الأمم المتحدة

CRPD/C/20/D/39/2017

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

21 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 39 /201 7 * **

البلاغ المقدم من: يوليا دومينا وماكس إيدي بين د تسين (يمثله ما محامٍ، هو إيدي كاواجا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ا البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 6 كانون الثاني/يناير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً ب الماد تين 64 و 70 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 9 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨

الموضوع: جمع شمل الأسرة

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: احترام المنزل والأُسرة؛ التمييز على أساس الإعاقة

مواد الاتفاقية : 5 و23

مواد البروتوكول الاختياري: ٢ ( ه)

١-١ صاحبا البلاغ هما يوليا دومينا، مواطنة من أوكرانيا، وماكس ب ي ندتس ي ن، وهو مواطن من الدانمرك، وكلاهما من مواليد عام 1989. و صاحبا البلاغ هما زوجان ولديهما ولد من مواليد عام 2015 . ويعاني السيد بيندتسين من تلف في الدماغ ناتج عن حادث سيارة وقع في عام 2009. وقد رفضت السلطات المحلية طلب صاحبي البلاغ جمع شمل الأسرة في الدولة الطرف و إصدار تصريح إقامة للسيدة دومينا. ويدعي صاحبا البلاغ أن رفض طلبهم ا جمع شمل الأسرة يرقى إلى حد انتهاك حقوقهم ا بموجب المادتين 5 و23 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2014. ويمثِّل محامٍ صاحبي البلاغ.

1-2 و في 9 كانون الثاني / يناير 2017، أصدر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بالنيابة عن اللجنة، طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يطلب فيه إلى الدولة الطرف عدم ترحيل السيدة دومينا إلى أوكرانيا طوال نظر اللجنة في حالة صاحبي البلاغ . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2017، قام مجلس طعون الهجرة بتعليق المهلة الزمنية لمغادرة السيدة دومينا ل لدولة الطرف حتى إشعار آخر.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب ا البلاغ

٢- ١ في 30 أيار / مايو 2013 ، تقدم صاحبا البلاغ بطلب لجمع شمل الأسرة و الحصول على تصريح إقامة للسيدة دومينا في الدولة الطرف استناداً إلى زواجهما الذي أقاما الاحتفال الخاص به في 13 نيسان / أبريل 2013. وقد أ ُ درجت ضمن الطلب المقد َّ م إلى سلطات الهجرة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية للسيد بيندتسين . ووث ّ قت المعلومات أنه في عام 2009 وقع ل لأخير حادث سيارة شديد تركه مصاباً بتلف دائم في المخ ، وأنه تلقّى على هذا الأساس استحقاقات اجتماعية اعتباراً من أيار/مايو 2009 ، نظراً إلى أنه لم يستطع إعالة نفسه عن طريق العمل. ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية في 29 آب / أغسطس 2013 طلب صاحبي البلاغ على أساس أن السيد بيندتسين قد تلقى استحقاقات اجتماعية خلال فترة ثلاث سنوات قبل ا لتاريخ الذي يمكن فيه الموافقة على جمع شمل الأسرة. وأشارت السلطات إلى المادة 9 ( 5) من قانون (إدماج) الأجانب الذي ينص على أنه لا يمكن منح تصريح إقامة بالاستناد إلى اعتبار جمع شمل الأسرة إذا كان أحد الزوجين قد حصل على استحقاقات اجتماعية خلال فترة ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب . و أيد مجلس طعون الهجرة هذا القرار في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014.

2-2 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، خلصت المحكمة العالية الشرقية إلى أن قرار مجلس طعون الهجرة يشكل انتهاكاً للاتفاقية ، مشير ةً إلى أن اشتراط أن يكون الزوج الذي يعيش في الدانمرك قادراً على إعالة نفسه مالياً هو اشتراط لا يمكن تأييده إذا كان ينبغي بموجب الاتفاقية التنازل عن ه. ووجدت المحكمة أن هذا هو الحال إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالمتطلبات المالية بسبب الإعاقة. ولاحظت كذلك أن السيد بيندتسين قد ع ُ رض عليه التقاعد المبكر بسبب إعاقته، وأنه كان سيُعفَى من اشتراط القدرة على إعالة نفسه مالياً لو كان قد قبل هذا العرض. وخلصت المحكمة، بالاستناد إلى تقييم للظروف المتعلقة بصحة السيد بيندتسين، إلى أنه لا يوجد أي احتمال لأن يستطيع أن يعول نفسه مالياً. ولذلك خلصت إلى أنه لا ينبغي مطالبة السيد بيندتسين بالوفاء باشتراط التمكّن من إعالة نفسه مالياً لأن هذا الاشتراط ، بسبب إعاقته، يحول دون تمتعه بحقه في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع غيره من الأ شخاص .

2 -3 و في الاستئناف، قررت المحكمة العليا في قرار ص ا در في 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، إبطال قرار المحكمة العالية الشرقية ، مشيرة ً إلى أن السيد ب ي ندتسين قد شارك في مرحلة من المراحل في برنامج لتقييم خياراته فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم ، وأنه كان لديه خيار الحصول على عمل ذي طابع خاص يتسم بالمرونة . وبالاستناد إ لى الخيار المتمثل في منح السيد ب يندتسين عملاً خاصاً يتسم بالمرونة ، خلصت المحكمة العليا إلى أن هذا الأخير كانت لديه فرصة معقولة للوفاء باشتراط القدرة على إعالة نفسه مالياً . ووجد ت أيضاً أنه في وضع مشابه لوضع ا لأشخاص غير ذوي الإعاقة الذين تلقوا استحقاقات اجتماعية ، وأنه لذلك لم يتعرض للتمييز بما يشكل انتهاكاً للاتفاقية ، أو لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

الشكوى

3-1 يشير صاحبا البلاغ إلى أن المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب توجب أن يكون منح تصريح إقامة لمقدم طلب متزوج من مواطن دنماركي مشروط اً ب أن يكون الزوج مقيماً في الدانمرك ولم يحصل على استحقاقات اجتماعية خلال فترة ثلاث سنوات سابقة ل تقديم الطلب . ويدّعي صاحبا البلاغ أن هذه السياسة تشكل انتهاكاً ل حقوقهم ا بموجب المادتين 5 و 23 من الاتفاقية. وهم ا يدفعان بأن النهج الذي تتبعه السلطات الدانمركية يطبق تعريفاً غير صحيح للتمييز من حيث إ نه لا يعترف بواجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ولا يضمن الحماية من التمييز غير المباشر بسبب الإعاقة. وهما يدّعيان أن المحكمة العليا قد اعترفت بأن السيد ب ي ندتسين قد حصل على استحقاقات اجتماعية بسبب إعاقته ، ولكنها لم تضع في الاعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم في وضع مختلف اختلافاً كبيراً عن الأشخاص الآخرين من حيث إمكانية الوصول إلى سوق العمل وأن السيد بيند ت سين قد و ُ ضع لذلك في وضع غير مؤاتٍ بشكل غير معقول على أساس إعاقته. ويدفع صاحبا البلاغ بأن اشتراط قدرة المرء على إعالة نفسه مالياً من أجل منحه ميزة جمع شمل الأسرة إنما يشكل حاجزا ً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة يحول دون تمتعهم بالحق في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة.

3-2 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن طفلهم ا الصغير يعتمد بالكامل على السيدة دومينا ، لأن السيد بيند ت سين ، بسبب إعاقته ، لا يمكنه الاعتناء به دون مساعدة. ولذلك فإن إبعاد السيدة دومينا إلى أوكرانيا سيُلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالحياة الأُسرية لصاحبي البلاغ وطفلهما .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

4-1 في 7 تموز / يوليه 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. و هي ترى أنه ينبغي اعتبار الب لاغ غير مقبول بموجب المادة 2 ( ه ) من البروتوكول الاختياري ، لعدم تقديمه أدلة على الادعاءات لأغراض المقبولية. وبدلاً من ذلك ، ف إذا وجدت اللجنة أن البلاغ مقبول ، تدفع الدولة الطرف بأن ه لا توجد أُسس موضوعية ل لشكوى.

4-2 وتقدم الدولة الطرف معلومات عن تنظيم وولاية مجلس طعون الهجرة ، وكذلك عن القانون الداخلي المنطبق. أما مجلس طعون الهجرة ف هو هيئة إدارية مستقلة جماعية وشبه قضائية. و هو ي نظر في الطعون التي ت َ طعن في قرارات درجة التقاضي الأولى المتعلقة بالهجرة ، بما في ذلك القرارات الصادرة عن دائرة الهجرة الدانمركية فيما يتعلق بجمع شمل الأسر ، وتأشيرات الدخول ، والإقامة الدائمة ، والطرد الإداري أو رفض الدخول ، والطعن في قرارات أول درجة التي اتخذتها الوكالة الدانمركية ل لتوظيف الدولي والاندماج فيما يتعلق بجملة أمور منها الإقامة على أساس المهنة والعمل ، أو الدراسة أو العمل مقابل الغذاء والسكن . وتنص المادة 9 ( 1) ( ط ) ( أ) من قانون الأجانب على أنه يجوز ، عند تقديم الطلب ، إصدار تصريح إقامة لأجنبي يز ي د عمره عن 24 عاماً يسكن مع غيره في مكان إقامة مشترك ، إما في إطار الزواج أو في إطار مساكنة عادية ل مدة طويلة ، مع وجود شخص يقيم إقامة دائمةً في الد ا نمرك ويزيد عمره عن 24 عاماً ويكون مواطناً دانمركياً . وبموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ، لا يجوز منْح تصريح الإقامة إلا إذا كان الشخص الذي يعيش في الدانمرك ، والملزَم بإعالة مقد ِّ م الطلب ، لم يتلقّ أي مساعدة بموجب قانون السياسة الاجتماعية ال نشطة أو قانون ال ان دماج عن آخر ثلاث سنوات سابقة ل اتخاذ قرار منْح الإقامة. بيد أن المساعدة المقدَّمة في شكل مبالغ صغيرة من الاستحقاقات المنعزلة غير المتصلة مباشرة بالإعالة ، أو الاستحقاقات المشابهة ل لأجور أو المرتبات أو مدفوعات المعاشات التقاعدية أو التي تحل محل هذا الدخل ، لا تُشمَل في قائمة المساعدة المالية. و من الممكن تجاهل الشرط الذي يوجب أن يكون الشخص الذي يعيش في الد ا نمرك لم يتلقّ أي مساعدة بموجب قانون السياسة الاجتماعية ال نشطة أو قانون الاندماج إذا كانت توجد أسباب استثنائية تؤدّي بشكل حاسم إلى جعل هذه المساعدة أمراً مناسباً ، بما في ذلك وحدة الأسرة. ولن يكون هذا هو الحال إلا إذا كان يجب ، بمقتضى الالتزامات الدولية للدولة الطرف ، الموافقة على جمع شمل الأُسرة .

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن شروط الحصول على الإقامة الدائمة قد عُدّلت بموجب القانون رقم 572 المؤرخ 31 أيار / مايو 2010 المعد ِّ ل لقانون الأجانب. وجاء في الملاحظات العامة على مشروع القانون ذي الصلة ( مشروع القانون رقم L 188المؤرخ 26 آذار/مارس 2010)، أن الأجانب الذين لا يستطيعون تلبية شرط أو أكثر من شروط الحصول على الإقامة الدائمة بسبب الإعاقة لن يواجه وا هذه المتطلبات ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن الإعفاء لا ي ُ منح إلا من الشروط التي لا يستطيع الأجنبي الوفاء بها بسبب إعاقته ، وأن المتطلبات الأخرى غير المتصلة بإعاقة الشخص الأجنبي يجب الوفاء بها تماماً على النحو الذي يجب أن يفي بها غيرهم من الأجانب. وتشير الدولة الطرف إلى وجود أمثلةً أخرى ل ل أسباب ال استثنائية تتمثل فيما إذا كان الزوجان مطالَبين من نواحٍ أخرى، لكي يعيشاً معاً كأسرة ، بالعيْش في بلد لا يستطيع الشخص المقيم في الدانمرك الدخول إليه ولا يستطيع الإقامة فيه جنبا ً إلى جنب مع مقد ِّ م الطلب. و فضلاً عن ذلك، قد توجد أسباب استثنائية أخرى إذا كان الشخص الذي يعيش في الدانمرك له الوصاية على الأطفال القص َّ ر الذين يعيشون في الدانمرك أو له حق الوصول إليهم .

4-4 وقدّمت الدولة الطرف أيضاً معلومات عن الإجراءات المحلية. فهي تشير إلى أن السيدة دومينا قد حصلت على تصريح إقامة في الدانمرك في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى 2 تموز/يوليه 2013 كمتدرب ة زراعي ة بموجب قانون الأجانب. وقد تزوّج صاحبا البلاغ في 13 نيسان/أبريل 2013. و تقدمت السيدة دومينا بطلب لجمع شمل الأسرة في الدانمرك في 30 أيار/مايو 2013 على أساس زواجها من السيد بيندتسين. وفي 29 آب/أغسطس 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب السيدة دومينا للحصول على إقامة بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب لأن السيد ب ي ندتسين قد تلقى مساعدة ، بموجب المادة 25 من قانون السياسة الاجتماعية ال نشطة ، في الفترة من 14 أيار/مايو 2009 حتى تاريخ قرار دائرة الهجرة الد ا نم ركية، وبسبب عدم وجود أسباب استثنائية ت جعل من المناسب تجاهل اشتراط إعالة المرء لنفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب. وفي 3 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، أيد مجلس طعون الهجرة القرار الذي اتخذته دائرة الهجرة الدانمركية برفض طلب السيدة دومينا الإقامة. ووجد المجلس أن ه لم يجر استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب بالنظر إلى أن السيد بيندتسين قد تلقى مساعدة بموجب قانون السياسة الاجتماعية ال نشطة خلال السنوات الثلاث السابقة ، ولهذا السبب لم يكن من الممكن منح السيدة دومينا الإقامة بموجب المادة 9 ( 1) ( ط) من قانون الأجانب. ووجد المجلس كذلك أنه لم تقد َّ م أي معلومات عن الظروف الشخصية ، بما في ذلك المسائل الصحية ، لتبرير الاستنتاج بأنه لا يمكن مطالبة صاحبي البلاغ بدخول أوكرانيا والعيش في ها والتمتع بالحياة الأُسرية هناك. ووجد المجلس أن كون السيد بيندتسين لديه إعاقة هو أمر لا يمكن أن يبرر بشكل مستقل الإعفاء من قواعد جمع شمل الأُسَر . ولذلك خلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ لم يتعرضا للتمييز ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بال مقارنة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة الذين يتقدمون بطلبات لجمع شمل أُسرهم و الذين تلقوا استحقاقات إعالة بموجب قانون السياسة الاجتماعية ال نشطة . وخلص المجلس إلى أن ه لم يجر إثبات الادعاء القائل بأن السيد بيندتسين غير قادر على استيفاء الشروط المنصوص عليها ف ي المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ، ولهذا السبب خلص المجلس إلى أنه لا يمكن الإعفاء من الشرط الوارد في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ب الإشارة إلى صحة السيد بيندتسين .

4-5 و في 10 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، قدم صاحبا البلاغ دعوى قانونية إلى المحكمة المحلية في روسكيلد ضد قرار مجلس طعون الهجرة. و أحالت المحكمة المحلية القضية إلى المحكمة العالية الشرقية في 11 شباط/فبراير 2015. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، ألغت المحكمة العالية القرار الذي اتخذه مجلس طعون الهجرة وأحيلت القضية إلى مجلس طعون الهجرة لإعادة النظر فيها. و في 19 كانون الثاني/يناير 2016 ، استأنف مجلس طعون الهجرة قرار المحكمة العالية أمام المحكمة العليا.

4-6 وأيدت المحكمة العليا ، في حكمها الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، مجلس طعون الهجرة وألغت قرار المحكمة العالية . ولاحظت المحكمة العليا أنه وقت صدور قرار مجلس طعون الهجرة ، كان السيد بيندتسين يحصل على استحقاقات الضمان الاجتماعي بموجب المادة 11 من قانون السياسة الاجتماعية ال نشطة ، والتي بموجبها يُ منح الأفراد المساعدة ، سواء أكانت لديهم إعاقة أم لا ، إذا كانوا قد مرّوا ب تغي ي رات في ظروفهم ، مثل المرض أو البطالة أو انقطاع المعايشة ، ولا يمكنهم إعالة أنفسهم نتيجة لهذه التغييرات. و وفقاً للأعمال التحضيرية لقانون الأجانب ، يجب تجاهل الشرط الوارد في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب إذا لزم ذلك بموجب الالتزامات الدولية للدولة الطرف. وفي هذا الصدد ، ذكرت المحكمة العليا أنه بموجب المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، ت ُ حظ َ ر المعاملة التفاضلية لأسباب مثل الإعاقة عندما ت ُ عزى هذه المعاملة إلى ظرف يقع ضمن نطاق الأحكام الأخرى ل تلك الاتفاقية ، بما في ذلك المادة 8 المتعلقة بالحق في احترام الحياة الأ ُ سرية. ولذلك فإن السؤال الذي يتعين البت فيه هو ما إذا كانت حالة السيد بيندتسين ، في تاريخ القرار الذي اتخذه مجلس طعون الهجرة ، مشابهة لحالة الأشخاص من غير ذوي الإعاقة الذين تلقّوا استحقاقات ضمان اجتماعي خلال السنوات الثلاث السابقة ، أو ل حالة الأشخاص من غير ذوي الإعاقة الذين لم يتلقوا أي استحقاقات ضمان اجتماعي خلال السنوات الثلاث السابقة. وبموجب المادة 70 من القانون المتعلق بتدابير العمالة ال نشطة ، تتيح مراكز العمل وظائف في إطار برنامج إعان ات الأجور للأفراد الذين تكون أعمارهم أصغر من سن التقاعد الاعتيادية وتكون قدرتهم على العمل قد انخفضت بشكل دائم والذين لا يحصلون على معاش عجز ولم يتمكنوا من العثور على عمل أو من الاحتفاظ به بالشروط المعتادة . ولا تدخل إعانات الأجور ضمن نطاق المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ، ولذلك فإنها لا ت َ ستبعد المتلقي من منحه إمكانية جمع شمل الأسرة. وينطبق الشيء نفسه على معاش العجز المنصوص عليه في قانون المعاشات التقاعدية الاجتماعية. وأشارت المحكمة العليا كذلك إلى أنه يجب اعتبار أن "الأعمال التحضيرية" تتضمن افتراضاً مفاده أنه يجب تجاهل هذا الشرط إذا كان الشخص غير قادر على تلبية الاشتراط الوارد في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب بسبب إعاقته. ووجدت المحكمة ، بناء على ذلك ، أن الأشخاص الذين استُبعدوا من إمكانية جمع شمل أُسرهم لفترة من الزمن بسبب أحكام المادة 9 ( 5) يُفترض أن لديهم إمكانية العثور على عمل بصرف النظر عما إذا كانت لديهم إعاقة أم لا ، بما في ذلك العثور على عمل في إطار برنامج إعانات الأج و ر ، وبالتالي تلبية شرط عدم تلقي أي استحقاقات ضمان اجتماعي للسنوات الثلاث السابقة. و وقت اتخاذ قرار مجلس طعون الهجرة ، كان السيد بيندتسين يخضع لتقييم عام وتقييم سريري لتحديد إمكانات ه المستقبلية في العثور على عمل كما ك ان يخضع للتدريب. كما وجدت أن السيد بيندتسين ، رغم أنه لم يتمكن من العثور على عمل بالشروط المعتادة ، ربما نتيجة لعجز ه، فإن لديه احتمالاً معقولاً للوفاء باشتراط إعالة نفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب بسبب إمكانية عثوره على عمل في إطار برنامج إعانات الأجور. ولذلك ، خلصت المحكمة إلى أن السيد بيندتسين كان في وضع مشابه لوضع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة الذين حصلوا على استحقاقات ضمان اجتماعي خلال السنوات الثلاث السابقة وأنه لذلك ، وقت اتخاذ قرار مجلس طعون الهجرة ، لم يجر إخضاعه لمعاملة تفاضلية ، بما يشكل مخالفة ل لاتفاقية أو ل لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحبي البلاغ القائل ب أن القرار الذي اتخذه مجلس طعون الهجرة في 3 كانون الأول / ديسمبر 2014 برفض طلب السيدة دومينا الحصول على ا لإقامة يشكل انتهاكاً ل لمادتين 5 و 23 من الاتفاقية. وتؤكّد أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض المقبولية وأنه لذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. وهي تشير في هذا الصدد إلى أن مطالبات صاحبي البلاغ قد حظيت بالنظر فيها من جانب مجلس طعون الهجرة والمحكمة العالية والمحكمة العليا. وتدفع بأن المحكمة العليا قد وضعت في الاعتبار صراحة أن السيد بيندتسين هو شخص ذو إعاقة ، ولكنها وجدت أنه في وضع مشابه لوضع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة الذين حصلوا على استحقاقات ضمان اجتماعي خلال السنوات الثلاث السابقة. وفي هذا الصدد ، أكدت المحكمة العليا أن السيد بيندتسين قد خضع لتقييم عام وتقييم سريري ، وأنه بسبب تسجيله في برنامج إعانات الأجور كان ت لديه إمكانات معقولة لتلبية متطلبات إعالة المرء لنفسه .

4-8 و فيما يتعلق بالأُسس الموضوعية لادعاءات صاحبي البلاغ ، تؤكّد الدولة الطرف أن الأخيريْن لم يثبت ا بما فيه الكفاية أنها خرقت التزاماتها بموجب المادتين 5 و 23 من الاتفاقية برفضها طلب السيدة دومينا الحصول على ا لإقامة. وهي تدفع بأن السيد بيندتسين لم يتعرض للتمييز ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، بالمقارنة بشخص من غير ذوي الإعاقة قدّم طلباً لجمع شمل الأُسرة و حصل أيضاً على استحقاقات إعالة بموجب قانون السياسة الاجتماعية النشطة. وتدفع كذلك بأن كون الاستحقاقات قد مُنحت كنتيجة مباشرة لإعاقة السيد بيندتسين هو أمر لا علاقة له بالقضية. كما تدفع بأن المسألة ذات الصلة في هذه القضية هي ما إذا كان من الممكن أن يمتثل ا لسيد بيندتسين لأحكام المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين الذين تلقوا المساعدة بموجب قانون السياسة الاجتماعية النشطة. وتؤكّد الدولة الطرف أن المحكمة العليا لذلك قد رأت عن حق أن وجود إعاقة لا يمكن ، عندما ينظر إليه على حدة ، أن يبرر الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ، بالنظر إلى أن التقييم ذي الصلة الذي يتعين القيام به هو ما إذا كان وجود الإعاقة يمنع الشخص من العمل في مرحلة لاحقة وأن يستوفي بالتالي الشرط الوارد في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب. و هي تشير إلى أن المحكمة العليا ومجلس طعون الهجرة قد خلصا إلى أن السيد بيندتسين لديه إمكانات معقولة للوفاء باشتراط إعالة نفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب وقت صدور قرار المجلس ، وذلك بسبب إمكانية عثوره على عمل في إطار برنامج إعانات الأجور. ولذلك ، فإن كون الزوج الذي يعيش في الدانمرك لديه إعاقة هو أمر لا يكفي في حد ذاته لتبرير إعفا ئه من شرط المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ، بقدر ما يتعلق الأمر بالإعفاء ، إذ يجب أن تشكّل إعاقة الشخص المعني حاجزاً يحول دون إمكانية استيفائه لاشتراط إعالة نفسه .

4-9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن السيد بيندتسين قد رفض الحصول على معاش عجز لأنه يريد الحفاظ على صلاته بسوق العمل عن طريق العمل. وهي تدفع بأنه كان يمكن له بذلك أن يكون قد استوفى الاشتراط المنصوص عليه في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب في مرحلة سابقة لو كان قد قبل العرض المتعلق ب معاش العجز. وهي تؤكّد، بناء على ذلك، أن السيد بيندتسين لم يتعرض للتمييز من حيث حقه في الزواج والحياة الأسرية.

4-10 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن النتيجة التي توصل إليها مجلس طعون الهجرة ، ومفادها أن صاحي البلاغ يمكن أن يتمتعا بحياة أسرية في أوكرانيا ، لا ت شكل انتهاكاً لحقوقهم ا بموجب المادة 5 من الاتفاقية. و ت شير إلى أنه بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، لا ي ُ فرض على الدول واجب عام بقبول جمع شمل الأسرة - أي قبول اختيار الزوجين نفسيهما للبلد الذي يفضلان فيه التمتع بحياتهما الأسرية - نظراً إلى أن للدول، وفقا ً لقانون السوابق القضائية المعمول به ، الحق في ا لسي طرة على وصول الأجانب إلى أراضيه ا وفي أن تضع ، في هذا السياق ، القواعد المتعلقة بجمع شمل الأسر ( ) . وتحقيقاً لهذه الغاية ، تتمتع الدول بهامش كبير من التقدير وقد تتطلب ، كقاعدة عامة ، من شخص أجنبي أن يتمتع بحياته الأسرية في بلده الأصلي. و لا يحدث هنا انتهاك للحقوق إلا في الحالات التي يواجه فيها الشخص الأجنبي عقبة لا يمكن التغلب عليها إذا كان مطلوباً منه أن يتمتع بحياته الأسرية في بلده الأصلي. وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون الهجرة ، في هذه القضية ، قد قام بتقييم ما إذا كان بإمكان صاحي البلاغ التمتع بحياتهما الأسرية في أوكرانيا. وتدفع الدولة الطرف بأن الظرف المتمثل في أن السيد بيندتسين يعاني من إعاقة لا يمكن أن يترتب عليه في حد ذاته عدم إمكانية إجراء تقييم لإمكانية أن يتمتّع صاحبا البلاغ التمتع بحياتهما الأسرية في البلد الأصلي ل لسيدة دومينا ، وهو تقييم يتعين إجراؤه إذا لم يكن الزوج المقيم في الدانمرك يعاني من إعاقة. و في هذه الحالة ، سيكون السيد بيندتسين في وضع أفضل من شخص ليست لديه إعاقة.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

5-1 في 11 أيلول / سبتمبر 2017 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهم ا على ملاحظات الدولة الطرف. وهما يؤكدان أن البلاغ مقبول. كما أنهما يدفعان بأن السلطات المحلية لم تُجر أي تقييم حقيقي وأساسي لحقوقهما بموجب الاتفاقية.

5-2 و فيما يتعلق بالأُسس الموضوعية للبلاغ ، يدفع صاحبا البلاغ بأن التقييم ذ ا الصلة الرامي إلى تحديد ما إذا كان السيد بيندتسين قد تعرض للتمييز على أساس إعاقته هو تحديد العلاقة بين منحه استحقاقات اجتماعية بسبب إعاقته وما حدث بعد ذلك من رفض طلب صا حب ي البلاغ جمع شمل الأسرة ، بالاستناد إلى الحصول على هذه الاستحقاقات . وهما يشيران إلى أن المحكمة العليا ، في قرارها ، قد اعتبرت وضع السيد بيندتسين مشابهاً ل وضع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة الذين تلقوا استحقاقات اجتماعية لأسباب أخرى غير الإعاقة. ويريان أن هذا النهج يتعارض مع الاتفاقية بالنظر إلى أن الشخص ذا ال إعاقة الذي يتلقى استحقاقات اجتماعية ليس في وضع مشابه لوضع شخص بلا إعاقة يتلقّى أيضاً استحقاقات اجتماعية. و هما يدفعان كذلك ب أن النهج الذي اتبعته المحكمة العليا ليس متناسباً ، لأنه حتى لو كان السيد بيندتسين قد م ُ نح عملاً في إطار برنامج إعانات ا لأجور ، ل كان لا ي زال يتعين عليه ما الانتظار لفترة ثلاث سنوات إضافية بعد منح ه العمل قبل أن يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن جمع شمل الأسرة. ويدفع صاحبا البلاغ كذلك ب أن م َ نح فرصة العمل في إطار البرنامج المذكور ليس تلقائياً ، بل يظل حقاً مطلقاً لدوائر الخدمات الاجتماعية.

ملاحظات إضافية مقدَّمة من ا لدولة الطرف

6-1 في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وأ ُ سسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة 10 تموز / يوليه 2017 وتكررها وتؤكد أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض المقبولية.

6-2 و إذا وجدت اللجنة أن البلاغ مقبول ، تؤكد الدولة الطرف أن القرار الذي اتخذه مجلس طعون الهجرة في 3 كانون الأول / ديسمبر 2011 برفض طلب السيدة دومينا ا لحصول على تصريح إقامة هو قرار لا يتعارض مع المادتين 5 و23 من الاتفاقية.

باء - نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

النظر في مقبولية البلاغ

7 -١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لم ا تقتضيه المادة 2 ( ج) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن بحثتها اللجنة ، كما أنها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أنهم ا استنفد ا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم ا . وفي غياب أي اعتراض من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 2 ( د) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بما عرضته الدولة الطرف من أن ه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحبي البلاغ غير مقبولة لعدم دعمها أدلة ، بموجب المادة 2 ( ه ) من البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة تحيط علماً أيضاً ب حجة صاحبي البلاغ القائلة بأن اشتراط القدرة على إعالة المرء لنفسه مالياً لكي يُ من َ ح إمكانية جمع شمل الأسرة يشكل حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة يحول دون تمتعهم بالحق في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع الآخرين. وتلاحظ اللجنة كذلك الادعاءات القائلة بأن السلطات المحلية لم تأخذ في الاعتبار ، في قراراتها المتعلقة ب طلب جمع شمل الأسرة ، أن الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع أقل م ؤ اتاة بكثير من الأشخاص الآخرين من حيث إمكانية الوصول إلى سوق العمل وأن السيد بيندتسين قد وُضع لهذا السبب في وضع غير م ؤات بشكل غير م عقول بالاستناد إلى إعاقته. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبي البلاغ القائلة بأن ترحيل السيدة دومينا إلى أوكرانيا سيضر على نحو لا يمكن إصلاحه بالحياة الأسرية المستقرة ل صاحبي البلاغ وطفلهما. ولذلك ، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد دلّلا بما يكفي على ادعاءاتهما لأغراض المقبولية.

7-5 وتبعاً ل ذلك ، وفي ظل عدم وجود أي عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ ، فإن اللجنة تعتبره مقبولاً وتمضي إلى النظر فيه من حيث أُسسه الموضوعية.

النظر في الأُسس الموضوعية للبلاغ

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها ، وفقا ً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 ( 1) من نظامها الداخلي .

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ القائلة بالتعرّض للتمييز نظراً إلى رفض السلطات المختصة للدولة الطرف طلبه م ا جمع شمل الأسرة. وتحيط علماً بحجتهما القائلة بأن الاشتراط المنصوص عليه في المادة 9 (5) من قانون الأجانب يشكل عائقاً يحول دون تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب حجة الدولة الطرف القائلة بأن السيد بيندتسين كان ت لديه إمكانية معقولة للوفاء باشتراط إعالة نفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب بسبب وجود إمكانية لديه ل لعثور على عمل في إطار برنامج إعان ات الأجور ، وأن ه لذلك لم يتعرض للتمييز ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بال مقارنة بالأشخاص غير ذوي الإعاقة الذين يتقدمون بطلبات لجمع شمل الأسرة والذين حصلوا على استحقاقات إعالة بموجب قانون السياسة الاجتماعية النشطة.

8-3 وتذكِّر اللجنة بأنه وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية ، يُعرَّف "التمييز على أساس الإعاقة" بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إبطال ا لاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر وأنه يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة . وتشير اللجنة كذلك إلى أن القانون الذي ي ُ طب َّ ق بطريقة محايدة قد يكون له أثر تمييزي عندما لا ت ُ ؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للأفراد الذين ي نطبق عليهم. و الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية يمكن أن يكون موضع انتهاك عند عدم قيام الدول ، دون مبرر موضوعي ومعقول ، بتوفير معاملة مختلفة لل أشخاص الذين تكون أوضاعهم مختلفة اختلافاً كبيراً ( ) . وتذكّر اللجنة ب أنه في حالات التمييز غير المباشر ، فإن القوانين أو السياسات أو الممارسات التي تبدو محايدة في ظاهرها يكون لها تأثير سلبي غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة. و يحدث التمييز غير المباشر عندما يُ ستبعد من فرصة متاحة في الواقع أشخاص معينون بسبب أن وضعهم لا يسمح لهم بالاستفادة من الفرصة نفسها ( ) . وتشير اللجنة إلى أن المعاملة تنطوي على تمييز غير مباشر إذا كان ل لآثار الضارة المترتبة على قاعدة أو قرار ما تأثير حصري أو غير متناسب على الأشخاص المنتمين إلى عرق أو لون أو جنس معين أو إلى لغة أو ديانة معينة أو الذين لهم رأي سياسي أو غير سياسي أو أصل قومي أو اجتماعي معين أو وضع معين من حيث الملكية أو المولد أو غيره ما ( ) . ويندرج الشخص المصاب بإعاقة ضمن هذه الفئات. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بموجب المادة 5 ( 1) و(2) من الاتفاقية ، ت قع على الدول الأطراف التزامات بالاعتراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه و أن لهم الحق دون أي تمييز في التمتع ب الحماية المتساوية وبالمنافع المتساوية التي يتيحها القانون ؛ و بأن ت حظر جميع أشكال التمييز القائمة على أساس الإعاقة و أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس كان .

8-4 وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحبي البلاغ جمع شمل الأُسرة قد رُفض في هذه القضية لأن السيد بيندتسين لم يستوف الاشتراط المنصوص عليه في الفقرة 9 ( 5) من قانون الأجانب والذي يقضي بألا يكون الشخص المعني قد تلقّى أي استحقاقات ضمان اجتماعي في فترة الثلاث سنوات السابقة. وهي تلاحظ كذلك أن السيد بيندتسين قد تلقّى استحقاقات بموجب قانون السياسة الاجتماعية النشط ة اعتباراً من 14 أيار/مايو 2009 ، وأنه استمر في تلق ّ ي هذه الاستحقاقات حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، عندما كان يعمل في إطار برنامج إعانات الأجور ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه من غير المتنازع عليه أن صاحب البلاغ تلق ّ ى هذه الاستحقاقات على أساس إعاقته. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف القائلة ب أن وجود إعاقة هو أمر ، عند النظر إليه على حدة ، لا يمكن أن يبرر الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب، بالنظر إلى أن التقييم المناسب الذي يتعين إجراؤه هو ما إذا كان وجود الإعاقة يمنع الشخص من شغل وظيفة في مرحلة لاحقة ومن أن يلبّي بالتالي الشرط الوارد في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب. كما تحيط اللجنة علماً ب الحجة التي قدمته ا الدولة الطرف ومفادها أن المحكمة العليا ومجلس طعون الهجرة قد خلصا إلى أن السيد بيندتسين لديه إمكانية معقولة للوفاء باشتراط إعالة نفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب بسبب إمكانية عثوره على عمل في إطار برنامج إعانات الأجور. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة صاحبي البلاغ القائلة بأن التقييم ذ ا الصلة الرامي إلى تحديد ما إذا كان السيد بيندتسين قد تعرض للتمييز على أساس إعاقته هو تحديد العلاقة بين منْحه استحقاقات اجتماعية بسبب إعاقته وما حدث بعد ذلك من رفض طلب صاحبي البلاغ جمع شمل الأسرة بالاستناد إلى هذه الاستحقاقات.

8-5 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن السيد بيندتسين، وقت تقديم طلب صاحبي البلاغ جمع شمل الأسرة ، كان يتلقى استحقاقات اجتماعية على أساس إعاقته ولم يكن في وضع يمك ّ نه من شغل وظيفة . وتلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية قد رفضت طلب صاحبي البلاغ جمع شمل الأسرة لأنها خلصت إلى أن السيد بيندتسين كان ت لديه إمكانية معقولة للوفاء باشتراط إعالة نفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب بسبب إمكانية عثوره على عمل في إطار برنامج إعانات الأجور. غير أنها تلاحظ أيضاً أنه عندما تقدم صاحبا البلاغ بطلب جمع شمل الأسرة ، لم يكن السيد بيندتسين مؤهلاً بعد ل لاستفادة من برنامج إعانات الأجور ، ولذلك لم يكن بإمكانه الوفاء باشتراط إعالة نفسه المنصوص عليه في المادة 9 ( 5) لغرض جمع شمل الأسرة بموجب قانون الأجانب . وتلاحظ كذلك أن جمع شمل الأسر ة كان يشكّل بالفعل في ذلك الوقت أولوية بالنسبة إلى صاحبي البلاغ وابنهما. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التقييم المتعلق بما إذا كان السيد بيندتسين مؤهلاً للعمل في إطار برنامج إعانات الأجور لم يُنجَز حتى آذار / مارس 2015 وأنه لم يجر توظيفه في إطار هذا البرنامج إلاّ في تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، أي بعد ست سنوات من بداية تلقيه الاستحقاقات الاجتماعية بموجب قانون السياسة الاجتماعية النشطة ، و كذلك بعد مرور سنتين ونصف على تقديم صاحب ي البلاغ طلبهم ا جمع شمل الأسرة. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ادّعاه صاحبا البلاغ على نحو لم يُنازَع فيه من أنه من أجل الوفاء بالاشتراط المنصوص عليه في المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب ف حالما أصبح السيد بيندتسين مؤهلاً ل لاستفادة من برنامج إعانات الأجور في تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، كانا سيواجهان فترة انتظار إضافية قدرها ثلاث سنوات قبل أن يصبحا مؤهلين ل جمع شمل الأسرة بموجب هذا القانون. ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن اشتراط إعالة المرء لنفسه بموجب المادة 9 ( 5) من قانون الأجانب في هذه القضية قد أثّر بشكل غير متناسب على السيد بيندتسين بوصفه شخصاً ذا إعاقة وأدّى إلى إخضاعه لمعاملة تمييزية بشكل غير مباشر .

8-6 ولذلك ، ترى اللجنة أن رفض السلطات المحلية ذات الصلة طلب صاحبي البلاغ جمع شمل الأسرة بالاستناد إلى معايير تمي ّ ز بشكل غير مباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة قد ترتّب عليه أثر يتمثل في إضعاف أو إبطال ا لاعتراف بحق صاحبي البلاغ في التمتع بحياتهما الأُسرية وفي ممارسته على قدم المساواة مع الآخرين ، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة 5 ( 1) و(2) مقروء ة ب مفرده ا وبالاقتران مع المادة 23 ( 1) من الاتفاقية.

جيم - الخلاصة والتوصيات

9 - ترى اللجنة ، وهي تتصرف بموجب ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري ، أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 5 ( 1) و(2) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 23 ( 1) من الاتفاقية. ولذلك ، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق ب صاحبي البلاغ، تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

تزويدهم ا بسب ي ل انتصاف فعال ، بما في ذلك التعويض عن أي تكاليف قانونية متكبدة في تقديم هذا البلاغ ؛

الامتناع عن طرد السيدة دومينا إلى أوكرانيا وضمان احترام حق صاحبي البلاغ في الحياة الأسرية في الدولة الطرف ؛

نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع ب أشكال يسهل على جميع قطاعات السكان الاطلاع عليها .

(ب) بوجه عام ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد ، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل إزالة العقبات التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين بموجب التشريعات المحلية.

10 - ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف إلى اللجنة ، في غضون ستة أشهر ، رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراء يكون قد اتُّخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه .