الأمم المتحدة

CCPR/C/PSE/Q/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 September 2022

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and

Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين *

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1 - بالنظر إلى تفسير المحكمة العليا الذي يفيد بأن المعاهدات الدولية لا تكون لها الأسبقية على التشريعات الوطنية إلا بقدر ما تتسق مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني، يرجى بيان التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً في التشريعات والمؤسسات المحلية مثل المحكمة الدستورية العليا. ويرجى وصف مدى استخدام أحكام العهد كأساس للتشريع واحتجاج المحاكم المحلية بها أو تطبيقها لها، مع ذكر أمثلة على التشريعات والقضايا ذات الصلة.

تدابير مكافحة الفساد (المادتان 2 و2 5)

2 - يرجى الإبلاغ عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لعدة قطاعات بشأن النزاهة ومكافحة الفساد ( 2020 - 202 2 ) وحماية المبلغين عن المخالفات في قضايا الفساد. وعلى وجه الخصوص، يرجى الإشارة إلى الجهود المبذولة للتصدي للفساد المبلغ عنه، مثل المحسوبية، في تعيين المسؤولين الحكوميين وترقيتهم، والتعليق على اعتقال 22 متظاهراً مناهضاً للفساد في رام الله في تموز/يولي ه 2020 وحالة التحقيقات ضدهم. ويرجى وصف ولايات هيئات مكافحة الفساد القائمة، كلجنة مكافحة الفساد ومحكمة مكافحة الفساد، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقضايا التي حققت فيها هاتان الهيئتان ونتائجها، والخطوات المتخذة لضمان استقلال عملها وحيادته وفعاليته.

حالة الطوارئ (المادة 4)

3 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، بما في ذلك حالة الطوارئ المطولة المعمول بها منذ 5 آذار/مارس 2020 ، وبالأساس القانوني لأي من هذه التدابير. ويرجى تحديد ما إذا كانت أي تدابير اتُخذت للتصدي لجائحة كوفيد- 19 ، بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 7 لعام 2020 ، تخالف التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وإن كان الأمر كذلك، يرجى تحديد ما إذا كان مقتضى الحال يجعل تلك التدابير ضرورة قصوى وما إذا كانت تلك التدابير متناسبة معه ومحدودة من حيث المدة والتغطية الجغرافية والنطاق المادي، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن حالات عدم التقيد بالعهد فيما يتعلق بجائحة كوفيد- 19 ( ) .

عدم التمييز (المواد 2 و20 و2 6)

4 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز وتعديلات على التشريعات القائمة بما يوفر حماية كاملة وفعالة من جميع أشكال التمييز على النحو المحظور بموجب العهد، وسبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية لضحايا التمييز. ويرجى بيان جميع التدابير، بما في ذلك حملات التوعية، المتخذة لكفالة احترام مبدأ عدم التمييز ومكافحة ومنع جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وغير ذلك من أعمال التمييز والوصم والعنف، ولا سيما ضد النساء والفتيات، وأفراد المجتمعات البدوية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ويرجى تقديم بيانات مفصلة عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز المقدمة إلى المحاكم الوطنية وأمام أي هيئات أخرى لتقديم الشكاوى خلال السنوات الخمس الماضية، وإدراج معلومات حول أساس التمييز، وطبيعة التحقيقات التي أجريت ونتائجها، وأشكال الانتصاف التي قدمت للضحايا.

العنف ضد المرأة والعنف الأسري (المواد 2 و3 و6 و7 و2 6)

5 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى توضيح ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بحماية الأسرة من العنف ومشروع القانون الجنائي يشملان جرائم محددة كالعنف الأسري والاغتصاب الزوجي وقتل الإناث، بما في ذلك ما يسمى بجرائم الشرف وما إذا كانت العقوبات تتناسب مع خطورة مثل تلك الجرائم. ويرجى بيان جميع التدابير المتخذة: (أ) لمعالجة قلة الإبلاغ عن العنف الجنساني؛ (ب) ومنع النساء والفتيات من الانتحار؛ (ج) وضمان إبلاغ ضحايا العنف الجنساني بحقوقهم ولجوئهم الفوري إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد- 1 9 .

الإجهاض الطوعي والحقوق الجنسية والإنجابية (المواد من 6 إلى 8)

6- بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان الخطوات المتخذة، بموجب القانون والممارسة العملية، لإتاحة الوصول الآمن والقانوني والفعال إلى الإجهاض عندما تكون حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، أو عندما يتسبب استمرار الحمل حتى الولادة في شعور المرأة أو الفتاة الحامل بالألم أو المعاناة الشديدة، لا سيما عندما يكون الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم، أو لا يُرجى بقاؤه، تمشياً مع التعليق العام للجنة رقم 36(201 8). ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب وسفاح المحارم، لا تستطعن الحصول دائماً على الخدمات اللازمة لإنهاء الحمل بأمان في ظل الظروف القانونية داخل الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد النساء اللاتي واجهن تهماً جنائية بسبب سعيهن للحصول على خدمات الإجهاض خلال السنوات الخمس الماضية، وعن النساء اللاتي واجهن تهماً جنائية بالإجهاض خلال السنوات الخمس الماضية، والتعليق على مدى توافق هذه الملاحقات القضائية مع أحكام العهد.

الحقّ في الحياة (المادة 6)

7 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، وبالنظر إلى انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يرجى بيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة للإعلان دون تباطؤ عن وقف اختياري رسمي لعمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام. ويرجى بيان التدابير المتخذة لوضع حد لفرض عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ولا سيما من جانب المحاكم العسكرية ضد المدنيين في غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو ضمانات المحاكمة العادلة. ويرجى أيضاً الإبلاغ عن حالة مشروع القانون الجنائي، الذي لا يتوخى، كما أشارت الدولة الطرف، فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة ( ) .

8 - وبالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى وصف إطارها القانوني الحالي الذي يحكم استخدام القوة والأسلحة النارية والأسلحة الأقل فتكاً من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأمن، ومناقشة مدى توافقه مع العهد ومع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( 199 0 ) والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون ( 202 0 ). ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونتائج التحقيقات التي أجريت في هذه الحالات، بما في ذلك حالات خمسة أفراد قتلوا خلال عمليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية منذ عام 2019 والوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاز خلال السنوات الخمس الماضية، بما يشمل معلومات عن نتائجها. ويرجى إدراج معلومات عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في إنفاذ القيود المتعلقة بكوفيد- 19 ، مثل حظر التجول والقيود المفروضة على التنقل.

9 - ومع مراعاة أثر الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحول دون إمكانية حصول سكانه على خدمات الرعاية الصحية، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للحفاظ على التنسيق بين السلطات المختصة والمستشفيات وتعزيزه من أجل تيسير نظام الإحالة الطبية للمرضى الذين يلتمسون العلاج الطبي المنقذ للحياة خارج قطاع غزة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات، شاملة السنوات الخمس الماضية، عن عدد ونوع الإحالات الطبية التي طلبها المرضى من قطاع غزة سواء بأنفسهم أو بالنيابة عنهم والتي عالجتها ووافقت عليها السلطات المختصة، مثل وزارة الصحة الفلسطينية، أو تلك التي تم تقديمها إلى السلطات الإسرائيلية.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)

10 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان التقدم المحرز بشأن ضمان توافق تعريف جريمة التعذيب والعقوبة عليها في التشريعات المحلية، بما يشمل مشروع القانون الجنائي، مع العهد. ويرجى تقديم إحصاءات مفصلة عن السنوات الخمس الماضية بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بتعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك معلومات عن الإدانات الصادرة والجزاءات المفروضة والتعويضات الممنوحة للضحايا، وإجراءات معاملة الضحايا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ويرجى بيان التقدم المحرز في منع وحظر الاستخدام المطول للحبس الانفرادي وإساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك: (أ) الأطفال الذين يحاولون عبور السياج للفرار من قطاع غزة؛ (ب) والمحتجزين في قطاع غزة لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات أو ممن يشتبه تعاونهم مع إسرائيل أو انتمائهم المزعوم إلى فتح والجماعات السلفية.

حق الفرد في الحرية وفي الأمان (المادة 9)

11 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى إيضاح جميع التدابير المتخذة لضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وفقاً لأحكام العهد، وإعادة النظر فيه بانتظام. ويرجى أيضاً تقديم بيانات مفصلة عن السنوات الخمس الماضية بشأن عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، وبيان التهم الموجهة إليهم ومدة احتجازهم. ويرجى وصف جميع بدائل الاحتجاز غير السالبة للحرية المتاحة وتقديم بيانات إحصائية عن استخدامها خلال السنوات الخمس الماضية.

12 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تأمين الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام، في جميع المراحل منذ بداية الحرمان من الحرية، في القانون وفي الممارسة العملية، بما يتسق تماماً مع العهد و مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن: (أ) استخدام الاحتجاز الإداري أو " بأمر من الحاكم " ، الذي غالباً ما يفرض على المعارضين السياسيين؛ (ب) والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمعارضين السياسيين والنشطاء، لا سيما بعد تأجيل الانتخابات الوطنية في عام 2021 ؛ (ج) والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للنساء بتهم تمييزية تتعلق بجرائم جنسية مثل الزنا و " سوء السلوك الأخلاقي " وعدم الوفاء بالتزامات تعاقدية.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادتان 7 و1 0)

13 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى وصف الآليات القائمة لرصد الظروف في أماكن الاحتجاز وتوضيح ما إذا كانت هذه الآليات تجري عمليات رصد وتفتيش مستقلة وفعالة ومنتظمة دون إشعار مسبق. ويرجى بيان الجهود المبذولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، للأشخاص المحرومين من حريتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية، ولا سيما في سياق جائحة كوفيد- 1 9 . ويرجى تقديم بيانات مفصلة عن عدد الأشخاص المحتجزين في كل مرفق، بمن فيهم النساء الحوامل والنساء اللاتي يرعين رضع، ومعدل إشغال تلك المرافق.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر (المواد 2 و7 و8 و24 و2 6)

14 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى إطلاع اللجنة على آخر المستجدات بشأن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر ووصف الأطر القانونية الأخرى ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك عمل الأطفال، والاتجار بالأشخاص. ويرجى تقديم إحصاءات عن التحقيقات في حالات الاتجار بالأشخاص والعمل والاستغلال الجنسي، بما في ذلك عمل الأطفال، وبيانات عن معاقبة الجناة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن خدمات الحماية وإعادة التأهيل الاجتماعي التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لضحايا الاستغلال والاتجار ( ) ، وعن الخدمات الأخرى المتاحة في مجالات الحماية وإعادة التأهيل وجبر الضرر وإعادة الإدماج، بما في ذلك عدد المآوي المتاحة.

الحق في حرية التنقل (المواد 3 و9 و12 و17 و2 6)

15 - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن حالات حظر السفر الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، ومناقشة الأسس القانونية لهذا الحظر، بما في ذلك قانون جهاز المخابرات العامة. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن وزارة الداخلية في الضفة الغربية رفضت إصدار جوازات سفر للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، وأن النساء في قطاع غزة يتعرضن لقيود تمييزية على حريتهن في التنقل، مثل ممارسة الأوصياء الذكور المتمثلة في منعهم النساء من السفر.

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخلياً (المواد 7 و9 و12 و13 و24 و2 6)

16- نظراً لارتفاع عدد اللاجئين والنازحين داخلياً في الدولة الطرف، يرجى بيان جميع التدابير المتخذة لتحسين الظروف المعيشية السيئة في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم الحصول على ما يكفي من الغذاء وخدمات الرعاية الصحية. ويرجى الإبلاغ عن التشريعات المحلية المتعلقة بالجنسية، ولا سيما عن أثرها على الحد من خطر انعدام الجنسية.

الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة (المادة 1 4)

17 - يرجى وصف إجراءات ومعايير اختيار القضاة وتعيينهم وفصلهم، بما في ذلك معلومات عن دور مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لعام 2019 ، وشرح كيف تكفل الإجراءات والمعايير القائمة استقلال القضاء ونزاهته. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن الرئيس وقّع في شباط/فبراير 2022 أربعة مراسيم بقوانين - تعدل كل من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 3 لعام 2001 )، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية (القانون رقم 2 لعام 2001 )، وقانون البينة (القانون رقم 4 لعام 2001 )، وقانون تشكيل المحاكم النظامية (القانون رقم 5 لعام 200 1 ) - دون التشاور مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولا منظمات المجتمع المدني، وأن هذه التعديلات تثير بواعث قلق بشأن الاحتجاز المطوّل دون حضور المحامين أو المدعى عليهم، وحق الدفاع، وفرض عتبة أعلى من المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون وموظفو إنفاذ القانون. ويرجى بيان جميع التدابير المتخذة لضمان ألا تعمل العدالة غير الرسمية، التي تشمل العدالة القبلية، كبديل لنظام العدالة الرسمي، بما يكفل تزويد جميع الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون، بما يكفي من إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي.

الحقّ في الخصوصية (المادة 1 7)

18 - يرجى وصف الضمانات القانونية المطبقة على نظام المراقبة في الدولة الطرف وأي آليات رقابة مستقلة قائمة في هذا الصدد، ومناقشة مدى توافقها مع عهد المرسوم بقانون رقم 10 لعام 2018 بشأن جرائم الفضاء الإلكتروني. ويرجى تقديم إحصاءات محدّثة عن عدد الشكاوى التي يدعى فيها حدوث انتهاكات للحق في الخصوصية والتي وردت خلال السنوات الخمس الماضية، ومعلومات عن الأساس القانوني ونتائجها، والجزاءات المفروضة وأي سبل انتصاف قدمت للضحايا، بما في ذلك تفاصيل عن الادعاءات المتعلقة بما يلي: (أ) مراقبة أنشطة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على الإنترنت وقرصنتها؛ (ب) ومصادرة الهواتف المحمولة للمتظاهرات والصحفيات أثناء المظاهرات، بما في ذلك الاحتجاج الذي جرى في رام الله بين 24 و 27 حزيران/يونيه 2021 ، وما تلاه من قرصنة للهواتف والحسابات المرتبطة بها؛ (ج) والتدخل في الحق في الخصوصية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في سياق الاعتقالات والاحتجازات، بما في ذلك عن طريق الكشف بشكل فاضح عن ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية.

حرية التعبير (المادتان 19 و2 0)

19 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل المتعلقة بتجريم حرية الكلام والتعبير في الدولة الطرف، ولا سيما القيود المفروضة بموجب المواد 144 (إهانة موظف عمومي )، و150 (إثارة الفتنة الطائفية )، و 191 (التشهير بموظف عمومي )، و 195 (إهانة سلطة عليا) من قانون العقوبات الأردني لعام 196 0 . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة ومنتقدو الحكومة، من الترهيب والاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعليق على التقارير التي تفيد بالاحتجاز المطوّل، بناء على تعليمات من قوات الأمن ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في حق من يمارسون حقهم في حرية التعبير. ويرجى توضيح التقارير التي تفيد باعتقال 220 شخصاً في عامي 2016 و 2017 على أساس منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم إحصاءات عن عدد الأفراد الذين سجنوا أو حوكموا في السنوات الخمس الماضية لنشرهم مواد على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحق في التجمع السلمي (المادة 2 1)

20 - يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لضمان أن تكون التشريعات المحلية بشأن التجمع السلمي، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالاجتماعات العامة (القانون رقم 12 لعام 1998 )، متوافقة تماماً مع المادة 21 من العهد والتعليق العام للجنة رقم 37 ( 2020 )، والإشارة إلى أي تدريب ذي صلة يقدم إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقوات الأمن. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد باعتقال المتظاهرين السلميين وإساءة معاملتهم والاستخدام المفرط للقوة في تفريق التجمعات السلمية من قبل: (أ) قوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب أفراد غير نظاميين، ضد النشطاء والصحفيين والمتظاهرين، لا سيما في أعقاب تأجيل الانتخابات الوطنية في نيسان/أبريل 2021 ووفاة نزار بنات في حزيران/ يونيه 2021 ؛ (ب) وقوات الأمن في غزة، ضد المتظاهرين والصحفيين والناشطين في آذار/مارس 201 9 . وفي هذا الصدد، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة للتحقيق الفعال والمستقل في هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

حرية تكوين الجمعيات (المادة 2 2)

21 - يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بفرض قيود على حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك: (أ) إلزام منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة بتقديم وثائق تمويلها إلى وزارة الاقتصاد الوطني، مما يؤخر إلى حد كبير صرف الأموال ويعرقل عملياتها؛ (ب) وحلّ نقابة الموظفين العموميين. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المرسوم بقانون رقم 7 لعام 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني (القانون رقم 1 لعام 200 0 ).

المشاركة في الشؤون العامة (المادة 2 5)

22 - يرجى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة للتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية، التي تم إرجاؤها إلى أجل غير مسمى بموجب مرسوم رئاسي في 30 نيسان/أبريل 2021 ، والتعليق على مدى توافق حل المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2018 مع العهد. ويرجى بيان الخطوات المتخذة أو المتوخاة لضمان أن تكون الانتخابات حرة وموثوقة وشفافة، ووصف دور لجنة الانتخابات المركزية في هذا الصدد. ويرجى وصف أي تحقيقات أجريت في حالات التخويف والاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وقتل مرشحي المعارضة والسياسيين، قبل تأجيل الانتخابات الوطنية وبعدها، بما في ذلك معلومات عن الم ح اكمة المتعلقة بقضية نزار بنات.