعسرين وأفراد أسرهم الذين يُضطرون للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي من الأمراض الخطيرة؛

(هـ) القانون رقم 464 المتعلق بالدائرة المتعددة القوميات لمساعدة الضحايا والقانون رقم 463 المتعلق بالدائرة المتعددة القوميات لخدمات الدفاع العام، المؤرخان 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ؛

(و) القانون رقم 370 المتعلق بالهجرة المؤرخ 8 أيار/مايو 2013 والمرسوم السامي رقم 1923 المؤرخ 12 آذار/مارس 2014 ، اللذان يوفران الحماية للعمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم.

8 - وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الخطة المتعددة القطاعات للتنمية المتكاملة من أجل حياة كريمة - مناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز 2021 - 2025 ، المعتمدة بموجب قرار الدورة الاستثنائية رقم 001 / 2022 ، المعقودة في آذار/مارس 2022 ؛

(ب) القرار الوزاري رقم 001 / 2022 الصادر في كانون الثاني/يناير 2022 ، الذي يُدرج المهاجرين ضمن الفئات الضعيفة ويمنحهم مرونة لتسجيل أنفسهم في المؤسسات التعليمية؛

(ج) القرار الوزاري رقم 196 / 2021 الصادر في آذار/مارس 2021 ، الذي يقر إجراءات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمضايقات في مكان العمل والتحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل؛

(د) البروتوكول الوحيد لتوفير الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، المعتمد بموجب القرارFGE/JLP/DAJرقم 2017 / 2020 ، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ؛

(هـ) القرار رقم 148 / 2020 الصادر عن المديرية العامة للهجرة في آب/أغسطس 2020 ، والذي يمنح الفنزويليين الذين يدخلون البلاد مع أطفال ومراهقين إقامة مؤقتة؛

(و) البروتوكول المشترك بين المؤسسات لرعاية وحماية الأطفال والمراهقين والنساء ضحايا العنف، الذي أُقر بموجب القرار الوزاري رقم 154 / 2019 ، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2019 ؛

(ز) المراسيم السامية رقم 1800 ( 201 3 ) و 2965 ( 201 6 ) و 3676 ( 201 8 ) و 4576 ( 2021 )، التي أجازت أربع عمليات لتسوية أوضاع المهاجرين وحصول الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي على بطاقة هوية للأجانب.

9 - وتنظر اللجنة بعين الإيجاب إلى تصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 73 / 195 ، وتوصي الدولةَ الطرف بمواصلة جهودها لتنفيذه، في إطار الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقية، بالنظر إلى أن كلا الصكين الدوليين يلتقيان في حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

10 - وتحيط اللجنة علماً بالنظام المتعدد القوميات لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في بوليفيا ورصدها وإعداد إحصاءات بشأنها (SIPLUSBolivia)، الذي عُرض في عام 201 5 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و8 4)

السياق الحالي

11- تلاحظ اللجنة بقلق التأثير غير المتناسب لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن التقارير التي تفيد بإقامة مخيمات للحجر الصحي على الحدود البرية في أماكن ذات ظروف جغرافية ومناخية قاسية، مما يعرض البوليفيين الذين يعتزمون العودة إلى البلد للخطر.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما حقهم في الصحة، والتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، استناداً إلى المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ( ) .

التشريعات والتطبيق

13 - تلاحظ اللجنة بارتياح إصدار القانون رقم 370 المتعلق بالهجرة، الذي يعتبر وجود الشخص للعمل نوعاً من أنواع الإقامة، ومبادرات من قبيل بطاقة عبور الحدود. وتلاحظ أيضاً أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءاً من القانون البوليفي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تحديد فئات العمال المهاجرين طبقاً للاتفاقية؛

(ب) عدم إصدار لائحة تنظيمية للقانون رقم 997 المعدِّل للقانون رقم 370 المتعلق بالهجرة.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافق تشريعاتها، ولا سيما القانون رقم 370 المتعلق بالهجرة، توافقاً تاماً مع الاتفاقية، بما في ذلك إدراج فئات العمال المهاجرين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) إقرار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 997 المتعلق ببطاقات الهوية للأجانب وإلغاء رسوم خدمات الهجرة.

15 - وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للائحة التنظيمية للقانون رقم 251 المتعلق بحماية اللاجئين، تعالَج الطلبات المقدمة من عديمي الجنسية على أساس انتقالي وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون المذكور. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون بشأن انعدام الجنسية.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون بشأن انعدام الجنسية.

المادتان 76 و77

17 - تكرر اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

18 - تجدد اللّجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتشجع الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقيّة، والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد في أقرب وقت ممكن.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

19 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة )، 1949 (رقم 97 )؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية )، 1975 (رقم 143 )؛ واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181 )، واتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 19 0 ).

20 - تكرر اللجنة دعوتها الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 ( ) ، وتشجعها على النظر في إمكانية التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 181 و19 0.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

21 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين تهدفان إلى تنفيذ الاتفاقية.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الهجرة تراعي النُهج الجنسانية والمتقاطعة واعتبارات الطفولة، وتستند إلى حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) ضمان توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ الالتزامات المقطوعة بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تنفيذاً فعالاً، مع تحديد مواعيد نهائية ومؤشرات ومعايير واضحة للرصد والتقييم.

التنسيق

23 - يساور اللجنة القلق لأن المجلس الوطني للهجرة لا يملك الموارد اللازمة لتنسيق السياسات العامة المتعلقة بالهجرة تنسيقاً فعالاً، فضلاً عن الاجتماعات القليلة التي عُقدت بهدف إعمال الحقوق التي تحميها الاتفاقية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إطارها المؤسسي لتنسيق جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وتزويد المجلس الوطني للهجرة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ليمارس عمله بفعالية، وضمان التنسيق بين المؤسسات، وتعزيز مشاركة حكومات الأقاليم والمقاطعات والبلديات، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

جمع البيانات

25 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير بيانات إحصائية عن الهجرة، وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات، مما يجعل من الصعب تقييم تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين في الخارج وظروف عملهم، والعائدين، والمهاجرين العابرين، والمهاجرين غير المصحوبين من النساء والأطفال، والعمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف؛

(ب) عدم إمكانية اطلاع الجمهور على البيانات الإحصائية المتعلقة بطلبات الإقامة أو إصدار وثائق السفر أو عدد حالات المغادرة الإجبارية؛

(ج) عدم تحديث النظام المتعدد القوميات لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في بوليفيا ورصدها وإعداد إحصاءات بشأنها (SIPLUSBolivia) وفعاليته المحدودة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) إيجاد نظام لجمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس والسن والجنسية و/أو الأصل ، عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، يغطي جميع جوانب الاتفاقية؛

(ب) ضمان إمكانية اطلاع الجمهور على الإحصاءات المتاحة عن العمال المهاجرين، سواء أكان وضعهم نظامياً أو غير نظامي، وأفراد أسرهم؛ وضمان حماية خصوصيتهم بحيث لا تُستخدم البيانات الشخصية لمراقبة الهجرة أو التمييز في الخدمات العامة والخاصة؛

(ج) تحديث وتعزيز فعالية النظام المتعدد القوميات لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في بوليفيا ورصدها وإعداد إحصاءات بشأنها ( SIPLUS Bolivi a ) ونظام مؤشرات حقوق الإنسان، وضمان نشرها.

الرصد المستقل

27 - تحيط اللجنة علماً بانتخاب أمين المظالم مؤخراً، وإنشاء وحدة التنقل البشري في مكتب أمين المظالم، وتعيين هذه المؤسسة آليةً وطنية لمنع التعذيب، وفقاً للقانون رقم 1397 المؤرخ 29 أيلول/ سبتمبر 202 1 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم وهشاشته المؤسسية لأن رئيسه السابق شغل المنصب على أساس مؤقت فترة طويلة وبسبب التأخير في انتخاب رئيس المؤسسة الجديد؛

(ب) عدم قيام الآلية الوطنية لمنع التعذيب بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز المؤقت للمهاجرين.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الطابع المؤسسي لمكتب أمين المظالم، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وضمان شفافية عمليات الاختيار على أساس الجدارة، والتي تضمن استقلال مكتب أمين المظالم وحرية تصرفه؛

(ب) ضمان قيام الآلية الوطنية لمنع التعذيب برصد مستقل وفعال لأماكن سلب الحرية التي يمكن أن يوجد فيها مهاجرون في إطار عمليات مراقبة الهجرة.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

29 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال الاتفاقية، وكذلك إزاء عدم كفاية التعريف بالحقوق المكرسة في الاتفاقية لدى جميع الأطراف المعنية.

30 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج تدريبية دورية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في الاتفاقية للموظفين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما أفراد الشرطة وسلطات الحدود والقضاة والمدعين العامين والموظفين القنصليين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ب) التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر المعلومات عن الاتفاقية، لا سيما في المناطق الحدودية، وضمان حصول جميع العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم وكيفية ممارستها.

مشاركة المجتمع المدني

31 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، ونقص المعلومات عن مشاركته في إعداد التقرير الوطني، وعدم وجود تقارير بديلة في إطار استعراض الدولة الطرف، وكذلك الحوار والتنسيق المحدودين بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالعمال المهاجرين وأسرهم.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حوارها مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تقدم خدمات للمهاجرين، ولا سيما عند إعداد التقرير الوطني، وضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و8 3)

عدم التمييز

33- تحيط اللجنة علماً بوجود اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، والبروتوكول المتعلق بتلقي حالات العنصرية وجميع أشكال التمييز في الخدمة العامة ومعالجتها ومعاقبة مرتكبيها. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ القانون رقم 45 لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز ؛

(ب) العدد المحدود من الإدانات في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور؛

(ج) الوصم الاجتماعي وكره الأجانب في الخطاب العام ضد العمال المهاجرين، ولا سيما المواطنين الفنزويليين، الذي تستخدمه جهات منها شرطة الهجرة وموظفو شؤون العمل ووسائل الإعلام؛

(د) الحد الأقصى البالغ 15 في المائة من العمال الأجانب في الشركات أو المؤسسات البوليفية المحدد في قانون العمل العام لسنة 1939 ، بصرف النظر عن المعلومات الواردة بشأن أولوية معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل جزءاً من الكتلة الدستورية.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ القانون رقم 45 لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز؛

(ب) ضمان التحقيق حسب الأصول في شكاوى التمييز ومحاسبة المسؤولين عنها؛

(ج) تعزيز حملات التوعية العامة وتدريب موظفي القطاع العام بشأن الهجرة وحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأهمية مكافحة الوصم الاجتماعي، بما في ذلك في وسائط الإعلام؛

(د) إصلاح قانون العمل العام، بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى البالغ 15 في المائة من العمال الأجانب في الشركات أو المؤسسات البوليفية.

الحق في سبيل انتصاف فعال

35 - تلاحظ اللجنة بقلق ب ما يلي:

(أ) عدم وعي العمال المهاجرين بالموارد المتاحة لهم لتقديم الشكاوى؛

(ب) الفرص المحدودة لحصول العمال المهاجرين على المساعدة القانونية؛

(ج) المعلومات القليلة عن عدد ونوع الشكاوى التي نظرت فيها الهيئات القضائية والإدارية، والتحقيقات التي أُجريت والأحكام الصادرة في الحالات التي طُبقت فيها الاتفاقية، وتشير اللجنة إلى مثال الحكم الدستوري المتعدد القوميات 2270 / 2012 الصادر عن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير سبل اللجوء إلى العدالة أمام جميع العمال المهاجرين، بوسائل منها إزالة العقبات التي تعترض تقديم شكاواهم، وإطلاق حملات إعلامية بشأن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لتقديم الشكاوى والحصول على تعويض، والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات ومعاقبة الجناة حسب الاقتضاء؛

(ب) تيسير وصول العمال المهاجرين إلى الدائرة المتعددة القوميات لمساعدة الضحايا والدائرة المتعددة القوميات لخدمات الدفاع العام؛

(ج) جمع معلومات مصنفة عن عدد ونوع الشكاوى التي نظرت فيها الهيئات القضائية والإدارية، ونوع الجريمة و/أو السلوك المبلغ عنه، ونتائج الإجراءات، بما في ذلك الأحكام التي طُبقت فيها الاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-3 5)

المهاجرات

37 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة، والأدوار التقليدية التي تضطلع بها العديد من المهاجرات في سوق العمل، مثل العمل المنزلي، وانتهاك حقوقهن في مجال العمل.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة، ولا سيما باتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المهاجرات والعنف الجنساني، وكفالة تمتعهن بالحق في الصحة والتعليم والعمل؛

(ب) تكثيف عمليات تفتيش العمل لضمان مراقبة أفضل لظروف عمل عاملات المنازل المهاجرات، بمن في ذلك مَن هن في وضع غير نظامي، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2011 )، وضمان استفادتهن من آليات تقديم الشكاوى.

الأطفال والمراهقون المهاجرون

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود بروتوكولات لاتخاذ إجراءات في حالة الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين، وعدم ورود تقارير عن رفض منح صفة اللاجئ لهذه الفئة، وعدم وجود سبل انتصاف مناسبة لدى مكاتب أمناء المظالم للأطفال والمراهقين؛

(ب) عدم توافق الحد الأدنى لسن الاستخدام وهو 14 عاماً، بموجب القانون رقم 1139 لعام 2018 ، مع المعيار الذي حددته اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن لعام 1973 (رقم 138 )، والذي ينص على ألا تقل عن السن التي يتوقف عندها التعليم الإلزامي، أو في كل الأحوال، سن الخامسة عشرة؛

(ج) المعلومات المحدودة عن التدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال والمراهقين المهاجرين، وإن كانت تحيط علماً بوجود مكاتب متنقلة مؤقتة في المناطق الريفية؛

(د) عدم وجود معلومات عن حالة الأطفال والمراهقين البوليفيين الذين هاجر آباؤهم إلى بلد آخر، ولا سيما عن مسألة الأمومة عن بعد.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للتعليقين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 و23 للجنة حقوق الطفل (2017 )، بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة النُظم الوطنية لحماية الطفل، بما في ذلك مكاتب أمناء المظالم للأطفال والمراهقين، احتياجات وآراء الأطفال المهاجرين وغيرهم من الأطفال في سياق الهجرة وتزويدها بالموارد اللازمة للوفاء بولايتها؛

(ب) ضمان تمتع الأطفال والمراهقين المهاجرين، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، والأطفال غير المصحوبين، بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر الأطفال، ولا سيما الحصول على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والحماية من العنف؛

(ج) النظر في رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى السن التي يتوقف عندها التعليم الإلزامي، أو في كل الأحوال، إلى سن الخامسة عشرة؛

(د) مضاعفة الجهود للقضاء على عمل الأطفال لدى فئة الأطفال والمراهقين المهاجرين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات للتوعية العامة، وزيادة الاهتمام الاجتماعي بالأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتعزيز قدرات مفتشيات العمل، فضلاً عن معاقبة الأشخاص الذين يستغلون العمال المهاجرين الأطفال أو يخضعونهم للعمل القسري وسوء المعاملة، خاصة في قطاع الاقتصاد غير الرسمي؛

(هـ) إجراء دراسة عن حالة الأطفال والمراهقين البوليفيين الذين هاجر آباؤهم إلى بلد آخر، ولا سيما عن مسألة الأمومة عن بعد.

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عمليات مراقبة الهجرة التي قامت بها المديرية العامة للهجرة وأُعلن عنها على الشبكات الاجتماعية بوصفها إجراءات لحماية أمن المواطنين، لا سيما خلال عامي 2021 و 2022 ، في المناطق الحدودية والمراكز الحضرية والطرق والحدود بين المقاطعات، وخاصة في ديساغواديرو وإل ألتو ولاباز، من أجل تحديد الأشخاص الذين هم في وضع هجرة غير نظامي واقتيادهم إلى الحدود، وإخطارهم بتدابير عدم القبول المتوخاة، وحظر دخولهم وإجبارهم على المغادرة، أو أمرهم بتسوية وضعهم كمهاجرين؛

(ب) زيادة مخاطر العنف أو الاتجار أو التهريب التي يواجهها الأطفال والمراهقون المهاجرون غير المصحوبين أثناء العبور؛

(ج) عدم كفاية البنية التحتية والمعدات والموظفين المدربين في المؤسسات العامة الحدودية، بما في ذلك مكاتب أمناء المظالم للأطفال والمراهقين، فضلاً عن عدم التنسيق وعدم وجود مراكز استقبال.

42 - وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) في إطار التحاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، إجراء تقييم لتأثير عمليات مراقبة الهجرة على زيادة مخاطر انتهاك الحق في الحياة والسلامة للمهاجرين العابرين، واتخاذ التدابير اللازمة لدرء هذه المخاطر، وحماية هؤلاء الأشخاص وتعزيز سياسات الهجرة التي تركز على حقوق الإنسان والأمن البشري، بما في ذلك إنشاء قنوات هجرة آمنة ونظامية ومسارات دائمة لتسوية الأوضاع؛

(ب) مراجعة طريقة تنفيذ وإبلاغ عمليات التحقق من وضع الهجرة، من أجل منع وصم المهاجرين باعتبارهم خطراً مزعوم اً على الأمن العام وتجنب الربط بين وضع الهجرة غير النظامية والجريمة؛

(ج) اعتماد بروتوكولات تتوخى استجابة منسقة بين السلطات المختصة في حالات الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين؛

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز إدارة الحدود، وضمان تجهيز المرافق، بما في ذلك مكاتب أمناء المظالم للأطفال والمراهقين، وتدريب سلطات الحدود على الضمانات التي يجب الوفاء بها في العمليات وتقييم مخاطر الحماية الدولية.

الاحتجاز

43 - تحيط اللجنة علماً بارتياح بما ذكرته الدولة الطرف من عدم تجريم الهجرة وعدم سلب المهاجرين حريتهم لكونهم في وضع غير نظامي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى احتجاز المهاجرين غير المقبولين بلا مبرر وعدم وجود معلومات عن عدد هؤلاء المحتجزين ومكان احتجازهم ومدته وظروفه.

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5(202 1) بشأن حقوق المهاجرين في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، على ما يلي:

(أ) ضمان أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه كحل أخير، وأن تحدَّد دوافعه في كل حالة على حدة، مع ذكر أسباب تعذُّر تنفيذ تدابير بديلة، وأن تقوم سلطة قضائية مستقلة ونزيهة بمراجعة هذا التدبير في غضون 24 ساعة؛

(ب) اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز الإداري لصالح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار إجراءات دخول البلد أو الطرد من أراضيه.

عمليات الطرد

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العدد المرتفع من الأجانب المطرودين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التقارير التي تفيد بحالات طرد جماعي تشمل مجموعات أسرية تضم أطفالاً ومراهقين، ولا سيما عبر الحدود مع بيرو (ديساغواديرو )؛ وحالات الطرد دون إمكانية اللجوء إلى الدفاع القانوني أو الطعن في سياق عمليات مراقبة الهجرة؛ وكذلك حالات اقتياد الأجانب إلى الحدود من المكان الذي يقيمون فيه ؛

(ب) تقارير عن أجانب غير مقبولين لم يُتح لهم الاستعانة بمترجمين في نقاط الدخول ولم توفَّر لهم آليات تقديم طلبات الحماية الدولية، فضلاً عن القيود المفروضة على الاتصال بوكالاتهم القنصلية، وعدم تسجيل هذه الحالات عند حدوثها في المناطق الحدودية؛

(ج) الفترة القصيرة المحددة ﺑ 15 يوماً للطعن حال الإخطار بقرار المغادرة الإلزامية وإمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية؛

(د) عدم تقييم احتياجات الحماية الدولية، بما في ذلك حالات الأشخاص الذين يحملون بطاقة طلب الحصول على صفة اللاجئ والذين تحتجزهم المديرية العامة للهجرة ولا يُفرج عنهم إلا بعد تدخل محام.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استناد أي إجراء قد يؤثر على الأطفال والمراهقين إلى مصالحهم الفضلى كاعتبار أساسي، وفقاً للمبادئ التوجيهية للتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017 )؛

(ب) ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، وضمان حصول الصادر بحقهم أمر طرد إداري على خدمات الدعم والتمثيل القانوني المجاني، وممارسة حقهم في الطعن، وامتثال إجراءات الطرد الإدارية للمادتين 22 و23 من الاتفاقية؛

(ج) إعادة صياغة إجراء المغادرة الإلزامية المنصوص عليه في القانون رقم 370، وجعل أمر تسوية الوضع مرحلة رسمية وتمديد مهلة الطعن؛

(د) ضمان حظر الطرد الجماعي والتعسفي؛ وإجراء تحليل موضوعي للظروف الفردية لكل مهاجر، مع مراعاة أي احتياجات للحماية؛ والتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتقديم بدائل للطرد، بما في ذلك الحق في اللجوء، والحماية التكميلية، وتصاريح الإقامة لأسباب إنسانية وغيرها من معايير تسوية الأوضاع.

اللجوء

47 - يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تعترض تقديم طلبات اللجوء، والحصول على صفة اللاجئ، وتجنب مخاطر الطرد، للأسباب التالية: (أ) عدم إمكان تقديم هذه الطلبات، منذ عام 2018 ، إلا في مقر الأمانة التقنية للجنة الوطنية للاجئين في لاباز والعدد المحدود من الموظفين الذين يعالجون الطلبات؛ و(ب) عدم توافر معلومات للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود والمطارات بشأن إجراءات اللجوء وعدم كفاية المساعدة القانونية؛ و(ج) التطبيق التلقائي لآليات المقبولية المسبقة على الأشخاص الذين يقدمون الطلبات؛ و(د) عدم استخدام التعريف "الموسع" للاجئ المعترف به في القانون رقم 251 وفي إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين، الذي ينطبق على الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية ولا سيما الأثيوبيين والإريتريين والفلسطينيين والفنزويليين والكولومبيين.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استلام جميع طلبات الحماية الدولية المقدمة في أي مكان في الإقليم، بما في ذلك عند الحدود وفي المطارات، وتسجيلها وإرسالها فعلياً دون تأخير إلى السلطات المسؤولة عن معالجتها، وضمان استناد الإجراءات والقرارات حصرياً إلى أحكام القانون رقم 251 والمعاهدات المعمول بها، بما في ذلك هذه الاتفاقية واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967؛

(ب) زيادة عدد الموظفين الذين يتعاملون مع طلبات اللاجئين في اللجنة الوطنية للاجئين وتقييم إمكانية قبول الطلبات في مدن أخرى غير لاباز؛

(ج) تعزيز التدريب المستمر للموظفين العاملين في إجراءات اللجوء والحدود، في إطار حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أسرة باتشيكو تينيو ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات ، الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وضمان تطبيق التعريف "الموسع" للاجئين وفقاً للقانون رقم 251 وإعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين؛

(د) ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتحديد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، وإمكانية إبلاغ الأجانب المهتمين الذين يصلون إلى الدولة الطرف بالإجراءات الواجب اتباعها في طلب اللجوء وحصولهم على المساعدة القانونية.

المساعدة القنصلية

49 - تحيط اللجنة علماً بالدليل التشغيلي لوزارة الخارجية بشأن مهام الخدمة المركزية والخارجية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود لائحة تنظيمية للقانون رقم 465 ، والعدد المحدود من الممثليات القنصلية الرسمية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في العالم، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في الدولة الطرف، ولا سيما من البلدان الأوقيانوسية والآسيوية والأفريقية.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصدار لائحة تنظيمية للقانون رقم 465 المتعلق بدائرة العلاقات الخارجية؛

(ب) الزيادة التدريجية لعدد ممثلياتها القنصلية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى بشكل رئيسي، وتعزيز قدرات قنصلياتها وسفاراتها على تقديم المساعدة والحماية الفعالة للعمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم في الخارج.

الرعاية الطبّية

51 - على الرغم من أن القانون رقم 370 بشأن الهجرة يعترف بحق الأجانب في الصحة وأن الأجانب يجوز لهم منذ عام 2021 ، ضمن بعض الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل أو المرضعات والأطفال دون سن الخامسة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، أن يسجلوا أنفسهم في النظام الصحي الموحد، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص الرعاية الطبية للأجانب غير الحاملين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في القانون رقم 1152 المتعلق بالنظام الصحي الموحد، كمعيار لتنظيم ممارسة حقوق الإنسان؛

(ج) استبعاد الأجانب غير المشمولين بالفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، من النظام الصحي الموحد، والصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين لديهم إقامة ممنوحة من المديرية العامة للهجرة أو الذين لديهم صفة لاجئ ويحملون بطاقة هوية للأجانب في تسجيل أنفسهم في النظام الصحي الموحد.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، بما يلي:

(أ) ضمان الاستفادة الفعلية من نظام صحي شامل، يوفر في جملة أمور الرعاية الطبية العاجلة والطارئة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية؛

(ب) ضمان إمكانية الاستفادة من النظام الصحي الموحد لجميع الأشخاص المشمولين بولايتها، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، ومن ضمنهم مَن هم في وضع هجرة غير نظامي، وذلك لضمان المساواة في المعاملة مع المواطنين، وحذف الإشارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل في القانون رقم 115 2.

تسجيل المواليد والجنسية

53 - تحيط اللجنة علماً بأن قانون السجل المدني يجيز للآباء الذين لا يحملون الوثائق اللازمة أن يثبتوا هويتهم وأبوتهم بالاستناد إلى إفادة شهود. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اشتراط التسجيل المسبق للوالدين الأجنبيين لدى دائرة السجل المدني من أجل الحصول على شهادة ميلاد الطفل وبطاقة هويته، مما يشكل عائقاً أمام الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي لأنهم في كثير من الأحيان لا يحملون وثائق من بلد المنشأ أو إن كانوا يحملونها فقد تكون في حالة سيئة؛

(ب) صعوبة تسجيل المواليد لدى قنصليات بلد المنشأ، وخاصة في حالة جمهورية فنزويلا البوليفارية، مما يثير مخاطر انعدام الجنسية.

54 - تماشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، ووفقاً للغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين البوليفيين في الخارج والأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف، ولا سيما أطفال المهاجرين غير النظاميين وملتمسي اللجوء، عند الولادة وتزويدهم بوثائق هوية شخصية، والحصول على جنسية وتوعيتهم بأهمية تسجيل المواليد.

التعليم

55 - على الرغم من أن القرار الوزاري رقم 001 / 2022 الصادر عن وزارة التعليم يجيز لأبناء الأجانب الالتحاق بنظام التعليم العادي من خلال تقديم أي وثيقة هوية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العقبات التي تعترض حصول الأطفال والمراهقين من أبناء المهاجرين على التعليم، بما في ذلك الافتقار إلى وثائق الهوية والتسجيل في السجل المدني، ونقص المعرفة لدى الموظفين التربويين باللوائح التنظيمية في هذا الشأن؛

(ب) التقارير عن حالات حرمان الأطفال والمراهقين اللاجئين أو ملتمسي اللجوء من الحق في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، أو الحصول على شهادة تثبت الدورات التي أتموها؛

(ج) الصعوبات التي تعترض التصديق على شهادات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي أو اعتمادها، فضلاً عن اشتراط الإقامة النهائية للتحقق من صحة الشهادات المهنية، الأمر الذي يمنع الأجانب الذين لم يقيموا في البلد مدة سنتين أو ثلاث سنوات من ممارسة مهنتهم.

56 - وفقاً للتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017 )، وتماشياً مع الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع أبناء العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ووثائقهم ووضع والديهم، بإمكانية الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف، امتثالاً للمادة 30 من الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على شهادات تثبت إتمام كل دورة ومرحلة تعليمية؛

(ب) ضمان تدريب موظفي التعليم العام على اللوائح والإجراءات المتعلقة بحق جميع الأطفال والمراهقين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بمن فيهم أبناء المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، وتعزيز حملات التوعية لمكافحة التحيز والوصم الاجتماعي.

تحويل المداخيل والمدخرات عند انتهاء فترة الإقامة

57 - تلاحظ اللجنة أنه، امتثالاً للاتفاق الإيبيري - الأمريكي المتعدد الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي، يجوز لمن عملوا في دولة طرف واحدة أو أكثر وساهموا في الضمان الاجتماعي الطويل الأجل أن يتقدموا بطلب الاعتراف باشتراكاتهم وأن يستفيدوا من استحقاقات الشيخوخة والورثة والعجز. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالة المهاجرين من البلدان التي لا توجد معها اتفاقات وإزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير تحويل مداخيل العمال المهاجرين ومدخراتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن أن المصارف لا تفتح حسابات لملتمسي اللجوء الذين يحملون وثائق مؤقتة.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين المهاجرين الذين ساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي من تحويل مبالغ معاشاتهم التقاعدية إلى الخارج، بصرف النظر عن بلد الوجهة؛

(ب) تسهيل التحويلات المالية من البوليفيين في الخارج، وكذلك تحويل مداخيل العمال المهاجرين ومدخراتهم وممتلكاتهم إلى بلدهم الأصلي، وتطبيق رسوم تفضيلية على تحويل الأموال وتلقيها.

4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-5 6)

الحق في الانتخاب والترشح في دولة المنشأ

59 - تحيط اللجنة علماً بالاعتراف بحق المقيمين في الخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وإلغاء التفويض اللازم لهذا المنصب والاستفتاءات الوطنية، وفقاً للقانون رقم 026 المتعلق بالنظام الانتخابي؛ وبإنشاء 26 مقعداً انتخابياً جديداً وباستراتيجيات الاتصال والتثقيف التي وُضعت في إطار الانتخابات العامة لعام 2019 ، "التصويت في الخارج" ، في البلدان التي فيها أعلى نسب من البوليفيين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) حق التصويت لا يجوز أن يمارسه إلا البوليفيون المقيمون في البلدان التي يوجد للدولة الطرف فيها تمثيل دبلوماسي وقنصلي دائم؛

(ب) البوليفيون في الخارج غير ممثلين في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف التي تيسر على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الخارج ممارسة حقهم في التصويت والترشح، ولا سيما في حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي؛

(ب) تشجيع إمكانية تمثيل البوليفيين في الخارج في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات.

تصاريح العمل والإقامة

61 - يساور اللجنة القلق إزاء تطبيق معايير غير موضوعية في تقرير الآجال الزمنية للتغيب عن البلد وقصر هذه الآجال واستخدامها سبباً لإلغاء الإقامة، وفقاً للمادة 17 من المرسوم السامي رقم 192 3 .

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية اللازمة، بما في ذلك تنقيح المرسوم السامي رقم 1923، من أجل تمديد فترات التغيب القانونية على أساس معايير موضوعية.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-7 1)

الاتجار بالأشخاص

63 - تحيط اللجنة علماً بوضع السياسة المتعددة القوميات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة للفترة 2021 - 2025 والبروتوكولات المتعلقة بمساعدة الضحايا. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تحديث الخطة المتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم؛

(ب) حالة الضعف الخاصة التي تعاني منها المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات في سياق الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ج) عدم كفاية الإجراءات اللازمة للتعرف الفوري على ضحايا الاتجار، بما في ذلك قلة فعالية الرقابة على الحدود؛

(د) وجود ثلاثة مراكز فقط لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني؛

(هـ) المعلومات المحدودة عن التدابير المتخذة لتزويد الضحايا بإمكانية الحصول على الدعم الطبي والنفسي الكافي أثناء عمليات تحديد الهوية والإبلاغ، وعدم وجود برامج لتوفير الحماية الكافية لضحايا الاتجار الذين تتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

64 - استناداً إلى توصياتها السابقة ( ) ، ووفقاً لأحكام الاتفاقية والمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) إقرار خطة متعددة القطاعات جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم؛

(ب) ضمان عدم تجريم النساء والفتيات عند انتقالهن إلى بلدان المقصد وعند عودتهن، والاعتراف بأن السياسات التقييدية والأمنية تزيد من تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال الجنسي؛

(ج) إرساء آليات جمع شمل الأسر وتحديد هوية المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية كوسيلة لمنع الاتجار بالبشر وفصل المهاجرين عن أسرهم لمدة غير محددة؛ وتنفيذ آليات فعالة لتحديد الهوية والإحالة فيما يخص الأشخاص المتنقلين في تدفقات الهجرة المختلطة الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، وتكثيف الحملات لمنع الاتجار بالأشخاص، لا سيما في المناطق الحدودية؛

(د) تخصيص موارد كافية لتقديم المساعدة النفسية والقانونية والطبية لجميع ضحايا الاتجار، فضلاً عن توفير المآوي، لا سيما للأطفال والمراهقين وللنساء الناجيات من الاتجار بالأشخاص، وإتاحة موارد كافية للمجلس المتعدد القوميات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم ليستطيع الوفاء بولايته؛

(هـ) تعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم (القانون رقم 26 3) على التعرف المبكر على الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة لحمايتهم، فضلاً عن نشر البروتوكول الوحيد لتوفير الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار والتهريب؛

(و) ضمان التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وضمان حصول الضحايا على تعويض شامل، وتكثيف التعاون الدولي بهدف وضع خطط لاتخاذ إجراءات مشتركة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص، والكشف عن شبكات الجريمة المنظمة.

تسوية أوضاع المهاجرين

65 - تحيط اللجنة علماً بالعمليات الاستثنائية الأربع لتسوية أوضاع المهاجرين التي أُجريت منذ نشر القانون رقم 370 المتعلق بالهجرة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين، وعدم منح عدد كبير من المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال والمراهقون غير المصحوبين، إمكانية الاستفادة من أي عملية متوقعة لتسوية أوضاعهم؛

(ب) الصعوبات التي تعترض تسوية أوضاع الأطفال والمراهقين المهاجرين، ولا سيما غير المصحوبين بذويهم، بسبب العقبات التي تحول دون الحصول على الوثائق المطلوبة، بما في ذلك وثائق الهوية، واشتراط تقديم شهادة ميلاد مصدقة أو معترف بصحتها تثبت صلة الدم، واشتراط تقديم وثيقة مصدقة أو معترف بصحتها تثبت حضانة الأمهات المرافقات لأبنائهن؛

(ج) ارتفاع التكاليف وانعدام المرونة في تشريعات الهجرة بحيث يمكن للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي الاستفادة من بدائل لتسوية أوضاعهم؛

(د) العقبات التي تحول دون الحصول على إقامة طويلة الأجل، بما في ذلك اشتراط تقديم وث ائق يصعب الحصول عليها مثل شهادة الجنسية أو شهادة السوابق القضائية أو شهادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول )، واشتراط تقديم وثائق معترف بصحتها أو مصدق عليها، وارتفاع تكاليف الرسوم والوثائق المطلوبة؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن بيانات إحصائية مصنفة فيما يخص تصاريح الإقامة التي تمنحها الدولة الطرف.

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم وتنفيذ سياسة شاملة تكفل للعمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال والمراهقون غير المصحوبين بذويهم، إجراءات ميسرة ومعقولة التكلفة لتسوية أوضاعهم، على أساس المصالح الفضلى وتسوية الأوضاع بوصفها آلية لحماية حقوقهم؛

(ب) تيسير تسوية أوضاع الأطفال والمراهقين المهاجرين، بغض النظر عن حالة وثائقهم و/أو حالة والديهم، بناءً على مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) تعزيز تشريعات وسياسة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان من أجل إدارة الهجرة والحدود إدارةً تراعي حقوق واحتياجات العمال المهاجرين، وفوائد التنقل المنظم، وتحفيز هجرة اليد العاملة النظامية والمفتوحة والميسرة؛

(د) إزالة الحواجز الاقتصادية وغيرها من الحواجز التي تمنع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الحصول على إقامة طويلة الأجل، بما في ذلك زيادة المرونة في الحصول على الوثائق؛

(هـ) جمع بيانات إحصائية عن تصاريح الإقامة التي تمنحها الدولة الطرف، مصنفة حسب الجنسية ونوع الجنس والعمر وقانونية الهجرة، بما في ذلك تصاريح الإقامة الممنوحة لمواطني جمهورية فنزويلا البوليفارية.

6- النشر والمتابعة

النشر

67 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات العامة المعنية، بما فيها الوزارات الحكومية، والجمعية التشريعية المتعددة القوميات، والسلطة القضائية، والسلطات المحلية المعنية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التماس المساعدة الدولية والحكومية الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها.

متابعة الملاحظات الختامية

69 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنتين (أي في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 24 (التنسيق المؤسسي) و42 (مراقبة الهجرة) و46 (عمليات الطرد) و66 (تسوية أوضاع المهاجرين) من هذه الوثيقة .

التقرير الدوري المقبل

70 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تشرين الأول/ أكتوبر 202 7. وستعتمد اللجنة قائمة مسائل تحال قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إحدى دوراتها قبل حلول ذلك التاريخ، ما لم تختر الدولة الطرف صراحةً الإجراء التقليدي لتقديم التقارير فيما يخص تقريرها الدوري الرابع. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات ( ) .