الأمم المتحدة

CRC/C/AZE/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

12 March 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

ال ملاحظات ال ختامية: أذربيجان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأذربيجان (CRC/C/AZE/3-4) في جلستيها 1671 و1672 (انظر CRC/C/SR.1671 و1672) ، المعقودتين في 17كانون الثاني/يناير2012، واعتمدت في جلستها 1697، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 (انظر CRC/C/SR.1697)، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/AZE/3-4) ، وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/AZE/Q/3-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى و الذي يمثل عدة قطاعات .

3 - وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترِنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/AZE/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/AZE/CO/1).

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية بوصف ذلك خطوة إيجابية :

(أ) تعديل قانون الأسرة عام 2011 من خلال رفع سن الزواج إلى 18 عاماً؛

(ب) اعتماد قانون عام 2011 بشأن الخدمات الاجتماعية الذي يسهل تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية؛

(ج) اعتماد القانون رقم 1058-IIIQ الصادر في 22 حزيران/يونيه 2010 بشأن منع العنف المنزلي ؛

(د) اعتماد القانون رقم 971-IIIQD الصادر في 5 آذار/مارس 2010 بشأن توفير التدريب البدني والخدمات الرياضية مجاناً لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض، والأطفال المحرومين من الوالدين ومن رعايتهما و ال أطفال في سن ما قبل الدراسة والأطفال المعوقين؛

(ه ‍( اعتماد القانون رقم 992-IIIQD الصادر في 20 نيسان/أبريل 2010 الذي بموجبه أُضيفت إلى قانون الأسرة الماد تان 166-3 و166-4 اللتان بمقتضاه ما تحسّن ا لمرافق الصحية رصد وإنفاذ عملية تسجيل الولادات؛

(و) اعتماد القانون رقم 904-IIIQDالصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي يعزز الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر المحرومة؛

(ز) اعتماد القانون رقم 833-IIIQالصادر في 19 حزيران/يونيه 2009 بشأن التعليم ، الذي يهدف إلى تحسين هياكل وخدمات التعليم.

5 - كما ترحب اللجنة بالتصديق أو التوقيع على الاتفاقيات التالية :

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدول ية رقم 183 (2000) المتعلقة بتنقيح اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة) في عام 2010؛

(ب) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 156 (1981) المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، في عام 2010؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2010؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسيين في عام 2008.

6 - كما ترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياسية التالية:

(أ) إنشاء لجنة الدولة المعنية بقضايا الأسرة والنساء والأطفال للمساعدة على تنسيق الأنشطة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) وضع الدولة لبرنامج يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية خارج المؤسسات والرعاية البديلة (2006 - 2015).

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير ا لتنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7 - في حين تلاحظ اللجنة أن بعض توصياتها السابقة (CRC/C/AZE/CO/2) جرى اتباعها، فإنها تعرب عن قلقها لأن العديد منها لم تتم معالجتها، خاصة التوصيات المتعلقة بالتشريعات ، والرصد المستقل ، وخطة العمل الوطنية ، وعدم استخدام التعريف الدولي للولادة الحية ، وغياب خدمات الرعاية البديلة شبه الأسرية لفائدة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية ، والأطفال المعوقين ، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بصفة عاجلة ببذل جميع الجهود اللازمة للتطرق بفعالية ل لتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد، و خصوصاً تلك المتعلقة بالتشريعات ، والرصد المستقل ، وخطة العمل الوطنية ، وعدم استخدام التعريف الدولي للولادة الحية ، وغياب خدمات الرعاية البديلة شبه الأسرية لفائدة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية ، والأطفال المعوقين ، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التشريعات

9 - إذ تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يمنح ا لمعاهدات الدولية المصدّق عليها الأولوية على القوانين الداخلية ويسمح مبدئياً بالتطبيق المباشر للمعاهدات الدولية، فإنها يساورها القلق لنقص الممارسة والسوابق القضائية التي تطبق مباشرة على الاتفاقية. كما تلاحظ بقلق خاص أنه أُبلغ عن حالات رفضت فيها الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون والهيئات القضائية التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية، خاصة في سياق التشريعات المتعلقة بشؤون قضاء الأحداث وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية.

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام باستعراض شامل لجميع التشريعات الداخلية لضمان الامتثال الكامل للاتفاقية والتقيد بمعايير الاتفاقية ضمن ممارسة هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية للدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالنظر في سنّ قانون شامل لحقوق الطفل يتضمن أحكام الاتفاقية و بروتوكوليها الاختياريين ويقدم مبادئ توجيهية واضحة لتطبيقها بصورة متسقة ومباشرة.

التنسيق

11 - إذ تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 924-IIIQDالذي يهدف إلى زيادة توضيح كيفية وجهة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء افتقار النظام الحالي للدولة الطرف إلى التنسيق الفعلي بين آليتيه الرئيسيتين لحقوق الطفل: اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأحداث واللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والنساء والأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هاتين الآليتين لم تُزوَّد ا بقدر كافٍ من الوضوح فيما يتصل بولايتيهما . وعلاوة على ذلك، وفي حين تلاحظ اللجنة أن ال لجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والنساء والأطفال اقترحت وضع آلية تنسيق بشأن حقوق الطفل داخل مجلس الوزراء لتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصدها، فإنها تعرب عن قلقها لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذا المقترح.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اتخاذ تدابير تتيح توضيح أدوار متميزة للجنة الوطنية المعنية بشؤون الأحداث و ال لجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة وال نساء والأطفال. وعلاوة على ذلك، توصي الدولة الطرف بالنظر في تزويد الآليات بسلطة كافية إزاء كيانات الدولة والوزارات التي تشرف على تنسيقها وضمان تمتع ولايتيهما المذكور تين آنفاً بدعم هيئة مختصة تقنياً لتنسيق أنشطتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء أمانة فنية للجنة الوطنية المعنية بشؤون الأحداث في مجلس الوزراء و فريق عامل تقني تكميلي لمعالجة قضايا حقوق الأطفال الشاملة لعدة قطاعات داخل ال لجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والنساء والأطفال.

خطة العمل الوطنية

13 - إذ ترحب اللجنة بإنشاء خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان، فإنها لا تزال تش عر بالقلق إزاء غياب استراتيجية شاملة ومنظمة تتناول على وجه التحديد تنفيذ الاتفاقية.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجية وبرنامج شاملين بترابط مع قانون شامل لحقوق الطفل ، من أجل إعمال مبادئ الاتفاقية وأحكامها. ويتعي ن على الدولة الطرف، و هي تفعل ذلك، مراعاة الوثيقة الختامية " عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين في أيار/مايو 2002. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ا ستراتيجيتها الشاملة من أجل تنفيذ الاتفاقية.

الرصد المستقل

15 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها مؤسسة أمين مظالم حقوق الإنسان لتسجيل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها. كما ترحب اللجنة بتقديم أمين المظالم لتقريره الأول المتخصص بشأن حقوق الطفل إلى برلمان الدولة الطرف. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الغياب المستمر لمفوض خاص ي ُ عهد إليه بولاية رسمية ملائمة لمعالجة حقوق الأطفال على وجه التحديد.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف، ب مراعاة التعليق العام رقم 2 (2002) الذي أبدته بشأن الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وتضمين مؤسستها ل أمين مظالم حقوق الإنسان مهمة مفوض محدد ومتخصص أو نائب مفوض مسؤول بالتحديد عن حقوق ال طف ل. و على ا لدولة الطرف إناطة هذا المفوض ب ولاية رسمية وحصانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها أمين مظالم حقوق الإنسان و ضمان توفير الموارد الب شرية والتقنية والمالية الكافية للمفوض كي يعالج بفعالية شكاوى الأطفال بطريقة ت راعي مشاعر الطفل وعلى نحو عاجل. وكذلك توفير سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل بموجب الاتفاقية.

تخصيص الموارد

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف زادت في حجم المخصصات المالية المقررة للصحة والتعليم ومعالجة احتياجات الأطفال المشردين داخلياً و تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء انخفاض المستوى الإجمالي للموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية. كما تعرب عن قلقها لغياب نهج لحقوق الطفل مرتبط بالمخصصات المقررة داخل الميزانيات الوطنية والإقليمية والمحلية للدولة الطرف.

18 - تشدد اللجنة على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية فتوصي الدولة الطرف بزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة لخدماتها الاجتماعية بغية زيادتها كي تتطابق، على الأقل، مع متوسط مستويات الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، توصي الدولة الطرف بوضع ميزانية تراعي مصالح ا لأطفال على الصعد الوطني والإقليمي والبلدي ، مع توفير مخصصات واضحة للمجالات القطاعية ذات الصلة مثل الرعاية الصحية ، والتعليم ، وحماية الطفل ، وكذلك تقديم مؤشرات خاصة ونظام لتتبع الموارد. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات لرصد وتقييم فعالية وملاءمة وتكافؤ توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية لفائدة جميع الأطفال.

19 - و تعتبر اللجنة بادرة إيجابية جهود الدولة الطرف لمحاربة الفساد، بما في ذلك اعتماد قانون محاربة الفس اد في عام 2004 ووضع استراتيجية وطنية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء حدة الفساد وتفشيه، في جملة أمور، في أوساط السلطات البلدية وكذلك في صفوف موظفي الرعاية الصحية والتعليم في الدولة الطرف، وهو ما يشكل عائقاً خطيراً أمام الاستخدام الفعال لموارد الدولة الطرف وتنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تناسب العقوبات الحالية المفروضة على مرتكبي الفساد مع خطورة الجرائم.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز آلياتها بسرعة من أجل رصد الفساد بشفافية على جميع الصعد وفي جميع القطاعات ، وتحسين الوعي وتيسير الوصول إلى القنوات الآمنة بغية الإبلاغ عنه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، في سياق الفساد في مجالات تسجيل الولادات والرعاية الصحية والتعليم ، في اتخاذ تدابير تضمن وضوح المعلومات المتاحة على خط الاتصال المباشر لمحاربة الفساد وفي أماكن يمكن للأشخاص الحصول على هذه الخدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في زيادة تعزيز قوانين وآليات الإنفاذ بغية ضمان العقاب السريع لمرتكبي الفساد بعقوبات متناسبة.

جمع البيانات

21 - وتعتبر اللجنة خطوة إيجابية قيام اللجنة الحكومية المعنية بالإحصا ء ات بنشر استعراض إحصائي بشأن الأطفال في أذربيجان وقيامها مؤخراً بوضع قواعد بيانات بشأن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية والعنف المنزلي ، وتكرر في نفس الوقت الإعراب عن قلقها إزاء الغياب المستمر بوجه عام للبيانات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق خاصة إزاء الافتقار إلى نظام فعال لجمع البيانات المصنفة بشأن الرضع ووفيات الأطفال وسوء التغذية لدى الأطفال والأطفال المع ا قين والاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال وهو افتقار يشكل عائقاً خطيراً أمام التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير كافة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإقامة نظام شامل لجمع البيانات وتحليلها ورصدها ، و على جمع البيانات وتصنيفها حسب السن والجنس والأصل العرقي والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية. وتوصي اللجنة الحكومة بإعطاء الأولوية في البداية لجمع البيانات عن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والاعتداء والاس تغلال الجنسي وكذلك الأطفال المع ا قين والرضع و عن وفيات الأطفال ووفيات الأمهات.

النشر وبث الوعي

23 - تعتبر اللجنة ب ادرة إيجابية إنشاء الدولة الطرف لموقع إلكتروني خاص بحقوق الأطفال و فرض تدريب إلزامي بشأن الاتفاقية لفائدة العاملين في مجال القانون، بيد أنها تشعر بالقلق في نفس الوقت لكون درجة الوعي والمعرفة بالاتفاقية لا تزال محدودة، خصوصاً في أوساط العاملين في التعليم.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج برامج إلزامية متعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقية ضمن مناهجها الدراسية، ووضع برامج تدريبية للمهنيين العاملين مع الأطفال أو لفائدتهم ، خصوصاً في المناطق الريفية وفي الحالات التي تخص طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مشاركة وسائط الإعلام في إذكاء الوعي بالاتفاقية بطريقة مؤاتية للأطفال، وخاصة من خلال استخدام الصحافة و الإذاعة والتلفزيون والإنترنت و غيرها من وسائط الإعلام ، والمشاركة الفعالة للأطفال في أنشطة التوعية العامة.

التدريب

25 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وعي أغلبية أعضاء برلمان الدولة الطرف بالاتفاقية وعدم درايتهم بها ، بصرف النظر عن الدور الرئيسي الذي يقومون به في سنّ ودراسة التشريعات التي تخص الأطفال.

26 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توفير تدريب لأعضاء برلمانها بشأن الاتفاقية بغية تحسين قدر تهم على سنّ التشريعات والنظر فيها مع المراعاة الكاملة لحقوق الطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

27 - ترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف لقانون عام 2011 بشأن الخدمات الاجتماعية ، الذي يسهل تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية لتوفير الخدمات الاجتماعية ، وكذلك إنشاء مجلس للدولة يدعم المنظمات غير الحكومية ويمول المشاريع الصغيرة الحجم سنوياً. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تفتقر للدعم والتعاون الكافيين من الدولة الطرف ولا يتم التشاور معها في العمليات التشريعية بما فيه الكفاية.

28 - تشجع اللجنة الدولة الطر ف على زيادة دعم المنظمات غير الحكومية والاعتراف بها، لتسهيل أدوارها كجهات مساهمة في تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك عن طريق إشراكها بنشاط في العمليات التشريعية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

29 - في ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 8/7 ، الذي أيد فيه المجلس إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" ، والقرار 17/4 الذي أنشأ المجلس بموجبه فريق اً عامل اً جديد اً لمتابعة تنفيذ هذا الإطار ، وقد لاحظ المجلس في كلا القرارين أن حقوق الطفل ينبغي إدراجها كجزء لا يتجزأ من العلاقة القائمة بين قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية لضمان احترام قطاع الأعمال في البلد لحقوق الطفل ، ومن بين هذه التدابير ما يلي :

(أ) توفير إطار تشريعي يطلب من الشركات التي يقع مقرها في أذربيجان أن تولي اهتمام اً خاصاً لاحترام حقوق الطفل، خصوصاً تلك الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية والمنتجة للقطن؛

(ب) اعتماد تدابير لمساعدة مشاريع الأعمال في تجنب وتخفيف التأثيرات الضارة على حقوق الإنسان خلال عملياتها في البلد و في الخارج، سواء عن طريق سلسلة إمداداتها أو  فروعها ؛

(ج) تعزيز إدماج مؤشرات ومعايير لحقوق الطفل تكفل تشغيلاً يمتثل لحقوق الطفل و/أو تصريف الأعمال والإبلاغ عن النتائج، بما في ذلك عن طريق إجراء عمليات تقييم آثار الأعمال التجارية على حقوق الطفل؛

(د) ضمان إجراء عمليات تقييم لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الطفل ، واعتماد تدابير لمنع الانتهاكات قبل إجراء المفاوضات وإبرام اتفاقات التجارة الحرة.

ب اء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

30 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التمييز الذي يعاني منه غالباً الأطفال الموجودون في حالات ضعف، لا سيما الأطفال المع ا قون والأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً.

31 - ووفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة ( CRC/C/AZE/CO/2 ، الفقرة 25) التي دعت فيها ا لدولة الطرف إلى ت كثيف جهودها لاعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز على أي أساس كان ضد الجماعات المستضعفة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

مصالح الطفل الفضلى

32 - تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تشير إلى مصالح الطفل الفضلى ، وتعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء التطبيق غير الملائم لمبدأ المصالح الفضلى داخل الدولة الطرف. و في سياق الإجراءات القضائية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص قدرات العاملين في مجال القانون في فهم وجهات نظر الطفل ومصالحه الفضلى، والتعبير عنها .

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان إدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل على نحو مناسب وتطبيقه باستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم. كما ينبغي أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، إلى هذا المبدأ.

الحق في الحياة والبقاء والتنمية

34 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعدل المرتفع لوفيات الرضع في الدولة الطرف وهو خامس أعلى مستوى في أوروبا. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف الدولة الطرف للولادة الحية غير متسق مع تعريف منظمة الصحة العالمية المعترف به على الصعيد الدولي.

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بتعزيز جهودها لتخفيض معدل وفيات الرضع. و كما تحثها، في سياق بذل هذه الجهود، على اعتماد تعريف للولادة الحية يتطابق مع تعريف منظمة الصحة العالمية ( ) .

احترام آراء الطفل

36 - و تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء برلمان الأطفال وإدخال مشروع تجريبي، على نطاق محدود، داخل المدارس "المراعية لمصالح ا لأطفال" التي تسمح بمشاركة الأطفال في إدارة شؤون المدرسة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه في أغلب المدارس تظل فرص مشاركة الأطفال في صنع القرارات التي تهمهم، لا سيما فيما يخص إدارة شؤون المدرسة، ضئيلة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم أخذ آراء الأطفال في الاعتبار خلال الإجراءات القضائية مع مراعاة السن والنضج.

37 - في ضوء المادة 12 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع لآرائه ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في توسيع نطاق مشروعها للمدارس المراعية لمصالح ا لطفل ، إلى جانب توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة؛

(ب) تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم في جميع القرارات التي تهمهم وتسهيل ذلك، لا سيما في سياق إدارة شؤون المدرسة والسياسات وفي إطار الإجراءات القضائية.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و1 3 - 17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

تسجيل الولادات

38 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة الكبيرة من الولادات التي تظل غير مسجلة سواء بين الرضع حديثي الولادة وكذلك الأشخاص الذين هم حالياً دون سن 18 عاماً. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة الأطفال المولودين لآباء يعيشون في حالة تهميش اجتماعي واقتصادي و/أو يعيشون في مناطق نائية أو وُلدوا لأمهات خضعن لزواج دون السن القانونية ، وبالتالي غالباً ما لا يتم تسجيلهم بصورة رسمية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لتفشي الفساد في عملية تسجيل الولادات وما ينجم عن ذلك من قصور وعدم اتساق خلال توفير خدمات التسجيل في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جمي ع التدابير اللازمة لضمان تيسير تسجيل الولادات بطريقة شاملة لجميع الأطفال بصرف النظر عن ظروف الولادة أو الحالة الزوجية و/أو الوضع من حيث الهجرة لوالدي الطفل. كما توصي الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ تدابير خاصة لتسهيل تسجيل ولادات الأطفال المولودين لأمهات دون سن الزواج و/أو  ل أمهات في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير خاصة ، بما في ذلك التدابير التشريعية لمحاربة الفساد في أوساط السلطات المسؤولة عن تقديم شهادات الولادة.

حرية الفكر والوجدان والدين

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف ، مع المراعاة الواجبة للمادتين 14 و28 من الاتفاقية، على اتخاذ تدابير تيسّر ممارسة الفتيات ل حرية الدين بطريقة مستنيرة و تمكينية عند إعمال حقهن في التعليم. لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب للسياق المناسب والبدائل المرنة لسياسة الزي المدرسي التي تحظر ارتداء الحجاب.

حماية الخصوصية

41 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم احترام خصوصية الأطفال بطريقة كافية ف ي كثير من الأحيان، وخصوصاً غياب الخصوصية فيما يتعلق بأمتعة الأطفال الشخصية ومراسلاتهم داخل مرافق الرعاية البديلة و مرافق قضاء الأحداث.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان احترام خصوصية الطفل والقيام ، في هذا الصدد، ب تسه ي ل تعزيز مكانة الأطفال كأفراد وكأصحاب حقوق، بما في ذلك ضمان تمتع الأطفال الذين يعيشون خارج البيئة الأسرية باحترام خصوصيتهم فيما يتعلق باحترام أمتعتهم الشخصية ومراسلاتهم.

الحصول على المعلومات المناسبة

43 - في حين تعترف اللجنة بالتحديات والتعقيدات التي يطرحها نزاع الدولة الطرف مع الدولة المجاورة، فإنها تعرب عن قلقها بشأن المواد الإعلامية العنيفة، إضافة إلى النزاع المشار إليه آنفاً، التي تستهدف الأطفال بواسطة التلفزيون والإنترنت والهواتف المحمولة و/أو غيرها من وسائط الإعلام. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المواد الإباحية التي يتعرض لها الأطفال بواسطة نفس الوسائل.

44 - تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على ضمان حماية الأطفال من المواد الإعلامية العنيفة غير اللائقة ، بما في ذلك في سياق النزاع الجاري مع الدولة المجاورة. وتشدد اللجنة، بهذا الصدد ، على الحاجة إلى ضمان أن تكون جميع المعلومات ووسائط الإعلام التي تستهدف الأطفال ملائمة.

العقوبة البدنية

45 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها مشروع قانون بشأن حماية الأطفال من جميع أشكال العقوبة البدني ة قيد البحث، و تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء فشل التشريعات الحالية في منع العقوبة البدنية بوضوح في جميع السياقات.

46 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/AZE/CO/2 ، الفقرة 45) وتوصي الدولة الطرف بوضع تشريعات تحظر بوضوح جميع أشكال العقوبة البدني ة المسلطة على الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل ، وتنفيذ هذه التشريعات تنفيذاً كاملاً. كما توصي الدولة الطرف بالقيام بحملات للتوعية ولتثقيف الجمهور من شأنها تعزيز أساليب غير عنيفة وتشاركية لتربية الأطفال وتعليمهم.

العنف ضد الأطفال بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال

47 - و تعتبر اللجنة خطوة إيجابية قيام الدولة الطرف مؤخراً بسن تشريع (القانون رقم1058-IIIQالصادر في حزيران/يونيه 2010) بشأن العنف المنزلي في الآونة الأخيرة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق، فيما يتعلق بالاعتد اء على الأطفال، ذلك أن التشريع :

(أ) لا يُ عالج على نحو سليم الأسباب الاجتماعية والثقافية الجذرية للعنف المنزلي والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك الرعاية البديلة أو إثارة الوعي بمنع العنف لدى الجمهور؛

(ب) ي فتقر إلى التدابير من أجل تكوين المعارف وبناء القدرات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع سوء معاملة الأطفال لدى المهنيين العاملين مع و/أو لفائدة الأطفال؛

(ج) لا ي نص على إنشاء وتشغيل نظم المعلومات اللازمة لإيجاد آليات إحالة ورصد فعالة.

48 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة لتعزيز وتوسيع نطاق حماي ة ا لأطفال من العنف، وعلى وجه الخصوص:

(أ) تنظيم حملات لفائدة الجمهور ، بما في ذلك عن طريق الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى والإنترنت لإثارة الوعي بالعنف المنزلي والعنف ضد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة والقنوات المتعلقة بالإبلاغ عن سوء المعاملة وكذلك تعزيز المواقف الاجتماعية والثقافية لمنعها؛

(ب) توفير تدريب إلزامي في مجال ا لتعامل مع سوء معاملة الطفل لجميع المهنيين العاملين مع و/أو لفائدة الأطفال؛

(ج) وضع آليات إحالة ورصد لحالات سوء معاملة الأطفال ، بما في ذلك عن طريق إنشاء وتشغيل نظم المعلومات اللازمة لها.

49 - وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ) والتعليق العام رقم 13 (2011 ) الذي أبدته اللجنة بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك ضمان تنفيذ توصيات الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للمنظور الجنساني؛

(ب) توفير معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في الدراسة في تقريرها الدوري المقبل، لا سيما تلك التي أكد عليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وبالخصوص ما يلي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجتها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن؛

توطيد نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها و وضع برنامج بحوث بشأن العنف ضد الأطفال.

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرت ا ن، 1- 2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

50 - ترحب اللجنة بإن شاء الدولة الطرف لمراكز مساعدة الأسر تحت إشراف ال لجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والنساء والأطفال، بيد أنها لا تزال في نفس الوقت تشعر بالقلق فيما يتعلق بعدم كفاية الخدمات المحلية بشأن دعم الأُسر ومساعدة الآباء لتجنب الحاجة إلى توفير الرعاية لأطفالهم خارج البيئة العائلية.

51 - تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود اللازمة لزيادة تحسين جودة وتوافر الخدمات المحلية للدعم الأسري، لا سيما لفائدة الأسر الضعيفة و/أو الأسر المحرومة اقتصادياً.

الأطفال المحرومون من البيئة العائلية

52 - ترحب اللجنة بخطة الدولة الطرف الرئيسية لتحويل مؤسسات الدولة المعنية بالأطفال التي تهدف ، في جملة أمور، إلى إخراج الأطفال المحرومين من البيئة العائلية من مؤسسات الرعاية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) كون أغلبية الأطفال المودعين في إطار الرعاية خارج الأسرة يخضعون لهذا الإيداع بسبب المشقة الاجتماعية والاقتصادية أو الطلاق أو الافتقار لخدمات الدعم ا لأسري و/أو بناء على طلب والديهم ؛

(ب) التشجيع و الدعم المحدودان المتاح ان للأسر الحاضنة والأقارب الكافلين ، مما ينجم عنه عدم تيسر هذه البدائل للأطفال المحرومين من البيئة العائلية؛

(ج) عدم كفاية التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بالأحداث ومؤسسات الرعاية السكنية للدولة الطرف لضمان دعم الأطفال في إطار إعدادهم لنظام الرعاية و لخدمات ما بعد الرعاية ولإعادة إدماجهم داخل الأسرة مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى ؛

(د) ارتفاع عدد الأطفال المودعين في المدارس الداخلية بعيداً عن محل إقامتهم وبالتالي حرمانهم من البيئة العائلية.

53 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان البحث عن العوامل المحددة التي تؤدي إلى حرمان الأطفال من بيئتهم العائلية ومعالجتها بشكل منهجي من خلال ما يلي:

(أ) ضمان عدم إيداع الأطفال في مؤسسة رعاية خارج الأسرة على أساس المشقة الاجتماعية والاقتصادية وحدها وتعزيز الخدمات الاجتماعية والمالية المتاحة للآباء كي يتمكنوا من رعاية أطفالهم؛

(ب) إسداء المشورة وتقديم الدعم لجميع الآباء والأمهات الذين يطلبون إيداع أطفالهم في هذا الصنف من الرعاية قبل دراسة طلب الإيداع عندما يكون إيداع الأطفال في مؤسسة رعاية خارج الأسرة أمراً ضرورياً؛

(ج) توفير التدريب والإشراف والدعم لكافلي الأطفال وتشجيع إيداع الأطفال في محيط شبه أسري برعاية الأقارب ورعاية الأقارب الكافلين؛

(د) تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان استعداد الأطفال بقدر كاف لمغادرة نظام الرعاية وتزويدهم بدعم المتابعة الكافي وبالأساس من أجل إعادة إدماجهم مع أسرهم؛

(ه ‍( تقييم الأسباب الجذرية الكامنة وراء إيداع الأطفال في المدارس الداخلية بعيداً عن محل إقامتهم مع إعادة النظر في جودة التعليم والرعاية داخل هذه المدارس بغية تفادي أن يعوق هذا التعليم على نحو غير ضروري حق الطفل في التمتع ببيئة عائلية وإتاحة زيارات منتظمة للمنزل لفائدة الأطفال المسجلين في المدارس الداخلية قدر المستطاع.

التبني

54 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تشجيع التبني على الصعيد المحلي للأطفال المحرومين من بيئة عائلية وتطويره وتطبيقه كبديل للرعاية في المؤسسات حتى في الحالات التي يعتبر فيها من مصالح ا لطفل الفضلى . وتعرب اللجنة، في هذا السياق، عن قلقها الخاص بشأن ما يلي:

(أ) معدلات ا لتبني المنخفضة على الصعيد المحلي في الدولة الطرف، لا سيما لدى ا لأطفال ذوي الإعاقة والذين يتجاوزون سن 5 سنوات؛

(ب) وجود قيود صارمة على مراعاة مصالح ا لطفل الفضلى خلال إجراءات التبني ، مع التركيز في أغلب الأحيان على استيفاء الطفل لاحتياجات ومتطلبات الآباء المحتملين بدل مراعاة مصالحه؛

(ج) قصور الدعم المقدم للآباء المتبنين أثناء التحضير لإجراءات التبني ، وكذلك لإجراءات ال متابعة ل تسه ي ل إدماج الطفل المتبنى داخل الأسرة المتبنية؛

(د) غياب عملية رصد لأغراض المتابعة تضمن رفاهية الطفل المتبنى؛

(ه ‍( القدرة المحدودة للمهنيين العاملين في مجال تبني الأطفال وحالات التأخير الكثيرة من أجل إتمام إجراءات ال تبني؛

(و) عدم وجود تدابير على عين المكان لضمان حصول الأطفال الذين تم تبنيهم على معلومات بشأن وضعهم ومدّهم ب معلومات عن آبائهم البيولوجيين.

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها وممارساته ا المتعلقة بالتبني. كما توصيها خصوصاً ، على ضوء المادة 3 من الاتفاقية بشأن مصالح ا لطفل الفضلى ، والمادة 5 بشأن حقوق وواجبات الوالدين والمادة 12 بشأن حق الطفل في التعبير عن رأيه، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لإثارة الوعي ب ممارسة التبني تتماشى مع الاتفاقية ، كبديل لرعاية الدولة للأطفال المحرومين من بيئة عائلية، لا سيما الأطفال ذو و الإعاقة أو الأطفال فوق سن الخامسة؛ كما توصي الدولة الطرف بالنظر في رفع الحد الأدنى لسن ا لأطفال كي يكونوا مؤهلين للتبني؛

(ب) ضمان إيلاء مصالح ا لطفل الفضلى الاعتبار الأكبر خلال التبني بالإضافة إلى مراعاة رأي الطفل قدر الإمكان مع أخذ سن ونضج الطفل في الاعتبار؛

(ج) ضمان توفير الدعم الاجتماعي الملائم والمشورة للآباء الذي يرغبون في تبني الأطفال في انتظار إتمام عملية التبني والمساعدة في إدماج الطفل المتبنى داخل الأسرة المتبنية؛

(د) رصد السياسات والممارسات المتعلقة بإجراءات التبني ، واستعراض تنفيذ هذه السياسات وهذه الممارسات دورياً؛

(ه ‍( توفير التدريب للمهنيين العاملين في إجراءات التبني ، بما في ذلك بشأن الاتفاقية بغية تمكينهم من معالجة احتياجات الأطفال وتطبيق إجراءات سريعة وفعالة مع مراعاة مصالح ا لطفل الفضلى لاختيار الآباء والأمهات الذين سيقومون بالتبني؛

(و) توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان الحفاظ على المعلومات عن أ ص ل الأطفال الذين يتم تبنِّيهم، لا سيما المعلومات المتعلقة بهويّة الوالدين الطبيعيين، وكذلك التاريخ الطبِّي ذي الصلة، وضمان إطلاع الأطفال على حقيقة تبنِّيهم وإتاحة وصولهم إلى هذه المعلومات في السنّ ومستوى النماء الملائمين.

هاء - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

56 - ترحب اللجنة بالأحكام الواردة في الخطة الرئيسية التي وضعتها الدولة الطرف لتحويل مؤسسات الدولة المعنية بالأطفال التي ينبغي بناء عليها تطوير بعض المدارس ، وهي حالياً مؤسسات تعليم خاص ، إلى مدارس تعليم شامل ، وإنشاء غيرها من مدارس التعليم الشامل التجريبية. كما تلاحظ اللجنة أهمية تكملة الدخل ا لمقدم للأسر التي لديها أطفال مع ا قون. ورغم ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق لما يلي:

(أ) انتشار تصرفات التمييز والوصم التي يتعرض لها الأطفال المع ا قون؛

(ب) غياب تعريف واضح للإعاقة في الدولة الطرف ، بما في ذلك فيما يتعلق بالتعلم والإعاقات الإدراكية والعقلية التي تعيق التحديد الدقيق للأشخاص ذوي الإعاقة والتدابير المصاحبة لمعالجة هذه الاحتياجات؛

(ج) سماح التشريعات الحالية للآباء بخيار التخلي عن المواليد الجدد أو الأطفال لرعاية الدولة على أساس أن لديهم إعاقة دون مراعاة مصالح ا لطفل الفضلى ؛

(د) غياب نهج اجتماعي نموذجي يعالج الأشخاص ذوي الإعاقة ويتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه ‍( قصور الخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة والقيود المتواصلة التي تحد من توافر التعليم الشامل للأطفال المعوقين ، مما ينجم عنه منع هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان من الالتحاق بالمدارس ويحول دون تحقيق التقدم فيما يخص المواقف الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ويزيد من الوصم الذي غالباً ما يواجهونه.

57 - في ضوء التعليق رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام بحملات توعية للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة ، والنظر في سنّ تشريعات تحظر بوضوح هذا التمييز؛

(ب) وضع تعريف تشريعي واضح للإعاقة ، بما في ذلك ما يتعلق بالتعلم والإعاقات الإدراكية والعقلية ، بهدف التحديد الدقيق للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المعالجة الفعالة لاحتياجاتهم بطريقة غير تمييزية؛

(ج) حظر التخلي عن الرضع الم واليد الجدد و/أو إيداع الأطفال في رعاية الدولة على أساس أنهم معاقون ، وتكملة هذا الحظر عن طريق تعزيز تدابير الدعم للآباء لرعاية أطفالهم الذين يعانون من إعاقة ، وفي حالة النظر في إيداعهم في مؤسسة للرعاية ضمان إيلاء الاعتبار الكامل لمصالح ا لطفل الفضلى ؛

(د) اعتماد نهج اجتماعي نموذجي يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم على التصدي للحواجز الناجمة عن المواقف السائدة والبيئة المحيطة التي تمنع الأطفال المع ا قين من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة، وتدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال المع ا قين أو من أجلهم بما يحقق ذلك؛

(ه ‍( القيام ببذل مزيد من الجهود لإتاحة الموارد اللازمة للمهنيين (أي ل أخصائيي الإعاقة) و الموارد المالية اللازمة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج الوقاية وإعادة التأهيل المجتمعية، بما فيها مجموعات دعم الوالدين؛

(و) ضمان قدرة الأطف ال ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في التعليم ، وتيسير إدماجهم في نظام التعليم العام قدر المستطاع .

الصحة والخدمات الصحية

58 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأطفال، لا سيما بين الأطفال الموجودين في المناطق الريفية وفي الأوضاع ال مهمشة اقتصادياً في الدولة الطرف . وتلاحظ اللجنة بقلق تفشي الفساد بين العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتطلعات متزايدة لتلقي مبالغ مالية غير رسمية، مما يعرقل الحصول على الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الرعاية الصحية الأولية رغم تحقيق تقدم اقتصادي في الدولة الطرف.

59 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعجيل تحسين توافر الرعاية الصحية الأولية. ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية على نحو عادل، لا سيما للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والبيئات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالقيام بدراسة شاملة لأسباب وفيات الأطفال ، مع أخذ نتائجها في الاعتبار عند تنفيذ التدابير الرامية إلى تخفيض الوفيات ومنعها.

الرضاعة الطبيعية

60 - تلاحظ اللجنة بقلق أن انتشار الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف منخفض جداً. كما يساورها القلق إزاء غياب المعلومات بشأن تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ أن هناك برامج غير كافية لتسهيل البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية وقلة مراكز الأمومة التي تعمل وفقاً لمبادرة المستشفيات المراعية للطفل. وتعرب اللجنة بالإضافة إلى ذلك عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بحماية الأمومة تستبعد فئات واسعة من النساء العاملات ولا تنص إلا على شهرين من إجازة الأمومة، وهو ما يعيق، من جملة أمور، الاقتصار على الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما ما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ تدابير خاصة لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية ، بما في ذلك وضع سياسات و تنظيم أنشطة ترويجية وتدريب العاملين في مجال الصحة؛

(ب) إثارة الوعي بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة والمخاطر الصحية الناجمة عن الرضاعة الاصطناعية للرضع ، بما في ذلك بين العاملين في الرعاية الصحية؛

(ج) إيلاء عناية خاصة لأهمية البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية؛

(د) و ضع آليات رصد وإبلاغ لتنظيم الترويج لبدائل لبن الأم وبيعها وتوزيعها ونشر معلومات عن الوصول إلى هذه الآليات؛

(ه ‍( تعزيز مبادرة المستشفيات المراعية للطفل ، بما في ذلك توفير التمويل الكافي ، ورصد التقدم المحرز في معدلات المبادرة ونجاحها ؛

(و) مواصلة تعزيز تشريعات الأمومة لفائدة النساء العاملات ، بما في ذلك من خلال تمديد فترة إجازة الأمومة المتاحة ونطاق تغطيتها ، وكذلك من خلال تطوير أماكن عمل مراعية للرضاعة الطبيعية ومراكز لرعاية الطفل؛

(ز) النظر في تعديل تشريعات حماية الأمومة كي تكون متماشية بالكامل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 ، بما في ذلك من خلال النظر في تمديد فترة ما بعد الولادة لإجازة الأمومة بغية تمكين الأمهات من القيام بالرضاعة الطبيعية حصرياً .

صحة المراهقين

62 - تلاحظ اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف منخفض نسبياً، إلا أ نها تعرب في نفس الوقت عن قلقها لتزايد معدلات الإصابة، خاصة بين أطفال الشوارع. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بالحملات التي قامت بها ال لجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والنساء والأطفال للحيلولة فيما يتصل ب الانتحار وعوامل الخطر والوقاية، و تلاحظ بقلق أن معدلات انتحار المراهقين ما زالت تتزايد. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الداخلية لإجراء عمليات تفتيش بغية تنفيذ حظر بيع الكحول والتبغ للقاصرين، و تعرب في الوقت نفسه عن قلقها إزاء استمرار استهلاك الكحول والتبغ في صفوف الأطفال.

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بم راعاة التعليق العام للجنة رقم 4 (2003) بشأن صحة ونماء المراهقين في سياق اتفاقية حقوق الطفل والقيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لتقديم خدمات التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ، وخاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وتحسين سبل الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة الارتفاع المستمر لمعدل الانتحار في صفوف المراهقين ، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لإجراء بحوث متعمقة بشأن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ، ودعم نماء الشباب وإسداء مشورة تراعي الاعتبارات الجنسانية والسرية ، وتوفير الرعاية ومرافق التأهيل؛

(ج) جمع معلومات شاملة ومنتظمة بشأن استهلاك الكحول والتبغ لدى الأطفال ، واتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لحظر بيع هذه المنتجات للأطفال؛ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منع الترويج للمنتجات الكحولية والتبغ في التلفزيون والراديو والمنشورات والإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام التي تكون في متناول الأطفال عادة.

واو - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم ، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

64 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لجعل التعليم في سن ما قبل الدراسة إلزامياً بدءاً من سن الخامسة، بيد أنها قلقة لما يلي:

(أ) نقص الموارد المالية المخصصة للتعليم ، وخاصة فيما يتعلق بالرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل سن الدراسة، التي تشكل نسبة مئوية منخفضة من تمويل الدولة الطرف للتعليم ، و هو نقص ينتج عنه عدم حصول نسبة كبيرة من الأطفال دون سن الخامسة على الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة و/أو التعليم قبل سن الدراسة ؛

(ب) عدم كفاية التدريب المتاح للمعلمين وما يترتب عنه من آثار سلبية على جودة التعليم في مدارس الدولة الطرف؛

(ج) انخفاض مستويات أجور المعلمين في الدولة الطرف بشكل ملحوظ نسبة إلى الموارد المتوفرة، مما يثني أفضل المرشحين المؤهلين عن أن يصبحوا معلمين ويعرقل استئصال الفساد بين المعلمين؛

(د) العدد المرتفع نسبياً للأطفال الذين لا يرتادون المدارس يقدر بحوالي 8 إلى 10 في المائة.

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مواردها البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتوفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل سن الدراسة، بغية تحسين تغطيتها وجودتها ومن ثم التنفيذ الفعال للسياسة التي تعتمدها الدولة الطرف بشأن التعليم في مرحلة قبل الدراسة ؛

(ب) مراجعة وتعزيز عملية تدريب المعلمين و تأهيلهم، بما في ذلك النظر في الحصول على المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والخبراء الدوليين؛

(ج) النظر في رفع أجور المعلمين من أجل عدة أمور من جملتها تحسين جودة التعليم واجتذاب أفضل الأشخاص المؤهلين ل لمهنة والمساهمة في استئصال الفساد بين المعلمين ووضع آليات للإبلاغ و الجزاءات تكون جاهزة ويمكن للتلاميذ الحصول عليها بشكل مأمون لمعالجة حالات الفساد في نظام التعليم؛

(د) دراسة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تفضي بالأطفال إلى عدم الالتحاق بالمدرسة وضمان استكمال جميع الأطفال للتعليم الأساسي.

زاي - تدابير ا لحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب) - (د) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون

66 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المهمة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الأشخاص المشردين داخلياً في أراضيها. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء حالة الأطفال طالبي اللجوء. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها لما يلي:

(أ) غياب آلية من شأنها توفير تدابير خاصة لحماية ومساعدة الأطفال طالبي اللجوء الذين لا يرافقهم أحد والمنفصلين عن ذويهم ، وغياب أي تطبيق يفسر تعريف اللجوء بشكل متسق يراعي مصالح ا لطفل؛

(ب) عدم توفير التشريعات الحالية الخاصة باللاجئين لمعلومات واضحة بشأن تقديم أشكال حماية تكميلية للأشخاص، بم ن فيهم الأطفال من أصل شيشاني الذين لا يعترف بهم رسمياً كلاجئين والذين لا يستطيعون الرجوع إلى بلدهم الأصلي بسبب الظروف غير الآمنة؛

(ج) عدم تحمل الدولة الطرف لمسؤوليتها إزاء الحماية القانونية ورفاه طالبي اللجوء داخل أراضيها على النحو المنصوص عليه في القانون الصادر عام 1999 بشأن وضع اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً. وعلى وجه الخصوص، لا يحصل طالبو اللجوء وأطفالهم على خدمات الصحة العامة والتعليم والخدمات الاجتماعية بطريقة كافية وموثوقة في أراضيها أو لا يتمتعون بمستوى معيشة لائق نظراً لوجود ثغرات تشريعية وحالات تأخ ي ر في تنفيذها؛

(د) لا تنص الدولة الطرف على تسجيل ولادة الرضع الذين يعيشون في وضعية طلب اللجوء ، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية؛

(ه ‍( افتقار مشروع مدونة الهجرة الجديد لأحكام بشأن تقديم أشكال حماية تكميلية، وبشأن الوضع الإنساني وهو ما قد يشكل عائقاً مهماً أمام الأطفال الذين يعيشون في هذا الوضع فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات الاجتماعية اللازمة.

67 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لمعالجة وضعية الأطفال طالبي اللجوء على نحو ملائم، وعلى اتخاذ جميع التدابير التالية اللازمة بهذا الصدد :

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لطلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال ، بما في ذلك بموجب إجراء لتحديد وضع اللاجئ يراعي الاحتياجات الخاصة لطالبي اللجوء من الأطفال ، وإيلاء عناية خاصة للأطفال طالبي اللجوء الذين لا يرافقهم أحد والمنفصلين عن ذويهم ، وضمان أن تكون هذه الإجراءات مراعية للأطفال وممتثلة للقوانين الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان؛

(ب) توفير الحماية للأطفال ، بمن فيهم الأطفال من أصل شيشاني الذين لا يعترف بهم رسمياً كلاجئين والذين لا يستطيعون الرجوع إلى بلدهم الأصلي لأسباب من بينها الاضطرابات الشديدة في الأمن العام أو النزاع المسلح؛

(ج) التنفيذ الكامل للقانون الصادر عام 1999 بشأن وضع اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً وغيرها من التشريعات ذا ت الصلة وضمان حصول الأطفال طالب ي اللجوء على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم بشكل ملائم وكاف؛

(د) إتاحة تسجيل ولادة جميع الأطف ال المولودين في أراضي أذربيجان و حصولهم على جميع الوثائق القانونية اللازمة ، بصرف النظر عن وضعهم القانوني؛

(ه ‍( النظر في التماس الخبرة القانونية والتعليقات خلال عملية الصياغة، بما في ذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل مساعدة الحكومة على إيجاد حلول دائمة للقضايا المتعلقة باللاجئين.

68 - لدى النظر في التوصيات الواردة أعلاه، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية : طلبات لجوء الأطفال بموجب المادتين 1(ألف)2، و1(واو) من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 المتعلّقين بوضع اللاجئين اللذين أصدرتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

69 - تعرب اللجنة عن قلقها لوجود أعداد كبيرة من الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الصغار ، الذين يتم إشراكهم في العمل غير الرسمي في القطاعات الزراعية للشاي والتبغ والقطن في الدولة الطرف ، بما في ذلك في ظروف محفوفة بالخطر.

70 - في ضوء المادة 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات لجمع المعلومات بشأن ظروف العمل غير الرسمي ورصدها بغية وضع آليات للتنفيذ من أجل ضمان الامتثال لتشريعاتها والتزاماتها بموجب اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يتم تشغيل الأطفال أبداً في ظروف محفوفة بالخطر.

أطفال الشوارع

71 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأطفال الذين يعيشون في الشوارع الذين يتعرضون لأشكال متعددة من سوء المعاملة والاستغلال. كما يساورها القلق لقلة توافر مرافق الرعاية البديلة وغياب آليات الدعم في عين المكان فيما يخص الأطفال الذين يغادرون هذه الرعاية ، وهم ا عاملان مهمان يفضيان بالأطفال إلى ا لعيش في الشوارع. وتُعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ارتفاع خطر تعرض هؤلاء الأطفال لسوء المعاملة والاستغلال وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية لحماية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم ، بما في ذلك الحصول على اللباس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم.

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام ، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بما يلي:

(أ) ال تقييم ال منهجي لظروف أطفال الشوارع بغية الحصول على صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية الكامنة وراء وضعيتهم وحجمها وتقديم معلومات إلى اللجنة عن ذلك في التقرير المقبل؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بغية منعها وتضييق نطاقها، بمشاركة نشطة من الأطفال المعنيين؛

(ج ) توفير الحماية اللازمة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى الملائمة لأطفال الشوارع؛

(د) توفير معلومات كافية لهم عن كيفية حماية أنفسهم وتقديم شكاوى ضد من يستغلونهم؛

(ه ‍( دعم برامج لمّ شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى.

خطوط المساعدة الهاتفية

73 - تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع الدولة الطرف لعدد كبير من خطوط المساعدة الهاتفية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الطفل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من خطوط المساعدة الهاتفية المختلفة الموجهة لمجالات محددة قد ينجم عنه عدم قدرة الأطفال على الوصول إليها، لا سيما فيما يخص القضايا التي يمكن أن تتطلب مشاركة كيانات متعددة من كيانات ا لدولة.

74 - بغية تحسين إمكانية الوصول إلى خطوط المساعدة الهاتفية و ملاءمتها للأطفال، توصي اللجنة، الدولة الطرف بالنظر في وضع خط موحد للمسا عدة الهاتفية للأطفال وضمان حصول الموظفين العاملين فيه على التدر يب بشأن الاتفاقية وبروتوكو ليها الاختياري ين وتقديم الدعم الملائم المراعي لمشاعر الطفل. كما توصي اللجنة باستكمال خط المساعدة الهاتفية عن طريق آلية رصد منتظمة وفعالة لضمان جودة المشورة و الدعم المقدَّمين .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

75 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وفّرت بعض البرامج التدريبية بشأن قضاء الأحداث للعاملين في مجال إنفاذ القانون وشرعت في محاولات لسنّ تشريعات بشأن قضاء الأحداث، إلا أنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء عدم تحقيق تحسن مهم في نظام الدولة المتعلق بقضاء الأحداث رغم التوصيتين اللتين أصدرتهما اللجنة في عام 1997 (CRC/C/15/Add.77، الفقرت ا ن 28 و49) وفي عام 2006 (CRC/C/AZE/CO/2، الفقرة 67). ولا يزال يساورها القلق بوجه خاص لما يلي:

(أ) عدم اعتماد الدولة الطرف لتشريعات بشأن قضاء الأحداث تعالج وضعية الأطفال المخالفين للقانون وفقاً لأحكام الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود موظفين عاملين في مجال إنفاذ القانون متخصصين في إجراء التحقيقات المتعلقة بالأطفال واستجواب الأطفال المخالفين للقانون؛

(ج) وجود جرائم يتم محاكمة الأشخاص ما دون 18 عا ماً عليها بوصفهم راشدين؛

(د) وضع الأشخاص دون سن 18 عاماً أحياناً في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة و عدم فصل المحتجزين الصغار عن الكبار ، لا سيما في حالة النساء المحتجزات؛

(ه ‍( عدم النظر بما فيه الكفاية في بدائل للحرمان من الحرية وتطبيقها ، و إمكانية الحكم بالسجن على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لفترة تصل إلى 10 سنوات؛

(و) ظروف الحبس كثيراً ما تكون سيئة وغير مناسبة و غالباً ما يشكل الاكتظاظ مسألة خطيرة؛

(ز) عدم كفاية خدمات التعافي والمساعدة وإعادة الإدماج ال مقدمة للأشخاص المخالفين للقانون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

76 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث مواءمةً كاملة مع الاتفاقية، وبخاصة مع المواد 37 و39 و40، ومواءمته كذلك مع معايير الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم ، والمبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ، وتوصية اللجنة التي قدمتها في يومها المخصص للمناقشة العامة بشأن قضاء الأحداث (انظر الوثيقة CRC/C/46 ، الفقرات من 203 إلى 238). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في سنّ قانون بشأن قضاء الأحداث عن طريق عملية تشاورية مفتوحة تضم المجتمع المدني وتعالج بشكل كامل الموارد والاحتياجات التقنية اللازمة لسير عملها وضمان تدريب جميع المهنيين العاملين في مجال سنّ التشريعات وفي السجون وفي مجا ل إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية إلى حين إقامة نظام قضاء للأحداث؛

(ب) النظر في إنشاء دائرة شرطة متخصصة في قضايا الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بالتدريب على إجراء تحقيقا ت واستجوابات تراعي مشاعر الطفل؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا يُحرم الأشخاص دون سن 18 عاماً من حريتهم إلا ّ ك إجراء أخير ولأقصر فترة ممكنة ، وخاصة من خلال وضع وتنفيذ بدائل عن عقوبة الحرمان من الحرية ، بما في ذلك إنشاء مراكز بدائل الإجراءات القضائية و/أو عيادات قانونية للأطفال المخالفين للقانون؛

(د) ضمان فصل كل الأشخاص دون سن 18 عاماً المحتجزين ، و خاصة النساء ، عن الكبار وفق ما تقتضيه المادة 72-1 من قانون تنفيذ العقوبات الجنائية؛

(ه ‍( اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص دون سن 18 عاماً إلى حد كبير وتحقيق توافق هذه الظروف التام مع المعايير الدولية؛

(و) تزويد الأشخاص دون سن 18 عاماً المحرومين من حريتهم ببرنامج كامل من الأنشطة التثقيفية (بما في ذلك التربية البدنية)؛

(ز) تدريب المهنيين العاملين في مجال التعافي وإعادة إدماج الأطفال وإنشاء وحدات خاصة داخل الشرطة للتعامل مع حالات جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المخالفين للقانون؛

(ح) التماس المساعدة التقنية من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، من جملة آخرين.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

77 - توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالقيام ، من خلال أحكام ولوائح تنظيمية، ملائمة، بتزويد جميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم، على سبيل المثال الأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والخطف والاتجار والشهود على هذه الجرائم ، ب الحماية وفق ما تقتضيه الاتفاقية ، كما توصي الدولة الطرف بمراعاة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ( قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار2005/20، المرفق).

حاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

78 - تشجع اللجنة الدولة الطرف، من أجل مواصلة تعزيز الوفاء بحقوق الإنسان، على الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

طاء - التعاون مع الهيئات الإقليمية

79 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وفي بقية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ياء - المتابعة والنشر

80 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة، والبرلمان ، والهيئات الإقليمية، وغيرها من الحكومات المحلية، عند الاقتضاء، من أجل النظر فيها على النحو الواجب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

81 - توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في البلاد تقريرها الجامع ل لتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عن طريق الإنترنت لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش و إثارة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها.

كاف - التقرير المقبل

82 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 11 آذار/مارس 2018. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها لتقديم التقارير، ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وإذا تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد للصفحات، سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذك ّ ر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.