الأمم المتحدة

CCPR/C/FIN/CO/6

Distr.: General

22 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ‬

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لفنلندا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من فنلندا (CCPR/C/FIN/6) في جلستيها 2987 و2988 (CCPR/C/SR.2987 و2988)، المعقودتين في 12 تموز/يوليه  2013. ‫ واعتمدت اللجنة في جلستها 3003 (CCPR/C/SR.3003) المعقودة في 24 تموز/يوليه 2013 الملاحظات الختامية التالية. ‬

‫ ألف- مقدمة ‬

2- ترحب اللجنة بتقديم فنلندا تقريرها الدوري السادس في الموعد المحدد لذلك، وبالمعلومات الواردة فيه. ‫ و تعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. ‬ ‫ وتعرب اللجنة عن امتنانها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية ‬ (CCPR/C/FIN/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية .

‫ باء- الجوانب الإيجابية ‬

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

‘1‘ اعتماد القانون المتعلق بتعزيز إدماج المهاجرين عام 2010 (ا لقانون الخاص بالإدماج رقم 1386/ 2010) ؛

‘2‘ اعتماد القانون المتعلق باستقبال ملتمسي الحماية الدولي ة عام 2011 (قانون الاستقبال 746 /2011 ) ؛

‘3‘ اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن حقوق الإنسان الأساسية عام 2012؛

‘4‘ تعديل القانون الجنائي (القانون رقم 511/2011) ودخوله حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2011 ؛

‘5‘ تعديل قانون الأجانب ودخوله حيز النفاذ في آب/أغسطس 2010 .

‫ جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

4- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها، لا سيما تحفظاتها على الفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 20 من العهد، وهي تحفظات ترى اللجنة أنها لا أساس لها في ضوء تفسير اللجنة للمواد المذكورة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تحفظاتها على العهد باستمرار وأن تنظر في سحبها كليا ً أو جزئيا ً.

5- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدرجت أحكام العهد في قوانينها الوطنية ، فإ نه يساورها القلق بسبب قلة ا لقضايا التي تم فيها الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية منذ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف ( المادة 2 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة لإذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة ، وذلك بهدف ضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة عن تطبيق محاكمها الوطنية للعهد.

6 - وعلى الرغم من أن اللجنة تقدر الإصلاحات التي تجريها الدولة الطرف ل لتشريعات المتعلقة بعدم التمييز فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وفصل النساء من العمل بسبب الحمل أو الولادة (الم ادتان 3و 26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ وتعزز تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، وذلك بوضع تشريعات وسياسات عامة في هذا الصدد. كما ينبغي للدولة الطرف أن توضح ما إذا كان ثمة أي أحكام تعاقب على ممارسات فصل النساء من العمل عند حملها أو وضعها .

7- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتمادها خطة العمل الرامية إلى الحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010-2015 ، فإ نها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن العنف الجنساني ، لا سيما حالات الاغتصاب، التي لا يبلّغ عنها الضحايا في أغلب الأحيان، وبالتالي لا يتسنى ل لسلطات التحقيق بشأنها أو مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتأسف اللجنة لعدم توافر خدمات كافية، بما في ذلك الملاجئ ، التي لا يكفي عددها لإيواء النساء ضحايا العنف وحمايتهن (المواد 3 و7 و 26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها و تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الجنسي، بفعالية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الخدمات، بما في ذلك عدد كاف من الملاجئ، لحماية النساء ضحايا العنف وتمكينهن من موارد مالية كافية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تثقف المجتمع بشأن انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وأن تحسن مستوى التنسيق بين الهيئات المسؤولة عن العنف العائلي والمعاقبة عليه، وذلك بهدف ضمان التحقيق في هذه الأفعال، ومحاكمة مرتكبيها وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم في حال إدانتهم.

8- و تعرب اللجنة عن قلقها ل كون التشريعات المتعلقة بمكاف حة التمييز القائم على أساس المي ل الجنسي والهوية الجنسانية السارية في الدولة الطرف تشريعات غير شاملة، ولا تحمي ، بالتالي ، من التمييز على جميع الأسس المذكورة في العهد. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أفعال تمييز على أساس المي ل الجنسي والهوية الجنسانية ( الم ادتان 2 و 26 ).

ينبغي للد ولة الطرف أن تعزز جهودها في مج ال مكافحة التمييز على أساس المي ل الجنسي والهوية الجنسانية والقضاء عليه، وذلك ب القيام بأمور منها تنفيذ إصلاحات تشريعية شاملة تضمن المساواة في الحماية من التمييز أياً كانت أسسهُ .

9- وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه ا لقصور الموجودة في الدولة الطرف فيما يتعلق ب تحديد النساء ضحايا الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة بوجه خاص القلق إزاء حالات تم فيها الاتجار بنساء لأغراض البغاء في الدولة الطرف، ولكنهن اعتُبرن شاهدات لا غير، وليس ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي حال دون استفادتهن من الحماية والمساعدة المناسبتين (المادة 8 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إ لى مكافحة الاتجار بالبشر، و أن تنظر في تعديل قوانينها لضمان تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما النساء ضحايا الاعتداء والاستغل ال الجنسيين ب اعتبارهن ضحايا، وذلك من أجل تمكينهن من الاستفادة من المساعدة والحماية المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تنظم حملات توعية بين الجمهور، وأن تواصل تدريب موظفي الشرطة وشؤون الهجرة وأن تعزز آليات التعاون مع البلدان المجاورة من أجل منع الاتجار بالأشخاص.

10- و تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن مركز ميتسالا ، المركز الوحيد الخاص باحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين في فنلندا، غالبا ً ما يكون مكتظا ً ، ولأن العد يد من ملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال المنفصل و ن عن ذويهم أو غير المصحوبين، والنساء الحوامل والأشخاص ذو و الإعاقة، يحتجزون في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة لفترات طويلة ( الم ادتان 9 و10 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تستخدم تدابير بديلة لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين كلما أمكن ذلك. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تضمن أن يكون الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة يستند إلى مبرر معقول وضروري ومتن اسب في ضوء ظروف كل حالة على حدة ، وأن يخضع الاحتجاز لتقييم دوري ومراجعة قضائية، وفق اً للمقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة في مركز ميتسالا للاحتجاز .

11- في حين تُقدِّر اللجنة المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف، فإ نه لا يزال يساورها القلق إزاء الفترة الزمنية التي يُحال في غضونها الأشخاص الموقوف و ن بتهم جنائية إلى ا لقاضي ، إذ لا تتم هذه الإحالة قبل انقضاء 96 ساعة، وذلك وفق اً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. ويساور اللج نة القلق أيضا ً لأن التقارير تفيد بأن المشتبه فيهم، لا سيما الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم بسيطة " ، لا ي حصل ون دائما ً على المساعدة القانونية منذ اللحظة الأولى من توقيفهم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توضح مكان احتجاز الأشخاص في أي من الحالات التي تقرر فيها استمرار احتجاز هم ( الم ادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، أن تضمن مثول الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاض في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم، ونقلهم من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في حال استمرار احتجازهم. و ينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل حق جميع الأشخاص المشتبه فيهم في الاستعانة بمحام منذ لحظة توقيفهم، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة التي يزعم أنهم ارتكبوها.

12- وفيما تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف الرامية إلى تجديد مراف ق الاحتجاز للشرطة والسجون، فإ نه يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض السجون لا تزال تفتقر إلى تجهيزات الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك المراحيض. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن ظاهرة الاكتظاظ لا تزال قائمة في سبعة سجون (المادة 10 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الاكتظاظ في السجون وأن تسهر على توف ي ر مرافق الصرف الصحي الصحية في جميع السجون وفقا ً للمادة 10 من العهد وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1955 ).

13- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بسبب عدم عزل الأحداث عن السجناء البالغين، على الرغم من أن اللجنة تدرك أن الدولة الطرف تأخذ بعين الاعتبار المصالح الفضلى للطفل عند وضع الأحداث في مرافق الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف ، كقاعدة عامة، أن تضمن عزل الأحداث المحتجزين عن السجناء البالغين وأن تحميهم على ال نحو الواجب من العنف والاعتداء الجنسي ، على الرغم من تحفظها على الفقرة 2(ب) والفقرة 3 من المادة 10 من العهد.

14- و على الر غم من أن اللجنة ترحب بالتعديلات التشريعية الت ي تسمح بإيداع طلبات الانخراط في الخدمة غير العسكرية خلال فترات التعبئة والاضطرابات الخطيرة، وبإعفاء المستنكفين استنكافاً كلياً من السجن غير المشروط، فإ نها تعرب من جديد عن قلقها لأن مدة الخدمة غير العسكرية تناهز ضعف المدة التي تستغرقها فترة خدمة الجنود، ولأن المعاملة التفضيلية الممنوحة لشهود يهوه لا تشمل الفئات الأخرى من المستنكفين ضميريا ً (المادة 18 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تقر بالحق في الاستنكاف الضميري إقرار اً كامل اً وأن تضمن ألاَ تكون الإجراءات البديلة للخدمة العسكرية عقابية في طبيعتها ومدتها. كما ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق المعاملة التفضيلية الممنوحة لشهود يهوه لتشمل الفئات الأخرى من المستنكفين ضميريا ً .

15- ويساور اللجنة القلق إزاء إجراءات اللجوء المستعجلة المنشأة بموجب قانون الأجانب ، التي تنص على إطار زمني ضيق للغاية للنظر بدقة في طلبات اللجوء وللسماح لملتمس اللج وء ب إعداد طلبه على أكمل وجه. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الاستئناف بموجب إجراءات اللجوء المستعجلة لا يفضي تلقائياً إلى تعليق إجراءات الترحيل ( الم ادتان 2 و7 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن معاملة مناسبة وعادلة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في كافة إجراءات اللجوء، وأن يكون للاستئناف بموجب إجراءات اللجوء المستعجلة أثر إيقافي.

16- و على الرغم من أن اللجنة تلاحظ إن الدولة الطرف التزمت بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، و أنشأت فريق اً عامل اً من أجل تعزيز حقوق الشعب السامي في المشاركة في القرارات المتعلقة بالانتفاع بالأرض والمياه في آب/أغسطس 2012 ، فإ نها لا تزال تشعر بالقلق لأن الشعب السامي لا يتمتع بصلاحيات للمشاركة واتخاذ القرارات في المسائل التي تنطوي على أهمية قصوى بالنسبة لثقافته ونمط حياته، بما في ذلك الحق في الأراضي والحق في الموارد. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه قد يكون لدى السلطات العامة فهم غير كاف لنمط عيش الشعب السامي، أو مراعاة غير كافية له ، وأن ثمة غموضا ً قانونيا ً في استخدام الأراضي في المناطق التي يعيش فيها عادة الشعب السامي (المواد 1 و 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تمضي قدما ً في إنفاذ حق وق الشعب السامي من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرارات المخولة للمؤسسات الممثلة له، مثل البرلمان السامي. وينب غي للدولة الطرف أن تزيد جهودها الرامية إلى تنقيح تشريعاتها لكف الة حقوق الشعب السامي في أراضيه ا لتقليدية ب صورة كاملة ، ولضمان احترام حق المجتمعات المحلية السا مية في المشاركة مشاركة حرة وم سبق ة ومستنيرة في رسم السياسات العامة وفي العمليات الإنمائية التي تؤثر على حياتها. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ التدابير المناسبة، من أجل تمكين جميع الأطفال الساميين ال ذين يعيشون في أراض يها ، قدر الإمكان، من التعلم بلغتهم الأم .

17- وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة ا لطرف للقضاء على التمييز ضد الروما ، بما في ذلك الإصلاح الجاري للتشريعات المتعلقة بالمساواة في فنلندا، تعرب اللجنة عن قلقها من جديد لأن الروما لا تزال تواجه تمييزا ً فعليا ً وإقصاء ً اجتماعيا ً في مجالات الإسكان والتعليم والعمل . ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار ورود تقارير عن وضع الأطفال الروما في صفوف دراسية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ( الم ادتان 26 و27 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تحسين التشريعات، لمنع التمييز ض د الروما ، لا سيما فيما يتعلق بحصوله م على التعليم والإسكان والعمل، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذ الخطط الرامية إلى التخلص من جميع العقبات ا لتي تحو ل دون تمتع الروما عمل يا ً بالحقوق المنصوص عليها بموجب العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية من أجل القضاء نهائي اً على ظاهرة عزل أطفال الروما في نظامها التعليمي ، وذلك ب أن تضمن تسجيل هؤلاء الأطفال في صفوف الدراسة على أساس فردي ، وليس على أساس المجموعة العرقية التي ينتمون إليها.

18- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري السادس والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وفي أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن الجمهور العام. ‬ وتقترح اللجنة أيض اً أن يُترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير الدوري السابع.

19- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و16 أعلاه. ‬

20- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم في 26 تموز/يوليه 2019، معلومات محددة ومحدّثة بشأن جميع توصيات ها وبشأن العهد ككل. ‬