GENERAL

CERD/C/GRC/CO/16-19

14 September 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

اليونان

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية السادس عشر وحتى التاسع عشر لليونان، والذي قُدم في وثيقة واحدة (CERD/C/GRC/19) في اجتماعيها رقم 1944 ورقم 1945 CERD/C/SR.1944)و(1945 ا لمنعقدين في 10 و11 آب/أغسطس 2009. واعتمدت في جلستها رقم 1963 (CERD/C/SR.1963) المنعقدة في 24 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدول الأطراف تقريرها، وبردودها على قائمة المسائل المطروحة فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً. ومما شجّع اللجنة أن الوفد قدم ردوداً صريحة وبنّاءة على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم. وتثني اللجنة على نوعية التقرير الذي قدمته الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد القانون 3304/2005 المتعلق "بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية بصرف النظر عن العرق أو الأصل القومي أو الدين أو المعتقدات الأخرى، أو العجز أو السن أو الميول الجنسية" في عام 2005.

4- وترحب اللجنة بتعديل الفقرة 3 من المادة 79 من القانون الجنائي في عام 2008، والذي ينصّ على أن ارتكاب أية جريمة بدافع الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة.

5- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة المساواة في المعاملة وكذلك المسؤوليات الجديدة التي يضطلع بها أمين المظالم بهدف تعزيز مبدأ المساواة في المعاملة في القطاع العام.

6- وترحب اللجنة "ببرنامج الع م ل المتكامل لدمج طائفة الروما اليونانيين في المجتمع" وقانون عام 2005 لإدماج مو اط ني البلدان الثالثة المقيمين بصورة قانونية في الأراضي اليونانية، وتنوّه بأهمية التدابير الخاصة والخطوات الإيجابية الأخرى التي تم اتخاذها.

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك التصديق على كلا البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

جيم - الشواغل والتوصيات

8- تحيط اللجنة علماً بتفسـير الدولة الطـرف لسبب إدراج المواطنين اليونانيين المنتمين إلـى الأقليـة المسلمة وحدهم في نطاق عبـارة "الأقلية" في منطقة تراقيا ، كما نصت عليه معاهدة لوزان لعام 1923، ويعترف بهم بهذه الصفة.

وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وإذ تستذكر توصيتها العامة رقم 20(1996) بخصوص المادة 5 من الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ فرادى الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية، على نحو غير تمييزي بالنسبة لكافة المجموعات المندرجة في نطاق الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف أبحاثاً لتقدّر وتقيّم على نحو فع ّ ال مدى انتشار التمييز العرقي في البلاد، مع التركيز بصورة خاصة على التمييز القائم على أساس الأصل القومي أو الإثني وأن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء على ذلك التمييز.

9- وتلاحظ اللجنة أن الأقلية المسلمة في تراقيا تتألف من مجموعات إثنية من الأتراك والبوماك والروما ، وأن الحكومة ترغب في ضمان حقهم في استعمال لغاتها الخاصة بها .

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إدراج معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان لهذه الجماعات وحقها في هويتها.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تنفّذ على نحو فعّال الأحكام القانونية الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وخصوصاً تلك المتعلقة بمقاضاة مرتكبي الجرائم لأسباب عنصرية ومعاقبتهم.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ جميع الأحكام القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري وملاحقة مرتكبي الجرائم لدوافع عنصرية قضائياً ومعاقبتهم على نحو فعّال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات محدّثة عن قيام المحاكم بتطبيق أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أفعال التمييز العنصري، من قبيل تلك المتضمنة في القانون 927/1979. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات. ويتعين أن تشمل هذه المعلومات عدد ونوع الدعاوى المقامة، والإدانات والأحكام المفروضة، وأية تعويضات أو سبل انتصاف أخرى متاحة لضحايا هذه الأفعال.

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن قيام منظمات معيّنة ووسائل إعلام بالترويج لإشاعة القوالب النمطية العنصرية والتعليقات التي تحرّض على الكراهية ضد المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية والعرقية.

توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الفعّالة اللازمة لمعاملة طالبي اللجوء معاملة إنسانية والحد ما أمكن من فترة احتجاز طالبي اللجوء، وخصوصاً الأطفال.

12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، بمـا ق ي ذلك الأطفال الذين لا يرافقهم أحد.

توصي اللجنة بأن ت تخذ الدولة الطرف التدابير الفعّالة اللازمة لمعاملة طالبي اللجوء معاملة إنسانية والحدّ ما أمكن من طول فترة احتجاز طالبي اللجوء، وخصوصاً الأطفال.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات المتصلة بحالات سوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة اليونانية ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات ضعيفة، ولا سيما جماعة الروما .

تحث اللجنة، فيما يتعلق بالتوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وعمل نظام القضاء الجنائي، الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير لمقاومة سوء استعمال السلطة ومنع إساءة معاملة الأشخاص المنتمين إلى شتى الجماعات العرقية والإثنية على يد الشرطة، وضمان مقاضاة ومعاقبة القائمين على نحو فعّال من جانب السلطات القضائية، ودمج المزيد من أفراد جماعة الروما في قوى الشرطة .

14- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التداخل والتقاطع بين العرق والدين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتصلة ببعض الصعوبات المحددة التي يواجهها المسلمون من مختلف الجماعات الإثنية في ممارسة شعائرهم الدينية.

تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والضمير والدين، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، عملاً بالمادة 5(د) من الاتفاقية.

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات التي توجه إلى بعض الجماعات الإثنية في ممارسة حريتهم في تكوين الجمعيات، وتلاحظ بهذا الخصوص المعلومات المتصلة بحل النقابات بالقوة ورفض تسجيل بعض الجمعيات بما في ذل ك استخدام عبارات من قبيل "أقلية " أو "تركية" أو "مقدونية"، إضافة إلى شرح أسباب هذا الرفض.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الآيلة إلى ضمان تمتع الأفراد المنتمين إلى كل الجماعات أو المجموعات بحقهم في تكوين الجمعيات وحقوقهم الثقافية، بما في ذلك استخدام ل غاتهم الأم.

16- وفي حين تسلّم اللجنة بأهمية التدابير الخاصة التي تم اعتمادها بالفعل فيما يخصّ دمج الروما في المجتمع، فإنها تعرب عن قلقها إزاء العقبات التي تواجه أفراد جماعة الروما في الحصول على العمل، والمساكن والرعاية الصحية والتعليم.

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لنتائج "برنامج العمل المتكامل لدمج جماعة الروما اليونانية في المجتمع " بالتشاور مع مختلف المجموعات، واعتماد تدابير مناسبة لتحسين ظروف معيشة جماعة الروما بصورة فعّالة، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد جماعة الروما .

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضيق سبل الحصول المزعومة على التعليم الجيد للأقليات بالنسبة للأقلية الناطقة باللغة التركية في تراقيا الغربية.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين نوعية التعليم المتاح للجماعات الإثنية الضعيفة والأقلية المسلمة، بما في ذلك من خلال تدريب معلمين ينتمون إلى هذه المجموعات، لضمان توفر عدد كاف من المدارس الثانوية، وإنشاء مدارس حضانة للأطفال الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدارس بعد، و يتلقون التعليم فيها بلغتهم الأم.

18 - وتلاحظ اللجنة تقاسم الاختصاصات بين مكتب أمين المظالم واللجنة المعنيّة بالمساواة في المعاملة ومفتشية العمل (الفقرة 253 من تقرير الدولة الطرف ).

بما أن مكتب أمين المظالم هو الهيئة المستقلة الوحيدة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منحه سلطات شاملة لتلقّي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، في الوقت الذي يتعاون فيه مع الهيئات الأخرى عند دراسة هذه الشكاوى.

19- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدقها بعد، وخصوصاً المعاهدات التي ترتبط أحكامها بصورة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، من مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت عام 1990.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان ، الذي اعتمد في أيلول/ سبتمبر 2001 من جانب المؤتمر العالمي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب، علاوة على الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المنعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلّي. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

21- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مشاوراتها وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً مكافحة التمييز العنصري، لدى إعداد التقرير الدوري المقبل.

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

23- وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه بشدة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءات التصديق المحلية على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة ً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها العامة الجمهور وقت تقديمها، وأن تعمّم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات المستخدمة عموماً، حسب الاقتضاء.

25- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2002، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بعملية الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

26- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والقاعدة 65 من نظامها الداخلي المعدّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية، وكذلك بمعلومات بشأن متابعة التوصيات الواردة في الفقرت ان 12 و13 أعلاه.

27- وتودّ اللجنة لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 10 و11 و18، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصّلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين معاً في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 18 تموز/يوليه 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2997/1) وبأن تعالج جميع القضايا المثارة في الملاحظات الختامية الحالية.

- - - - -