الأمم المتحدة

CCPR/C/PRY/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 August 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لباراغواي *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من باراغواي (CCPR/C/PRY/4) في جلستيها 3621 و3622 ( انظرCCPR/C/SR.3621وCCPR/C/SR.3622) ، المعقودتين يومي ٩ و ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٩. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها ٣٦٣٨ ( انظرCCPR/C/SR.3638) المعقودة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ولتقديمها تقريرها الدوري الرابع ردا ً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير التي أُعدت في إطار الإجراء المبسط (CCPR/C/PRY/QPR/4) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتُخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات التكميلية الوافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في الفترة المشمولة بالتقرير في مجال الحقوق المدنية والسياسية، ومنها ما يلي:

( أ ) المرسوم رقم 4367 لعام 2015 ، الذي يوسع نطاق اختصاصات اللجنة المشتركة بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات اللازمة لامتثال الأحكام الدولية لمتابعة ومعالجة التوصيات والآراء الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي ينص على إشراك ممثلي المجتمع المدني في عضوية اللجنة المشتركة؛

( ب ) المرسوم رقم 4368 لعام 2015، الذي ينشئ نظام رصد التوصيات (SIMORE) بهدف رصد عملية متابعة التوصيات المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهو آلية وطنية تضم أكثر من ٨٠ جهة تنسيق من 37 مؤسسة حكومية، ومُتاح في سبعة بلدان أخرى؛

( ج ) القانون رقم ٥٤١٩ لعام 2015، الذي يعدل القانون المدني ويرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ عاما ً ؛

( د ) القانون رقم ٥٧٧٧ لعام 2016 بشأن توفير الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف، واللائحة التنفيذية ذات الصلة الواردة في المرسوم رقم ٦٩٧٣ الذي يصنف قتل الإناث جريمةً جنائية؛

( ه ) القرار رقم ٣٠٩ لعام ٢٠١٦، الذي يعتمد البروتوكول العام لرعاية الأشخاص المتضررين من الاتجار في باراغواي؛

( و ) المرسوم رقم 5140 لعام ٢٠١٦، الذي يعتمد الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠؛

( ز ) القانون رقم ٥٤٠٧ لعام 2015 بشأن العمل المنزلي، الذي يحظر استخدام الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاما ً في العمل المنزلي، والقانون رقم 6338 لعام ٢٠١٩، الذي يعدل المادة ١٠ من القانون رقم 5407/12 بهدف توسيع نطاق الحق في الحصول على الحد الأدنى القانوني للأجور الساري حالياً ليشمل خدم المنازل.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج أحكام العهد في النظام القانوني المحلي‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤- بينما تلاحظ اللجنة أن للمعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها الدولة الطرف أسبقية على القوانين الوطنية، لا على الدستور، فإنها تشعر بالقلق لأن القضاة لم يستشهدوا بأحكام العهد أو ينفذوها إلا في عدد محدود من الحالات ( المادة ٢ ) .

٥- ينبغي للدولة الطرف أن تذكي الوعي بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الأول الملحق به في صفوف القضاة والمحامين ووكلاء النيابة لضمان مراعاة أحكامهما وتطبيقها من جانب المحاكم الوطنية.

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به

٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ بشكل كامل الآراء التي اعتمدتها اللجنة ( قضية أسينسي مارتينيس ضد باراغواي (CCPR/C/95/D/1407/2005) ؛ وقضية بلانكو دومينغيز ضد باراغواي (CCPR/C/104/D/1828/2008) ؛ وقضية بينيتيث غامارّا ضد باراغواي(CCPR/C/104/D/1829/2008)؛ وقضية خيمينيز ضد باراغواي(CCPR/C/123/D/2372/2014) ) ( المادة ٢ ) .

٧- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة التي تكفل المتابعة الفعالة والتنفيذ الكامل لآراء اللجنة، ومن ثم تضمن توفير سبيل انتصاف فعال للضحايا.

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

٨- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالتنفيذ المحدود للخطة الوطنية لحقوق الإنسان وعدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذها، وبشأن عدم تنقيح الخطة بحيث تعكس الاتفاقات والتوافقات التي تم التوصل إليها مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني قبل اعتماد الخطة.

٩- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل ضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لحقوق الإنسان ورصدها بانتظام، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل المشاركة الفعالة لممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الأقليات، في وضع الخطة وتنفيذها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٠- تعرب اللجنة عن أسفها لأن مكتب أمين المظالم لا يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس ) بعد سحب الاعتماد منه في عام ٢٠١٤، ولأنه اعتُمد في آذار/مارس ٢٠١٩ ضمن الفئة باء . وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن المسائل المتعلقة باختيار وتعيين أمين المظالم، وإجراءات عزله، وعد توافر موارد كافية ( المادة ٢ ) .

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة على عدة مستويات، بما في ذلك المستوى الدستوري، لضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثالا ً كاملا ً لمبادئ باريس. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة إضفاء الطابع الرسمي على عملية الاختيار وتنفيذها بشكل واضح وشفاف وتشاركي؛ و توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكين المكتب من الاضطلاع بولايته؛ وتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الحكم الدكتاتوري

١٢- تشعر اللجنة بالقلق بشأن بطء ومحدودية التقدم المحرز في التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز غير القانوني خلال فترة الحكم الدكتاتوري ( ١٩٥٤ - ١٩٨٩ ) والفترة الانتقالية، التي استمرت حتى عام ٢٠٠٣، وفي مقاضاتهم ومعاقبتهم. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن التقاعس عن تحريك الإجراءات الجنائية، سواء من جانب مكتب المدعي العام أو السلطة القضائية، أفضى إلى رفض الإجراءات الجنائية المتعلقة بحالات التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم إحراز تقدم يُذكر في تقديم التعويضات للضحايا وأسرهم، ومن التقارير التي تفيد بحدوث مخالفات في دفع التعويض فيما يتعلق بتطبيق تعديلات القانون رقم 838/96 بأثر رجعي على حساب الضحايا. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن القانون رقم 4381/11 أدى إلى تغيير في ولاية مكتب النائب العام، مما يجعل آراء النائب العام ملزمة لمكتب أمين المظالم. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحديد مكان وهوية رفات الأشخاص المختفين، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات وراثية، يساورها القلق بشأن بطء التقدم المحرز في هذا المجال ( المواد 2 و6 و7 ) .

١٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في فترة الحكم الدكتاتوري ( ١٩٥٤ - ١٩٨٩ ) وفي الفترة الانتقالية، التي استمرت حتى عام ٢٠٠٣، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة دون تأخير، ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛

( ب ) ضمان حصول جميع الضحايا وأسرهم بشكل فوري وعادل وفعال على التعويض الكامل، بصرف النظر عن تاريخ تقديم المطالبة؛

( ج ) الإسراع في البحث عن المفقودين وتحديد هوية الرفات التي عُثر عليها أثناء التحقيق في حالات الاختفاء القسري، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لتحقيق هذا الغرض.

عدم التمييز

١٤- تشعر اللجنة بقلق لعدم وجود إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز ولاستمرار التمييز ضد النساء، والمنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والبغايا، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، وبخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل. ويساور اللجنة قلق أيضا ً بشأن التقارير المتعلقة بتقييد حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في تكوين جمعيات؛ و تلقى المنظمات المعادية للمثليين دعماً مالياً من الأموال العامة؛ و جرائم الكراهية والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولا سيما مغايري الهوية الجنسانية؛ وارتفاع مستوى الإفلات من العقاب فيما يتصل بهذه الجرائم ( المواد ٢ و٣ و٦ و٧ و١٧ و21 و26 و٢٧ ) .

١٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تعتمد تشريعاً شاملاً يحظر التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك التمييز المتعدد الأوجه والمباشر وغير المباشر، في القطاعين العام والخاص على السواء، القائم على أي أساس من الأسس المذكورة في العهد؛

( ب ) أن تكفل الحماية الشاملة من التمييز، بحكم القانون وفي الممارسة، للنساء، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والبغايا ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، بطرق منها توسيع نطاق برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الأمن، وحملات التوعية التي تشجع التسامح واحترام التنوع؛

( ج ) أن تعتمد وتنفذ سياسات فعالة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والبغايا، وأن تضمن التحقيق المنهجي في حالات التمييز والعنف التي يرتكبها الأفراد أو الموظفون الحكوميون ضد الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

١٦- تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار المشاركة المحدودة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، ونقص تمثيلها في مناصب اتخاذ القرار والوظائف التي تُشغل بالانتخاب، بما في ذلك في السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتشعر اللجنة بقلق كذلك إزاء استمرار القوالب النمطية الأبوية وأوجه التحيز ضد المرأة المرتبطة بدورها في الأسرة وفي المجتمع، وحيال فجوة الأجور بين الرجل والمرأة ( المواد 2 و3 و25 و26 ) .

١٧- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وزيادة تمثيلها في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المناصب الإدارية والعليا، ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتنفيذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً مواصلة جهودها الرامية إلى تقليص فجوة الأجور بين الرجل والمرأة والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية المرتبطة بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع.

العنف ضد النساء والفتيات والمراهقات

١٨- تشعر اللجنة بالقلق بشأن زيادة العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والفتيات والمراهقات، وبشأن التقارير المتعلقة بالعدد المثير للقلق لحالات قتل الإناث. ومما يثير قلقاً خاصاً أن عدداً قليلاً جداً من حالات قتل الإناث جرى التحقيق فيها منذ تصنيف قتل الإناث جريمةً في عام ٢٠١٦، وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات إحصائية واضحة ومصنفة عن عدد الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بمختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات والمراهقات؛ والتحقيقات التي أجريت ونتائجها؛ وأحكام الإدانة الصادرة وسبل الانتصاف الممنوحة للضحايا ( المواد ٢، و٣، و٦، و7، و١٤، و24، و٢٦ ) .

١٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تكثيف جهودها الرامية إلى منع جرائم قتل الإناث وجميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والمراهقات، ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، بطرق منها جمع البيانات الإحصائية المطلوبة وضمان تزويد المؤسسات والبرامج المعنية بذلك بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية؛

( ب ) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع الجرائم من هذا القبيل، عن طريق توفير التدريب المناسب للقضاة وممثلي الادعاء وموظفي إنفاذ القانون بشأن كيفية التحقيق في حالات قتل الإناث والعنف المنزلي واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها؛ ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها؛ وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

( ج ) تكثيف جهودها لضمان حصول جميع الضحايا على المساعدة والحماية وإعمال حق النساء ضحايا العنف، بما يشمل نساء المناطق الريفية وأفراد الشعوب الأصلية، في اللجوء إلى القضاء ؛

( د ) مواصلة جهودها الرامية إلى تقديم التدريب للموظفين القانونيين والشرطة ومؤسسات الطب الشرعي من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية ومنع معاودة إيذاء الضحايا.

الإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الإنجابية

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن الإنهاء الطوعي للحمل يُعد جريمة، بما في ذلك في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، وعند وفاة الجنين، وعندما تعرض صحة المرأة أو الفتاة للخطر، مما يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون الذي يعرض حياتهن وصحتهن لخطر شديد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن أمهات الفتيات الحوامل ومقدمي الرعاية الصحية الذين يجرون عمليات الإجهاض غير القانونية قد يواجهون تهماً جنائية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء الارتفاع المثير للقلق في معدل حمل الأطفال والمراهقات وارتفاع معدل وفيات الأمومة، ولا سيما في صفوف الفتيات والمراهقات. ومما يثير القلق كذلك التقارير المتعلقة بعدم كفاية نطاق ونوعية خدمات الصحة الإنجابية وعدم وجود سياسة عامة لتقديم التثقيف الشامل بشأن المسائل الجنسية والإنجابية. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة للحظر الذي فرضته وزارة التعليم والعلوم، بموجب القرار رقم 29664، على نشر واستخدام مواد تشير إلى النظرية و/أو الأيديولوجيا الجنسانية، والحظر الذي فرضته، بموجب القرار رقم 1761، على استخدام دليل المعلمين المتعلق بالتثقيف الجنسي الشامل في المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم توضيح الدولة الطرف الأساس المنطقي لاعتماد القانون رقم ٥٨٣٣/٢٠١٧، في عام 2017، الذي ينشئ سجلاً مدنياً لوفيات الأجنة ( المواد 2 و3 و6 و7 و17 و24 و26 ) .

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها بحيث تكفل سبل الإجهاض الآمنة والقانونية والفعالة في الحالات التي تكون فيها حياة وصحة النساء والفتيات الحوامل في خطر وفي الحالات التي يسبب فيها استمرار حملهن إلى نهايته ألماً أو معاناة شديدين، وبالأخص عندما يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو سفاح المحارم أو عند وفاة الجنين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً عدم تعرض النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض وكذلك الأطباء الذين يقدمون المساعدة لهن لعقوبات جنائية، لأن هذه الإجراءات تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكفل حصول الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات في جميع أنحاء البلد على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية، وعلى وسائل منع الحمل، والتثقيف في هذا المجال. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف برامج التثقيف والتوعية بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تكفل تنفيذ هذه البرامج في المجالات الرسمية، كالمدارس العامة والخاصة، والمجالات غير الرسمية، كوسائط الإعلام والمحافل الأخرى. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف قراري وزارة التعليم والعلوم، رقم 29664 ورقم 1761. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

فرقة العمل المشتركة

٢٢- تلاحظ اللجنة وجود ست شكاوى فقط بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها فرقة العمل المشتركة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن التقارير العديدة الواردة المتعلقة بالتعذيب، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري التي ارتكبتها الفرقة. وبينما تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون لإلغاء القانون رقم ٥٠٣٦/٢٠١٣ بشأن الدفاع الوطني والأمن الداخلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء بطء عملية الإلغاء، مما يترتب عليه استمرار اشتراك القوات المسلحة في عمليات الأمن المدني ( المواد 2 و6 و7 و9 و16 ).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز دور جهاز الشرطة الوطنية في حفظ القانون والنظام وأن تمكن الجهاز من تولي مهام حفظ القانون والنظام التي تضطلع بها قوة العمل المشتركة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكمال إجراءات إلغاء القانون رقم ٥٠٣٦/٢٠١٣. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وأن تكفل البحث عن الأشخاص المختفين، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على جبر كامل.

الاستخدام المفرط للقوة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالتعذيب و إ ساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي من جانب موظفي إنفاذ القانون وضباط الأمن أثناء المظاهرات التي اندلعت في أسونسيون يومي ٣١ آذار/مارس و١ نيسان/أبريل ٢٠١٧. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء محدودية التقدم المحرز في التحقيق في التقارير المتعلقة بأعمال التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في الدفاع، وهي الانتهاكات التي يُدعى ارتكابها من قبل قوات الأمن في سياق الأحداث التي وقعت في 15 حزيران/يونيه ٢٠١٢ في كوروغواتي . وتمثل التقارير المتعلقة بالتعذيب في أماكن سلب الحرية، ولا سيما من جانب الشرطة الوطنية، مصدراً آخر للقلق. ويساور اللجنة قلق كذلك لأنه، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العدل، والتي شملت اعتماد بروتوكولات للتصدي لأعمال التعذيب المرتكبة في نظام السجون، لا يزال الأشخاص المسلوبة حريتهم غير قادرين على الوصول السريع والمباشر إلى آلية مأمونة لتقديم الشكاوى، مثل مكتب المدعي العام مثلاً. وتلاحظ اللجنة تخصيص موارد للآلية الوطنية لمنع التعذيب؛ ومع ذلك، تشعر بالقلق لأن هذه الموارد غير كافية لتمكين الآلية من الاضطلاع بمهامها ( المواد 2 و6 و7 و9 و10 و14 و21 ) .

٢٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، من قِبَل موظفي إنفاذ القانون؛ ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة؛ وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

( ب ) ضمان أن تكون التشريعات المحلية المتعلقة باستخدام القوة، وإجراءات تطبيق هذه التشريعات، بما في ذلك جميع مواد التدريب، منسجمة تماما ً مع المعايير الدولية، ومنها العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون؛ وضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون وضباط الأمن بانتظام على هذه المعايير وتطبيقها في الممارسة العملية، بما في ذلك في سياق المظاهرات؛

( ج ) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والشامل في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول ) ؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛ وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

( د ) ضمان وصول جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل فوري وفعال ومباشر إلى الهيئات المسؤولة عن النظر في شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة؛

( ه ) ضمان تزويد الآلية الوطنية لمنع التعذيب بالموارد اللازمة لتشغيلها بصورة كاملة، وضمان إمكانية وصولها إلى جميع الأماكن التي يتيح القانون وصولها إليها.

الأشخاص المسلوبة حريتهم وظروف الاحتجاز

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الحالة الحرجة لنظام السجون في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء استمرار ارتفاع مستويات الاكتظاظ، فضلاً عن تدني ظروف المعيشة، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية ومراكز الشرطة ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الوفيات بين الأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك حالات الوفاة التي حدثت أثناء أعمال الشغب الأخيرة في السجن الإقليمي في سان بيدرو ديل يكوامانديخو . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ضعف وضع النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولا سيما مغايري الهوية الجنسانية المسلوبة حريتهم ( المواد 6 و7 و9 و10 و14 و26 ) .

٢٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مضاعفة جهودها من أجل تحسين ظروف الاحتجاز، والحد من الاكتظاظ، وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز في جميع أماكن سلب الحرية متسقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا ) ؛

( ب ) التحقيق الفوري والشامل في جميع وفيات الأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك حالات الوفاة في المؤسسات التعليمية؛ ومقاضاة المسؤولين عن هذه الوفيات ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛ ومنح أسر الضحايا تعويضاً كاملاً؛

( ج ) ضمان توفير قدر كاف من الرقابة على السجون والمؤسسات التي يُودع بها القصر الذين تحتجزهم الدولة؛

( د ) ضمان احترام حقوق الأشخاص الأشد ضعفاً المسلوبة حريتهم، كالنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وخاصة مغايري الهوية الجنسانية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية ودون أي نوع من التمييز، بوسائل منها تقديم التدريب المنتظم والمستمر للعاملين في جميع أماكن سلب الحرية.

٢٨- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع النسبة المئوية للأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، حيث يشكلون ٧٨ في المائة من نزلاء السجون؛ وإزاء طول مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، ولا سيما للسكان الأصليين؛ والتراجع الحاد لمعدلات اللجوء إلى بدائل الاحتجاز. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باعتماد ا لتعديل الذي أُ دخل على المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، و الذي جرى في 11 تموز/يوليه 2019 ، وهي المادة التي كانت تفرض قيودا ً على اللجوء إلى بدائل ا لاحتجاز . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يتعرض لها المحتجزون في سبيل الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم والاتصال بأحد أفراد أسرتهم أو بأي شخص موثوق فيه، وخصوصا في مراكز الشرطة ( المادتان ٩ و١٤ ) .

٢٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة إصلاحاتها من أجل الحد بدرجة كبيرة من استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة، وضمان المراعاة المناسبة للبدائل غير السالبة للحرية، مثل الإفراج بكفالة أو أساور المراقبة الإلكترونية، وأن يكون الاحتجاز رهن المحاكمة، في جميع الظروف، هو الإجراء الاستثنائي ولفترة معقولة وأن يكون ضرورياً ولأقصر مدة ممكنة، بما في ذلك في حالة المراهقين المخالفين للقانون؛

( ب ) ضمان إبلاغ جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب احتجازهم وبحقوقهم، وتمكينهم من الاستعانة فعلاً بمحامٍ، والاتصال بأحد أفراد الأسرة أو بشخص موثوق فيه، وذلك منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم.

٣٠- و تلاحظ اللجنة افتقار جميع أقاليم البلد إلى الأطباء الحاصلين على التدريب المناسب الذي يمكنهم من إجراء التشخيص اللازم قبل الإيداع غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في المستشفيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن عدم توافر بدائل لإيداع هؤلاء الأشخاص السجون، فضلا ً عن عدم وجود معلومات كافية عن العمليات القانونية أو الإدارية التي تسمح باحتجازهم أو الإفراج عنهم ( المواد ٦ و7 و9 و10 ) .

٣١- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان أن يكون أي إيداع غير طوعي للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في المستشفى ضرورياً جداً ومتناسباً وأن يُنفذ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛

( ب ) ضمان أن تحترم إجراءات الإيداع غير الطوعي في المستشفيات رأي الشخص المعني وأن تُنفذ وفقا ً للضمانات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القانون، التي تشمل ضمان الحصول على التمثيل القانوني الفعال.

حظر العمل القسري والاتجار بالأشخاص

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤثر على النساء تحديداً، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية؛ والأطفال؛ واللاجئين وملتمسي اللجوء؛ وبشأن عدم كفاية ما يُوفر من الحماية والمساعدة للضحايا في جميع مناطق البلد؛ وقلة عدد حالات المقاضاة والإدانة. وبينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التشريعات المتعلقة بحقوق العمل، فإنهل تعرب عن الانشغال إزاء التقارير المتعلقة باستغلال العاملين في الخدمة المنزلية، ولا سيما نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وانتشار أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك العمل في المنازل دون أجر ( المواد 3 و7 و8 و24 ) .

٣٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز جهودها من أجل منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة مرتكبيه، بوسائل منها تقديم التدريب للقضاة ووكلاء النيابة زموظفي إنفاذ القانون والموظفين في إدارة الهجرة، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير التي تتخذها الدولة، بما في ذلك البرنامج الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه، وصندوق الاستثمار الوطني لمنع الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه؛

( ب ) ضمان التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة المسؤولين عنه ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على ما يكفي من تدابير الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية؛

( ج ) تعزيز آليات التعاون مع البلدان المجاورة لضمان سلامة الضحايا المحتملين في المناطق الحدودية، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بالآثار الضارة للاتجار بالأشخاص؛

( د ) ضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، وضمان حمايتهم من حالات العبودية المنزلية، ووصولهم بشكل فعلي إلى العدالة، والتحقيق في أي انتهاكات لحقوقهم ومعاقبة مرتكبيها؛

( ه ) مضاعفة جهودها الرامية إلى منع عمل الأطفال ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك أسوأ أشكاله، واعتماد لوائح تنظيمية وسياسات تهدف إلى القضاء على ممارسة العمل في المنازل دون أجر، مع تقديم الدعم للأسرة الأصلية، وتنظيم حملات توعية وبرامج للتثقيف والتدريب المهني تستهدف الأطفال والمراهقين من الأسر الضعيفة في جميع أنحاء البلد.

استقلال السلطة القضائية

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير العديدة التي تفيد بارتفاع مستويات التسييس والفساد في الجهاز القضائي، ويشمل ذلك تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية التابعتين للحكومة في عمل السلطة القضائية، والزيادة الكبيرة في عدد السياسيين الذين يعملون أعضاء في الهيئات المسؤولة عن إقامة العدل وتطبيق الأخلاقيات القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تلقتها عن التدخل المحتمل من قبل مكتب المدعي العام في السلطة القضائية، ولا سيما فيما يتعلق بقضية كوروغواتي . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن نظام اختيار وتعيين القضاة وممثلي الادعاء ، الذي يدعو إليه مجلس القضاء، قد لا يكفل بدرجة كافية استقلال السلطة القضائية ومكتب المدعي العام وكفاءتهما ( المادتان 2 و14 ) .

٣٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في الجهاز القضائي، بوسائل منها توعية القضاة وممثلي الادعاء وضباط الشرطة بأكفأ سبل مكافحة الفساد؛

( ب ) القضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء من قِبل الفروع الحكومية الأخرى؛ وضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل والفساد؛ ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم؛

( ج ) مراجعة قوانين وعمليات المؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل، وتعيين القضاة ووكلاء النيابة، وإرساء الأخلاقيات القضائية لكي يضمن النظام المعمول به، بحكم القانون وفي الممارسة العملية، استقلال ونزاهة القضاء واستقلال مكتب المدعي العام، فضلا ً عن الشفافية والتدقيق العام.

حرية التعبير و العنف الممارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

٣٦- تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون بشأن حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ينص على إنشاء آلية وطنية للحماية. غير أنها تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تتحدث عن تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لهجمات وأعمال انتقامية واعتداءات، فضلا ً عن الإدانات القليلة في هذا الصدد، وتتحدث أيضاً عن عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان حمايتهم بشكل فعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بمراقبة الدولة للاتصالات الشخصية، بما في ذلك اتصالات الصحفيين. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن تنفيذ القانون رقم ٥٢٨٢/١٤ المتعلق بحرية وصول المواطنين إلى المعلومات العامة وشفافية الحكومة، ولكنها تأسف لعدم وجود هيئة تنظيمية مستقلة لرصد تنفيذ هذا القانون ( المواد ٦ و٧ و٩ و ١٧ و ١٩ و٢٢ ) .

٣٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان توفير الرعاية والحماية الفعالتين للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ضحايا التهديدات وأعمال العنف والترهيب، وتمكينهم من القيام بأعمالهم في أوضاع ملائمة، بسبل منها اتخاذ تدابير تشريعية خاصة لحمايتهم، وتنفيذ تدابير احترازية تنفيذاً فعالاً.

( ب ) ضمان التحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في الهجمات والأعمال الانتقامية والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛ وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

( ج ) تجنب أي شكل من أشكال المراقبة من قِبل الدولة، بما في ذلك مراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا في الحالات النادرة التي يتوافق فيها إجراء المراقبة مع العهد، وإنشاء آلية للإشراف على التحقيقات في الاتصالات الشخصية التي تجريها الدولة؛

( د ) إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لضمان التنفيذ السليم للقانون رقم ٥٢٨٢/١٤.

الحق في التصويت

٣٨- بينما تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون يلغي القيود المفروضة على حق ا لأشخاص المسلوبة حريتهم والأشخاص الصم في التصويت، وهو الحق المنصوص عليه في المادة ٩١ من قانون الانتخابات، يساور اللجنة قلق بشأن التأخر في اعتماد مشروع القانون ( المادة ٢٥ ) .

٣٩- توصي اللجنة بأن تفرغ الدولة الطرف من تعديل المادة ٩١ من قانون الانتخابات من أجل ضمان حق الأشخاص المسلوبة حريتهم والأشخاص الصم في التصويت.

حقوق الطفل وشهادات الميلاد

٤٠- تلاحظ اللجنة بارتياح أن اتفاق التعاون بين المؤسسات الموقع في عام ٢٠١٨ ينص على إصدار شهادات ميلاد من قِبل المكاتب القنصلية والأقسام القنصلية للبعثات الدبلوماسية لباراغواي في الخارج. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نسبة مئوية كبيرة من البالغين والأطفال لا تزال غير مسجلة، لا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط الشعوب الأصلية واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية ( الموا د 16 و23 و24 ) .

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لكي تضمن تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون في إقليمها، بمن فيهم الأطفال الذين يُولدون لأمهات مراهقات، وحصولهم على شهادة ميلاد رسمية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى إنشاء مكاتب للسجل المدني في مستشفيات الولادة ومستشفيات الأطفال وفي المجتمعات الريفية والأصلية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التنفيذ الفعال لاتفاق التعاون بين المؤسسات، لضمان تسجيل الأطفال المولودين في الخارج لأبوين من باراغواي لدى القنصليات. وينبغي لها كذلك أن تنظّم حملات لتشجيع تسجيل جميع البالغين الذين لم يُسجَّلوا بعد.

المهاجرون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأنه، رغم اعتماد قانون اللاجئين في عام ٢٠٠٢، لم يُعتمد بعد المرسوم والإجراءات الإدارية الداخلية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فيما يتعلق مثلاً بجمع شمل الأسر والأطفال المهاجرين غير المصحوبين ( المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٤ و٢٤ و٢٦ ) .

٤٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان اتساق التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك قانون اللاجئين، مع أحكام العهد والمعايير الدولية الأخرى، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لهذا الغرض؛

( ب ) ضمان حماية ومساعدة ملتمسي اللجوء وضمان تحديد هويتهم واستقبالهم وإحالتهم إلى نظام اللجوء الوطني عند حدود الدولة الطرف.

الشعوب الأصلية

٤٤- ترحب اللجنة بسن باراغواي مؤخراً المرسوم رقم 1039/18 بشأن البروتوكول الإجرائي المتعلق بالتشاور الحر والمسبق والمستنير مع الشعوب الأصلية التي تعيش في البلد والحصول على موافقتها. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من عدم كفاية التقدم المحرز في حماية حقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات الفقر داخل هذه المجتمعات المحلية والصعوبات التي تواجهها في سبيل الحصول على التعليم والرعاية الصحية؛ وبطء التقدم المحرز في تسجيل الأراضي وإعادتها وما يترتب على ذلك من عدم وصولها الشامل إلى أراضيها ومواردها الطبيعية؛ والتقدم المحدود المحرز صوب تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن مجتمعاتSawahoyamaxaوYakyeAxaوXakmokKasekعلى الرغم من حدوث زيادة في السنوات الثلاث الماضية في معدل الامتثال للالتزامات التي تفرضها منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مجتمعAyoreoTotobiegosode، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن تنفيذ الشركات الخاصة للقرار رقم 166/2016 المتعلق بإزالة الغابات داخل أراضي هذا المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن محدودية مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة ( المواد ٢ و25 و26 و27 ) .

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، وأن تقوم بوجه خاص بما يلي:

( أ ) ضمان حصول جميع الشعوب الأصلية على التعليم والرعاية الصحية؛

( ب ) تنفيذ آلية التشاور الوطنية التي تكفل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية من أجل تيسير مشاركتها في عمليات اتخاذ القرار على جميع مستويات الحكومة؛

( ج ) ضمان الوصول الفعال إلى إجراءات تسوية المنازعات والتعجيل بإعادة وتسجيل الأراضي والموارد الطبيعية الخاصة بالشعوب الأصلية، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن مجتمعات Sawahoyamaxa و Yakye Axa و Xakmok Kasek وحماية أراضي وموارد مجتمع Ayoreo Totobiegosode ؛

( د ) تعزيز قدرات المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية وضمان استقلاليته حتى يتسنى حماية وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية بشكل كامل من خلال أنشطة المعهد؛

( ه ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المشاركة الكاملة لأفراد الشعوب الأصلية في الحياة السياسية.

دال- النشر والمتابعة‬‬‬‬‬‬‬

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري السابع، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل التوعية بالحقوق المكرّسة في العهد لدى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس، بمن فيهم أفراد مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية.

٤٧- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين من اعتماد هذه الملاحظات الختامية أو بحلول 26 تموز/يوليه 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 13 ( انتهاكات حقوق الإنسان في فترة الحكم الدكتاتوري ) و29 ( الاحتجاز رهن المحاكمة والضمانات الأساسية ) و35 ( استقلال القضاء ) .

٤٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول ٢٦ تموز/ يوليه ٢٠٢٥. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري الخامس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.