الأمم المتحدة

CCPR/C/QAT/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 October 2019

Arabic

Original:Arabic

Arabic,English,FrenchandSpanishonly

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الأولي المقدم من قطر بموجب المادة 40 من الاتفاقية، الواجب تقديمه في عام 2019 * **

[تاريخ الاستلام: ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٩]

الفهرس

المحتويات الصفحة

الجزء الأول - مقدمة 3

الجزء الثاني - التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام العهد 5

المادة (1) حق تقرير المصير 5

المادة (2) احترام الحقوق وحمايتها وسبل الفصل فيها 5

المادة (3) عدم التمييز بين الرجل والمرأة 14

المادة (4) ضوابط التحلل من الالتزامات المترتبة على العهد 23

المادة (5) تقييد نطاق الحقوق المنصوص عليها في العهد 25

المادة (6) الحق في الحياة 26

المادة (7) حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 28

المادة (8) منع ومكافحة أشكال الرق المعاصرة 34

المادة (9) الحق في الحرية والسلامة الشخصية 39

المادة (10) معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم 45

المادة (11) عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي 47

المادة (12) حرية التنقل والإقامة 48

المادة (13) إبعاد الأجنبي 49

المادة (14) المساواة أمام القضاء والحق في محاكمة عادلة 51

المادة (15) الشرعية الجنائية 55

المادة (16) الشخصية القانونية 57

المادة (17) الخصوصية 57

المادة (18) حرية الفكر والمعتقد 60

المادة (19) حرية الرأي والتعبير 61

المادة (20) حظر الدعاية من أجل الحرب والتحريض على الكراهية أو العنف 62

المادة (21) الحق في التجمع السلمي 63

المادة (22) حرية تشكيل الجمعيات والنقابات العامة 64

المادة (23) الأسرة 65

المادة (24) حقوق الطفل 66

المادة (25) حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة 73

المادة (26) المساواة أمام القانون وحظر التمييز 74

المادة (27) حق الأقليات 75

الجزء الثالث - التحديات والمعوقات والرؤى المستقبلية 75

الملاحق:

رؤية قطر الوطنية 2030

الجزء الأول مقدمة

1- انضمت دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 21 مايو 2018، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (40) لسنة 2018، وقد دخل العهد حيز النفاذ في دولة قطر بتاريخ 21 أغسطس 2018 .

2- أبدت دولة قطر لدى انضمامها إلى العهد التحفظات والإعلانات التالية:

أولاً - التحفظات

3- لا تعتبر دولة قطر نفسها ملزمة بالأحكام التالية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأسباب المبينة أدناه:

(1) المادة ( ۳) فيما يتعلق بأحكام وراثة الحكم لمخالفتها للأحكام الواردة في المادة ( ۸) من الدستور.

( ۲) المادة (23/4) لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيا - الإعلانات

(1) تُفسر دولة قطر مصطلح "العقوبة" الواردة في المادة ( ۷) من العهد وفقاً للتشريعات القطرية النافذة، وأحكام الشريعة الإسلامية.

( ۲) تُفسر دولة قطر الفقرة ( ۲) من المادة ( ۱۸) من العهد بأنه لا يُفهم منها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وتحتفظ الدولة بحق تنفيذ هذه الفقرة وفقا لهذا الفهم.

( ۳) تُفسر دولة قطر أن المقصود بالنقابات وما يتعلق بها الواردة في المادة ( ۲۲) من العهد هو ما يتفق مع أحكام قانون العمل والتشريعات الوطنية، وتحتفظ دولة قطر بحق تنفيذ هذه المادة وفقا ً لهذا الفهم.

(4) تُفسر دولة قطر أحكام الفقرة ( ۲) من المادة ( ۲۳) من العهد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، تحتفظ الدولة بحق تنفيذ هذه الفقرة وفقا ً لهذا الفهم.

(5) تُفسر دولة قطر أحكام المادة ( ۲۷) من العهد بأن المجاهرة بالدين وإقامة الشعائر تقتضي عدم مخالفة أحكام النظام العام والآداب العامة أو حماية السلامة العامة والصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4- وتتشرف دولة قطر بأن تقدم هذا التقرير الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عملاً بنص البند 1 من المادة 40 من العهد والتزاماً بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الموقرة وتوصياتها العامة، وتؤكد دولة قطر تمسكها بالمفاهيم والأهداف التي تضمنها العهد، وسنفصّل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة تنفيذاً لأحكام العهد.

آلية ومنهجية إعداد التقرير

5- يعد هذا التقرير تقريراً وطنياً مشتركاً حيث قامت لجنة حكومية بإعداده شُكلت بقرار من مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه العادي رقم (31) لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2018، برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية معنية شملت وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والرياضة، وجهاز التخطيط والإحصاء. وتختص اللجنة بإعداد التقرير الوطني الأولي للدولة تنفيذاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعداد التقرير الوطني الأولي للدولة تنفيذاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناقشة التقريرين أمام اللجان المعنية وفقاً لأحكام العهدين.

6- ينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء تضمن الجزء الأول مقدمة ومعلومات عن آلية ومنهجية عملية إعداد التقرير. ويتضمن الجزء الثاني معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام العهد والتناول الموضوعي لمواده بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 27. أما الجزء الثالث فيتعلق بأية عقبات متبقية أو ناشئة تعترض ممارسة الحقوق المتضمنة في العهد، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتجاوز هذه العقبات.

7- قدمت دولة قطر في يناير من عام 2019 الوثيقة الأساسية الموحدة ( ) والتي تشكل جزءاً من تقارير الدول للآليات التعاقدية حيث تتضمن معلومات أساسية عن دولة قطر تتعلق بالأرض والسكان، والهياكل السياسية العامة، والإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان.

8- ووفقاً لما أرسته وأوصت به هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ) ، فقد تم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها. وفي إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني، فقد تم إرسال التقرير إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ( ) . وإن دولة قطر إذ ترفع إلى اللجنة هذا التقرير الأولي، فإنها تؤكد استعدادها التام للتعاون معها في الرد على أية استفسارات أو استيضاحات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا العهد، وترجو دولة قطر للجنة دوام التوفيق والنجاح في عملها المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

الجزء الثاني التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام العهد

9- يتضمن هذا الجزء وصفاً للتدابير التشريعية والمؤسسية والإدارية والإجرائية التي اتخذتها الدولة إعمالاً لأحكام العهد حيث يتضمن معلومات محدده تتعلق بالمواد من 1 إلى 27 من العهد وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكام كل منها.

المادة (1) حق تقرير المصير

10- كفل الدستور القطري حق تقرير المصير في المادة 7 منه والتي نصت على "تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام".

11- أقرت دولة قطر حق الشعوب والحكومات في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية والتي تقوم به وفقاً لمصالحها القومية ؛ وقد نص الدستور القطري في المادة 29 بأن "الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون". كما صدر القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 حيث أُقر فيه أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها من أملاك الدولة ، ولا يجوز استغلالها أو نقلها أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

12- ومن منطلق إيمان دولة قطر بحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف فقد دعمت الدولة القرارات الأممية التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير والتي تم تقديمها في إطار منظومة الأمم المتحدة.

المادة (2) احترام الحقوق وحمايتها وسبل الفصل فيها

13- ترسي دولة قطر كافة المبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تحمي الأفراد الموجودين في إقليمها وتضمن لهذه الفئات حقوقها على أساس العدالة الاجتماعية التي قررها الدستور القطري، حيث تم تبني الدستور الدائم للبلاد بواسطة استفتاء شعبي في أبريل 2003، وصادق عليه سمو أمير البلاد في عام 2004 ودخل حيز النفاذ في يونيو 2005. وقد تم تضمين الإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز في المادتين 18 و19 من الباب الثاني من الدستور الخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع"، حيث نصت المادة 18 على "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، وبالتالي ووفقاً للمادة 18 فإن مبدأ المساواة هو دعامة من الدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري. وقد تم تعزيز المبادئ الواردة في المادة 18 من الدستور بالمادة 19 والتي نصت على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين". عليه فإن جميع سياسات الدولة ملزمة بتضمين وكفالة دعامات المجتمع المشار إليها في المادة 18 والتي من ضمنها مبدأ المساواة، ويجب النظر إلى مبدأ المساواة في الدستور القطري على أنه أحد المبادئ الدستورية السامية المصانة بحماية دستوري ة تستلزم عدم تعارض أي قانون أو تشريع معها، وقد تمت تقوية وتعزيز هذه الحماية الدستورية بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 12 لسنة 2008 الصادر في 18 يونيو 2008 والتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

14- وقد تم تفصيل المبدأ العام للمساواة المضمن في المادة 18 من الدستور في المادتين 34 و35 من الباب الثالث من الدستور الخاص بالحقوق والواجبات العامة. حيث نصت المادة 34 على "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات"، بينما كفلت المادة 35 الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز حيث نصت هذه المادة على "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وقد كفل الباب الثالث من الدستور "المواد من 34-58" الحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. إضافة إلى ذلك فقد أفرد الباب الثالث من الدستور ضمانة دستورية لحقوق الإنسان في الدولة من حيث إيراده الحقوق والحريات العامة كنصوص قانونية في صلب الدستور مما يضيف عليها سمواً على التشريعات والقوانين العادية ومنحها صفة الإلزام. كما أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة 146 منه على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.

15- إن الحماية الدستورية للحق في المساواة وعدم التمييز التي تمت الإشارة إليها أعلاه، تم تعزيزها وتقويتها بانضمام الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1976، والتي أصبحت - وفقاً لنص المادة 68 من الدستور الدائم التي تنص صراحة على أن المعاهدات والاتفاقيات يكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية - أحكامها تسري في دولة قطر ويكون لها قوه القانون وليس هناك ما يمنع المحاكم من تطبيق نصوصها. إضافة إلى ذلك فإن المادة 6 من الدستور الدائم تنص صراحة على أن "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها".

16- يتمتع جميع الأفراد في دولة قطر من مواطنين ومقيمين بالحقوق والحريات المضمنة في الباب الثالث من الدستور الدائم دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وقد نصت المادة 52 صراحة على أن "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروع ة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون". وقد تمت تقوية الإطار الدستوري والقانوني للمساواة في الحقوق وعدم التمييز بكفالة وتعزيز حق التقاضي والذي سيأتي تفصيله لاحقاً.

17- إن مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي تضمنته المواد 18 و34 و35 من الدستور الدائم يحكم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التي يجب أن تعمل بمقتضى هذا المبدأ وتنأى عن أي عمل أو ممارسة تنطوي عن تمييز أو تشجيعه أو حمايته أياً كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة، حيث إن النظام الدستوري والقانوني قد ألزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترام مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

18- واتساقاً مع ما كفله الدستور فقد أصدرت الدولة العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تتوافق نصوصها مع احترام الحقوق وسبل الفصل فيها والتي من ضمنها:

القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة.

القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج.

القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن اللجوء السياسي.

القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي يوفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل بالتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمعايير الدولية المعمول بها.

موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 19 أكتوبر 2016، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، متضمناً إنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل.

القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية، الذي يوضح الحقوق العامة المتعلقة بالعلاج مثل حق المريض في الحصول على العلاج اللازم وفقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً، واحترام استقلالية المريض وخصوصيته.

القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

القانون رقم (15) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات.

القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.

القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي منح اللجنة الوطنية مزيداً من الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية.

القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يعدل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بشأن حماية الأجور.

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل.

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لعام 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث يراعي القرار الاشتراطات الدولية الواجب توافرها في سكن العمال.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.

القانون رقم (12) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية وخاصة المادة 3 البند 4 المتعلق بالحق في المطالبة بالتعويض.

القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، الذي يهدف إلى إلزامية نظام التأمين الصحي لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة والزائرين لها.

القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن صندوق الصحة والتعليم والذي يهدف إلى توفير الموارد المالية والمستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والجهات القائمة عليها.

القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

القانون رقم (19) لسنه 2008 بشأن تحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.

القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006.

أحكام القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 والتي لم تميز بين المواطن أو المقيم في الحقوق المدنية المنصوص عليها ضمن هذا القانون.

قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 بتأكيد المساواة بين جميع المواطنين في إقليم الدولة سواء مواطنين أم مقيمين في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

19- كما تم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية التي أنشئت عام 2003 لمتابعة قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً.وتختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحال إليها وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها لهيئات الرصد الدولية المعنية. والتنسيق بشأن إعداد الردود المناسبة على تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد الردود على تقارير الحكومات الأجنبية عن أحوال حقوق الإنسان في الدولة، ومتابعة الاجتماعات والأنشطة التي تعقد في إطار المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتنسيق لإشراك الجهات المعنية في هذه الأعمال، وإحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها، وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التي أنشئت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 26 لسنه 2005. وتتضمن اختصاصات الإدارة العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، وتلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواءً من الأشخاص، أم عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها.وزيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية للجهات العليا، وتوعية أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات المعنية بالتوعية بحقوق الإنسان.

إدارة شؤون الأسرة ( ) بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي أُنشئت عام 2014، بعد نقل اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إليها، وذلك بوصفها الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، كما تعنى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدراسة ومتابعة القضايا التي تمس حقوق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 2002 كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وصدر المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف منح اللجنة المزيد من الضمانات والاختصاصات حتى تتوافق مع مبادئ باريس وهي تلك المبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، وقد نالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف للمرة الأولى في عام 2010، كما منحت اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر 2015. وتعمل اللجنة على اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق، والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، إضافة إلى رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة، وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تأسست في عام 2013، رغبة في الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بالدولة، وإيماناً بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع في الثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي. والتي جاء تأسيسها كمؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته، وذلك بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المنظمات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حالياً هي ( ) :

مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، والذي يعنى بحماية حقوق المرأة والطفل المعنَفين أو المعرضين للعنف والتصدع الأسري. (أمان)

مركز الاستشارات العائلية، والذي يختص بشؤون الأسرة. (وفاق)

مركز رعاية الأيتام، والذي يختص بحماية الأطفال الأيتام ومجهولي الوالدين. ( دريمة )

مركز تمكين ورعاية كبار السن. (إحسان)

مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة. ( الشفلح )

مركز الإنماء الاجتماعي، والذي يعنى بتمكين الشباب. (نماء)

مبادرة بست باديز (قطر)، بهدف تأمين مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

مركز النور للمكفوفين، بهدف تقديم خدمات نموذجية للفئات المستهدفة وإدماجهم في المجتمع. (النور)

حق التقاضي والتظلم

20- أكد الدستور القطري على حق التقاضي وكفالته وحمايته في المادة 135 والتي نصت على "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إ جراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق". نظمت قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والفصل في المنازعات الإدارية، وقانون الأسرة الإجراءات اللازمة للجوء إلى القضاء وفي حال ثبوت ضرر ف إ ن للمحكمة أن تحكم للمتضرر بتعويض عادل نتيجة تضرره، حيث نصت المادة 19 من قانون ال إ جراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته على "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية". كما نظمت المواد من 32 إلى 60 من ذات القانون، إجراءات التحري والاستدلال والتحقيق الابتدائي لمساعدة النيابة والقضاء في كشف الجريمة وضبط وإدانة الفاعل، فلم يميز بين المواطن ين وبين المواطن والمقيم، وأعطى لضحايا الجريمة في المادة 19 منه حق الادعاء المدني بالتعويض ، هذا بجانب القواعد العامة في القانون المدني التي تكفل هذا الحق.

21- ويؤدي القضاء القطري رسالته طبقاً لما تنص علية المادة 130 من الدستور والتي تُقر أ ن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون".

22- وفيما يتعلق بإجراءات التظلم والتقاضي المتعلقة بالموظفين، فقد نظم القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية آلية التظلم كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء لجنة فحص التظلمات والشكاو ى ، و تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات.

23- وفي إطار حرص دولة قطر على مراعاة وكفالة حق التقاضي لكافة فئات المجتمع متضمنة العمال الوافدين الخاضعين لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، قامت الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وذلك بموجب القانون رقم (13) لسنة 2017، حيث تم إ نشاء لجان فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة قاض ٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة، تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، تصدر قراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، التي تحيلها الإدارة المختصة إلى اللجنة إذا لم تؤد وساطتها إلى تسوية النزاع ودياً. وأجاز المشرع لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف كما نص القانون المشار إليه على أن تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، كما تنص قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والاجراءات الجنائية، والعقوبات على حق جميع المقيمين في الحصول على محاكمة عادلة، و افتراض براءة المتهمين حتى تثبت إدانتهم ، حيث تقوم السلطات عادة بإبلاغ المتهمين على الفور بالتهم الموجهة إليهم، ويحق للمدعى عليهم اختيار محاميهم أو القبول بهم على نفقة الدولة لتمثيلهم طوال الفترة التي تسبق المحاكمة و أ ثناء فترة المحاكمة، كما يتم توفير خدمات الترجمة المجانية عادة للمدعى عليهم حسب الحاجة منذ لحظة توجيه التهم وخلال جميع فترات التقاضي. و يحق للمدعى عليهم مواجهة الشهود وسؤالهم، كما يحق لهم تقديم شهودهم وأدلة براءتهم بنفسهم. ويحق للمدعى عليهم ال ا طلاع على الأدلة التي بحوزة الحكومة ولهم الحق في مواجهة شهود الادعاء أو الشاكي وتقديم شهودهم و أ دلتهم. وتتاح للمدعى عليهم الفرصة لتقديم مذكرة في نهاية المحاكمة. كما يحق للمدعى عليهم الاستئناف إذا صدر حكم أول درجة ضدهم كما يحق لهم التمييز في الحكم الاستئنافي.

24- وتهدف الحكومة من إنشاء هذه اللجان إلى تحقيق سبل انتصاف وعدالة للعمالة الوافدة للفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، وكذلك المنازعات الناشئة عن عقد العمل، وذلك لتجنيب العمالة الوافدة تعقيدات إجراءات التقاضي وطول مدتها، كما تنسق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع الممثلين العماليين للسفارات في متابعة المنازعات الخاصة بمواطنيهم والمعروضة على اللجنة، كما يحق للعامل توكيل السفارة أو من يراه مناسباَ أمام تلك اللجان في حالة مغادرته للبلاد.

25- وفي هذا السياق وبالإضافة لما ورد في الفقرة 19 من التقرير بشأن اختصاصات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، فإن اختصاصات الإدارة تتضمن دراسة الشكاوى الواردة إليها من العمال الوافدين للوقوف على أسبابها والعمل على حلها وفي حال ثبت تعسف صاحب العمل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتغيير جهة العمل دون موافقة من صاحب العمل وذلك استناداً إ لى نص المادة 22 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم (21) لسنة 2015. وتعتبر مرجعية الإدارة في التعامل مع الشكاوى إنما تتمثل بقانون تنظيم دخـول وخـروج الوافدين وإقـــامتهم وقانون العمل والقوانين الأخرى ذات الصلة وهي محكومة في ذلك بمبادئ المساواة، وعدم التمييز، والحي اد ، والعدل، وتبسيط الإجراءات، واحترام وقت أصحاب الشكاوى.

26- مع العلم بأن عدد الشكاوى التي تعاملت معها الإدارة خلال عامي 2017، 2018 كان بواقع (3043) شكوى في حين بلغ عدد حالات تغيير جهة العمل بنحو مؤقت (1878) حالة وبشكل دائم (3914) حالة.

27- كما منح المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002، بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في المادة [2(3)] منه اختصاصه النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها وتفادي وقوعها. حيث نصت المادة 3 على "تهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية ... 3- النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاو ى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها."

28- نص قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 في المادة 395 منه على "لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها". ونصت المادة 396 منه على "لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس، أن يقدم، في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضراً بذلك".

29- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على "لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء".

30- أفرد قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بعض المواد على سبيل المثال لا الحصر المادة (71/11-3) والتي نصت بأنه يجب على العسكري مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وكذلك معاملة الجمهور معاملة حسنة، كما حظرت عليه وفقا ً لنص المادة (72/21-16) إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية، وكذلك إساءة معاملة الرتبة الأدنى أو تهديدها. وقد أوردت لها العقوبات المناسبة وفقا لنص الم واد 85 و86 منه.

31- في حين أفردت المادة 73 من القانون ذاته المساءلة التأديبية لكل من يخالف أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون. كما نصت المادة 84 منه بأنه من حق الموظف توكيل أحد الضباط المجازين في الحقوق للدفاع عنه أ مام مجلس التأديب، وكذلك يحق لمن أدين الاستئناف وفقاً لنص المادة 87 من ذات القانون.

المادة (3) عدم التمييز بين الرجل والمرأة

32- أكد الدستـور القطري على مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وبغض النظر عن الجنس بما يضمن حماية المرأة من كافة أشكال التمييز و بحيث يتيح لها فرصاً متكافئة تمكنها من بناء قدراتها وحماية وتعزيز حقوقها والمشاركة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع.

33- اهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة، بتعزيز حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات. وقد استعملت نصوص القوانين القطرية كافة صيغة العموم لدى تقرير الحقوق أو تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المخاطبين بأحكامها، بما لا يحتمل تفرقة بين الرجل والمرأة.

34- كما عملت مختلف التشريعات الوطنية على ضمان مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، ومنها المساواة في الحق في التعليم بموجب المادة 2 من قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي ، والمساواة في الانتفاع بالخدمات الصحية وحصول المرأة على حق الانتفاع من نظام الإسكان بموجب القانون رقم 2 لسنة 2007، والمساواة في إدارة الشأن العام من خلال حق المرأة في الترشح وال إ نتخاب للمجالس البلدية إضافة إ لى تقلدها مناصب سياسية هامة، و المساواة في تقلد الوظائف العامة والانتفاع ب جميع الحقوق المقررة في قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016.

35- وكما تم التطرق إليه مسبقاً في الفقرة 19 من هذا التقرير، وحرصاً من دولة قطر على وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما ينسجم والرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" ، فقد تم إنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية ال إ دارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبنا ء ها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وتسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة ، وتختص بتوفير الرعاية الاجتماعية ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها:

وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تسهم في رعاية المرأة وتحقيق مصالحها، وضمان أمنها الاجتماعي واستقرارها، والعمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون المرأة.

متابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون المرأة وحقوقها التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية المرأة، والعمل على تعزيز قدرات المرأة، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار، وزيادة فرص العمل أمام المرأة ودعمها مهنياً.

اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بشؤون المرأة، وكذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة.

تمثيل الدولة في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية المعنية بشؤون والمرأة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وإجراء أبحاث في الموضوعات التي تخص المرأة.

توفير الرعاية الاجتماعية ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، والإشراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار الأطفال الملتحقين بها واعتماد المناهج التربوية والتعليمية.

36- وقد قامت إدارة شؤون الأسرة بجهود متعددة في مجال النهوض بالمرأة، نذكر منها التالي:

إنجاز ورش وبرامج تدريبية للأسر المنتجة ( ) في مجال تطوير المشاريع المنزلية.

المشاركة في المعارض المحلية للأسر المنتجة ضمن الاحتفالات التراثية والوطنية.

الإشراف على مجموعة من منافذ البيع للأسر المنتجة الممنوحة من الجهات الداعمة.

المشاركة في الفعاليات الخارجية المعنية بتمكين الأسر المنتجة.

تنظيم الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة 2017 والمعرض المصاحب لها (أسواق قطرية).

تنظيم برامج حول التماسك الأسري تهدف إلى التوعية بالدور القيم للأسرة.

37- كما تم اتخاذ الإجراءات التشريعية نحو إنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء اللجنة في اجتماعه العادي (18) بجلسته المنعقدة 15/5/2019.

المرأة في رؤية قطر 2030

38- تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى بناء مجتمع يعزز العدالة والمساواة، وهي تجسيد لمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر الذي يحمي الحريات العامة والخاصة ويعزز القيم الأخلاقية والدينية، كما يعزز العادات والتقاليد والهوية الثقافية، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص. وتضع رؤية قطر الوطنية 2030 عدة أهداف للتماسك الأسري وتمكين المرأة وهي:

الأسر القوية المتماسكة التي تهتم بأفرادها، وتحافظ على القيم الدينية والأخلاقية والمثل الإنسانية العليا.

تطوير بنية اجتماعية سليمة مع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية.

بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمّن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلاً كافياً للمحافظة على الكرامة والصحة.

تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار.

عقد دورات تدريبية وورش عمل بهدف تمكين وتطوير المرأة.

39- كما حددت استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة في الاستراتيجية الوطنية الأولى (2011-2016) ثماني نتائج تنموية رئيسية منشودة، ضمن ثلاثة محاور تشمل التماسك الأسري، والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة، كوسيلة لتفعيل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من خلال اثني عشر مشروعا ً مترابطا ً تتمثل أهدافها في: تعزيز دور الأسرة القطرية كركيزة المجتمع الأساسية، زيادة مسؤولية الوالدين والتقليل من الاعتماد على عاملات المنازل، خفض معدلات العنف الأسري وإنشاء نظام حماية ودعم للضحايا، تقديم أنظمة دعم للأسر ذات الأوضاع الخاصة، كأسر المعاقين والأحداث المنحرفين، و خفض درجة تعرض الأسر القطرية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتحسين عملية إدارة شؤونها المالية، و صحة ورفاهة الأطفال وحمايتهم، و زيادة الدعم للأسر العاملة وخصوصا ً للنساء، و زيادة عدد النساء في المناصب القيادية ومراكز صنع القرارات السياسية، و التقليل من الصورة النمطية السائدة عن أدوار المرأة ومسؤولياتها. تم توزيع مشاريع مجال التماسك الأسري على ثلاث نتائج قطاعية رئيسية منها: تخفيض العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسر المتأثرة به.

المساواة بين المرأة والرجل في مباشرة الحقوق السياسية

40- تدعم دولة قطر المرأة لتولي المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، بما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر بشأن المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

41- ت سلمت المرأة القطرية منصبا ً وزاريا ً لأول مرة في العام 2003، ومنذ ذلك الوقت تولت المرأة حقائب وزارية هامة شملت وزارة ا لتربية والتعليم، ووزارة ا لصحة ، ووزارة ا لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي آخر تشكيل وزاري شغلت امرأة منصب وزيرة الصحة العامة. كما ع ُ ينت النساء القطريات في مناصب قيادية بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك في من اصب قضائية هامة ك قاضية ووكيلة نيابة. شهد شهر نوفمبر 2017 دخول المرأة القطرية إلى مجلس الشورى للمرة الأولى و الذي يشغل منصب البرلمان الوطني، وذلك بعد صدور قرار أميري بتعيين 28 عضواً جديداً في المجلس بينهم أربع سيدات ، الأمر الذي يعد تأكيدا ً على إيمان القيادة الحكيمة بأهمية دور المرأة في مختلف مواقع صنع القرار.

42- لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد عدد النساء القطريات العاملات في السلك الدبلوماسي، حيث بلغت نسبة عدد النساء الملتحقات بالسلك الدبلوماسي بالدولة في الفترة ما بين 1996 إلى 2002 ما يقارب 18 دبلوماسية. في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 38 دبلوماسية بحلول عام 2010. وتضاعف عدد القطريات الملتحقات بالسلك الدبلوماسي في عام 2019 ليصل إلى 167موظفة دبلوماسية من بينهن أربعة دبلوماسيات بدرجة سفير. كما تم تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية في نوفمبر من عام 2017م، لتكون بذلك، أول امرأة قطرية تعين في هذا المنصب، وبهذا القرار تنضم المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية القطرية إلى كوكبة من النساء القطريات اللواتي تبوأن مناصب عليا في العمل الدبلوماسي والسياسي.

43- يكفل القانون القطري المساواة للمرأة مع الرجل في الحق في التسجيل والتصويت والترشيح، حيث مثلت نسبة مشاركة النساء في الانتخابات الأخيرة 48٪ من الناخبين المسجلين في المجالس البلدية لعام 2019. ويوضح الجدول رقم (1) نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي خلال الدورات من الأولى إلى الخامسة (1999-2015).

جدول رقم (1) المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات المجلس البلدي، 1999 إلى 2015

النساء (عدد)

نسبة النساء من الإجمالي %

المسجلات

المصوتات بالفعل

المرشحات

المنتخبات

المسجلات

المصوتات بالفعل

المرشحات

المنتخبات

1999

9665

7484

6

0

44

43

3

0

2003

11055

2985

1

1

48

39

1

3

2007

13608

7054

3

1

48

51

3

3

2011

16221

6120

4

1

50

45

4

3

2015

9704

6826

5

2

45

47

4

7

المصدر: (إحصائيات انتخابات المجلس البلدي) وزارة الداخلية - دولة قطر .

المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية

44- ينص الدستور الدائم في المادة 41 منه على أن "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية". ونظم قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 كيفية اكتساب ومنح وسحب واسترداد الجنسية دون تمييز بين المرأة والرجل، فيما عدا حالة زواج القطرية من غير قطري، فإن الجنسية لا تمنح لزوج المرأة القطرية وأبنائها على اعتبار أن منح الجنسية أو الحق في الجنسية يقوم على رابطة الدم بمعنى إ ن الابن يتبع جنسية ال أ ب، لاعتبارات تتعلق بازدواجية الجنسية، حيث أ ن ال مسائل المتعلقة بمنح الجنسية تندرج في إطار السلطة التقديرية للدولة القائمة على معيار السيادة.

45- مع العلم أنه يراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ولا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى.

القانون الجنائي

46- لا توجد في أحكام قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 أي أحكام تمييزية ضد المرأة. بل إ ن القانون المشار إليه جرم العنف بكافة صوره وأشكاله وفرض عقوبات رادعة في هذا الصدد، حيث تضمن الكثير من أوجه الحماية للإنسان بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة، وذلك من خلال تجريم كثير من الأفعال العنيفة التي قد توجه إلى المرأة استنادا ً لكونها امرأة - والذي يعرف ب العنف النوعي ضد المرأة - كما في حالات الاغتصاب وهتك العرض والاستغلال في الدعارة وال إ جهاض بالإضافة إلى تجريم الأفعال العنيفة الموجه ة ضد الإنسان بصفة عامة. ومن هذه المواد، المادة 279 من قانون العقوبات التي تطرقت إلى جريمة الاغتصاب ونصت على العقوبة التي تتراوح ما بين الحبس المؤبد والإعدام، وإذا كان الجاني من أصول المجني عليها تكون العقوبة هي الإعدام، إضافة إلى المادة 286 من قانون العقوبات التي نصت على الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لكل من هتك عرض إنسان بغير رضاه سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة بالإضافة إلى المادة 288 التي اعتبرت أن صغر سن المجني عليها يعتبر قرينة قانونية على عدم الرضا وهذه القرينة لا تقبل إ ثبات العكس.

47- وفي السياق ذاته، تطرق القانون القطري إلى موضوع العنف النفسي ضد المرأة، إذ جرمت المادة 291 من قانون العقوبات القطري بصورة خاصة خدش حياء الأنثى وذلك بأي صورة من الصور بما فيها القول أو الإيماء أو الحركات حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

المساواة بين الجنسين في الحق في الصحة

48- تنص المادة 23 من الدستور القطري على أن الدولة تعنى "بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". وينظم قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي بالداخل مسائل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية وبخاصة المادة (4) منه والتي ضمنت عدم جواز تحصيل أي رسوم أو أجور عن خدمات الطوارئ، والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

49- تأتي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 طبقاً لمبادئ الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر للأعوام 2011-2016 والتي تهدف إلى وضع نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية في قطر والذي يعكس تحولاً شاملاً في التفكير نحو التركيز على صحة السكان والرعاية المتكاملة وتحسين وتعزيز الصحة والوقاية من ال أ مراض، وتقديم رعاية صحية أفضل وقيمة أفضل للجميع، وتشمل الرؤية وضع خطة السياق الاستراتيجي لنظام رعاية صحية شامل عالمي المستوي للمجتمع القطري وتلبية احتياجات الجيل الحالي وال أ جيال القادمة، ووضع خطة نظام متكامل للرعاية الصحية والرعاية الصحية الوقائية، متبعة سياسية صحية وطنية، وخدمة فعالة ميسورة التكاليف وبحوث عالية الجودة، وكذلك دمج الصحة في جميع السياسات.

50- أصدرت وزارة الصحة العامة ميثاق وحقوق مسؤوليات المريض وأسرته وتعمل على طباعته ونشره في أروقة المؤسسات الطبية كافة والذي أكد على المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة الحق في الصحة، متضمناً الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية بغض النظر عن العِرق، الدين، الموطن الأصلي، المعتقدات، القيم، اللغة، العمر أو الإعاقة، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية دون أي تأخير مبرر، والعناية اللازمة بصورة لائقة ومحترمة في جميع الأوقات، والحفاظ على كرامة المريض، وحق المريض في تلقي آلية دعم مناسبة وفعالة في حال وجود أي تظلم أو شكوى، والحق في الخصوصية والسرية.

المرأة وسوق العمل

51- ينص الدستور القطري في المادة 54 منه على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها"، وبذلك فهو لم يميز بين المرأة والرجل في خطابه هذا.

52- تبنت التشريعات المنظمة لسوق العمل في دولة قطر ذات نهج الدستور الدائم، ولم تتضمن أي تمييز سلبي ضد المرأة، ولم تنص على أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الرواتب والمميزات الوظيفية، بل على العكس من ذلك جاء التمييز إيجابياً، حيث صدر القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، والمنظم لأحكام الوظيفة العامة في الدولة. ومن ناحية أخرى فإن قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، قد التزم جادة نص المادة 35 من الدستور، فلم تتضمن أحكامه أي تمييز سلبي بسبب الجنس، حيث منح المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وأتاح لها ذات فرص التدريب والترقي.

53- بلغت نسبة النساء القطريات في سوق العمل في عام 2017 حوالي 37٪ للفئة العمرية بين سن 25 و29 عام اً ، وتقترب من 49٪ بالنسبة للفئة العمرية من 30 إلى 34، و30٪ للنساء في مناصب صنع القرار في المؤسسات الحكومية والشركات، حسب الإحصاءات الرسمية ( ) .

54- شهدت معدلات المشاركة في القوى العاملة النسائية القطرية زيادة كبيرة بين عامي 2001 و2010 و2017 على مستوى كافة الفئات العمرية، إلا أنها مازالت منخفضة مقارنة بمعدلات المشاركة في الدول المختارة (الشكل 1).

الشكل رقم (1 ) معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة القطرية

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ ومنظمة العمل الدولية 2014 .

55- وإذا ما قارنا معدلات مشاركة القطريات في قوة العمل بمشاركة القطريين الذكور، نجد أنها أقل بشكل ملحوظ على المستوى العام، إلا أنه وبالنظر لمعدلات مشاركات الفئات العمرية (25-34) و(35-44) نجد أنها ترتفع إلى حد كبير لتصل إلى 63% ، وتتبع معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل في قطر النمط نفسه القائم في دول الخليج الأخرى (الجدول 2).

الجدول رقم (2 ) معدل مشاركة النساء من عمر 15 سنة فما فوق في قوة العمل في دول الخليج الأخرى

الدولة

الذكور (%)

الإناث (%)

قطر

96.1

58.5

القطريون

68.2

36.7

غير القطريين

97.6

64.5

البحرين

86.9

43.5

الكويت

87.9

49.9

عمان

87.8

29.8

السعودية

78.4

20.1

الإمارات العربية المتحدة

92.8

52.6

المصدر: جهاز التخطيط والإحصاء 2017 .

الجدول (3) معدل المشاركة الاقتصادية حسب الجنسية والنوع والفئات العمر (2017)

المجموع

غير قطريين

قطريون

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

68.1

41.5

78.5

76.7

53.1

83.8

30.1

17.6

42.4

15-24

94.5

72.1

99.5

95.4

73.8

99.6

78.7

63.3

96.2

25-34

93.7

69.5

99.8

94.4

70.4

99.9

80.4

63.0

97.5

35-44

90.0

43.5

99.2

92.7

46.4

99.9

62.5

35.2

88.2

45-54

71.1

20.5

87.3

86.7

33.9

96.8

15.9

6.1

27.0

+55

88.4

58.5

96.1

91.8

64.5

97.6

52.2

36.7

68.2

المجموع

المصدر: مسح القوى العاملة بالعينة السنوي 2017، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

56- وارتفعت نسبة الإناث القطريات في المناصب الإدارية (المشرّعات وكبار المسؤولين والمديرين) بسرعة خلال الفترة من 2006 إلى 2012، ثم استقرت بعد ذلك عند 6% بين الأعوام 2013-2017 (الشكل 2) ، لكن تبقى حصة شغل القطريات لمهن احترافية، مثل التعليم والمهن الصحية، أعلى بكثير من حصة الذكور.

الشكل (2 ) حصة الإناث القطريات العاملات اللائي يشغلن مناصب إدارية

المصدر: مسح القوى العاملة لسنوات مختلفة ومصادر أخرى، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

57- ارتفعت حصة النساء القطريات العاملات في القطاع الخاص (بما في ذلك القطاع المختلط) من 16٪ في عام 2012 إلى 20٪ في عام 2017. وتجاوزت نسبة النساء القطريات العاملات في القطاع الخاص نسبة الرجال القطريين ، حيث يمكن تفسير الزيادة في عدد النساء القطريات العاملات في القطاع الخاص بأنها تعود جزئيا ً لسياسة التقطير التي تتبعها الدولة والتي تهدف إلى زيادة حصة المواطنين في جميع المؤسسات، وخاصة في المناصب العليا.

جدول (4): نسبة القطريات في قوة العمل بالقطاعين الحكومي وغير الحكومي

القطاع

2012 (%)

2017 (%)

الإناث

الحكومي (بما في ذلك الشركات الحكومية)

84

80

الخاص (بما في ذلك القطاع المختلط والدبلوماسي)

16

20

المجموع

100

100

(العدد)

27,072

37,057

الذكور

الحكومي (بما في ذلك الشركات الحكومية)

84

82

الخاص (بما في ذلك القطاع المختلط والدبلوماسي)

16

18

المجموع

100

100

(العدد)

55,741

66,887

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

58- وتجاوز معدل التحاق الإناث القطريات بالجامعة باستمرار عدد الذكور على مر السنين (الشكل 3). و تزيد معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي بأكثر من الضعف عن الذكور، و تعزى الفجوة المتزايدة في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي بين الإناث والذكور بشكل رئيسي إلى اتجاه الذكور القطريين للالتحاق بسوق العمل في سن مبكرة لا سيما بالنسبة للوظائف في مجال ي الشرطة والجيش ؛ الأمر الذي يفسر ارتفاع معدلات مشاركة الذكور في قوة العمل بالنسبة للفئات العمرية الأصغر (15-24) سنة.

شكل (3 ) معدل الالتحاق بالتعليم العالي للطالبات القطريات مقارنة بالقطريين

المصدر: بيانات إحصائية لسنوات مختلفة - جهاز التخطيط والإحصاء .

59- بالإضافة إلى ذلك خولت التشريعات الوطنية انخراط ا لمرأة في الحياة الاقتصادية دون تمييز من خلال ضمان حقها في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك تكوين الشركات، وتعزيزا ً لمساهمة المرأة في ال تنمية الاقتصاد ية الوطني ة تم إنشاء جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، والتي تسعى للتوعية بالمنتج الوطني للمرأة القطرية، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في القرارات الاقتصادية وإعداد وتدريب الفتيات والسيدات على إدارة الأعمال، وتوعية وتثقيف السيدات والفتيات بأهم المخاطر في إدارة المشاريع وكيفية تلافيها، وضمان المساواة في ممارسة المرأة للأنشطة الاجتماعية والثقافية بما في ذلك تأسيس الجمعيات وفقا ً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، بالإضافة إلى توفير مختلف سبل ضمان ممارسة المرأة للأنشطة الرياضية والثقافية ؛ وبناء على ذلك تم إحداث لجنة رياضة المرأة، والعديد من المراكز الشبابية والثقافية الخاصة بالفتيات بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية ؛ بما يعزز المساواة للمرأة لضمان ممارسة هواي ا تها والمساهمة في الإنتاج الفكري والإبداعي، حيث بلغت المراكز المخصصة للفتيات 7 مراكز، بالإضافة إلى ملتقيات الفتيات التابعة للمراكز الشبابية العامة.

المادة (4) ضوابط التحلل من الالتزامات المترتبة على العهد

حالة الطوارئ

60- كفلت المادة (69) من الدستور القطري للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، في ال أ حوال الاستثنائية وسبل مواجهتها ، وقصرتها على ال أ خطار التي تهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. إلا أن هنالك حقوق اً أساسية لا يجوز تعليقها حتى في حالة إعلان ال أ حكام العرفية، كما أ ن ال أ حوال الاستثنائية لابد وأن تحدد في القوانين ويصدر مرسوم يحدد طبيعتها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها ويتم إ خطار مجلس الشورى خلال خمسة عشر يوما ً من صدوره وفي حالة غياب المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له. ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى. كما نصت المادة 20 من قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني على "في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها". الجدير بالذكر أنه ومنذ اعتماد الدستور القطري لم يتم إ علان حالة طوارئ بالدولة.

مكافحة الإرهاب

61- تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب، نذكر منها التالي:

إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 والتي تختص بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة؛ لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها، والتوعية بمخاطر الإرهاب، وتعزيز مساهمة المواطن في التصدي له، والاشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المؤتمرات، ولجان الأمم المتحدة، المعنية بالإرهاب.

إصدار قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب .

إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المادة 10 من قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تختص على سبيل المثال لا الحصر بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وتسهيل التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة، ودراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العمل القانوني والمؤسسي، وتنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قرار وزير العدل رقم (230) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت المادة 1 منه على "يجب على المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة، ومكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر، الالتزام بالتعليمات المرفقة" وتضمنت التعليمات إلزام المعنيين بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 بموجب مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2018.

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 بموجب مرسوم رقم (20) لسنة 2018.

التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 بموجب مرسوم رقم (42) لسنة 2014.

التصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب بموجب مرسوم رقم (27) لسنة 2008.

الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي بموجب مرسوم رقم (16) لسنة 2006.

62- تعتبر التشريعات المحلية المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب متوافقة مع الحقوق التي يكفلها العهد حيث نص الدستور الدائم لدولة قطر على كفالة الحقوق والحريات العامة، وأكد على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها ( ) .

63- لم يتضمن القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ، تعريف اً للإرهاب، وإنما نص في مادته الأولى على تعريف الجريمة الإرهابية، وتضمن النص ما يلي: "تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيا ً."

64- ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أو القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعر ي ض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو الصحة العامة، أو الاقتصاد الوطني، أو المرافق أو المنش آت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها".

65- فيما يتعلق بالقضايا التي تم تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي اعتمدت على المستوى الوطني، فإنه بالنسبة للمواطنين المدرجين با لقائمة الوطنية للإرهابيين والكيانات الإرهابية ووفقا ً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وبخاصة المادة (۲۱ مكرر/۳) يحق لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من قائمتي (الإرهابيين، الكيانات الإرهابية) أو مد مدته أو رفع ال إ سم أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز خلال ستين يوما ً من تاريخ الإعلان، وذلك وفقا ً للإجراءات المقررة للطعن أمامها، وقد تقدم عدد من المواطنين المدرجين في القائمة الوطنية بطعن على قرار الإدراج وحصلوا على أحكام نهائية بالبراءة و إ لغاء قرار ال إ دراج.

المادة (5) تقييد نطاق الحقوق المنصوص عليها في العهد

66- تحرص دولة قطر على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وقد أفرد الدستور القطري بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة للحقوق، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على حد سواء. ووفقاً للمادة (68) من الدستور فإنه يكون للاتفاقية قوة القانون، وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها ؛ فنصت المادة 146 على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.

المادة ( 6) الحق في الحياة

عقوبة الإعدام

67- تعتبر دولة قطر بأن حق ال إ نسان في الحياة حق مقدس لا يجوز لأي أحد الاعتداء عليه وقد جرم المشرع في قانون العقوبات المساس بحياة ال إ نسان سواء بالقتل أو ب إ لحاق أ ي أذى بجسم ال إ نسان.

68- لم ينص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام إلا بالنسبة للجرائم الشديدة الخطورة فعلاً، ومن ذلك الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي المواد (98-103)، والجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي ، المواد (130-131) و(135) وجرائم القتل المقترنة بظروف مشددة (سبق الإصرار والترصد) واستعمال مادة سامة أو متفجرة، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.. الخ ، المادة (300).

69- كما ورد في المادة 300 من قانون العقوبات التي قضت بعقوبة الإعدام على كل من قتل نفساً عمداً في ظروف مشددة، حيث نص فيها بالقول: "وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية".

70- في ضوء ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام والفلسفة التي تحكم تطبيقها، إنما تعد جزءاً من النظام العام.

71- على صعيد الممارسة العملية لم تطبق أحكام الإعدام في قطر منذ عام 2005 إلا لمرة واحدة نتيجة لبشاعة وجسامة الجرم المرتكب.

72- تعتبر دولة قطر وجود قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدا م كإجراء وقائي، حيث أن في تطبيقها ردع عام في بعض الجرائم الخطرة التي لا يرتدع مرتكبيها إلا بعلمهم بوجود مثل هذه العقوبة ، ولذا فإن ذلك يعد حماية لحياة الأفراد وحقنا ً لدمائهم ؛ فهي إجراء وقائي مانع لارتكاب الجريمة خوفاً من العقوبة وبالتالي ففي تطبيقها حفاظ على الحياة. وحصر المشرع تطبيقها في أشد الجرائم خطورة والتي تهدد أمن المجتمع وحقوق أفراده مثل القتل العمد والخيانة العظمى، وتم وضع ضوابط محكمة لعدم تطبيقها وتقييدها إلى أبعد الحدود وهو ما يتوافق مع أ حكام المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذه الضوابط تتمثل في:

(أ) أن تكون بموجب القانون.

(ب) أكثر الجرائم خطورة والتي لا تجوز فيها رأفة ولا تخفيف؛ لخطورتها وبشاعتها.

(ت) لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه ( ) ، كما منح الدستور وفقاً للمادة 67 منه للأمير سلطة العفو أو التخفيف عن العقوبة وفقاً للقانون.

(ث) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعته حياً يؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها، ويجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد وفقاً للقانون ( ) .

(ج) لا تُطبق عقوبة الإعدام على الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، وقت ارتكابه الجريمة لا وقت الحكم بالإعدام أو تنفيذه ( ) .

(ح) تُستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قَبل الدية ( ) .

(خ) الحكم الصادر بالإعدام يجب أن يصدر بإجماع آراء المحكمة، وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد ( ) .

حماية النساء من الممارسات التي تنتهك حقهم في الحياة

73- بالإضافة إلى المعلومات الوارد ذكرها في هذا التقرير عند الرد على المادة 3 من العهد، ف تكف ُ ل دولة قطر العناية الطبية الكاملة للنساء قبل الولادة من خلال توفير مختلف الخدمات الطبية المتعلقة بفحوصات الأم والجنين. وتتميز الخدمات الطبية قبل الولادة والتي تشمل المواطنات والمقيمات على حد سواء بانتظامها ، لا سيما في الأشهر الأخيرة التي تسبق الولادة مما ينتج عنه تردد النساء الحوامل على مصحات الولادة.

74- وقد أدت جهود الدولة في مجال الاهتمام بصحة المرأة الحامل إلى انخفاض معدلات وفيات النساء المرتبطة بالحمل والولادة أثناء الولادة، حيث أنه ووفقاً للتقارير الصادرة - خلال ثلاث ة أ عوام - من عام 2014 وحتى 2016 فقد كانت 3.8% حالة وفاة لكل عدد (100,000) ألف مولود حي.

75- كما اتخذت الدولة عدد اً من التدابير المساعدة على منع الحمل غير المرغوب فيه، وضمان أنها لا تضطر إلى الخضوع لعمليات ال إ جهاض السرية التي تهدد الحياة ؛ حيث ي نظم شروط عملية الإجهاض ال قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان ، حيث نصت المادة 17 منه على "يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها. ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا كان بقاء الحمل يضر - بصورة أكيدة - بصحة الأم ضرراً جسيماً.

( ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً - على نحو جسيم - بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وبشرط أن يوافق الزوجان على الإجهاض".

76- ويجب أن تجرى عملية الإجهاض المشار إليها في مستشفى حكومي ، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء أخصائيين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.

77- ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.

المادة (7 ) حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

78- إن الدستور القطري وقانون العقوبات اعتبرا التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة (36) من الدستور على أن "الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون". كما انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة وفقاً لمرسوم رقم (27) لسنة 2001.

79- وتناول قانون العقوبات القطري جريمة التعذيب بالعقاب حيث نص في المادة 159 منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

80- ثم نص في المادة 159 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما. وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه".

81- ويعد تعذيباً وفقاً لنص المادة 159 مكرر "أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آ خر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذ ي يكون نتيجة عرضية لها".

82- والنص ا ن سالف ا الذكر تم استبدالهما بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010، وهذا التعديل يستخلص منه حرص المشرَّع القطري على تحقيق الانسجام بين التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر طرفاً فيها والامتثال لتوصيا ت لجان الرصد الدولية، حيث توسع المشرع في مفهوم "الموظف العام" لأغراض المسؤولية الجنائية والعقوبة، وأخذ بمفهوم "المكلف بخدمة عامة" حيث أنه لم يشترط بالمادة (159 مكرر) المضافة أن يكون الجاني في جريمة التعذيب موظفاً بالمعنى المحدد في قوانين الوظيفة العامة كقانون إدارة الموارد البشرية ، بل يشمل كل من يتصرف بصفة رسمية حين ارتكابه فعل التعذيب، وتوسع المشرَّع القطري أ يضاً في مفهوم التعذيب بما يشمل حماية أكبر للمجني عليه وردعاً أكبر للجاني، واعتبر المشرع أن الألم الناتج عن التمييز أياً كان نوعه بمثابة التعذيب ، وفي هذا انسجام مع مفهوم التعذيب الوارد في الاتفاقية.

83- إن المشرع القطري قد شدد العقوبة على جريمة التعذيب فجعلها تبلغ الإعدام إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه، وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، وإذا لم يبلغ التعذيب هذا الحد من جسامة النتيجة المترتبة عليه فإنه يعاقب عليه بعقوبة مغلظة وهي الحبس لمدة لا تجاوز الخمس سنوات.

84- وقد جرم المشرع القطري أي فعل يتضمن سوء معاملة بأي شكل من الأشكال، فقد جرم استعمال القوة أو التهديد لحمل المجني عليه أياً كان على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور.

85- كما جرم المشرع القطري استعمال القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك فقد نصت المادة 161 من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك. كما أن المشرع القطري قد جرم أيضاً القبض على أي شخص أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 163 من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم عليه بعقوبة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يُحكم بها عليه".

86- وتجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري ساوى بين استعمال التعذيب أو التحريض عليه من جانب وبين الموافق عليه أو حتى الساكت عنه من جانب آ خر، ومن ثم ، فوفقاً لما سلف فإن المشرع القطري جعل مجرد السكوت عن التعذيب، أي مجرد العلم به وعدم اتخاذ أي إجراء، مساوياً لفعل التعذيب ذاته، وقد ساو ى بينهما من حيث العقوبة، بحيث قد تبلغ العقوبة الإعدام لمن سكت عن جريمة التعذيب وترتب عليها الوفا ة ، مثله مثل من قام بالأفعال المادية للتعذيب، وذلك تشديد محمود لإجبار الناس على الإبلاغ عن جرائم التعذيب والتصدي لمرتكبيها بأي وجه من الوجوه.

87- جعل المشرع القطري جرائم التعذيب وسوء المعاملة - أياً كانت طريقة إساءة المعاملة تلك - مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخطيرة على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (4) من الاتفاقية.

88- كما وضع المشرع في القوانين المتعلقة بالمهن الطبية وفي القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وفي القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة ال إ تجار بالبشر، الضوابط العلمية وال أ خلاقية في التعامل مع جسم ال إ نسان في حالتي الحياة والوفاة ومن أهمها عدم أ خذ أي ة عينة من إ نسان دون رضائه الحر ولأغراض طبية تتطلب ذلك، والترخيص بمزاولة المهنة قبل التعامل مع جسم الإنسان، وحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية، وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في القانون، واستخدام الوسائل غير المشروعة في استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها يشكل جريمة من جرائم ال إ تجار بالبشر.

89- والتزاماً بالقواعد الدستورية الراسخة سالفة الذكر فقد نص قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للمادة 40 منه أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى".

90- يتبين مما سبق أنه يتعين على مأمور الضبط القضائي أن يمك ِ ن المتهم حال ضبطه من كافة الضمانات الأساسية سالفة الإشارة ومن بينها حقه في التزام الصمت وحقه في الاتصال بمن يرى الاتصال به وحقه في الاستعانة بمحامي، علماً بأنه من المقرر وفقاً لقانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 أنه يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه وعليها أن تسمح له بالحضور.

91- ومن أجل ضمان التزام مأموري الضبط القضائي بتلك الإجراءات فقد نصت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون مأمور الضبط القضائي سواء من أعضاء النيابة العامة أو من أعضاء قوة الشرطة - المادة 27 من ذات القانون - تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع ت منه مخالف ة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.

92- علماً بأن النيابة العامة تتلقى كافة المحاضر والتبليغات من أعضاء قوه الشرطة، كما أوجب القانون عليهم إذا قامت دلائل كافي ة على الاتهام أن يعرض المتهم المقبوض عليه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة المختصة.

93- استناداً إلى قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية تراقب النيابة العامة مدى التزام مأموري الضبط القضائي بتوفير الضمانات الأساسية سالفة الذكر ويكون للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، بل وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، ومن ثم ومن خلال التزام مأموري الضبط القضائي بعرض كاف ة المحتجزين خلال 24 ساعة على النيابة العامة. تستطيع النيابة العامة أن تباشر دورها في تلقي أي شكوى من المتهمين سالفي الذكر، كذلك فإن حق الشكوى مكفول لأي متهم يتعرض للانتقاص من الحقوق التي كفلها له القانون. ولا تأل و النيابة العامة جهداً في الاستعانة بكافة الوسائل التقنية الحديثة من أجل إ يضاح وإثبات وبيان حقيقة الواقعة التي تباشر بشأنها التحقيق، ومن بين تلك الوسائل المعاينة التصويرية في الحوادث الهامة، حيث تستعين النيابة العامة بإدارة المساعدات الفنية، وتقوم بإجراء معاين ة لمسرح الجريمة في حضور المتهم ومحاميه فإذا كان مُقراً بجريمته فإنه يقوم بشرح وتمثيل جريمته، ويتم تسجيل تلك المعاينة - صوتاً وصورة - عن طريق الفيديو، حيث تستند إليها النيابة العامة كقرينة تدعم بها باقي الأدلة المتوافرة في الدعوى. كما تجدر الإشارة إلى أن كافة المناطق العامة بأماكن الاحتجاز مثل السجون والإدارات الأمنية والأقسام مراقبة عن طريق الكاميرات ؛ لتسجيل كل ما يدور فيها للرجوع إليه عند الاقتضاء.

94- كما نصت المادة 72 من قانون الخدمة العسكرية رقم (31) لسنة 2006 على "حظر العسكري من إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية ومن إهانة الرتبة الأعلى أو تهديدها. ومن إساءة معاملة الرتبة الأدنى أو تهديدها....".

95- وثمة آليات رقابية (قضائية ومستقلة وحكومية و وقائية) على أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين تنهض بها النيابة العامة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتكفل وزارة الداخلية ضمان أن الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين لا يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة.

96- وفيما يخص وضع المسألة في نطاق وزارة الداخلية فإنها تتمثل بآلية رصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين والمحتجزين والتي جرى العمل بها منذ العام 2007 وتم تطويرها في العام 2014، والتي لازال العمل بها سارياً حتى الآن في إ طار عمل إدارة حقوق الإنسان، حيث تضطلع فرق تفتيش مختصة بزيارات مفاجئة للمؤسسات العقابية وال إ صلاحية، وأماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية، وحجز ال إ بعاد للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، وذلك وفق استبانات تنطوي على أ سئلة شاملة تفصح الإجابة عنها من قبل المعنيين في هذه المؤسسات والأماكن عن مستوى إ عمال حقوق الإنسان لهذه الفئات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية فضلاً عن أن هذه الزيارات إ نما ت ُ شكل فرصة لرصد الانتهاكات وسماع شكاوى المسجونين والمحتجزين في حال وجودها، ليتاح لإدارة حقوق الإنسان من ثم رفع التوصيات بشأنها لسلطة القرار في الوزارة لاتخاذ ال إ جراءات القانونية بحق المقصرين.

97- علماً بأن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها إدارة حقوق الإنسان في سياق آلية الرقابة والرصد بلغ ما يزيد عن (100) زيارة منذ العام 2012 وإلى نهاية العام 2018.

98- وتجدر الإشارة إلى أنه ليس ثمة شكاوى أو حالات تتعلق بالتعذيب أو المعاملة السيئة سبق أن جرى رصدها فيما تم من زيارات للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أو أماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية، أو حجز ال إ بعاد التي أجرتها إدار ة حقوق الإنسان خلال الأعوام السابقة في سياق تطبيقها لآلية الرصد والتقويم آنفة الذكر، كما لم تتلق الإدارة أية شكوى ضد أي من منتسبي الوزارة من أعضاء قوة الشرطة حول أية إساءة لاستعمال السلطة يندرج التعذيب ضمن مفهومها.

نشر الوعي بحقوق الإنسان في الأوساط الأمنية

99- تشغل مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية متضمنة موضوع مناهضة التعذيب والمعاملة السيئة حيزاً مهماً ضمن اتجاه عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وقد روعي التأكيد على هذه المسألة في عموم ما اضطلعت به ا لمؤسسات من محاضرات عامة أو ورش تدريبية أو إصدارات تتعلق بحقوق الإنسان في العمل الأمني وبخاصة في إطار إجراءات التحري والاستدلال عن الجرائم المرتكبة، ومن أهمها:

الورشة التدريبية التي أقامتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للضباط بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان/مكتب بيروت، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية حول مناهضة التعذيب في القانونين الدولي والداخلي (أبريل2010).

الورشة التدريبية التي أقامتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للضباط بالتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، حول حقوق الإنسان للشرطة، ديسمبر 2012.

الورشة التدريبية التي أقامتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للضباط بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر/البعثة الإقليمية، الكويت حول (الثقافة الإنسانية وحماية حقوق المسجونين والمحتجزين) (2013).

الورشة التدريبية التي أقامتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للضباط مع مركز الأمم المتحدة حول (مناهضة التعذيب في القانون الممارسة.. التعذيب من المنع إلى الوقاية) نوفمبر 2018.

ورشة عمل حول التزامات دولة قطر بموجب انضمامها إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والتي أقامتها إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

محاضرة بعنوان (الكرامة الإنسانية للجميع) في كلية الشرطة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان وبتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. مارس 2016

ورشة عمل بعنوان (حقوق الانسان في العمل الشرطي من منظور المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية) بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. أبريل 2018

100- تم تقديم عدد من الدورات والمحاضرات من قبل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حول واجبات ومحظورات الموظف وفق قانون الخدمة العسكرية، ودورة نشر ثقافة استخدام السلاح الناري والذخائر الموجهة لرجال الشرطة وفق القانون، ومحاضرة حول استعمال القوة الموجهة لرجال الشرطة.

101- ونظم معهد تدريب الشرطة عدد اً من الدورات والمحاضرات، كالتالي:

محاضرات عامة ضمن دورة التحقيق الجنائي بالإدارات الأمنية المختلفة. (عدد المشاركين80).

مادة أساسية بعنوان القبض والاستيقاف في إطار حقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية ضمن برنامج الدورة التأهيلية لرتبة وكيل ضابط ثاني (عدد المشاركين: 126 رجال، 25 نساء).

مقرر المساءلة التأديبية لمواجهة تجاوزات المحافظة على حقوق الأشخاص والتعامل مع المواطنين ضمن برنامج الدورة التأسيسية للضباط. (عدد المشاركين: 117 رجال، 18 نساء).

عدم الإعادة القسرية

102- تبنى النظام القانوني القطري مبدأ عدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين تتوافر بشأنهم أسباب جوهرية للاعتقاد بتعرضهم لخطر أو ضرر لا يمكن إصلاحه، حيث نص الدستور في المادة 58 منه على حظر تسليم اللاجئ السياسي وتحديد شروط منح اللجوء السياسي بقانون، كما نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 410 منه بعدم جواز التسليم وذلك:

( 1 ) إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم،

( 2 ) وإذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قُدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه.

103- نصت المادة 15 من قانون اللجوء السياسي رقم (11) لسنة 2018 على "يحظر بأي صورة من الصور إعادة اللاجئ السياسي أو تسليمه إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".

104- اتخذت الدولة عدد اً من التدابير في هذا الشأن والمتمثلة في التوقيع على اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية ومتعددة الأطراف. مع ال تأكيد على أن قسم الاتصال للشرطة العربية والدولية في إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية ملتزم بمراعاة تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول على الصعيدين الدستوري والقانوني في سياق إجراءاته بتنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين المنوه عنها آنفاً. علماً بأن ال إ جراءات المتبعة لحالات ال إ بعاد أو الترحيل أن الشخص المبعد له الحرية في تحديد الجهة التي يرغب بالسفر إ ليها، و إ ن كانت مختلفة عن دولة جنسيته.

العقاب البدني في المؤسسات التعليمية

105- ما انفكت وزارة التعليم والتعليم العالي على توفير بيئة تعليمية آمنة للطفل خالية من كل أشكال العنف أو العقاب البدني من قبل المدرسين على الطلبة ؛ إذ وضعت لذلك لوائح وتعليمات مشددة تمنع ضرب أو استخدام العنف ضد الطلبة داخل المدارس ورياض الأطفال ، فإن قانون العقوبات القطري وإن لم يكرس أحكاما ً خاصة بتجريم العقاب البدني على الأطفال بنحو صريح إلا أنه تضمن أحكاما ً تعاقب على الأفعال الجرمية تستهدف السلامة الجسدية للأشخاص حيث تستوعب منطوق العقاب البدني على الأطفال عندما يرقى في خطورته لمستو ى الأفعال الجرمية وذلك بدلالة المواد من (206-210) منه التي تنظم المعاقبة على جرائم الإيذاء.

106- ونشير هنا إلى سياسة التقويم السلوكي المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي وتطبيقها عبر لجان الضبط السلوكي في المدارس، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2013 بشأن الإرشاد الطلابي الذي يشمل مهام يتم تنفيذها في ضوء سياسة التقويم السلوكي.

المادة (8) منع ومكافحة أشكال الرق المعاصرة

107- تحظر دولة قطر في تشريعاتها جميع أشكال الرق ومظاهره، وجعلت استخدام الوسائل بغرض السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، من جرائم ال إ تجار بالبشر وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

108- وفي إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العمالة الوافدة بما يتسق والأطر العالمية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كالتالي:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (81) المتعلقة بتفتيش العمل.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الجبري.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

109- وقد نصت المادة 2 من قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة ال إ تجار بالبشر على "يُعد مرتكباً جريمة ال إ تجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقبله أو يستلمه، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تمّ ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على ال إ تجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا ً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسرا ً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها."

110- وقد تم إ نشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في شهر يونيو 2017 لضمان تنفيذ قانون ال إ تجار بالبشر ولتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بمكافحة ال إ تجار بالبشر ونشر الوعي بالوسائل المتعلقة بمكافحة ال إ تجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات العربية والدولية المعنية بمكافحة ال إ تجار بالبشر، وقد اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2017-2022، لتكون نبراساً ودستوراً للجنة وللجهات المعنية نحو منع ورصد ومكافحة كافة أشكال الإتجار بالبشر.

111- تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من حكومة دولة قطر وتمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها وزارة الخارجية الأمريكية في يناير 2018، وذلك أثناء انعقاد جلسات الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان على التعاون في عدد من المجالات كتنمية مجالات مكافحة الاتجار بالبشر في البلدين ورفع قدراتهما، وتبادل التشريعات والتعليمات المنظمة للعمل في مجال مكافحة ال إ تجار بالبشر بهدف الاسترشاد بها.

التطورات التشريعية في مجال حماية حقوق العمال الوافدين

112- صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وذلك للبدء في تطبيق "نظام حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل"، والذي يقضي بوجوب تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، كما يضع النظام آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور.

113- ونفاذاً لهذا القانون صدر القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل، والذي يلزم أصحاب العمل بتحويل أجور ومستحقات العمال خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها إلى المؤسسات المالية، وفي حالة حدوث مخالفات لهذا النظام يجوز للوزير وقف منح أي تصاريح عمل جديدة، ووقف جميع معاملات صاحب العمل المخالف لهذا القرار.

114- جاء صدور القانون رقم (21) لسنة 2015، الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بعد جولات متعددة من المشاورات المجتمعية من أجل جذب جميع الشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة، بالنظر إلى أهمية هذا القانون في تعزيز حماية حقوق الإنسان، والتزاماً بدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

القانون رقم (13) لسنة 2018 (إلغاء مأذونية الخروج من الدولة)

115- صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، وبناء على هذا التعديل يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل.

116- القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية والتي تهدف إلى إنشاء آلية انتصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، بدلاً من انتظار فصل القضاء الذي يتقيد بالإجراءات والمواعيد القضائية، الأمر الذي كان يترتب عليه في أحيان كثيرة عودة العامل إلى بلده دون اقتضاء حقوقه.

القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل

117- صدر ال قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث أدخل المشرع هذه الفئة من العمالة في مظلة ال حماية ال قانونية ، وحظر على أصحاب العمل تشغيل أي مُستَخدم، قبل تحرير عقد استخدام معه والحصول على تَصديق عليه من الإدارة، كما حظر القانون استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة.

118- حدد القانون المذكور أعلاه سبل الانتصاف أمام العامل المنزلي على النحو التالي :

تقديم شكوى إلى الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوق العامل المستمدة من قانون المستخدمين في المنازل، أو قانون الإقامة، أو من عقد العمل مباشرة.

تتولى الإدارة المختصة بحث الشكوى ومحاولة تسوية النزاع ودي اً ، وإذا وافق الطرفان على وساطة الإدارة المختصة، يتم عمل محضر تسوية، يوقع من قبلهما ومن ممثل الإدارة المختصة، ويتم تنفيذه تلقائية.

في حالة فشل الوساطة الودية للإدارة المختصة، تقوم بإحالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات العمالية، والتي تفصل فيه على وجه السرعة خلال ثلاثة أسابيع.

يكون قرار اللجنة في النزاع نهائي واجب النفاذ ما لم يتم الطعن فيه.

أجاز المشرع لذوي الشأن أيضا ً الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أمام لجنة استئنافية تسمى "لجن ة فض المنازعات العمالية الاستئنافية".

119- بلغ عدد الشكاوى المقدمة من فئة المستخدمين في المنازل خلال العام 2018 وفقاً ل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 318 شكوى وقد تم العمل على تسوية 285 منها .

صندوق دعم وتأمين العمال

120- صدر القانون رقم (17) لسنة 2018بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة ، بهدف إنشاء آلية لاقتضاء العمال لحقوقهم المالية المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية.

التدابير والممارسات والجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة

121- التدابير المتخذة لحماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل الاستقدام:

وقعت الدولة (36) اتفاقية ثنائية و(13) مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة؛ لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم.

ألزمت الدولة أصحاب العمل والشركات باستخدام مكاتب جلب الأيدي العاملة المعتمدة بالدولة والتنسيق مع الدول المرسلة بموافاتنا بالمكاتب المعتمدة لديهم، وتزويدهم بقائمة من المكاتب المعتمدة في دولة قطر للتأكد من سلامة إجراءات استقدام العمالة بالشكل الصحيح واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب المخالفة.

تيسير إجراءات تغيير صاحب العمل لانتهاء مدة التعاقد

122- قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدشين خدمة ال إ خطارات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد. وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية البت في الطلب المقدم من العامل. وكذلك تم البدء في توزيع صيغة الإخطارات التي سيقوم العامل بتوجيهها إلى صاحب العمل لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي.

سكن العمال

123- في غضون عام 2016 تم افتتاح وتشغيل المدينة العمالية "مدينة بروة الراحة"، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر ؛ لرفع مستوياتهم المعيشية، ويمتد المشروع على مساحة 1.8 مليون متر مربع، لتطرح إجمالي 9.872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني يتم تطويرها على مرحلتين. كما افتتحت مؤسسة حمد الطبية التابعة لوزارة الصحة بيت أمان لرعاية العمال الوافدين.

الملاحقة القضائية

124- بدأت النيابة العامة في إجراء تحقيق شمل 109 حالات من العمل القسري، بالإضافة إلى 28 حالة متصلة بالإتجار بالبشر، بما في ذلك تسهيل ممارسة البغاء وممارسات توظيف مسيئة. وبموجب مواد مختلفة من قانون العمل. وجه مكتب النائب العام تهم إلى 19 شركة بشأن مخالفة أحكام قانون العمل، بما في ذلك عدم الامتثال لقيود ساعات العمل، أو عدم منح يوم راحة إلزامي، أو دفع أجر إضافي.

125- واصلت الحكومة تعزيز تطبيقها للقانون الذي يحظر حجز جوازات السفر من خلال التحقيق في 361 حالة وإحالة 53 إلى مكتب النائب العام؛ وقامت المحكمة بمقاضاة 48 حالة ، وإلزامهم بسداد غرامات وذلك في عام 2017.

126- كما أقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية محاضرات واجتماعات محلية، ودعمت المطبوعات الإعلامية، لشرح إصلاحات نظام العمل في قطر ، وطلب تعليقات من ممثلي البلدان المرسلة للعمالة؛ استهدفت هذه الأنشطة الشركات والكيانات الحكومية والسفارات الأجنبية والصحافة ومجتمعات العاملين الوافدين.

127- استمرت الحكومة في نشر وتوزيع أدلة للوافدين باللغات العربية والإنجليزية والعديد من لغات الدول المصدرة للعمالة على تحديد هوية الضحية الاستباقية وحقوق العمال المنزليين وسبل مكافحة ال إ تجار بالبشر في قطر. وواصلت نشر كتيبات "حقوق العمال" باللغة الإنجليزية والعربية والهندية والبنغالية والنيبالية والتاجالوجية تحتوي على مواد ذات صلة ب قوانين العمل ورعايتها.

128- استكملت الحكومة واستمرت في استخدام نظام الإحالة الوطني للضحايا لتنسيق جهود تحديد هوية الضحايا والإحالة بين السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ، حيث شمل نظام الإحالة توفير المأوى والرعاية الصحية والمساعدة القانونية لضحايا ال إ تجار.

129- دشنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي (دار الأمان الشامل) التابع لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تمثل إيواء ً متكامل اً وبيئة اجتماعية وصحية شاملة لخدمات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة. والدار عبارة عن مجمع متكامل مكون من أكثر من 30 وحدة عقارية مخصصة ومجهزة بخدمات الإيواء الشامل، توفر لنزلائها خدمة الإيواء المؤقت المصاحب لخطة تأهيلية مدروسة.

130- وتبدأ عملية الإيواء بأربع مراحل أساسية تبدأ بمرحلة الاستقبال التي تعنى بالتقييم المبدئي لكل حالة وتحديد حاجتها للإيواء، ثم مرحلة الدخول وتحدد الحقوق والواجبات والاشتراطات اللازمة لإيواء الضيف، ومرحلة الخطة التأهيلية التي تضع الإطار التفصيلي لمرحلة التأهيل في الدار، ومن ثم مرحلة الدمج في الأسرة وتتمثل في إعادة الزائر إلى بيئته الطبيعية في أسرته ومجتمعه.

131- وفرت الحكومة المساعدة القانونية لضحايا ال إ تجار بالبشر أمام سلطات إنفاذ القانون، حيث أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011 ألزم السلطات ب توفير المساعدة القانونية، كما أن السلطات ساعدت بعض الضحايا في الحصول على تعويضات جابرة للأضرار التي أصابته م .

132- في ديسمبر 2017، وبالتعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ووزارة الداخلية القطرية واللجنة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر، استضافت دولة قطر فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ال إ نتربول الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

133- تبنت دولة قطر ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين دولة قطر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.وتهدف المبادرة إلى تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وبناء وتطوير القدرات العربية لمكافحة هذه الظاهرة.

134- تحرص وزارة الداخلية على دمج منتسبيها في الورش التدريبية التي أُقيمت في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأعوام من 2012 وما يليها، وفي الورش التدريبية التي أ قامتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في هذا المجال. كما ضمَّن معهد تدريب الشرطة خطته التدريبية السنوية التأهيلية للأعوام 2016 و 2017و2018 ورش اً تدريبية معنية بالتوعية بشأن المواضيع المتعلقة بمكافحة ال إ تجار بالبشر.

المادة (9) الحق في الحرية والسلامة الشخصية

135- كفل الدستور القطري الحرية الشخصية ووضع القواعد التي يجب مراعاتها مع الإنسان في حالتي الاتهام والإدانة فقد نصت المادة 36/1من الدستور بأن "الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون"، ونصت المادة 39 من الدستور بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع". وقد تم تفعيل هذه المبادئ في القوانين المتعلقة بالتقاضي والقوانين العقابية وال إ جرائية والمتعلقة بالمؤسسات العقابية وال إ صلاحية وذلك إيماناً من المشرِّع القطري بأن حق الإنسان في الحرية وفي الأمان على شخصه مـن الحقوق الأساسية الجوهرية، وأنَّ انتهاكه قد ينجم عنه انتهاكات لحقوق أخـرى لا سـيما في مرحلة التنفيذ العقابي والتي تعد من أخطر مراحل الدعاوي الجنائية وهي الأساس القوي في الإصلاح العقابي ، و قد تتعرض حقوق وإنسانية المحكوم عليهم لأنواع من التعسف والاعتداء، ومن هذا المنطلق تم تحديد أهداف وواجبات الإدارة العامة للسجون والإصلاح وتنظيم عملها في القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وقد جاءت مواكبة لأحدث الأساليب في معاملة المسجونين وفقاً لمبـادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

136- وقد ورد عدد من النصوص التشريعية التي تح ظ ر وتحمي من أي شكل من أشكال الاحتجاز، نذكر منها التالي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قَبَض عليه أو حَجَزه أو حَرَمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون ( ) .

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه، على اعتبار أنه رقيق ( ) .

لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى ( ) .

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضراً، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر ( ) .

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة ( ) .

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً ( ) .

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله ( ) .

إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً ( ) .

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمه الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام ( ) .

الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ( ) .

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك ( ) .

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة المختصة، على استمرار حبسه ( ) .

للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف. ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ( ) .

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف أوامر الحبس والإفراج في غير علانية وبحضور النيابة العامة والمتهم وللمحكمة أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها وفي غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك ( ) .

لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً ( ) .

لمحكمة الجنايات، في جميع الأحوال، أن تأمر بضبط المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، أو أن تفرج، بكفالة أو بغير كفالة، عن المتهم المحبوس احتياطياً. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ( ) .

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي ( ) .

للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر، بناء على طلب النيابة العامة، بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في قطر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز، بأي حال، أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله، ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها ( ) .

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ( ) .

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر ( ) .

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً ( ) .

يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العامة، بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه ( ) .

ينتهي التنفيذ بطريق الحبس، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته ( ) .

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم ( ) .

لا يجوز التنفيذ بطريق الحبس على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ( ) .

كما ورد عدد من المواد ذات الصلة بالحق في الحرية والسلامة الشخصية في قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، نذكر منها التالي:

لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع، وعلى النموذج المعد لذلك، ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر ( ) .

يحرر أمر الإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة، من أصل وصورتين موقعاً عليها ممن أصدره، ويجب على الضابط أو من ينوب عنه، التوقيع بالاستلام على الصورة التي تُرد لمن أحضر المحبوس، ويحتفظ بالأصل في المؤسسة، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المحبوس بالإدارة. ويجب أن يقيد الأمر الكتابي الصادر بالإيداع في السجل المعد لذلك، وأن يتم القيد في حضور من أحضر المحبوس وأن يوقع عليه ( ) .

يجب عند نقل المحبوس من مؤسسة إلى أخرى، أن ترسل معه إلى المؤسسة المنقول إليها، جميع الأوراق المتعلقة به وصورة من أمر إيداعه فيها ( ) .

الشكاوى المتعلقة بالتوقيف أو الاعتقال التعسفي

137- وردت لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية احصائيات حول عدد المحالين للمساءلة بسبب "سوء استعمال السلطة". وفيما يلي نماذج لبعض التحقيقات مع أفراد لإساءتهم استعمال السلطة:

( 1 ) دعوى تأديبيه رقم (226/2018)، محلها استخدام الوظيفة للتهديد والضغط على الغير، وتمت محاكمة الموظف تأديبياً.

( 2 ) دعوى تأديبية رقم (146/2019)، محلها اعتداء الموظف العسكري بالضرب لعدد من الأشخاص، وتمت إحالته للمحاكمة التأديبية.

الإحاطة بالتهمة سبب التوقيف وإجراءات التوقيف والاحتجاز والتقديم للمحاكم

138- كفلت المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية الحقوق الخاصة بمن يتم القبض عليهم، حيث نصت على "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام". وتنقسم حالات الاحتجاز في القانون الإجرائي القطري إلى حالتين الأولى الحبس الاحتياطي وهي كل من يحبس تنفيذاً لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع والثانية تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ وفي الحالتين فإن قواعد تسجيل الأشخاص المحبوسين واحدة، ونستعرضها فيما يلي:

139- إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الدلائل كافي ة على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنح ة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أمر اً بحبس المتهم احتياطياً، ويجوز في جميع الأحوال حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس. ويجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة العامة التي يعمل بها.

140- وكما تم التطرق إ ليه مسبقاً، فإن أمر الحبس الاحتياطي يجب أن يشتمل كذلك على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه. ويجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صور ة من أمر الحبس الاحتياطي، مبينا ً فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

141- وفي الحالين سواء الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذاً لحكم قضائي فإنه لا يجوز ايداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع، وعلى النموذج المعد لذلك ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر ( ) .

142- أما بشأن الرعاية الصحية وإثبات الوضع الصحي للمحتجزين وقت دخولهم فإنه يكون لكل مؤسسة وحدة صحية يرأسها طبيب يناط به الإشراف على صحة وعلاج وغذاء للمحبوسين، كما يتمتع المحبوس بالرعاية الصحية المجانية داخل المؤسسة.

143- وفي جميع الأحوال فقد أعطى القانون لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصف ة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها ( ) .

144- ولكل من علم بوجود محبوس بصف ة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصف ة غير قانونية.

145- لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس أن يقدم في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابي ة أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة ( ) .

146- تضمنت تعليمات النائب العام تكليف أقدم أعضاء النيابة العامة - كل في دائرة اختصاصه - الانتقال للأماكن المخصصة للحبس وإجراء التفتيش اللازم عليها وذلك بالاطلاع على السجلات وأوامر القبض والحبس للتأكد من عدم وجود محبوس بصف ة غير قانونية أو سماع شكوى أي محبوس، ويكون ذلك بصفة دورية على أن يحرر تقرير بذلك يعرض على النائب العام.

147- على العضو القائم بالتفتيش التثبت من تصنيف المحبوسين قضائياً إلى فئات وتقسيم كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم ونوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتهم وتكرار ارتكابهم لها ومدة العقوبة المقضي بها عليهم، بالإضافة إلى عزل المحبوسين لأول مرة عن ذوي السوابق، وإيداع المحبوسين احتياطياً في الأماكن المخصصة لهم، وعدم إ يداع أي شخص بأماكن الاحتجاز إلا بناءً على أمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع وعلى النموذج المعد لذلك. فضلاً عن عدم بقاء المحكوم عليه بتلك الأماكن بعد المدة المحددة بأمر التنفيذ.

المادة (10) معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

148- إ يماناً من المشرع القطري بأن تنفيذ العقوبة في المؤسسات العقابية يقوم على التقويم والتهذيب والردع والزجر ولا يهدف إلى الانتقام والتسلط على المحكوم عليهم ، وبناء عليه صدر القانون رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، تضمن تغييرات جذرية في مفهوم التعامل مع نزلاء تلك المؤسسات، من أهم مظاهره إلغاء عقوبة الجلد كعقوبة تأديبية ووضع سياسة عامة لما تهدف إليه المؤسسة العقابية فنص في المادة 3 منه على أن "تهدف المؤسسة إلى إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين، من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية، والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة".

149- ولضمان حق المحبوس في التعليم والثقافة فقد نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه إذا رغب المحبوس في الدراسة وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها وتيسير عملية استذكاره والسماح له بأداء الامتحانات المقررة عليه. كما نصت المادة 30 من القانون على أنه يتعين على الإدارة تمكين المحبوسين من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية، ونصت المادة 33 من القانون على أن يكون لكل مؤسسة مرشد ديني أو أكثر من الدعاة المختصين، كما يكون لها أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.

150- أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمحبوسين ف ا نظر الرد على المادة (9) من هذا التقرير.

151- نص المشرع في المادة 10 من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية على إنشاء لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، تختص بوضع السياسة العامة لتطوير هذه المؤسسات وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والتوصية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

الأحداث ( )

152- أوكلت المادة 6 من القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث مهمة الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء الأحداث لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولا يتم استلام الحدث إلا في حال صدور إجراء قانوني بحقه، كما تستقبل الحالات المحولة لها من الجهات المعنية بشؤون الأحداث، ويتم التعامل مع جميع الحالات حسبما نص عليه قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994، حيث تُقدم لهم حزمة من البرامج الإصلاحية والتي من بينها الأنشطة الدينية والثقافية، بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية والدينية والإرشادية التوجيهية، لتحقيق الأهداف المتمثلة في حماية ووقاية الأحداث من الانحراف والتعرض له مستقبلاً، ومعالجة المنحرفين. و تتضمن اختصاصات الإدارة المختصة رعاية وإيواء الأحداث وفقاً لأحكام القانون، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث من خلال المؤسسات الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ التدابير الخاصة بالاختبار القضائي والواجبات التي يلزم بها الحدث، وتأمين احتياجات الأحداث نزلاء دور الرعاية الاجتماعية. والعمل على تزويد الحدث بالمعارف والخبرات النظرية والمهنية، هذا بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد أسباب انحراف الأحداث واقتراح التوصيات لتلافيها. والعمل على نشر التوعية اللازمة في مجال رعاية وتربية الأطفال وظاهرة انحراف الأحداث وطرق الوقاية والعلاج في مجالاتها من خلال المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وغيرها من الوسائل المناسبة، كما تواصل الإدارة المختصة القيام بمتابعة الأحداث الذين تم توقيع عقوبة الإلزام بواجبات معينة من قبل قاضي محكمة الأحداث والتي قد تمتد المتابعة اللاحقة فيها لبضعة أشهر بهدف الوقوف على تسوية سلوك الحدث بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وتوفر الإدارة المختصة الرعاية والحماية للأطفال (الأحداث) من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم خدماتها من خلال:

دار الملاحظة الاجتماعية: هي دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.

دار التوجيه الاجتماعي: هي دار حكومية تختص بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.

دار الإعداد الاجتماعي: هي دار حكومية تختص بإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها.

153- فيما يتعلق بالرعاية الصحية للأحداث نصت المادة 15 من القانون على "يلحق بإحدى المؤسسات الصحية المتخصصة الحدث المحكوم بإيداعه مؤسسة صحية، إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك. وإذا بلغ الحدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه، نقل إلى القسم المختص من المؤسسة الصحية المخصصة لعلاج الكبار أو إلى مؤسسة صحية أخرى".

154- فضلاً عن ذلك فإن الدور المودعين بها تعد لهم برامج ثقافية وتعليمية فضلاً عن تيسير انخراط الحدث بإحدى المهن التي يرغب في ممارستها مما يتيسر لدور الرعاية هذه، ولا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام وإذا ما حكم عليه بالسجن يبقى خاضعاً للإفراج عنه في مدة أقصر على نحو ما يسفر عنه مراقبة سلوكه، إذ إن الأصل في العقوبة على الحدث الحكم بالتدابير القضائية القابلة للتعديل والتغيير ولا تلجأ المحكمة للعقوبة المقيدة للحرية إلا في أضيق نطاقها، وعند التنفيذ يراعى أن يكون داخل أو قريباً من وسطه العائلي. كما تضمن القانون رقم 3 لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وجوب عزل المحبوسين ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاماً عن غيرهم، وتخصيص أماكن خاصة بهم بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ، إذ نصت المادة 5 منه على عزل المحبوسين ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم، بينما صنفت المادة 24 المحبوسين إلى فئات وقسمت كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم، كما تعمل الجهات المختصة على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنهم وجنسهم.

نشر الوعي بحقوق المسجونين والمحتجزين

155- تم إصدار عدد من المنشورات المتعلقة بحقوق فاقدي الحرية يتم توزيعها من قبل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية (اللائحة الاسترشادية حول قواعد الانضباط في مقر الاحتجاز وحقوق المحتجز) والتي تم توزيعها على الإدارات الأمنية لتوفيرها في أماكـــن ظاهرة في مقار الاحتجاز متضمنة أماكن الحبس الاحتياطي، إضافة إلى ال إ صدارين الخاصين بالمعايير الدولية والوطنية لحقوق المسجونين والمحتجزين.

المادة (11 ) عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

156- نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته موضوع عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي من خلال المواد من (514-518). وبالنظر في مجموع هذه المواد المتعلقة بحبس المدين في الدين نجد أن المشرع القطري سلك منهجاً وسطاً وذلك حفاظاً على الحقوق الخاصة من جانب ومراعاة حقوق ال إ نسان والالتزامات الدولية من جانب آخر. وعليه فقد قرر جواز الحبس في حالة استثنائية ضيقة تتجلى فيها للمحكمة التعسف من المحكوم عليه ونية ال إ ضرار منه للدائن ، وذلك بصدور حكم نهائي ضد المحكوم عليه ومطالبة الدائن للمدين بالوفاء وامتناعه عن الوفاء بما حكم به مع القدرة على ذلك. أمام هذا التعنت أ جاز المشرع لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبسه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.

157- وحدد المشرع حالات لا يجوز فيها إصدار أمر بحبس المدين فنصت المادة (516/1) من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره. 2- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة. 3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة؛ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين. 4- إذا ثبت بتقرير من الجهـة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن. 5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة".

158- كما أجاز المشرع تأجيل تنفيذ الأمر بالحبس في بعض الحالات الحرجة فنصت المادة (516/2) من قانون المرافعات على أن "كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه. ب- إذا كان المدين اِمرأة حاملاً. ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع".

المادة (12 ) حرية التنقل والإقامة

159- كفل المشرع الدستوري حرية التنقل بما فيها حرية التنقل داخل الدولة والخروج من الدولة واختيار مكان الإقامة والعودة إلى الدولة ، كل ذلك من العناصر الأساسية التي تركز عليها الحريات الشخصية الأساسية وهي حق لكل مواطن لا يجوز مصادرته دون مسوغ أو تقي ي ده بلا مقتضى. حيث نصت المادة 36 من الدستور على "الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون" ، كما نصت المادة 38 على "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها".

160- نظم المشرع في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ال أ حكام المتعلقة بدخول وخروج الوافدين الذين لهم إ قامة شرعية داخل البلاد ولأسرهم ولم يمنع أو يفرض قيودا ً على الدخول والخروج بشرط عدم البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً. ويجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

161- صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، وبناء على هذا التعديل يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلبا ً مسببا ً ومسبقا ً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.وللوافد - حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب - اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها ويحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

162- كما جرم القانون رقم (21) لعام 2015 المشار إليه حجز الجوازات ويشتمل على عقوبات جنائية لهذه الممارسة، حيث غلظ العقوبة على حجز الجوازات بغرامة بلغت خمسة وعشرون ألف ريال. كما أن القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال الوافدين، نص على تخصيص أماكن آمنة يتوافر فيها مخازن قابلة للقفل ، بحيث يستطيع العمال الوصول إليها بحرية، وحفظ وثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك جوازات سفر هم .

163- أشارت المادة 10 من القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن اللجوء السياسي ، أنه يجوز للإدارة المختصة تحديد محل إقامة اللاجئ السياسي، وذلك للحفاظ على سلامته. ولا يجوز للاجئ السياسي تغيير محل إقامته إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

164- أما بالنسبة لغير المواطنين فلا توجد أي قيود تتعلق بحركتهم داخل الدولة.

وثائق السفر

165- تختص إدارة الجنسية القطرية بإصدار و إ عادة إصدار جوازات السفر القطرية العادية ووثائق السفر. و يتم ذلك استنادا ً إلى المادة رقم ۱۰ من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة ۱۹۹۳ بشأن جوازات السفر القطرية والقوانين المعدلة له.

أولاً - جواز السفر القطري

166- الشرط الأساسي والملزم لإصدار جواز سفر قطري أن يكون المعني بالصرف قطري الجنسية، وذلك وفقا ً لما جاء بالمادة رقم 5 من المرسوم بقانون أ علاه وتم تق ي يد إجراءات ال إ صدار بالمادة رقم 15 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة ۱۹۹۳ بشأن جوازات السفر المعدلة بالقانون رقم (5) لسنة ۲۰۰۷ ف إ نه لا يجوز منح الأبناء القصر أو ناقصي الأهلية أو فاقديها جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ولي الأمر أو ممثل ه القانوني.

ثانياً- وثيقة السفر القطرية

167- إن إجراءات إصدار وثيقة السفر القطرية تتم بصورة استثنائية ولأهداف محددة حيث أنها تمنح في الغالب للمقيمين في دولة قطر في حالات الضرورة أو في حالة أن لا يكون الشخص حاملاً لجواز سفر.

المادة (13 ) إبعاد الأجنبي

الإبعاد القضائي

نصت المادة 67 من الدستور القطري في البند 6 منها على اختصاص سمو الأمير "العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون".

وحيث أن إبعاد الأجنبي من البلاد يعد من العقوبات التبعية والتكميلية وفقًا للبند 7 من المادة 65 من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 ومن ثم فإنه وفقاً لنص المادة الدستورية سالفة الذكر فإن لسمو الأمير اختصاص العفو من عقوبة الإبعاد.

ونصت المادة 77 من قانون العقوبات المشار إليه، مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادرة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

ونصت المادة 78 من قانون العقوبات المذكور على "يجوز للمحكمة، في مواد الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للمحكمة".

الإبعاد الإداري

نصت المادة 13 من قانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي على أنه يجوز للوزير، بعد استطلاع رأي اللجنة، أن يصدر قراراً بإبعاد اللاجئ السياسي من البلاد في أي من الحالات الآتية:

(1) إذا ثبت ارتكابه إحدى الجرائم أو الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، سواء قبل تقديمه طلب اللجوء السياسي أو بعد اكتسابه صفة لاجئ سياسي.

( 2 ) إذا مارس نشاطاً سياسياً أثناء إقامته في الدولة.

( 3 ) إذا كان وجوده يشكل خطراً على أمن الدولة أو النظام العام.

نصت المادة 25 من قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل على "استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

كما نصت المادة 26 من القانون المشار إليه، على أنه لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير.

نصت المادة 27 من القانون المذكور "يجوز للوزير أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضماناً مقبولاً وبذلك تبين من الأحكام السابقة أن المشرع القطري قد حدد حالات الإبعاد الإداري أو حالات حكم الإبعاد القضائي.

المادة (14 ) المساواة أمام القضاء والحق في محاكمة عادلة

168- كفل المشرع في الدستور المساواة أمام القانون فنصت المادة 35 على أن "الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين." كما قرر الدستور أ ن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وكفل الدستور حقه في محاكمة عادلة فنصت المادة 39 من الدستور على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع".

169- نظم المشرع اجراءات التقاضي في القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وكذلك في القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته التي كان آ خرها، قانون رقم (4) لسنة 2019.

170- قرر المشرع في القوانين المذكورة كافة الضمانات التي تكفل إ قامة محاكمة عادلة متضمنة استقلالية وحيادية مرفق القضاء والضمانات المتعلقة بالمتهم وتمكينه من الوصول إلى المحكمة المختصة والبت في الدعوى بالسرعة الممكنة وممارسة حق الدفاع والوصول إلى حقه وتنفيذ ال أ حكام القضائية والحق في المساواة أمام القانون والقضاء وعدم إخضاع المتهم إلى إكراه مادي أو معنوي وعدم إخضاع المتهم إلى ضرب من ضروب التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة وافتراض براءة المتهم، والمحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة وتؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وحق المتهم أن يحاكم علنيا ً وحق المتهم في استدعاء الشهود والحق في الاستئناف والتمييز.

171- النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء التي كفل لها القانون العديد من الضمانات التي تدعم استقلاليتها والتي من بينها:

1- ضمانات دستورية وقانونية

172- نصت العديد من المواد الدستورية والقانونية على مبدأ استقلال القضاء والنيابة العامة. فالمقومات الأساسية للمجتمع القطري عددها الدستور، أولاً العدل ( ) والمساواة، وتلتزم الدولة دستورياً بصيانه تلك المقومات والدعامات ( ) . وقد توالت النصوص الدستورية على النص على أن الناس متساوون أمام القانون ( ) ، وأن الحرية الشخصية مكفولة ( ) ، وأن لخصوصية الإنسان حرمتها ( ) ، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ( ) ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ( ) .

173- ثم أفرد الدستور الدائم لدولة قطر باباً كاملاً هو الباب الرابع منه عن موضوع تنظيم السلطات ، وأكد فيه على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في الدستور ( ) ، وأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في الدستور ( ) .

174- وفي الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور تم التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة ( ) ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ( ) .

175- وفي ذات الفصل المتعلق بالسلطة القضائية نص الدستور في المادة 136 منه على أن "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية ب إ سم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها".

176- وقد تم تعزيز الحماية الدستورية بنص المادة 1 من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة التي أكدت على أن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة، وأن النيابة العامة تتألف من نائب عام يكون رئيساً لها ويعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة، وأنه لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها ( ) .

2- استقلالية النيابة العامة المؤسسية

177- هنالك العديد من الضمانات الممنوحة للنيابة العامة لضمان استقلاليتها المؤسسية، منها:

(أ) الاستقلالية المالية: (موازنة مستقلة وموارد مناسبة)

178- نصت المادة 1 من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة على أن النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

(ب) الاستقلالية الإدارية

179- كفل القانون رقم (10) لسنة 2002 تعيين عدد كافٍ من الموظفين الإداريين وغيرهم في النيابة العامة، ويسري في شأنهم أحكام لائحة شؤون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح النائب العام، ومن ثم يخضع تعيين الموظفين الإداريين في النيابة العامة للقواعد المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.

3- استقلالية أعضاء النيابة العامة والنائب العام (الضمانات الشخصية)

180- هنالك العديد من الضمانات الشخصية التي تضمن استقلال أعضاء النيابة العامة والنائب العام ومن بينها:

(أ) ضمانات لحماية الأمن الشخصي والاقتصادي لأعضاء النيابة العامة

181- تتمثل في عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للعزل ، وذلك وفقاً للمادة 23 من قانون النيابة العامة رقم (10) لسنة 2002 والتي تنص على "أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون" ، و لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.

182- وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 40 من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة فإنه "1- في غير حالة التلبس بجريمة، لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من النائب العام، كما لا يجوز حبسه احتياطياً أو تجديد حبسه إلا بقرار من النائب العام. 2- في حالة التلبس، يجب إبلاغ النائب العام فور القبض على عضو النيابة العامة، ويقرر النائب العام، إما حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إلا بقرار من النائب العام".

(ب) تجريم التدخل أو محاولة التأثير في قرارات أعضاء النيابة العامة

183- وفقاً لنص المادة 201 من قانون العقوبات أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض ٍ أو أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها".

184- واستناداً لما ورد في نص المادة 202 من قانون العقوبات "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول بسوء قصد عن طريق الأمر، أو الطلب، أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حَمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها".

(ج) رواتب مناسبة

185- نصت المادة 15 من قانون النيابة العامة على "تحدد بقرار أميري، بناءً على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدلاتهم وعلاواتهم. ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة كانت".

4- ضمان الاستقرار الوظيفي

(أ) سن التقاعد

186- تنتهي ولاية أعضاء النيابة العامة ببلوغ سن التقاعد وهو سبعين سنة، ويحق لعضو النيابة إذا بلغ ستين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد.

( ب) نظام الترقية

187- نصت المادة 41 من قانون النيابة العامة على " تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول ويعاونه عدد كافٍ من المحامين العامين ورؤساء النيابة. وتختص الإدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين الأول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية. ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد".

188- ووفقاً لنص المادة 42 من قانون النيابة العامة " يجري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب الآتية: (كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط)".

(ج) تعيين أعضاء النيابة العامة بناء على قواعد موضوعية

189- يتم تعيين النائب العام بموجب أمر أميري بدرجة وزير، ويكون للنائب العام ذات المخصصات المالية الممنوحة للوزراء. وبالرغم من ذلك فإن النائب العام يتمتع باستقلالية تامة عن أعضاء السلطة التنفيذية. ويتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بموجب مرسوم أميري بناءً على اقتراح النائب العام. أما مساعدي النيابة فيتم تعيينهم أو إ نهاء خدمتهم أو نقلهم إلى وظائف أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح النائب العام.

(د) نظام النقل

190- نصت المادة رقم 23 من قانون النيابة العامة على " أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون".

191- ووفقاً لنص المادة رقم 24 من ذات القانون أنه " في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، إلى وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل إلى درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية".

(ه) منع انتداب أعضاء النيابة العامة لمهمات غير القضائية أو القانونية

192- نصت المادة رقم 17 من قانون النيابة العامة على " لا يجوز ندب أعضاء النيابة خارج النيابة إلا للقيام بأعمال نظيرة للعمل القضائي. ويكون الندب بقرار من النائب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى ست سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت".

193- ووفقاً لنص المادة رقم 18 من ذات القانون أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة، بغير موافقة النائب العام، أن يكون محكماً في نزاع ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء. واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من النائب العام، ندب عضو النيابة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة".

194- ووفقاً لنص المادة رقم 19 من ذات القانون أنه "يجوز إعارة عضو النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية في الداخل أو الخارج، ويصدر بالإعارة مرسوم بناء على عرض النائب العام، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عليا للبلاد يقدرها الأمير".

195- ي ت بين مما سبق استعراضه من ضمانات مدى استقلال النيابة العامة والنائب العام عن السلطة التنفيذية في دولة قطر وأن أعضا ء ها يتمتعون بالضمانات التي تمنحهم الاستقلالية أثناء ممارستهم لوظائفهم.

المادة (15 ) الشرعية الجنائية

196- ينص الدستور على عدم رجعية القوانين في المادة 40 منه كالتالي "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به ، والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك".

197- قرر القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات على ذات المبدأ وعلى تطبيق القانون الأصلح للمتهم في الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي وذلك في المادة (9/1) على أن "يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره. وإذا أصبح الحكم باتاً، وصدر قانون يجعل الفعل أو الامتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية".

198- قرر القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على ذات المبدأ في المادة (3) على أن "1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك. 2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به".

199- نظم قانون العقوبات القطري في الباب الثاني منه مسألة نطاق سريان أحكامه في الداخل والخارج، حيث أقرت وأكدت المواد الواردة في هذا الباب على مبدأ الإقليمية ومبدأ سريان الولاية القضائية خارج إقليم الدولة وفقاً للمعيار الجنائي الدولي المعروف بمبدأ شخصية قانون العقوبات بشقيه الإيجابي والسلبي، فالإيجابي إذا كان مرتكب الجريمة ينتمي لجنسية لدولة قطر، والسلبي بأن يكون المجني عليه هو المنتمي لجنسية الدولة.

200- وقد أخذ المشرع القطري بالشق الإيجابي لهذا المعيار في المادة 18 من قانون العقوبات القطري وذلك بسريان أحكامه على كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعلاً يعتبر جناية أو جريمة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى قطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

201- أما بالنسبة للشخص غير القطري، (المقيم) فإنه يخضع للولاية القضائية لدولة قطر عندما يرتكب أي جريمة أو انتهاك لأي قانون داخل دولة قطر أو عندما يسهم في نشاط إجرامي يقع بعضه داخل إقليم دولة قطر، وهو مؤد ى المعيار الأساسي الذي تأخذ به جميع الدول وهو مبدأ الإقليمية المحدد للقانون العقابي الواجب تطبيقه على النشاط الإجرامي الذي يقع كله أو بعضه على إقليم الدولة.

202- وقد أخذ المشرع القطري بهذا المعيار في المادة 13 من قانون العقوبات، وذلك بسريان أحكامه على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه واعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت في نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

203- أما بالنسبة للشخص غير القطري (المقيم) إذا ارتكب في الخارج فعلاً بوصفه فاعلاً أو شريكاً في أي من جرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو في جرائم القرصنة والإرهاب الدولي، فإن مجرد تواجده في الدولة من شأنه أن يستنهض الولاية القضائية للدولة.

204- وقد أخذ المشرع القطري بهذا الحكم في المادة رقم 17 من قانون العقوبات حيث قرر سريان أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة، وأياً كانت جنسيته مقيماً أو عابراً بحسبان أن معيار التواجد في الدولة قد يتوافر في العابر والمقيم وبعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً أياً من الجرائم المشار إليها أعلاه.

205- هذا ولم يكتف المشرع القطري بالمعيارين سالفي الذكر لتأكيد الولاية القضائية لدولة قطر لملاحقة مواطنيها وغيرهم من المقيمين على إقليم الدولة بل أضاف معياراً ثالثاً وهو مبدأ العينية لتغطية ملاحقة المذكورين عن طريق متابعة النشاط الإجرامي عبر الحدود والمساهمة في تلك النوعية من الجرائم حتى ولو ارتكبت كلها خارج إقليم الدولة، لأنها تشكل تهديداً لأمن الدولة الخارجي والداخلي.

206- وقد أخذ المشرع القطري بهذا المعيار في المادة 16 من قانون العقوبات، وذلك بسريان أحكامه على كل من ارتكب خارج قطر وأياً كانت جنسيته فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر أو من ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر بشرط أن تكون الجريمة معاقباً عليها بمقتضى قانون العقوبات القطري وفقاً لشرط الازدواج في التجريم.

207- هذا ونضيف أخيراً بأن الولاية القضائية لدولة قطر تمتد لتشمل الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض، وأينما وجدت وفقاً لحكم المادة 14 من قانون العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات قد تبنى في المادة 17 مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي.

المادة (16 ) الشخصية القانونية

208- نظم القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 بداية الشخصية القانونية للفرد بمقتضى المادة 39 منه على أن "1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية."، وبمقتضى المادة 49 على أن "1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه. 2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة".

209- ونصت المادة 5 من قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على "يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، وسم المولود، واسم والدي المولود. وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة 3 من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما."

210- كما نصت المادة 5 من مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر على "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية القطرية وفقاً لأحكام القانون".

211- وقد تم تسجيل وإصدار شهاد ات ميلاد لعدد 27130 مولود اً في عام 2016، و28232 مولود اً في عام 2017، و 28538 مولوداً في عام 2018.

المادة (17 ) الخصوصية

212- يكفل دستور دولة قطر والتشريعات ذات الصلة الحق في الخصوصية فقد نصت المادة 37 من الدستور الدائم لدولة قطر على أنه "لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه".

213- قن َ ن المشرع القطري في عدد من التشريعات الوطنية المتضمنة النصوص الرادعة لمن يتجاوز الحق في الخصوصية ويعتدي دون وجه حق على خصوصيات غيره ويتنصت على أسراره وحياته الخاصة وأسرته وفي أي تدخل ماس بالشرف والسمعة سواء داخل أو خارج الفضاء ال إ لكتروني، وكفل حماية المراسلات الإلكترونية والمواقع الشخصية وغيرها. فقد أفرد القانون رقم ( 14 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية فصلاً كاملاً تحت الباب الثاني من القانون المشار إليه يتضمن العقوبات المفروضة في حالة التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، ففيما يتعلق بالتنصت على المعلومات السرية للمواقع المختلفة فقد نصت المادة 4 منه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمداً، دون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور".

214- كما نصت المادة المادة 331 من قانون العقوبات على "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة". نصت المادة 333 من القانون ذاته على "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2- استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه."

215- تم إصدار القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية على أن تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا ً لمعالجتها إلكتروني أً ، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية.

216- كما نصت المادة 152 من القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية على "يضع المصرف القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات فيما بين المصرف والمؤسسات المالية وفيما بينها، والمتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، بما يكفل المحافظة على سريتها، ويضمن توفر المعلومات والبيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان . كما يضع المصرف لائحة بالإجراءات الواجب اتباعها لدى البنوك بشأن حماية سرية وخصوصية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء ومعاملاتهم، ويتعين على المؤسسات المالية تسليم كل عميل من عملائها نسخة منها عند تقديمه طلباً بإجراء المعاملة.

السلطات والهيئات المختصة المخوّلة بأي تدخل محتمل

217- هنالك عدد من الجهات المختصة بتلقي البلاغات وهي: إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وال إ لكترونية والتي تختص ب تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وال إ لكترونية والتحقيق فيها وعرضها على النيابة والمحاكم المختصة والبحث والتحري عنها والتي تشمل: جرائم غسيل الأموال، الحاسب الآلي، البطاقة الائتمانية، التزييف، وحقوق الملكية الفكرية، بينما تختص النيابة العامة بالتصدي للانتهاكات ذات الصلة.

البيانات الوراثية

218- ينظم قانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية الحفاظ على البيانات الوراثية والذي نص في المادة 2 منه على "تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بإدارة المختبر الجنائي، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عما يلي:

( 1 ) الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر.

( 2 ) العينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.

( 3 ) العينة الحيوية المأخوذة من الجثث المجهولة.

( 4 ) العينة الحيوية التي تؤخذ من ذوي المفقودين، أو من المفقودين أنفسهم، بعد ظهورهم أو العثور عليهم بغرض إثبات هوياتهم.

( 5 ) العينة الحيوية التي تؤخذ من المجرمين الذين يتم إجراء بحث دولي عنهم، بناءً على موافقة النائب العام.

( 6 ) العينة الحيوية التي تؤخذ من أشخاص بناء على قرار من المحكمة المختصة."

219- أفرد القانون الحماية لها في نص المادة 6 التي نصت على "تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون."

الأحكام التشريعية التي تحمي الأفراد من الهجمات غير القانونية على الشرف أو السمعة الشخصية

220- تضمن قانون العقوبات عدد من المواد التي توفر الحماية على خصوصية الأفراد كالتالي:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

( 1 ) أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.

( 2 ) أخباراً مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقيقات، أو الإجراءات في دعاوى الزوجية، أو النسب، أو الطلاق، أو التفريق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء الأسرار.

( 3 ) أسماء أو صور المتهمين الأحداث.

( 4 ) أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.

( 5 ) مداولات المحاكم.

( 6 ) أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو منعت نشرها.

( 7 ) أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة ." ( )

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل ." ( )

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم ." ( )

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات ." ( )

"تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية ." ( )

المادة (18 ) حرية الفكر والمعتقد

221- أكدت المادة 30 من الدستور على كفالة الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، حيث نصت على أن "حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة".

222- تم تعزيز هذه الحماية الدستورية بالاهتمام المتزايد والصريح من قبل القيادة السياسية في الدولة ب دفع عجلة الحرية الدينية والتسامح في البلاد ودعم حرية الفرد والجماعة في إ ظهار دينهم وممارسة شعائرهم الدينية. وفي سبيل كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين تم افتتاح الكنيسة المسيحية الهندية المشتركة بين الطوائف المسيحية في مارس 2009 بالإضافة إلى الاستمرار في بناء عدد من الكنائس الأخرى.

223- وقد اتخذت دولة قطر جملة من التدابير للتصدي لأي تجاوز في حق أي دين من الأديان، حيث نظم قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بالأديان ف أشارت المادة 256 منه بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من قام بسب أحد الأديان السماوية وكذلك من قام بتخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان ٍ ، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصت المادة 263 من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات أو رموزاً، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها. ويُعاقب بذات العقوبة، كل من استخدم ا سطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.". كما نصت المادة 47 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979 على عدم جواز نشر "كل رأي يتضمن سخرية أو حقيرة لإحدى الديانات السماوية أو أحد مذاهبها أو يساعد على إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية".

224- تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان كثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، والذي عقد في مايو 2007 وقد تم افتتاحه في مايو 2008، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي السادس لحوار الأديان، ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي.

225- واتساقاً مع تلك الجهود، تولي وزارة التعليم والتعليم العالي اهتماماً خاصاً بتوعية النشء بمفهوم حرية الفكر والعقيدة ومناهضة التطرف وذلك من خلال المواد الدراسية والمناهج التعليمية التي تدرس في مدارس الدولة.

المادة (19 ) حرية الرأي والتعبير

226- كفل الدستور القطري لكل فرد حرية الرأي والبحث وفقا ً للشروط والأحوال التي يحددها القانون ، حيث نصت المادة 47 على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون"، كما اقتضت المادة 48 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون".

227- وضماناً لممارسة هذا الحق الدستوري شرعت دولة قطر قانون الجرائم ال إ لكترونية لسنة 2014 بما يضمن حرية تداول المعلومات ونشرها على وسائل التواصل الحديثة في إطار ما هو مخول من قيود ضمن الاتفاقيات الدولية ؛ بما يضمن سلامة وحسن ممارسة هذه الحرية، وبما يمنع إساءة استخدامها.

228- كما نظم كل من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية، والقانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر العمل الصحفي ومختلف الأنشطة ذات الصلة.

229- و في إطار مواصلة الدولة جهودها لتعزيز وكفالة حرية التعبير و ا ستقلالية العمل الصحفي ؛ تم إعداد مشروع قانون بتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تحديث التشريعات بما يعزز حرية الرأي والتعبير ويواكب التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية، وبما يتوافق مع مقتضيات ا لمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق ال إ نسان، الذي يكفل لكل شخص حرية الرأي والتعبير في إطار الحدود المقررة ضمن المادة المشار إ ليها.

230- تتلخص أهم الأحكام المستحدثة في مشروع القانون الجديد فيما يلي:

( 1) لم تعد هناك حاجة للحصول على ترخيص من الوزارة بإنشاء صحيفة، ويكفي فقط إخطارها بذلك.

( 2) إلغاء العقوبات السجنية في حق الصحفيين واستبعاد كافة التدخلات الإدارية التي يمكن أن تقوم بها الوزارة على النشاط الصحفي، مثل إغلاق الصحف، أو فرض غرامة على الصحفي، على أن تتولى السلطة القضائية، ممثلة في المحاكم المختصة الفصل في كل ما من شأنه أن يشكل مخالفة للقانون.

( 3) حصر محظورات النشر بما يتوافق مع المقرر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تتحصل في ضرورة احترام حقوق الآخرين. واحترام سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

( 4) استحدث المشروع فصلاً حول البث الإذاعي المسموع والمرئي، وقد تم اعتماد معايير بشأن مضمون الإنتاج السمعي والمرئي، بما يتوافق ويتلاءم مع الضوابط الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

المادة (20 ) حظر الدعاية من أجل الحرب والتحريض على الكراهية أو العنف

231- دعمت الدولة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدورٍ فاعلٍ في الترويج لثقافة السلام. وتجدر الإشارة إلى أن أول ممثل سام ٍ للأمم المتحدة لتحالف الحضارات تم تعيينه من دولة قطر. وفي إطار تعزيز الدولة جهودها لنشر الحوار بين الشعوب والثقافات تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010 بإنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تختص بالإشراف على تطوير خطة عمل لتحالف الحضارات ومتابعة مساهمات الدولة والإشراف على مشاريعها لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى اقتراح الموضوعات والدراسات والإشراف على تنظيم الاجتماعات والمنتديات الخاصة بتحالف الحضارات بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تم تنظيم المؤتمرات التي تهدف لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف حيث استضافت الدولة الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان "تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان" في مارس عام 2014 ومؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري " في سبتمبر 2015، والذي هدف إلى إيجاد آليات ووضع تصور لخطة عمل من شأنها الحد من خطاب الكراهية والتطرف.

232- نص الدستور في المادة 7 على أن السياسة الخارجية لدولة قطر هي عدم التـدخل في شـؤون الـدول الأخرى والتعاون مع الأمم المحبة للسلام، كما قرر الدستور أ ن الاعتداء على ال آ خرين بشن حروب هجومية محرمة والحرب لا تكون إلا دفاعا ً عن سيادة البلاد وسلامة أ راضيها ؛ فالحرب المشروعة في الدستور القطري هي الحرب الدفاعية وفقاً للمادة 71 منه. ويعاقب القانون القطري إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان بما يعرض السلام العام للخطر، كما تعمل دولة قطر على تحسين العلاقة مع دول الجوار رغم ما تتعرض له من اعتداء وانتهاك لسيادتها.

233- انظر المعلومات الواردة في الفقرات 228 و 229 و 230 من هذا التقرير .

المادة (21 ) الحق في التجمع السلمي

234- أكد الدستور القطري على الحق في التجمع السلمي في المادة 44 منه على أن "حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون".

235- نظم القانون رقم (18) لسنة 2004 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات ممارسة هذا الحق من حيث مشروعيته وتنظيمه وضوابطه وقيوده المتمثلة في احتـرام حقـوق الآخرين وسمعتهم وفي حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامـة وكذلك المحافظة على الالتزامات القانونية والممتلكات العامة، ويجب أ ن يتم في إطار الإجراءات القانونية حفاظاً على أمن الدولة.

236- الجدير بالذكر بأنه تم تقديم عدة طلبات لإقامة تجمعات ومسيرات سلمية في دولة قطر، وقد تمت الموافقة عليها وفقا ً للقانون، وتم تأمين هذه التجمعات والمسيرات.

237- كما أ قامت وزارة الداخلية فعاليات تدريبية في إجراءات الضبط الإداري لهيئة الشرطة، التي شملت التعامل مع التجمعات السلمية، إذ تكون الشرطة مسؤولة عن حمايتها وعدم خروجها عن أهدافها السلمية، وضمان مراعاة هذه التجمعات للشروط والضوابط الواردة في القانون رقم (18) لسنة 2004 بشأن الاجتماعات والمسيرات ومن أهمها:

سلمية الاجتماعات والمسيرات.

عدم الإساءة إلى سمعة دولة قطر والدول الأخرى.

عدم مخالفة تعاليم الدين، أو النظام العام، أو الآداب العامة.

صدور ترخيص (موافقة) مدير عام الأمن العام.

حظر حمل الأسلحة ولو كانت مرخصة.

عدم خروج الاجتماعات والمسيرات عن أغراضها المعلنة.

238- وفي هذا السياق فإنه يجري التثقيف بأن قوة الشرطة إذا ما اضطرت إلى استخدام القوة تحت وطأة الخروج على الشروط والضوابط المنوه عنها آنفاً وفي أوضاع خاصة (الضرورة)، فإن ذلك محكوم بموافقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه وفي حدود القدر الضروري اللازم لذلك (المواد 4، 7، 10، 11 وما يليها) من القانون آنف الذكر وهو ما ينسجم مع الوثيقة الأممية الخاصة بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المادة 3 منها التي وردت بالقول "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم".

المادة (22 ) حرية تشكيل الجمعيات والنقابات العامة

239- كفل الدستور حق تكوين الجمعيات فنصت المادة (45) من الدستور على أن "حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

240- تُفسر دولة قطر أن المقصود بالنقابات وما يتعلق بها الواردة في المادة 22 من العهد هو ما يتفق مع أحكام قانون العمل والتشريعات الوطنية. فيحق للعمال القطريين تشكيل لجان عمالية، حيث نصت المادة 116 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 على أن "للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى (اللجنة العمالية). ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة واحدة في المنشأة. وللجان العمالية في المنشآت التي تعمل في مهنة أوصناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها، الحق في تكوين لجنة عامة من بينها تسمى (اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة). وتُكَوِّن اللجان العامة لعمال المهن والصناعات المختلفة فيما بينها اتحاداً عاماً يسمى (الاتحاد العام لعمال قطر). وتكون العضوية في اللجنتين المشار إليهما والاتحاد العام لعمال قطر مقصورة على القطريين، ويحدد الوزير شروط وإجراءات تكوين التنظيمات العمالية المشار إليها والعضوية فيها ونظام عملها، والمهن أو الصناعات المتماثلة والمترابطة ببعضها".

241- نظم القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أحقية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاشتراك في تأسيس جمعية تهدف إلى تنظيم نشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، بشرط ألا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو النشغال بالأمور السياسية، ويشترط القانون لتأسيس الجمعية أن يتقدم ما لا يقل عن عشرين قطريًا بطلب التأسيس إلى السلطة الإدارية، شريطة أن يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة، مع رسم يقدر بألف ريال قطري للجمعية الخيرية، وخمسين ألفًا لتأسيس الجمعية المهنية، بالإضافة إلى عشرة آلاف ريال سنوياً لتجديد الترخيص. ويجوز استثناء شرط جنسية المؤسسين وعددهم بقرار من مجلس الوزراء "عند الضرورة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير". ومن شروط تأسيس الجمعيات أن يقدم المؤسسون ما يثبت بأن لديهم عقدًا لمقر للجمعية أو إقرارًا بأنهم سيوفرون مقرًا لها في حال تأسيسها.

المادة (23 ) الأسرة

242- أولى الدستور الدائم لدولة قطر الأسرة اهتماماً كبيراً حيث نصت المادة 21 منه على أن "الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".

243- ولا توجد في أحكام قانون الأسرة القطري الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 أي أحكام تمييزية ضد المرأة، والذي تناول كافة الموضوعات المتعلقة بالأسرة من الإرادة ثم التكوين ثم تنظيم العلاقات في حالات التراضي والمنازعات وحقوق الزوجين والأمور المالية والاجتماعية والآثار في حالات التفريق سواء بالنسبة للزوجين أو للأولاد، والتي جاء تناولها بالتقيد بأحكام الشريعة الغراء دون التقيد بمذهب محدد إلا في حالة عدم وجود نص ينظم الواقعة.

244- إن ولاية الرضا والقبول في الزواج كما تكون للزوج تكون للزوجة وولاية مباشرة العقد تكون للولي مقيدة بمصلحتها وذلك لأن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، ومن شروط صحة عقد الزواج الولي الذي يتولى عقد الزواج وهذه الولاية ليست لانعدام أهلية المرأة، وإنما لجملة حكم جاءت الشريعة لمراعاتها، منها ضمان كفاءة الرجل للمرأة، وقطع الريبة والشبهات، والحفاظ على حقوق المرأة المادية والمعنوية.

245- إن التكافؤ في الحقوق والواجبات بين الزوجين بحسب طبيعة كل منهما للزوج حقوق وواجبات، وللزوجة حقوق وواجبات، وكل واحد من هذه الحقوق والواجبات متكافئ ومتعادل مع الآخر، وقد نظم المشرع هذه الحقوق بصورة تتفق وطبيعة كل منهما ودورهما المراد فنص على حقوق الزوج في المادة 56 وحقوق الزوجة في المادة 57 والحقوق المشتركة في المادة 58 من قانون ال أ سرة.

246- أكد قانون الأسرة على أن الطلاق يوقعه الزوج، ولكنه في ذات الوقت أكد على شروط عديدة من أجل حفظ رابطة الزواج فلم يعتد بالطلاق غير المنجز ولا الواقع في العدة أو أثناء الحيض ولا باستخدام الطلاق كيمين كما أخذ بموانع عديدة للطلاق ومثاله ألا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو غضب أو غيره. وأن الطلاق المتتابع يعتبر طلقة واحدة. كما مكن المشرع الزوجة من النطق بالطلاق إن ملكها الزوج أمر نفسها حسب المادة 109 من ذات القانون. كما خول لها طلب الفرقة عن طريق القضاء لأسباب عديدة ومنها الضرر والشقاق إلى جانب إمكان طلبها الخلع.

247- نظم المشرع الصلح فقد قرره في حالة الخلع كما ورد في المادة 122 إذا لم يتراض الزوجان على الخلع. وفي حالة التفريق للضرر والشقاق يحاول القاضي عن طريق الحكمين الصلح بين الزوجين كما في المادة 133 أما إذا اختلفا في العوض فعلى القاضي أيضا ً محاولة الصلح بينهما كما في المادة 135 وكذلك وفقًا للمادة 166 فإن للقاضي محاولة الصلح في حالة الاختلاف على الحضانة بما يتفق مع مصلحة المحضون.

248- نظم المشرع وضعية الطفل لما له من مكانة مهمة في قانون الأسرة، وذلك على مستويات عديدة من حيث إثبات النسب والنفقة والحضانة التي اعتمد فيها المشرع معيارًا مهمًا وهو مصلحة الطفل. ويلحظ أن قانون الأسرة حدد سنًا للحضانة متجاوزًا اختلافات المذاهب الفقهية في هذا الشأن كما نص بالمادة 183 على جواز الاستماع لرأي الطفل وتخييره عند صلاحية المتنازعين. كما أكد أيضًا بالمادة 188 على أن تنفيذ أحكام انتقال الحضانة تتم بالتدرج مراعاة لمصلحة المحضون، وإذا لزمت الضرورة إلى استخدام القوة لتنفيذ أحكام الحضانة فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

249- أنشأ المشرع دوائر خاصة بالفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وذلك بهدف إيجاد نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي القطري، عن طريق تخصيص محكمة لنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، حيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها، على منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص بما يحققه من عدالة.

المادة (24) حقوق الطفل

250- صدر المرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل، ونصت المادة (1) من ذلك المرسوم على أن يكون للاتفاقية قوة القانون وفقاً للمادة 68 من الدستور الدائم لدولة قطر مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام. وقد اتخذت الدولة عدد اً من التدابير المتعلقة بالسياسات والممارسات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل، وبالإمكان استعراض جهود الدولة في مجال حماية حقوق الطفل كالتالي:

الطفل في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحماية الاجتماعية

251- أولت دولة قطر خلال السنوات الماضية اهتماماً متزايداً بحقوق الطفل ونمائه ورعايته، واتخذت لهذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة للأسرة وأفرادها. وقد استند هذا الاهتمام على مرجعيات وطنية، على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 إ ضافة ً إلى الاستراتيجيات الموجهة للأسرة والمجتمع، وبصفة خاصة استراتيجية الحماية الاجتماعية 2018-2022. وعلى الدوام ف إ ن هذه المرجعيات تشكل بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الطفل والأسرة وفق النهج الذي نادت به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عما ورد بالدستور الدائم للدولة.

الحماية الدستورية والتشريعية للطفل في دولة قطر

252- تضمن الدستور الدائم للبلاد أحكاماً تهدف إلى رعاية النشء بصفة عامة ووقايته من الانحراف والاهتمام بمصالحه الفضلى والالتزام بالوفاء بها على الوجه الأمثل.

الطفل في قانون العقوبات

253- وفر قانون العقوبات الحماية الجنائية للطفل من أشكال العنف أو الإساءة البدنية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية بوجه عام، وشدد العقوبة بوجه خاص في جميع الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول الطفل أو ممن يتولون رعايته.كما جرم قانون العقوبات استخدام الطفل في التسول في الطرقات والأماكن العامة، وعاقب من يقود الطفل أو يحمله على ذلك.

254- شدد القانون العقاب على الجاني في جرائم الزنا والعرض في حال كون المجني عليها أو المجني عليه طفلا ً سواء كان من الذكور أو الإناث.

255- بالإضافة إلى ذلك فقد جرم القانون وعاقب المرأة التي تقتل عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة.

256- جرم القانون وعاقب كل من استغل هوى الأطفال أو حاجتهم أو عدم خبرتهم وحصل منهم، إضرار بمصلحتهم أو بمصلحة غيرهم، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.وشُددت العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على الطفل أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه.كما لم يعتد المشرع بعنصر الرضا في الجرائم الجنسية التي تقع على الأطفال بل جعل هناك تشديد اً للعقوبة إذا تمت في مواجهة حدث.

قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات

257- كفل القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في مواده (11، 12، 13) الخاصة بتسجيل وإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال بمن فيهم الأطفال غير الشرعيين.

قانون الأسرة

258- أناط القانون بالوالدين العناية الكاملة بالأولاد وبذل كافة الجهود في تربيتهم وتقويمهم وصولاً إلى التنشئة الصالحة للصغار وتحقيق كافة المصالح لهم ( ) . والأصل في حق العناية والتربية والتقويم للأولاد يكون للزوجين "الوالدين" ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وتكون للأم في حالة الفرقة تحقيقا ً لمص ل حة الصغير حيث أ نها ال أ صلح في هذه المرحلة ، بشرط أ ن تكون أمينة على الصغير حريصة على أدبه ودينه وخلقه إلا إذا رأ ى القاضي المصلحة في غير ذلك بأن ها كانت غير أمينة أو لا تؤمن على خلقه ( ) . وتقوم حضانة الأولاد على حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته الفضلى ( ) .

259- تشمل مصلحة الطفل الجوانب العاطفية والنفسية وما يترتب على ذلك من قدرة الوالدين على تحقيق الشفقة وتحمل الأمانة، وتشمل القدرة المادية وما يندرج تحتها من الإنفاق في أوجه التربية والعلاج والتعليم والترفيه وتوفير البيئة الصالحة والاجواء المساعدة في تنشئة الصغار التنشئة الصالحة، وتشمل القدرة المعنوية على التزكية ال أ خلاقية وتحصين الصغار من عوامل الهدم والانحلال الخلقي والانحراف السلوكي ( ) .

260- أمن المشرع جانب الإنفاق على الولد فأوجبه على الأب في نفقة الصغار حتى تتزوج الفتاة وإن طلقت ترجع النفقة عليه مرة أخرى، وتجب على الأب نفقة الفتى حتى يصبح من أهل الكسب أو إتمام دراسته بنجاح وتستمر النفقة في حالة العجز عن الكسب، وفي كل ال أ حوال يكمل الأب النفقة إذا كان ما لدى الولد من مال لا يفي بنفقاته ( ) .

قانون الولاية على أموال القاصرين

261- نظم قانون رقم (4) لسنة 2004 أمور الولاية على أموال القاصرين بما يحقق مصالحهم وجعل من الهيئة العامة لشؤون القاصرين الجهة المنوط بها ال إ شراف والمراقبة والرعاية الكاملة للقصر وأموالهم وما يتعلق بشؤون الولاة والأوصياء عليهم.

قانون الأحداث

262- عرف قانون الأحداث رقم 1 لسنة 1994 الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ( ) .

263- تضمن قانون الأحداث أحكاماً تهدف إلى حماية ال أ طفال جميعاً ووقايتهم من الانحراف أو الوقوع في براثن الجريمة والانحراف، كما تضمن تداب يرَ احترازية في حال ارتكابهم لجرائم تهدف لتأهيلهم ووقايتهم وتقويم سلوكياتهم ليصبحوا أ فراداً أسوياء. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع العقوبات الجسدية، فقد عمد المشرع القطري إلى الابتعاد عن العقوبات الجسدية التي توقع على الأحداث الجناة ؛ حيث بيّن قانون الأحداث في المادة 8 أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم. فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية وهي: "التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، الإيداع في مؤسسة صحية".

264- وقد نظم المشرع القطري إجراءات محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث لتتناسب ومصلحة الطفل الفضلى، مثل أن تتم محاكمته في غير علانية وألا يحضر المحكمة سوى أقاربه والشهود والمحام ي ن وممثل ي الجهات المختصة، ويمكن محاكمة الطفل غيابي اً على ألا يتم الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بما تم في غيبته ( ) .

265- كما أوجب المشرع أن يكون للطفل محام إذا كان متهماً في جناية، وأجاز للمحكمة ندب محامي إذا كان الطفل متهماً في جنحة ( ) .

266- وأوجب القانون عدم فصل المحكمة في التهمة المسندة للطفل إلا بعد الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين ؛ للتحقق من حالته الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية ذات الصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف ( ) .

قانون الضمان الاجتماعي

267- تضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995م وتعديلاته، أحكاماً تقرر الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي لفئة مجهولي الأبوين والأيتام. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي على صرف مبالغ شهرية لعدد من الفئات المستحقة من الأيتام ومجهولي ال أ ب أو ال أ بوين ممن لم يجاوزوا السابعة عشر من عمرهم ، ومجهولي ال أ ب أو ال أ بوين لمن جاوزوا السابعة عشر من عمرهم.

قانون العمل

268- تضمن قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 مواد تحظر عمالة ال أ طفال دون السن المقرر قانوناً، كما نظم القانون الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

269- نصت المادة 7 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، على معاقبة كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أونقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات كما عاقب النص المذكور على حيازة مادة إباحية عن طفل. ويعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

قانون تنظيم دور الحضانة

270- وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة المشار إليه، تهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال المقيدين بها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراتهم وملكاتهم في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة.

الطفل في قانون الجنسية

271- منح القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية الجنسية القطرية لمن يولدون ل آ باء قطريين أو من اكتسب الجنسية القطرية أو ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس إلا أن المولود لأم قطرية وأب غير قطري لا يحصل على الجنسية القطرية إلا إذا كان أباه مجهولا ً أو توافرت فيه شروط التجنس الواردة في المادة 2 من قانون الجنسية والتي تقرر "ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية".

الآليات الحكومية

272- تختص إدارة شؤون الأسرة بتوعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجالهم، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم. ورعاية فئة الأطفال مجهولي الأبوين. كما تتولى إدارة شؤون الأسرة بالتعاون مع إدارة شرطة الأحداث ونيابة ومحكمة الأحداث عملية التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بشؤون الأطفال ووضع استراتيجية بهدف حماية الأطفال وتأمين سلامتهم من المعلومات والمواد الضارة مثل العنف والمواد الإباحية، ويتمثل ذلك بإصدار الملصقات والشعارات التي تهتم بهذا الشأن، وإصدار الكتيبات الصغيرة والمطويات الثقافية التي تسعى إلى حماية الأطفال. وكذلك القيام بالدراسات الميدانية، إضافة إلى عقد الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وكذلك المساهمة في إعداد البرامج الإذاعية التوعوية ذات مضامين حماية الأطفال.

273- كما تختص إدارة شؤون الأسرة بتوفير الرعاية الاجتماعية ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، وال إ شراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار ال أ طفال الملتحقين بها واعتماد المناهج التربوية والتعليمية.

274- قامت الإدارة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لعقد وتنظيم الورش والحملات التوعوية حول حقوق الطفل ؛ متضمنة ورش تدريبية للأخصائيّين والأخصائيات الاجتماعيّين في المدارس لحماية الأطفال من التحرّشات الجنسية وكان الهدف منها تبصير المجتمع بأساليب المتحرّشين في الاعتداء على المتحرَّش به وكيفية اكتشاف الحالات، بالإضافة إلى ورشة بعنوان "نحو شبابٍ واعٍ بمخاطر السياحة الجنسية"، وورشة بعنوان "آليات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي". كما قامت الإدارة بنشر القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الاتّجار بالبشر على المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية تحت شعار "لأجيال واعية بمخاطر الاتّجار بالبشر"، بهدف تعميق مفهوم الاتّجار بالبشر ومكافحته، واستهدفت الحملة طلاب وطالبات المرحلة النموذجية والابتدائية والإعدادية والثانوية على مدى شهرين. كما تم تقديم عروض تعريفية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف التوعية بظاهرة ال إ تجار بالبشر.

الطفل ومنظمات المجتمع المدني

275- تقوم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من خلال المراكز المنضوية تحت مظلتها بتقديم العديد من الخدمات الوالدية في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المحضون ومنها :

تهيئة الوالدين من خلال جلسات إرشادية مكثفة، والعمل على تخفيف حدة التوتر بين الوالدين، وتقديم الخبرة والمشورة للوالدين المطلقين أو المنفصلين، وتوفير الخط الساخن على مدار اليوم لأية شكوى أو ملاحظة وللتنسيق بشأن المحضونين ، ومحاولة الإصلاح بين الأطراف، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

توفير بيئة نفسية ملائمة للمحضونين تحت إشراف مختصين، والتدرج في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة برؤية المحضونين ، والملاحظة والمتابعة الدورية للحالة النفسية والسلوكية للمحضونين بعد الزيارة، ومتابعة حال المحضون بعد تحول الزيارات إلى المنزل، وزيارة المنازل لمعاينة الوضع القائم لبعض الحالات إذا دعت الحاجة، ومتابعة بعض الحالات في المدارس إن لزم الأمر.

تقديم الخدمات القانونية المتنوعة التي تســعى إلى ضمــان مصلحـــة الطفـــل الفضلى، من خلال مجموعة من الاستشاريين القانونين الذين يقومون بإعداد تقارير دورية عن الزيارات وعن نفســية المحضونين لنقل الحضانة، وعن مدى الاستجابة لقرارات المحكمة، بالإضافة إلى معاينة المساكن المخصصة للحاضنة وكذلك المحضونين وإحالة جميع الدعاوى الخاصة بالمحضونين إلى قسم الإصلاح الأسري لمحاولة تسويتها بالطرق الودية، وتوفير الإرشاد والدعم القانوني عن الإجراءات القانونية بالمحكمة، وصياغة اتفاقيات الصلح وغيرها التي تتم بين الأطراف بالمركز، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص زيارات رمضان والأعياد وتنظيم الزيارات في تلك الفترات، بما يساهم في ضمان حصول الطفل على حقه في الرعاية الاجتماعية والوالدية، ومشاركته في الأنشطة الترفيهية.

مركز الاستشارات العائلية (وفاق)

تم تأسيس مركز الاستشارات العائلية عام 2002 بهدف المساهمة في تقوية الزواج والروابط الأسرية والحد من التفكك للفئات المستهدفة من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية، من خلال تقديم الخدمات في المجالين الوقائي والعلاجي. ويقدم المركز خدماته لجميع الأطفال دون مقابل ودون تمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. ويعمل المركز من خلال مجموعة من الإجراءات والممارسات المهنية بتبني الدفاع عن حقوق أبناء المطلقين ومصالحهم الفضلى في الرعاية الوالدية، ويتضمن ذلك تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انفصال الوالدين.

مركز رعاية الأيتام ( دريمة )

تم تأسيس مركز رعاية الأيتام عام 2002 بهدف توفير الرعاية اللازمة للفئات المشمولة برعاية المركز في بيئة أسرية طبيعية، وكذلك ضمان استقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة ودمجهم في المجتمع. ويسهم مركز رعاية الأيتام في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر. وتشمل الفئات المستهدفة كل طفل توفى والداه، أو كان مجهول الوالد أو الوالدين، والطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، ولا يزيد عمره عن 18 عاماً. يسعى مركز دريمة إلى توفير جو أسري للأيتام من خلال توفير أسر بديلة يتم اختيارها وفق معايير محددة ومتابعة أوضاعهم لدى هذه الأسر، والتأكد من حصولهم على الرعاية المناسبة، وتوفير الاستشارات والدعم الفني. لضمان الاستقرار الأسري للأيتام، فإن التأكد من أهلية الأسر المتقدمة للاحتضان يعتبر ركيزة أساسية لضمان تنشئه اليتيم في بيئة صحية سليمة وتكريس الجهود لتطوير مستقبل صحي وآمن لهذه الفئة وذلك لضمان تنشئته ليكون عضواً فعالاً في المجتمع.

مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي

تم تأسيس مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي عام 2002 بهدف توفير الخدمات للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من الأطفال والنساء المعرضين لذلك وفق المعايير المحددة لكل فئة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتأهيل وإعادة التأهيل الاجتماعي، والتوعية والتثقيف.

تعليم الأطفال

276- تولي وزارة التعليم والتعليم العالي أهمية كبر ى لتعليم الأطفال في قطر دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو الجنسية حيث نصت المادة 2 من قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 على اعتبار التعليم إ لزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحت ى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق ، بل أن القانون جرم امتناع ولي الأمر عن إلحاق طفله بالتعليم.

تدابير حماية خاصة للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية

277- تأسست الشرطة المجتمعية في العام 2010 ، وتعمل منذ ذلك الوقت على تلبية الحاجات التوعوية للأجيال الجديدة من خلال برامج وأنشطة توعوية تعمق الوعي الثقافي وتقلل حدة التباين الثقافي ليس فقط من خلال التعريف بالثقافة القطرية بل ايضاً بتشجيع النشء لاختيار الجيد من الثقافات المختلفة التي تحيط بهم. وتمارس الشرطـة المجــتمعـــــية مهامـــــها مــــــن منطلــــق عـــــدة محـــــاور مــــن أهــمها محور حماية الأسرة وحماية الطفل من خلال القواعد التي وضعت دولياً ومحلياً لحماية الأطفال. وهي بذلك تمثل إحدى آليات الدولة في تقديم الحماية لفئة ال أ طفال. وينبغي هنا الإشارة إلى أن الشرطة المجتمعية تتعامل في مرحلة ما قبل وقوع الجريمة وتساند شرطة الأحداث في مرحلة ما بعد وقوع الجريمة عن طريق زيادة المسؤولية المجتمعية في إ صلاح الجانحين بما لا يؤثر على مستقبلهم وبتعزيز الاندماج والدور الوقائي من خلال العمل بقرب مع الأسرة.

المادة (25 ) حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة

278- لقد شهدت دولة قطر انعطاف ة تاريخية مهمة على مستوى نظام الحكم وممارسة الحقوق والحريات العامة على أثر صدور الدستور الدائم الذي يعد وثيقة بالغة الأهمية أ قرت قواعد و أ سس النظام الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وفق المعايير المعتمدة في الأنظمة الديمقراطية وبما ينسجم وقيم المجتمع القطري.

279- ويشكل أسلوب إقامة الدستور أبرز ممارسة في المشاركة في الحياة العامة وذلك من خلال إقرار الدستور بالاستفتاء العام الذي شارك فيه المواطنون القطريون رجالا ً ونساء وهي ممارسة جديدة في دولة قطر وبداية مهمة لمرحلة متميزة في التحول الديمقراطي.

280- كفل الدستور لكل المواطنين المساواة في الأهلية للوظيف ي ة والولاية العامة دون تمييـز ، ليس ذلك فحسب بل أنه جعل المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها الدستور من واجبات المواطن. و نصت على ذلك المادة 54 من الدستور بالقول "الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها" ، وكفل الدستور حق الانتخاب والترشيح حيث نصت على ذلك المادة 42 من الدستور بالقول "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون".

281- أكد المشرع على تولي الوظائف دون تمييز في قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 فقد عرف الموظف دون تفريق بين ذكر أو أنثى فنصت المادة 1 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 على أن "كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".

282- حق تولي القطري دون تمييز الوظائف العامة والمناصب القيادية أكدته كافة التشريعات ذات الصلة ومنها البند الأول من المادة 13 من قانون الموارد البشرية المدنية، و البند الأول من المادة 27 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وكذلك البند الأول من المادة 9 من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة وكافة المواد التي تنظم شروط التعيين في الوظائف والمناصب العليا.

283- كفلت دولة قطر في المادة 42 من الدستور للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وفقا ً للقانون فنصت المادة المذكورة على أن "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون"، وبالفعل مارس المواطنون جميعهم الانتخابات على مستوى اختيار المجلس المحلي (المجلس البلدي المركزي) منذ سنة 1999وقد شهدت هذه الانتخابات منافسة شديدة بين المواطنين القطريين رجالا ً ونساء واستطاع العنصر النسائي الوصول للمجلس البلدي المركزي لدورات انتخابية عديدة ( ) .

284- تمهد دولة قطر الآن لإنشاء مجلس تشريعي منتخب (مجلس الشورى) وقد أنجزت وضع مشروع قانون لانتخاب أعضائه، والدولة ال آ ن في طور استكمال خطوات تشريعه وإجراء الانتخابات بموجبه وقد ا عتمد هذا المشروع أسس اً ديمقراطية وأبرزها مشاركة الرجال والنساء القطريين في عمليتي التصويت والترشيح.

285- ولم يتوقف الأمر عند هذه الخطوات فقط في تجسيد مفهوم المساواة بل شارك المواطنون القطريون نساء ً ورجالا ً في تولي مختلف الوظائف المدنية والعسكرية وبمختلف الدرجات الوظيفية ابتداء من وظيفة الوزير والسفير ورئيس الجامعة والقضاة وباقي الدرجات الوظيفية الأخرى المدنية والعسكرية، وجميعهم يساهمون في صنع القرار السياسي في الدولة.

286- تشهد وسائل ال إ علام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة تفاعلا ً بين المواطنين كافة على مستوى الإسهام في مناقشة الموضوعات المصيرية كافة والأحداث الداخلية والخارجية والتي كان لها أثر بتكوين وبلورة الموقف الرسمي للدولة.

287- وتؤكد دولة قطر وتحرص على أن تكون كافة التشريعات السارية المفعول على أرضها خالية من أي حواجز تعيق المشاركة التامة والفعالة للمواطنين في الشأن السياسي والعام.

المادة (26 ) المساواة أمام القانون وحظر التمييز

288- نص الدستور القطري في المادة 35 "الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين" ، كما كفل الحق في التقاضي لجميـع الأشخاص وحظر حرمان أي شخص من إقامة دعوى. كما ألزم كافـة أجهـزة الدولـة بالخضوع لسيادة حكم القانون وتنفيذ أحكام القضاء. ومبدأ المساواة وعدم التمييز الذي تضمنته المواد 18 و34 و35 من الدستور الدائم يحكم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التي يجب أن تعمل بمقتضى هذا المبدأ وتنأى عن أي عمل أو ممارسة تنطوي عن تمييز أو تشجيعه أو حمايته أياً كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة، حيث أ ن النظام الدستوري والقانوني قد ألزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترام مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

289- انضمت دولة قطر للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1976، والتي أصبحت أحكامها تسري في دولة قطر ويكون لها قوه القانون وفقاً لنص المادة 68 من الدستور ، وليس هناك ما يمنع المحاكم من تطبيق نصوصها. إضافة إلى ذلك فإن المادة 6 من الدستور تنص صراحة على أن "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها".

290- يتمتع جميع الأفراد في دولة قطر من مواطنين ومقيمين بالحقوق والحريات المضمنة في الباب الثالث من الدستور الدائم دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وقد نصت المادة 52 صراحة على أن "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروع ة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون". وقد تمت تقوية الإطار الدستوري والقانوني للمساواة في الحقوق وعدم التمييز بكفالة وتعزيز حق التقاضي.

291- إن مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي تضمنته المواد 18 و34 و35 من الدستور الدائم يحكم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التي يجب أن تعمل بمقتضى هذا المبدأ وتنأى عن أي عمل أو ممارسة تنطوي عن تمييز أو تشجيعه أو حمايته أياً كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة، حيث إن النظام الدستوري والقانوني قد ألزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترام مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

المادة (27 ) حق الأقليات

292- كفل الدستور لكل إنسان مقيم في دولة قطر الحق في حرية العقيدة وإقامة شـعائره كما كفل لأي ة طائفة أو مجموعة الحق في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها بتأسيس المدارس وتكوين الجمعيات والملتقيات والتمتع بالحماية فنصت المادة 52 من الدستور على أن "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون".

الجزء الثالث التحديات والمعوقات والرؤى المستقبلية

293- يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها الدولة. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة، ذلك فضلاً عن إعادة التأكيد على ما ورد في الدستور الدائم من التزام الدولة باحترام وتنفيذ تعهداتها الدولية كافة والتي من ضمنها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

294- بالرغم من التطورات العديدة التي اتخذتها الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي في مجال تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية والامتثال لملاحظات وتوصيات اللجان التعاقدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل وتلك الصادرة على أثر زيارات المقررين الخاصين للدولة، إلا أن هنالك ثمة تحديات مؤقتة تواجهها الدولة منها الزيادة السكانية الكبيرة وغير المسبوقة والتي وصلت إلى أكثر من 100 % من عدد السكان خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى القدرات الفنية للكادر البشري للتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي لا تزال في مرحلة البناء والتطوير. وتستفيد الدولة من أنشطة وبرامج مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والذي تم افتتاحه في مايو 2009 في تذليل بعض هذه الصعوبات والتحديات.

295- تواصل الآليات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان جهودها الرامية إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، إضافة إلى تقديم مقترحات لقوانين من شأنها تعزيز حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى تقديم المقترحات بشأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.

296- ونسبة لانضمام دولة قطر مؤخراً للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى ملا ء متها مع أحكام ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (27) لسنة 2018، المنعقد بتاريخ 10/10/2018، برئاسة سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية كل من الجهات التالية: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس الشورى، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتجارة، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها حيث تم حصر القوانين والتشريعات القطرية التي قد تتعارض مع مواد العهدين الدوليين، وذلك لمناقشتها ودراستها من قبل أعضاء اللجنة لإبداء الآراء حولها، واقتراح ما تراه مناسباً بشأنها، وما زالت اللجنة في طور جمع واستكمال البيانات من الجهات المختلفة بالدولة.

297- والتزاماً وإيماناً من الدولة بأهمية ال إ يفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقد تم إصدار قرار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والذي يختص بإعداد الخطط والمقترحات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات التعاهدية وغير التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان.

298- تعكف دولة قطر حالياً على إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (19) لعام 2014م، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية الحكومية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات معنية بالدولة. ويعتبر وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان مقاربة واضحة وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ؛ حيث ينظر إليها بمثابة أداة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة.

299- وعلى الرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للمرأة إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في زيادة تفعيل دورها في المجتمع، وزيادة فرصها في الانخراط في العديد من المجالات ودعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتكريس السياسات التي من شأنها زيادة ودعم قدراتها للقيام بمسؤولياتها باعتبارها شريكاً أساسيا ً في عملية التنمية.

الحصار الجائر

300- تتعرض دولة قطر منذ 5 يونيو 2017 لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان. تضمنت على سبيل المثال لا الحصر انتهاكات بشأن الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة، والحق في التنمية وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة. وقد قامت الدولة بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على أثر الحصار المفروض، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية. وبالرغم من ذلك إلا أن دولة قطر قد حرصت على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين. وعليه، فقد لجأت الدولة إلى الآليات الدولية لضمان محاسبة ومساءلة دول الحصار عن التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت الدولة بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الالتزام بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأصدرت المحكمة حكمها فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة بتاريخ 23 يوليو 2018 والذي نص على لم شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للطلبة القطريين المتأثرين لاستكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتأثرين بالإجراءات التعسفية في الوصول إلى محاكم الإمارات وغيرها من الأجهزة القضائية الأخرى. إضافة إلى تقديم الدولة لشكوى ضد كل من الإمارات والسعودية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتقديم الدولة ببلاغات لتسعة من أصحاب الولايات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. كما أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 حكماً برفض طلب دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بمطالبة دولة قطر بسحب شكواها أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وقد أصدرت البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر من عام 2017 تقريراً تضمن وصفاً موضوعياً ومنهجياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت فرض الحصار على دولة قطر.