الأمم المتحدة

CCPR/C/BDI/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال ثاني المقدم من بوروندي *

1- نظرت ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري ال ثاني المقدم من بوروندي (CCPR/C/BDI/2) في جلستيها 3100 و 3101 ، المعقودتين يومي 8 و9 تشرين الأول / أكتوبر  201 4 (CCPR/C/SR.3100 و3101)، واعتمدت في جلستها  3126، المعقودة في 27 تشرين الأول / أكتوبر 201 4، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ت رحّب اللجنة بالت قرير الدوري ال ثاني لبورو ندي الذي قُدّم متأخراً عن موعده 17 عاما ً . وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة فيه. وترحب بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالحوار الذي أجراه مع اللجنة بشأن تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها المكتوبة (CCPR/C/BDI/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/BDI/Q/2)، والتي استكملت شفوياً أثناء الحوار، وعلى الردود التكميلية المقدمة كتابيا ً .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترح ّ ب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي لعام 2009 .

4- و ترح ّ ب اللجنة ب ال تصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعا ت المسلحة ، في عام 2008؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2014؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج أحكام العهد في القانون المحلي وقابلية تطبيق العهد من قبل المحاكم الوطنية

5- تلاحظ اللجنة أن المادة 19 من دستور الدولة الطرف تشير إلى بعض معاهدات حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أن المحاكم الوطنية لم تحتج بأحكام العهد ولم تطبقها (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إدراج جميع الأحكام المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني الداخلي. وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية القضاة والمحامين والنواب العامين بأحكام العهد بحيث تؤخذ هذه الأحكام بعين الاعتبار أمام المحاكم الوطنية ومن قبل هذه المحاكم.

التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد

6- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حيث أفادت أن مشروعي التصديق على البروتوكولين الملحقين بالعهد هما في طور الإعداد.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد في أقرب وقت ممكن.

اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

7 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عملية تعيين عضوين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي جرت مؤخراً تمت بموافقة أغلبية نواب الحزب الحاكم وغياب نواب أحزاب المعارضة، وهو ما لا يساعد على تمتع هذه الهيئة باستقلالية حقيقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من تناقص ميزانية اللجنة باستمرار (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن ت تخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع اللجنة فعلياً بالاستقلالية الكاملة وتزويدها بالموارد الكافية التي تمكنها من الاضطلاع بولايتها على الوجه الأكمل، طبق اً لمبادئ باريس.

التمييز على أساس الميل الجنسي

8- تعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض الأشخاص المثليين للتهديد بالنيل من سلامتهم الجسدية وللترهيب، فضلاً عن التمييز في مجالات حياتية شتى. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص من تجريم القانون الجنائي المثلية الجنسية؛ ومن إمكانية طرد التلاميذ الذين يعتقد أنهم من المثليين من مدارسهم، وذلك عمل اً بالمادة 9 من الأمر الوزاري الصادر عن وزير التعليم الأساسي رقم 620/613 بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2011؛ ومن العراقيل التي يواجهها المثليون إذا ما أرادوا تأسيس جمعيات (المواد 2 و17 و22 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي: العدول عن تجريم المثلية الجنسية؛ وتعديل الأمر الوزاري الصادر عن وزير التعليم الأساسي لتجنب الأثر التمييزي على المثليين الشباب جراء تطبيقه؛ وإزالة العراقيل وأية قيود، سواء في القانون أو الواقع العملي، في سبيل تأسيس جمعيات من قبل المثليين؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المثليين من المساس بسلامتهم الجسدية ومن التمييز بجميع أصنافه حماية فعلية.

عدم التمييز، والمساواة بين الرجال والنساء

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق من تنميط وتهديدات ومساس بسلامتهم الجسدية (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها لحماية الأشخاص المصاب ي ن بالمهق من أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك حمايتهم من المساس بسلامتهم الجسدية، وإيجاد حلول دائمة تتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والعمل والتعليم، دون تمييز.

10- ترحب اللجنة بتخصيص الدولة الطرف حصة للنساء قدرها 30 في المائة في المناصب السياسية التي تُشغَل بالانتخاب، لكنها تشعر بالقلق من ضعف تمثيل النساء في الشؤون العامة، سواء على مستوى المقاطعات أو على المستوى المحلي، وكذلك في جميع المجالات الأخرى (المادتان 3 و25).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة الجهود التي تبذلها لضمان تحسين تمثيل النساء في الشؤون العامة، لا سيما بالحرص على تنفيذ تشريعها تنفيذ اً فعلي اً وبتشجيع النساء على الترشح للمناصب التي تشغل بالانتخاب. وينبغي لها أيض اً اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب المسؤولية في جميع المجالات الأخرى.

1 1 - تشعر اللجنة ب ال قلق لوجود معاملة غير متساوية بين الرجل والمرأة في الميراث والأحوال الزوجية والوصايا وتلاحظ أن مدونة الأحوال الشخصية والأسرة لا ت زال تنص، في المادة 88 منها، على حد أدنى لسن الزواج مختلف للرجال والنساء (المادة 2 و3 و23 و26 ).

ينبغي ل لدولة الطرف تعديل مدونة الأحوال الشخصية والأسرة بحيث تكفل حد اً أدنى واحد اً لسن زواج الرجال والنساء، طبق اً للمعايير الدولية. وينبغي لها اعتماد مشروع القانون المتعلق بالميراث والأحوال الزوجية والوصايا والتأكد من انسجامه مع أحكام العهد انسجام اً كاملا ً . وينبغي للدولة أيض اً تنفيذ حملات توعية لدى السكان بغية إحداث تطور في المواقف التقليدية التي تعوق ممارسة النساء حقوقهن الأساسية.

العنف الزوجي

1 2 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ظاهرة العنف الزوجي في الدولة الطرف رغم التدابير التي اتخذتها الدولة مؤخراً. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من عدم وجود معلومات عن الإحصائيات التي تسمح بتقدير مدى انتشار العنف المسلط على النساء وعن أثر حملات التوعية التي جرت في هذا الصدد؛ ومن عدم كفاية خدمات المساعدة الاجتماعية أو الإيواء المتاحة لضحايا العنف الزوجي؛ ومن عدم وجود معلومات عن الشكاوى المقدمة والتحقيقات والملاحقات التي جرت والإدانات والعقوبات التي فرضت على المسؤولين عن أعمال العنف هذه (المواد 3 و7 و26 ).

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي : الحرص على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي تنفيذ اً فعلي اً وتسريع عملية اعتماد مشروع القانون الخاص المتعلق بالوقاية من أعمال العنف على أساس نوع الجنس وقمعها؛ وتسهيل عملية تقديم الشكاوى المتصلة بالعنف الزوجي وحماية النساء من أي انتقام ومن أي تأنيب اجتماعي؛ وضمان خضوع حالات العنف الزوجي لتحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة؛ والتأكد من تلقي المسؤولين عن إنفاذ القوانين تدريب كاف يتيح لهم التكفل بحالات العنف الزوجي ومن وجود عدد كاف من أماكن الإيواء المزودة بالموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة؛ ومواصلة حملات توعية السكان بشأن الآثار السلبية للعنف المسلط على النساء.

الإعدام خارج إطار القانون

1 3 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مزاعم بشأن وقوع عدد كبير من حالات القتل، ومنها ما هو على أيدي قوات الأمن والدفاع، لا سيما في الفترة التي تلت انتخابات عام 2010، والتي لم تجر في جميع هذه الحالات تحقيقات بهدف ملاحقة ومقاضاة وإدانة المسؤولين عن ارتكابها (المادة 6 ).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وبصورة منهجية في جميع حالات ادعاء الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، من أجل تحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتسليط العقوبات المناسبة عليهم في حال ثبوت إدانتهم، والتأكد من حصول أسر الضحايا على الجبر المناسب. وينبغي للدولة الطرف تحسين التثقيف في حقوق الإنسان، لا سيما بشأن أحكام العهد، الموجه لقوات الأمن والدفاع.

منع التعذيب وسوء المعاملة

1 4 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تتحدث عن وقوع عدد كبير من حالات التعذيب على أيدي قوات الشرطة والدفاع والأمن والدوائر الاستخباراتية. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات بشأن إفلات المسؤولين عن هذه الأعمال من العقاب، وتلاحظ عدم وجود معلومات عن حالات التعذيب التي عُرضت على المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية فعالة مكلفة بتلقي الادعاءات بشأن التعرض للتعذيب على أيدي قوات الشرطة والدفاع والتحقيق فيها، وإزاء العراقيل التي تمنع الضحايا من تقديم شكاوى، لا سيما لخوفهم من التعرض للانتقام. وتلاحظ اللجنة بقلق قبول المحاكم الاعترافات التي تنتزع بالتعذيب (المادتان 7 و14).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل منع التعذيب في إقليمها وأن تحرص على ضرورة فتح تحقيقات متعمقة في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة المرتكبة من قبل قوات الشرطة والأمن والدفاع وكذا الدوائر الاستخباراتية، وعلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم بما يليق إن ثبتت إدانتهم، وعلى تعويض الضحايا على النحو اللازم وتمكينهم من الاستفادة من إجراءات إعادة التأهيل. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل أفرا د من قوات الشرطة والأمن والدوائر الاستخباراتية وتسهيل تقديم الضحايا شكاوى في هذا الشأن. وينبغي لها أيض اً الحرص على استمرار تلقي أفراد قوات الأمن التدريب الذي يمكنهم من التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة، مع إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) لعام 1999 في جميع برامج التدريب التي تقدم لهم. وينبغي للدولة الطرف ضمان رفض المحاكم باستمرار قبول الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

العقوبات البدنية

1 5 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العقوبات البدنية في بعض المدارس وكذلك في الإطار الأسري (المادتان 7 و24).

ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك تدابير تشريعية إذا لزم الأمر، لوقف اللجوء إلى العقوبات البدنية في جميع الظروف. وينبغي أن تشجع على الأخذ بأشكال التأديب الخالية من العنف بدل العقوبات البدنية وإطلاق حملات إعلامية لتوعية السكان بما لهذه العقوبات من آثار ضارة.

الاتجار بالبشر

1 6 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، لا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل والتسوّل، وتأسف لعدم وجود معلومات دقيقة عن مدى انتشار هذه الظاهرة، ولعدم وجود تشريع محدد وخطة عمل وطنية لمكافحتها. وتلاحظ، بناء ً على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أنه لم تحصل أية إدانة في هذا المجال وأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر لا تزال قيد التحقيق (المادة 8).

ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ تدابير ، لا سيما اعتماد القانون المحدد وخطة العمل اللذين يجري إعدادهما للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. وينبغي لها أيض اً التحقيق في جميع حالات الاتجار وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بما يليق إن ثبتت إدانتهم، واتخاذ التدابير اللازمة بحيث يحصل الضحايا على الجبر المناسب. وينبغي لها في الأخير إطلاق حملات إعلامية لتوعية شعبها بمسألة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون مع البلدان المجاورة لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية.

الحبس على ذمة التحقيق والحبس الاحتياطي والضمانات القانونية الأساسية

17 - تشعر اللجنة بالقلق لأن مدة الحبس على ذمة التحقيق المحددة بسبعة أيام والقابلة للتجديد مرة واحدة مدة طويلة للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من اللجوء على نحو غير متناسب إلى الحبس الاحتياطي مما أدى إلى طول مدد الحبس الاحتياطي بشكل مفرط وتعسفي تجاوزت المهلة القانونية بالنسبة لعدد كبير جد اً من الأشخاص. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم احترام الضمانات القانونية الأساسية، لا سيما وجوب إعلام الشخص بحقوقه، والحق في الاستعانة بمحام وبعيادة طبيب، والحق في الاتصال بأسرته وبعرضه أمام قاضٍ في أقرب الآجال. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تتحدث عن عدم وجود رقابة منتظمة للتأكد من قانونية الاحتجاز، وتأسف لأوجه الخلل التي تعتو ِ ر وظائف النيابة العامة والأقسام المكلفة بالاحتجاز، بما أدى إلى احتجاز أشخاص لمدد مطولة رغم صدور الإذن بالإفراج عنهم (المواد 9 و10 و14).

ينبغي ل لدولة الطرف مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بغية تحديد مدة الحبس على ذمة التحقيق بـ 48 ساعة، كيما تكون منسجمة مع العهد؛ وتوخي مدة محددة للحبس الاحتياطي والتأكد من تطبيق هذا الإجراء؛ واتخاذ تدابير عاجلة لتسوية وضعية الأشخاص الموجودين في الحبس الاحتياطي منذ عدة سنوات. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل بصورة منهجية حصول الأشخاص المحتجزين في ذمة التحقيق أو في الحبس الاحتياطي على المعلومات بشأن حقوقهم وإعمال الضمانات القانونية الأساسية المشار إليها أعلاه. وينبغي لها في الأخير التأكد من تنفيذ الأحكام بالإفراج التي يقررها القضاة لتمكين الأشخاص من استعادة حريتهم في أقرب وقت ممكن.

ظروف الاحتجاز

18 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ظروف الاحتجاز تبقى غير لائقة في الغالبية العظمى من المؤسسات العقابية للدولة الطرف. وتشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الكبير في معدل الاكتظاظ في السجون وإزاء المعلومات التي تتحدث عن الظروف الصحية غير اللائقة والرعاية الطبية غير المناسبة ونوعية الغذاء الرديئة وغير المنتظمة المقدمة للسجناء. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم مراعاة مبدأ فصل المحتجزين وذلك بفصل الكبار عن الصغار والرجال عن النساء والمشتبه فيهم عن المدانين. وتأسف لعدم وجود آلية مناسبة مكلفة بتلقي شكاوى المحتجزين ومعالجتها بطريقة فعالة (المادتان 9 و10).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل تحسين ظروف عيش السجناء ومعاملتهم؛ ومواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى التغلب على مشكلة الاكتظاظ في السجون وفق اً ل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وينبغي لها أن تضع سياسة عامة حقيقية بشأن اللجوء إلى الأحكام البديلة عن سلب الحرية. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على إيجاد آلية فعالة تتيح تلقي شكاوى السجناء ومعالجتها في سرية تامة. وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لفصل السجناء وفق اً لاعتبارات السن والجنس وطبيعة الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على سير عملية الزيارات التي أقرت لأماكن الاحتجاز سير اً فعال اً ومنتظم اً وأن تنشئ في أقرب وقت ممكن آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

سير العدالة والمحاكمة العادلة

19 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من أوجه الخلل والقصور التي تعتري النظام القضائي في الدولة الطرف، ومن ذلك بصفة خاصة النقص في عدد القضاة وعدم كفاية الموارد المخصصة؛ وإزاء التراكم الكبير في القضايا المتأخرة وعدم استقلالية السلطة القضائية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم توفير جميع الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة، لا سيما إمكانية الاستعانة بمحامٍ في مختلف مراحل الإجراءات القضائية فضل اً عن تقديم المساعدة القضائية (المادة 14).

ينبغي ل لدول ة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استقلالية القضاء. وينبغي لها أيض اً تعزيز التدابير التي تكفل إمكانية اللجوء إلى محامٍ، والحرص على تمتع كل فرد، قانون اً وممارسة، بالحق في الاستفادة من جميع الضمانات القضائية، بما فيها الحق في تلقي مساعدة من محامٍ في الإجراءات الجنائية، والعمل على تهيئة ظروف إقامة محاكمات عادلة. وينبغي لها أيض اً تزويد جهاز العدالة بالموارد البشرية والمالية الكافية لأداء عمله ، وإتاحة مساعدة قضائية للأشخاص المتهمين بمخالفات جنائية.

حرية التعبير والتجمع وإقامة جمعيات

2 0 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) المادة 20 من قانون الصحافة المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2013 التي تتوخى إمكانية واسعة للخروج على قاعدة حماية مصادر الصحفيين إذا تعلق الأمر بالمسائل المتصلة بأمن الدولة، والنظام العام، وأسرار الدفاع الوطني، وبالسلامة الجسدية أو المعنوية لشخص أو مجموعة أشخاص؛ (ب) المادتان 18 و19 من القانون نفسه اللتان تضيّقان مجال المواضيع التي يمكن أن يتناولها الصحفيون؛ (ج) المواد 59 و60 و61 من هذا القانون التي تقضي بملاحقة وسائل الإعلام التي تنتهك المادتين 18 و19 جنائي اً وتغريمها بغرامات فادحة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد، بما في ذلك التهديد الجسدي، وأعمال الابتزاز والترهيب من قبل قوات الشرطة والأمن. واللجنة قلقة كذلك إزاء القانون الجديدة المتعلق بالمظاهرات العامة حيث صيغ بعبارات عامة، لا سيما عبارة " النظام العام " ، قابلة لتأويلها تأويلا ً اعتباطيا ً بما يؤدي إلى منع التظاهر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تتحدث عن منع المظاهرات في الدولة الطرف، بما في ذلك منعها على أحزاب المعارضة، وعن ممارسة الترهيب والتحرش إزاء المتظاهرين. وفي الأخير، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العراقيل والصعوبات الكثيرة التي تعترض ممارسة الحق في إنشاء جمعيات (المواد 19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34 (201 1 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ، إعادة النظر في تشريعها بحيث تكفل انسجام أية قيود توضع على أنشطة الصحافة ووسائل الإعلام انسجام اً كامل اً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي لها أيض اً إعادة النظر في تشريعها بغية إلغاء الغرامات الثقيلة جد اً والملاحقات الجنائية إزاء الصحفيين في سياق تناول مواضيع بعينها. وينبغي لها كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات وأعمال الترهيب ومنحهم الهامش اللازم لممارسة أنشطتهم، والتحقيق مع المسؤولين عن أعمال الابتزاز والتهديد والترهيب التي يتعرضون لها وملاحقتهم وإدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها بغية إزالة أية قيود لا موجب لها على حرية التجمع وأية عراقيل على حرية إنشاء الجمعيات.

2 1 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين للعهد، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث، مشاورات على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

2 2 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و12 و13 و17 أعلاه

2 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي ينبغي أن يردها بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، معلومات محددة ومحدثة عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة والعهد في مجمله.