اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لفنلندا *
1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السابع لفنلندا (CCPR/C/FIN/7) في جلساتها 3758 و 3759 و 3760 (انظر CCPR/C/SR.3758، وCCPR/C/SR.3759، وCCPR/C/SR.3760) المعقودة في 2 و 3 و 4 آذار/مارس 2021 . وقد عقدت هذه الاجتماعات افتراضي اً لأول مرة، بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). واعتمدت اللجنة في جلستها 3774 ، المعقودة في 23 آذار/مارس 2021 ، هذه الملاحظات الختامية.
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السابع لفنلندا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/FIN/7) على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CCPR/C/FIN/QPR/7)، التي استُكملت بالردود الشفوية المقدمة من الوفد، وللمعلومات التكميلية الهامة المقدمة إليها كتابةً.
باء- الجوانب الإيجابية
3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:
(أ) قانون مناهضة التمييز (رقم 1325 / 2014 )، المعتمد عام 2014 ، وإنشاء أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز والمحكمة الوطنية لمكافحة التمييز والمساواة؛
(ب) التعديل (رقم 1329 / 2014 ) لقانون المساواة بين المرأة والرجل، المعتمد عام 2014 ؛
(ج) قانون الرقابة على جمع المعلومات الاستخبارية (رقم 121 / 2019 ) وتعديل النظام الداخلي للبرلمان (رقم 123 / 2019 )، في 1 شباط/فبراير 2019 ، مع إضفاء الطابع المؤسسي على أمين مظالم الاستخبارات ولجنة الرقابة على الاستخبارات للإشراف على شرعية عمل الاستخبارات المدنية والعسكرية كلتيهما؛
(د) قانون هيئة الادعاء الوطنية (رقم 32 / 2019 )، الذي يضمن للمدعين العامين الاستقلالية التامة؛
(ه) خطة العمل الوطنية الثانية بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2019 ؛
(و) خطة عمل المساواة بين الجنسين للفترة 2016 - 2019 ؛
(ز) خطة عمل مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016 - 2017 ؛
(ح) خطة العمل (“Meaningful in Finland”) لمنع خطاب الكراهية والعنصرية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، عام 2016 ؛
(ط) خطة العمل المتعلقة باتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما للفترة 2018 - 2021 ؛
(ي) السياسة الوطنية للروما للفترة 2018 - 2022 ، عام 2018 ؛
(ك) خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2018 ؛
(ل) خطة عمل الفترة 2019 - 2025 لتحقيق تكافؤ الفرص للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في مجتمع آلاند ، عام 2019 .
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العهد وبروتوكوله الاختياري
4 - تلاحظ اللجنة أن المحاكم الفنلندية العليا قد استندت إلى العهد أثناء استعراضها للقضايا المحلية. غير أنها تأسف لعدم وجود أمثلة ملموسة لقضايا قضائية طُبقت فيها أحكام العهد تطبيق اً مباشر اً، ولا سيما من خلال تنحية ما له صلة من أحكام قانونية محلية متعارضة مع العهد. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها لعدم تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ( ) بشأن الحق في تقرير المصير للشعب الصامي . بل على العكس من ذلك، يبدو أن قرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة في 5 تموز/ يوليه 2019 ، بإعادة 97 فرداً كانت شطبتهم اللجنة الانتخابية للبرلمان الصامي من القوائم الانتخابية إلى هذه القوائم، تتعارض مع آراء اللجنة. وعلاوة على ذلك، لم تلغ حكومة فنلندا أو تؤجل انتخابات البرلمان الصامي التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2019 ، مما أدى إلى تغيير كبير في تكوين البرلمان الصامي ، مع دخول أفراد من الإثنية الفينية ممن لا يعتبرهم البرلمان الصامي صاميين (المادة 2 ).
5 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى إبلاغ وتثقيف المحامين والمدعين العامين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون والجمهور بشأن العهد وبروتوكوله الاختياري. وينبغي لها أيضاً أن تمتثل فوراً لجميع الآراء التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بشعب الصامي الأصلي، من خلال آليات مناسبة وفعالة، حتى يتسنى ضمان حق الضحايا في الانتصاف الفعال، وفقاً للمادة 2(3) من العهد.
تقييم أثر حقوق الإنسان
6 - تحيط اللجنة علم اً بالتقييمات التي تجريها مختلف الجهات الفاعلة، مثل مجلس تحليل الأثر التنظيمي، لأثر المقترحات التشريعية وغيرها من مقترحات السياسات العامة في حقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن دستورية التشريع والامتثال لالتزامات حقوق الإنسان يشرف عليها مستشار العدل ولجنة القانون الدستوري. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم وجود نهج منهجي إزاء هذا التقييم وقلة فعاليته في الحفاظ على حقوق الأطفال والنساء وطالبي اللجوء والمهاجرين والشعب الصامي ، ولا سيما فيما يتعلق بجمع وتحليل البيانات ذات الصلة (المادة 2 ).
7 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز آليات تقييم أثر المقترحات التشريعية والسياساتية في حقوق الإنسان قبل اعتمادها لضمان توافقها مع العهد، ولا سيما فيما يتعلق بأي مقترحات تشريعية وسياساتية متعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحسن نظامها لجمع بيانات مصنفة موثوقة بغية إجراء تقييمات لأثر التشريعات والسياسات في الحقوق التي يكفلها العهد.
التحفظات
8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبقي على تحفظاتها على جملة أمور منها المواد 10 ( 2 )(ب) و( 3 )، و 14 ( 7 )، و 20 ( 1 ) من العهد. وتأسف لعدم حدوث أي تغيير في موقف الدولة الطرف في هذا الصدد منذ الاستعراض الأخير (المادة 2 ).
9 - تكرر اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CCPR/C/FIN/CO/6 ، الفقرة 4)، التأكيد أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها على مواد العهد المذكورة أعلاه.
تدابير مكافحة الإرهاب
10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعريف الغامض للجرائم الإرهابية الوارد في القانون الجنائي واحتمال إساءة استعمال هذا الحكم. وإذ تشير اللجنة إلى اعتماد الدولة الطرف مؤخر اً قرار اً في هذا الشأن وإلى عزمها مواصلة جهودها لإعادة الأطفال إلى أوطانهم في مناطق النزاع المسلح، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال المولودين لمواطنين فنلنديين ممن لا يزالون يعيشون في ظروف قاسية في هذه المناطق، ولا سيما في مخيم الهول للاجئين في الجمهورية العربية السورية (المواد 2 ، و 9 ، و 12 ، و 14 ).
11 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) ضمان امتثال تشريعها لمكافحة الإرهاب، ولا سيما تعريفاته والصلاحيات التي يحددها وحدود ممارستها، للعهد ومبادئ الشرعية واليقين وإمكانية التنبؤ والتناسب، وتوفير جميع الضمانات القانونية، وفقاً للعهد، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية أو جرائم ذات صلة أو المتهمين بارتكابها، قانوناً وممارسةً؛
(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى إعادة جميع المواطنين الفنلنديين الموجودين حالياً في مناطق النزاع المسلح وأطفالهم إلى وطنهم، من خلال إجراء واضح وعادل يحترم مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وتوفير إمكانيات كافية للوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية عند إعادتهم إلى أوطانهم.
عدم التمييز والمساواة بين الجنسين
12 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين. غير أنها تشعر بالقلق لأن أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز لا يمكنه أن يرفع قضايا التمييز أمام المحكمة الوطنية لمكافحة التمييز والمساواة إلا بموافقة جميع الأطراف المتضررة، ولأن الضحايا لا يمكنهم التماس تعويض أمام المحكمة، وإنما فقط من خلال إجراءات قضائية مطولة أمام محكمة قانونية. وتشير اللجنة بقلق أيض اً إلى اعتراف الوفد بأن قانون مكافحة التمييز غير معروف على نطاق واسع بعد في أوساط الجمهور، وبالتالي لا يميل ضحايا التمييز إلى التماس سبل الانتصاف من خلال القنوات المختلفة، والمربكة في بعض الأحيان. ويساورها القلق أيض اً إزاء انخفاض مستوى التمثيل السياسي للنساء ذوات الإعاقة أو المنحدرات من الأقليات الإثنية، وإزاء ندرة الإحصاءات المصنفة في هذا الصدد (المادتان 2 و 26 ).
13 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمراجعة وتعديل قانون مكافحة التمييز (رقم 1325/2014) وغيره من القوانين ذات الصلة بمكافحة التمييز لتحسين فعالية الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة التمييز؛
(ب) استعراض ولاية أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز، بغية إزالة العقبات التي تحول دون رفع جميع قضايا التمييز بصورة فعالة أمام المحكمة الوطنية لمكافحة التمييز والمساواة؛
(ج) النظر في تمكين المحكمة الوطنية لمكافحة التمييز والمساواة من تقديم تعويضات مباشرة للضحايا حتى يتسنى للضحايا الوصول في الوقت المناسب إلى سبل انتصاف فعالة؛
(د) إذكاء الوعي في صفوف الجمهور بشأن التشريعات المناهضة للتمييز وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لضحايا التمييز، بما في ذلك بشأن ولايات أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز، وأمين المظالم المعني بالمساواة، والمحكمة الوطنية لمكافحة التمييز والمساواة؛
(ه) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص وتمثيلها على أعلى المستويات، ولا سيما لفائدة النساء ذوات الإعاقة أو المنحدرات من أقليات إثنية، وتحسين جمع البيانات في هذا الصدد.
خطاب الكراهية وجرائم الكراهية
14 - أحاطت اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع التطرف العنيف والنزوع إليه وإدخال ما يسمى "شرطة الإنترنت" في إدارات الشرطة. غير أنها يساورها القلق إزاء استمرار التعصب والتحيز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد الفئات الضعيفة والأقليات، بما فيها النساء، والمنحدرون من أصل أفريقي، والمسلمون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، وطائفتا الروما واليهود، ولا سيما في وسائط الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات محددة عن أثر وفعالية التدابير السياساتية والتوعوية بشأن الحد من حوادث خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وعدم كفاية جمع البيانات (المواد 2 ، و 19 ، و 20 ، و 26 ).
15 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف على أساس أمور منها العرق، أو الإثنية، أو الدين، أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير. وينبغي فيما ينبغي لها القيام بما يلي:
(أ) تحسين جمع البيانات ذات الصلة واتخاذ تدابير فعالة لمنع خطاب الكراهية عبر الإنترنت وخارجه، وإدانة هذا الخطاب بشدة وعلناً، وتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع، وإعادة النظر في التحيزات النمطية القائمة على العرق أو الإثنية أو الدين أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية والقضاء عليها؛
(ج) تشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية، وضمان إجراء تحقيق شامل في جرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛
(د) توفير التدريب المناسب للسلطات المركزية والمحلية، وموظفي إنفاذ القانون، والقضاة والمدعين العامين بشأن التصدي لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وللعاملين في وسائل الإعلام بشأن تعزيز قبول التنوع.
التنميط الإثني
16 - تحيط اللجنة علماً بحظر التنميط الإثني المنصوص عليه في قانون الأجانب وبتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون في هذا الصدد، لكنها تعرب عن القلق إزاء ما ترد به التقارير من حوادث تنميط إثني تُبلَّغ بها الشرطة (المواد 2 ، و 12 ، و 17 ، و 26 ).
17 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حظر ممارسة موظفي إنفاذ القانون التنميط الإثني، قانوناً وممارسةً، ومنع المعاملة المتباينة على أساس المظهر الجسدي أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي. وينبغي لها أن تواصل جهودها لتوفير التدريب الملائم لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل منع التنميط الإثني بفعالية وإجراء تقييمات منتظمة لتأثير هذا التدريب.
العنف ضد المرأة
18 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تنظيم حملات توعية، وفتح خط هاتفي مباشر، واقتراح تعيين مقرر مستقل معني بهذه المسألة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة، ولا سيما ارتفاع حالات العنف المنزلي في سياق وباء كوفيد- 19 . وتشير اللجنة أيض اً بقلق إلى تدني مستوى الإبلاغ عن مرتكبي العنف ضد المرأة ومحاكمتهم وإدانتهم، وعدم كفاية عدد المآوي ومراكز أزمات الاغتصاب، ولا سيما في المناطق الريفية النائية، وإلى فرض رسوم قضائية على طلبات الحصول على أوامر تقييدية التي لا تقبل. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تعديل الفصل 20 من القانون الجنائي المتعلق بالجرائم الجنسية لضمان عدم تحول غياب الموافقة إلى العنصر الأساسي في تعريف الاغتصاب، وكذا لعدم تجريم الزواج القسري صراحة (المواد 2 ، و 3 ، و 6 ، و 7 ، و 26 ).
19 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وضمان سلامة النساء اللاتي يبلغن، بما في ذلك من خلال تعزيز إمكانية الحصول على أوامر تقييدية وفعاليتها، وينبغي أن تنظر أيضاً في إلغاء الرسوم على طلبات الأوامر التقييدية التي لا تقبل؛
(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛
(ج) توفير إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وإلى وسائل الحماية والمساعدة للضحايا، ولا سيما اللائي يعيشن في المناطق الريفية النائية، بما في ذلك الوصول إلى أماكن الإقامة أو الملاجئ في جميع أنحاء البلد وإلى خدمات الدعم الأخرى؛
(د) تسريع الإصلاحات التشريعية لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل فعال، بما في ذلك عن طريق تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل عدم الموافقة كسمة أساسية، وتجريم الزواج القسري صراحة، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأوامر التقييدية؛
(ه) مواصلة جهودها الرامية إلى تزويد موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة والمحامين بالتدريب الملائم من أجل التعامل بفعالية مع قضايا العنف ضد المرأة.
وضع الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين
20 - يساور اللجنة القلق بشأن الوصم الاجتماعي والتمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وإذ تشير اللجنة إلى العملية الجارية لتعديل قانون مغايري الهوية الجنسانية، يساورها القلق إزاء الإجراء المطول للاعتراف القانوني بنوع الجنس وشرطيْ أن يُعقم الشخص ويُشخَّص ب "مغايرة الهوية الجنسانية"، التي تُعرَّف بأنها اضطراب عقلي. كما يساورها القلق من كون الأطفال مغايري الهوية الجنسانية الموافقين قد لا يكون بإمكانهم الوصول إلى إجراءات الاعتراف القانوني بنوع الجنس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار خضوع الأطفال الحاملين لصفات الجنسين لتدخلات طبية لا رجعة فيها وتقحُّمية . وتشير اللجنة بقلق إلى أن هذه الإجراءات كثير اً ما تستند إلى رؤية نمطية لأدوار الجنسين وتنفذ قبل بلوغ الأطفال سن اً يسمح لهم بإعطاء موافقتهم الكاملة والحرة والمستنيرة (المواد 3 ، و 7 ، و 9 ، و 17 ، و 24 ، و 26 ).
21 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من أجل ما يلي:
(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأشخاص ووصمهم اجتماعياً على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لضحايا هذه الأفعال؛
(ب) وضع إجراء إداري بسيط وميسور الوصول لتغيير الوضع المدني فيما يتعلق بالهوية الجنسانية بما يتوافق مع العهد؛
(ج) المنع الفعال لتنفيذ تدخلات طبية لا رجعة فيها، وخاصة العمليات الجراحية، على الأطفال الحاملين لصفات الجنسين الذين لم يصلوا بعد الأهلية لإعطاء موافقتهم الكاملة والحرة والمستنيرة ، ما لم تشكل هذه العمليات ضرورة طبية مطلقة، وضمان إمكانية الوصول إلى العلاجات الفعالة لضحايا مثل هذه التدخلات.
استخدام القوة المفرطة
22 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام أجهزة الصدمات الكهربائية المقذوفة (مسدسات الصعق الكهربائي) وغيرها من الأسلحة الأقل فتك اً (المادتان 6 و 7 ).
23 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقيد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالقواعد والشروط التي تحكم استخدام مسدسات الصعق الكهربائي، ورصد هذا الاستخدام رصداً وافياً، وكون السياسات المتعلقة باستخدام مسدسات الصعق الكهربائي متوافقة تماماً مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومع التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.
حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه
24 - إن اللجنة إذ تحيط علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن الأشخاص المعتقلين غالب اً ما يطلق سراحهم، عملي اً، في غضون يومين من اعتقالهم، تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة في هذا الصدد، وتكرر الإعراب عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن عدم تقيد السلطات الصارم بالإطار الزمني المحدد في 48 ساعة لمثول المعتقل بتهمة جنائية أمام قاض. كما يساورها القلق بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات لا تخطر أحيان اً أفراد أسرة المعتقل بحرمانه من الحرية في غضون فترة 48 ساعة (المادة 9 ).
25 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع المادة 9 من العهد، ولا سيما عن طريق ضمان تقديم الموقوفين أو المحتجزين بتهم جنائية في الوقت المطلوب إلى قاض، في غضون 48 ساعة، وإخطار أفراد أسرهم أو الأشخاص الذين يختارونهم بحرمانهم من الحرية في غضون نفس الإطار الزمني.
26 - وتحيط اللجنة علم اً بالتعديل الذي أدخل على قانون الحبس الاحتياطي في كانون الثاني/ يناير 2019 ، واستحداث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، وما تلاه من انخفاض في عدد السجناء المحبوسين احتياطي اً في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة. بيد أنها يساورها القلق لأنه لا يزال من الممكن إيداع سجين رهن الحبس الاحتياطي في مرفق احتجاز تابع للشرطة لأسباب استثنائية تتعلق بالأمن أو لأغراض التحقيق (المادة 9 ).
27 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لوقف وضع السجناء المحبوسين احتياطياً في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك لأسباب استثنائية، والتعجيل بالتشييد المعتزم لمرافق جديدة للحبس الاحتياطي. وينبغي لها أيضاً أن تزيد من استخدام بدائل الحبس الاحتياطي.
28 - إن اللجنة إذ تحيط علم اً بانخفاض عدد المحتجزين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الدولة الطرف وخطتها لإنشاء أقسام منفصلة للمحتجزين دون سن الثامنة عشرة في عدة سجون، تكرر الإعراب عن قلقها السابق بشأن عدم فصل المحتجزين دون سن الثامنة عشرة بعدُ عن البالغين وبالتالي لا يزالون عرضة للعنف والاعتداء الجنسي (المادة 10 ).
29 - على الرغم من تحفظ الدولة الطرف على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد، ينبغي أن تكفل، كقاعدة عامة، فصل المحتجزين دون سن الثامنة عشرة عن البالغين.
الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية
30 - يساور اللجنة القلق لاحتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية، بمن فيهم المسنون المصابون بالخرف الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، للإيداع في المؤسسات أو العلاج غير الطوعيين من دون أساس قانوني أو ضمانات إجرائية كافية لضمان حقوقهم ومصالحهم. وإذ تشير اللجنة إلى العملية التشريعية الجارية الرامية إلى تعزيز حق تقرير المصير، تحديد اً حق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعرب عن أسفها لعدم كفاية التقدم المحرز في كفالة إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة للطعن في الإيداع في مستشفيات الطب النفسي والعلاج غير الطوعيين فيها (المواد 7 ، و 9 ، و 17 ).
31 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسةً، ما يلي:
(أ) ألا يستخدم الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الطب النفسي إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب، بغرض حماية الفرد المعني من أذى جسيم أو من إيذاء الآخرين، وفقط كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛
(ب) توافق الإيداع في المؤسسات أو العلاج الطبي غير الطوعيين المتعلقين بالأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من أهليتهم القانونية مع ضرورة استنفاذ الجهد للحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الأشخاص المعنيين، وأن يتم ذلك وفقاً للضمانات القانونية والإجرائية المناسبة؛
(ج) أن تشمل الإجراءات المستخدمة للإيداع في المستشفيات أو العلاج إجراء مراجعات قضائية أولية ودورية وضمانات انتصاف قانوني فعال، والتحقيق الشامل في أي شطط وملاحقة مرتكبيه قضائياً .
معاملة الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء وعديمو الجنسية
32 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين حالة الأطفال الذين يدخلون البلد وبحصول المستفيدين من الحماية الدولية على وثائق الهوية، وبالاقتراح التشريعي الرامي إلى إتاحة إمكانية الاتصال بمستشار قانوني خلال مقابلات اللجوء. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على الحق في تقديم معلومات جديدة في طلبات اللجوء المتكررة، والعقبات التي تعترض لم شمل الأسر، بما في ذلك شرط الدخل. واللجنة، إذ تحيط علم اً بالأخذ ببدائل للاحتجاز، مثل "الإقامة الموجهة"، تشعر بالقلق بشأن التزامات إثبات الحضور التقييدية لهذه التدابير البديلة، وعدم كفاية جمع البيانات عن استخدام الاحتجاز وبدائل الاحتجاز. وبينما تشير اللجنة إلى حظر احتجاز الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة بموجب القانون، وعدم إمكانية احتجاز الأطفال غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة أثناء إجراءات اللجوء، فإنها يساورها القلق من استمرار السماح باحتجاز الأطفال عندما يكون الطفل قد تلقى بالفعل قرار اً سلبي اً أصبح نافذ اً ومن كون التدابير الاحترازية الأخرى الأقل تقييد اً غير كافية. وفي حين تثني اللجنة على منح الجنسية تلقائي اً للأطفال المولودين في فنلندا ممن سيكونون عديمي الجنسية من دون ذلك، لا يزال يساورها القلق بشأن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف (المواد 2 ، و 6 ، و 7 ، و 13 ).
33 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال الذين يدخلون البلد، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، مع مراعاة ضرورة احترام مصالحهم الفضلى؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى توفير إمكانية وصول طالبي اللجوء إلى خدمة المساعدة القانونية الجيدة طوال عملية اللجوء؛
(ج) ضمان ألا تؤدي القيود المفروضة على الحق في تقديم معلومات جديدة في طلبات اللجوء المتكررة إلى انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛
(د) مراجعة إجراءات لم شمل الأسرة، بما في ذلك بهدف إزالة عقبات من قبيل شرط الدخل؛
(ه) زيادة استخدام بدائل الاحتجاز، وعدم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين إلا كملاذ أخير، والنظر في الأخذ بحظر عام لاحتجاز الأطفال لأغراض الهجرة، وفي الوقت نفسه تحسين جمع البيانات المتعلقة باستخدام الاحتجاز وبدائل الاحتجاز؛
(و) تعزيز حماية الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك من خلال وضع إجراءات مخصصة وفعالة لتحديد انعدام الجنسية مع اعتبارات وضمانات إجرائية محددة.
الحق في الخصوصية
34 - تشعر اللجنة بالقلق لكون تعريفات الحالات التي يمنح فيها إذن المراقبة المدنية والعسكرية، مثل اً بموجب قانون الشرطة (رقم 581 / 2019 )، قد تنص على سلطات مراقبة واسعة للغاية. وإذ تشير اللجنة إلى وجود خمس آليات لمراقبة الاستخبارات في الدولة الطرف، تشمل الاستخبارات المدنية والعسكرية كلتيهما، بما في ذلك أمين مظالم الاستخبارات المنشأ حديث اً ولجنة الرقابة على الاستخبارات، فإنها تعرب عن القلق لاحتمال أن يقوض هذا الهيكل المعقد فعاليتها في صون الحق في الخصوصية (المادة 17 ).
35 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:
(أ) كون جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، المدنية والعسكرية منها، بما في ذلك المراقبة عبر الإنترنت واعتراض الاتصالات والوصول إلى بيانات الاتصالات واسترجاع البيانات، محكومة بتشريعات مناسبة تتفق مع العهد، ولا سيما المادة 17، بما في ذلك مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة؛
(ب) القيام بالمراقبة والاعتراض رهناً بالحصول على إذن قضائي وآليات رقابة فعالة ومستقلة، وأن تكون للأشخاص المتضررين إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة في حالات إساءة استعمالها.
الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية
36 - تشعر اللجنة بالقلق لكون القانون الذي يلغي قانون إعفاء شهود يهوه من الخدمة العسكرية في بعض الحالات (رقم 330 / 2019 ) قد ألغى الإعفاء الممنوح لشهود يهوه من الخدمة العسكرية والمدنية، على النقيض من توصيات اللجنة السابقة بتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل فئات أخرى من المستنكفين ضميري اً (CCPR/C/FIN/CO/6، الفقرة 14 ). وتشير اللجنة بقلق أيض اً إلى أن المدة العادية للخدمة البديلة غير العسكرية تصل إلى أطول فترة للخدمة العسكرية، وأنه على الرغم من أن هذه الخدمة البديلة تخضع لتوجيه وزارة العمل والاقتصاد، فإن العسكريين لا يزالون يشاركون في الأفرقة العاملة واللجان ذات الصلة التي تحدد طبيعة الخدمة البديلة ومدتها. ويساورها القلق أيض اً من عدم كفاية نشر المعلومات عن الحق في الاستنكاف الضميري وبدائل الخدمة العسكرية (المادة 18 ).
37 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) ضمان ألا تكون بدائل الخدمة العسكرية عقابية أو تمييزية من حيث طبيعتها أو مدتها ، وأن تظل ذات طابع مدني، خارج نطاق القيادة العسكرية؛
(ب) وقف جميع الملاحقات القضائية للأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية على أسس الضمير وإطلاق سراح من يقضون حالياً أحكاماً بالسجن على صلة بذلك؛
(ج) تكثيف جهودها لإذكاء وعي الجمهور بالحق في الاستنكاف الضميري وتوافر بدائل للخدمة العسكرية.
حرية الدين
38 - يساور اللجنة القلق لكون الأقليات الدينية قد لا تكون لها، في ضوء الأنظمة السارية بشأن ذبح الحيوانات في الدولة الطرف، سوى فرص محدودة للحصول على المنتجات الغذائية التي تستوفي القيود الغذائية الدينية الخاصة بها (المواد 2 ، و 18 ، و 26 ).
39 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأقليات الدينية إمكانية كافية للوصول إلى السلع والخدمات، ولا سيما المنتجات الغذائية التي تستوفي القيود الغذائية الدينية الخاصة بها، من دون تمييز.
40 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تبقي على حكم جنائي غامض وفضفاض الصياغة بشأن انتهاك حرمة الدين (الفصل 17 من القانون الجنائي)، ينص على عقوبة حبسية تصل إلى ستة أشهر (المادتان 18 و 19 ).
41 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لإسقاط الصفة الجرمية عن انتهاك حرمة الدين ولحماية حرية الفكر والضمير والدين، وكذا حرية التعبير، وفقاً للمادتين 18 و19 من العهد.
حقوق الشعب الصامي الأصلي
42 - تقر اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الشعب الصامي ، بما في ذلك إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لكون قانون البرلمان الصامي - ولا سيما المادة 3 ، بشأن تعريف الصامي ، والمادة 9 ، بشأن التزام السلطات بالتفاوض مع البرلمان الصامي في جميع التدابير البعيدة المدى والهامة التي قد تؤثر على وضع الصاميين بصفتهم شعب اً أصلي اً - لم يعدل بعدُ بطريقة تضمن حق الشعب الصامي في تقرير المصير، وذلك على الرغم من آراء اللجنة المعتمدة في هذا الصدد في تشرين الثاني/أكتوبر 2018 . بل على العكس من ذلك، يبدو أن قرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة في 5 تموز/يوليه 2019 ، وقرار الحكومة بعدم إلغاء أو تأجيل انتخابات البرلمان الصامي في أيلول/سبتمبر 2019 ، تتعارض مع الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن الشعب الصامي (انظر الفقرتين 4 و 5 أعلاه). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن التقارير التي تتحدث عن أن استخدام معايير غامضة لتقييم أثر التدابير، بما في ذلك المشاريع الإنمائية، على ثقافة الصاميين وسبل عيشهم التقليدية قد أدى إلى عدم دخول السلطات في مشاورات مجدية للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتشير اللجنة أيض اً إلى تأخر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 ) (المواد 1 ، و 25 ، و 27 ).
43 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تسريع عملية تنقيح قانون البرلمان الصامي ، ولا سيما المادتين 3 المتعلقة بتعريف الصامي ، و9 بشأن مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بغية احترام حق الشعب الصامي في تقرير المصير، وفقاً للمادة 25، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 27، حسب تفسيرها في ضوء المادة 1 من العهد، وتنفيذ آراء اللجنة المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ( ) ؛
(ب) استعراض التشريعات والسياسات والممارسات القائمة التي تنظم الأنشطة التي قد يكون لها تأثير على حقوق الشعب الصامي ومصالحه، بما في ذلك المشاريع الإنمائية وعمليات الصناعات الاستخراجية، بغية أن تكفل، عملياً، إجراء مشاورات مجدية مع الشعب الصامي للحصول على موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة؛
(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)؛
(د) تكثيف جهودها لتزويد المسؤولين الحكوميين والمحليين وضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة بالتدريب المناسب على ضرورة احترام حقوق الصاميين كشعب أصلي.
دال- النشر والمتابعة
44 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري السابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية.
45 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 26 آذار/مارس 2023، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 15 (خطاب الكراهية وجرائم الكراهية)، و19 (العنف ضد المرأة)، و43 (حقوق شعب الصامي الأصلي) أعلاه .
46 - ووفقاً للدورة المتوقعة لاستعراض اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف عام 2027 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع منها أن تقدم في غضون سنة واحدة ردودها على قائمة المسائل التي ستشكل تقريرها الدوري الثامن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة. وسيجرى الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف عام 2029 في جنيف.