الأمم المتحدة

C ERD/C/ITA/CO/19-20

Distr.: General

17 February 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختام ية بشأن التقرير الجامع للتقريري ن الدوريين التاسع عشر والعشرين لإيطاليا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريريين الدوريين التاسع عشر والعشرين لإيطاليا (CERD/C/ITA/19-20)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2504 و2505 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2504 و2505)، المعقودتين في 1 و2 كانون الأول/ديسمبر 2016. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2513، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين في موعده وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة الموضوعات، وللحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف والمعلومات الإضافية المقدمة لها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما بذلته من جهود في عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر الخاصة با لمهاجرين وطالبي اللجوء، وللمساعدة الإنسانية والحماية الدولية التي توفرها لهؤلاء الأشخاص. وتدرك اللجنة التحديات الجسام التي ت واجهها الدولة الطرف، بما في ذلك ، كون 355 شخصاً من الأشخاص الذين تم استخراجهم من البحر قد توفوا في عام 2016، كما أشار إلى ذلك رئيس الوفد وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف.

4- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) القانون رقم 67/2014، في نيسان/أبريل 2014، الرامي إلى إلغاء جريمة الدخول بصفة غير شرعية أو البقاء على تراب الدولة الطرف بشكل غير شرعي وفرض جزاءات إدارية عوضاً عن ذلك، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CERD/C/ITA/CO/16-18، الفقرة 22)؛

(ب) المرسوم التشريعي رقم 18/2014 المنفذ لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2011/95/EU الذي يحدد المعايير لتأهيل رعايا البلدان الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية كمستفيدين من الحماية الدولية، و لتحديد وضع موحد للاجئين أو الأشخاص المؤهلين للحماية الإضافية، وللحماية الممنوحة للاجئين، في 21 شباط/فبراير 2014؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 7 آب/أغسطس 2015.

5- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية أو الانضمام إليها، بما في ذلك الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 3 نيسان/أبريل 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 20 شباط/فبراير 2015؛

(ج) الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام ا لجنسية، في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل بشأن إجراء تقديم البلاغات، في 4 شباط/فبراير 2016.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تشريع مكافحة التمييز

6- تحيط اللجنة علماً بأحكام المساواة العامة الواردة في المادة 3 من الدستور والضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف وأن أحكام المادة 1 من الاتفاقية قد نُقلت بحذافيرها في التشريع المحلي. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء قلة الوضوح فيما يتعلق بالتشريعات والأحكام المحددة التي تحظر التمييز العنصري، طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وبشكل خاص فيما يتصل بحظر التمييز على أساس اللون والأصل القومي أو الإثني ، وبصرف النظر عما إذا كان التمييز نتيجة "غرض أو أثر" (المادة 1).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان حظر تشريعها الداخلي لمكافحة التمييز لجميع أشكال التمييز طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز على أساس اللون والأصل القومي أو الإثني ، فضلاً عن التمييز بسبب النية أو الأثر السلبي. وتذكّر بأن الضمانات التشريعية لمكافحة التمييز العنصري يجب أن تنطبق على جميع المواطنين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، كما أكدت ذلك اللجنة في توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في تقريرها الدوري المقبل، بمزيد من التوضيحات حول الإطار التشريعي والصياغة المحددة للأحكام القانونية التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصري طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

البيانات الإحصائية المفصلة

8- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين جمع ا لبيانات عن الجرائم المرتكبة ب دوافع عرقية، فتعيد تأكيد القلق الذي أعربت عنه في السابق فيما يتعلق بقلة البيانات المفصلة عن التركيبة العرقية والإثنية في الدولة الطرف. ومثل هذه البيانات نقطة انطلاق أساسية من أجل مزيد تفصيل ا لمؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية لاحقاً بحسب الفئة الاجتماعية بما يكشف مدى وجود تفاوت في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية في صفوف الأفراد الذين تحميهم المادة 1. وتشدد اللجنة على أن هذه البيانات الإحصائية المفصلة أساسية لإقامة أساس تجريبي لتحديد المجموعات المعينة التي تواجه تمييزاً على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو الأصل القومي أو الإثني ، من أجل اعتماد التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة، لتصحيح أوضاع اللامساواة ولتقييم أثر التدابير المعتمدة (المواد 1 و2 و5).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية ليس فقط لجمع البيانات المفصلة عن الجرائم المرتكبة لدوافع عنصرية وإنما أيضاً عن انتهاكات المادة 1 من الاتفاقية التي لا يشملها تشريع الدولة الطرف بمعزل عن القانون الجنائي وإضافة إليه، أي ال أحكام ال أخرى من أحكام القانون المدني والقانون الإداري التي تضمن المساواة في التمتع بالحقوق بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الأصل أو الأصل الوطني أو الإثني . وتكرر أيضاً توصياتها السابقة الرامية إلى جمع بيانات إحصائية مفصلة عن التركيبة الإثنية للسكان، مع مراعاة مبادئ اللجنة التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير (انظر الوثيقة CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12) والتوصية العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق المادة 1(1) و(4) من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- تأسف اللجنة لقلة التقدم المحرز في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وذلك على الرغم من توصيتها السابقة الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2012 والتعهد الذي أعربت عنه الدولة الطرف بالقيام بذلك (المادة 2).

11- وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فتوصي الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان دون إبطاء وبمشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مشاركة فعلية، وذلك طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري

12- تحيط اللجنة علماً بالعمل الهام الذي يقوم به المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري ولا يزال يقوم به لتعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف، إلا أنها تظل قلقة إزاء قلة استقلاليته (المادة 2).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلالية المكتب الوطني لمكافحة العنصرية في القانون وعلى أرض الواقع، ومدّد بما يكفي من الموارد البشرية والمالية للاضطلاع بولايته بشكل فعال. وتشدد أيضاً على أن أية خطة لدمج المكتب في هيئة مستقلة أوسع نطاقاً يجب أن يضمن استقلالية وفعالية ولايته في مكافحة التمييز العنصري.

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية

14- تلاحظ اللجنة مباشرة إجراءات قضائية ضد بعض السياسيين المحليين بتهمة نشر أفكار تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الأحكام التي تنص في الدستور على حصانة أعضاء البرلمان بخصوص ما يعربون عنه من آراء في ممارسة وظائفهم يمكن أن يحول أيضاً دون مساءلتهم. وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء انتشار خطاب التحريض على الكراهية والوصم والقوالب النمطية السلبية في النقاشات الس ياسية، التي تستهدف المهاجرين والمسلمين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات الروما والسنتي والكامّينانتي ، والتي تعد وسائل الإعلام مسؤولة عنها أيضاً . وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء (أ) حالات خطاب التحريض على الكراهية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك تزايد عدد جماعات الفيس بوك التي تروج للكراهية وتحرض عليها ضد غير المواطنين؛ و(ب) قلة البيانات فيما يتصل بمقاضاة الأفراد المسؤولين وسبل الانتصاف الموفرة للضحايا (المادتان 2 و4).

15- مراعاة ل لتوصية العامة للجنة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان محاسبة جميع الأفراد، بمن فيهم السياسيون على جميع المستويات، ومعاقبتهم لنشر أفكار تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية وغير ذلك من انتهاكات المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك رفع الحصانة البرلمانية في حالة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، طبقاً للتوصية العامة رقم 7(1985) فيما يتصل بتنفيذ المادة 4؛

(ب) السهر على توفير سبل الانتصاف الفعالة لضحايا خطاب التحريض على الكراهية العنصرية؛

(ج) إنشاء آلية متماسكة لجمع البيانات لتسجيل حوادث خطاب التحريض على الكراهية العنصرية بشكل منهجي، وتطبيق التشريعات ذات الصلة، وفرض العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(د) إدانة نشر خطب وأفكار التحريض على الكراهية بشكل لا لبس فيه على أ على المستويات الس ياسية، والمشاركة في تشجيع ثقاف ة تسامح واحترام؛

(ه) السهر على أن يمتد حظر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ليشمل شبكة الإنترنت، والمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية فيما يتصل بتجريم الأفعال ذات الطابع العنصري والقائم ة على كره الأجانب التي ترتكب من خلال النظم الحاسوبية؛

(و) تشجيع وسائل الإعلام العامة والخاصة ع لى تبني قوانين آداب المهن ة والتقيد بها و وضع قوانين لل صحافة تشمل احترام مبادئ الاتفاقية وغير ها من معايير حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك تفادي التنميط والإشارة التي لا لزوم لها إلى العرق أو الدين أو إلى أية خصائص أخرى مميزة بطريقة قد تشجع التعصب؛

(ز) ضمان حظر السلطات العمومية أو المؤسسات العامة للتمييز العنصري أو تشجيعه أو التحريض عليه، على كل من المستويين الوطني والمحلي طبقاً للمادة 4(ج) من الاتفاقية؛

(ح) استخدام مناهج الوظيفة العمومية لتشجيع سبل إزالة الحواجز بين الأعراق والإثناء عن السياسات التي ترمي إلى تعزيز الانقسامات العرقية، طبقاً للمادة 2(1) من الاتفاقية.

جرائم التحريض على الكراهية العنصرية

16- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة جرائم التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك إنشاء مرصد الأمن لمكافحة أفعال التمييز في وزارة الداخلية في عام 2010 لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية وتيسير تدوينها. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء (أ) التقارير الحديثة العهد التي تفيد بوجود عنف وجرائم بدوافع عنصرية وغياب رد فعل فعال على مثل هذه الأفعال؛ (ب) الحكم المتعلق بالظروف المشددة في القانون رقم 205/1993 (قانون مان ت شينو ) الذي يبدو أنه يُ ضعف القانون بالاعتراف "بالدافع العنصري" كظرف مشدد فقط عندما يكون هو الدافع الوحيد، وليس عندما توجد دوافع مختلطة؛ (ج) قلة جمع البيانات عن حوادث جرائم الكراهية العنصرية بطريقة منهجية ومتماسكة، بما في ذلك المعلومات عن القرارات المعتمدة لتطبيق قانون مان ت شينو والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا (المواد 2 و4 و6).

17- مراعاة للتوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع أفعال جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها ومقاضاة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) جمع بيانات مفصّلة بشكل منتظم ومنهجي حول حوادث وجرائم الكراهية، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار إدارة العدالة، ومنها حالات المقاضاة وأسباب الامتناع عن المقاضاة عندما يتم التعرف إلى هوية الشخص المسؤول؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة، بالتشاور مع الجماعات المتأثرة، لزيادة الإبلاغ عن جرائم الكراهية العنصرية عن طريق ضمان أن تكون آلية الإبلاغ شفافة وفي المتناول، وأن تكون لدى الضحايا الثقة بالشرطة وبنظام العدالة؛

(د) تعزيز القانون بشأن الظروف المشددة لتطبيقه على الجرائم العادية عن دما تكون الكراهية العرقية واحدةً من دوافع عدة و/أو دوافع مختلطة.

تدفقات ال هجرة المختلطة: المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

18- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الحقوق الخاصة بالأشخاص الذين يفرون من النزاعات المسلحة أو من الاضطهاد ويصلون إلى سواحلها ولضمان احترام حقوق المهاجرين الذين يصلون في نفس تدفقات الهجرة المختلطة التي يصل فيها اللاجئون وطالبو اللجوء، وهو احترام لا بد من تعزيزه من خلال توطيد التعاون الدولي، ولا سيما من جانب الاتحاد الأوروبي وبلدان المنشأ والعبور والاستقبال.

19- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 67/2014 في نيسان/أبريل 2014 لإلغاء جريمة دخول تراب الدولة الطرف أو البقاء به بشكل غير قانوني، ولو أنها لا تزال قلقة لأن المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلد مجدداً على إثر طرد يواجهون عقوبات جنائية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء نهج "النقاط الساخنة" الذي اعتمدته الدولة الطرف عملاً بتوصية المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2015 والذي كان يرمي إلى توفير أماكن يمكن فيها بسرعة تحديد هوية ونقل المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين لأغراض تجهيز طلبات اللجوء وإعادة توطينهم في دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتشمل بعض مشاغل اللجنة فيما يتعلق بنهج النقاط الساخنة ما يلي:

(أ) غياب أساس قانوني لإقامة نقاط ساخنة والاحتجاز الفعلي للمهاجرين وطالبي اللجوء لمدة أطول من فترة الثماني وأربعين ساعة المسموح بها قانوناً؛

(ب) عدم كفاية مراكز الاستقبال والظروف السائدة فيها والتي هي دون المستوى؛

(ج) الحماية غير الكافية للأحداث الذين لا يرافقهم أحد والأحداث المنفصلين عن ذويهم، التي لا يحدد فيها نظام الوصاية بشكل فردي بما فيه الكفاية وبما يضع أعباء مسؤولية أكبر على بعض البلديات؛

(د) اللجوء إلى العنف لإرغام الأشخاص على إعطاء بصماتهم؛

(ه) غياب المبادئ التوجيهية والإجراءات الواضحة وتوزيع المسؤوليات فيما يتصل بتحديد هوية الأشخاص في وضع هش ومساعدتهم، وهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية خاصة وإلى تدابير حماية خاصة، بمن فيهم ضحايا التعذيب والاتجار والعنف الجنسي والعنف الجنساني؛

(و) قلة الضمانات الكافية التي تقي من الطرد، بما في ذلك الاعتماد غير المتناسب على الجنسية في نهج النقاط الساخنة الذي يزيد من احتمال انتهاكات حظر عمليات الطرد الجماعية ومبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 1 و2 و5 و6).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إدراج قرينة ضد احتجاز المهاجرين في القانون والسهر على ألا يطبق احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير، بعد التأكد، على أساس كل حالة على حدة، من أن ذلك ضروري تماماً وتناسبي ومشروع وغير تعسفي ولا يفرض إلا لأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ب) وضع حد لتجريم جميع حالات دخول التراب (مجدداً) أو البقاء به بشكل غير قانوني؛

(ج) السهر على أن يكون لجميع المرافق التي يحرم فيها المهاجرون وطالبو اللجوء من حريتهم أساس قانوني، والسهر على ألا يحتجزوا لفترة تتجاوز المدة المسموح بها قانونياً وهي 48 ساعة؛

(د) السهر على إيجاد مراكز استقبال كافية تتوافر فيها الشروط الملائمة، وعلى أن تعكس إدارة النقاط الساخنة وموظفوها شواغل واحتياجات المهاجرين وطالبي اللجوء فيما يتصل بحقوق الإنسان؛

(ه) وضع إجراءات مراعية لنوع الجنس وحساسة ثقافياً ومراعية للسن لفحص وتقييم الحالات الفردية لضمان التحديد السريع والملائم لاحتياجات ا لحماية الدولية أو حالات الهشاشة ؛

(و) السهر على ضمان السلامة الجسدية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وعلى تلقيهم مساعدة محامين ومراقبين مستقلين، وعلى أن يسترشد المسؤولون عن إنفاذ القوانين بمبدأ استخدام القوة بأقل ما يمكن عند أخذ البصمات؛

(ز) التقيد بدقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية وتعديل إجراءات الطرد لضمان ألا يطرد أحد دون تقييم فردي يثبت أن الشخص لن يكون في خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدى عودته؛

(ح) التنفيذ الكلي للتوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين على إثر زيارته للدولة الطرف ( A/HRC/29/36/Add.2 ).

مجتمعات الروما والسنتي والكامينانتي

21- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف ، بما فيها تبني الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجموعات الروما والسنتي والكامينانتي للفترة 2012-2020 ، وتعيد تأكيد بالغ قلقها إزاء التمييز المستمر والمترسخ الذي ما زالت هذه المجموعات تتعرض له. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الممارسة المتمثلة في الإخلاء القسري لمجموعات الروما والسنتي والكامينانتي في جميع أنحاء الدولة الطرف، الأمر الذي له أثر سلبي بشكل خاص على بقاء الأطفال في المدرسة؛

(ب) كون مجموعات الروما والسنتي والكامينانتي ما زالت تعيش في مخيمات أو مناطق سكنية تخضع للتمييز العنصري ولها مرافق إيواء دون المستوى والعديد منها غير ملائم لسكن الإنسان ويقع في مناطق نائية بعيدة عن الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم؛

(ج) بناء السلطات البلدية لمخيمات جديدة تخضع للتمييز العنصري ومخصصة للروما فقط؛

(د) إدخال السلطات المحلية لمعايير لتقييم السكن الاجتماعي وغير ذلك من أشكال استحقاقات السكن التي تميز ضد الروما والسنتي والكامينانتي ؛

(ه) غياب توفير سبل الانتصاف القانونية للروما والسنتي والكامينانتي الذين تنتهك حقوقهم بتنفيذ مرسوم الطوارئ بشأن الرحل الذي كان في السابق حيّز التطبيق في الفترة من أيار/مايو 2008 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛

(و) ارتفاع عدد الأشخاص عديمي الجنسية في صفوف الروما والسنتي والكامينانتي وقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف حول التدابير العملية المتخذة لتدارك الوضع (المواد 1 و2 و3 و5 و6).

22- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد لأية خطط ترمي إلى القيام بالمزيد من عمليات إخلاء الروما والسنتي و الكامينانتي أ و إلى إنشاء مخيمات جديدة معزولة أو تخضع للميز والفصل أو مناطق سكن تعاني هي الأخرى من الفصل والعزل تفصل هذه المجموعات عن المجتمع الأوسع؛

(ب) وضع حد لاستخدام المخيمات المعزولة وضمان توفير مرافق تفي بالغرض وملائمة ثقافياً ل لروما والسنتي و الكامينانتي كمسألة ذات أولوية؛

(ج) مراجعة وتعديل تشريعات وسياسات وممارسات الإسكان الوطنية والإقليمية والبلدية لضمان عدم تمييزها ضد مجموعات الروما والسنتي و الكامينانتي في تمتعها بحقوقها، ولا سيما حصولها على السكن الاجتماعي وغير ذلك من أشكال استحقاقات السكن؛

(د) إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تمكين أطفال الروما والسنتي و الكامينانتي من الحصول على تعليم من نوعية جيدة وملائم ثقافياً ولغوياً في مدارس يسهل الوصول إليها جغرافياً ولا يشكون فيها من أي شكل من أشكال التعليم المعزول أو المعاملة السلبية من قبل المدرسين أو الطلبة؛

(ه) ضمان أن تفضي الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجموعات الروما والسنتي و الكامينانتي للفترة 2012-2020 إلى تحسن ملموس وذي شأن في تمتعها بحقوقها، بما في ذلك عن طريق إزالة انعدام الجنسية والسهر على (أ) أن تكون مجموعات الروما والسنتي و الكامينانتي قادرة على المشاركة بشكل فعلي في وضع الاستراتيجية وتنفيذها؛ (ب) رصد وتقييم أثر الاستراتيجية بانتظام بالاستناد إلى بيانات شاملة؛ (ج) توافر موارد بشرية كافية لتنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال؛

(و) توفير سبيل انتصاف وجبر فعالة لمجموعات ا لروما والسنتي و الكامينانتي التي تعرضت لانتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة لتنفيذ مرسوم الطوارئ بشأن الرحل، مع مراعاة حكم مجلس الدولة رقم 6050 الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

حالة العمال المهاجرين

23- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاستغلال في العمل، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الخطير للفترة 2016-2018 واعتماد مجلس النواب لقانو ن جديد في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 لمكافحة العمل غير المعلن والاستغلال في العمل في الزراعة ( المعروف بـ " caporalato " ) وتعرب عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن انتهاكات المواد من 600 إلى 603 مكرراً من القانون الجنائي بشأن الحد من الرق والاتجار بالبشر وشراء أو بيع الرقيق والوساطة غير المشروعة والاستغلال في العمل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لكون أرباب العمل ما زالوا يستغلون المهاجرين مادياً ومالياً، دون خوف من العقوبات، ولأن المهاجرين يفتقرون لفرص التمتع بالحماية القانونية الفعلية والملائمة بما يقيهم من الإيذاء والاستغلال. وتعيد اللجنة أيضاً الإعراب عن القلق الذي أعربت عنه في السابق من أن المهاجرين ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على بعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها تلك التي توفرها السلطات المحلية (المواد 1 و5 و6).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) السهر على التنفيذ الفعلي و العملي للقانون الجديد الذي اعتمده مجلس النواب في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 لمكافحة العمل غير المصرح به واستغلال العمال في الزراعة (المعروف بـ " caporalato "

(ب) اعتماد المزيد من التدابير لتعزيز إمكانات مفتشية العمل لتنفيذ تشريع مكافحة الاستغلال والتمييز العنصري في العمل والسهر على معاقبة أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق المهاجرين؛

(ج) السهر على إتاحة الفرصة لجميع المهاجرين للوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، وإمكانية رفعهم لشكاوى بخصوص انتهاكات حقوقهم دون خوف من التوقيف أو الاحتجاز أو الترحيل؛

(د) توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن مركزهم كمهاجرين، طبقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛

(ه) توفير المزيد من المعلومات في التقرير الدوري المقبل عن تنفيذ القانون بشأن استغلال العمال في الزراعة وغير ذلك من التشريعات ذات الصلة، فضلاً عن العمل الذي تقوم به مفتشية العمل فيما يتصل بالتمييز العنصري والاستغلال في العمل، بما في ذلك عدد الزيارات المجراة ، وعدد وطبيعة العقوبات المفروضة، وغير ذلك من التدابير المتخذة في مختلف المناطق والقطاعات.

الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي

25- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من جميع مناحي الحياة، بمن فيهم السياسيون ولاعبو كرة القدم والأطفال في المدارس، الذين قد يكونون مواطنين أو غير المواطنين، ما زالوا يتعرضون إلى التمييز بأشكال عدة من قبيل العنف وخطاب التحريض على الكراهية والتحرش والوصم. وتحيط علماً بالنية التي أعرب عنها وفد الدولة الطرف المتمثلة في تنظيم تظاهرة في عام 2017 لإذكاء الوعي في صفوف عامة الجمهور بوضع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف، لكنها تظل قلقة إزاء قلة التدابير الملموسة والشاملة المتخذة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد هذه المجموعات (المواد 1 و2 و5).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أص ل أفريقي ، بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع أشكال التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، المواطنون منهم وغير المواطنين، ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات أو تحميلهم المسؤولية القانونية، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(ب) جمع ونشر البيانات عن حوادث التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف، وعدد التحقيقات وحالات المقاضاة والإدانة للمسؤولين عن أفعال التمييز، ونتائج الإجراءات القانونية المدنية والإدارية؛

(ج) اتخاذ تدابير شاملة وملموسة لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك في سياق خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وما اتصل بذلك من تعصب؛

(د) السهر على تواجد مدرسين من أصول أفريقية في المدارس وعلى تلقي جميع المدرسين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات التعليمية على التدريب على مبادئ المساواة وعدم التمييز وعلى سبل التعامل مع حالات التمييز العنصري في المدارس؛

(ه) السهر على تضمين المناهج الدراسية تاريخ ماضي الدولة الطرف الاستعماري لإعطاء فكرة عن عواقب السياسات التمييزية العرقية واستمرار آثارها؛

(و) التنفيذ الكامل للتوصيات التي تقدم بها فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي عن بعثته إلى إيطاليا في حزيران/يونيه 2015 ( A/HRC/33/61/Add.1 ).

نظام العدالة الجنائية

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن غير المواطنين يمثلون قرابة نصف إجمالي السجناء. وبالإضافة إلى ذلك تحيط اللجنة علماً بالتطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف بخصوص عدم وجود تنميط عرقي إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود مثل هذه الممارسات (المادتان 1 و5).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المزيد من المعلومات عن تمثيل غير المواطنين في نظام العدالة الجنائية مفصلة بحسب الأسس المبينة في المادة 1 من الاتفاقية، ألا وهي العرق واللون والأصل القومي أو الإثني . وتطلب من الدولة الطرف تقديم المزيد من الإيضاحات حول الأسباب الكامنة وراء التمثيل غير المتناسب لغير المواطنين في السجون والتدابير المتخذة لتصحيح هذا الوضع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالسهر على حظر الممارسة المتمثلة في التنميط العرقي وضمان احترام جميع وكالات إنفاذ القوانين لهذا الحظر.

دال- توصيات أخرى

التصديق على الصكوك الأخرى

29- تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة فتشجع الدولة الطرف على النظر في المصادقة على صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تصادق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تنطوي على أحكام لها صلة مباشرة بالمجموعات التي قد تتعرض لأشكال التمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

30- توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان ، بأن تفعّل الدولة الطرف ، لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و التمييز العنصري وكره الأجانب وما أتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، الذي عقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

31- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقد اً دولي اً للمنحدرين من أ صل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج تدابير وسياسات ملائم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34.

التشاور مع المجتمع المدني

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال حماية حقوق الإنسان وزيادة التحاور معها، ولا سيما منها تلك التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة لهذه الملاحظات الختامية.

متابعة الملاحظات الختامية

33- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، طبقاً للمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17(أ) (جرائم الكراهية العنصرية) و22(أ) و ( ب ) ( مجموعات الروما والسنتي والكامينانتي ) و20(ب) و(ز) (تدفقات الهجرة المختلطة: المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون).

الفقرات التي لها أهمية خاصة

34- بود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات أعلاه، وهي الفقرات 15 (خطاب التحريض على الكراهية العنصرية)، و20 (تدفقات ال هجرة المختلطة: المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون)، و24 (حالة العمال المهاجرين)، وتطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل تقاريرها متاحة بسهولة وفي متناول عامة الجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر كذلك ا لملاحظات الختامية للجنة فيما يتصل بتلك التقارير باللغة الرسمية وباللغات الأخرى شائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير المقبل

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الحادي والعشرين بحلول 4 شباط/ فبراير 2019، مراعية المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، والتطرق لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحد الأقصى للكلمات بالنسبة للتقارير الدورية وهو 200 21 كلمة.