الأمم المتحدة

CRC/C/ALB/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لألبانيا، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لألبانيا (CRC/C/ALB/2-4) في جلستيها 1738 و1739 (انظر CRC/C/SR.1738 وCRC/C/SR.1739) المعقودتين في 25 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير من الثاني إلى الرابع وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ALB/Q/2-4/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار، ومع ذلك فإنها تأسف لعدم وجود ممثلين لوزارة العدل في وفد الدولة الطرف، مما أعاق الحوار بشأن عدد من المسائل، لا  سيما ما يتعلق منها بالأمور القانونية.

3- وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقارير الأولية للدولة الطرف المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPC/ALB/CO/1) والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء والمواد الإباحية (CRC/CO/OPSC/ALB/CO/1).

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- تنوِّه اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 10347 المتعلق بحماية حقوق الطفل، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010؛

(ب) القانون رقم 10221 المتعلق بالحماية من التمييز، في شباط/فبراير 2010؛

(ج) القانون رقم 9669 المتعلق بتدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية، في كانون الأول/ديسمبر 2006.

5- وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء والمواد الإباحية، في شباط/فبراير 2008؛

(ج) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007؛

(د) البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

( ﻫ ) اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في حزيران/يونيه 2007؛

(و) اتفاقية لاهاي رقم 23 المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها، والاتفاقية رقم 24 بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، في آب/أغسطس 2011.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والحد من العنف الجنساني والعنف المنزلي، للفترة 2011-2015، في حزيران/يونيه 2011؛

(ب) تعيين مفوض معني بالحماية من التمييز، في أيار/مايو 2010؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال المتجر بهم، في تموز/يوليه 2008؛

(د) إنشاء وحدات لحماية الأطفال في 28 بلدية وبلدة.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها السابق (CRC/C/15/Add.249، 2005)، غير أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في هذه الملاحظات لم تنفذ تنفيذاً كاملاً.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي تنفذ بصورة فعالة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم بموجب الاتفاقية، وهي التوصيات التي لم تُنفذ على نحو مناسب، لا  سيما ما يتعلق منها بعدم التمييز وإساءة ال معاملة والإهمال، وبالأطفال المحرومين من البيئة الأُسرية، والأطفال ذوي الإعاقة، وقضاء الأحداث.

التشريعات

9- تنوه اللجنة باعتماد العديد من القوانين المتعلقة بالطفل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا  سيما القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل الذي اعتُمد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. ومع ذلك، فإنها تُعرب عن قلقها لأن سن قوانين جديدة، ومنها القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل، لم يعقبه استعراض الأحكام القانونية القائمة، ومن ثم توجد أوجه عدم اتساق بين الق انون الجديد والقوانين السابقة. كما تُعرب عن قلقها إزاء الضعف العام لقدرة الدولة الطرف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالطفل تنفيذاً فعالاً.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل ناسخاً لجميع التشريعات، وأن يوفر للأطفال سبل الانتصاف المناسبة. كما تحثّ ها على إنشاء آلي ات وأطر ونظم ملائمة تكفل تنفيذ ال قوانين المتعلقة بالطفل بفعالية على صعيد الدولة والأقاليم والبلديات.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

11- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بالأطفال للفترة 2012-2015 في آذار/مارس 2012، ومع ذلك فإنها تلاحظ بقلق أن خطة العمل هذه لا  تشكل جزءاً من سياسة شاملة بشأن الأطفال و/أو لم تُخصص ميزانية محددة لتنفيذها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محدودية النتائج التي حققتها الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأطفال للفترة 2005-2010، وهو ما يُعزى في المقام الأولى إلى قِلة الاهتمام الذي حظيت به الاستراتيجية من جانب الوزارات والحكومات المحلية وعدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذها.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج خطة عملها المتعلقة بالأطفال للفترة 2012-2015 في سياسة شاملة للأطفال تضم سائر خطط العمل القطاعية والإقليمية المتعلقة بالأطفال. كما تحثّ ها على توفير جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالأطفال للفترة 2012-2015 بفعالية ، وعلى ضمان إجراء مشاورات منتظمة وواسعة النطاق من أجل تقييم فعالية تنفيذ الخطة.

التنسيق

13- تُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.249، الفقرة 8، 2005) إزاء كثرة الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، وإزاء ضعف قدرة الوكالة الحكومية المعنية بحماية حقوق الأطفال على كفالة التنسيق الفعال فيما  بين ت لك الهيئات المتعددة. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى التنسيق بين المؤسسات القائمة المعنية بحقوق الطفل، مما يؤثر سلبياً على التنسيق الفعال بين البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الدور التنسيقي للوكالة الحكومية المعنية بحماية حقوق الأطفال، وذلك بضمان إبراز مكانة الوكالة ومنحها سلطة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية بما يكفل التنسيق الفعال لإجراءات حماية حقوق الأطفال في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، من الوطني إلى المحلي. كما تحثّ ها على ترشيد العمل الذي تقوم به مختلف الهيئات المعنية بحقوق الطفل وتزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والمالية لكي تقوم بدورها بكفاءة.

تخصيص الموارد

15- يساور اللجنة القلق لتقل ص الجزء المخصص من الميزانية للمجالات ذات الصلة المباشرة بالأطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ول اعتماد الدولة الطرف بصورة مفرطة على المجتمع المدني والجهات المانحة الدولية في هذا الصدد. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم تحديد الدولة الطرف مخصصات مالية معينة لتقديم الخدمات الاجتماعية المهمة للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الأوضاع الأشد ضعفاً؛

(ب) عدم اقتران تطبيق لا مركزية الخدمات بتحويلات مالية كافية إلى المجتمعات المحلية، وتردد بعض الحكومات المحلية في إنشاء خدمات أساسية للأسر التي تعيش في أوضاع ضعيفة، مما أدى إلى تدهور وضع الأطفال في أقل المناطق نمواً؛

(ج) عدم إجراء الدولة الطرف دراسات لتقييم تأثير القرارات المالية على الأطفال؛

(د) ارتفاع مستوى الفساد في الدولة الطرف، مما يسهم في إهدار الموارد التي يمكنها أن تعزز إعمال حقوق الطفل.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تقدير شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الأطفال، ولا  سيما لزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك ميزانية قطاع التعليم، ومعالجة أوجه التفاوت بناءً على المؤ شرات ذات الصلة بحقوق الأطفال؛

(ب) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في سياق وضع ميزانية الدولة، بتنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص الموارد واستخدامها في قضايا الأطفال على نطاق الميزانية ككل، وبذلك تتضح الرؤية بالنسبة لما يُستثمر في قضايا الأطفال. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استخدام نظام التتبُّ ع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات "المصالح الفضلى للطفل"، مع ضمان قياس التأثير المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(ج) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خلال الحوار العام، ولا  سيما مع الأطفال، لتحقيق المساءلة المناسبة للسلطات المحلية؛

(د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الذين يعانون من أوضاع الحرمان والضعف، والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ؛

( ﻫ ) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية الرامية إلى الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة المنخرطين فيه على نحو فعال؛

(و) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة المعقود في عام 2007 والمكرس لموضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

17- لاحظت اللجنة جمع معهد الإحصاءات الوطني بيانات عن الأطفال، ولكنها أعربت عن قلقها لأن المعهد لم يُنشئ نظاماً شاملاً لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية، ولأن جمع البيانات لا  يزال غير كافٍ فيما  يتعلق - تحديداً - بالأطفال المعرضين لخطر الاتجار، والأط فال الذين يعانون من إساءة المعاملة والإهمال، والأطفال المتخلى عنهم، والأطفال المنتمين للأقليات، والأطفال ذوي الإعاقة.

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لكي تنشئ، بدعم من شركائها، نظاماً شاملاً لجمع البيانات، ولكي تحلِّل ما يُجمع من البيانات باعتبار ذلك أساساً لتقييم التقدم المحرز نحو إعمال حقوق الطفل وللمساعدة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بتنفيذ الاتفاقي ة والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. وينبغي أن تشمل البيانات جميع الأطفال حتى سن 18 سنة، مع تصنيفها، مثلاً، بحسب العمر، والجنس، والمناطق الحضرية/الريفية، والأصل العرقي، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، بهدف تيسير تحليل حالة جميع الأطفال.

الرصد المستقل

19- يساور اللجنة القلق لأن منصب محامي الشعب (أمين المظالم) ظل شاغراً لفترة تزيد على عام، ولأن الإدارة المعنية بالأطفال التي أُنشئت في عام 2004 في مكتب أمين المظالم لم تكن فعالة في الآونة الأخيرة. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.249، الفقرة 13، 2005) لأن وعي الأطفال والكبار على حد سواء بالخدمات التي يقدمها مكتب محامي الشعب لا  يزال محدوداً. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الموارد المخصصة لآليات الرصد لا  تزال غير كافية، مما أدى إلى إغلاق المكتبيين المحليين في كوركا وشكودرا في عام 2008.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف، مشيرةً إلى تعليقها العام رقم 2 ( CRC/GC/2002/2 )، على ضمان أداء مكتب محامي الشعب، ولا  سيما الإدارة المعنية بالأطفال، المتفرّعة عنه مهامها بكفاءة ودون انقطاع، وعلى الأخص بضمان تزويده م ا بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة. كما تحثّ ها على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ برامج توعية، لا  سيما للأطفال، بمن فيهم من يعيشون في مناطق نائية، بشأن إمكانية تقديم الشكاوى إلى الإدارة المعنية بالأطفال.

النشر والتوعية

21- تلاحظ اللجنة بقلق قلة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لنشر الوعي بالاتفاقية، وعدم عرض تقرير الدولة الطرف على وسائط الإعلام و/أو عامة الجمهور. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية والافتقار العام للمعرفة بحقوق الطفل في ال دولة الطرف، لا  سيما فيما  بين الأطفال.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير أكثر فعالية لنشر الاتفاقية والترويج لها بشكل منهجي، بغية التوعية بها وبحقوق الطفل في أوساط الجمهور عامة وبين الأطفال خاصة.

التدريب

23- بينما ترحب اللجنة بتقديم بعض التدريب المتعلق بحقوق الطفل إلى العاملين في المجال الطبي والمدر ّ سين، فإنها تأسف لعدم استفادة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو لصالحهم من هذا التدريب.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول جميع فئات المهنيين العاملين مع الأطفال أو لصالحهم، لا  سيما المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين، والموظفين العاملين في مؤسسات رعاية الأطفال، على تدريب ملائم ومنهجي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإدر اج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المقررات الدراسية الرسمية على جميع مستويات التعليم وفي أنشطة التدريب.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

25- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.249، الفقرة 21، 2005) إزاء عدم الوضوح فيما  يتعلق بوضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة (مثلاً في مجالات الإيذاء الجنسي أو الاستغلال الجنسي، وقضاء الأحداث). كما يساور اللجنة القلق لأن الأطفال في هذه ا لفئة العمرية قد لا  يمنحون ما تكفله لهم الاتفاقية من حماية خاصة وحقوق. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن الفتيات يعاملن، وفقاً للمادتين 100 و101 من القانون الجنائي، معاملة البالغين لدى وصولهن إلى سن البلوغ. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلق خاص لأن ال أطفال المحرومين من البيئة الأسرية يتعين عليهم مغادرة مؤسسات الرعاية لدى بلوغهم سن 15 سنة، ويُتركون دون أية حماية أو دعم مالي من الدولة الطرف.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتوضيح تعريف الطفل في ألبانيا، وعلى مراجعة التشريعات القائمة بما يكفل حصول جميع الأطفال حتى سن 18 سنة على ما يحتاجون ه من حماية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادتين 100 و101 من قانونها الجنائي. كما تحثّ ها على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تمتع الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة ، و المحرومين من البيئة الأسرية، تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب الاتفاقية وتزويدهم بما يلزم من الرعاية والحم اية والسكن والدعم، بما في ذلك الدعم المالي.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

27- ترحب اللجنة بسن القانون رقم 10221 المؤرخ 4 شباط/فبراير 2010 والمتعلق بالحماية من التمييز، كما ترحب بتعيين مفوض معني بالحماية من التمييز في أيار/مايو 2010 وبالجهود الأخرى المبذولة لمكافحة التمييز، لا  سيما ضد الأقليات التي تعيش في الدولة الطرف، ومع ذلك ف إنها تشعر بالقلق لأن عدة فئات، منها الفتيات والأطفال المنتمون لفئات الأقلية، لا  سيما الروما، والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية، والأطفال ذوو الإعاقة، لا  يزالون يقعون ضحية التمييز الشديد، وخاصةً فيما يتعلق ب الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والسكن الل ائق .

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى برامجها، على سبيل الأولوية، لوضع التمييز الممارس ضد كل من الفتيات، والأطفال المنتمين لفئات الأقلية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال ذوي الإعاقة. كما تحثّ ها على تضمين تقريرها الدوري الت الي معلومات عن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية، لا  سيما ما اتخذته الدولة الطرف بشأن وضع أطفال الروما في سياق متابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك في سيا ق متابعة الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

29- تنوه اللجنة بالإدراج الكامل لمبادئ المصلحة الفضلى في قانون الأسرة، ولكنها تعرب عن قلقها لأن تشريعات رئيسية، هي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات الإدارية، لا  تدعم مبدأ المصالح الفضلى. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم مراعاة مصال ح الطفل الفضلى في إجراءات التبني وفي التعامل مع الأطفال الجانحين.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بصورة مناسبة وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل والمؤثرة فيه؛

(ب) تزويد القضاة بإرشادات واضحة بشأن تطبيق مبدأ المصالح الفضلى في إجراءات التبني، وضمان اتخاذ قرارات فعالة في الوقت المناسب لوضع حد لبقاء الأطفال فترات طويلة في المؤسسات الإصلاحية؛

(ج) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه عملية تحديد مصلحة الطفل الفضلى في كل مجال، وتعميمها على ا لجمهور و مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة، والمحاكم، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يرتكز المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية على هذا المبدأ.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

31- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار عمليات "الأخذ بالث أ ر" الناجمة عن تطبيق القانون العرفي المعروف باسم "قانون"، ولا  سيما قتل الأطفال وحبس عدد كبير منهم خوفاً عليهم من القتل، وبخاصة في المناطق الشمالية من الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء مقتل فتاة عمرها 14 سنة في أيار/مايو 2012 في عملية "أخذ ب الثأر ".

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قوية لإنهاء عمليات "الأخذ بالث أ ر" وانعزال الأسر والأطفال، وتحثها على الأخص بالاتصال بتلك الأسر وتيسير التوصل إلى أشكال فعالة من المصالحة برعاية قيادات المجتمع البارزين على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ( A/HRC/17/28/Add.3 ، الفقرة 70، 2011). وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرو رية للتحقيق في حالات الأخذ بالث أ ر ولضمان مقاضاة الجناة على النحو الواجب.

احترام آراء الطفل

33- ترحب اللجنة بإنشاء برلمانات للشباب في 12 إقليماً، وبوضع استراتيجية الشباب الوطنية للفترة 2007-2013، مما أدى إلى تعزيز دور الأطفال في بعض عمليات اتخاذ القرار، لا  سيما على مستوى البلديات، ومع ذلك، فإنها تشعر ب القلق لاقتصار المشاركة العامة في هذه البرلمانات على فئات معينة من الأطفال واستبعاد أطفال الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال ذو ي الإعاقة. من تلك المشاركة عموماً ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بحق الأطفال في الاستماع إليهم بشأن الإجراءات الإدارية التي تؤثر عليهم، وحصر ممارسة هذا الحق في الإجراءات الجنائية من خلال ممثلين قانونيين للأطفال؛

(ب) ندرة احترام حق الطفل في الاستماع إليه، رغم أن المادة 6 من قانون الأسرة تنص على هذا الحق في جميع الإجراءات؛

(ج) دور بعض التقاليد والمواقف الثقافية في الحد من التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية، والشعور العام لدى الأطفال بأن آراءهم لا  تؤخذ بعين الاعتبار في المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة وفي المنزل.

34- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12 ( CRC/C/GC/12 ، 2009 )، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بما يكفل إعمال حق الأطفال في الاستماع إليهم في أية إجراءات قضائية، بما في ذلك المسائل المدنية والجنائية، وفي الإجراءات الإدارية التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم بحسب سنهم ودرجة نضجهم؛

(ب) تعزيز جهودها لضمان تمتع الأطفال بحق التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء في المدارس وفي غيرها من المؤسسات التعليمية، وكذلك داخل الأسرة، مع الحد من التفاوت في فرص مشاركة الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماع ية ومختلف المناطق؛

(ج) العمل بهمّة على مكافحة المواقف التي تعوق الإعمال الكامل لحق الطفل في الاستماع إليه، وذلك من خلال برامج وحملات التثقيف العام التي يشارك فيها أصحاب الرأي ووسائط الإعلام، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الحرمان الشديد التي يعيشها أطفال الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال ذوو الإعاقة.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17، والمادتان 19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

35- ترحب اللجنة باعتماد قانون مكاتب السجل المدني، الذي يحد بصورة ملحوظة من الإجراءات القضائية التي ي ُ لجأ إليها في حالة تأخر التسجيل، ومع ذلك فإنها تلاحظ بقلق عدم كفاية التوعية بهذا القانون من أجل تنفيذه تنفيذاً فعالاً. كما يساور ها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مجانية تسجيل المواليد بالنسبة للأسر، رغم أن القانون ينص على تقديم حوافز مالية لمن يسجلون أبناءهم؛

(ب) أن تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم لا  يزال غير مؤكد، وأن أطفال الروما والأطفال الفقراء والأطفال المولودين خارج الإقليم أو خارج دور الولادة أو ثمرة الزواج المبكر هم الأكثر تضرراً من عدم التسجيل؛

(ج) أن الأطفال الذين يفتقرون إلى شهادات ميلاد قد يُرفض قبولهم بالمدارس رغم التدابير المتخذة لتجنب مثل هذا الوضع.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها لكي تنشئ، على سبيل الأولوية، نظاماً يكفل التسجيل المجاني لجميع الأط فال الذين يولدون داخل إقليمها. كما تحثّ ها على اتخاذ تدابير استباقية تستهدف فئات الأطفال الذين لا  يزال تسجيلهم عند الميلاد تكتنفه المشاكل. وينبغي للدولة الطرف المسارعة إلى إصدار تعليمات واضحة لجميع المدارس في الإقليم بضرورة التحاق جميع الأطفال بالمدارس العامة، بغض النظر عن حالة تسجيلهم، مع التحذير من أن عدم تسجيل هؤلاء الأطفال قد يؤدي إلى توقيع جزاءات إدارية.

الحصول على المعلومات المناسبة

37- يساور اللجنة القلق إزاء عرض أفلام غير مناسبة على نحو متكرر خلال الساعات التي يُتوقع أن يشاهد فيها الأطفال التلفزيون، في حين يندر عرض البرامج التثقيفية الجيدة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة، لا  سيما البرامج التلفزيونية، من أجل ضمان الحصول على معلومات ملائمة ونشر البرامج التثقيفية الجيدة التي يمكن إشراك الأطفال والشباب فيها بشكل مباشر.

هاء - العنف الموجّه ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37، والمادتان 34 و39 من الاتفاقية)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

39- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها العميق (CRC/C/15/Add.249، الفقرة 40، 2005) إزاء ما يمارسه المسؤولون الرسميون ورجال الشرطة من إساءة معاملة واستخدام غير مناسب للقوة، لا  سيما ضد الأطفال، في مراكز احتجاز الأطفال على ذمة المحاكمة وفي السجون والمؤسسات الأخرى الت ي يتلقى فيها الأطفال الرعاية من الدولة. كما تشعر ب قلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة بما يحدث في أماكن الاحتجاز من إساءة معاملة للأحداث الذين اعتُقلوا عقب التظاهرات التي نظمتها المعارضة في 21 كانون الثاني/يناير 2011.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات إساءة معاملة الأطفال، وضمان التصدي على النحو المناسب لهذه الأفعال من خلال الإجراءات القضائية لتجنب إفلات الجناة من العقاب؛

(ب) ضمان توفير آلية للشكاوى لجميع الأطفال المحرومين من حريتهم، بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسسات إصلاحية ، بحيث يمكنهم تقديم شكوى بشأن حرمانهم من حريتهم أو ظروف احتجازهم أو معاملتهم؛

(ج) ضمان إتاحة برامج الرعاية وإعادة التأهيل للأطفال ضحايا إساءة المعاملة؛

(د) توجيه ومراقبة الشرطة وقوات الأمن وحراس السجون فيما  يتعلق برعاية وحماية الأطفال الواقعين تحت مسؤوليتهم.

العقاب البدني

41- ترحب اللجنة بالحظر الصريح للعقاب البدني في جميع الأماكن، غير أنها تشعر ب القلق إزاء ممارسة أشكال مختلفة من هذا العقاب على نطاق واسع في المنازل والمدارس والمؤسسات. و علاوة على ذلك، تنوه اللجنة بالحظر الذي يفرضه قانون التعليم قبل الجامعي على العقاب البدني، ول كنها تأسف لأن هذا القانون لا  يحدد الآليات القانونية الضرورية لمنع العنف وحماية الأطفال في المدارس، ولا  ينص على توقيع جزاءات على المدرسين الذين يمارسون العنف، ولا  على إجراءات لتحديد العنف والإبلاغ عنه.

42- في ضوء التعليق العام للجنة رقم 8 ( CRC/C/GC/8 ، 2006 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقوانين التي تحظر العقاب البدني، والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد الأشخاص الذين يمارسون العقاب البدني ضد الأطفال؛

(ب) تطوير قانون التعليم قبل الجامعي، ولا  سيما بإدراج آليات قانونية لمنع العنف وحماية الأطفال في المدارس، والنص على توقيع عقوبات على المدرسين الذين يمارسون العنف، وعلى إجراءات لتحديد العنف والإبلاغ عنه؛

(ج) تنفيذ برامج مستمرة لتثقيف الجمهور والتوعية والتعبئة الاجتماعية، تشمل الأطفال وأسرهم وقيادات المجتمع ووسائط الإعلام، وتركز على الآثار البدنية والنفسية الضارة للعقاب البدني، بغية تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة؛

(د) نشر الأشكال التشاركية الإيجابية الخالية من العنف لتنشئة الأطفال، والأشكال البديلة للتأديب والتثقيف.

الإيذاء والإهمال

43- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن العنف المنزلي لا  يزال غير محظور حظراً صريحاً بموجب القانون، ولا  يزال يلقى القبول ويمارس على نطاق واسع في إطار الحياة العادية، رغم اعتماد القانون رقم 9669 لعام 2006 المتعلق بتدابير مكافحة العنف المنزلي، والاستراتيجية الوط نية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي (2007-2010)، ورغم اعتماد استراتيجية المساواة بين الجنسين والحد من العنف الجنساني والعنف المنزلي للفترة 2011-2015 في الآونة الأخيرة . وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) تعرّض نصف الأطفال على نحو متكرر للعنف في المنزل أو معاينتهم العنف الذي يمارس على أمهاتهم. وفي عام 2008، أفادت تقارير بانتحار 18 طفلاً نتيجة العنف الذي تعرضوا له في المنزل؛

(ب) عدم تضمن الأحكام المتعلقة بالعنف في قانون العقوبات تعريفاً دقيقاً للعنف و عدم حماية الأطفال منه، ولا  سيما العنف النفسي والعاطفي، و تضمن المادتين 124 و125 من قانون العقوبات تعريفاً مقيداً للإهمال يتعلق فقط بتوفير سبل المعيشة؛

(ج) عدم التماس الغالبية العظمى من الأطفال المساعدة لدى تعرضهم للإيذاء والعنف، نظراً إلى عدم وجود نظام لتحديد الأطفال ضحايا العنف وإحالتهم ومعالجتهم، وعدم مساءلة المهنيين المشاركين في عملية تحديد هؤلاء الأطفال؛

(د) إفلات معظم مرتكبي العنف المنزلي من العقاب؛ و تمخّض عدد قليل نسبياً من شكاوى العنف المنزلي عن إجراءات قضائية جنائية في حقهم ، ولعدم مطالبة النيابة، في الحالات التي يُعتبر فيها العنف "بسيطاً" ، ب اتخاذ إجراءات قضائية؛

( ﻫ ) عدم تلقي ضحايا العنف المنزلي ، إلاّ فيما ندر، المساعدة التي يكفلها لهم قانون عام 2006، وتركهم، في العادة، دون حل لمشاكل السكن التي يعانونها بحجة ندرة أماكن إيواء هؤلاء الضحايا وعدم وجود برامج محددة لمكافحة العنف المنزلي ومساعدة الضحايا.

44- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13 ( CRC/C/GC/13 ، 2011 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وذلك بإيلاء اهتمام خاص لنوع الجنس. كما تحثّ ها ، بشكل محدد، على ما يلي:

(أ) إيلاء أولوية لاعتماد قانون يجر ّ م جميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ومراجعة تعريف الدولة الطرف للإهمال المنصوص عليه في قانون العقوبات بحيث يشمل جميع أشكال إهمال الأطفال ويكفل مساءلة مرتكبي العنف ضدهم؛

(ب) إنشاء نظام متعدد القطاعات وفعال لحماية الأطفال يكفل منع العنف الممارس على الأطفال، وحماية الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) تحديد الإجراءات والآليات اللازمة للتعرف على حالات الأطفال ضحايا العنف وللإبلاغ عن هذه الحالات وإحالتها والتحقيق فيها ومعالجتها وتنسيقها، وتقديم معلومات عملية للأطفال بشأن كيفية التماس المساعدة.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

45- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن الإيذاء الجنسي للأطفال يُعرّف في المادة 108 من قانون العقوبات بأنه "الأفعال المخزية التي تُرتكب بحق الأطفال القُصّر الذين لم يبلغوا سن 14 سنة"، ولأن الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 14 و18 عاماً لا  تُوفر لهم الحماية إلا في حالة ارتكاب عنف ضدهم، و هي لا  تُوفر للفتيات بعد سن البلوغ. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاستغلال والإيذاء الجن سيين للأطفال، وإزاء عدم وجود مر ا فق توفر للأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين الدعم النفسي والتعافي وإ عادة الإدماج.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعاتها بحيث تكفل حماية جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة من الإيذاء والاستغلال الجنسيين. وتوصي ها أيضاً باعتماد برامج وسياسات لوقاية الأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين وتعافيهم وإعادة إدماجهم، عملا ً بالوثائق الختامية المعتمدة في الأعوام 1996 و2001 و2008 في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، المعقودة في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو.

الممارسات الضارة

47- تنوّه اللجنة بتحديد سن قانونية دنيا للزواج، هي 18 سنة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة الزواج المبكر والقسري، ولا  سيما في مجتمع الروما.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإنفاذ الكامل للسن الدنيا للزواج، وباتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة الممارسة الضارة المتمثلة في الزواج المبكر والقسري، فضلاً عن تنفيذ برامج وحملات للتوعية بالتأثير السلبي للزواج المبكر والقسري، تشارك فيها قيادات المجتمع وعامة المجتمع والأطفال أنفسهم.

عدم تعرض الأطفال لجميع أشكال العنف

49 - تذكّر اللجنة بتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصي ها بأن تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 13 CRC/C/GC/13) ، 2011 ) وبخاصة:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار عمل وطني للتنسيق للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء العناية الواجبة للبعد الجنساني للعنف؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

خطوط المساعدة الهاتفية

50- ترحب اللجنة بإنشاء خط المساعدة الهاتفي الوطني لمساعدة الأطفال في ألبانيا ("ALO116") الذي يعمل على مدار الأسبوع والمزوّد بمهنيين معتمدين. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال لا  يشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، ولأنه لا  يتلقى أي دعم من الدولة الطرف.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع الخط الهاتفي " ALO 116 " في جملة أمور، منها تقديم الدعم المالي والتقني. وتوصي ها أيضاً بأن تعترف بهذا الخط كمصدر للمعلومات والبيانات اللازمة لوضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال، وكأداة تس اعد على التبكير بعمليات التدخل والوقاية وضمان معرفة الأطفال بهذا الخط وتمكينهم من الوصول إليه وتوفير المتابعة المناسبة.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11، و19-21، و25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

52- رغم التصديق ، في عام 2005 ، على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الافتقار إلى برامج توجيه الوالدين التي تدعم قدرتهم على رعاية أبنائهم، لا  سيما الوالدين ممن يعانون من إعاقات ووالدي الأطفال ذوي الإعاقة، وبرامج منع العنف المنزلي؛

(ب) عدم السماح للأمهات، في المناطق الشمالية من البلد، بالاتصال بأبنائهن إن كن يعشن بمفردهن، أو في حالة عودتهن إلى أسرهن الأصلية بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك تطبيقاً للقانون العرفي المسمى "قانون"؛

(ج) الافتقار إلى خطة لتثقيف الوالدين تكفل استمرار علاقات الأطفال بوالديهم بعد الطلاق؛

(د) عدم كفاية تنفيذ قرارات دفع النفقة، لا  سيما فيما  يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية بدفع بدل النفقة، في حالة هجرة الأب إلى الخارج وعدم وجود حكم قانوني يؤيد المراجعة القضائية الدورية لبدل النفقة في ضوء تغير تكاليف المعيشة.

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برامج تساعد الوالدين ومقدمي الرعاية على فهم وتبني الممارسات الجيدة لتنشئة الأطفال استناداً إلى المعرفة بحقوق الطفل ونموه وأساليب التأديب الإيجابية، من أجل دعم قدرة الأسر على توفير الرعاية لأطفالها في بيئة آمنة؛

(ب) إطلاق حملة توعية لمنع حرمان الأطفال من أمهاتهم بسبب تطبيق "القانون" ولضمان تطبيق مبدأ المصالح الفضلى في جميع الحالات المتعلقة بالحضانة والاتصال؛

(ج) وضع هيكل ونظام لتيسير استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه بعد الطلاق، ولضمان التحديد الواضح لمسؤوليات الوالدين عن تنشئة أطفالهما ونمائهما، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الظروف؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ قرارات النفقة المستحقة للزوجة، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة، والاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، وضمان إمكانية مراجعة مبلغ النفقة، بمو جب القانون، وفقاً للاحتياجات الناشئة للطفل ومصالحه الفضلى ووضع والديه.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

54- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتماعية لعام 2008، التي تهدف إلى إنشاء مرافق ذات منحى أسري لتقديم الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، وتأهيل الأطفال خارج المؤسسات، والاعتراف بالأسر الحاضنة كمستفيدة من قانون المعو نة الاقتصادية لعام 2010، وإعداد أدلة إرشادية للأسر الحاضنة والأخصائيين الاجتماعيين. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن معظم أطفال المؤسسات أودعوا بها بسبب الفقر وعدم تقديم الدعم المناسب لأسرهم. كما يساور ها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) تنظيم المؤسسات بحسب الفئات العمرية، مما يؤدي إلى تكرر نقل الأطفال، وانقطاع علاقتهم بالعاملين بالمؤسسات وبالأطفال الآخرين، وانفصالهم عن أشقائهم؛

(ب) وضع الأطفال الذين يتعين عليهم مغادرة المؤسسات في سن 15 سنة، حيث يُتركون دون مساعدة من الدولة الطرف، ويعيشون في فقر وتهميش، ويتعرضون للإيذاء والاستغلال؛

(ج) عدم كفاية عدد مقدمي الرعاية للأطفال في المؤسسات، ونقص التدريب الذي يحصلون عليه؛

(د) حالة الأطفال في وسط مدينة بولي ش ان الذين يعتمدون في المعيشة على تبرعات المجتمع المحلي.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنشئة أطفال الأسر الأشد تهميشاً في كنف والديهم، ولتحقيق ذلك ينبغي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأسر الفقيرة وتوفير الخدمات الاجتماعية المناسبة لها. كما تحثها على ما يلي:

(أ) تعديل المرسوم رقم 209 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2006 بحيث يحظر إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية على أسس اقتصادية؛

(ب) مواصلة إيلاء أولوية لأماكن الرعاية الأسرية على الإيداع في المؤسسات، عن طريق جملة أمور منها التوعية بالتأثير السلبي لإيداع الأطفال في مؤسسات على نمائهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتقليص مدة بقاء الأطفال في المؤسسات، وذلك بالمراجعة الدورية لحالة الإيداع وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية؛

(د) ضمان إنهاء فصل الأطفال عن أشقائهم، وضمان حصولهم على الرعاية في بيئة مستقرة تساعد على إقامة علاقات إيجابية مع البالغين والأطفال واستمرارها؛

( ) تنفيذ التزامها الذي قطعته على نفسها في عملية الاستعراض الدوري الشامل بأن ترفع سن مغادرة مؤسسات الرعاية من 15 سنة إلى 18 سنة، وبأن تضمن توفير الدعم المناسب للأطفال الذين يغادرون المؤسسات؛

(و) ضمان تزويد مؤسسات الرعاية البديلة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتقديم الرعاية السليمة للأطفال؛

(ز) مواءمة تشريعاتها مع المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.

التبني

56- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم احترام أحكام القانون رقم 9695 بشأن إجراءات التبني ولجنة التبني الألبانية، الذي اعتُمد في آذار/مارس 2007، وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ الدوري عن حالة الأطفال في المؤسسات. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التأخر الشديد من جانب المؤسسات في إعلان التخلي عن الأطفال ومن جانب القضاة في مباشرة إجراءات التبني، مما يؤدي إلى بقاء الأطفال سنوات عديدة في الملاجئ بسبب تخلي الوالدين الطبيعيين عن الطفل وعدم العثور على أبوين جديدين. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم إيلاء الاعتبار الواجب لرأي الأطفال الذي بلغوا سن 10 سنوات؛

(ب) عدم النص في قانون الأسرة على التزام قانوني بتقديم التوجيه والمشورة إلى الوالدين الطبيعيين؛

(ج) غموض تعريف عبارة "عدم الاهتمام الواضح من جانب الوالدين" الواردة في المادة 250 من قانون الأسرة - وهي العبارة المستخدمة لتحديد إمكانية تبني الطفل؛

(د) عدم وضع إجراءات بعد لكي تسير عليها لجنة التبني الألبانية.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قواعد وإجراءات التبني بغية تحقيق ما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال المتخلى عنهم، الذي هم دون سن العاشرة، في الاستماع إلى رأيهم بشأن إجراءات التبني، وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم بحسب سنهم ودرجة نضجهم؛

(ب) إقرار حق الوالدين الطبيعيين في الحصول على المعلومات والمشورة على النحو المناسب؛

(ج) طرح تعريف قانوني واضح لمفهوم عبارة "عدم الاهتمام الواضح" الواردة في المادة 250 من قانون الأسرة؛

(د) تحديد الإجراءات التي ينبغي للجنة التبني الألبانية اتباعها، وتوضيح عملية التشارك في المسؤولية بين اللجنة والمؤسسات فيما يتعلق تحديداً بإعلانات التخلي عن الأطفال؛

( ) ضمان اتخاذ القضاة قرارات تتعلق بإجراءات التبني خلال فترة زمنية معقولة، وإمكانية مساءلتهم عن عدم بذل العناية الواجبة للوفاء بمسؤوليتهم.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

58- يساور اللجنة القلق إزاء وضع الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، حيث يُستبعد معظمهم استبعاداً كاملاً من تيار المجتمع، ويُعزلون في منازلهم ويعيشون في أوضاع الفقر، ويتعرضون بشدة لمخاطر إساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ضعف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بذوي الإعاقة، وعدم وجود تدابير واستراتيجيات فعالة تمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع الفعلي بحقوقهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى خدمات التحديد والتدخل المبكر، وهو وضع له تأثير ضار على حياة الأطفال ذوي الإعاقة ويقوض فرص إدماجهم في المجتمع؛

(ب) حصول الأطفال ذوي الإعاقات البالغة حصراً على الدعم المالي، مع حرمان الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو السمعية أو الكلامية من أي دعم، وحصول الأسر التي لديها عدة أطفال ذو ي إعاقة على دعم مالي لطفل واحد فقط من أطفالها؛

(ج) حرمان معظم الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم.

59- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9 ( CRC/C/GC/9 ، 2006)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج على سبيل الأولوية وضع التهميش البالغ للأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. و توصيها بوجه خاص، بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج توعية طويلة الأجل من أجل تغيير ومكافحة المواقف المجتمعية السلبية السائدة ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع آليات تساعد على الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتزويدهم بخدمات التدخل المبكر المتعدد التخصصات، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة فرص حصولهم على التعليم قبل المدرسي؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والسمعية والكلامية، على الدعم المالي المناسب والرعاية من الدولة، وعدم قصر الدعم المقدم للأسر على طفل واحد لكل أسرة؛

(د) وضع استراتيجية وطنية شاملة بشأن الإعاقة، تعزز تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على التدابير المحددة المدة التي تكفل حصول هؤلاء الأطفال على التعليم العام؛

( ) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

60- في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار المتعلق بالبرنامج الوطني الرامي إلى الحد من سوء التغذية لدى الأطفال، وبحملة التوعية الوطنية التي أُطلقت في آذار/مارس 2012 بشأن "الطرق الجديدة والأفضل لتغذية الرُّضع والأطفال في ألبانيا"، فإنها تشعر بالقلق إزاء شدة ارتفاع معدل وفيات الرُّضع - الناجم أساساً عن سوء التغذية - مما يؤثر بشكل خاص في الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة أطفال الروما (نصفهم تقريباً) الذين ليست لديهم بطاقة صحية، مما يحرمهم من الحصول على الخدمات الصحية؛

(ب) عدم حصول الأطفال على الرعاية الصحية إلا في حالة اشتراك أمهاتهم في نظام الضمان الاجتماعي؛

(ج) صعوبة وصول أطفال المناطق الريفية والمناطق النائية إلى خدمات الرعاية الصحية؛

(د) تفشي عملية طلب العاملين الصحيين والأطباء مبالغ مالية غير رسمية من المرضى، مما يحول دون حصول الأطفال على الخدمات الصحية؛

( ) تشتت هيكل خدمات صحة الأم والطفل، والافتقار إلى العلاقات السليمة بين هذه الخدمات وبين مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة؛

(و) تناقص معدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية؛

(ز) تأثير تلوث الهواء على صحة الأطفال (لا سيما في العاصمة تيرانا)، وتلوث مياه الشرب بمبيدات الآفات وبالجراثيم، وسوء نوعية الغذاء.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لقطاع الصحة، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية الأولية، من أجل ضمان مساواة جميع الأطفال في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية وأطفال الروما. وبشكل خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لسوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال، مع التركيز بشكل أساسي على فئات الأطفال الأشد حرماناً وعلى التثقيف الغذائي وتوفير الغذاء الجيد؛

(ب) ضمان حصول جميع أطفال الروما على بطاقة صحية وحصولهم الفعلي ودون عوائق على الخدمات الصحية؛

(ج) ضمان عدم توقف الحصول على الرعاية الصحية الأساسية على اشتراك الأم في نظم الضمان الاجتماعي؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة الممارسة المتفشية المتمثلة في طلب العاملين الصحيين والأطباء مبالغ مالية غير رسمية من المرضى؛

( ) تقوية الرابطة بين خدمات صحة الأم والطفل، بما في ذلك مؤسسات طب الأطفال، وبين مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة، وتعزيز التعاون فيما بينها؛

(و) تعزيز جهودها من أجل تشجيع الاقتصار على الرضاعة الطبيعية حتى سن 6 أشهر عن طريق توعية العاملين الصحيين والجمهور بأهمية الاقتصار على الرضاعة الطبيعية؛

(ز) اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لتلوث الهواء ومياه الشرب.

صحة المراهقين

62- تنوّه اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة المخدرات، برئاسة رئيس الوزراء، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء الارتفاع النسبي لتعاطي الأقراص المنشطة والكوكايين والهيروين والستيرويدات من جانب المراهقين، بل وفي سن مبكرة جداً، وعدم توافر خدمات الوقاية من المخدرات التي تلبي احتياجات متعاطي المخدرات من المراهقين. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى الخدمات الصحية المتخصصة الملائمة للمراهقين، بما فيها خدمات الصحة النفسية، وإزاء عدم استفادة المراهقين من خدمات التوعية المتاحة.

63- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4 ( CRC/C/GC/2003/4 )، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد معايير للخدمات الصحية الملائمة للمراهقين، واستراتيجية شاملة لتنفيذ ورصد هذه الخدمات؛

(ب) التصدي لانتشار تعاطي المخدرات، فضلاً عن التبغ والكحول، فيما بين الأطفال، بوسائل منها تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن آثار تعاطي المواد الضارة، بما فيها التبغ، وإنشاء خدمات متخصصة وملائمة للشباب لمعالجة الإدمان والحد من أضرار مواد الإدمان؛

(ج) التعاون مع المنظمات غير الحكومية على تعزيز التدريب المقدم للأطباء الممارسين، والممرضات، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من أخصائيي الرعاية الأولية في مجال تعزيز الصحة، بما في ذلك ما يتعلق بأنماط الحياة الصحية والسلامة العاطفية للمراهقين، بهدف تحسين قدرات ومهارات المهنيين الصحيين في البلد؛

(د) وضع سياسة شاملة للصحة النفسية، بما في ذلك خدمات تعزيز الصحة النفسية في المستشفيات وخارجها، للمراهقين الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية، وإعداد برامج لدعم الأسر التي لديها أطفال معرضون للخطر.

الإيدز والعدوى بفيروسه

64- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتشاف إصابة الأطفال بالإيدز والعدوى بفيروسه في مرحلة متأخرة جداً، بسبب الافتقار إلى سبل إجراء فحص طوعي سري وعدم كفاءة نظام الترصد في اكتشاف حالات العدوى. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل ليست جزءاً من النظام الصحي. وتعرب اللجنة عن قلق بالغ لأن ثُلث الأطفال المصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه لا يذهبون إلى المدرسة.

65- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 ( CRC/GC/2003/3 ) والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بالإيدز والعدوى بفيروسه وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة نظام للفحص الطوعي للإيدز، مع الاحترام الكامل للحق في الخصوصية والسرية، وبتحسين نظام الترصد من أجل اكتشاف الإيدز والعدوى بفيروسه. كما توصيها بالإدماج الكامل لخدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في النظام الصحي. وتوصيها أيضاً بتعزيز إجراءات الوقاية في أوساط الشباب، مع استهداف المراهقين الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر تعرضاً للخطر، وضمان تقديم برامج التوعية بالإيدز والعدوى بفيروسه في المدارس الثانوية وتمكين الأطفال المصابين بالعدوى من الانتظام بالمدارس دون تمييز.

مستوى المعيشة

66- تلاحظ اللجنة أن مستويات الفقر في الدولة الطرف لا تزال مرتفعة، ولذلك فإنها ترحّب بإنشاء مكاتب لحماية الأطفال في البلدات وعلى مستوى المناطق، وبالتزام الدولة الطرف بإنشاء نظام فعال لحماية الأطفال يتصدى لمسائل فقر الأطفال. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لعدم تركيز برامج الحماية الاجتماعية على نحو محدد على الأطفال، واقتصارها على التحويلات النقدية البسيطة، ولعجزها عن انتشال الأسر، لا سيما أسر الروما وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، من براثن الفقر. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم حصول ثلثي الأسر الفقيرة على معونة اقتصادية.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح نظامها المتعلق بحماية الأطفال، وبإجراء تغييرات هيكلية للتصدي لفقر الأطفال، بطرق منها ضمان إيلاء الأولوية للأسر والأطفال المعرضين للخطر في الحصول على الخدمات، مع توجيه اهتمام خاص لأسر الروما وأسر الأطفال ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد جميع الأسر بإعانة أطفال باعتبارها من المزايا الشاملة، وبأن تقترن التحويلات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة بتدابير لتعزيز توظيف النساء والأطفال بعد استكمال التعليم ولتقديم التدريب على المهارات وتوفير السكن والمواصلات وغيرها من المزايا. كما توصيها بأن تضمن تقديم التدريب الجيد للأخصائيين الاجتماعيين، وحصولهم على أجور كافية، وتزويدهم بإرشادات واضحة بشأن كيفية تحديد الأسر والأطفال المعرضين للخطر، وإدارة البرامج الاجتماعية بكفاءة ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.

68- و في حين ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات خلال الحوار بشأن حل مشكلة السكن بالنسبة إلى أسر الروما التي رُحلت قسراً من مستوطنتها القريبة من محطة قطارات تيرانا في شباط/فبراير 2011، فإنها لا تزال تشعر ب القلق إزاء تدني أوضاع السكن التي تعيش فيها هذه الأسر.

69- توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف أوضاع جميع أسر الروما المتضررة السكنية، وبأن تمتنع مستقبلاً عن إجراء أي ترحيل قسري.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والمشورة

70- ترحب اللجنة ببرنامج "الفرصة الثانية"، ومع ذلك يساورها القلق لأن 3.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف خُصص للتعليم في عام 2011، وهي نسبة تقل كثيراً عن الحد الأدنى الدولي وعن المتوسط الإقليمي. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تردي حالة المباني المدرسية وتدني أوضاع النظافة والصرف الصحي وضعف الخدمات التعليمية وظروف التعلم في المناطق الريفية. كما أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اقتصار التعليم المجاني على المرحلة الابتدائية، رغم أن التعليم الإلزامي يمتد حتى السنة الدراسية التاسعة، بالإضافة إلى تأثير تكاليف التعليم على قدرة الوالدين على إلحاق أطفالهما بالمدارس، لا سيما الفتيات؛

(ب) تركّز معظم المدارس في مراكز البلدات، رغم الجهود المبذولة لتوفير سبل مواصلات إلى المدارس؛

(ج) وجود عوائق تحول دون تعليم الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد ووثائق هوية، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والأطفال المصابون بالإيدز والعدوى بفيروسه ؛

(د) تشجيع الفتيات الحوامل، في كثير من الأحيان، على تلقي التعليم عن بعد، رغم السماح لهن بمواصلة التعليم الحضوري؛

( ) حصول 10 في المائة فقط من جميع الأطفال الذين هم بين عمر سنة وثلاث سنوات على التعليم قبل المدرسي، مع انخفاض هذه النسبة بين أطفال مجتمعات الروما، رغم أن الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي يتيح لهم فرص اكتساب المهارات اللغوية مبكراً، والاختلاط الاجتماعي بغيرهم من الأطفال، والاستعداد للمدرسة الابتدائية؛

(و) استمرار تأثر نظام التعليم على نحو بالغ بالفساد؛

(ز) ضعف إمكانية حصول أطفال الأقليات، لا سيما أطفال الروما، على التعليم بلغاتهم، وعدم تدريس تاريخهم وثقافتهم في إطار المقررات الدراسية الوطنية، رغم مخالفة ذلك للقانون.

71- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 ( CRC/GC/2001/1 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم زيادة كبيرة. كما تحثها على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق ما يلي:

(أ) تقييم ما إذا كان برنامج "الفرصة الثانية" فعالاً ومستداماً في جذب الطلاب المتسربين من المدارس لاستئناف التعليم؛

(ب) الاستثمار في تدريب المدرسين وصيانة وتجديد الهياكل الأساسية للمدارس، لا سيما في المناطق الريفية، وضمان إتاحة مرافق كافية لتقديم التعليم الجيد؛

(ج) ضمان مجانية التعليم الإلزامي لجميع التلاميذ في جميع سنوات الدراسة الإلزامية، بما في ذلك توفير الكتب الدراسية وسبل انتقال الأطفال الفقراء إلى المدارس وسبل المواصلات للأسر التي تعيش في المناطق الريفية؛

(د) ضمان إتاحة التعليم بصورة فعالة للأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه وأطفال الروما، والفتيات الحوامل؛

( ) ضمان أولوية حصول أطفال الروما، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأمهات غير المتزوجات، والأسر المعيشية الفقيرة، على البرامج التعليمية الشاملة قبل المدرسية، بغية تيسير التعلم المبكر والاختلاط الاجتماعي لهؤلاء الأطفال وضمان توفير تمويل كافٍ من أجل التنفيذ الفعال للسياسات التي تشجع التحاقهم بالتعليم قبل المدرسي؛

(و) مقاضاة المسؤولين عن الفساد المتفشي في المدارس؛

(ز) تدريب المعلمين ووضع المناهج والكتب الدراسية والمواد المساعدة الأخرى من أجل تقديم التعليم بلغات الأقليات، لا سيما الروما، ووضع وحدات للمناهج الدراسية للأطفال على مستوى المدرسة تتناول جملة أمور منها تاريخ وثقافة الروما، بغية تشجيع التفاهم والتسامح واحترام حقوق الروما في المجتمع الألباني، والنظر في التصديق على الميثاق الأوروبي لل غات الإقليمية أو لغات الأقليات.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40، والفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37، والمواد 32-36 من الاتفاقية

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

72- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال الذين يهاجرون إلى ألبانيا، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعتبرون بشكل عام مهاجرين غير شرعيين، ويُحتجزون في المركز الوطني لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في كاريك، ويُرحّلون دون استفادتهم من أية إجراءات قانونية لتحديد مصالحهم الفضلى، أو حصولهم على خدمات متخصصة ومساعدة من وصي قانوني. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين الذين لا يحملون دليلاً على خلفيتهم الدراسية قد يُحرمون من فرصة التعليم.

73- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تحديد وتسجيل الأطفال على النحو السليم أثناء إجراءات الفرز الأولي عند النقاط الحدودية، والتوقف عن احتجازهم، والبدء في إجراءات تحديد مصالحهم الفضلى للوقوف على أفضل الطرق لتلبية احتياجاتهم في العاجل والآجل. وينبغي أن يتضمن ذلك تعيين أوصياء قانونيين وتقديم معلومات وافية للقُصّر بشأن إمكانية عودتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم احتجاز شرطة الحدود للقُصّر غير المصحوبين بذويهم، وأن تلتمس في هذا الصدد المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتحثها أيضاً على ضمان حصول أطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين على التعليم. وتوصي كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 6 ( CRC/GC/2005/6 ).

الأطفال في حالات الهجرة

74- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تسببه الهجرة الجماعية للعمال من تأثير بدني ونفسي واجتماعي على حقوق وسلامة الأطفال وعلى المحافظة على وحدة الأسرة.

75- توصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف تأثير الهجرة على الأطفال على النحو الذي سبق أن أوصت به اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ( CMW/C/ALB/CO/1 ، الفقرة 38، 2010)، وبأن تزود الأطفال بالخدمات الاجتماعية التي تعينهم على التمتع الكامل بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية.

الأطفال المنتمون إلى الأقليات

76- تلاحظ اللجنة بقلق ضعف تنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالروما، ويعزى ذلك أساساً إلى عدم كفاية الموارد المخصصة وعدم كفاية التنسيق بين المؤسسات المعنية على الصعيدين المركزي والمحلي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف بمصريي البلقان كأقلية في الدولة الطرف، مما يحول دون استفادة أطفال هؤلاء من تدابير الحماية الخاصة المكفولة للفئات الضعيفة من الأطفال.

77- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز وتنفيذ مختلف برامجها واستراتجياتها المتعلقة بأطفال الروما، ولا سيما بتخصيص مزيد من الموارد البشرية والمالية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعدل استراتيجيتها الوطنية من أجل تحسين الأحوال المعيشية لأقلية الروما، وبأن تتخذ تدابير فعالة تستهدف تحديداً منع ومكافحة ما يعانيه أطفال الروما من تمييز وتهميش. كما توصيها بأن تعترف بالأقلية المصرية، لضمان إعمال حق أطفال هذه الأقلية في الاستفادة من تدابير الحماية الخاصة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

78- يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الاقتصادي في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال الذين يمارسون المهن المحفوفة بالمخاطر، كالزراعة والعمل المنزلي والأنشطة غير القانونية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) ضعف قدرة هيئة تفتيش العمل على اكتشاف أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) حادث الانفجار الخطير الذي وقع في 15 آذار/مارس 2008 في مصنع بقرية جيردك وألحق ضرراً بعدد كبير من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة من الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني في تفكيك الذخائر.

79- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على عمل الأطفال، لا سيما أسوأ أشكاله، وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي عن طريق استئصال شأفة الفقر والنهوض بالتعليم. كما تحثها، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) تعزيز قدرات هيئة تفتيش العمل وتزويد مفتشي العمل بكل الدعم اللازم، بما في ذلك الخبرة في مجال عمل الأطفال، لتمكينهم من إجراء رصد فعال لعملية تنفيذ معايير قانون العمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل في حادث مصنع جيردك واتخاذ إجراءات قضائية فعالة ضد المسؤولين عنه؛

(ج) مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزلين.

أطفال الشوارع

80- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، وإزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة وضع هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون لأسوأ أشكال الاستغلال، بما في ذلك التسول في الشوارع، والتهميش الشديد، والتشرد، وخطر الوقوع ضحية الاتجار والاستغلال الجنسي. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن أطفال الشوارع قد يُعاملون كمجرمين.

81 - تحث اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.249 ، الفقرة 73، 2005)، الدو ل ة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وبمشاركة من الأطفال من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز تدابير حماية الأطفال من الحياة في الشوارع ومساعدتهم وإخراجهم منها، وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية مع أخذ آرائهم في الاعتبار؛

(ب) تعزيز الدعم والمساعدة المتاحين للأسر كإجراء وقائي يفضي إلى عودة الأطفال إلى أسرهم، حسب الاقتضاء؛

(ج) وضع برامج وآليات للإبلاغ توفر لأطفال الشوارع المعلومات المناسبة لمنع وقوعهم ضحية الاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي، ومساعدتهم وتقديم النصح لهم؛

(د) ضمان مقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين يعرّضون الأطفال لأسوأ أشكال الاستغلال؛

( ) ضمان عدم اعتبار أطفال الشوارع أو معاملتهم كمجرمين.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

82 - ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة المتخذة لمكافحة الاتجار بالأطفال، ومنها اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال ضحايا الاتجار (2011-2013)، وتضمين المناهج الدراسية للمدارس الثانوية برامج للتوعية بمخاطر التعرض للاتجار، وإنشاء قاعدة بيانات لضحايا الاتجار. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف لا تزال مَصْدَراً للأطفال الذين يُتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، بما في ذلك التسول القسري في الدولة الطرف وخارجها. كما تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) زيادة نسبة تمثيل أطفال الروما وأطفال الأقلية المصرية بين الأطفال ضحايا الاتجار؛

(ب) ضلوع الشرطة ومسؤولين حكوميين في حالات اتجار بالأطفال، وتفشي الفساد في الجهاز القضائي على نحو يعوق الإنفاذ الشامل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) عدم وضع آليات فعالة لحماية الشهود وضحايا الاتجار؛

(د) عدم تقديم الدولة دعماً مالياً للمنظمات غير الحكومية التي تمنح ضحايا الاتجار المأوى والرعاية والمساعدة.

83- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف وخارجها. ولتحقيق هذا الهدف، تحثها على ما يلي:

(أ) الحرص على أن تتضمن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال ضحايا الاتجار (2011-2013 ) تدابير وقائية تستهدف، بشكل خاص، أطفال الروما والأقلية المصرية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمقاضاة مسؤولي الشرطة والمسؤولين الحكوميين الضالعين في حالات اتجار بالأطفال؛

(ج) إنشاء آلية لحماية ضحايا الاتجار والشهود؛

(د) توفير المأوى والدعم النفسي والمساعدة للأطفال ضحايا الاتجار من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، والنظر في دعم منظمات المجتمع المدني التي تقوم بالفعل بهذه المهام؛

( ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة وعقد محاكمات صارمة لمرتكبي هذه الجرائم، وتوقيع جزاءات فعلية قوية ورادعة على النحو الذي أوصت به لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (ملاحظة بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، 2010).

إدارة قضاء الأحداث

84- في حين تنوّه اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار المتعلق بالإصلاح الجاري لنظام قضاء الأحداث، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها CRC/C/15/Add.245)، الفقرة 76، 2005) إزاء الافتقار إلى نظام فعال لقضاء الأحداث في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) حالات احتجاز أطفال لمدة 48 في أقسام الشرطة واستجوابهم في غرف غير ملائمة دون مساعدة من محام، وتعرضهم لإساءة المعاملة من جانب الشرطة والسجناء الآخرين، واحتجازهم في زنازين مع البالغين؛

(ب) استمرار ممارسة احتجاز الأطفال رهن المحاكمة، مما قد يؤدي إلى قضائهم شهوراً في الحبس وحرمانهم من التعليم والدعم النفس وتدابير إعادة الإدماج في المجتمع، إذ يقضي 70 في المائة من الأحداث المدانين مدة عقوبتهم في الحبس أثناء انتظار محاكمتهم؛

(ج) الإتاحة المحدودة لبدائل الاحتجاز؛

(د) الهياكل الأساسية المتدهورة والظروف غير الصحية في بعض المراكز التي يُحتجز فيها الأحداث رهن المحاكمة؛

( ) ضعف سبل الحصول على الخدمات الطبية والصحية النفسية في أماكن الاحتجاز؛

(و) عدم وجود أي برنامج تعليمي للأطفال الجانحين الذين هم دون سن المسؤولية الجنائية، حتى في حالات ارتكابهم جرائم؛

(ز) الافتقار إلى برامج لمساعدة الأطفال المحتكين بالقانون، وحمايتهم من الضرر والترهيب والانتقام والإيذاء من جديد والمشقة أثناء الإجراءات القضائية.

85- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10( CRC/C/GC/10 ، 2007). وبشكل خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء محاكم أحداث متخصصة مزودة ب موارد بشرية وتقنية ومالية كافية في جميع أنحاء البلد ، وتعيين قضاة متخصصين من أجل الأطفال في جميع الأقاليم ، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصص ي ن على التعليم والتدريب الملائمين؛

(ب) ضمان إنهاء احتجاز الأطفال في أقسام الشرطة مع البالغين ودون الاستعانة بمحام، وضمان التحقيق على النحو السليم في جميع حالات إساءة المعاملة ومعاقبة مرتكبيها؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو إدارة السجون، للتأكد من استيعابهم التام لأحكام الاتفاقية وإدراكهم أن الانتهاكات غير مقبولة وستخضع للتحقيق وأن مرتكبيها سيتعرضون للمحاكمة؛

(د) تزويد الأطفال، الضحايا و المتهمين على السواء ، ب المساعدة القانونية الكافية والفعالة و ب غيرها من المساعدة في مرحلة مبكرة من الإجراء وطوال الإجراءات القانونية ، عملاً بقانون الإجراءات الجنائية ؛

( ) ضمان أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة على أن يُراجع بانتظام بغية العدول عنه ؛

(و) تشجيع ال تدابير ال بديلة للاحتجاز ، كتحويل العقوبة أو الوضع تحت المراقبة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية أو وقف التنفيذ ، حيثما كان ذلك ممكناً؛

(ز) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أوضاع الاحتجاز في مراكز احتجاز الأحداث رهن المحاكمة؛

(ح) ضمان حصول جميع الأطفال المجردين من حريتهم على الخدمات التعليمية والصحية، بما فيها الرعاية الصحية النفسية؛

(ط) الاستفادة، عند الاقتضاء، من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

86- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل تعزيز إعمال حقوق الطفل بها، بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

لام- المتابعة والنشر

88 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات على النحو الكامل وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات ، منها إحال ة هذه التوصيات إلى البرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا و السلطات المحلية كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

89- و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع ل تق ا ريرها الدوري ة من الثاني إلى الرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، وذلك باللغات المستخدمة في البلد ، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإ ذكاء الوعي بالاتفاقية وببروتوكولاتها الاختيارية وتنفيذها ورصدها.

ميم- التقرير المقبل

90 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 27 أيلول/سبتمبر 2017، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث ها على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

91 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).