الأمم المتحدة

CRC/C/TUN/CO/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لتونس *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لتونس ( ) في جلساتها 2519 و 2521 و 2523 ( ) المعقودة عبر الإنترنت في الفترة من 26 إلى 28 أيار/مايو 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2534 ، المعقودة في 4 حزيران/ يونيه 2021 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار عبر الإنترنت مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد تشريع لإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان، ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وحظر الاتجار بالأشخاص، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتلاحظ مع التقدير التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ ومعاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي؛ والاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 15 )؛ والعنف، بما فيه العنف الجنسي، وسوء المعاملة والإهمال (الفقرة 25 )؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 32 )؛ والتعليم (المادة 37 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 42 )؛ ومتابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (الفقرة 49 ).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يخص الأطفال، بما في ذلك وضع خطة التنمية الوطنية التي تَخلُفُ خطة الدولة الطرف بشأن تحقيق خطة التنمية المستدامة، 2016–2020.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

التشريعات

6- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن دستور عام 2014 يمكن المحاكم المحلية من التطبيق المباشر للاتفاقية. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة مواءمة إطارها التشريعي المتعلق بالطفل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك التعجيل باستعراض قانون حماية الطفل؛

(ب) تعزيز تنفيذ تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بالطفل، بسبل منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تحيط اللجنة علم اً بمختلف السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بحقوق الطفل وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد سياسة شاملة لحقوق الطفل، واستراتيجية لتنفيذها بفعالية، تحل محل السياسة العامة المندمجة لحماية الأطفال، 2016-2020؛

(ب) ضمان أن تشمل تلك السياسة جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وأن يُدعم تنفيذها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

8 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود هيئة تنسيق على المستوى الوزاري، بعد حل المجلس الأعلى للطفل. وإذ تُذَكر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة وزارة شؤون المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن في التنسيق بصورة فعالة بين جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد المتعدد القطاعات وعلى الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) إعادة إنشاء المجلس الأعلى للطفولة أو إنشاء هيئة تنسيق مناسبة أخرى على المستوى الوزاري مع منحها السلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ومع تمثيل المجتمع المدني والأطفال.

تخصيص الموارد

9- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتخفيف من أثر الأزمات الاقتصادية على تمتع الأطفال بحقوقهم. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد الميزانية الوطنية وإجراء تقييم شامل للأثر التوزيعي للاستثمار الحكومي في القطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل، بغية تخصيص موارد كافية من الميزانية لإعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) تحديد التدابير، بما فيها زيادة موارد الميزانية، لمعالجة أي تفاوتات بين الأطفال الذين يعانون من الحرمان، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الفقر، وأطفال المناطق الريفية، والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المنتمون إلى الأقليات؛

(ج) ضمان حماية مخصصات الميزانية للقطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل، ولو في حالات الأزمات الاقتصادية، وضمان ألا يسبب تقليص مخصصات تقديم الخدمات أو تقلبها تراجُعَ المستوى الحالي لتمتع الأطفال بحقوقهم؛

(د) ضمان اتسام عملية الميزنة بالشفافية والمشاركة من خلال اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد ومن خلال عمليات شاملة تتيح مشاركة المجتمع المدني والجمهور والأطفال في جميع مراحل عملية الميزنة ، بما في ذلك إعدادها وتنفيذها ورصدها تقييمها .

‌ جمع البيانات

10- تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها المبذولة في سبيل جمع وتحليل البيانات المتصلة بحالة الأطفال، بما في ذلك إطلاق قاعدة بيانات ChildInfo وفي سياق استعراضها الأول في إطار عملية الاستعراض الوطني الطوعية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) التحقق من أن البيانات المجمعة عن حقوق الأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وتضم البيانات المصنفة بحسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل أوضاع الأطفال، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعنف وعمل الأطفال والاتجار بهم وقضاء الأطفال؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بشأن حقوق الأطفال فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً ؛

(ج) مواصلة تعاونها التقني مع اليونيسيف، من بين كيانات أخرى، لتعزيز نظامها لجمع البيانات وإدارتها، بسبل منها تخصيص الموارد الكافية لإجراء الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة ‏المؤشرات في جميع أنحاء البلد.

الرصد المستقل

11 - ترحب اللجنة بسن القانون الأساسي رقم 51 لعام 2018 بشأن إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، تضم لجنة متخصصة معنية بالأطفال مكلفة برصد حقوق الطفل وإجراء التحقيقات، ولكنها تشعر بالقلق لأن تلك الهيئة لم تعمل بعد. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وضمان قدرتها على رصد حقوق الطفل وتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بما يراعي مصالحهم؛

(ب) ضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ؛

(ج) مواصلة التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف، من بين كيانات أخرى.

النشر والتوعية والتدريب

12- ترحب اللجنة بإنشاء مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية شاملة للتوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبزيادة مشاركة وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان أن تكون الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها معروفة على نطاق واسع من قبل الأطفال والآباء وعامة الجمهور، ولا سيما استهداف الآباء ومقدمي الرعاية والزعماء الدينيين والأطفال في المناطق الريفية، وتنفيذ الاستراتيجية بطريقة ملائمة للطفل؛

(ب) ضمان تلقي جميع العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية، ومسؤولو إنفاذ القانون، والقضاة، والمدعون العامون، والمحامون، والمعلمون، والأخصائيون الاجتماعيون، وموظ فو الرعاية الصحية، فضل اً عن أفراد وسائط الإعلام، تدريباً إلزامي اً على حقوق الطفل.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

13- إذ تشير اللجنة إلى أن زواج الأطفال أمرٌ نادرٌ، توصي الدولةَ الطرف باستعراض تشريعاتها لإزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير الحظر القانوني للتمييز العنصري وأن الدستور يكفل حماية الأطفال من التمييز. غير أنه يساورها بالغ القلق مما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع شامل يحضر جميع أشكال التمييز، بما يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية ؛

(ب) إحراز تقدم محدود في تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي لا يزال يسمح بالتمييز ضد النساء والفتيات في المسائل المتعلقة بالميراث والحضانة ولا ينص على حقوق الأطفال المتبنين والأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الأيلولة أو الميراث؛

(ج) استمرار وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وذوي صفات الجنسين من الأطفال؛

(د) استمرار التفاوتات في الحصول على الخدمات وتوافرها بين الأطفال في مختلف المناطق وبين المجتمعات الحضرية والريفية؛

(هـ) استمرار التمييز بحكم الواقع ضد الأطفال الذين يعانون من الحرمان، بمن فيهم الفتيات والأطفال المولودون لأبوين غير متزوجين والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية أو المحرومة والأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات العرقية أو الدينية والأطفال الأمازيغ والأطفال المهاجرون والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

15- وإذ تُذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، في سياق الإشارة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي :

(أ) حظر التمييز ضد الأطفال صراحة بموجب القانون على جميع الأسس المشمولة بالاتفاقية، بما فيها الجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو الاجتماعي والإعاقة أو المولد أو أي مركز آخر؛

(ب) التعجيل بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك أحكامه التمييزية المتعلقة بحقوق حضانة الأمهات وحقوق الميراث للفتيات والأطفال المتبنين والأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين؛

(ج) القيام بأنشطة للتوعية بهدف وضع حد للوصم الذي يتعرض له الأطفال المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وذوو صفات الجنسين؛

(د) معالجة أوجه التفاوت في إمكانية حصول الأطفال الذين يعانون من الحرمان على الخدمات وتوافرها، وإجراء تقييم منتظم لتمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم؛

(هـ) اتخاذ التدابير السياساتية والتعليمية، بما فيها التثقيف وإذكاء الوعي، لمنع التمييز ضد الأطفال والقضاء عليه على جميع الأسس وفي جميع مجالات الحياة.

مصالح الطفل الفضلى

16- تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى وبتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى باستمرار في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، وكذلك في السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال، والتي يكون لها تأثير عليهم؛

(ب) وضع الصيغة النهائية للإجراء، مع مجموعة واضحة من المعايير، لتوفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الأهمية اللازمة بوصفها الاعتبار الأول؛

(ج) تقييم وإزالة الممارسات والسياسات والخدمات التي قد لا تخدم مصالح الطفل الفضلى، بما فيها تلك التي تكون لها صلة بالعنف المجتمعي ضد الحيوانات، على أساس الإجراءات والمعايير المذكورة أعلاه.

احترام رأي الطفل

17- إذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المشاركة المجدية والقائمة على التمكين لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الحرمان، وفي برلمان الأطفال، والبرلمان الشبابي والمجالس البلدية، بسبل منها كفالة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمجالس البلدية للأطفال وضمان مراعاة هيئات صنع السياسات لآرائهم؛

(ب) ضمان الاستماع إلى الأطفال وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم في الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة، فيما يخص جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وفي جميع القرارات التي تؤثر عليهم .

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

18- ترحب اللجنة بالقيام في عام 2020 بإلغاء المنشور رقم 85 الصادر عام 1965، الذي كان يحظر التسجيل المدني للمواليد الذين يحملون اسماء أمازيغية أو غير عربية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الحواجز الإدارية والقضائية التي يواجهها الآباء الذين لا يسجلون أطفالهم في غضون 10 أيام من الولادة. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إزالة جميع الحواجز الإدارية والمالية التي يواجهها الأطفال في سياق الحصول على تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد، بسبل منها السماح بالتسجيل المتأخر دون طعن قضائي؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون والأطفال الذين يحملون أسماء غير عربية والأطفال الذين ولدوا قبل إلغاء التعميم رقم 85 الصادر عام 1965، على تسجيل المواليد ووثائق الهوية، بغض النظر عن وضع إقامة والديهم.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

19 - إذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حرية التعبير لجميع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية، وضمان ألا يقيد القانون الأساسي رقم 26 الصادر عام 2015 بشأن مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال حق الأطفال في حرية التعبير؛

(ب) ضمان دعم وتشجيع الأطفال من جميع الأعمار على تكوين جمعياتهم ومبادراتهم الخاصة والمشاركة في التجمعات العامة.

حرية الفكر والوجدان والدين

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية لتعزيز التسامح الديني وضمان حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

21- إذ تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) وضع اللوائح وسياسات الحماية لوسائل الإعلام وفي البيئة الرقمية لحماية خصوصية الأطفال؛

(ب) ضمان أن تنص مشاريع القوانين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية، بما فيها مشروع قانون الاتصالات الإلكترونية، على حماية الأطفال حماية كافية من المحتوى والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت، وعلى آليات لمقاضاة الانتهاكات.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

22 - ترحب اللجنة بإنشاء السلطة الوطنية لمنع التعذيب وبتعديل قانون العقوبات لحظر ممارسة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأطفال. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ذات الصلة بالأطفال، ومعاقبة الجناة بما يتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف ملائمة؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات سرية ومراعية لمصالحهم لتقديم الشكاوى للإبلاغ عن الحالات في مراكز احتجاز الأطفال، ومؤسسات الرعاية البديلة، والمرافق المخصصة للأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ج) تعزيز قدرة الهيئة الوطنية لمنع التعذيب على رصد مرافق احتجاز الأطفال، بسبل منها تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

العقوبة البدنية

23- إذ ترحب اللجنة بحظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن وبشتى الجهود الرامية إلى تشجيع ال تعليم غير العنيف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية ما زالت تعتبر على نطاق واسع شكل اً مقبول اً من أشكال التأديب، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنفاذ حظر العقوبة البدنية على نحو فعال في جميع السياقات؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة والتأكيد على الآثار السلبية للعقوبة البدنية، من خلال أنشطة التوعية التي تستهدف الأطفال والآباء والمعلمين والعاملين في مجال الحماية الاجتماعية على وجه الخصوص؛

(ج) تنفيذ برامج لتوعية الآباء والأمهات والاختصاصيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية، على صعيد الأسرة والمجتمع.

العنف، بما فيه العنف الجنسي، وسوء المعاملة والإهمال

24 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الرامية إلى حظر العنف ضد الأطفال، وإلغاء إعفاء مرتكبي الاعتداء الجنسي الذين يتزوجون ضحاياهم من المقاضاة، وضمان الحماية القانونية للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وأنشطة بناء قدرات ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني في مجال التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال. بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف ضد الأطفال، ومنه العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وإزاء النقص الكبير في الإبلاغ عن تلك الحالات، بسبب الوصم المستند إلى معايير مجتمعية راسخة.

25 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ومن بينها العنف العائلي والإه مال والاعتداء الجنسي، والاضطلاع ببرامج للتوعية والتثقيف، بمشاركة الأطفال؛

(ب) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية التي تهدف إلى منع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتصدي لهما؛

(ج) وضع آليات تكون في المتناول وسرية وملائمة للأطفال لتيسير وتعزيز الإبلاغ الإجباري عن العنف ضد الأطفال؛

(د) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات إساءة معاملة الأطفال والتحقيق فيها على وجه السرعة، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بغية تجنب إعادة إيذاء الطفل، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم التعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛

(هـ) التعجيل باعتماد قانون الأطفال الذين يكونون ضحايا للجريمة وشهوداً عليها؛

(و) تخصيص موارد كافية لتوفير الدعم الملائم للأطفال والشامل للأطفال الضحايا، بما فيه العلاج المركّز على الصدمات النفسية، وتجنب وضعهم في مراكز تستوعب البالغين ذوي الاحتياجات المتنوعة؛

(ز) ضمان التمويل الكافي للتدابير المحددة في قانون القضاء على العنف ضد المرأة لعام 2017 لمنع العنف في الأسرة والتصدي له.

الممارسات الضارة

26- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان عدم إخضاع الأطفال من ذوي صفات الجنسين لإجراءات طبية أو جراحية لا لزوم لها، بما يتماشى مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير مصيره بنفسه؛

(ب) القيام، عند الضرورة، بتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، فضل اً عن المشورة والدعم والتعويضات المناسبة للأسر التي لديها أطفال من ذوي صفات الجنسين.

خطوط الاتصال للمساعدة

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير خطي الاتصال للمساعدة اللذين أنشأتهما وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التعليم للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) النظر في دمج خطي الاتصال للمساعدة في خط اتصال للمساعدة وطني واحد، يكون مكوناً من ثلاثة أرقام، ومجانياً، وملائماً للأطفال، ويعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة حتى يعمل بفعالية؛

(ب) كفالة بناء قدرات موظفي خط الاتصال للمساعدة فيما يخص تقديم مساعدة تكون مراعية للأطفال وملائمة لهم وإجراءات تتبع الشكاوى؛

(ج) تعزيز التوعية في صفوف الأطفال بكيفية وصولهم لخط الاتصال للمساعدة .

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

28- إذ تُذَكر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الدعم المقدم للأمهات العازبات، بما فيه الدعم المالي وفرص التدريب المهني، وكفالة استرداد النفقة من آباء الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم فقط؛

(ب) تنظيم برامج للتوعية للقضاء على وصم أطفال الأمهات العازبات والأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، من أجل منع التخلي عنهم.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

29- إذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، فهي توصيها بما يلي :

(أ) الإنهاء التدريجي للإيداع في مؤسسات الرعاية واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون إبطاء لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وضمان مدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ ذلك بما يشمل التحول المنهجي لنظم رعاية الأطفال والرفاه والحماية؛

(ب) ضمان توفير خيارات كافية من خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وذلك بتخصيص موارد مالية كافية للكفالة والتبني، واستعراض تدابير الإيداع بانتظام وتيسير لم شمل الأطفال ذوي الإعاقة بأسرهم، كلما أمكن ذلك؛

(ج) إجراء استعراض لتشريعاتها المتعلقة بالرعاية البديلة، ولا سيما ما يخص التبني والكفالة، من أجل مواءمتها مع القواعد والمعايير الدولية؛

(د) وضع معايير الجودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما فيها دور حضانة الأطفال المُسيَّبين، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها بانتظام؛

(هـ) تعزيز قدرة العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة، والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات، على كفالة الاستجابات في مجال الرعاية البديلة ذات الطابع الأسري وتعزيز توعيتهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(و) تقديم الدعم الشامل والتدريب الكافي للآباء بالتبني لتعزيز قدرتهم على رعاية الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

30- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة ومواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) تنظيم جمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة وإرساء نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم وخدمات في المتناول، بما في ذلك الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(ج) اعتماد سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمعقولة التكلفة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) توسيع نطاق خطط المساعدة الاجتماعية لآباء الأطفال ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعانون من الفقر، والزيادة في الإعانات المالية المخصصة لهم وفي تغطيتها؛

(هـ) تعزيز تنفيذ البرنامج الوطني لإدماج المدارس لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وضمان تزويد المدارس بمعلمين مدربين، وهياكل أساسية ومواد تعليمية في المتناول، تلائم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) تنظيم حملات توعية موجهة لمسؤولي الحكومة وعامة الناس والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

31 - تثني اللجنة على تقدم الدولة الطرف في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية لصحة الأم والوليد، 2019 - 2023 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الإقليمية في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية وفي نوعيتها، والمعدل المقلق لسوء تغذية الأطفال، والزيادة المبلغ عنها في حالات الانتحار في صفوف المراهقين.

32- إذ تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغايات 2-2 و3-4 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للتفاوتات الإقليمية في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية وزيادة تخصيصها للموارد للرعاية الصحية الأولية لجعلها في المتناول ومعقولة التكلفة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان أن تكون خدمات الرعاية الصحية والأدوية في المتناول ومعقولة التكلفة، بغية ضمان حصول كل طفل على قدم المساواة مع غيره على رعاية صحية عمومية عالية الجودة؛

(ج) تحديد أسباب سوء تغذية الأطفال والسمنة والتصدي لها بفعالية، بوسائل منها أنشطة التوعية العامة بشأن القضايا التغذوية وعادات الأكل الصحية، والاستراتيجيات التي تُـمَكن الأسر المعيشية التي تعاني من الفقر من الحصول على الغذاء الصحي وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال من أجل التصدي لسمنة الأطفال؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمنع الانتحار، ومعالجة العوامل الفردية والمجتمعية والاجتماعية التي تسبب الانتحار في صفوف الأطفال؛

(هـ) زيادة توافر خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال وإمكانية الوصول إليها، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يوجد منهم في المناطق الريفية وتأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) .

صحة المراهقين

33- إذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين بهدف ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يوجدون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ب) تقييم أثر الجهود المبذولة للتصدي لتعاطي المخدرات واستهلاك التبغ والكحول من أجل تعزيز تلك البرامج، وتطوير خدمات تكون في المتناول وملائمة للأطفال للعلاج من إدمان المخدرات والحد من أضراره والتثقيف بشأن المهارات الحياتية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المخدرات.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

34- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم عند وضع سياسات وبرامج تتناول تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي لدى الأطفال بتغير المناخ وغيره من القضايا البيئية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.

مستوى المعيشة

35- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للفقر، ولا سيما من خلال برنامجها للرعاية الاجتماعية، وخدمات مركبات رعاية الأطفال، وبرامج التنمية الخاصة والإقليمية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تقييم فعالية سياساتها وبرامجها للرعاية الاجتماعية والمساعدة الأسرية وتنقيحها لضمان مواءمتها وتناولها للأسباب الجذرية للفقر؛

(ب) زيادة استثماراتها في برامج الرعاية الاجتماعية كثيراً، بما فيها الإعانة الأسرية، لضمان أن تغطي تلك التدابير التكاليف الفعلية لتوفير مستوى معيشة لائق للأطفال في جميع أنحاء البلد، بما يشمل النفقات المتصلة بحقهم في الصحة، وتناول الأطعمة المغذية، والتعليم، والسكن اللائق، والمياه والصرف الصحي.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما فيه التدريب والتوجيه المهنيان

36 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لمعالجة ارتفاع معدل التسرب من المدارس، ولا سيما من خلال برنامجها للفرصة الثانية لتلقي التعليم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب من المدارس، فضل اً عن التفاوت في الالتحاق بالتعليم ومواصلته وجودة المدارس.

37- إذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 4-1 و4-3 و4-4 و4-5 و4-6 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال وتحسين فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي ومواصلته، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تخ صيص الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم العام وإمكانية الوصول إليه وتنظيم المدارس الخاصة ورصدها بهدف التصدي لعدم المساواة في النظام التعليمي؛

(ج) تعزيز جودة التعليم بسبل منها إصلاح مناهجه الدراسية، وضمان توافر المعلمين المؤهلين، وتوفير تدريب عالي الجودة قبل الخدمة وأثناء الخدمة، وضمان إتاحة المدارس للجميع بشكل كامل وآمن مع تجهيزها بالهياكل الأساسية والتكنولوجيات التعليمية الملائمة؛

(د) وضع استراتيجية شاملة بهدف تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس، تشمل أنشطة إذكاء الوعي العام ورصد تنفيذ المعايير الوطنية المتعلقة بمرافق المياه والصرف الصحي، وضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية؛

(هـ) تعزيز البرامج وأنشطة إذكاء الوعي العام المناهضة للعنف وسوء المعاملة وتسلط الأقران في المدارس؛

(و) تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لارتفاع معدلات الرسوب والتسرب من المدارس، ولا سيما في التعليم الثانوي، بسبل منها تنفيذ برنامجها للفرصة الثانية لتلقي التعليم على الصعيد الوطني بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص؛

(ز) تطوير وتعزيز التدريب المهني العالي الجودة من أجل النهوض بمهارات الأطفال، لا سيما المنقطعين عن الدراسة، مع التركيز بوجه خاص على أطفال المناطق الريفية.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

38- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، 2017-2025. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 4-2 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة تنفيذاً فعالاً، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان حصول الأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة على التعليم قبل الابتدائي؛

(ب) تعيين سلطة حكومية، مثل وزارة التعليم، لقيادة تنفيذ التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ورصده؛

(ج) التعجيل باعتماد المعايير الوطنية للرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقي المعلمين تدريب اً منهجي اً ومناسب اً أثناء الخدمة.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

39- إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، ترحب بإنشاء نوادٍ للتربية المدنية وتوصي الدولةَ الطرف بضمان إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية وفي تدريب المدرسين والعاملين في مجال التعليم، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د) ومن 38 إلى 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

40 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بالترحيل القسري للأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال الذين يعيشون في مراكز احتجاز المهاجرين.

41 - إذ تُذكِّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال في سياق الهجرة الدولية، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تشريعي متعلق بالأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين واعتماد إجراءات لتحديد مركز اللاجئ لضمان التعرف على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وحمايتهم، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلون عن ذويهم؛

(ب) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة باللجوء والهجرة، ومن بينها القرارات المتعلقة بإعادة التوطين؛

(ج) منع جميع أشكال احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وترحيلهم القسري؛

(د) بناء قدرات السلطات المعنية على أساس حقوق الطفل، بما في ذلك مسؤولي الهجرة وشرطة الحدود، والتماس مصالح الطفل الفضلى؛

(هـ) وضع أطر شاملة للإحالة ولمعالجة الحالات تعنى بالخدمات المقدمة للأطفال، ولا سيما ما يتصل بقطاعات الصحة والتعليم وضبط الأمن والعدل، مع توفير المساعدة القانونية المجانية؛

(و) تعيين وصي شرعي لجميع الأطفال غير المصحوبين وتقديم الدعم القانوني لهم وضمان حصولهم على وسائل الانتصاف.

الأطفال الأمازيغ

42- إذ تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال الأمازيغ في التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة الذي يحترم ثقافتهم وتقاليدهم، بما في ذلك من خلال إدماج الأمازيغية كلغة ثانية في المدارس؛

(ب) تطوير مبادرات رامية لإعادة ربط الأطفال الأمازيغ بممارساتهم الثقافية، بالتعاون مع الجمعيات الثقافية الأمازيغية.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

43- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال في العمل المنزلي، ولكنها تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد الأطفال في العمل المنزلي وفي العمل الخطر. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) وضع لوائح واضحة بشأن ساعات عمل الأطفال، وفرض عقوبات على من ينتهكونها، ومواءمة جميع التشريعات ذات الصلة بعمل الأطفال؛

(ب) حظر تشغيل الأطفال صراحة في الأعمال الضارة أو الخطرة ووضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بسبل منها توفير التدريب المستمر على بناء القدرات لفائدة مفتشي العمل وغيرهم من الاختصاصيين ذوي الصلة، ومن خلال عمليات تفتيش العمل وملاحقة مرتكبي الانتهاكات المتصلة بعمل الأطفال؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان عدم قيام أي طفل بأعمال خطرة وزيادة الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، لمنظمة العمل الدولية .

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

44- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير الخدمات للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، فإنها توجه الاهتمام إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولةَ الطرف بتخصيص موارد كافية لمراكز الرعاية الاجتماعية والإدماج التابعة لها، التي تقدم الدعم للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، ضمانا لاحترام مصالحهم الفضلى احترام اً كاملا ً .

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

45- ترحب اللجنة بتجريم الاتجار بالأشخاص وبإنشاء السلطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، 2018-2023؛

(ب) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم الفعالين للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) الاضطلاع بأنشطة التوعية لتعريف الآباء والأمهات والأطفال على حد سواء بأخطار الاتجار.

إقامة العدل في نظام قضاء الأطفال

46 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء وحدة مخصصة لقضاء الأطفال في وزارة العدل، وتدريب الاختصاصيين على التدابير غير القضائية، ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال الذين ثبت أنهم انتهكوا قانون العقوبات. وإذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 24(2019) بش أ ن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ( ) ، فهي توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي :

(أ) رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) إعطاء الأولوية لاستعراض التشريعات الوطنية من أجل مواءمة نظامها لقضاء الأطفال مع الاتفاقية بشكل كامل؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لوحدة قضاء الأطفال في وزارة العدل، من أجل ضمان وضع نظام شامل لقضاء الأطفال يتضمن محاكم متخصصة وإجراءات وقضاة ومحامين واختصاصيين في مجال إنفاذ القانون مدربين ؛

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال دون سن 18 عاماً أو مقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بما فيها القانون الأساسي رقم 26 لسنة 2015؛

(هـ) ضمان توفير تمثيل قانوني فعال ومجاني لجميع الأطفال الذين يواجهون تُهماً جنائية في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال مدة الإجراءات القانونية؛

(و) تعزيز الجهود الرامية إلى التشجيع بصورة منهجية على التدابير غير القضائية، مثل تلافي الإجراءات القضائية والوساطة والمشورة في حالة الأطفال الذين يواجهون تُهماً جنائية، وتوقيع عقوبات غير سالبة للحرية على الأطفال كلما أمكن ذلك، مثل وقف تنفيذ الحكم مع الوضع تحت المراقبة أو تسخيرهم لخدمة المجتمع ؛

(ز) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(ح) الحرص، في الحالات التي لا مناص فيها من الاحتجاز، على ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما فيها ما يتصل بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ط) تعزيز تدريب القضاة، وكذلك المدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة ومسؤولي مراقبة الأطفال وجميع اختصاصيي نظام قضاء الأطفال الآخرين وضمان استمراره وتغطيته لجميع مجالات الاتفاقية؛

(ي) تعزيز برامج المساعدة المقدمة للأطفال المعرضين لخطر انتهاك قانون العقوبات، ومواصلة تقديم الخدمات اللازمة لإسداء المشورة النفسية وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المفرج عنهم من السجون، بسبل منها زيادة الدعم المقدم إلى منظمات المجتمع المدني ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ذات الصلة؛

(ك) مواصلة السعي إلى الحصول على التعاون التقني من اليونيسيف، من بين كيانات أخرى.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

متابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

47- تلاحظ اللجنة مع التقدير تجريم استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية والصراعات المسلحة وانضمام الدولة الطرف إلى مجموعة الدول الداعمة لالتزامات باريس لحماية الأطفال من تجنيدهم أو استخدامهم بشكل غير مشروع من جانب قوات مسلحة أو جماعات مسلحة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن أطفال اً ولدوا لأعضاء تونسيين في داعش وجماعات مسلحة تابعة لها يعيشون في مخيمات في الخارج، بما في ذلك في العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية؛

(ب) عدم كفاية الدعم المخصص لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الصراعات المسلحة وإعادة إدماجهم، بمن فيهم الأطفال الذين جندوا أو استخدموا في الأعمال العدائية في الخارج وأطفال المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛

(ج) محدودية المعلومات بشأن تسليم المواطنين التونسيين في الخارج ومقاضاتهم على جرائم مزعومة بموجب البروتوكول الاختياري.

48- إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، فهي تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى إعادة الأطفال المولودين لمقاتلين إرهابيين أجانب تونسيين في نزاعات مسلحة في الخارج، بغية ضمان حمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم؛

(ب) كفالة تقديم المساعدة الفورية والملائمة للأطفال والمراعية للاعتبارات الجنسانية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي والجنساني في الأعمال العدائية ؛

(ج) التحقيق في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما فيها الجرائم ذات الصلة بالعنف الجنسي وتجنيد و/أو استخدام الأطفال في الأعمال العدائية والجرائم التي يزعم أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ارتكبوها، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبة المدانين منهم على نحو ملائم، وتعويض الأطفال الضحايا وأسرهم؛

(د) إلغاء شرط ازدواجية التجريم لسريان الولاية القضائية خارج الحدود الوطنية؛

(هـ) وضع برامج منتظمة للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري، والتثقيف بها، والتدريب عليها من أجل جميع الفئات المهنية المعنية، بما فيها تلك التي تتعامل مع الأطفال الوافدين مـن بلـدان متأثرة بالنزاعات المسلحة وأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير التابعة للدول ؛

(و) معالجة الأسباب الجذرية لتغذية نزعة التطرف لدى الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة، ومنع تورطهم أو تجنيدهم في أي نوع من أنواع العنف المنظم، بما في ذلك الصراعات المسلحة في الخارج، وتعزيز ثقافة السلام.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الأخرى

49 - توصي اللجنة، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

50 - وتحثّ اللجنة الدولةَ الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقريرها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهو تقرير تأخَّر تقديمه منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52- توصي اللجنة الدولةَ الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، وبأن تخصص نسخة ملائمة للطفل لكي تُنشر في صفوف الأطفال، بمن فيهم الأكثر حرماناً، وتتيح إمكانية وصولهم إليها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

53- تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء لجنتها الوطنية لتنسيق حقوق الإنسان في عام 2015 كآلية وطنية دائمة للإبلاغ والمتابعة، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز اللجنة الوطنية وضمان توفرها على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال، وتنسيق وتعقب تدابير متابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم اللجنة الوطنية دعما ملائما ومستمرا بموظفين متفرّغين لها وتمكينها من التشاور بصورة منهجية مع اللجنة العليا المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني.

جيم - التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 28 شباط/فبراير 2026 وإلى أن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقدي م ه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووث ا ئق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .