الأمم المتحدة

CCPR/C/ECU/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 August 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإكوادور *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لإكوادور (CCPR/C/ECU/6) في جلستيها 3277 و3278 (CCPR/C/SR.3277 و 3278 )، المعقودتين في 27 و28 حزيران/ يونيه 2016. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3294 المعقودة في 11 تموز/ يوليه 2016.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على قبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وعلى تقديم تقريرها الدوري السابع رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدَّت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/ECU/QPR/6). وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات الإضافية التي قُدِّمت إليها كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون الجنائي الأساسي الشامل، في 2014؛

(ب) اعتماد القانون الأساسي بشأن المجالس الوطنية المعنية بالمساواة، في 2014؛

(ج) اعتماد قانون تعويض الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في إكوادور في الفترة من 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، وذلك في عام  2013؛

(د) اعتماد الخطة الوطنية للعيش الرغيد للفترة 2013-2017؛

(ه) اعتماد القانون الأساسي بشأن الإعاقة، في عام  2012؛

(و) اعتماد القانون الأساسي بشأن التعليم المتعدد الثقافات، في عام  2011؛

(ز) اعتماد الخطة الوطنية الشاملة للقضاء على الجرائم الجنسية في نظام التعليم، في عام  2011؛

(ح) اعتماد الخطة المتعددة القوميات للقضاء على التمييز العنصري والاستبعاد الإثني والثقافي، في عام  2009.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، في 20 تموز/يوليه 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام  11 حزيران/يونيه 2010؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

5- تعرب اللجنة عن الأسف لأنها لم  تتلقّ معلومات محدّثة عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم  277/1988 (تيران خيخون ضد إكوادور) والبلاغ رقم  319/1988 (كانون غارسيا ضد إكوادور) ، وهما بلاغان خلصت فيهما اللجنة إلى ثبوت مسؤولية الدولة الطرف (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمتابعة الآراء التي خلصت فيها اللجنة إلى ثبوت مسؤولية الدولة الطرف، التي لم  تُنفذ بعد، متابعةً فعالةً وتنفيذها تنفيذاً كاملاً بغية ضمان الاستفادة من سبيل انتصاف فعال في حال وقوع انتهاك للعهد، وذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 2.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

7- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن المساواة بين الجنسين والتقدم المحرز في ما  يتعلق بقضايا العمل، بما  في ذلك انخفاض معدل البطالة ومعدل نقص العمالة في صفوف النساء. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما  وردها من معلومات تفيد أن المرأة لا  تزال تعاني من البطالة أكثر من الرجل وأن الفجوة في الأجور لا  تزال قائمة رغم أن الفوارق تقلصت كثيراً. وترحب اللجنة أيضاً بما  وردها من معلومات عن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وبخاصة في الخدمة المدنية والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. غير أنها تشعر بالانشغال إزاء التمثيل المحدود للمرأة في الانتخابات المحلية التي تعتمد النظام الفردي، وذلك على الرغم من أن السلطات منكبة حالي اً على دراسة مختلف السبل الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة (المادة 3 والمادة 26).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتضاعف جهودها لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات القائمة بشأن المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق المساواة التامة في الحقوق بين الرجال والنساء في مختلف مناحي الحياة، بما  في ذلك العمالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد تدابير فعالة لزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية التي تعتمد النظام الفردي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها من أجل القضاء على الصور النمطية الجنسانية التي تصنف دور ومسؤوليات الرجال والنساء داخل الأسرة وفي  المجتمع.

المجالس الوطنية المعنية بالمساواة

9- ترحب اللجنة باعتماد قانون المجالس الوطنية المعنية بالمساواة في عام  2014، لكنها تعرب عن الأسف لأن مجلسين من أصل المجالس الخمسة المنشأة بموجب القانون، وهما تحديداً المجلس الوطني المعني بالمساواة بين الشعوب والقوميات والمجلس الوطني للمساواة المعني بتنقُّل البشر، لم  يبدآ عملهما بعد (المادة 2 والمادة 26).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية كيما  يتسنى للمجلس الوطني المعني بالمساواة بين الشعوب والقوميات والمجلس الوطني للمساواة المعني بتنقل البشر بدء عملهما في أقرب وقت ممكن.

التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي أو  الهوية الجنسانية

11- تلاحظ اللجنة بارتياح ما  اعتمدته الدولة الطرف من تدابير لصالح المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتثني على إدراج حكم في الدستور يحظر التمييز على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي، ضمن أسباب أخرى. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بعدد من أعمال التمييز والعنف، بما  في ذلك أعمال قتل، يُزعم أنها استهدفت هذه الفئة من الأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لإنقاذ العديد من الأشخاص الذين أودعوا في مصحات لإعادة تأهيل المدمنين، وذلك للحصول على علاج "يشفيهم من ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية" ولغلق بعض هذه المصحات. واللجنة إذ  تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/ECU/CO/5، الفقرة 12)، فإنها تشعر بالانشغال إزاء الادعاءات التي مفادها أن حالات "العلاج" هذه تواصلت خلال الفترة المستعرضة، وفي  ضوء ما  قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن سلطات الدولة الطرف أقامت أربع دعاوى قضائية بشأن هذه الحالات، فإنها تعرب عن الأسف لأنها لم  تتلقَّ أي تفاصيل بشأن المحاكمات الجنائية التي شملت المسؤولين عن هذا "العلاج" وبشأن النتائج التي تمخضت عنها تلك المحاكمات (المواد 2 و6 و7 و26).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة الصور النمطية وأوجه التحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأن تكفل منع أعمال التمييز التي تستهدف هذه الفئة من الأشخاص؛ وأن تقوم بالتحقيقات الواجبة في هذه الحالات وتقاضي الأشخاص المسؤولين عن أعمال العنف التي تستهدف هذه الفئة وتعاقبهم؛ وأن تمنح للضحايا التعويض الكامل. وينبغي لها أيضاً أن تضاعف جهودها للقضاء بالكامل على الممارسة المتمثلة في إيداع هؤلاء الأشخاص مؤسسات للحصول على علاج "يشفيهم من ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية"؛ وأن تعتمد التدابير الضرورية للتحقيق في مثل هذه الحالات ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب؛ وأن تتيح للضحايا الجبر الكامل للضرر، بما  يشمل إعادة التأهيل والتعويض.

العنف الممارس على المرأة

13- تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الممارس على المرأة والمعاقبة عليه. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما  وردها من معلومات تفيد أن هذا العنف لا  يزال يمثل مشكلاً خطيراً وأن عدد المحاكمات والعقوبات التي شملت المسؤولين عن هذا العنف يبدو منخفضاً (المواد 3 و6 و7).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع ومكافحة جميع أعمال العنف بالمرأة وأن تحقق في هذه الحالات وتكفل محاكمة الأشخاص المسؤولين عن هذا العنف ومعاقبتهم على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها لتعزيز قدرات موظفي القضاء في مختلف أنحاء البلد ضماناً لمتابعة الشكاوى وتمكين الضحايا من الحصول على التعويض والاستفادة من تدابير الحماية المناسبة دون تأخير. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكفل الرصد المنتظم لتنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على العنف الممارس على الأطفال والمراهقين والنساء بغية استيفاء المعايير المرجعية المحددة.

الإنهاء الطوعي للحمل

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي الأساسي الشامل بصيغته الجديدة يجرِّم الإنهاء الطوعي للحمل، عدا الحالات التي يتمّ فيها الإجهاض "حفاظاً على حياة الأم وصحتها وبسبب تعذر درء الخطر بوسائل أخرى" والتي يكون فيها الحمل نتيجة عملية اغتصاب "امرأة ذات إعاقة ذهنية". ويعني هذا أن العديد من النساء الحوامل لا  زلن يلجأن إلى خدمات الإجهاض غير المأمون التي قد تعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المواد 3 و6 و7 و17).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع القانون الجنائي الأساسي الشامل بغية إدراج استثناءات إضافية من الحظر على الإنهاء الطوعي للحمل، بما  يشمل الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة سفاح المحارم أو  اغتصاب، حتى عندما لا  تكون المرأة تعاني من إعاقة ذهنية، أو  عندما يكون هناك تشوّه مميت للجنين، وأن تتأكد من أن الحواجز القانونية لا  تضطر النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون الذي قد يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي أيضاً أن تعزز الدولة الطرف جهودها لتكفل للنساء والمراهقات الحصول على الخدمات المناسبة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في مختلف أنحاء البلد وأن تضاعف برامج التثقيف والتوعية بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

أعمال الاعتداء والعنف الجنسي في مؤسسات التعليم

17- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حالات الاعتداء والعنف الجنسي في مؤسسات التعليم واستئصالها والقضاء عليها. ومع ذلك، إذ  تلاحظ اللجنة الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والنتائج التي تحققت في مجال مكافحة العنف الجنسي في الفترة بين شباط/فبراير 2016 وحزيران/يونيه 2016، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما  ورد من معلومات في تقرير الدولة الطرف (CCPR/C/ECU/6، الفقرة 139) بشأن العدد المتواضع لقرارات الإدانة مقارنةً بارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية المرتكبة في مؤسسات التعليم، وإزاء ما  يُزعم من إفلات المسؤولين عن هذه الأعمال من العقاب (المادة 7 والمادة 24).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل النجاح في مساعيها الرامية إلى منع أعمال الاعتداء والعنف الجنسي في مؤسسات التعليم ومكافحتها والمعاقبة عليها. وبالتالي ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات أكثر شدة لتيسير وتشجيع الشكاوى من جانب الضحايا وأن تكفل التحقيق الشامل والمستقل والنزيه في جميع حالات الاعتداء والعنف الجنسي، وذلك دون تأخير، وأن تحرص على ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام القضاء ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛ وتضمن للضحايا الحصول على جبر كامل لما  يلحقهم من ضرر، بما  في ذلك إعادة التأهيل.

لجنة الحقيقة

19- تلاحظ اللجنة بارتياح أن لجنة الحقيقة أحالت تقريرها النهائي المعنون "لا عدالة دون كشف الحقيقة" في عام  2010 وترحب بقيام الدولة الطرف في عام  2013 باعتماد قانون تعويض الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في الفترة بين 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 و31 كانون الأول/ديسمبر 2008. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما  وردها من معلومات تفيد أن التقدم المحرز في هذا المجال بطيء في جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المحددة في تقرير لجنة الحقيقة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات التي اتخذها مكتب أمين المظالم لتعويض الضحايا، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقدم البطيء في تقديم التعويضات (المواد 2 و6 و7).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية لتعجيل التحقيقات القضائية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المحددة في تقرير لجنة الحقيقة وأن تكفل محاكمة المسؤولين المزعومين عن تلك الانتهاكات ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أعمالهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها من أجل التسريع بجبر الضرر الذي لحق بالضحايا وأفراد أسرهم، وأن تتخذ لهذا الغرض جميع التدابير الضرورية، بما  يشمل التعويض.

شبكات الدفاع عن الفلاحين

21- تعرب اللجنة عن الانشغال من أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات التي يُزعم ارتكابها على يد أفراد تابعين لشبكات الدفاع عن الفلاحين لم  تتمخض عن إدانةٍ واحدة. وفي  هذا الصدد، تلاحظ باهتمام المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير التي يجري اعتمادها لتعزيز إجراءات التحقيق في هذه الحالات (CCPR/C/ECU/6، الفقرتان 165 و166) (المادة 2 والمادة 7).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل مساءلة أعضاء شبكات الدفاع عن الفلاحين عما ارتكبوه من اعتداءات.

ظروف الاحتجاز والعنف داخل السجن

23- تحيط اللجنة علماً بما  تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسين الهياكل الأساسية في السجون ومعالجة مشكلة الاكتظاظ. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تواصل الاكتظاظ في بعض أماكن سلب الحرية، ما  يزيد من سوء ظروف الاحتجاز في تلك الأماكن. وتلاحظ اللجنة بقلق تسجيل 16 جريمة قتل عنيفة في أماكن سلب الحرية بين عامي 2014 و2016، وتعرب عن الانشغال إزاء المزاعم التي تفيد أن سلطات السجن لم  تتخذ، في مناسبات عديدة، أي تدابير ملائمة لمنع العنف. وتلاحظ اللجنة أن إجراءات قضائية شملت جرائم القتل العنيفة ال‍ 16 المشار إليها أعلاه وصدرت أحكام إدانة في 13 حالة (المواد 6 و9 و10).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تراعي على النحو الواجب الملاحظات الختامية السابقة ( CCPR/C/ECU/CO/5 ، الفقرة 17) وأن تضاعف جهودها في سبيل زيادة تحسين ظروف الاحتجاز والقضاء على الاكتظاظ بوسائل منها ضمان التنفيذ الفعال للقواعد التي تنظم الوسائل البديلة لسلب الحرية. وتوصي كذلك بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمنع العنف وإنهائه في أماكن سلب الحرية وأن تواصل جهودها من أجل التحقق من أن جميع حوادث العنف بين النزلاء، وبخاصة الحوادث التي نتجت عنها وفيات، تخضع للتحقيق وأن المسؤولين عن تلك الحوادث يخضعون لعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم.

استقلال القضاء

25- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المتكرر من جانب مجلس القضاء لنظام التأديب المنصوص عليه في القانون المنظم لجهاز القضاء من أجل عزل القضاة، وبخاصة استخدام المصطلح العام "خطأ لا  يُغفر" الوارد في الفقرة 7 من المادة 109 من القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المزاعم التي تفيد أن قضاةً هُددوا بإجراءات قضائية في علاقة بأداء واجباتهم، وأن هذه الإجراءات قد بوشرت فعلاً، وأن نظام القضاء يُستخدم لفرض عقوبات شديدة على من ينتقدون الحكومة وأعضاء المعارضة بطريقة تجعل نزاهة القضاء موضع شك (المادة 14).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان وحماية الاستقلال الكامل والنزاهة التامة لنظام القضاء وأن تكفل أداء هذا الجهاز لوظائفه دون أي شكل من الضغط أو  التدخل. وينبغي للدولة الطرف أن تمنع عزل القضاة على أساس القرارات التي تصدر عنهم وأن تكفل للقضاة المباشرين لمهامهم الأمن الوظيفي.

حرية التعبير وحرية التجمع السلمي

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة للتصدي للمظاهرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتحيط اللجنة علماً بما  وردها من معلومات تفيد أن بعض المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات العامة التي نُظمت في عام  2015 استخدموا العنف ضد قوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون وأن الدولة الطرف يحق لها التحقيق في تلك الأعمال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد أن أفراد الشرطة أو  الجيش لجأوا، في بعض الحالات، إلى الاستخدام المفرط للقوة رداً على العنف الممارس من المتظاهرين أو  لتفريق المتظاهرين. لذا تعرب اللجنة عن الأسف لأنها لم  تتلقَّ معلومات عن أي تحقيقات أُجريت فيما يتصل بهذه الادعاءات. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء الادعاءات التي تفيد أن إجراءات جنائية فُتِحت استناداً إلى جرائم معرّفة تعريفاً فضفاضاً في القانون الجنائي القديم، مثل التخريب والإرهاب، ضد أشخاص شاركوا في احتجاجات اجتماعية ومظاهرات عامة أخرى. وتعرب اللجنة عن الأسف لأنها لم  تتلقّ أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين اتُّهموا بالإرهاب أو  التخريب بموجب القانون الجنائي القديم أو  القانون الجنائي الأساسي الشامل بصيغته الجديدة فيما يتصل باحتجاجات اجتماعية أو  مظاهرات عامة أخرى نُظمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد 7 و19 و21).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان تمتُّع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بحقهم في حرية التجمع السلمي؛ وأن تضاعف جهودها لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن والقضاء عليها؛ وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان التحقيق الشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً؛ وأن تكفل مقاضاة المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بما  يتناسب مع خطورة أفعالهم.

29- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ادعاءات بشأن عدد الأحكام القانونية والممارسات التي يمكن أن تثني عن التعبير عن آراء ناقدة أو  تمنع وسائط الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تناول قضايا تهم عامة الناس، ما  من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً في ممارسة حرية التعبير. وفي  هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما  وردها من معلومات تفيد بأن القانون الأساسي المتعلق بالاتصال، رغم أنه يكرس مبادئ هامة تتعلق بالحق في حرية التعبير، قد يتضمن بعض الأحكام التي يمكن أن تؤثر تأثيراً سلبياً في التمتع الكامل بهذا الحق، ومن بينها أحكام تفرض عدداً من الواجبات التي قد تكون غامضة أو  غير متناسبة، مثل الواجب المفروض على وسائط الإعلام بأن "تغطي وتنشر الأحداث ذات المصلحة العامة" أو  الحظر على نشر "معلومات تصدر، بشكل مباشر أو  عن طريق جهات ثالثة، بناء على ترتيب مسبق وتُنشر بشكل متكرر في وسيلة واحدة من وسائل الاتصال أو  أكثر بهدف ضرب مصداقية شخص طبيعي أو  معنوي أو  تقويض ثقة عامة الناس فيه" ("التشهير الإعلامي")، وهو حظر يترتب على عدم التقيد به عقوبات شديدة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء الادعاءات التي مفادها أن بعض الأفراد الذين انتقدوا الحكومة، بمن فيهم صحفيون ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، تعرضوا للمضايقة وللتهديد من جانب جهات خفية بعد أن ذكر أسماءهم موظفون حكوميون في وسائط الإعلام، وأن نظام القضاء يُستخدم لإسكات الأصوات الناقدة عن طريق الإجراءات القانونية (المادة 19).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان التمتع الكامل والفعال بالحق في حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكالهما وفقاً للمادة 19 من العهد. وفي  هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن تشريعاتها، وبخاصة القانون الأساسي المتعلق بالاتصال، يتوافق توافقاً تاماً مع المادة 19 من العهد وأن أي قيد يُفرض على حرية التعبير يتماشى بالكامل مع الشروط الصارمة الواردة في المادة 19(3) من العهد، على نحو ما  بينته اللجنة في تعليقها العام رقم  34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر الحماية الواجبة لجميع الأشخاص الذين يتعرضون للمضايقة أو  التهديد بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي وحقهم في حرية التعبير وأن تكفل التحقيق في جميع الادعاءات المتصلة بتلك الأفعال تحقيقاً سريعاً وشاملاً ومستقلاً ونزيهاً وتضمن محاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال.

حرية تكوين الجمعيات

31- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً تمكن من حلّ المنظمات الاجتماعية التي تكتسب الشخصية القانونية لأسباب غامضة أو  تتسم بطابع عام  للغاية (المادة 22).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لتكفل تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بالحق في حرية تكوين الجمعيات وأن تتحقق من أن أي قيد يُفرض على ممارسة هذا الحق يتوافق توافقاً تاماً مع الشروط الصارمة الواردة في المادة 22(2) من العهد. وبوجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها بغية التأكد من توافقها توافقاً تاماً مع المادة 22 من العهد.

عمل الأطفال

33- تحيط اللجنة علماً بما  اتخذته الدولة الطرف من تدابير للقضاء على عمل الأطفال وبالانخفاض الكبير في معدل عمالة الأطفال، لكنها تعرب عن القلق إزاء ما  وردها من معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال لا  يزالون يعملون في الدولة الطرف (المادة 24).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تثابر في جهودها من أجل الحد من عمل الأطفال وأن تكفل معاقبة جميع الأشخاص الذين يستخدمون أطفالاً في مخالفة للقانون.

حقوق الشعوب الأصلية

35- تحيط اللجنة علماً بالقرار رقم 001-10-SEP-CC الصادر عن المحكمة الدستورية وبالأمر التنفيذي رقم  1247، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن بعض الامتيازات النفطية التي مُنحت في أقاليم تابعة للسكان الأصليين دون التشاور مسبقاً مع المجتمعات المحلية المعنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتشاور مع المجمَعات والمجتمعات المحلية والشعوب والقوميات الأصلية في إكوادور. وبينما تحيط اللجنة علماً بالاتفاق المشترك بين الوزارات رقم  120 الذي يضع مدونة قواعد سلوك للشركات العامة والخاصة التي تقوم بأنشطة نفطية بالقرب من مناطق مُحرّمة في منطقة الأمازون في إكوادور، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد أن أفراد شعبي تاغائيري وتاروميناني الأصليين، الذين يعيشون في عزلة طوعية، يواجهون أوضاعاً هشة لأسباب منها استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي التي يعيشون فيها (المادة 27).

36- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) أن تتخذ الخطوات الضرورية مع ممثلي المجمعات والمجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بأي تدبير يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً في أسلوب عيشهم وثقافتهم؛

(ب) أن تعجّل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتشاور مع ممثلي المجمعات والمجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية في إكوادور وأن تكفل التشاور معهم على النحو الواجب خلال عملية اعتماد مشروع القانون؛

(ج) أن تضاعف جهودها لحماية حياة الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة وأسباب عيشها، وأن تكفل بوجه الخصوص عدم القيام بأي أنشطة استخراجية أو  أنشطة أخرى يمكن أن تزيد من ضعفهم.

المحاكم الخاصة بالشعوب الأصلية

37- تعرب اللجنة عن القلق من عدم وجود إطار قانوني ومؤسسي محدد ينظم تقسيم المسؤوليات بين المحاكم الخاصة بالشعوب الأصلية والمحاكم العادية (المادة 14 والمادة 27).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لاعتماد إطار قانوني ومؤسسي محدد ينظم تقسيم المسؤوليات بين المحاكم الخاصة بالشعوب الأصلية والمحاكم العادية وأن تكفل احترام حقوق ومصالح المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية، وتضمن تمتع أعضاء هذه المجتمعات تمتعاً كاملاً بحقوقهم المكفولة في العهد.

دال- نشر المعلومات المتصلة بالعهد

39- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص تقرير الدولة الطرف الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس.

40- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 20 (لجنة الحقيقة) و24 (ظروف الاحتجاز والعنف داخل السجون) و28 (حرية التعبير وحرية التجمع السلمي).

41- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في أجل أقصاه 15 تموز/يوليه 2021 وأن تضمّنه معلومات محددة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. ويُطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تتشاور على نطاق واسع، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

42- ونظراً إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها في الوقت المناسب قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير. وستشكل الردود على قائمة المسائل التقريرَ الدوري السابع للدولة الطرف. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، لا  يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.