الأمم المتحدة

C ED/C/13/3

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

29 September 2017

English

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة ٣٠ من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

١- تنص المادتان 57 و58 من نظام اللجنة الداخلي ( CED/C/1 ) على توجيه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية لكي تنظر فيها. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي من هذه الطلبات، باللغة التي قُدّم بها، لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة الثانية ع شرة للجنة

٢- بيّنت اللجنة في تقريرها المتعلق بطلبات الإجراءات العاجل والمعتمد في دورتها الثانية عشرة القرارات التي اتُّخذت بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 18 كانون الثاني/ يناير 2017، والبالغ عددها 359 طلباً. ومنذ ذلك التاريخ حتى 12 تموز/يوليه 2017، تلقّت اللجنة 29 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة، سُجّل منها 27 طلباً. وتتعلق الطلبات السبعة والعشرون بأحداث وقعت في الأرجنتين، وأرمينيا، وسري لانكا، والعراق، وكولومبيا، والمغرب، والمكسيك، وموريتانيا. وترفَق بهذا التقرير قائمة بطلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة.

٣- ولم تُسجّل أربعة طلبات للأسباب التالية: ثلاثة منها يتعلق بحالات اختفاء في دولة ليست طرفا ً في الاتفاقية، وواحد يتعلق بضحية مزعومة عُثر عليها بعد ساعات قليلة من إرسال مقدمي طلب الإجراء العاجل لطلبهم وقبل أن تتاح إمكانية تسجيله (المغرب).

٤- وبناءً عليه، تكون اللجنة قد سجّلت، وقت كتابة هذا التقرير، ما مجموعه 385 طلب إجراءات عاجلة. وقد وُزّعت هذه الطلبات حسب السنة والبلد على النحو التالي:

الجدول 1

الإجراء العاجل المسجّل، حسب السنة والبلد

السنة

الأرجنتين

أرمينيا

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

العراق

موريتانيا

المكسيك

المغرب

سري لانكا

المجموع

٢٠١٢

-

-

-

-

-

-

-

٥

-

-

٥

٢٠١٣

-

-

-

-

١

-

-

5 (أ)

-

-

٦

٢٠١٤

-

-

١

١

١

٥

-

٤٣

-

-

٥١

٢٠١٥

-

-

-

-

٣

٤٣

-

١٦٥

-

-

٢١١

٢٠١٦

-

-

-

-

٤

٢٢

-

٥٨

١

-

٨٥

2017 (ب)

٢

١

-

-

٣

٤٦

١

١٢

١

١

٢٧

المجموع

٢

١

١

١

١٢

٧٦

١

٢٨٨

٢

١

٣٨٥

(أ) يُحيل الإجراء العاجل رقم 9/2013 إلى شخصين، ومن ثم، يُحتسب كإجراءين عاجلين.

(ب) حتى 8 أيلول/سبتمبر 2017.

جيم- سير الإجراءات العاجلة بعد تسجيل الطلبات ذات الصلة : الاتجاهات الملاحظة منذ الدورة الثانية العاشرة (حتى 12 تموز/يوليه 2017)

١ - التفاعل مع الدول الأطراف

٥- تتّصل اللجنة بالدول الأطراف عن طريق بعثاتها الدائمة، ولا سيما باستخدام المذكرات الشفوية. ولضمان أن يكون لتوصيات اللجنة تأثير أكبر في سياق طلبات الإجراءات العاجلة، تظل اللجنة مقتنعة بضرورة زيادة الاتصال المباشر بالسلطات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين الذين سُجّلت باسمهم إجراءات عاجلة وعن التحقيق في اختفائهم. بيد أنه تعذّر، حتى الآن، تحديد القنوات التي يمكن أن تيسر إقامة هذه الاتصالات.

٦- وخلال الفترة الحالية، سُجّل انخفاض في وتيرة الردود المقدمة من الدول الأطراف التي سُجّلت بشأنها طلبات الإجراءات العاجلة. وهكذا، لم يرد حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير أي ردّ من الدول الأطراف بشأن 11 إجراء من أصل 27 إجراء عاجلا ً مسجلا ً في عام 2017. ووُجّهت رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف المعنية.

٧- وتحيط اللجنة علما ً في هذا السياق بطلب كولومبيا منحها المزيد من الوقت للرد على طلبات الإجراءات العاجلة ورسائل المتابعة. وحتى الآن، كان يُطلب تقديم رد على الطلب الأولي في غضون أسبوعين، ويمنح تمديدٌ بأسبوعين ثلاث مرات قبل أن يُرسل تذكير أخير يفيد بأنه يمكن للجنة أن تُقرر، في حال عدم استلام أي رد، الإشارة في تقريرها بشأن أعمال الدورة وفي تقريرها إلى الجمعية العامة إلى عدم تعاون الدولة الطرف. وبالنظر إلى الصعوبات التي قد تواجهها الدول الأطراف في جمع المعلومات اللازمة، وبغرض التعاون مع الدول الأطراف، قرّرت اللجنة الموافقة على طلب كولومبيا تحديد مهل زمنية جديدة لتقديم الردود (انظر الفرع هاء أدناه).

٨- وفيما يتعلق بمضمون ردود الدول الأطراف، برز مجدّ داً عدد من الاتجاهات التي سُلّط عليها الضوء في التقرير المعتمد في الدورة الحادية عشرة للجنة (انظر CED/C/11/3 و CED/C/12/3 ). وتلاحظ اللجنة أن ردود الدول الأطراف تشير إلى أن جهود البحث والتحقيق المبذولة في الحالات المعروضة عليها ستصل قريبا ً إلى طريق مسدود.

٩- ولوحظت الاتجاهات التالية في حالة المكسيك:

(أ) تواصل الممارسة المتمثلة في عدم مباشرة التحقيقات في غضون ٧٢ ساعة من لحظة الاختفاء، حتى في الحالات التي توجد فيها بروتوكولات على مستوى الولاية أو على مستوى الاتحاد تؤكد أهمية بدء عمليات البحث "مباشرة" بعد الإبلاغ عن حالة الاختفاء؛

(ب) في جميع حالات الإجراءات العاجلة، تعكس ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمي الطلبات إجراءات معزولة ومتفرقة يتعلق معظمها بالشكل أكثر منه بالموضوع ولا يبدو أنها تتبع أو تخضع لاستراتيجية بحث وتحقيق محدّدة مسبقا ً ؛

(ج) بدء عمليات البحث في الغالب بإرسال طلبات معلومات رسمية إلى المستشفيات ومراكز الاحتجاز.

(د) في السواد الأعظم من الحالات، لا يُتّخذ أي إجراء بعد توجيه الرسائل الرسمية، وتكاد التحقيقات الموقعية تنعدم. وكثي راً ما أَبلغ مقدّمو الطلبات اللجنة بأن سلطات التحقيق إما تكون ضالعة على نحو مباشر أو غير مباشر في القضية أو أنها تخشى الذهاب إلى الأماكن حيث يمكنها جمع الأدلة؛

(ه) استنادا ً إلى المعلومات المتاحة، كثي راً ما تتوقف مباشرة السلطات للتحقيقات على مبادرة أقارب الأشخاص المختفين أو مقرّبيهم أو ممثليهم. وفي حال عجز الأقارب أو المقربين أو الممثلين عن تحديد خيوط التحقيق أو عجزهم عن إقناع السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، تظل القضايا على وجه العموم في حالة جمود؛

(و) تواصل الاتجاه نحو تشتيت التحقيقات فيما بين المؤسسات على صعيد الولاية، وبين المؤسسات في الولايات والمؤسسات الاتحادية، ونحو عدم التنسيق فيما بين الوكالات وعدم وجود استراتيجية مشتركة. وبالنظر إلى هذه الظروف، قيل إنه وُجدت صعوبات كبيرة في إدماج جميع الأدلة في تحقيق واحد. ويفضي هذا التشتت وعدم التنسيق إلى تأخّر التحقيقات بصورة مفرطة؛

(ز) مواصلة مقدّمي طلبات الإجراءات العاجلة إبراز الصعوبات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين ومقرّبوهم وممثلوهم في الوصول إلى الملفات والمعلومات الأخرى، وفي المشاركة في البحث والتحقيق؛

(ح) تلقي أقارب الأشخاص المختفين دعما ً محدودا ً جداً لا يلبي احتياجاتهم. وفي ٧٥ في المائة من الإجراءات المسجلة ارتباطا ً بأحداث وقعت في المكسيك، لفت الأقارب الانتباه إلى الصعوبات الرئيسية التي واجهتهم بعد اختفاء الضحية. وأفيد في عدة حالات بأن "البدلات" التي توزعها اللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا لا تلبي الاحتياجات الأساسية، وبأن الإجراءات الإدارية الرامية إلى الحصول على الخدمات الصحية والدعم التعليمي اللازم تستغرق وقتا ً طويلا ً جداً ، وبأن الوصول إلى هذه الخدمات والدعم غالبا ً ما يتأخر كثي راً لكي يلبي احتياجات الأسرة. ويتفاقم هذا الوضع جراء العوامل التي تمنع الأقارب والمقربين من المشاركة بصورة كاملة في البحث عن الأشخاص المختفين.

١٠- وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة المسجلة ارتباطا ً بأحداث وقعت في العراق، تشير اللجنة إلى أنها أرسلت، كما جاء في التقرير المعتمد في دورتها الثانية عشرة، رسالة تذكيرية رابعة بشأن ٢٣ إجراء عاجلا ً مسجلا ً . وعقدت اللجنة خلال دورتها الثانية عشرة اجتماعاً ثنائياً مع البعثة الدائمة للعراق لكي تتاح للدولة الطرف فرصة عرض أسباب عدم تمكنها من الرد على رسائل اللجنة. وبعد توضيح بعض الجوانب من عملية الإجراءات العاجلة، تعهّدت الدولة الطرف بأن ترسل، في الأسابيع التالية لانتهاء الدورة، معلومات عن الإجراءات العاجلة المشار إليها، وقد فعلت ذلك. غير أن اللجنة تؤكد شواغلها الناجمة عمّا يلي:

١١- في ٢٥ إجراء من الإجراءات العاجلة المسجلة، وجّهت الدولة الطرف رسالة إلى اللجنة تطلب فيها معلومات إضافية بشأن النقاط التالية:

الاسم الكامل (الأسماء الأربعة جميعها) واللقب ؛

اسم الأم ؛

مكان وتاريخ الاختفاء ؛

الوظيفة، والنشاط/المهنة، ومكان العمل ؛

عنوان الأسرة ؛

عنوان الشخص المختفي ؛

التدريب/التعليم الأكاديمي ؛

السجلّ الجنائي، إن وُجد ؛

الصلة بمقدم طلب الإجراء العاجل ؛

ما إذا أُبلغت الشرطة بحالة الاختفاء ؛

ما إذا أبلغت المحاكم بحالة الاختفاء ؛

الاسم الكامل لمقدم طلب الإجراء العاجل ؛

تاريخ الطلب وتوقيع مقدم الطلب ؛

بصمات أصابع مقدم الطلب ؛

الوثائق الواجب تقديمها: بطاقة الهوية، وشهادة الجنسية العراقية، وتصريح الإقامة، وبطاقة التموين (البطاقة اللازمة للحصول على الأغذية والأدوية)، وجواز السفر، ونسخة من الشكوى المقدمة إلى السلطات الوطنية.

١٢- ووجّهت اللجنة رسالة إلى الدولة الطرف بشأن هذه الحالات حيث أعربت عن تقديرها لعزم الدولة الطرف الحصول على معلومات إضافية "لتمكين السلطات المختصة من التحقيق في ملابسات الاختفاء المزعوم". بيد أن اللجنة ذكّرت الدولة الطرف بأن المعلومات المطلوبة بشأن هوية الشخص المختفي وعنوان الاختفاء وتاريخه ومكانه وظروفه قُدّمت بالفعل في مذكرة تسجيل الإجراء العاجل. كما ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المعلومات قُدمت في جميع المرات السابقة عندما طلبت الدولة الطرف معلومات إضافية عن هوية الشخص المختفي. وأعربت اللجنة عن قلقها لأن تقديم المعلومات المطلوبة لم يتبعه تلقي أي معلومات عما تبذله الدولة الطرف من جهود للبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه وللتحقيق في الاختفاء القسري المزعوم.

١٣- وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف أن تقدّم اللجنة معلومات عن مقدمي طلب الإجراء العاجل، ذكّرت اللجنة بأن هوية مقدمي جميع الطلبات بموجب المادة 30 من الاتفاقية تظل، لأسباب أمنية، محاطة بالسرية طيلة الإجراءات. وأخيرا ً ، أكّدت اللجنة أن طلبات الإجراءات العاجلة تنشأ عن ظروف طارئة وأن الرد السريع من سلطات الدولة الطرف على هذه الطلبات ضروري للعثور على الأشخاص المختفين. وفي هذا السياق، و وفقاً للمادة ٣٠ من الاتفاقية، لا يمكن للدولة الطرف أن تتوقع من اللجنة اعتماد إجراء خاص لتيسير بدء التحقيق. وبدلا ً من ذلك، يتعين على الدولة الطرف، بموجب الاتفاقية، اتخاذ الخطوات اللازمة بحسن نية للبحث عن الأشخاص المختفين والعثور عليهم وللتحقيق في اختفائهم بالاعتماد على المعلومات الأساسية المقدمة بشأن هوية الأشخاص المختفين وبشأن تاريخ اختفائهم ومكانه وظروفه. وفي الختام، أعربت اللجنة عن قلقها لعدم تقديم توضيحات بخصوص مصير الأشخاص المختفين ومكان وجودهم وكرّرت تأكيد توصياتها السابقة بشأن طلب الإجراءات العاجلة ذات الصلة.

١٤- وفيما يتعلق بسلسلة أخرى من طلبات الإجراءات العاجلة، دعا العراق اللجنة إلى أن تطلب إلى أقارب الأشخاص المختفين زيارة مديرية حقوق الإنسان بمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بغرض "تقديم طلب بحث رسمي والإدلاء بشهادتهم من أجل دعم التحقيقات الجارية". و وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، مَثَل أقارب الأشخاص المختفين المعنيين أمام السلطات التي حددتها الدولة الطرف ومعهم نسخة من رسالة الدولة، غير أن السلطات المعنية لم تستقبلهم بل أُحيلوا إلى مؤسسات أخرى، مثل مديرية الطب الشرعي، للبحث عن "قريبهم الذي يحتمل أن يكون قد تُوفّي". وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ردود فعل الدولة الطرف هذه التي تؤخّر إجراءات البحث ويبدو أنها تستند إلى فرضية لا أساس لها بشأن الوفاة المزعومة للأشخاص المختفين، وهو ما قد يحول دون إجراء بحث فعال عن الأشخاص المختفين الأحياء.

١٥- وفيما يتعلق بثلاثة طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة، قالت الدولة الطرف إنه لا يمكن الاستجابة لهذه الطلبات لأن أقارب الأشخاص المختفين لم يبلّغوا عن حالة الاختفاء إلى السلطات الوطنية المختصة. وذكّرت اللجنة، في رسالتها، الدولة الطرف بأنه ينبغي لمقدم طلب إجراء عاجل أن يكون، وفقاً للمادة ٣٠(٢)(ج) من الاتفاقية، قد سبق وأن قدم الطلب على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، "في حالة وجود هذه الإمكانية". كما ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأنه لن تتاح، وفقاً للاجتهادات السابقة للجنة، إمكانية حقيقية لأن يبلّغ الأقاربُ السلطات المحلية المختصة بالاختفاء في حال أشارت المعلومات المتاحة إلى أنهم سيتعرضون للخطر في حال قيامهم بذلك. وبموجب المادة ١٢(٢) من الاتفاقية، يُلزم طلب اتخاذ إجراءات عاجلة الدولةَ الطرف بأن تجري "تحقيقا ً حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية".

١٦- وفيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة الموجهة إلى دول أطراف أخرى، ترى اللجنة أن عدد الطلبات المسجلة صغير جداً لكي يسمح لها باستخلاص ما يفيد بوجود اتجاهات متكررة. بيد أنه يمكن تسليط الضوء على المعلومات التالية فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة:

(أ) الأرجنتين: فيما يتعلق بطلبي الإجراءات العاجلة المسجّلين، رفضت الدولة الطرف في ردّها ادّعاءات الاختفاء القسري، على الرغم من وجود عدد من البيانات والأدلّة التي تشير إلى تورط أفراد الشرطة أو أفراد الدرك على نحو مباشر في الحالتين. وكرّر مقدّمو الطلبات تأكيد ادّعاءاتهم. وسترسل اللجنة مذكرات متابعة في أقرب وقت ممكن بشأن هذين الطلبين؛

(ب) أرمينيا: أرسلت الدولة الطرف ردها وقدمت معلومات عن التحقيقات الجارية. ووُزّعت هذه المعلومات على مقدّمي الطلب للتعليق عليها؛

(ج) البرازيل: قُدّمت معلومات عامّة جداً . وتسلط الدولة الطرف الضوء على المشاكل التي تعترض إجراء التحقيق. ومضى تنفيذ الإجراء العاجل بوتيرة بطيئة جداً بسبب الصعوبات التي تعترض الحصول على تعليقات مقدمي الطلبات؛

(د) كمبوديا: تمسّكت الدولة الطرف بموقفها ومفاده عدم اختفاء الشخص الذي سُجّل بشأنه اختفاء قسري مزعوم، على الرغم من وجود بيانات وأدلة شتّى توحي بإمكانية وقوع ذلك. كما خلصت السلطات إلى عدم وجود ما يقضي بمباشرة التحقيق في هذه الحالة. وتنتظر اللجنة ملاحظات مقدمي الطلب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة؛

(ه) كولومبيا: تتمسّك الدولة الطرف بمواصلة الحوار مع اللجنة، وقد ردّت على طلبات الإجراءات العاجلة ومذكرات المتابعة. وفي كثير من الحالات، توحي المعلومات المقدّمة منها بعدم إحراز تقدم يُذكر في التحقيقات وإجراءات البحث. ويفيد مقدمو الطلبات بأن رسائل اللجنة كثي راً ما يعقبها اتخاذ إجراءات ملموسة، على الرغم من أن الإجراء لا يشكل دائما ً جزءا ً من استراتيجية بحث وتحقيق واضحة. وفي إحدى الحالات، أعرب مقدم الطلب عن قلقه إزاء عدم اتخاذ سلطات التحقيق الإجراءات اللازمة. وفي الواقع، تتّسم ردود الدولة الطرف بطابع عام جداً وتكشف عدم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة التي قد تعتبر أساسية في ضوء المعلومات المتاحة؛

(و) المغرب: فيما يتعلق بطلبي الإجراءات العاجلة المسجّلين، ترى الدولة الطرف أن الوقائع ذات الصلة لا تتطابق مع حالات الاختفاء القسري. وقد أُوقف الطلب الأول عندما عُثر على الشخص المختفي في أيار/مايو ٢٠١٦ ( CED/C/12 ). وأما بالنسبة للطلب الثاني، فقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة بمكان احتجاز الشخص المدّعي أنّه ضحية. ووُزّعت المعلومات عل ى مقدمي الطلبات، لكنهم لم يعلقو ا عليها بعدُ. وسيتعين على اللجنة أن تقرر بشأن تدابير المتابعة التي ينبغي اتخاذها حال ورود تعليقات مقدمي الطلبين؛

(ز) سري لانكا: لم ترد الدولة الطرف على طلب الإجراءات العاجلة المسجل. وقد وُجّهت إليها رسائل تذكيرية.

٢- التفاعل مع مقدمي الطلبات

١٧- تظل الأمانة على اتصال منتظم بمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، لا سيما من خلال رسائل موجهة باسم اللجنة، لكن أيضاً بشكل مباشر من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. وقد أفرزت اتصالات اللجنة بمقدمي الطلبات الاتجاهات المشار إليها أدناه.

١٨- يواصل مقدمو الطلبات تسليط الضوء على أهمية الدعم الذي تقدّمه اللجنة كوسيط، بعد فشل عدة محاولات للحصول على مساعدة السلطات الوطنية. وفي بعض الحالات، أعلن مقدمو الطلبات أنهم حقّقوا، في أعقاب تدخل اللجنة، النتيجة المتوخاة فيما يتّصل بتنفيذ السلطات الوطنية لتوصيات اللجنة بشأن إنشاء الهيئات المعنية بتنسيق إجراءات البحث والتحقيق.

١٩- غير أنه في حالات أخرى، يشير مقدمو الطلبات إلى أن سلطات الدولة اتخذت في أعقاب المذكرات المرسلة من اللجنة إجراءات مشتتة وغير متواصلة. وإذ يشير مقدمو الطلبات، على سبيل المثال، إلى تلقيهم الدعم المادي، مثل توزيع المواد الغذائية أو المساعدة في ضمان حصول أحد أفراد الأسرة على العلاج الطبي، يشيرون أيضاً إلى أن السلطات توقف تقديم الدعم على نحو سريع جداً بمجرد أن تقدّم الدولة إلى اللجنة تقريرها الذي تشير فيه إلى توفير هذه المساعدة.

٢٠- وفي كثير من الحالات، يعرب مقدمو الطلبات، بُعيد تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة، عن شعور بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في وفاء الدولة بواجباتها المرتبطة بالبحث والتحقيق. وهم يلاحظون بقلق عدم اتّخاذ السلطات إجراءات التحقيق الأساسية للبحث عن الأشخاص المختفين والعثور عليهم، حتى عندما تتاح معلومات موثوقة يمكن الاستناد إليها للمضي قدما ً في البحث والتحقيق.

٢١- وفي الحالات الأسبق، يُبيّن مقدمو الطلبات أن السلطات الوطنية باتت تتراجع تدريجيا ً عن الإجراءات المتعلقة بالبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه وتقصر تدخلاتها على اتخاذ إجراءات رسمية أو تكرار تحقيقات سابقة. وفي حالات أخرى، يسلط مقدمو الطلبات الضوء على عدم اتخاذ السلطات الوطنية إجراءات للتأكد مثلا ً من أنه يجري استجواب جميع الشهود على النحو الواجب وفي أقرب وقت ممكن لتيسير البحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائه.

٢٢- وفي حالة عدد قليل من طلبات الإجراءات العاجلة، لم يرسل مقدّمو الطلبات تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وهذا يحدّ من قدرة اللجنة على المضي قدما ً في هذه الإجراءات العاجلة. غير أنه وفقا ً للمادة ٣٠(٤) من الاتفاقية، تظل هذه الإجراءات العاجلة مفتوحة.

٢٣- ووفقا ً للقرار الذي اتخذته اللجنة في جلستها العامة لدورتها الثانية عشرة، طبّقت اللجنة القاعدة التالية:

(أ) توجَّه إلى مقدم الطلب ثلاث رسائل تذكيرية؛

(ب) في حال عدم رد مقدمي الطلب في غضون ثلاثة أشهر من استلام الرسالة التذكيرية الثالثة، تسعى الأمانة إلى العثور عليهم بوسائل أخرى واستفسارهم عن أسباب عدم ردهم على اللجنة؛

(ج) إذا أفاد مقدمو الطلب بأنهم غير قادرين على الرد كتابياً على الرسائل التذكيرية، لكن لديهم معلومات يودون إطلاع اللجنة عليها، تسعى الأمانة إلى الحصول على هذه المعلومات شفهياً (بالهاتف مثلا ً ) وتوجِّه إلى الدولة الطرف مذكرة متابعة بالاستناد إلى المعلومات المحصّل عليها؛

(د) إذا تعذّر بعد ستة أشهر على توجيه الرسالة التذكيرية الثالثة العثور على مقدم الطلب أو لم تكن لديه أي معلومات يقدمها، توجِّه اللجنة مذكرة إلى الدولة الطرف استناداً إلى المعلومات المتاحة تمنح لها فيها مهلة جديدة لإرسال معلومات محدّثة عن القضية.

٢٤- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ادعاءات بتعرض مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة للتهديد والضغوطات والأعمال الانتقامية، لا سيما فيما يتصل بالأحداث التي وقعت في المكسيك. وفي حالات الإجراءات العاجلة هذه، طلب مقدمو الطلبات إلى اللجنة التدخل وطلب تدابير الحماية المؤقتة، وقد مُنحت لهم. وفي الحالات التي يدّعي فيها مقدّمو الطلبات أن السلطات على صعيد الولاية متورطة في الاختفاء، طلبت اللجنة أن تُنفِّذ السلطات الاتحادية تدابير الحماية المتّخذة. وفي جميع الحالات، يُشدّدُ أيضاً على أهمية ضمان تنفيذ تدابير الحماية المؤقتة بالتنسيق مع المستفيدين منها وممثليهم لكسب ثقتهم الكاملة في المسؤولين عن حمايتهم وضمان أن تلبي تلك التدابير كل احتياجاتهم في سياق البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف عقد اجتماعات تنسيقية منتظمة بين السلطات المكلّفة بتنفيذ التدابير المؤقتة والمستفيدين منها وممثليهم.

دال- ملفات طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية الأشخاص المستفيدين من ال تدابير المؤقتة

٢٥- وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في جلسة عامة خلال دورتها الثامنة:

(أ) يوقَف النظر في طلب الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي لكنه ظلّ قيد الاحتجاز، وذلك نظ راً لشدّة احتمال تعرضه للاختفاء ووضعه خارج نطاق حماية القانون مرة أخرى؛

(ب) يُغلَق ملف طلب الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حُ راً طليقاً أو عُثر عليه وأُفرج عنه، أو متى عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يعترض الأقارب و/أو مقدمو الطلبات على هذه الوقائع؛

(ج) يظل ملف طلب الإجراء العاجل مفتوحاً متى عُثر على الشخص المختفي لكن الأشخاص المستفيدين من التدابير المؤقتّة في سياق الإجراء العاجل ظلّوا معرّضين لتهديدات. وفي هذه الحالات، يقتصر تدخّل اللجنة على متابعة تنفيذ التدابير المؤقتة.

٢٦- وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، أغلقت اللجنة ما مجموعه ٢٨ ملفا ً يتعلق بطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وهي كما يلي: تسع حالات عُثر فيها على الشخص المختفي وأُفرج عنه حيّا ً ؛ وباقي الحالات البالغ عددها 19 حالة، تأكّدت وفاة الأشخاص المختفين.

٢٧- وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في طلبين للإجراءات العاجلة لأنه عُثر على الشخص المختفي لكنه ما زال محتجزا ً .

٢٨- وفي طلبين للإجراءات العاجلة، تبيّن أن الشخص المختفي تُوفّي، لكن الإجراء العاجل ظل مفتوحا ً لأن الأشخاص الذين مُنحوا التدابير المؤقتة ما زالوا معرضين للتهديد.

هاء- قرارات الجلسات العامة

٢٩- قرّرت اللجنة ردّا ً على طلب كولومبيا إليها تمديد المهل الزمنية للرد على طلبات الإجراءات العاجلة ومذكرات المتابعة، أن تحدّد المهل الزمنية الجديدة كما يلي:

(أ) للرد على الطلب الأولي: مهلة ثلاثة أسابيع يتبعها توجيه ثلاث رسائل تذكيرية تنص كل واحدة منها على مهلة زمنية مدتها ثلاثة أسابيع، قبل أن يرسل تذكير أخير؛

(ب) للرد على مذكرات المتابعة: مهلة شهر واحد يتبعها توجيه ثلاث رسائل تذكيرية تنص كل واحدة منها على مهلة زمنية مدتها ثلاثة أسابيع، قبل أن يرسل تذكير أخير.

٣٠- وفي ضوء الاتجاهات التي لوحظت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير والتقارير السابقة للجنة بشأن طلبات الإجراءات العاجلة وفي ضوء التطورات الإجرائية، قررت اللجنة إعداد تجميع لقواعدها للنظر فيها واعتمادها في الجلسة العامة. ويمكن تقديم مشروع التجميع في الدورة القادمة في إطار تقديم التقرير المتعلق بالإجراءات العاجلة.

٣١- وقرّرت اللجنة أن تتخذ إجراءات ملموسة، بدعم من الأمانة، لنشر المزيد من المعلومات المحددة بشأن الإجراءات العاجلة، ولا سيما على منظمات المجتمع المدني ومسؤولي الدولة الطرف. ولذلك، قررت اللجنة إعداد مواد إعلامية واضحة العبارات وتوزيعها.

٣٢- وفي السياق ذاته، تودّ اللجنة العمل مع السلطات الوطنية لزيادة تبادل المعلومات وتعزيز الفرص التدريبية التي تتناول الإجراءات العاجلة وأهدافها، بالتنسيق مع المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات، بغرض إذكاء الوعي بنطاق الإجراءات العاجلة وأهدافها.

٣٣- وتلاحظ اللجنة أن عدد طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة آخذ في الازدياد، وأنه ثمة، بالنظر إلى هذا الوضع، حاجة ملحة إلى زيادة عدد موظفي أمانة المفوضية المعنيين بتجهيز الإجراءات العاجلة.