الأمم المتحدة

CED/C/HND/CO/1

الاتف ـــ اقي ـــ ة الدوليـ ــ ة لحماي ــ ة جم ـ يـ ـ ع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

4 July 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير المقدم من هندوراس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من هندوراس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/HND/1) في جلستيها 239 و 240 (انظرCED/C/SR.239 و240) ، المعقودتين في 22 و23 أيار/مايو 2018، و اعتمدت في جلستها 252، المعقودة في 31 أيار/مايو 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة ب التقرير المقدم من هندوراس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ، المع د وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبالمعلومات المقدمة فيه. كما تعرب عن امتنانها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

3 - وتشكر اللجنة للدولة الطرف كذلك ردودها الخطية (CED/C/HND/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/HND/Q/1)، المستكملة بالردود الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار وبالمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وسبعة من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات متصلة بالاتفاقية من قبيل ما يلي:

(أ) اعتماد السياسة العامة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2013-2022؛

(ب) سن قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الاجتماعي وموظفي القضاء، لعام 2015، فضلاً عن إطلاق نظام الحماية الوطني.

6 - كما ترحب اللجنة بإبرام اتفاق افتتاح المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هندوراس وبافتتاح المكتب، في عام 2016.

7 - وتلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف تشكل بموجب المادة 16 من دستورها جزءاً من القانون الداخلي.

8 - وتلاحظ اللجنة برضا أن الدولة الطرف قد وجّهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة البلد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9 - ترى اللجنة أنه عند اعتمادها هذه الملاحظات الختامية لم يكن كل من التشريعات النافذة في الدولة الطرف وكيفية تنفيذها وأداء بعض السلطات يتفق بالكامل مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. لذا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات اللجنة، المقدمة إليها بروح بنّاءة، كي تكفل اتفاق إطارها القانوني النافذ وكيفية تنفيذه من قبل سلطاتها اتفاق ا ً تام ا ً مع الحقوق والالتزامات المكرّسة في الاتفاقية.

معلومات عامة

البلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول

10 - تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف التي ترى عدم ضرورة الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الأفراد ومن الدول وببحثها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية (المادتان 31 و32 من الاتفاقية).

11 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الأفراد ومن الدول وببحثها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، بغية تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

حظر الاختفاء القسري

12 - تحيط اللجنة علماً بالأرقام التي حددتها أجهزة مختلفة في الدولة لعدد حالات الاختفاء القسري التي وقعت في هندوراس في فترات مختلفة. غير أنها ترى أن هذه الأرقام متباينة ومتضاربة وغير مستندة إلى تحليل لأسباب حالات الاختفاء القسري وديْنامياتها وأنماط السلوك المتصلة بها، وهو تحليل لا غنى عنه لضمان فعالية السياسة العامة لمنع هذه الجريمة (المادة 1 من الاتفاقية).

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء سجل موحد لجميع حالات الاختفاء القسري التي تقع في إقليمها الوطني أو يكون ضحاياها رعايا هندوراسيين اختفوا خارج إقليمها. وينبغي أن يبين هذا السجل مجموع عدد الأشخاص المختفين والأشخاص المعثور عليهم لاحقاً، أحياءً أو أمواتاً، ومن لا يزالون مختفين.

تعريف الاختفاء القسري، والعقوبات الملائمة، والظروف المشدِّدة والمخفِّفة للعقوبة

14 - تلاحظ اللجنة أن تعريف الاختفاء القسري في كل من قانون العقوبات النافذ وقانون العقوبات الجديد، الذي اعتُمد ولم يدخل حيز النفاذ، لا يتفق اتفاقاً تاماً مع تعريفه في الاتفاقية. كما يساورها قلق بشأن خلو القانون الجنا ئي من الظروف المخفِّفة والمشدِّد ة للعقوبة، المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية، وعدم إدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المعاقَب عليها بأشد العقوبات. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن جواز امتناع النيابة العامة بموجب المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية عن مباشرة الدعوى الجنائية إذا تعاون المتهم بارتكاب الجريمة مع جهة التحقيق تعاوناً فعالاً (المواد 2 و 5 و 6 و7 و12 من الاتفاقية).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) أن يتفق تعريف الاختفاء القسري اتفاقاً تاماً مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية بحيث يشمل الاعتقال والاحتجاز والاختطاف كأشكال للحرمان من الحرية، ويكون منفذوه موظفين تابعين للدولة أو أشخاصاً أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو  بموافقتها ، ويشمل كذلك رفض الإدلاء بمعلومات عن مصير الشخص المختفي وعن مكان وجوده على حد سواء؛

(ب) أن يُجرَّم الاختفاء القسري، بوجهيه، أي كجريمة قائمة بذاتها (المادة 2) وكجريمة ضد الإنسانية (المادة 5)؛

(ج) أن تُشمَل جميع الظروف المخفِّفة والمشدِّدة للعقوبة، المذكورة في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية؛

(د) أن يعاقَب على الاختفاء القسري بأشد عقوبة متوخاة في القانون الجنائي، نظراً إلى شدة جسامته؛

(ه) أن تجرَّم جميع الأشكال المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية، وألا تُدرَج أحكام تُجيز الامتناع عن مباشرة الدعوى الجنائية، وذلك في جميع حالات الاختفاء القسري.

مسؤولية الرؤساء الجنائية والطاعة الواجبة

16 - تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي لا يتناول مسؤولية الرؤساء الجنائية على نحو وافٍ وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية، ولا يحظر صراحةً التذرّع بوجوب الطاعة لتبرير جريمة الاختفاء القسري (المادة 6 من الاتفاقية).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتكفل ما يلي في قانونها الجنائي:

(أ) أن ينص على مسؤولية الرئيس في الحالات التالية:

'1' متى كان على علم بأن أحد مرؤوسيه العاملين تحت إمرته ورقابته الفعليتين كان يرتكب أو على وشك ارتكاب جريمة اختفاء قسري، أو  متى تعم ّ د الرئيس إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح ؛

'2' متى م ارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على ال أنشطة المتصلة ب جريمة الاختفاء القسري ؛

'3' إن لم  يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو  ل عرض الوقائع على السلطات المختصة بغرض التحقيق فيها والم قاضاة عليها ؛

(ب) أن يُحظَر صراحةً التذرّع بأوامر الرئيس أو تعليماته لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي فيما يتعلق ب الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري

18 - يساور اللجنة قلق بشأن عدم وصف جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي بأنها جريمة مستمرة وعدم تحديد الوقت الذي تبدأ فيه فترة التقادم تحديد ا ً واضح ا ً (المادة 8 من الاتفاقية).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف، مراعيةً الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة ما يلي:

(أ) أن تكون مدة تقادم جريمة الاختفاء القسري طويلة ومتناسبة مع شدة جسامة هذه الجريمة؛

(ب) أن تُحسب مدة تقادم الدعوى الجنائية اعتباراً من لحظة انتهاء جريمة الاختفاء القسري.

الولاية القضائية بشأن جرائم الاختفاء القسري

20 - تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف الجنائي لا يكفل ممارسة ولايتها القضائية بشأن جرائم الاختفاء القسري المرتكبة في الخارج على نحو ما تنص عليه أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن المعلومات الواردة عن رفض النيابة العامة والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان تلقّي شكاوى تتعلق بحالات اختفاء قسري محتملة لمهاجرين هندوراسيين وقعت في الخارج، بحجة أن وقائعها لم تحدث في نطاق ولايتها، وعن عدم إحالتهما، أيضاً، هذه البلاغات إلى الولايات القضائية للبلدان الأخرى المعنية (المواد 9 و12 و14 و15 من الاتفاقية).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتكفل على أكمل وجه تولي المحاكم الهندوراسية ممارسة الولاية القضائية بشأن جميع جرائم الاختفاء القسري، بما فيها تلك المرتكبة خارج إقليمها ضد أشخاص هندوراسيين.

التحقيق المستقل والنزيه

22 - تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لقانون الشرطة العسكرية للنظام العام، تخرج البعثات الخاصة للشرطة العسكرية برفقة قضاة ومدعين عامين اجتازوا اختبارات الثقة التي تُجريها الإدارة الوطنية للتحقيقات والاستخبارات وعُيّنوا عن طريق المجلس الوطني للدفاع والأمن (المادة 8 منه). وينفرد هؤلاء القضاة والمدعون العامون دون سواهم بصلاحيتي تحريك الدعوى الجنائية ضد من يرافقون من أفراد الشرطة العسكرية إذا اتُّهموا بارتكاب جرائم والنظر في هذه الدعوى (المادة 13 منه). وتشعر اللجنة بقلق لأن هذا التنظيم المؤسسي يخلّ بضمانات الاستقلال والنزاهة الواجب توافرها فيما يُجرى من تحقيقات مع أفراد الشرطة العسكرية في أي جرائم اختفاء قسري (المادة 11 من الاتفاقية).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إسناد صلاحيتي التحقيق في جرائم الاختفاء القسري المتهم بارتكابها أفراد من قوات الأمن والمقاضاة عليها إلى مدَّعين عامين وقضاة مختصين ومستقلين ونزهاء، لا تربطهم صلات مؤسسية بالكيان الذي ينتمي إليه الشخص الخاضع للتحقيق.

الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عدد التحقيقات التي أُجريت في حالات اختفاء قسري، إلا أنها تأسف لعدم تلقيها معلومات رسمية محدَّثة عن عدد الشكاوى المقدمة ونتائج التحقيقات التي أُجريت والعقوبات الموقّعة. ويساورها قلق بشأن عدم إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري الكثيرة المبلَّغ عنها في الدولة الطرف، ولا سيما تلك التي وقعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبشأن الإفلات من العقاب المترتب على ذلك والمنعكس في عدم توقيع أي عقوبات تقريباً بشأن هذه الجريمة. كما يساور اللجنة قلق بشأن العقبات المؤثرة على فعالية التحقيق في جرائم الاختفاء القسري ومنها: (أ) وصف الوقائع على أساس جرائم مغايرة لجريمة الاختفاء القسري ؛ و(ب) عدم وجود نص صريح في القانون الداخلي يقضي بوقف أي موظف تابع للدولة يُشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري عن العمل ؛ و(ج) تقييد إمكانية دخول أعضاء النيابة العامة وقضاة التنفيذ، وموظفي الآلية الوطنية الوقائية (اللجنة الوطنية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، إلى المرافق العقابية، ولا سيما بعد إشراك أفراد من القوات المسلحة في مهام حراسة الأشخاص المحرومين من الحرية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن الإفادات المتعلقة بعدم إطلاع ذوي الأشخاص المختفين على سير التحقيقات وعدم إشراكهم فيها (المواد 1 و2 و12 و17 و24 من الاتفاقية).

25- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) أن تكفل في الممارسة العملية الشروع من دون تأخير في إجراء تحقيق شامل ونزيه متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى اعتقاد أن شخصاً ما قد تعرض للاختفاء القسري، وإن لم تُقدَّم شكوى رسمية بشأن ذلك؛

(ب) أن تسرّع سير التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري وتضمن التحقيق في جميع الحالات من دون إبطاء، بما فيها تلك التي وقعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومقاضاة الأشخاص المشتبه في أنهم الجناة ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع شدة جسامة أفعالهم، بما يكفل عدم الإفلات من العقاب على أي من أفعال الإخفاء القسري؛

(ج) أن تشجع وتيسّر مشاركة كل شخص له مصلحة مشروعة، مثل ذوي الأشخاص المختفين وأقاربهم وممثليهم القانونيين، في التحقيقات وفي جميع مراحل الدعاوى، في إطار مراعاة الأصول القانونية، وأن تضمن إطْلاعهم بانتظام على مستجدات التحقيقات ونتائجها؛

(د) أن تكفل إمكانية دخول أفراد السلطات والمؤسسات المختصة إلى أماكن الحرمان من الحرية متى وُجدت أسباب تدعو إلى اعتقاد أن من المحتمل أن يوجد بها شخص تعرض للاختفاء القسري؛

(ه) أن تكفل ألا يكون الموظف، المدني أو العسكري، التابع للدولة المشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري في وضع يسمح له بالتأثير على سير التحقيقات.

حماية المبلغين عن حالة اختفاء قسري و/أو المشاركين في التحقيق فيها

26 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنها اعتماد قانون خاص بشأن هذه المسألة ونظام الحماية الوطني. إلا أنها تشعر ببالغ القلق بشأن الإفادات الواردة عن استمرار حالات المضايقة والتهديد والمراقبة وجرائم القتل التي تستهدف أقارب الأشخاص المختفين، والمدافعين عن حقوق الإنسان (المادتان 12 و24 من الاتفاقية).

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لمنع أفعال الترهيب و/أو سوء المعاملة التي قد يتعرض لها جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، والمعاقبة عليها، وكذلك لضمان سرعة وفعالية تنفيذ تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون الداخلي بغية كفالة فعالية حمايتهم.

حالات اختفاء المهاجرين والتعاون الإقليمي

28 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2016 (انظر CMW/C/HND/CO/1، الفقرات 31-33)، يساورها قلق بشأن كثرة حالات اختفاء المهاجرين الهندوراسيين في الخارج، وكذلك بشأن اكتشاف عدة قبور سرية في المكسيك كان يرقد فيها ضحايا هندوراسيون يُحتمل، أيضاً، أن يكون من بينهم ضحايا اختفاء قسري. وتحيط اللجنة علماً بوجود مصرف بيانات جنائية للمهاجرين المختفين ولجنة البحث عن المهاجرين المختفين، وكذلك بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن التحقيق في حالات اختفاء المهاجرين، والبحث عنهم، وتقديم الرعاية لهم، وحمايتهم، بما في ذلك تعاونها مع بلدان مسار الهجرة إلى الولايا ت المتحدة الأمريكية. إلا أنها تلاحظ بقلق أن العديد من هذه التدابير والمبادرات قد اتخذتها منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني من دون قيادة مؤسسات الدولة. وبهذا الخصوص، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للمهاجرين المختفين ولا بروتوكول للبحث عنهم، الأمر الذي يُجبر أقاربهم على اللجوء إلى مؤسسات عديدة لا يوجد فيما بينها اتصال دائم ولا منسق، من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة (المواد 1 و2 و3 و9 و12 و15 و24 من الاتفاقية).

29 - ينبغي للدولة الطرف، بالتعاون مع البلدان الأصلية وبلدان المقصد وبمشاركة الضحايا والمجتمع المدني، أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها لمنع حالات اختفاء المهاجرين والتحقيق فيها، وملاحقة الجناة جنائياً، وتوفير حماية كافية لمقدمي الشكاوى والخبراء والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ب) أن تكفل البحث الفوري عن المهاجرين المختفين، وتحديد هويتهم في حال العثور على رفاتهم، وإعادة الرفات إلى ذويهم في أحوال لائقة؛

(ج) أن تُنشئ قاعدة بيانات محدَّثة للمهاجرين المختفين؛

(د) أن تكفل جمع معلومات عما قبل الوفاة وإدراجها في مصرف البيانات الجنائية للمهاجرين المختفين؛

(ه) أن تكفل لأقارب الأشخاص المختفين وذويهم، أينما كانت محال إقامتهم، إمكانية فعلية للاطّلاع على معلومات عن التحقيقات والمشاركة فيها وفي عمليات البحث عن ذويهم المختفين؛

(و) أن تعزز التعاون مع سلطات سائر دول المنطقة لحفز عمليات البحث عن المهاجرين المختفين والتحقيق مع الجناة.

تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

الضمانات القانونية الأساسية

30 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن أن الأحكام القانونية المتعلقة بالإبلاغ السريع وتمكين الشخص المحروم من الحرية من الاتصال بمحام وطبيب وأقاربه أو بأي شخص آخر يختاره تُطبَّق منذ بدء الحرمان من الحرية. غير أن اللجنة تشعر بقلق بشأن المعلومات الواردة عن الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المحتجزون لدى الشرطة في إمكانية الخضوع لفحص طبي مستقل، وعن عدم الالتزام بإبلاغ الأشخاص المحرومين من الحرية بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية منذ لحظة احتجازهم وعدم احترام حق المحتجزين في ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية، بما في ذلك إمكانية حصولهم على محام أو اتصالهم بأقاربهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن الإفادات الواردة عن وجود عقبات وحالات تأخير في تنفيذ طلبات الإحضار عندما يُدعى وجود حالة اختفاء قسري (المادة 17 من الاتفاقية).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من الحرية بجميع الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في الفقرة 2 من المادة 17 منها.

سجلات الأشخاص المحرومين من الحرية

32 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بوجود عدة سجلات للأشخاص المحرومين من الحرية في البلد. بيد أنها تلاحظ بقلق أن هذه السجلات لا تتضمن جميع المعلومات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية. وتعرب أيضاً عن قلقها بشأن الإفادات الواردة عن تسجيل معلومات ناقصة و/أو غير صحيحة عن الأشخاص المحرومين من الحرية وعدم المعاقبة على ذلك. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم جواز تقديم طلب الإحضار أمام المحكمة إلا "للأشخاص المثبتة بياناتهم الشخصية أو الأسرية في المحفوظات أو السجلات العامة أو الخاصة"، ليقيّد ذلك إمكانية اطّلاع الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية على المعلومات (المواد 17 و18 و20 و22 من الاتفاقية).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ما يلي:

(أ) أن يتمكن كل شخص له مصلحة مشروعة من الاطلاع بسهولة وسرعة على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء مدة الاحتجاز؛

(ب) أن تسجَّل جميع حالات الحرمان من الحرية من دون استثناء في سجلات رسمية و/أو ملفات محدَّثة، وأن تشمل الحالات المسجلة، كحد أدنى، المعلومات المقتضاة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ج) أن تُستكمل وتحدَّث بسرعة ودقة سجلات الأشخاص المحرومين من الحرية أو ملفاتهم وأن تخضع بانتظام لعمليات تحقّق، وأن يعاقَب على النحو الواجب، في حال وقوع مخالفات فيها، الموظفون المسؤولون عن ذلك.

التدريب بشأن أحكام الاتفاقية

34 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة عن التدابير التي اتخذها البلد لكفالة تدريب بعض موظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان. غير أنها تلاحظ بقلق أن هذا التدريب لا يشمل تدريب ا ً محدد ا ً على حالات الاختفاء القسري (المادة 23 من الاتفاقية).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تدريب موظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن، على وجه الخصوص، تقديم برامج تدريبية محددة ودورية بشأن أحكام الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها، إلى جميع موظفي هيئات إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن، العسكريين أو المدنيين، والموظفين الطبيين، والموظفين العموميين، وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتدخلون في حراسة أو معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، كالقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المعنيين بإقامة العدل.

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25 من الاتفاقية)

تعريف الضحية، والحق في جبر الضرر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

36 - تشعر اللجنة بقلق لأن تعريف الضحية الوارد في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لا يشمل جميع الأشخاص المحددين في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية. وتلاحظ بقلق أن القانون الداخلي لا ينص على إنشاء نظام شامل لجبر الضرر، تحت مسؤولية الدولة، يشتمل على جميع تدابير جبر الضرر المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم إحراز البلد تقدم ا ً فيما يخص تعزيز حق ضحايا الاختفاء القسري، ولا سيما ضحاياه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في معرفة الحقيقة وفي العدالة وفي جبر الضرر وفي ضمانات عدم التكرار (المادة 24 من الاتفاقية).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) أن تحدد في قانونها الداخلي تعريفاً للضحية يتفق مع الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، كي يتمكن كل شخص لحق به ضرر مباشر نتيجة حالة اختفاء قسري من ممارسة الحقوق المبينة في هذه المادة؛

(ب) أن تُنشئ نظاماً شاملاً لجبر الضرر يراعي حالة كل ضحية على حدة آخذاً في الحسبان، على سبيل المثال، نوع جنسه وميله الجنسي وهويته الجنسانية وسنه وأصله الإثني وحالته الاجتماعية ونوع أي إعاقة، ويتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، ويوضع تحت مسؤولية الدولة، ويجب تنفيذه بصفة مستقلة عن الدعاوى الجنائية؛

(ج) أن تكفل لجميع ضحايا الاختفاء القسري الحق في معرفة الحقيقة، بمن فيهم ضحايا حالات الاختفاء القسري التي وقعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره والوضع القانوني لأقاربه

38 - تشعر اللجنة بقلق لأن القانون المدني يشترط لجواز تسوية الوضع القانوني لأقارب الشخص المختفي افتراض وفاته وإن لم يتضح مصيره (المادة 24 من الاتفاقية).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنظم، وفقاً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره أو مكان وجوده والوضع القانوني لأقاربه ، في جوانب من قبيل الحماية الاجتماعية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، من دون اشتراط الإعلان عن افتراض وفا ته. وبهذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن يقرّ قانونها حالة الغياب بسبب الاختفاء القسري.

البحث عن الأشخاص المختفين وتسليم رفات المتوفين منهم

40 - تحيط اللجنة علماً بوجود مصرف للبيانات الجنائية للمهاجرين المختفين وبالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن تحديد هوية رفات الأشخاص المختفين المتوفين. إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم وجود نظام يتيح البحث الفوري والعاجل عن الأشخاص المختفين المفترض أنهم قد يكونوا أحياءً، وبشأن الإفادات الواردة عن أن عمليات البحث عن الأشخاص المختفين لا تبدأ دوماً على الفور (المادة 24 من الاتفاقية).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وإخلاء سبيلهم، والبحث عن رفاتهم في حال وفاتهم واحترامها وإعادتها. وتوصيها خصوصاً بما يلي:

(أ) أن تكفل في الممارسة العملية الشروع رسمياً ومن دون تأخير في عمليات البحث عن الأشخاص المختفين بمجرد تلقي بلاغات عن اختفائهم، وذلك لزيادة احتمالات العثور على الأشخاص أحياءً؛

(ب) أن تضمن قيام السلطات المختصة بتنفيذ عمليات البحث، بمشاركة ذوي الشخص المختفي؛

(ج) أن تُنشئ قاعد بيانات عما قبل الوفاة وما بعدها لجميع الأشخاص المختفين وتكفل استكمالها بالمعلومات المتصلة بجميع حالاتهم من دون استثناء؛

(د) أن تكفل فعالية التنسيق والتعاون وتبادل البيانات بين الهيئات المختصة بالبحث عن الأشخاص المختفين وبتحديد هوية رفاتهم في حال وفاتهم، وتضمن حصولها على الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك؛

(ه) أن تضمن استمرار التحقيقات إلى حين اتضاح مصير الشخص المختفي، وفقاً لأحكام الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية.

التشريعات المتعلقة بانتزاع القصّر

42 - تحيط اللجنة علماً بإفادة وفد الدولة الطرف بعدم وجود أطفال ضحايا اختفاء قسري فيها. غير أنها تشعر بقلق بشأن ورود معلومات تفيد بخلاف ذلك. وتلاحظ اللجنة عدم وجود برامج خاصة لمساعدة البالغين الذين يعتقدون أنهم أبناء لآباء مختفين على استعادة هويتهم الحقيق ي ة، ولا إجراءات تكفل للأسر حق البحث عن الأطفال والمراهقين ضحايا الاختفاء القسري (المادة 25 من الاتفاقية).

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل البحث عن الأطفال والمراهقين الذين يُحتمل أنهم ضحايا انتزاع و/أو اختفاء قسري و/أو تغيير هويتهم، ومن أجل تحديد هويتهم، بما يشمل إنشاء قاعدة بيانات عن الحمض الخلوي الصبغي تضم عيّنات جينية لجميع الحالات المبلَّغ عنها بالطرق الإدارية والقضائية على حد سواء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات خاصة تتيح مراجعة جميع حالات التبنّي أو الإيداع أو الوصاية الناشئة عن اختفاء قسري، وإلغاء هذه الحالات حسب الاقتضاء.

دال - النشر والمتابعة

44 - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول بتصديقها على الاتفاقية وتحث، في هذا الصدد، الدولة الطرف على أن تضمن اتفاق جميع ما تتخذه من تدابير، أي ا ً كانت طبيعتها والسلطة التي أصدرتها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتصديقها على الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة.

45 - كما تود اللجنة أن تؤكد ما  لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. فالنساء اللاتي يتعرضن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. وتكون النساء اللاتي ينتمين إلى أسر أشخاص مختفين معرضات بوجه خاص لمقاساة آثار اجتماعية واقتصادية ضارة وخطيرة، وكذلك لمعاناة العنف والملاحقة والأعمال الانتقامية جراء سعيهن إلى تحديد أماكن وجود ذويهن. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء أكانوا هم من تعرضوا للاختفاء القسري أو كانوا يعانون من آثار اختفاء أي من أقاربهم، فهم معرض و ن بشكل خاص لانتهاكات متعددة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك تغيير هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على ضرورة توخي منظور جنساني ومراع لرهافة الأطفال عند إعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

46 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها، وسكانها عموماً. كما تشجعها اللجنة على حفز مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الخاصة بأقارب الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

47 - ووفقاً لنظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2019، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة إليها من اللجنة في الفقرات 13 (السجلات) و25 (التحقيق) و27 (حماية الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان) من هذه الملاحظات الختامية.

48 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2021، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى جديدة تتعلق بالامتثال للالتزامات الواردة في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر CED/C/2، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الخاصة بأقارب الضحايا، أثناء عملية إعداد هذه المعلومات.