الأمم المتحدة

CCPR/C/PRY/CO/3

Distr.: General

29 April 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإن س ان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 107 (11-28 آذار/مارس 2013) بشأن التقرير الدوري الثالث المقدَّم من باراغواي

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من باراغواي (CCPR/C/PRY/3) في جلستيها 2952 و2953 (CCPR/C/SR.2952 و2953)، المعقودتين في 11 و12 آذار/ مارس 2013. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2974 (CCPR/C/SR.2974)، المعقودة في 26 آذار/مارس 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم تقرير باراغواي الدوري الثالث وترحب بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن امتنانها على إتاحة الفرصة لاستئناف حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على الردود التي قدّمتها كتابةً (CCPR/C/PRY/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/PRY/Q/3).

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في أيلول/سبتمبر 2008 ، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في آب/أغسطس 2010.

4- وتحيي اللجنة أيضاً الدولة الطرف على قيامها بالخطوات التالية:

( أ ) اعتماد وتنفيذ القانون رقم 4288/2011 "المتعلق بالآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"؛

(ب) إنشاء الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون 4720/12؛

(ج) وضع مؤشرات خاصة بحقوق الإنسان لرصد تطور حالة حقوق الإنسان وأوجه التقدم والنتائج التي تحرزها السياسات العامة في هذا الشأن.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- ترحّب اللجنة بإنشاء شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية وبأدائها وظيفتها كفضاء أساسي للتنسيق بين المؤسسات من أجل وضع سياسات عامة تُعنى بحقوق الإنسان وبمتابعة التوصيات الدولية. وترحّب اللجنة أيضاً بأنْ قررت الدولة الطرف توسيع اختصاص اللجنة التنفيذية المشتركة بين المؤسسات المكلفة بتنفيذ الأحكام والتوصيات الدولية لكي تتابع وتعالج التوصيات المقدَّمة من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة أن تتعزَّز الآليتان وهي في انتظار أن ينفَّذ القرار المذكور فعلياً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تناقص عدد القضايا التي تعتد فيها المحاكم بأحكام العهد أو تنفذها (المادة 2).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل تعزيز شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية ضماناً لوضع سياسات عامة تركّز على الحقوق وضماناً أيضاً للتنفيذ السريع والفعّال لقرارها توسيعَ نطاق اختصاصات اللجنة التنفيذية المشتركة بين المؤسسات المكلفة بتنفيذ الأحكام والتوصيات الدولية ليشمل التوصيات الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويتعيّن على الدولة الطرف كذلك أن تكفل تأهيل جميع القضاة وموظفي القضاء فيما يخص الحقوق المنصوص عليها في العهد وقابليتها للإعمال في قانون البلد. ويتعيّن على الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن تطبيق العهد من قِبل المحاكم الوطنية.

6- وتحيط اللجنة علماً باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم 10747. غير أنها تبدي أسفها لأن الخطة التي تم اعتمادها لا تتضمن جميع الاتفاقات والتوافقات التي تم التوصل إليها عقب العملية التشاركية لوضع مشروع الخطة والتي شاركت فيها مؤسسات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق، تأسف اللجنة لأن الخطة لا تتناول جميع دواعي القلق التي أُعرب عنها ولا تشتمل على ما اقتُرح في البداية من مسارات عمل استراتيجية لتمكين تنفيذها الفعال.

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل احترام جميع العمليات التشاركية التي يكون الغرض منها وضع خطة وطنية خاصة بحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، يتعيّن على الدولة الطرف أن تعيد النظر في التغييرات التي أُدخلت دون تشاور على مشروع الخطة الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وأن تضمّنها الميزانية الكافية لتنفيذها الفعال وكذلك آليات الرصد والمحاسبة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني وباستخدام مؤشرات حقوق الإنسان.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العمليات الحالية لم تمكّن من اختيار أمين مظالم جديد منذ عام 2008 ولأنه لا توجد معايير ولا إجراءات واضحة تضمن استقلال وكفاءة أمانة المظالم على نحو كامل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل انتخاب أمينٍ للمظالم لا ترقى الشكوك إلى أهليته، بصورة شفافة وتشاركية وفي أقرب وقت ممكن. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تهيئ الظروف التشريعية والتنظيمية وأن توفر الموارد البشرية والمادية لضمان أداء أمين المظالم ولايته بشكل كامل ومستقل بما يتفق مع مبادئ باريس.

8- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التحقيقات الجنائية في العديد من قضايا انتهاك الحق في الحياة، ومن أشكاله حالات الاختفاء والتعذيب والإعدام خارج القضاء والاحتجاز غير القانوني التي حدثت خلال الحكم ال ديكتاتوري لألفريد ستروسنر (1954- 1989) وأثناء الفترة الانتقالية إلى غاية عام 2003، لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن. ويساور القلق اللجنة بسبب الممارسات غ ي ر المنصفة التي تم الوقوف عليها والإبلاغ عنها في إطار عمليات منح أشكال الجبر والتعويض لضحايا تلك الانتهاكات. وفي الأخير، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تحسب حساب الموارد المادية والبشرية اللازمة للتعرف على الرفات الذي عُثر عليه أثناء إجراء التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري (المادتان 2 و6 من العهد).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تحرص على إجراء تحقيقات على النحو الواجب في جميع قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها لجنة الحقيقة والعدالة وعلى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ومعاقبتهم عند الاقتضاء. ويتعيّن على الدولة الطرف كذلك أن تضمن حصول الضحايا أو أفراد أسرهم على أشكال جبر وتعويض على نحو سريع ومنصف، بما في ذلك في حالات التعذيب - كالتعذيب النفسي - الذي لا يمكن إثبات آثاره الجسدية. وفي الختام، يتعيّن على الدولة الطرف أن تبحث عاجلاً أثناء وضع ميزانيتها تخصيصَ الموارد الضرورية لمواصلة القيام بمهمة البحث عن رفات الضحايا في إطار قضايا الاختفاء القسري والتعرف على أصحابه.

9- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون مناهضة جميع أشكال التمييز، الذي قُدم إلى مجلس الشيوخ في أيار/مايو 2007 ، بينما لا ت ز ال مستشرية ً الأفكار النمطية والتمييز والتهميش خاصة ً في حق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (المواد 2 و26 و27 ).

يتعي ّ ن على الدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً واسع النطاق لمكافحة التمييز بما في ذلك التمييز لأسباب تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأن تعطي الأولوية لتنفيذ برامج بهدف القضاء على الأفكار النمطية والتمييز ولضمان شيوع التسامح واحترام التنوع. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير لتشجيع تكافؤ الفرص ولتشجيع حصول النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على جميع الخدمات المتاحة دون قيد أو تمييز.

10- ويساور القلق اللجنة إزاء انخفاض معدل تمثيل النساء في البرلمان وفي مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص وأيضاً إزاء دوام الأفكار النمطية فيما يخص دور المرأة في الأسرة والمجتمع (المواد 3 و25 و26 من العهد).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل القضاء على الأفكار النمطية الجنسانية المتعلقة بدور ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وأن تنظم حملات تحسيس لهذا الغرض. وعلاوةً على ذلك، يتعيّن على الدولة أن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة لا بد من اتخاذها لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وكذلك في القطاع الخاص.

11- ومع أ ن اللجنة تحيط علماً بإقرار الوفد بضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يتفق تماماً ومبادئ َ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحق في الاقتراع فيما يخص الأشخاص المحرومين من حريتهم والأشخاص ذوي الإعاقة عملاً بالمادتين 91 و149 من قانون الانتخابات. ويساور القلق اللجنة أيضاً من الافتقار إلى إجراءات عملية لتيسير دخول الأشخاص ب أ نفسهم إلى قاعات الاقتراع أو لتوفير ورقات اقتراع بخط برايل (المواد 2 و25 و26 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تعد ّ ل المادتين 91 و149 من قانون الانتخابات من أجل: (أ) إزالة القيود المفرطة المفروضة على الحق في الاقتراع فيما يخص الأشخاص المحرومين من حريتهم ؛(ب) ضمان القضاء على التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية والاجتماعية والصم البكم ، الذي يتم من خلال حرمانهم من حقهم في الاقتراع لأسباب متباينة أو لأسباب لا تمت بصلة معقولة أو موضوعية ل قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم، في ضوء المادة 25 من العهد والمادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعين على الدولة الطرف كذلك أن تضمن تنفيذ تدابير عملية في جميع أنحاء البلد لتيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم إلى قاعات الاقتراع وحصولهم على أوراق الاقتراع.

12- وتحيط اللجنة علماً بما اتّخذته الدولة الطرف من إجراءات بهدف حماية النساء من العنف المنزلي. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء تواصل تسجيل مستويات مرتفعة من العنف الذي يمارَس على النساء وإزاء انعدام قانون فعال لمنع ذلك العنف والمعاقبة عليه واجتثاثه. ويخالج القلق اللجنة كذلك إزاء قلة عدد المآوي أو مراكز الرعاية المخصصة للنساء ضحايا العنف المنزلي علماً بأن تلك المرافق تشكل الدعم الوحيد للنساء الناجيات من العنف. وفي الختام، تأسف اللجنة لأنه لم تسجَّل حتى هذا التاريخ سوابق بتوفير الجبر لضحايا العنف المنزلي ( المواد 6 و7 و14 و26 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تواصل السعي إلى منع العنف الجنسي والجنساني والمعاقبة عليه واجتثاثه وإلى تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات العنف بوسائل منها اعتماد قانون خاص في هذا الشأن يضمن إشراك المجتمع المدني. ويتعي ّ ن على الدولة الطرف أن تضمن التحقيق فعلياً في البلاغات التي تقدَّم بالتعرض للعنف الجنسي والجنساني وأن تضمن محاكمة مرتكبيه وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وحصول الضحايا على الجبر الملائم وقبولهم في مراكز الرعاية أو المآوي المتخصصة في كافة أرجاء البلد. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تدرج في برامج التعليم مواضيع تتناول حماية النساء من العنف.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها حيال تجريم الإجهاض في الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجاً عن ال اغتصاب أو سفاح المحارم ، الأمر الذي يجبر النساء الحوامل على البحث عن خدمات إجهاض خارج السبل القانونية تعرّض حياتهن وصح ّ تهن للخطر. ويساور القلق اللجنة كذلك من استمرار ارتفاع معدلات الحمل في صفوف المراهقات ومعدلات الوفيات أثناء الولادة (المادتان 3 و6 ).

توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض مضمِّنةً إياها استثناءات إضافية من حظر الإجهاض ومن جملتها عندما يكون الحمل ناتجاً عن ال اغتصاب أو سفاح ال محا رم. ويتعيّن على الدولة الطرف أ ن تضمن توفير خدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء والمراهقات في جميع مناطق البلد. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تضمن وتضاعف من تطبيق برامج التثقيف والتحسيس على مستوى التعليم الرسمي (المدارس والمعاهد العامة والخاصة) وغير الرسمي (وسائط الإعلام وغيرها) بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحق في الصحة الجنسية والحق في الصحة الإنجابية.

14- ويساور القلق اللجنة إزاء ورود معلومات تفيد أن لجان الأحياء لحماية أمن المواطن التي أُنشئت في مقاطعات كاغوازو وكانينديو وسان بيدرو قد ضلعت في عمليات احتجاز غير قانونية وفي تهديدات بالقتل وفي اقتحامات للمنازل وفي اغتيالات ومحاولات اغتيال وأفعال تعذيب وسوء معاملة وكذلك في أفعال كان المراد منها حماية تجار مخدرات ومهربي السيجار. ويراود القلق اللجنة أيضاً لأن أي تقدم لم يحرَز في التحقيق في اغتيال لويس مارتينيس في عام 2006، الذي انتقد تلك اللجان وهو زعيم ُ مزار ِ عي مجتمع كامبا ريمبير المحلي (المواد 6 و7 و9 و14 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تقيّم وتراجع طريقة عمل لجان الأحياء لحماية أمن المواطن وأن تحقق في جميع الأفعال الإجرامية التي يُشتبه في أن أفراداً من تلك اللجان مسؤولين عنها والملاحقة ثم المعاقبة عليها ودفع تعويض ملائم لضحاياها.

15- ويساور القلق اللجنة من ارتفاع معدل الاعتداءات وأعمال العنف وجرائم القتل التي تُرتكب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصةً المدافعين من المزارعين والسكان الأصليين. ومن هذا المنطلق، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليتي القتل اللتين راح ضحيتهما بيدال بيغا ، أحد زعماء المزارعين والشهود في قضية كوروغواتي ، وبينخامين ليسكانو ، الأمين العام لتنسيقية المزارعين "دكتور غاسبار رودريغيس دي فرانسيا " (المواد 6 و7 و9 و14 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لتوفير حماية ناجعة للمدافعين المعر َّ ضة سلامتهم للخطر بسبب أنشطتهم المهنية. ويتعيّن عليها أيضاً أن تعاقب من يعتدي عليهم عقب ال تحقيق ال فوري و ال نزيه و ال كامل في التهديدات والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية لقضيتي قتل بيدال بيغا وبنخامين ليسكانو .

16- وترح ّ ب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب كما ترح ّ ب باعتماد القانون 4614/2012 الذي يجعل توصيف التعذيب والاختفاء القسري في القانون الداخلي للبلد منسجماً مع توصيفهما في القوانين الدولية. بيد أن اللجنة تأسف لأن قل ّ ة ً قليلة من قضايا التعذيب الم ُ وكَلة إلى الوحدة المختصة بحقوق الإنسان في النيابة العامة تكل ّ ل التحقيق الفعلي فيها بالنجاح وانتهت بالحكم على الجناة وجبر الضحايا. ويساور القلق اللجنة إزاء انعدام آلية إبلاغ مستقلة حقاً تُعنى بقضايا تشتمل على ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، وإزاء قلة عدد القضايا من هذا النوع التي عُرضت على المحاكم (المادتان 7 و14 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تحرص على التحقيق في كل فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما يتفق مع بروتوكول ا سطنبول وأن تتم المحاكمة والمعاقبة عليه بما يتناسب مع درجة خطورته. وتوخياً لذلك الغرض، يتعيّن على الدولة الطرف أن تعزّز الوحدة المختصة بحقوق الإنسان في النيابة العامة من أجل التحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يتعيّن عليها تعزيز كفاءات الأطباء الشرعيين التابعين للنيابة العامة والسلطة القضائية للكشف عن حالات التعذيب وسوء المعاملة وتشخيصها وإنشاء نظام مستقل لتلقي و معالجة البلاغات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الحرمان من الحرية. ويتعيّن على الدولة الطرف أيضاً أن تكفل توفير الموارد اللازمة لأداء الآلية الوطنية لمنع التعذيب و ظيفتها على أتم وجه وأن تسهر على تسجيل كل ادعاء بالتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو الواجب.

17- ومع أن اللجنة تدرك ما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، فإنها تعرب عن قلقها إزاء كثرة عدد الأطفال من الجنسين والنساء الذين لا يزالون يقعون ضحية الاتجار وإزاء شيوع الإفلات من العقاب في القضايا المتعلقة به.

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكثّف جهودها في سبيل إنهاء الاتجار بالأشخاص و لا سيما النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تحاكم كل من يُشتبه في ضلوعه في تلك الأفعال وأن تتأكد من مسؤوليته عنها وأن تعاقبه عليها. ويتعيّن على الدولة الطرف أن تواصل تدريب موظفي قوات الأمن ودوائر الهجرة وأن توفر الحماية وإعادة التأهيل للضحايا. ويتعيّن عليها كذلك أن توطّد آليات التعاون مع البلدان المجاورة وأن تنظم حملات تستهدف السكان لتوعيتهم بالآثار السلبية للاتجار بالأشخاص.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها حيال ظروف عمل خدم المنازل، ذكوراً وإناثاً، وحيال عدم حماية حقوقهم (المواد 3 و8 و26 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تضمن احترام الحقوق الأساسية لخدم المنازل، ذكوراً وإناثاً، بما يتفق مع مبادئ المادة 8 من العهد وحماية تلك الحقوق من أي شكل من أشكال الاستعباد المنزلي. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تنشئ آليات مراقبة فعالة لضمان احترام أصحاب العمل لتلك الحقوق إلى جانب تيسير لجوء خدم المنازل إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم والتحقيق في انتهاكها والمعاقبة عليه.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استشراء ممارسة "استخدام الأطفا ل في المنازل" والتي بموجبها يُ ع هد بال طفل إلى عائلة غريبة عن أسر ت ه ل كي يقو م بأعمال منزلية دون أن يحصل، في أغلب الأحيان، على التعليم ولا على الحقوق الأساسية المرتبطة بالعمل (المادتان 8 و24 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تعتمد قواعد واستراتيجيات للقضاء على ممارسة "استخدام الأطفال في المنازل" ومن جملتها دعم ُ الأ ُ سر التي نشأ فيها أولئك الأطفال لكي تستطيع القيام بدورها في تربيتهم بشكل كامل وتنظيم ُ حملات تحسيس من أجل الحد من تسامح المجتمع مع عم ا ل ة الأطفال. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً من أجل تنفيذ برامج تدريب ٍ مهني لفائدة الأطفال والمراهقين من الأسر الضعيفة حالها في جميع أنحاء البلد.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نحو 70 في المائة من الأشخاص المحتجزين، في الواقع، لم يخضعوا للمحاكمة ولم تصدر في حقهم أحكام بالإدانة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من المعلومات الواردة التي تفيد بأن نسبة كبيرة من الأشخاص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة لم تُطلَع على أسباب احتجازها. وبالإضافة إلى ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وإزاء الصعوبات التي تعترض الأشخاص المحتجزين في الحصول على محامٍ في اللحظات الأولى من اعتقالهم (المادتان 9 و14 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تحد من عدد الأشخاص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وأن تحدد مدته بصرامة بما يتفق مع الفقرة الفرعية (ج) من ا لفقرة 3 من المادة 14 من العهد، كما يتعيّن عليها أن تحرص على التقيد الكامل بما تنص عليه المادة 9. ويتعيّن على الدولة الطرف أيضاً أن تشجع على تطبيق تدابير بديلة عن الاحتجاز كالإفراج بكفالة أو السوار الإلكتروني. وفي الختام، يتعيّن على الدولة الطرف أن تضمن إط ْ لاع كل شخص يتم احتجازه فوراً على سبب احتجازه وعلى حقوقه، وأن توف ِّ ر له الاتصال الفعلي بمحامٍ وإمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو شخص يثق فيه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.

21- ويساور القلق اللجنة إزاء شدة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز وإزاء رداءة الظروف السائدة فيها، بما فيها أماكن الحرمان من الحرية المخص َّ صة لليافعين التي تسمى مراكز تربوية. كما يساورها القلق إزاء انعدام لوائح تنظ ّ م تنفيذ العقوبات على نحو يتيح رصد الظروف التي تنفَّذ فيها العقوبات بالسجن وت شج ّ ع على استخدام العقوبات البديلة (المادة 10).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تحسّن الظروف السائدة في السجون وفي مراكز الاحتجاز بما يتفق مع أحكام العهد والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء. ويتعيّن على الدولة الطرف، بوجه خاص، أن تجعل مراكز الحرمان من الحرية المخصصة لل يافعين تستجيب للمعايير الدولية خاصةً فيما يتعلق بالتعليم والمرافق الصحية ووسائل الترفيه، والحصول على الماء وتوفير مرافق الإصحاح الأساسية المناسبة. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تعتمد لوائح تنظ ّ م تنفيذ العقوبات وأن تبحث أمر توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة عن السجن كالحراسة بوسائل إلكترونية والإفراج المشروط وتقديم الخدمات المجتمعية.

22- ويساور القلق اللجنة إزاء البلاغات التي ترد عن ارتفاع درجات الفساد في السلطة القضائية والذي لا يتم التحقيق فيه والمعاقبة عليه بالقدر الكافي، ممّا يؤثر مباشرة على استقلال القضاء وشرعيته. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء عدم تثبيت القضاة في مناصبهم بسبب تأثير ضغوط يُزع َ م أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تمارسانها على السلطات القضائية وبسبب عدم تثبيت القضاة في أماكن تعيينهم (المادتان 2 و14 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تصون، في القانون والممارسة معاً، استقلال السلطة القضائية وأن تضمن تمتع القضاة بالكفاءة والاستقلال والتثبيت في مناصبهم وأماكن تعيينهم. ويتعيّن على الدولة الطرف أن تجثث تدخ ُّ ل السلطات الأخرى في السلطة القضائية بجميع أشكاله. ويتعيّن عليها، من هذا المنطلق، أن تكفل التحقيق السريع والدقيق والمستقل والنزيه في جميع البلاغات التي تٌقدَّم عن أشكال التدخل ومن جملتها ا لفساد، ومحاكمة َ المذنبين ومعاقبتهم، بمن فيهم القضاة الذي يكونون شركاء في ذلك.

23- ويساور القلق اللجنة إزاء مزاعم حدوث مخالفات خطيرة في عمل النيابة العامة والقضاء وقوات الأمن عندما تم اقتحام كوروغواتي في حزيران/يونيه 2012. ويساور القلق اللجنة خصوصاً بسبب المعلومات الواردة عن قلة النزاهة والاستقلالية التي تشوب عمليات التحقيق الجارية (المواد 6 و7 و14 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفوري والمستقل والنزيه في وفاة 17 شخصاً أثناء اقتحام كوروغواتي في 15 حزيران/يونيه 2012، وفي جميع الأفعال ذات الصلة التي أبلغ عنها الضحايا ، و لا سيما منها التعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج القضاء وخروقات محتمَلة لأصول المحاكمة ومن الأمثلة عليها قضية المراهق الذي صدر في حقه حكم قضائي وقضية السيدتين اللتين توشكان على وضع مولوديهما وتوجدان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

24- ويساور القلق اللجنة من الأساليب المتبعة في عملية عزل الرئيس السابق فيرناندو لوغو في حزيران/يونيه تطبيقاً للمادة 225 من الدستور و لا سيما من الآجال التي حُددت له لكي ي ُ عد َّ ويعر ِ ض دفاعه ضمنها. وكل هذا يشكّل تهديداً خطيراً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 25 من العهد (المادة 25).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل، بوسائل منها القواعد المنصوص عليها في المادة 225 من الدستور، إتمام عملية العزل على نحو يتفق تماماً مع المبادئ الأساسية لمراعاة الأصول الواجبة، ومع مبادئ المادة 25 من العهد وهي الضامنة لحسن سير كل مجتمع ديمقراطي.

25- ويساور القلق اللجنة إزاء تجريم التشهير الذي يؤدي تطبيقه إلى تثبيط همة وسائط الإعلام في نشر المعلومات البالغة الأهمية بشأن أمور تمس المصلحة الع ا مة، و الذي يشكّل تهديداً لممارسة حرية التعبير والحصول على المعلومات المتنوعة (المادة 19).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة المكرَّستين في المادة 19 من العهد واللتين ورد وصفهما بإسهاب في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير. ومن هذا المنطلق، يتعيّن على الدولة الطرف أن تحمي تعدد وسائط الإعلام. كما يتعيّن عليها النظر في نزع صفة الجرم عن التشهير وأن تقصُر، على أي حال، تطبيق القانون الجنائي على القضايا الأخطر واضعةً في اعتبارها أن الحرمان من الحرية لم يكن قط عقوبة مناسبة في هذا النوع من القضايا ولن يكون كذلك أبداً.

26- وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل تسجيل جميع المواليد إلا أ نها تأسف لاستمرار ارتفاع عدد الأطفال غير المسجلين ، من الجنسين، خاصة ً في الأرياف وفي مجتمعات السكان الأصليين (الفقرات 16 و24 و27 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تواصل جهودها لكي تضمن تسجيل جميع الأطفال من الجنسين الذين يولدون على أراضيها وحصولهم على شهادات الميلاد الرسمية. ويتعيّن عليها أن تجري تعديلاً تشريعياً لكي تتيح للأمهات المراهقات تسجيل أولادهن دون أمر قضائي. كما يتعيّن عليها أن تنظّم حملاتٍ لتسجيل الأشخاص الراشدين الذين لم يسجَّلوا بعد.

27- وتأسف اللجنة للمزاعم التي تقول إن م عهد باراغواي لشؤون الشعوب الأصلية سهّل بيع أراضٍ ٍ تعود ملكيتها إلى الشعوب الأصلية منذ الق ِ دم لشركات خاصة منتهكاً بذلك حق الشعوب الأصلية في أن تتشاور الدولة الطرف معها في عمليات صنع القرار التي تمس حقوقها (المواد 2 و26 و27 ).

يتعيّن على الدولة الطرف أن تعز ّ ز دور معهد باراغواي لشؤون الشعوب الأصلية مع الحرص على أن تضمن تصرفات ُ ه حماية حقوق المجتمعات الأصلية وتعزيزها بشكل كامل ومن جملتها الحق في المشاورة المسبقة والمستنيرة. وبموازاة ذلك، يتعيّن على الدولة الطرف أن تعترف قانوناً بالحق في المشاور ة المسبقة والمستنيرة وأن تضع في اعتبارها على النحو الواجب القرارات التي تعتمدها الشعوب الأصلية أثناء عمليات المشاورة.

28- ويتعيّن على الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الثالث والردود الكتابية التي قدّمتها على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بغرض رفع درجة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، والسكان عموماً. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجَم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف. وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعقد مشاورات موسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند إعداد تقريرها الدوري الرابع.

29- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعيّن على الدولة الطرف أن توفر، في غضون سنة، معلومات مفيدة عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و14 و23 من هذه الملاحظات الختامية.

30- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقد ّ م، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في 30 آذار/مارس 2017 كأجل ٍ أقصى، معلومات ملموسة ومحد َّ ثة عن التوصيات وعن العهد ككل.