الأمم المتحدة

CRC/C/AZE/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 February 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأذربيجان *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأذربيجان ( ) في جلستيها 2680 و 2681 ( ) المعقودتين في 23 و 24 كانون الثاني/يناير 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2698 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2023 .

2 - وترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق في عام 2019 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وبالتدابير التي اتخذتها للحد من وفيات الأطفال والأمهات ومن ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ولتعزيز نظام التبني وتحسين حالة الأطفال ذوي الإعاقة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدِّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلّقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتّخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17 )؛ واحترام آراء الطفل (الفقرة 21 )؛ والعنف ضد الأطفال (الفقرة 25 )؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 30 )؛ والأطفال ذو الإعاقة (الفقرة 34 )؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 36 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال بفعالية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، في جوانبها المتعلقة بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التشريعات

6 - تحيط اللجنة علماً بالأهداف المتعلقة بالتشريع الواردة في الاستراتيجية الوطنية لشؤون الطفل للفترة 2020-2030، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد التشريعات المعلقة وضمان توافقها الكامل مع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية للتطبيق المباشر للاتفاقية وتوفير التدريب للموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وموظفو الجهاز القضائي.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية شؤون الطفل وخطة العمل المتعلقة بها (2020-2025)، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تخصص لها موارد كافية وتنشئ آلية ذات مؤشرات ومعايير واضحة لتنفيذها ورصدها وتقييمها.

التنسيق

8 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتوصي الدولةَ الطرف كذلك بما يلي ( ) :

(أ) النظر في إنشاء آلية تنسيق على المستوى الوزاري لتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات وتزويدها بالموارد اللازمة لأداء عملها بفعالية؛

(ب) تعزيز آليات التنسيق على صعيد المقاطعات التي يقودها رؤساء اللجان التنفيذية للمقاطعات بمشاركة الموظفين القطاعيين والشركاء المحليين من المنظمات غير الحكومية.

تخصيص الموارد

9 - تلاحظ اللجنة الزيادة في الموارد المخصصة للاستحقاقات الاجتماعية وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) وإلى الغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيد بقدر كبير مخصصات الميزانية للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل؛

(ب) أن تستحدث إجراءات للتخطيط والميزنة قائمة على تحقيق النتائج، وبخاصة فيما يتعلق ببرامجها لنماء الطفل؛

(ج) أن تضع إجراءات للميزنة تراعي مصلحة الطفل، على النحو الموصى به سابقاً ( ) .

جمع البيانات

10 - تدعو اللجنة، وهي تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003)، الدولةَ الطرف إلى تحسين نظمها للمعلومات الإدارية القطاعية وإلى مواصلة تعزيز مصرف البيانات المتعلقة بالطفل والحرص على أن يشمل جميع مجالات الاتفاقية ويتيح إمكانية جمع البيانات المصنفة عن حقوق الطفل وتحليلها ورصدها، على النحو الموصى به سابقاً ( ) .

الرصد المستقل

11 - ترحب اللجنة بإنشاء شعبة حماية حقوق الطفل في عام 2021 داخل مكتب مفوض حقوق الإنسان، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وتعزيز ولايتها لمعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال أو باسمهم بطريقة ملائمة للأطفال؛

(ب) مواءمة وضع مفوض حقوق الإنسان مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية وبرامج التدريب المهني، ولا سيما للقضاة وموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الاجتماعية والصحفيين؛ وبأن تعزز عملها مع وسائط الإعلام من أجل زيادة الوعي بالاتفاقية؛ وبأن تنشئ آلية خاصة بوسائط الإعلام لرصد انتهاكات حقوق الطفل.

التعاون مع المجتمع الدولي

13 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تواصل زيادة دعمها للمنظمات غير الحكومية واعترافها بها بتيسير إجراءات تسجيلها واستفادتها من فرص التمويل، وبأن تشرك المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية بانتظام في عمليات رسم السياسات ووضع البرامج وصياغة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ وترصد أنظمة لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، والصحة، والعمل، والبيئة؛

(ب) أن توائم سياستها الحالية للتخفيف من آثار تغير المناخ مع التزامها بحماية حقوق الطفل، ولا سيما الحق في الصحة وفي الغذاء وفي مستوى معيشي لائق، سواء في أذربيجان أو في الخارج؛

(ج) أن تراعي أثر تغير المناخ على حقوق الطفل في سياستها للطاقة، بما في ذلك جانبها المتعلق باستخراج الوقود الأحفوري وإعانات الوقود الأحفوري.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

15 - تحيط اللجنة علماً بتحديد سن الزواج في 18 سنة لكلا الجنسين بموجب المادة 10-1 من قانون الأسرة، وتحث الدولةَ الطرف على إلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج قبل هذه السن.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16 - بينما تحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة موضوع التمييز في تشريعاتها، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء معايير اجتماعية تقليدية وثقافية تؤدي إلى التمييز ضد فئات معينة من الأطفال، منها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) تأثر الفتيات بقوالب نمطية جنسية وجنسانية تؤدي إلى تفضيل الفتيان عليهن وإلى تعرضهن للعنف وتركزهن في القطاعات التي تهيمن عليها الإناث تقليدياً؛

(ب) اعتبار الأطفال ذوي الإعاقة في الغالب فئة ضعيفة، مما يؤدي إلى عزلتهم الاجتماعية؛

(ج) معاناة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية والأطفال المنتمين إلى الأسر المحرومة من الوصم وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

17 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الغايتين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري مراجعة شاملة للسياسات والتشريعات بغرض القضاء على الممارسات التمييزية ضد الأطفال؛

(ب) أن تعجل بوضع وتنفيذ استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس والهوية الجنسانية والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي؛

(ج) أن تواصل إذكاء الوعي العام بالمساواة في الحقوق وبعدم التمييز، وأن تتصدى للمعايير الاجتماعية السلبية والقوالب النمطية، وتشجع تغيير المواقف الاجتماعية.

مصالح الطفل الفضلى

18 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) وبتوصياتها السابقة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضمن إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بشكل صريح في التشريعات وتكفل تطبيقه بانتظام في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، وكذلك في السياسات والبرامج التي لها أثر على الطفل؛

(ب) أن توفر برامج منهجية شاملة لبناء قدرات موظفي الجهاز القضائي والشرطة ودوائر الخدمات الاجتماعية والمهنيين الصحيين لتطبيق هذا المبدأ، وأن تضع وتنشر أدوات ومبادئ توجيهية لتيسير ذلك.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19 - تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد حوادث المرور المميتة وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان سلامة الأطفال على الطرق، وتوصي الدولةَ الطرف بمضاعفة جهودها لتحسين مستوى سلامة الأطفال على الطرق، بوسائل منها اعتماد مبدأ إلزامية استخدام مقاعد السيارات وأحزمة الأمان الملائمة لطول الأطفال ووزنهم، في أي تنقل بالسيارة.

احترام آراء الطفل

20 - تحيط اللجنة علماً بالتعديلات المُدخَلة في عام 2019 على المادة 52 من قانون الأسرة، وبمختلف مبادرات السلطات العامة الرامية إلى تشجيع مشاركة الأطفال، بما في ذلك مشروع "الأطفال السفراء". غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إعمال حق الطفل في الاستماع إليه؛

(ب) عدم إتاحة الفرص للأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي تمسهم؛

(ج) ركود برلمان الطفل، والتخلي عن مشروع "المدارس الملائمة للأطفال"، والانتقائية في الاستفادة من "دور الرعاية"، وتناقص نشاط رابطات الأطفال والبرلمانات المدرسية.

21 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 12(2009)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن إنفاذ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية، بطرق منها وضع إجراءات لإعماله وتوفير التدريب في هذا المجال للقضاة والأخصائيين الاجتماعيين، وكفالة إمكانية الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية والجيدة النوعية لجميع الأطفال، ولا سيما أشدهم ضعفاً؛

(ب) أن تشجع وتيسر المشاركة الفعلية والمؤثرة لجميع الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأطفال ذوو الإعاقة، في جميع المسائل المتعلقة بهم، داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع، وأن تضمن إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛

(ج) أن تبعث روح الحيوية في برلمان الطفل وتنشئ محافل أخرى وتدعمها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لضمان المشاركة المنهجية للأطفال في عملية صنع القرار.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

22 - إن اللجنة إذ ترحب بأوجه التحسن المسجل في مجال تسجيل المواليد وببيان الدولة الطرف الذي مفاده أن تسجيل المواليد يكاد يكون شاملاً، وإذ تشير إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تيسير إجراءات تسجيل المواليد، بطرق منها ضمان وجود موظف من مؤسسة السجل المدني في المرافق الصحية وتعزيز التنسيق بين وزارة الصحة ومؤسسة السجل المدني وتفعيل النظام الإلكتروني لتسجيل المواليد وإتاحة إمكانية التسجيل المتأخر للمواليد مجاناً، وأن تلغي أي عقوبات إدارية أو قضائية مفروضة على الوالدين بسبب التأخر في تسجيل الأبناء؛

(ب) أن تنظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الأوروبية لعام 1997 بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحصول على المعلومات المناسبة

23 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون حماية الطفل من المعلومات الضارة في عام 2018 وبتوفير وسائل تصفية محتوى الإنترنت من خلال شبكة التعليم الأذربيجانية، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تنشئ آلية للتنفيذ وهيئة للرصد، وبأن توفر التدريب للمهنيين بشأن تنفيذ هذا القانون، وبأن تعزز تعميمه، وتذكي الوعي بمخاطر الإنترنت بين الأطفال والآباء.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف ضد الأطفال

24 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للتصدي لحالات العنف في البيت وفي المدرسة، ومنها إنشاء "مركز النداء لتقديم الرعاية" ومركز إعادة تأهيل ضحايا العنف العائلي، وإطلاق مشروع "صديق التلميذ" ومشروع "أخصائي علم النفس المدرسي". ولكن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم حظر العقوبة البدنية صراحةً وقبولها اجتماعياً، وعدم الاعتراف على النحو الواجب بمختلف أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها الاستغلال والاعتداء الجنسيان والاستمالة، ونقص الإبلاغ عنها، وعدم كفاية التحقيق فيها؛

(ب) ارتفاع معدل انتشار جميع أشكال العنف ضد الأطفال، الذي تفاقم في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) وعدم وجود بيانات لقياس نطاقه؛

(ج) عدم وجود القدرات المهنية والإجراءات اللازمة لمنع حالات العنف وتحديدها والإبلاغ عنها والتصدي لها بطريقة تراعي مصالح الطفل؛

(د) عدم إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأطفال ضحايا العنف وإعطاء الأولوية لإجراءات المصالحة والوساطة بموجب قانون منع العنف العائلي؛

(ه) عدم إصدار أوامر الحماية أو عدم تنفيذها؛

(و) نقص خدمات دعم الضحايا من الأطفال؛

(ز) ممارسة إطلاق النار على الحيوانات الضالة، وما يخلفه ذلك من أثر على الأطفال.

25 - تُذكِّر اللجنة بتعليقيْها العاميْن رقم 8(2006) ورقم 13(2011)، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تسن تشريعات تحظر صراحةً العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، ولا سيما البيت والمدرسة ومراكز الرعاية النهارية والرعاية البديلة؛

(ب) أن تضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك هيكل متعدد الوكالات وملائم للطفل، لضمان وتشجيع الإبلاغ الإلزامي والتدخل المتعدد الوكالات في جميع حالات العنف ضد الأطفال، وأن توفر التدريب للمدرسين والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين في مجال تحديد مختلف أشكال العنف وإحالة الضحايا تبعاً لذلك؛

(ج) أن تجري دراسة لتقييم مدى انتشار العنف ضد الأطفال وتحديد أسبابه وطبيعته وأشكاله، مثل العقوبة البدنية والعنف العائلي والتنمر والاستغلال والاعتداء الجنسيين والاستمالة، بما في ذلك عبر الإنترنت، وأن تُعد وتُنفذ، استناداً إلى نتائج هذه الدراسة وبمشاركة الأطفال، استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(د) أن تكفل التحقيق الفعال في الاستغلال الجنسي للأطفال وإساءة معاملتهم داخل البيت وخارجه وفي البيئة الرقمية، وتطبق نهجاً ملائماً للطفل ومتعدد القطاعات لمنع إعادة إيذاء الطفل؛

(ه) أن تكفل للأطفال آليات للتظلم تكون سرية وملائمة للطفل وتشجعهم على اللجوء إليها، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية المجانية والجيدة؛

(و) أن تضمن التحقيق الفوري في جميع حالات العنف ضد الأطفال، من خلال تطبيق نهج ملائم للطفل ومتعدد القطاعات، وأن تكفل التسجيل السمعي - البصري لشهادات الأطفال وإتباعها دون تأخير باستجواب الشهود، والسماح باستخدام التسجيلات كدليل أثناء الإجراءات القضائية؛

(ز) أن تكفل مقاضاة مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال ومعاقبتهم على النحو الواجب وتقديم تعويضات للضحايا، عند الاقتضاء؛

(ح) أن تحرص على إصدار أوامر حماية الأطفال وتنفيذها ورصدها في حالات العنف العائلي، بما في ذلك العنف بين الوالدين؛

(ط) أن توفر خدمات متخصصة ملائمة للطفل وسرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك الملاجئ والخدمات النفسية - الاجتماعية والمساعدة القانونية، وإمكانية الحصول على المعلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة للأطفال الضحايا، لضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم؛

(ي) أن تقضي على التقاليد والممارسات العنيفة، مثل إطلاق النار على الكلاب في الأماكن العامة، وأن تزيد الوعي بين موظفي الدولة ووسائط الإعلام وعامة الناس بالآثار السلبية لهذه الممارسات على الأطفال.

الممارسات الضارة

26 - إن اللجنة، رغم تحديد التعديلات المُدخَلة في عام 2011 على قانون الأسرة والقانون الجنائي سن الزواج لكلا الجنسين في 18 سنة (المادة 10-1 من قانون الأسرة) وتجريمها الزواجَ القسري (المادة 176 من القانون الجنائي)، تلاحظ بقلق ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال، ولا سيما الزيجات الدينية غير المسجلة ( kabin ) ، وإن كان عددها غير معروف بدقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات لكشف الزيجات الدينية غير المسجلة وتضع خططاً لحماية الضحايا وتشجع تغيير المواقف، ولا سيما من خلال حملات إعلامية عامة يشارك فيها الزعماء الدينيون وقادة المجتمعات المحلية، وبأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة زواج الأطفال والزواج القسري وضمان مقاضاة المسؤولين عن ذلك، تماشياً مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل الصادرَين بصفة مشتركة (2014) والغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

خط اتصال للمساعدة

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لضمان التشغيل الفعال على مدار الساعة والأسبوع لخط مساعدة الأطفال المجاني "116-111" وتعزيز وعي الأطفال باستخدامه.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

28 - إن اللجنة، إذ تلاحظ ارتفاع عدد الأمهات العازبات واعتماد نهج عقابي إزاء الآباء وعدم كفاية خدمات العمل الاجتماعي المتخصصة، توصي الدولةَ الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تعزيز القيم الأسرية والمساواة في تقاسم المسؤوليات بين الوالدين وتقوية مهارات الوالدين في مجال التنشئة وإنشاء آلية للوساطة في حالات الطلاق وضمان إنفاذ المطالبات بالنفقة.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

29 - تلاحظ اللجنة أنه انخفض إلى حد كبير عدد مؤسسات الرعاية الداخلية وعدد الأطفال المودعين فيها، كنتيجة لتنفيذ برنامج إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية ( 2015 - 2006 ). وترحب بإنشاء الإدارة المعنية بسياسة التبني والرعاية البديلة داخل وزارة العمل والحماية الاجتماعية وبمبادرات إعادة الإدماج المتخذة في الفترة 2020 - 2021 وبالآلية الجديدة لرصد خدمات الرعاية البديلة. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ولا سيما بسبب المصاعب الاقتصادية والطلاق والإعاقة، والأطفال الموجودين في المدارس الداخلية؛

(ب) عدم وجود أي متابعة لبرنامج إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، ولا سيما عدم وجود استراتيجية شاملة لمنع التفكك الأسري ونقص الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية والخدمات المجتمعية لدعم الأسر المعوزة؛

(ج) عدم وجود معلومات بشأن حالات الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية وبشأن رصد خدمات الرعاية؛

(د) تدني مستوى نوعية الرعاية في المؤسسات الداخلية، بما في ذلك عدم توفير التعليم والأنشطة الترفيهية، ومحدودية المشاركة في عملية صنع القرار، ونقص المعلومات وعدم احترام الخصوصية؛

(ه) الحاجة إلى الكفالة في كنف الأسرة، بما في ذلك تجنيد الراغبين في كفالة الأطفال وتدريبهم بانتظام؛

(و) نقص الدعم المقدم للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية بعد انتقالهم إلى مرحلة البلوغ.

30 - تذكر اللجنة بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وبتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لضمان متابعة برنامج إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، وأن تواصل تطوير نظام الرصد بالتعاون مع الآليات المحلية لحماية الطفل، وتعزز القوى العاملة المتخصصة في الخدمات الاجتماعية ودعم الأسرة والخدمات المجتمعية ، بما في ذلك الرعاية النهارية، لمنع الإيداع في المؤسسات، وتعطي الأولوية لخيارات التنشئة في كنف الأسرة على الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ب) أن تمنع إيداع الأطفال في مدارس داخلية بعيدة عن بيوت أُسرهم وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسة؛

(ج) أن تحرص على ألا يكون الفقر أو الإعاقة أو الطلاق أبداً المبرر الوحيد لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وتكفل عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى بعد إجراء تقييم شامل لحالتهم؛

(د) أن تكفل ما يكفي من خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين يتعذر بقاؤهم مع أسرهم، بطرق منها تخصيص الموارد المالية الكافية لنظام الكفالة ولبناء قدرات مقدمي الرعاية في إطار الكفالة قبل الخدمة وأثناءها وتيسير إعادة إدماج الأطفال في أسرهم متى أمكن ذلك؛

(ه) أن تعزز إدارة الحالات في مجال العمل المتعلق بالرعاية والحماية، بما في ذلك وضع خطط للرعاية الفردية؛ وأن تضع معايير الجودة لجميع مؤسسات الرعاية البديلة وترصد نوعية الرعاية على هذا الأساس؛ وأن تجري عمليات استعراض منتظمة وموضوعية لحالات الإيداع في مرافق رعاية الأطفال المؤسسية والأسرية؛

(و) أن تضمن توافر قنوات ميسرة وملائمة للطفل للإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية للعنف و/أو الاعتداء ورصدها ومعالجتها، وأن تكفل التحقيق على النحو الواجب في كل هذه الحالات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

(ز) أن تعزز فرص استفادة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة من التعليم الجيد وأنشطة الترفيه وتكفل احترام خصوصية أغراضهم ومراسلاتهم الشخصية؛

(ح) أن تكفل الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية وتطور خدمات مجتمعية لمساعدتهم في بدء حياة مستقلة والاندماج في المجتمع.

التبني

31 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة في عام 2019، بما في ذلك إلزامية الحصول على موافقة الطفل على تبنيه ابتداءً من مرحلة بلوغه سن العاشرة، ومشاركة أخصائي اجتماعي، وتقييم حالة الطفل والأسرة المتبنية ، وتدريب الوالدين بالتبني. كما تلاحظ اللجنة إزالة القيود المفروضة على تبني الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز قدرة سلطاتها على تقييم مصالح الطفل الفضلى وكفالتها ومراعاة آراء الطفل ومستوى تطور قدراته خلال إجراءات التبني؛

(ب) أن توفر خدمات ما قبل التبني وما بعده والتدريب والرصد، ولا سيما فيما يتعلق بتربية الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكفل حصول الأطفال بالتبني على معلومات عن والديهم البيولوجيين.

الأطفال أبناء السجناء

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات وبرامج لدعم الأطفال الذين يوجد من يقدمون إليهم الرعاية قيد الاحتجاز، بطرق منها:

(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتخذة، بما في ذلك لدى إصدار الأحكام على مقدمي الرعاية، والنظر في بدائل لاحتجازهم؛

(ب) كفالة حق أطفال السجناء في زيارة آبائهم وإجراء الزيارات في أماكن لائقة وملائمة للطفل؛

(ج) الحرص، في حالة استحالة تفادي سجن مقدمي الرعاية، على منح الأطفال إمكانية الحصول في مرحلة الطفولة المبكرة على ما يكفي من خدمات التعليم والتغذية والرعاية الصحية، وكفالة تمتعهم بالحق في اللعب وتلقيهم زيارات منتظمة من أخصائيين اجتماعيين لضمان نموهم البدني والعقلي والاجتماعي.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

33 - ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2018 )، الذي يبتعد في أحكامه عن النموذج الطبي للإعاقة وبرنامج الدولة لتطوير التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ( 20 18 - 20 24 ) والتدابير المتخذة لتحسين مستوى الاستفادة من إعادة التأهيل والدعم الاجتماعي والتصدي لوصم الأطفال ذوي الإعاقة وتحسين عملية جمع البيانات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، حيث يُستخدم في التشريعات مصطلح "الأطفال ذوو القدرات الصحية المحدودة"، الذي يعكس النهج الطبي؛

(ب) عدم التنسيق بين الوزارات المختصة فيما يتعلق بالبيانات؛

(ج) عدم توفير ما يكفي من الدعم لآباء الأطفال ذوي الإعاقة واستمرار الوصم، مما يساهم في النسبة المفرطة للأطفال ذوي الإعاقة ضمن نزلاء مؤسسات الرعاية الداخلية؛

(د) نقص فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك توافر المهنيين المتخصصين، ولا سيما خارج العاصمة؛

(ه) النسبة المفرطة للأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم وجود خيارات التعليم الشامل للجميع، ولا سيما في مرحلة التعليم قبل الابتدائي.

34 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006)، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء الأطفال ذوي الإعاقة وأن تراجع تشريعاتها وسياساتها تبعاً لذلك؛

(ب) أن تعزز التنسيق بين الوزارات المختصة، بغية ضمان توحيد إجراءات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، وأن تضع نظاماً فعالاً ومنسقاً لتقييم الإعاقة؛

(ج) أن تعزز الدعم المقدم لآباء الأطفال ذوي الإعاقة وتكفل حق هؤلاء الأطفال في النمو في بيئتهم الأسرية، بطرق منها زيادة الخدمات المجتمعية، بما فيها خدمات التدخل المبكر والرعاية النهارية، وزيادة الدعم المقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي الكافي للوالدين؛

(د) أن تضمن الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة، بطرق منها توفير برامج الكشف والتدخل وإعادة التأهيل في مرحلة مبكرة، وإنشاء شبكة لخدمات الرعاية الصحية المجتمعية والمقدمة إلى المرضى الخارجيين، وتدريب وتوفير عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية، بمن فيهم أطباء الأطفال وغيرهم من الخبراء الطبيين المؤهلين، في المناطق الحضرية والريفية؛

(ه) أن تكفل حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وتزويد المدارس بمدرسين مدرَّبين، وبهياكل أساسية تستوفي معايير إمكانية الوصول، وبمواد تعليمية مكيفة وفق احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، واستفادة الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة من نفس الفرص المتاحة لغيرهم من الأطفال للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة والاستعداد للدراسة؛

(و) أن تواصل تعزيز أنشطة التوعية لمكافحة الوصم وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

35 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تعريفَ منظمة الصحة العالمية للمولود الحي في عام 2015 ، وببرنامج الدولة لتحسين صحة الأم والطفل ( 2014 - 2022 )، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية الذي أفضى إلى انخفاض كبير في معدلات وفيات الأمهات والرضع. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية مستوى تنفيذ معايير تعريف المولود الحي؛

(ب) ارتفاع معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، ونقص خدمات الرعاية الصحية الجيدة المتاحة للأمهات قبل الولادة وللمواليد الجدد وخدمات الرعاية الصحية الأولية، وارتفاع عدد حالات حمل المراهقات لعدم إدراج التثقيف الجنسي في المناهج الدراسية؛

(ج) نقص نوعية خدمات الرعاية الصحية واستمرار التفاوتات الإقليمية في توفير الرعاية الصحية، ونقص الأطباء والممرضين المدربين والمتخصصين، وعدم كفاية المرتبات والتدريب والمعدات والهياكل الأساسية؛

(د) الحواجز التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، ولا سيما بالنسبة للأسر المحرومة اقتصادياً، بما في ذلك عدم الاستفادة من تغطية التأمين الصحي الإجباري وارتفاع الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية؛

(ه) التفاوتات الإقليمية في التغطية بالتمنيع؛

(و) انتشار الجوع وسوء التغذية وما يترتب على ذلك من الأمراض المرتبطة بالتغذية، مثل التقزم لدى الأطفال وفقر الدم لدى النساء، إلى جانب انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة ونقص الاهتمام بصحة المراهقين وتغذيتهم؛

(ز) ارتفاع نسبة الذكور بين المواليد بسبب عمليات الإجهاض الانتقائي القائم على تفضيل الأولاد؛

(ح) تزايد حالات الانتحار وانتشار وصم الصحة العقلية على نطاق واسع بين عامة الناس والمهنيين على حد سواء، وعدم وجود بيانات دقيقة وآلية للدعم في مجال الصحة العقلية واستراتيجية شاملة.

36 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) وبالغايات 2-2 و3-1 و3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة وبتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكفل التنفيذ الكامل لمعايير منظمة الصحة العالمية لتعريف المولود الحي؛

(ب) أن تخصص الموارد الكافية لمواصلة برنامجها لإصلاح القطاع الصحي مع التركيز على الوقاية وتعزيز الصحة وتوفير الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما في المناطق الريفية، وأن تضع نظاماً لرصد تنفيذه؛

(ج) أن تواصل جهودها الرامية إلى المضي في خفض معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، بطرق منها تحسين نوعية الخدمات في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها والمرافق المخصصة لتقديمها، وبرامج الكشف والتدخل والفحص في مرحلة مبكرة وتعزيز فرص الاستفادة منها، وأن تكفل استفادة جميع النساء على الأقل من الحد الأدنى المطلوب من الزيارات الطبية في مرحلة ما قبل الولادة والمحدد في أربع زيارات، وأن تطور نظاماً ييسر لأطباء الأسرة والممرضين تقديم خدماتهم من خلال زيارات منزلية لتوفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وتقديم توجيهات في مجال التغذية؛

(د) أن تدرج في المناهج الدراسية مادة التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتكفل وعيَ المراهقين بوسائل منع الحمل الحديثة والاختبارات السرية وإمكانية حصولهم عليها، بغية منع حالات حمل المراهقات؛

(ه) أن تحسن جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزز القدرة على تحمل تكاليفها في جميع أنحاء البلد، مع التركيز على التدريب قبل الخدمة وأثناءها وبناء قدرات الأطباء والممرضين، وتقديم حوافز من أجل التطوير الوظيفي وتحسين الهياكل الأساسية والمعدات في مرافق الرعاية الصحية؛

(و) أن تزيل الحواجز التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية وتحظر المدفوعات غير الرسمية، على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

(ز) أن تعزز التغطية بالتمنيع على الصعيد الإقليمي وتذكي الوعي بفوائد التمنيع، وتلتمس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛

(ح) أن تعالج أسباب سوء التغذية وفقر الدم لدى الأطفال، وتعتمد وتنفذ تشريعات بشأن إلزامية إغناء دقيق القمح بالحديد وحمض الفوليك، وترصد جودة أغذية الرضع والأغذية التي يتناولها الأطفال، بما في ذلك في المدارس؛

(ط) أن تكثف الجهود الرامية إلى تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية، مع التركيز على مكافحة التدخين والإسراف في تعاطي الكحول والسمنة في أوساط المراهقين بصفة خاصة، من خلال المدارس ووسائط الإعلام؛

(ي) أن تشجع وتحمي وتدعم الرضاعة الطبيعية، بطرق منها تعزيز الوعي بين الآباء ومقدمي الرعاية والموظفين الصحيين، وتصحيح الأعراف والمعتقدات الاجتماعية، ورصد مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وتوفير أماكن عمل ملائمة للرضاعة الطبيعية؛

(ك) أن تعالج الأسباب الجذرية لممارسة الإجهاض الانتقائي وآثاره الطويلة الأجل على المجتمع، وتوسع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، وتتصدى للفساد في مجال الرعاية الصحية، وتعزز أنشطة التوعية بالأثر الضار لاختيار جنس الجنين وبتساوي البنات والأولاد في القيمة، بغية القضاء التام على الإجهاض الانتقائي؛

(ل) أن تعزز عملية جمع البيانات بشأن انتشار مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الانتحار، بين الأطفال وتعالج أسبابها الجذرية، بما في ذلك العنف داخل الأسرة وفي المدرسة، وزواج الأطفال، والانقطاع عن الدراسة؛ وأن تكفل توفير خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، بما في ذلك زيادة عدد المدرَّبين من أطباء الأطفال النفسانيين والمتخصصين في علم نفس الطفل في جميع المجالات وتعزيز إمكانية الاستفادة من خدماتهم وتشجيع الأطفال على التماس خدمات الصحة العقلية من دون الخوف من الوصم؛ وأن تضع وتنفذ سياسة واستراتيجية للصحة العقلية، مع التركيز على الوقاية، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المرضى الخارجيين، ومعالجة مشاكل الصحة العقلية الناشئة لدى الأطفال والمراهقين.

سلامة البيئة

37 - تلاحظ اللجنة بقلق تزايد مستويات تدهور الأراضي وحالات الجفاف وندرة المياه وتلوث التربة والمياه والهواء في الدولة الطرف، وتذكر بالغاية 3-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تجري تقييماً لآثار تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي على صحة الأطفال، وأن تضع على هذا الأساس استراتيجية مزودة بالموارد الكافية لمعالجة هذا الوضع، وتعزز رصد سلامة البيئة فيما يتعلق بصحة الأطفال، وتُعصرن المناهج الدراسية والوسائل التعليمية المتعلقة بالتثقيف البيئي.

مستوى المعيشة

3 8 - تلاحظ اللجنة تزايد نسبة الأطفال المعرضين لخطر الفقر، الذي تفاقَم في سياق جائحة كوفيد-19، ولا سيما في المناطق الريفية، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ تدابير متعدد الأبعاد بشأن فقر الأطفال لإرشاد نظامها للحماية الاجتماعية، وبأن تكفل الحماية الكافية للأطفال الضعاف الحال وأسرهم، وبأن تخصص التمويل الكافي لبرامج المساعدة الاجتماعية لجميع الأسر التي لديها أطفال، بما فيها الأسر المشردة داخلياً. وإذ تلاحظ اللجنة عدم حصول نسبة كبيرة من السكان على مياه الشرب المأمونة، فهي توصي الدولةَ الطرف أيضاً بزيادة الموارد المالية لتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحية في المناطق الحضرية والريفية.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

39 - إن اللجنة، إذ ترحب بالتدابير المتخذة لتعزيز فرص الحصول على التعليم قبل الابتدائي ولتحسين نوعية التعليم المهني وتطوير التعليم الشامل للجميع، وإذ تشير إلى الغايات من 4-1 إلى 4-7 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة وإلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد، بما في ذلك التعليم قبل الابتدائي، لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً، والأطفال في المناطق الريفية والنائية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ب) أن تكفل مواصلة جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات، دراستهم وإتمامها، بطرق منها التوعية بقيمة التعلُّم، وتقديم حوافز للالتحاق بالمدارس، والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بتعليم الفتيات، واتخاذ تدابير لمنع زواج الأطفال وحمل المراهقات، ودعم الأمهات الشابات للعودة إلى الدراسة وإتمامها، بهدف إدماجهن في سوق العمل؛

(ج) أن تحسن نوعية التعليم المدرسي، بطرق منها زيادة عدد المدرسين، ولا سيما في المناطق الريفية، ومنحهم مرتبات كافية، وتعزيز تدريب المدرسين ومهاراتهم الرقمية قبل الخدمة وأثناءها، وعصرنة المناهج الدراسية، وتدريس العلوم والتكنولوجيات الجديدة واللغات، بغية إعداد الأطفال لسوق العمل الدينامية ولمواجهة تحديات العالم الحديث؛

(د) أن تواصل تعزيز عرض التدريب المهني ونوعيته لتلبية احتياجات سوق العمل، تماشياً مع قانون التعليم والتدريب المهنيين (2018)، وأن تحرص على أن تشمل مناهج التدريب المهني المهارات السلوكية الاجتماعية والشخصية، مثل التواصل والقيادة والمهارات الرقمية واللغوية؛

(ه) أن تحسن الهياكل الأساسية للمدارس وتضمن تزويد جميع المدارس، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، بالتدفئة ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية والمستوفية لمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) أن توسع نطاق الاستفادة من الأجهزة والربط بالإنترنت لأغراض التعلم وأن تعزز مهارات الإلمام بالمعرف المعلوماتية، مع التركيز على الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات والأطفال المشردين داخلياً؛

(ز) أن تواصل تعزيز قطاع التعليم قبل الابتدائي، بطرق منها توسيع مراكز التعلم المبكر القائمة على دعم المجتمع المحلي والأسرة وتعزيز معايير الجودة فيما يتعلق بالرصد والقدرات المؤسسية ودعم المدرسين؛ وأن تزيد المخصصات المالية وتعزز فعالية الإنفاق وكفاءته؛ وأن تكفل مراقبة وزارة التعليم بفعالية لجميع خدمات التعليم قبل الابتدائي؛ وأن تعزز التنسيق بين وزارة التعليم والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الأخرى؛

(ح) أن تضمن حق جميع الأطفال في الترفيه واللعب وتوفر أماكن عامة آمنة وميسرة للعب في الهواء الطلق ومناطق خضراء.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

40 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون الهجرة في عام 2013، وبإنشاء الفريق العامل لتوفير الرعاية الفعالة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وببيان الدولة الطرف الذي مفاده أنه عُثر على أربعة من هؤلاء الأطفال في عام 2019. كما تحيط علماً بتعديلات قواعد النظر في طلبات الحصول على صفة اللاجئ (المرسوم رقم 1257 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2017)، بحيث يُحال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى هيئات الرعاية والوصاية. وإذ تشير اللجنة إلى التعليقيْن العامين المشتركين رقم 3 و4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 و23(2017) للجنة حقوق الطفل، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في تشريعاتها أشكالاً تكميلية للحماية، على النحو الموصى به سابقاً؛

(ب) أن تحظر احتجاز الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لأسباب متعلقة بالهجرة، وأن تعطي الأولوية لنقلهم فوراً خارج مراكز الاحتجاز، مع ضمان مباشرة إجراءات تحديد هويتهم في الوقت المناسب؛

(ج) أن تكفل للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال المهاجرين إمكانية الاستفادة من خدمات أساسية، مثل التسجيل في سجل المواليد والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي اللائق، وأن تضمن للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم الاستفادة فعلياً من الرعاية والوصاية؛

(د) أن تيسر الاستفادة من نظام اللجوء للأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية وتحرص على أن تراعي إجراءات تحديد وضع اللاجئ مصالح الطفل الفضلى وتكون ملائمة للطفل ومتوافقة مع القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ه) أن تضع آليات قضائية وسبل انتصاف مناسبة للسن وملائمة للطفل للطعن في جميع القرارات المتعلقة بالوضع من حيث اللجوء والهجرة وتتيح للأطفال المعنيين إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية والمساعدة اللازمة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

41 - إن اللجنة، إذ تلاحظ التدابير المتخذة للحد من عمل الأطفال وتذكر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف باستئناف عمليات تفتيش أماكن العمل، وبتعزيز رصد القطاع الاقتصادي غير الرسمي، والعمل الوقائي مع الأسر، وبناء قدرات أرباب العمل والمزارعين والسلطات المحلية وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

42 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بإنشاء مركز إعادة تأهيل الأطفال المشردين الذين يعيشون أوضاعاً خطيرة اجتماعياً، تذكر بتعليقها العام رقم 21(2017) وبتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تحصي الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتُقيِّم ظروفهم؛

(ب) أن تكفل الحماية والمساعدة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية، وخدمات التعافي للأطفال، وأن توفر التدريب للأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسانيين وغيرهم من المهنيين المعنيين في مجال العمل مع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(ج) أن تعزز برامج لمِّ شمل الأسر، عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى؛

(د) أن تنشئ آليات للحيلولة دون وقوع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي، ولتزويدهم بمعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى.

البيع والاتجار والاختطاف

43 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2020-2024)، تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد للاتجار بالأطفال، بما في ذلك لأغراض العمل القسري والتسول والاستغلال الجنسي، ولأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار. وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لتحديد الضحايا، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضعاف الحال؛

(ب) أن تضع وتنفذ إجراءات عمل موحدة ومؤشرات لتحديد الضحايا من الأطفال وأن توفر التدريب للمهنيين المعنيين، بمن فيهم مفتشو أماكن العمل، لتعزيز قدرتهم على تحديد الأطفال الضحايا وإحالتهم إلى هيئات المساعدة والحماية؛

(ج) أن تستأنف عمليات تفتيش أماكن العمل؛

(د) أن تحقق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، بما في ذلك لأغراض التسول القسري، وتقاضي مرتكبي هذه الجريمة وتقدمهم إلى العدالة، وأن توفر التدريب للمحققين والمدعين العامين والقضاة فيما يتعلق بالنُّهج التي تركز على الضحايا وتلائم الطفل وتراعي الاعتبارات الجنسانية لمعالجة قضايا الاتجار؛

(ه) أن تكفل حصول الأطفال الضحايا على الدعم والخدمات اللازمة، بما في ذلك الإيواء في ملاجئ يمكنهم مغادرتها بحرية، وعلى الدعم النفسي والمساعدة القانونية، بصرف النظر عن تعاون الضحية مع السلطات، وأن تعزز دعم المنظمات غير الحكومية التي تدير الملاجئ وتقدم الدعم لضحايا الاتجار، بمن فيهم الأطفال؛

(و) أن تضع إجراءات لحماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها في الإجراءات الجنائية، وتكفل تلقيهم المساعدة من محامين وأخصائيين في علم نفس الطفل طوال الإجراءات ووعيَهم بحقهم في طلب الحصول على تعويض، وأن توفر التدريب للمدعين العامين والقضاة في هذا المجال.

إدارة قضاء الأحداث

44 - تحيط اللجنة علماً بالخطوات المتخذة لإصلاح نظام قضاء الأحداث، بالتعاون مع اليونيسيف، وبإنشاء دائرة لمراقبة السلوك في عام 2017، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) وبتعليقها العام رقم 24(2019) وبدراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تنشئ نظاماً شاملاً لقضاء الأحداث، وتعيِّن قضاة ومدعين عامين متخصصين وأخصائيين في علم نفس الطفل، وتضمن حصولهم على تدريب متخصص؛

(ب) أن تطبق نهجاً محوره الطفل، عوض نهج محوره الجريمة، لدى تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن تحدد سن السادسة عشرة كسِنٍّ لا يجوز، دون استثناء، تحميل الأطفال الذين تقل أعمارهم عنها المسؤولية بموجب القانون الجنائي؛

(ج) أن تحرص على أن تراعى الحقوق المتصلة بالمحاكمة وفق الإجراءات القانونية وأن يستفيد الأطفال من المساعدة القانونية المجانية والجيدة منذ مرحلة التحقيق فصاعداً؛

(د) أن تشجع اعتماد تدابير غير قضائية، مثل التحويل والوساطة والتوجيه، حيثما أمكن ذلك، فيما يتعلق بالأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية؛

(ه) أن تعزز نظام المراقبة وتواصل استخدام عقوبات أخرى غير احتجازية ، مثل خدمة المجتمع؛

(و) أن تضمن عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وتكفل مراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(ز) أن تكفل، في الحالات التي يشكل فيها الاحتجاز تدبير الملاذ الأخير، عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وتَوافُق ظروفهم ومعاملتهم مع الاتفاقية وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والأنشطة الرياضية والخدمات الصحية؛

(ح) أن تعد وتنفذ برامج للخدمات الاجتماعية خاصة بالأطفال دون سن المسؤولية الجنائية؛

(ط) أن تواصل تطوير الخدمات المجتمعية وخدمات دعم الأسرة وإعادة الإدماج بغرض منع عودة الأطفال إلى الإجرام، ولا سيما الأطفال المنتمون إلى الأسر المحرومة اقتصادياً والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

45 - تكرر اللجنة توصيتها بأنه يجب على الدولة الطرف أن تكفل وجود إجراءات ملائمة للطفل لمعالجة حالات الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها؛ وأن تضمن استجوابهم دون تأخير، في مرافق ملائمة للطفل، من قبل أخصائيين مدربين في مجال الطب الشرعي، وتفادي ما ينجم عن تكرار الاستجوابات من إعادة الإيذاء؛ وتوفير ما يلزمهم من الحماية والخدمات، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

46 - إن اللجنة، إذ تلاحظ عدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري، تُذكر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وتكرر ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولةَ الطرف على أن تُعرف وتُجرِّم بشكل صريح جميع الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

47 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لدعم الأطفال وأفراد أسرهم المتضررين من الأعمال العدائية التي وقعت في عام 2020 وبشأن مقتل 357 طفلاً على مدى السنوات ال ‍ 30 الماضية بسبب الألغام الأرضية في المنطقة، فهي تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ مزيداً من التدابير لمنع حوادث قتل الأطفال، وتُقلل إلى أدنى حد من أثر الأعمال العدائية على الأطفال، وتقدم المساعدة إلى الأطفال الضحايا وأسرهم؛

(ب) أن تنظر في إمكانية الانضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وبروتوكوليها الثاني والخامس المعدليْن، وإلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام.

البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدِّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

53 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريْها الدورييْن السابع والثامن وتبلغها به وفقاً لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير سيوضع مستقبلاً على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) التي اعتمدتها اللجنة، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.