الأمم المتحدة

C ED/C/ITA/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

10 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من إيطاليا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من إيطاليا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/ITA/1) في جلستيها 277 و278 (SR.277وSR.278)، المعقودتين في 8 و9 نيسان/أبريل 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 290 المعقودة في 17 نيسان/أبريل 2019.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته إيطاليا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وبالمعلومات الواردة فيه . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، الأمر الذي بدد الكثير من شواغلها، وترحب على وجه الخصوص بما اتسم به الوفد من كفاءة ودقة وانفتاح في ردوده على الأسئلة التي أثيرت خلال الحوار. وإضافة إلى ذلك، تشكر اللجنة الدولة على ردودها الكتابية (CED/C/ITA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/ITA/Q/1)، وهي ردود استكملها الوفد بردود شفوية وبالمعلومات الإضافية المقدمة كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على جل صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- كذلك تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، واللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان (داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي)، وهو أمر يحظى باعتراف دولي باعتباره من أفضل الممارسات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- معلومات عامة

5- ترى اللجنة أن الإطار التشريعي المعمول به في الدولة الطرف لمنع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه لم يكن، وقت صياغة هذه الملاحظات الختامية، في توافق تام مع الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المصدقة على الاتفاقية. لذا توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لهذه الملاحظات الختامية، التي اعتمدت بروح بناءة وتعاونية بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية اتفاقاً كاملاً.

6- وتلاحظ اللجنة أن منظمات المجتمع المدني لم تشارك في إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف. كما تلاحظ إفادة الدولة الطرف بأن اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان ستنظم مع منظمات المجتمع المدني أنشطة لمتابعة هذه الملاحظات الختامية.

7- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة منظمات المجتمع المدني في كامل دورة الإبلاغ، من إعداد تقاريرها إلى تنفيذ الملاحظات الختامية.

البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دول ضد أخرى

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الأفراد ومن دول ضد أخرى والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية (المادتان 31 و32).

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف في أقرب وقت ممكن باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دول ضد أخرى والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية على التوالي، بغية تعزيز إطار الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة بهدف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لا سيما مشروع القانون الذي عُرض على لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشؤون الدستورية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في أعقاب حلقة عمل متخصصة في الموضوع نظمتها وزارة الشؤون الخارجية وجامعة ترينتو .

11- توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد القانون المنشئ لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون في توافق تام مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريم المتورطين فيه (المواد من 1 إلى 7)

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

12- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود حكم قانوني محدد في القانون المحلي ينص صراحة على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير الاختفاء القسري وفقاً للفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

13- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف حكماً قانونياً يؤكد صراحة عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية كانت لتبرير الاختفاء القسري، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

جريمة الاختفاء القسري

14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن الاختفاء القسري مشمول بجريمة الاختطاف المشار إليها في المادة 605 من القانون الجنائي كما أنها مشمولة، بحسب الظروف، بعدد من الجرائم الجنائية الأخرى، مثل التوقيف غير القانوني، وتقييد الحرية الشخصية غير المبرر، وإساءة استعمال السلطة ضد الشخص الموقوف أو المحتجز. بيد أن اللجنة قلقة لأن التشريعات المحلية، لا سيما أحكام القانون الجنائي، لا تعكس خطورة جريمة الاختفاء القسري وطابعها المحدد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الإطار القانوني المحلي لا يعترف بجريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة في حق الإنسانية (المواد 2 و4 و5 و6 و7 و8).

15- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة على حدة تماشياً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف صراحة بالاختفاء القسري بوصفه جريمة في حق الإنسانية، تماشياً مع المادة 5 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية للرؤساء

16- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن الرئيس الذي يخل بمنع جرائم الاختفاء القسري أو قمعها يمكن أن يتهم بجريمة الاختطاف المشدد. بيد أن أحكام القانون المحلي لا تعكس نطاق المادتين 6 و7 من الاتفاقية بكامله. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بانشغال أن المادة 605 من القانون الجنائي تنص على المعاقبة على جريمة الاختطاف بالسجن من 6 أشهر إلى 8 سنوات (المادتان 6 و7).

17 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان: (أ) أن تنص ا لتشريعات المحلية تحديداً على المسؤولية الجنائية للرؤساء في المؤسسات العمومية والمدنية والعسكرية، وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية؛ و(ب) أن تنص صراحة على حظر الاعتداد بأوامر الرؤساء أو تعليماتهم لتبرير جريمة ال اختفاء ال قسري، وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فرض عقوبة دنيا على مرتكبي جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الحسبان على النحو الواجب الخطورة البالغة لهذه الجريمة، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

تقادم الجرائم

18- تلاحظ اللجنة أن التشريعات المحلية تنص على أن التقادم يبدأ من لحظة توقف الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 3/2019، الذي سيبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2020، والذي ينص على أن يظل التقادم في أعقاب المحاكمة في الدرجة الأولى معلقاً طوال مدة الإجراءات (المادة 8).

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر، عند تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة على حدة وجريمة في حق الإنسانية، في اعتماد قانون ينص على أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.

الولاية القضائية العسكرية

20 - تلاحظ اللجنة بقلق أن السلطات العسكرية مطالبة بإبلاغ السلطات القضائية العادية والعسكرية معاً بأية وقائع يمكن أن تشكل جريمة قد يلاحق مرتكبها بحكم المنصب، بما في ذلك الاختفاء القسري. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم وجود أحكام صريحة لتوقيف موظفي إنفاذ القانون المدنيين المشتبه في تور طهم في الاختفاء القسري عن عملهم (المادة 9).

21 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان أن يوقف عن العمل موظفو إنفاذ القانون أو الأمنيون المشتبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري وألا يشاركوا في التحقيقات ذات الصلة.

واجب الت حقيق والبحث عن الأشخاص المختفين

22- تلاحظ اللجنة أن جريمة الاختطاف يلاحق مرتكبوها بحكم المنصب وأن هناك ممارسات مكرسة بهذا الخصوص في المكاتب القضائية للنيابات العامة الإقليمية. كذلك تلاحظ اللجنة الدور الرئيسي الذي يؤديه المفوض السامي المعني بالأشخاص المفقودين ضمن الإطار الوطني للبحث في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة منشغلة إزاء التقارير المتعلقة باختفاء أطفال من مراكز استقبال اللاجئين، وبخاصة ما يسمى ” النقاط الساخنة “ (المواد 10 و11 و12).

23- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع اختفاء المهاجرين، ولا سيما الأطفال، ولتوضيح مصير المفقودين بالفعل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لاعتماد ممارسات تحقيق في القانون المحلي، وفقاً للمواد 10 و11 و12 من الاتفاقية.

المساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين

24- تحيط اللجنة علماً بإطار الدولة الطرف الرامي إلى ضمان التعاون القضائي والمساعدة المتبادلة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، بالاستناد إلى الاتفاقات الثنائية ومبدأ المجاملة الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن توفير المساعدة القضائية إلى دولة أخرى يتوقف، في حال عدم وجود أساس قانوني دولي من هذا القبيل، على تحديد ما إذا كان شرط التجريم المزدوج مستوفى، كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة الاختفاء القسري. بيد أن اللجنة منشغلة لأن وزير العدل يتخذ القرار النهائي بشأن طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين (13 و14 و15).

25- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف في كل الحالات توفير المساعدة القضائية اللازمة، بما في ذلك إتاحة كل ما بحوزتها من أدلة، إلى سلطات دولة أخرى قد تطلب تلك المساعدة في سياق تحقيقات ها في حالات اختفاء قسري محتملة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تساهم الدولة الطرف بفعالية في تدعيم المساعدة المتبادلة بين السلطات القضائية بغية تيسير تبادل المعلومات والأدلة والبحث عن المختفين والمفقودين والتعرف عليهم، لا سيما في حالة المهاجرين المفقودين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية ممارسة تسليم المجرمين وعدم الرد بالاستناد إلى قرار قضائي، وهي الممارسة التي تتبعها في التعامل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

4- التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

عدم الرد

26- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن مبدأ عدم الرد محمي بموجب صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان صدقت عليها الدولة الطرف مثل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وتحيط اللجنة علماً بالمرسوم التشريعي المنقح 286/96 (النص الموحد بشأن الهجرة)، الذي يحظر رد القصر غير المصحوبين. واعتمدت الدولة الطرف مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كان رد المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية سيكون آمناً، إلى جانب إجراءات محددة لتقييم طلبات اللجوء. بيد أن الدولة الطرف قلقة لأن مبدأ عدم الرد لا يُحترم في أرض الواقع. واللجنة قلقة كذلك إزاء المعلومات المتعلقة بعدم تعاون الدولة الطرف على الصعيد الدولي مع دول أخرى فيما يتعلق بالأشخاص المفقودين من بين المهاجرين في سياق حالات الوصول الواسعة النطاق عن طريق البحر، وذلك فيما يتعلق بأمور منها تقديم المساعدة إلى الأجانب ضحايا الاختفاء القسري.

27 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترام مبدأ عدم الرد المكرس في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية احتراماً صارماً في جميع الظروف باتخاذ التدابير اللازمة، لا سيما التالية:

(أ) أن تكفل في الممارسة العملية عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى يكون فيها معرضاً لخطر الوقوع ضحية للاختفاء القسري؛

(ب) أن تمتنع عن طرد المهاجرين بصورة جماعية، بما في ذلك في سياق سفن المهاجرين التي تصل إليها عن طريق البحر؛

(ج) أن تكفل إجراء تقييم فردي لكل حالة من حالات الهجرة؛

(د) أن تكفل إتاحة سبيل انتصاف قضائي فعال في القانون والممارسة حيال قرارات الطرد؛

(ه) أن تأخذ في الحسبان ال احتياجات الخاصة بكل فرد من حيث الحماية.

الضمانات المتصلة باحتجاز المهاجرين

28- تلاحظ اللجنة أن مكتب الضامن الوطني، وهو السلطة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص المحتجزين أو المسلوبة حريتهم، يضطلع بالإشراف الفعلي على حالة الأشخاص المسلوبة حريتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الضامن الوطني يضطلع بوظيفة الآلية الوقائية الوطنية في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإذ تلاحظ اللجنة أن الضامن الوطني يحظى بوصول غير مقيد إلى جميع مرافق الاحتجاز بحكم القانون أو بحكم الواقع، يساورها القلق مع ذلك لأن توسيع قائمة مراكز احتجاز المهاجرين، عقب اعتماد مشروع القانون رقم 113/2018، لم يُفصح عنه للعموم، ما حال دون زيارة الضامن الوطني لتلك المراكز. واللجنة منشغلة أيضاً لأن ظروف الاحتجاز في مراكز المهاجرين قد لا تكون متفقة وأحكام المادة 17 من الاتفاقية (المادة 17).

29- توصي اللجنة بأن تفصح الدولة الطرف على الفور عن المعلومات المتعلقة بقائمة مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تكفل توافر جميع الظروف اللازمة لوصول الضامن الوطني إليها، وتتخذ كل التدابير الضرورية لامتثال أحكام المادة 17 من الاتفاقية بكامل نطاقها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل هوية جميع الأشخاص في جميع مراكز المهاجرين تسجيلاً سريعاً وفورياً عند دخولهم.

التدريب

30- تحيط اللجنة علماً بتنظيم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود دورات تدريبية محددة بشأن الاختفاء القسري، علاوة على برامج التعليم المحددة المتعلقة بالاتفاقية والخاصة بأفراد قوات الدرك.

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في ضمان تلقي جميع موظفي إنفاذ القانون والأمنيين - المدنيين منهم والعسكريين - والعاملين في القطاع الطبي والموظفين العموميين وغيرهم ممن قد يشاركون في احتجاز أو معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم والمهاجرين، بمن في ذلك القضاة والمدعون العامون وسواهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، تدريباً محدداً ومنتظماً بشأن أحكام الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23.

5- تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

تعريف الضحايا، وحقوقهم، والحق في الجبر وفي الحصول على تعويض عادل ومناسب

32- يساور اللجنة القلق لأن تعريف الضحايا في القانون المحلي - بما في ذلك التشريعات التي تقر التوجيه2012/29/EUالصادر عن الاتحاد الأوروبي والمجلس في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 والمتعلق بالمعايير الدنيا لحقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم، والذي حل محل القرار الإطاري للمجلس2001/220/JHA- لا يتماشى وتعريف الضحايا المنصوص عليه في المادة 24 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن الأحكام الواردة في القانون الجنائي بشأن التعويضات تغطي قائمة التدابير المعروضة في المادة 24 من الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، تحيط اللجنة علماً بمجموعة المعايير والمستويات الإجبارية للتعويضات التي اعتمدتها المحاكم المحلية والتي يجب على جميع القضاة تطبيقها في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة قلقة إزاء النطاق المحدود لنظام التعويضات القائم في الدولة الطرف. وبخصوص الحق في معرفة الحقيقة، تلاحظ اللجنة بانشغال أن الدولة الطرف تشير حصراً إلى الحقيقة القضائية (المادة 24).

33- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها المحلية كي تدمج بصورة فعلية تعريف الضحايا بكامل نطاقه وتكفل إعمال الحق في الحصول على الجبر والحق في معرفة الحقيقة تماشياً مع المادة 24 من الاتفاقية.

القصر غير المصحوبين

34- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانوناً محدداً بشأن تدابير الحماية الخاصة بالقصر الأجانب غير المصحوبين (القانون رقم 2017/47)، بما في ذلك ضمانات خاصة مثل عدم الرد وحظر الإعادة القسرية وتوفير حماية محددة من الاتجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة كذلك وجود مشروع بروتوكول لتنسيق القواعد الإجرائية ذات الصلة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بإجراءات تحديد الهوية وتقييم السن. بيد أن اللجنة قلقة لأن القصر غير المصحوبين قد يتعرضون لخطر الاختفاء من مراكز استقبال اللاجئين (المادة 25).

35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) ضمان إحالة القصر غير المصحوبين على وجه السرعة إلى سلطات حماية الطفل في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم إلى مركز لاحتجاز المهاجرين؛

(ب) ضمان الفعالية في تطبيق إجراءات تقييم السن الجديدة المنسقة والمتعددة التخصصات في جميع مراكز احتجاز المهاجرين، والتأكد من معاملة كل من يدعي أنه طفل على أنه كذلك إلى حين إجراء تقييم للسن يكون شاملاً وملائماً للطفل؛

(ج) تحسين نظام البيانات المتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم وضمان جمع إحصاءات بشأن القصر غير المصحوبين والأطفال المختفين من مراكز الاستقبال؛

(د) منع اختفاء الأطفال من مراكز الاستقبال وتوضيح مصير كل المفقودين بالفعل.

دال- النشر والمتابعة‬‬‬‬‬‬‬

٣٦- تود اللجنة أن تذكِّر الدول بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى الاتفاقية، وتحث في هذا السياق الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عندما أصبحت طرفاً في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

٣٧- وتود اللجنة أيضاً التشديد على ما للاختفاء القسري من آثار بالغة القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. فالنساء اللاتي يتعرضن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني . ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان قريبهن المختفي. ويكون الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبديل الهوية. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نُهج مراعية للطفل عند إعمال الحقوق والالتزامات المبينة في الاتفاقية.

٣٨- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.

٣٩- وعملاً بنظام اللجنة الداخلي، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 18 نيسان/أبريل 2020، معلومات عن الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 (جريمة الاختفاء القسري)، و33 (تعريف الضحايا، وحقوقهم، والحق في الجبر وفي الحصول على تعويض سريع وعادل ومناسب) و35 (القصر غير المصحوبين).

٤٠- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، معلومات محددة ومحدثة عن الإجراءات المتخذة لوضع جميع توصياتها موضع التنفيذ، إلى جانب أي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( CED/C/2 ، الفقرة 39 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع وتيسّر مشاركة المجتمع المدني في إعداد هذه المعلومات.